الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أكتوبر 2021

قانون اتحادي 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك

المادة 1

تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :

الدولة : الإمارات العربية المتحدة .

الوزارة : وزارة الاقتصاد .

الوزير : وزير الاقتصاد .

السلطة المختصة : السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية التي يناط بها تطبيق أحكام هذا القانون .

الجهات ذات العلاقة : الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بالإشراف والرقابة على أعمال المزود بالقطاعات التي تشرف عليها أو تراقبها .

اللجنة : اللجنة العليا لحماية المستهلك.

الإدارة : الوحدة الإدارية المعنية بشؤون حماية المستهلك في الوزارة.

المواصفات القياسية : المواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في الدولة.

المستهلك :  كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو خدمة - بمقابل أو دون مقابل - إشباعاً لحاجته أو حاجة غيره، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها .

المزود : كل شخص اعتباري يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها أو تخزينها، بهدف تقديمها للمستهلك أو التعامل أو التعاقد معه بشأنها.

المعلن : كل شخص اعتباري يقوم بذاته أو بواسطة غيره بالإعلان عن السلعة أو الخدمة أو المعلومات بمختلف وسائل الدعاية والإعلان سواء كان المعلن هو المزود نفسه أو شخصاً مرخصاً له بذلك .

السلعة : كل مادة طبيعية أو منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي أو فكري أو تقني بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات التي تدخل في المنتج .

البيانات الإيضاحية : البطاقات التعريفية أو أي معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة، تبين مكونات السلعة أو صيانتها أو تخزينها أو تاريخ صلاحيتها .

السعر : ثمن السلعة أو الخدمة أو بدل الانتفاع أو الاستعمال بحسب الأحوال.

الخدمة : كل ما يقدم للمستهلك سواء تم ذلك بأجر أو بدون أجر .

العيب : نقص في الجودة أو الكمية أو الكفاءة أو اختلاف في الشكل الخارجي أو الحجم أو مكونات السلعة أو الخدمة ناتج عن خطأ في تصميمها أو تصنيعها أو إنتاجها أو تقديمها للمستهلك، مما قد يؤدي إلى الإضرار به أو حرمانه كلياً أو جزئياً من الاستفادة منها، بشرط ألا يكون العيب نشأ عن تصرف من المستهلك .

الخلل : كل ما يصيب السلعة بعد إنتاجها أو الخدمة بعد تقديمها مما قد يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك أو حرمانه كلياً أو جزئياً من الاستفادة منهما بشرط أن لا يكون الخلل قد نشأ عن تصرف من المستهلك .

الغش التجاري : خداع المتعامل بأي وسيلة كانت، سواء بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها، أو صفتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها أو أي أمر آخر متعلق بها، أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروجة، ويشمل ذلك التدليس والتقليد وغش الخدمة  بعدم اتفاقها مع التشريعات النافذة في الدولة أو انطوائها على بيانات كاذبة أو مضللة.

التخفيضات : عرض السلع بقصد بيعها بأسعار مخفضة أو تقديم الخدمات بأسعار أقل خلال فترة محددة بأي طريقة كانت.
الترويج : تسويق السلع أو الخدمات عن طريق السحب على الجوائز أو توزيع الهدايا أو الدعاية والإعلان عن السلع أو الخدمات من خلال العروض الخاصة أو أي وسيلة أخرى.
الضمان : إقرار كتابي أو ضمني صادر من المزود أو من يمثله بخلو السلعة أو الخدمة موضوع الضمان من العيوب أو الخلل ومطابقتها للمواصفات القياسية وتعهده بإصلاح أي خلل أو عيب يطرأ على السلعة أو إعادة تأدية الخدمة أو استبدال السلعة خلال مدة محددة.
خدمات ما بعد البيع: هي العناية بالسلعة أو الخدمة للحفاظ على جودتها وتشمل قطع الغيار والصيانة والدعم الفني.
الاسترداد: سحب السلعة المعيبة أو الخطيرة عن طريق المزود أو عن طريق الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في الدولة أو بلد المنشأ أو أي دولة أخرى.
الإعلان المضلل : الإعلان عن سلعة أو خدمة بناءً على معلومات خادعة أو إغفال معلومات جوهرية أو أساسية ذات ارتباط في السلعة أو الخدمة مما يؤثر على المستهلك ويدفعه إلى التعاقد بحيث أنه ما كان ليتعاقد لولا تلك المعلومات، ويعتبر في حكم الإعلان المضلل الإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية.
الفاتورة : أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على السلعة أو الخدمة على أن يكون متضمناً البيانات التي يتطلبها هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

المادة 2

أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى حماية كافة حقوق المستهلك، وعلى الأخص ما يأتي:

1. جودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن.

2. الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة.

3. تشجيع أنماط الاستهلاك السليم.

المادة 3

سريان القانون

تسري أحكام هذا القانون على جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري، بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً داخل الدولة، ودون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

المادة 4

حقوق المستهلك

تعتبر كافة الالتزامات المقررة بموجب هذا القانون حقوقاً للمستهلك، وبما يشمل:

1. توفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة.

2. الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها أو الخدمة التي يتلقاها.

3. تثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته.

4. ممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته.

5. حماية خصوصية وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق.

6. احترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة.

7. التسوية العادلة والسريعة لمنازعاته.

8. الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء السلعة أو استخدامها أو تلقي الخدمة.

9. كافة الحقوق الأخرى التي تقررها التشريعات السارية في الدولة.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي حقوق أخرى.
 

المادة 5

اللجنة العليا لحماية المستهلك

1. تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لحماية المستهلك" تتبع الوزارة، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من السلطات المختصة وجمعيات حماية المستهلك، بالإضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة .

2. تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات الآتية :

أ. وضع السياسات العامة لحماية المستهلك.

ب. دراسة تقارير حماية المستهلك المحالة إليها من الإدارة، والسلطة المختصة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ج. دراسة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها.

د. دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إليها والمتصلة بحماية حق المستهلك وإبداء الرأي بشأنها.

هـ. وضع خطط وبرامج لتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية.

و. دراسة ما يعرضه عليها الوزير، وإصدار توصيات بشأنه .

ز. أي اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء. 

المادة 6

التنسيق مع الجهات ذات العلاقة

1. على الإدارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل حماية حقوق المستهلك.

2. على الإدارة رفع تقارير دورية إلى اللجنة بشأن التنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة.

3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.

المادة 7

البيانات الإيضاحية

1. يلتزم المزود عند عرض السلعة للبيع، أن يضع البيانات الإيضاحية على غلافها أو عبوتها أو في مكان عرضها بشكل واضح ومقروء ، وأن يبين كيفية تركيبها واستعمالها، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة المتعلقة بالمواصفات القياسية.

2. يلتزم المزود إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة، بالتنبيه على ذلك بشكل واضح وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.  

المادة 8

سعر السلعة والخدمة

1. يلتزم المزود عند عرض السلعة للبيع، بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر.

2. عند الإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يؤديها المزود يجب أن يكون الإعلان عنها غير مضلل.

3. يلتزم المزود بتزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن، اسمه التجاري، وعنوانه، ونوع السلعة وسعرها وكميتها، أو نوع الخدمة وسعرها وتفاصيلها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4. يجب أن تكون الفاتورة باللغة العربية، وللمزود إضافة أي لغة أخرى يحددها.

المادة 9

مواجهة الظروف الطارئة

للوزير في حال حدوث أزمة أو ظروف طارئة أو أحوال غير اعتيادية في الأسواق الداخلية أو الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصلحة المستهلكين وعدم الإضرار بهم، ويجوز له إصدار قرارا يحدد فيه أسعار بيع أي سلعة أو سلع ويلتزم بهذا القرار كافة المزودين بالدولة

المادة 10

التزام المزود بتنفيذ الضمانات

1. يلتزم المزود بتنفيذ جميع الضمانات، وتوفير قطع الغيار المطلوبة والصيانة واستبدال السلعة أو رد قيمتها النقدية، والالتزام بخدمة ما بعد البيع للسلع المباعة خلال الفترة الزمنية المحددة.

2. يلتزم المزود بضمان الخدمة التي قدمها وخلوها من العيب والخلل خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإلا أعاد المبلغ الذي دفعه المستهلك أو جزءاً منه، أو أدى الخدمة مرة أخرى على الوجه الصحيح.

3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.

المادة 11

التزامات مزود السلعة والخدمة عند اكتشاف العيب

يلتزم المزود حال اكتشافه عيبا أو خطورة في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك عند استعمالها أو الانتفاع بها، أن يبلغ الوزارة أو السلطة المختصة فوراً بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها، وأن يقوم باستردادها من السوق فورا والإعلان عنها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

المادة 12

الخلل في السلعة أو الخدمة

يلتزم المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة، بإصلاحها أو استبدالها أو بإرجاع السلعة ورد سعرها، أو بإعادة أداء الخدمة بدون مقابل، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 13

الالتزامات عند تكرار الخلل

يلتزم المزود إذا تكرر في السلعة الخلل ذاته ثلاث (3) مرات خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهرياً على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 14

أحكام ضمان وأسعار خدمة ما بعد البيع

للوزير إصدار قرارات يحدد على أساسها مدد وشروط الضمان وأسعار خدمة ما بعد البيع، وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة أو خدمة.

المادة 15

التزامات مزود السلعة

يلتزم المزود بتضمين العقود التي يبرمها بالإصلاح أو الصيانة أو خدمة ما بعد البيع أو بإرجاع السلعة أو استبدالها أو رد ثمنها خلال فترة زمنية محددة من ظهور العيب أو الخلل فيها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 16

الوكالات التجارية

مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم الوكيل التجاري أو الموزع بما يأتي:

1. تنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المُنتج أو الموكل للسلعة أو الخدمة محل الوكالة.

2. توفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إذا كان تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة تتجاوز مدة (7) سبعة أيام، إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات.

3. يلتزم الوكيل بكافة التزامات المزود المنصوص عليها في هذا القانون في حال كانت الخدمة أو السلعة مقدمة من خلاله.

المادة 17

وصف السلعة أو الخدمة ببيانات غير صحيحة

يحظر على المعلن والمزود والوكيل التجاري وصف السلعة أو الخدمة بأسلوب يحتوي على بيانات غير صحيحة أو الإعلان عنهما إعلاناً مضللاً.

المادة 18

الترخيص بالترويج

يحظر على المزود القيام بالترويج للسلع أو الخدمات أو إجراء تخفيضات عامة للأسعار أو الإعلان عنها بأي وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة .

المادة 19

الاحتكار

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة، يحظر على المزود إخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها أو عدم تقديم الخدمة للمستهلك، بقصد التحكم في السعر أو احتكارها أو إلزام المستهلك بشراء كميات معينة من السلعة أو إضافة شروط معينة للانتفاع بالخدمة أو شراء سلعة أو خدمة أخرى معها أو أن يتقاضى سعراً أعلى من السعر الذي تم الإعلان عنه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 20

مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة وقواعد الصحة العامة والسلامة

يلتزم المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القياسية والشروط والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة والتشريعات النافذة في الدولة ذات الصلة.

المادة 21

حظر إدراج شرط يضر بالمستهلك

يحظر على المزود إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به، ويقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو فاتورة أو غير ذلك إذا كان من شأنه إعفاء المزود من أي من الالتزامات الواردة في هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الشروط التي تضر بالمستهلك.
 

المادة 22

دور الوزارة في حماية حقوق المستهلك

تتولي الوزارة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع السلطات المختصة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي :

1. توعية وتثقيف المستهلك بما يساهم في حمايته من مخاطر بعض السلع والخدمات بما في ذلك خدمات التجارة الإلكترونية .

2. نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة وعي المستهلك .

3. مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها .

4. العمل على تحقيق مبدأ المنافسة، ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار .

5. تلقي شكاوي المستهلكين وجمعية حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة.

6. تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاماً لتلقي الشكاوى والإجراءات اللازمة بشأنها وأوجه التنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة، كما يلحق باللائحة التنفيذية جدول بالجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي يجوز للوزارة توقيعها على المزود .

المادة 23

الاستعانة بالخبراء والمعامل

مع مراعاة القانون الاتحادي 28 لسنة 2001 وتعديلاته المشار إليه، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة كلما اقتضت المصلحة العامة أو في حال الخلاف بين المزود والمستهلك طلب فحص السلعة أو الخدمة لدى المعامل أو المختبرات على أن يتحمل المزود نفقة الفحص إذا تبين عدم صلاحية السلعة .

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تطبيق هذه المادة.

المادة 24

حق المستهلك في طلب التعويض

1. للمستهلك الحق في طلب التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية التي لحقت به نتيجة استخدام السلعة أو الخدمة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
2. يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة، الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام، أو الاستخدام بشكل يخالف طريقة الاستعمال.

المادة 25

التجارة الإلكترونية

1. يلتزم المزودون المسجلون داخل الدولة والذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية بتزويد المستهلكين والجهات المختصة في الدولة بأسمائهم ووضعهم القانوني وعناوينهم وجهات ترخيصهم، ومعلومات وافية باللغة العربية عن السلعة أو الخدمة المقدمة ومواصفاتها وشروط التعاقد والدفع والضمان، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2. لا تعتبر الوزارة أو السلطة المختصة مسؤولة عن عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال مزودين غير مرخصين داخل الدولة.

المادة 26

استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات والعقود

يجب أن تكون البيانات والإعلانات والعقود ذات الصلة بالمستهلك باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.

المادة 27

حظر السلع أو الحجز الإداري عليها أو سحبها

مع مراعاة التشريعات النافذة، للوزير أو من يفوضه وللسلطة المختصة في حال الضرورة أو الاستعجال عند ورود معلومات أو تقارير من جهات مختصة عن سلعة ضارة أو تمثل خطورة على المستهلك أن يصدر قراراً بحظر استيرادها أو الحجز الإداري عليها أو سحبها من الأسواق في حال دخولها.

المادة 28

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. 

المادة 29

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تجاوز (2,000,000) مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (7، 10، 11، 12، 15، 16، 17 ، 21) وأحكام البند الأول والثاني والثالث من المادة (8) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حال العود.

المادة 30

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا تتجاوز 200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (18، 19، 20، 26) وحكم البند الرابع من المادة (8)، من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حال العود .

المادة 31

للمحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بما يأتي :

1. مصادرة أو إتلاف السلعة والمواد والأدوات المستخدمة على نفقة المحكوم عليه.

2. إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

3. نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين محليتين يوميتين إحداهما باللغة العربية.

المادة 32

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين والغرامة التي تعادل ضعف القيمة السوقية للسلع والأدوات المتحفظ عليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتصرف بأي طريقة من الطرق في السلع والأدوات المتحفظ عليها من قبل السلطة المختصة على وجه غير مشروع .

المادة 33

توفيق الأوضاع

على المزود، والوكيل التجاري، والمعلن توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز مد هذه المدة لمدد اخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.

المادة 34

الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة 35

التظلم

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الوزير من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا القانون، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للطلب.

المادة 36

اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على اقتراح من الوزير خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة 37

حكم الإلغاء

1. يلغى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 المشار إليه، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها.

المادة 38

النشر والعمل بالقانون

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


خليفة بن زايد آل نهيان     

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتاريخ : 24/ ربيع الأول / 1442هـ
الموافق: 10 / نوفمبر / 2020م


الأحد، 24 أكتوبر 2021

الطعن 2451 لسنة 29 ق جلسة 13 / 4 / 1986 إدارية عليا مكتب فني 31 ج 2 ق 218 ص 1597

جلسة 13 من أبريل سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

-----------------

(218)
الطعن رقم 2451 لسنة 29 القضائية

مجلس الدولة - أعضاؤه - معاشات.
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
(أ) استهدف المشرع توحيد نظم التأمين الاجتماعي للعاملين بالدولة - سريان القانون رقم 79 لسنة 1975 محل التشريعات السابقة التي كانت تحكم نظم التأمين والمعاشات المدنية الحكومية والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي - استثنى المشرع المزايا المقرة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة فأبقى عليها بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد الإصدار والتي تقضى باستمرار العمل بتلك القوانين - أثر ذلك: - استمرار المزايا المقررة لأعضاء مجلس الدولة باعتبارهم من العاملين بكادرات خاصة.
(ب) من بين المزايا المقررة لأعضاء مجلس الدولة ما نص عليه في جدول المرتبات المرفق بقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 من معاملة كل من نواب رئيس مجلس الدولة بمن هو في حكم درجته، وما قضت به المادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من أنه تسري فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا الأخرى لأعضاء مجلس الدولة وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية - مؤدى ذلك: - أنه اذا كان نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ممن أمضوا سنة في هذه الوظائف يعاملون معاملة نائب الوزير من حيث المعاش باعتبارهم في حكم درجته ما عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى يعامل معاملة الوزير فان أعضاء مجلس الدولة في الوظائف المماثلة يفيدون من تلك الميزة - خلو قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من التنويه بهذه الميزة لا يعنى أن يكون المشرع قد استهدف إلغاءها - أساس ذلك: - أن هذه الميزة باطراد النص عليها في قوانين مجلس الدولة والسلطة القضائية السابقة تعد دعامة أساسية في النظام الوظيفي لأعضاء مجلس الدولة ورجال القضاء فلا يجوز حرمانهم منها تأمينا لمستقبلهم وسعيا بالنظام القضائي نحو الكمال.
(جـ) مقتضى هذه الميزة أنه متى تساوى الربط المالي لإحدى هذه الوظائف مع الدرجة المالية لأحد المناصب التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من ناحية المعاش فان شاغل هذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة - مناط المساواة: - مضاهاة بداية الربط المالي المقرر للوظيفة ببداية ربط الدرجة المعادل بها أو ربطها الثابت أو يبلغ مرتب شاغلها في حدود الربط المالي المقرر لها بداية ربط الدرجة المعادلة أو الربط الثابت لها.
(د) وظيفة وكيل مجلس الدولة لا تعادل وظيفة نائب وزير - أساس ذلك: - أن الربط السنوي المقرر لوظيفة وكيل مجلس الدولة اعتبارا من 12/ 7/ 1980 (تاريخ نشر القانون رقم 134 لسنة 1980) دون الربط المقرر لوظيفة نائب الوزير - أثر ذلك: - عدم أحقية وكيل مجلس الدولة في المعاش المقرر لنائب الوزير - تطبيق (1).


اجراءات الطعن

بتاريخ 14 من يونيه سنة 1983 أودع الأستاذ/ محمد نصر الدين عطية المحامي بصفته وكيلا عن السيد الأستاذ المستشار/ ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2451 لسنة 29 ق عليا في القرار رقم 1767/ 27 الصادر من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بربط معاش الطاعن، والقرار رقم 12 لسنة 1983 منازعات الصادر من لجنة فض المنازعات بالهيئة المشار إليها برفض المنازعة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ربط معاش شهري مقداره 203.00 جنيه وأحقيته في تسوية معاشه باعتبار راتبه 250 جنيها أي منحه معاشا شهريا مائتا جنيه بخلاف الإضافات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من ربط معاش شهري للطاعن مقداره 203.000 جنيه، وأحقيته في تسوية معاشه باعتبار أن راتبه مائتان وخمسون جنيها ومنحه معاشا مقداره مائتا جنيه بخلاف الإضافات.
وحدد لنظر الطعن جلسة 25 من يونيه سنة 1983 وتداول نظره بالجلسات وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن السيد الأستاذ المستشار/ ....... أقام طعنه الماثل طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ربط معاش مقداره 203.100 جنيه وأحقيته في تسوية معاشه باعتبار راتبه 250 جنيه أي منحه معاشا شهريا مقداره مائتا جنيها بخلاف الإضافات.
وقال الطاعن شرحا لطعنه أنه بلغ سن الإحالة للمعاش اعتبارا من 1/ 1/ 1983 أو ربط ملف رقم 176767/ 27 بمبلغ 203.100 جنيه شهريا بما فيه الإضافات ومقداره 27 جنيه. وقد تبين لدى مراجعة قرار ربط المعاش أنه احتسب على أساس أن مرتبه الأخير هو 166/ 204 جنيه في حين أن آخر مرتب له عن شهر ديسمبر سنة 1982 هو 250 جنيه الحد الأقصى المقرر لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ومقداره مائتا جنيه، وقد نازع في هذا الربط لمخالفته للقانون والواقع غير أن لجنة المنازعات رفضت هذه المنازعة بالمخالفة لحكم القانون ذلك لأن المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 تقضى باستمرار المزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة، وان مؤدى نص المادة (124) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 باعتباره من المزايا المقررة في نظام مجلس الدولة الوظيفي أن تستمر هذه المزايا بالنسبة لأعضائه عند تسوية معاشاتهم ولا محل لقيد يرد في المادة (30) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالنسبة لتسوية معاشات أعضاء مجلس الدولة، ومن ثم يتعين الاعتداد بأحد أمرين أما آخر مربوط الوظيفة وما آخر مرتب كان يتقاضاه عضو مجلس الدولة قبل الإحالة للمعاش، أيهما أصلح للعضو، وإذ نصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء باعتبار البدلات عنصرا من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي على أن تعتبر البدلات الآتية جزءا من أجر الاشتراك المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه: ( أ ) بدلات التمثيل... الخ" ونصت المادة الثانية من هذا القرار أن "لا يسرى حكم المادة السابقة في شأن من تكون لهم وقت العمل بهذا القرار أنظمة تأمينية أفضل بالنسبة لهذا الجزاء من الأجر" وأن ظاهر هذين النصين أن بدلات التمثيل بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة تعد جزءا من أجر الاشتراك المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي طالما أنه لا توجد أنظمة تأمينية أفضل لهم بالنسبة لهذا الجزء من الأجر، وطالما أن آخر مرتب للطاعن كان 250 جنيه تقاضت الإدارة قسطا معاشا اعتبارا من 1/ 7/ 1981 قدره 24 جنيه فقد اعتد بالمرتب وحدة واحدة ولا يوجد نص يبرر فصل هذا الجزء من الأجر عن باقى الأجر ومن ثم فان التجزئة التي قامت بها الهيئة عند تسوية معاش الطاعن لا تجد سندا من القانون إذ لا محل لإعمال نص المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 مع قيام الاستثناء المقرر بالمادة 124 من قانون مجلس الدولة وأخيرا فان الهيئة سبق أن قامت في حالات مماثلة بتسوية معاشات زملاء في جهات قضائية مستندة إلى ذات الأسباب التي أقامت عليها رفض منازعة الطعن وصدرت أحكام قضائية بأحقيتهم في معاش نائب وزير باعتبار أن من المزايا المقررة لرجال القضاء ما نص عليه في جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 من معاملة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف معاملة من هم في حكم درجتهم في المعاش وأن هذه الميزة أصبحت دعامة أساسية في النظام الوظيفى لرجال القضاء ولا يجوز حرمانهم منها، إعمالا للمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة فان من هم في حكم درجة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف وأقرانهم من شاغلي الوظائف القضائية الأخرى المماثلة لها في الدرجة ينبغى أن تسوى معاشاتهم جميعا طبقا لما تسوى معاشات من هم في حكم درجتهم المالية" وأضاف الطاعن قائلا أنه أخذ بذلك ولما كانت درجة نائب الوزير ذات ربط ثابت 2000 جنيه بينما وظيفة وكيل مجلس الدولة تجاوز ذلك بمقتضى القانون رقم 54 لسنة 78 (2000/ 2100) ومن ثم فانه علاوة على ما تقدم من أسانيد يكون الطاعن صاحب حق في الحصول على أقصى معاش وقدره مائتا جنيه بخلاف الإضافات.
وقدم المدعى ثلاث مذكرات بدفاعه صمم فيها على طلباته بإلغاء قرار هيئة التأمين والمعاشات رقم 27.17670 بربط معاشه بمبلغ 203.100 جنيه اعتبارا من 1/ 1/ 1983 بما فيه الإضافات المقررة قانونا وأحقيته في معاش نائب الوزير من هذا التاريخ فضلا عن الإضافات المقررة قانونا وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد ردت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات على الدعوى بأنها قامت بتسوية معاش للطاعن على أساس مدة اشتراكه في التأمين وآخر مرتب كان يتقاضاه ومقداره 219.416 جنيه قائما بذاته، ثم سوت له معاشا على أساس مدة اشتراكه في التأمين التي أدى عنها الاشتراك عن جزء من البدلات المكمل للحد الأقصى لأجر الاشتراك وهو 250 جنيه قائما بذاته ثم ربط له معاش بمجموع المعاشين وذلك طبقا لأحكام المادة 124 من قانون مجلس الدولة والمادة 30 مكررا من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980، وان الهيئة اعتبرت الزيادات والإعانات التي أضيفت إلى معاش الطاعن جزءا من المعاش وطبقت بشأنها أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ومنها المادة 20 وهى تكملة معاش سيادته إلى الحد الأقصى وقدره 200 جنيه بخلاف الإعانة الصادرة عام 1982 ومقدارها أربعة جنيهات وبذلك تكون الهيئة أعملت صحيح حكم القانون في شأنه.
ومن حيث أن حقيقة ما يهدف اليه الطاعن من طلباته هو الحكم باعادة تسوية معاشه على أساس معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير اعتبارا من تاريخ استحقاقه المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث ان المادة (31 فقرة أولى بند أولا) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قررت معاملة خاصة من ناحية المعاش لكل من الوزير ونائب الوزير فقضت بتسوية معاش كل منهما على أساس آخر أجر تقاضاه بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك بحيث يستحق الوزير معاشا مقداره مائة وخمسون جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره مائة وعشرون جنيها شهريا اذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين عاما وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معا، أو بلغت مدة اشتراكه عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين في أحد المنصبين أو فيهما معا أو اذا بلغت مدة اشتراكه خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معا، ثم نص البند (ثانيا) من ذات الفقرة على أن يسوى له معاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدة المنصوص عليها في (أولا) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور على ألا يجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20).
ومن حيث أن قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وان استهدف توحيد نظم التأمين الاجتماعي للعاملين المدنيين في نظام واحد فنص في المادة الثانية من مواد إصداره على أن يحل هذا القانون محل التشريعات السابقة التي كانت تحكم نظم التأمين والمعاشات المدنية الحكومية والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، إلا أنه استثنى من ذلك المزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة بأن أبقى عليها وذلك بالنص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الإصدار على استمرار العمل بها، وإذ كان من المزايا المقررة لأعضاء مجلس الدولة ما نص عليه في جدول المرتبات المرفق بقانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 من معاملة كل من نواب رئيس مجلس الدولة من هو في حكم درجته في المعاش، وقد تضمن جدول المرتبات المرفق بقانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 حكما شبيها فيما يتعلق بنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف وكان المشرع قد حرص على ترديد النص على هذه الميزة في قانون السلطة القضائية اللاحق الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 الذى كفلها كذلك لنواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول وهو ما يسرى على أقرانهم من أعضاء مجلس الدولة إعمالا للقواعد الملحقة بجدول المرتبات المرفق بقانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه وحرص المشرع على ترديد النص على هذه الميزة - على ما سبق بيانه - جاء تأكيدا منه لاعتبارها جزء من كيان النظام الوظيفي لرجال القضاء العادي وأعضاء مجلس الدولة وافصاحا عن اتجاهه دائما الى توفير المزيد من أسباب الحياة الكريمة لهم وتأمينها في أحرج مراحلها عند بلوغ سن التقاعد ومواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم والتزاما بما تفرضه الشريعة الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضي في حاضره ومستقبله، واذ كان ما تقدم، فانه يتصور وقد خلت نصوص كل من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - الحاليين - من التنويه بهذه الميزة أن يكون المشرع قد استهدف إلغاءها ذلك لأنها أصبحت باطراد النص عليها في قوانين مجلس الدولة والسلطة القضائية السابقة دعامة أساسية في النظام الوظيفي لأعضاء مجلس الدولة ورجال القضاء، فلا يجوز حرمانهم منها بما يترتب على ذلك من الانتقاص من المزايا المقررة لهم وهو ما يتعارض مع ما أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه من أنه هدف إلى توفير المزيد من الضمانات والحوافز لرجال القضاء وتأمين حاضرهم ومستقبلهم والسعي بالنظام القضائي نحو الكمال وان من واجب الدولة نحو القاضي أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذى يعينه على النهوض بواجبه المقدس في ثقة واطمئنان، وما نصت عليه المادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 آنف الذكر من أن تسرى فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا الأخرى لأعضاء مجلس الدولة وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية، وقد جرت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات في ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه على معاملة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ممن أمضوا سنة في احدى هذه الوظائف معاملة نائب الوزير في المعاش باعتبارهم في حكم درجته، وقد تأكد ذلك بما سجل في مضبطة مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في 19/ 7/ 1979 على لسان السيدة الدكتورة وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بصدد مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا انه رؤى أن تكون معاملة أعضاء المحكمة في المعاش معاملة نائب الوزير شأنهم في ذلك شأن نواب رئيس محكمة النقض ونواب رئيس مجلس الدولة ورؤساء محاكم الاستئناف - فيما عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى يعامل معاملة الوزير - مما مفاده التسليم بأن معاملة كل من هؤلاء ونواب رؤساء الاستئناف والمحامين العامين الأول وأقرانهم من أعضاء مجلس الدولة معاملة من هو في حكم درجته في المعاش ميزة مقررة لهم ظلت قائمة حتى صدور قانون التأمين الاجتماعي وبالتالي استمر العمل بها قائما طبقا للفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إصداره.
ومن حيث إن مقتضى إعمال هذه الميزة متى تساوى الربط المالي لإحدى هذه الوظائف مع الدرجة المالية لأحد المناصب التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من ناحية المعاش فان شاغل هذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة، وتتحقق هذه التسوية متى ضاهت بداية الربط المالي المقرر للوظيفة بداية ربط الدرجة المعادل بها أو ربطها الثابت على حسب الأحوال أو بلغ مرتب شاغلها في حدود الربط المالي المقرر لها بداية ربط الدرجة المعادلة أو الربط الثابت لها.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فان الثابت من الأوراق أن السيد الأستاذ المستشار/ ....... عين في وظيفة وكيل مجلس الدولة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 الصادر في 22/ 10/ 1983 واستمر شاغلا لهذه الوظيفة لحين انتهاء خدمته ببلوغ السن اعتبارا من 1/ 1/ 1983 وان مربوط وظيفة وكيل مجلس الدولة طبقا للجدول المرافق للقانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1978 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة كان (2000 - 2175) جنيها سنويا وهو يقل عن مربوط وظيفة نائب والتي تقرر لها ربط ثابت مقداره (2250) جنيها سنويا بالقانون رقم 134 لسنة 1980، وأنه حتى بفرض مراعاة الزيادة التي طرأت على بداية وظيفة وكيل مجلس الدولة بمقدار (60) جنيها سنويا طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 114 لسنة 1981 والزيادة التي طرأت على مرتبات شاغلي هذه الوظيفة طبقا للمادة الأولى من ذات القانون مما ترتب عليها تعديلا فعليا في نهاية مربوط هذه الوظيفة بمقدار (108) جنيها سنويا مضافا إليها قيمة علاوتين من علاوتهم الدورية - فانه بفرض مراعاة ذلك - فان مربوك هذه الوظيفة في 1/ 7/ 1980 يكون قد بلغ (2060 - 2433) جنيها وهو يظل كذلك أدنى من مربوط وظيفة نائب الوزير طرأت عليه زيادات أيضا بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 1981 آنف الذكر بمقدار (108) جنيها سنويا مضافا اليها علاوتين بفئة مائة جنيه العلاوة أى أصبح طبقا لما تقدم وفى ذات التاريخ المشار إليه 2558 جنيها سنويا وظل كذلك على هذا الحال طوال مدة شغل الطاعن لوظيفته - ومن ثم فانه والحال كهذا - يكون الربط السنوي المقرر لوظيفه وكيل مجلس الدولة اعتبارا من 12/ 7/ 1980 تاريخ نشر القانون رقم 134 لسنة 1980 المشار إليه في الجريدة الرسمية دون الربط المقرر لوظيفة نائب الوزير وغير مساوية طبقا لمعيار التعادل السابق بيانه، ومن ثم فان نتيجة ذلك ولازمة لا تكون وظيفة وكيل مجلس الدولة معادلة لوظيفة نائب الوزير، وبالتالي فلا يحق للسيد الأستاذ المستشار/ ........ أن يعامل من ناحية معاشه المعاملة المقررة لنائب الوزير طبقا لما تقضى به المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ولا يغير من ذلك بلوغ مرتب سيادته في 1/ 7/ 1982 219.416 جنيها شهريا أي ما يقرب من 2633 جنيها سنويا لان العبرة في تحقق المساواة في المعاملة هو بمدى تعادل ربط الوظيفة التي يشغلها لربط وظيفة نائب الوزير دون الاعتداد بمجاوزة المرتب الفعلي للطاعن نهاية ربط الوظيفة التي يشغلها سواء كان بسبب حصوله على مرتبات الوظيفة الأعلى منها طبقا لما تقضى به الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية والتي لا يزال العمل بها قائما ولأى سبب آخر كتداخل الترقيات أو العلاوات طالما كان الثابت أن نهاية ربط الوظيفة التي يشغلها يقل عن ربط الوظيفة المطلوب التعادل بها.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قامت بحساب معاش الطاعن على أساس مدة اشتراكه في التأمين وآخر مرتب كان يتقاضاه ومقداره 219.416 جنيها شهريا قائما بذاته ثم حسبت له كمعاشا على أساسه مدة اشتراكه في التأمين التي أدى عنها الاشتراك عن جزاء البدلات المكمل للحد الأقصى لأجر الاشتراك وهو 250 جنيها شهريا قائما بذاته كذلك، ثم ربط له معاشا مقداره مجموع المعاشين وذلك كله طبقا لأحكام المادة (124) من قانون مجلس الدولة التي تقضى بتسوية معاش العضو على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له والمادة (30) مكررا من قانون التأمين الاجتماعي والتي تقضى في حالة اعتبار البدلات جزءا من أجر الاشتراك بحساب معاش له على أساس مدة الاشتراك في التأمين التي أدى عنها الاشتراك عن الأجر محسوبا بالمدة قائما بذاته، كما يحسب له معاش عن مدة الاشتراك في التأمين التي أدى عنها الاشتراك عن البدلات وتربط للمؤمن عليه معاش بمجموع المعاشين، وان الهيئة اعتبرت الإعانات والزيادات التي أضيفت الى معاش سيادته جزءا من المعاش وطبقت بشأنها أحكام قانون التأمين الاجتماعي وخاصة المادة (20) منه وهى تكملة المعاش إلى الحد الأقصى ومقداره (200) جنيه بخلاف الإعانة الصادرة عام 1982 ومقدارها أربعة جنيهات، وبذلك تكون الهيئة قد أعملت في شأنه صحيح حكم القانون.
ومن حيث أنه بناء على ما سبق بيانه يكون الطعن غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أن الطاعن أخفق في طلباته، الا أنه طبقا للمادة (137) من قانون التأمين الاجتماعي التي تقضى بإعفاء الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم طبقا لأحكام هذا القانون من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي وكانت أتعاب المحاماة تأخذ حكم الرسوم القضائية في الإعفاء ومن ثم فلا وجه لإلزام الطاعن المصروفات، الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.


 (1) يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 الصادر في الطعن رقم 686 لسنة 32 القضائية الصادر بجلسة أول أبريل سنة 1989 والذى يقضى باعتبار درجة وكيل مجلس الدولة معادلة لدرجة نائب الوزير بالنسبة الى المعاملة التقاعدية وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاقه المعاملة المالية لنائب رئيس مجلس الدولة واستحقاقه تبعا لذلك المعاش المقرر لنائب الوزير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اذا توافرت فيه الشروط والضوابط المقررة في هذا القانون.