الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 أكتوبر 2021

قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية 250 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي الشامل 112 لسنة 1980

نشر بتاريخ 8 / 12 / 1980

فصل رقم1

المادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد:
(أ) بالحساب: الحساب الخاص بالتأمين الاجتماعي الشامل المنشأ وفقا للمادة (6) من القانون.
(ب) بالمكتب المختص: مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه.
ويعتبر مكتب القوى العاملة في حكم المكتب المختص في حدود الاختصاص المخول له من وزير القوى العاملة والتدريب المهني بالاتفاق مع وزير التأمينات.
(ج) بالطوابع: طوابع التأمين الاجتماعي.
ويقصد بغير ذلك من التعابير المدلول ذاته في قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليهما.

فصل رقم2

المادة 2

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  12/11/2015

تحدد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي:
(1) العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع.
ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
(2) حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
(3) ملاك الأراضي الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
(4) ملاك المباني الذين يقل نصيب كل مالك في ريعها عن مائتين وخمسين جنيها سنويا.
(5) العاملون في الصيد لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.
(6) عمال التراحيل.
(7) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:
(أ) عدم استخدام عمال.
(ب) عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر في شأنه شروط القيد في السجل التجاري أو لا يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعينة.
(8) المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها بقرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1977 المشار اليه.
(9) أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وأصحاب وسائل النقل البسيطة ويشترط في هؤلاء جميعا ألا يستخدموا عمالا.
(10) المتدربون بمراكز التدريب المهني لمرضى الجذام.
(11) المرتلون والقيمة وغيرهم من خدم الكنيسة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال.
(12) الناقهون من مرضى الدرن الملحقون بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة الدرن.
واعتبارا من 1/7/1980 تخضع هذه الفئات لأحكام نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه.
13- الرائدات الريفيات، الرائدات الحضريات.
14- محفظي وقراء القرآن الكريم من الدرجة الثانية.
15- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية الذين لا تسري في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 1976 وفقا للبند(د ) من القرار الوزاري رقم 76 لسنة 1994 المشار إليه.
16- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية, وذلك إذا كان المنتفع لا يستخدم عمالا.
ويستمر انتفاع من يقضى فترة عقوبة داخل السجن من الفئات المشار إليها بأحكام القانون المشار إليه.

المادة 3

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  25/05/2019

يعتمد على بطاقة الرقم القومي دون غيرها لتحديد مهنة المؤمن عليه.

فصل رقم 3

المادة 4

على كل مواطن من الفئات المنصوص عليها في المادة (2) أن يتقدم إلى المكتب المختص لطلب قيد اسمه في سجلات الهيئة ويحرر الطلب بمعرفة موظف الهيئة المختص على استمارة تعد وفقا للنموذج رقم (1) المرافق.

المادة 5

تحرر استمارة القيد بخط واضح من أربع نسخ وترسل النسخة الأولى لرئاسة الهيئة والثانية إلى بنك القرية أو الجمعية التعاونية أو النقابة أو الرابطة التي قد يتبعها أو يتعامل معها المؤمن عليه بحسب الأحوال, وتسلم الثالثة إلى المؤمن عليه وتستخدم النسخة الرابعة كسجل يتضمن بيانات المؤمن عليهم لدى المكتب المختص.

المادة 6

على المؤمن عليه أن يقدم عند طلب القيد المستند الدال على تاريخ ميلاده ويثبت ذلك بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجل المواليد أو صورة فوتوغرافية من البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية تطابق بياناتها على البطاقة الأصلية بمعرفة الموظف المختص مع التأشير على الصورة بما يفيد ذلك.

فصل رقم4

المادة 7

على الهيئة أن تعطي كل مؤمن عليه بطاقة تأمين, وتعد بطاقة التأمين وفقا للنموذج رقم (3) المرافق.
ويكتب على كل بطاقة رقم التأمين الثابت للمؤمن عليه في المكان المخصص لذلك.

المادة 8

تسري بطاقة التأمين لمدة ثلاث سنوات وعند انتهاء مدتها يعطى المؤمن عليه بطاقة أخرى لمدة مماثلة وهكذا.
وترفق البطاقات التي انتهت مدتها بملف المؤمن عليه بعد التأكد من استيفائها للطوابع ومطابقة بياناتها على ما هو ثابت بسجلات المكتب المختص.

المادة 9

يؤدي المؤمن عليه اشتراكه عن طريق الطوابع الرسمية التي تصدرها الهيئة طبقا لأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 183 لسنة 1980 المشار إليه ويعاد النظر في نماذج الطوابع المشار إليها كل خمس سنوات.

المادة 10

على المؤمن عليه أن يحافظ على بطاقة التأمين الاجتماعي الخاصة به وأن يتولى لصق طابع التأمين الاجتماعي شهريا في المكان الخاص به.
وفي حالة اشتغال المؤمن عليه لدى صاحب عمل أو تعامله مع بنك القرية أو مع جمعية تعاونية فيتعين عليه تسليم بطاقته لأي منهم بحسب الأحوال والاحتفاظ بها ولصق الطوابع نيابة عنه في أول كل شهر وتحصيل قيمتها من مستحقاته لديهم.
وللمؤمن عليه أن يطلب في أي وقت من صاحب العمل أو الجمعية أو البنك الاطلاع على بطاقة التأمين الخاصة به للتأكد من مطابقة المبالغ المقتطعة منه لقيمة الطوابع التي تم لصقها بالبطاقة.

المادة 11

على صاحب العمل أو الجمعية أو البنك أن تعيد بطاقة التأمين الاجتماعي إلى المؤمن عليه في الحالات الآتية:
(أ‌) انتهاء مدة البطاقة ليستبدل بها بطاقة جديدة ما لم يقم صاحب العمل أو الجمعية أو البنك بإجراء ذلك نيابة عن المؤمن عليه.
(ب‌) انتهاء علاقة المؤمن عليه بصاحب العمل أو الجمعية أو البنك.
(ج) بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين.
(د) ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وقوع وفاته, وتسلم البطاقة في حالة الوفاة إلى أرملة المؤمن عليه أو أرشد أولاده.

المادة 12

يتعين تقديم بطاقة التأمين الاجتماعي للمكتب المختص مستوفاة لطوابع التأمين الاجتماعي الواجب لصقها بها في الحالات الآتية:
(أ) عند انتهاء مدة البطاقة وذلك للحصول على بطاقة جديدة.
(ب) عند تحقق إحدى الوقائع الموجبة لاستحقاق المعاش.
(ج) عند طلب الهيئة الاطلاع على البطاقة، على أن تخطر المؤمن عليه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

المادة 13

في حالة فقد البطاقة يتعين على صاحب العمل أو الجمعية التعاونية أو بنك القرية أو المؤمن عليه بحسب الأحوال أن يخطر الهيئة فورا بواقعة الفقد على أن يبين بالإخطار ظروف نقدها.
وعلى الهيئة في هذه الحالة أن تسلم للمؤمن عليه بطاقة جديدة "بدل فاقد" مقابل رسم مقداره خمسون قرشا على أن تلصق بها طوابع عن المدة السابقة ويتحمل قيمتها المؤمن عليه.
ويتحمل صاحب العمل أو الجمعية التعاونية ثمن هذه الطوابع إذا كان الفقد نتيجة لإهمال أي منهما.

فصل رقم5

المادة 14

على المؤمن عليه أو المستحقين عنه أو عن صاحب المعاش بحسب الأحوال تقديم المستندات الآتية للمكتب المختص في حالة حدوث إحدى الوقائع الموجبة لصرف المعاش:
(أ‌) بطاقة التأمين مستوفاة لطوابع التأمين الاجتماعي حتى نهاية الشهر السابق للشهر الذي تحقق فيه سبب الاستحقاق.
(ب‌) طلب صرف المعاش على استمارة الصرف التي تعد وفقا للنموذج رقم (3) المرافق.
(ج) شهادة وفاة المؤمن عليه في حالة استحقاق المعاش لوقوعها أو مستخرج رسمي منها.
(د) شهادة من أحد معاهد أو جهات التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها تثبت التحاق مستحق المعاش من الأولاد الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين بها.

المادة 15

على المكتب المختص في حالة طلب صرف المعاش للعجز الكامل سواء بالنسبة للمؤمن أو المستحق بحسب الأحوال - إحالة صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي لإثبات حالة العجز مقابل رسم مقداره 200 مليم يتحمل به الحساب المخصص لهذا التأمين.

المادة 16

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  25/05/2019

في حالة التقدم بطلب صرف المعاش ولم يكن المؤمن عليه قد اشترك في التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فيتعين أن يرفق بطلب الصرف أصل بيان تدرج المهنة المستخرج من مصلحة الأحوال المدنية الذي يثبت المهنة التي خضع المؤمن عليه بموجبها لأحكام القانون خلال الفترة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وذلك بمراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة (9) من القانون.
وفي تلك الحالة يقوم الموظف المختص بتحرير طلب الاشتراك على النموذج (1) المرافق ويرفق بملف الصرف.
ويصرف المعاش في هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف مخصوما منه الاشتراكات المستحقة في الحدود وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (22) من القانون.

المادة 17

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  20/11/1991

مع عدم الإخلال بأحكام البندين 2 و3 من المادة 9 من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه إذا كان تاريخ بدء انتفاع المؤمن عليه بأحكام نظام التأمين الاجتماعي الشامل بعد 1/1/1976 ولم يستكمل مدة 120 شهراً اشتراك عند بلوغه سن الخامسة والستين، فإنه يستمر في الاشتراك في التأمين حتى استكمال مدة الاشتراك المشار إليها أو حدوث العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيهما أسبق.

المادة 18

على المكتب المختص صرف المعاش خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم المستندات إليه مستوفاة كما يلتزم بموافاة صاحب المعاش أو المستحقين بحسب الأحوال ببطاقة صرف المعاش متضمنة البيانات الآتية:
(أ‌) اسم صاحب المعاش أو المستحقين بحسب الأحوال وعنوان كل منهم.
(ب‌) رقم ربط المعاش.
(ج) قيمة المعاش المستحق.
(د) المكتب الذي قام بربط المعاش.
(هـ) جهة صرف المعاش دوريا وتحدد وفقا لطلب صاحب الشأن.
(و) تاريخ بدء الصرف الدوري للمعاش.
(ز) المبالغ المقتطعة من المعاش أو أسباب الاقتطاع مع تحديد نهاية اقتطاعها.
وتعد هذه البطاقة وفقا للنموذج رقم (4) المرافق.

المادة 19

تصرف المعاشات فوريا من مكاتب الهيئة أو من بنك ناصر الاجتماعي أو الهيئة العامة للبريد أو بنك القرية بناء على طلب صاحب المعاش أو المستحقين ويكون صرف المعاشات المستحقة شهريا ابتداء من يوم 20 من شهر الاستحقاق ويجوز لجهة الصرف تعيين مواعيد الصرف بالنسبة لكل مجموعة ممن يصرفون معاشاتهم منها وذلك ما بين اليوم المذكور ونهاية الشهر.
ويتم الاتفاق بين الهيئة وجهات الصرف المشار إليها على مقابل خدمات الصرف.

المادة 20

يقدم طلب صرف نفقات الجنازة من أرملة المؤمن عليه أو أرملة صاحب المعاش بحسب الأحوال فإذا لم توجد يقدم الطلب من أرشد أولاده أو من أي شخص آخر يثبت قيامه بصرف هذه النفقات ويتعين اعتماد هذا الطلب من عمدة الناحية أو السلطة الإدارية المختصة التي يتبعها محل إقامة المتوفى بما يثبت صفة طالب المصرف.
وترفق شهادة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بحسب الأحوال أو مستخرج رسمي منها بالطلب المشار إليه.

المادة 21

تسري في شأن الصرف الدوري للمعاشات الشهرية الأحكام المتبعة بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين المنتفعين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 113 لسنة 1980 المشار إليه وأحكام هذه اللائحة.

فصل رقم6

المادة 22

يشكل مجلس إدارة الهيئة من بين أعضائه لجنة تسمى لجنة الاستثمار تعمل تحت إشراف المجلس وتختص بالمسائل المتعلقة باستثمار أموال الحساب وعلى الأخص ما يأتي:
(أ‌) اقتراح السياسة الاستثمارية لتلك الأموال في إطار السياسة الاقتصادية للدولة.
(ب‌) وضع البرامج التنفيذية لاستثمار الأموال المذكورة في حدود السياسة التي أقرها المجلس وتبلغ هذه البرامج إلى مجلس الإدارة ووزارة التأمينات قبل تنفيذها.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يعين في لجنة الاستثمار خبيرا أو أكثر في شئون الاستثمار للاستعانة بهم, وتسجل آراء الخبراء في محاضر لجلسات اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

المادة 23

يجب توافر الشروط الآتية في مجال الاستثمار لأموال الحساب:
(1) أن يكون الاستثمار في وسائل مضمونة لا تعرض رؤوس الأموال المستثمرة إلى خطر فقدها كليا أو جزئيا.
(2) أن يتحقق أكبر معدل ممكن لريع الاستثمار مع ضمان انتظامه ولا يجوز أن يقل الريع الذي يحققه الصندوق على أمواله المستثمرة عن 6%.
(3) أن تساهم تلك الأموال بقدر الإمكان في تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية للمؤمن عليهم دون الإخلال بشرطي الضمان ومعدل الريع.
(4) ضرورة توافر السيولة النقدية المطلوبة لصرف المعاشات.

فصل رقم7

المادة 24

على ممثل الهيئة في لجان التسنين استيفاء شهادة من مأمورية الضرائب العقارية المختصة تؤكد عدم سابقة تسجيل ساقط القيد، وعليه استدعاء ساقط القيد أيضا قبل موعد عرضه على اللجنة لمناقشته في جدية الأسباب التي أدت إلى إهمال تقدير سنه طوال الفترة حتى التقدم بالطلب وله أن يطلب منه تقديم أي من المستندات الاسترشادية الآتية:
(1) قسائم الزواج.
(2) شهادات ميلاد أكبر الأبناء.
(3) شهادات التجنيد بالنسبة لطالب التسنين أو أبنائه.
(4) أي شهادة رسمية أخرى تتصل بتحديد السن.

المادة 25

للهيئة ألا تعتد بشهادة تقدير السن الصادرة من لجان التسنين في حالة عدم تمثيلا في اللجنة المختصة.

المادة 26

إذا اكتسب المؤمن عليه صفة أو التحق بعمل يدخل في مجال تطبيق أي من قوانين التأمين الاجتماعي فيتعين عليه تسليم بطاقة التأمين الخاصة به إلى المكتب المختص في مقابل الحصول مجانا على شهادة تعد وفقا للنموذج رقم (5) المرافق وتشتمل البيانات الآتية:
(1) اسم المؤمن عليه.
(2) اسم المكتب المختص.
(3) مدة الاشتراك في التأمين وفقا لأحكام هذا النظام.
(4) رقمه الثابت.
كما يجوز تسليم البطاقة إلى صاحب العمل الجديد إذا كان تابعا للقطاع العام أو الخاص، لتسليمها إلى المكتب المختص مرفقا بها الاستمارة الخاصة بالاشتراك عن العامل بالهيئة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
وتستخدم الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في إثبات مدة اشتراك المؤمن عليه بهذا النظام في حالة عودته لأحكامه.

المادة 27

يراعى في تسجيل المؤمن عليهم تقسيمهم إلى الفئات المشار إليها في المادة (2) ويتضمن التقرير السنوي الذي تعده الهيئة عن المركز المالي للحساب بيانا بالفئات المختلفة التي تم تغطيتها بالتأمين وعدد المؤمن عليهم من كل فئة.

المادة 28

يكون صرف المبالغ المحكوم بها نتيجة مخالفة أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 في الأوجه التي تصرف فيها المبالغ المحكوم بها نتيجة مخالفة قانون التأمين الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.

المادة 29

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية,

 

وزير التأمينات

الخميس، 30 سبتمبر 2021

الطعن 13881 لسنة 88 ق جلسة 13 / 4 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الثلاثاء (د)

الدائرة الجنائية

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد مصطفى عماد محمد عبد الجيد إيهاب سعيد البنا " نواب رئيس المحكمة " سامح صبري

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رفقي .

وأمين السر السيد / عماد عبد اللطيف .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء غرة رمضان سنة 1442 ه الموافق 13 من إبريل سنة 2021 م . أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13881 لسنة 88 القضائية .
المرفوع من
علاء مسعد غريب مرسي " المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين في قضية الجناية رقم 7677 لسنة 2009 جنايات قسم شرطة المنشية ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1053 لسنة 2009 شرق الإسكندرية ) بأنهم في غضون سنة 1997 بدائرة قسم شرطة المنشية - محافظة الإسكندرية:
المتهم الأول وآخر سبق الحكم عليه: وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو بطاقة تحقيق شخصية باسم / محمود الديب وكان ذلك بطريق المحو والإضافة بأن اتفقوا مع المجهول على ذلك وأمدوه بالبيانات اللازمة فقام الأخير بمحو اسم الأب من المحرر ودون اسم محمود ونزع الصورة الشخصية ووضع بدلاً منها صورة المتهم الأول وأثبت تاريخ ميلاد مغاير فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
بصفتهم سالفة الذكر اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررين رسميين هما البطاقة الضريبية 39595 باسم / سالم محمود الديب ، ملف سجل تجاري بأسمائهم منسوب صدوره إلى مكتب سجل تجاري الإسكندرية وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أمدوا المجهول بالبيانات اللازمة فاصطنعها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة مقلدة منها ومهرها بتوقيعات نسبوها زوراً للمختصين وبصموا عليها بأختام شعار الجمهورية مقلدة عزوها زوراً منسوب صدورها للجهتين سالفي البيان فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
بصفتهم سالفة الذكر اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو موظف بنك التنمية والائتمان الزراعي في ارتكاب تزوير في محررات إحدى شركات المساهمة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثُلا أمام الموظف المختص وقدما المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول والثاني ومهر المتهم الأول مستندات بنك التنمية بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليه سالم محمود الديب فأثبت الموظف تلك البيانات بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بطاقة سجل تجاري باسم كل منهم منسوب صدورها الى مكتب سجل تجاري الإسكندرية وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن أمدوا المجهول بالبيانات اللازمة فاصطنعها الأخير على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وبصم عليها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم كودي مقلد منسوب صدوره للجهة سالفة البيان عزاه زوراً فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
المتهمين جميعاً : قلدوا بواسطة الغير أختام إحدى المصالح الحكومية هو خاتم شعار الجمهورية ( مكتب سجل تجاري الإسكندرية ، شركة كهرباء الإسكندرية ، مصلحة الضرائب ، محكمة الإسكندرية الابتدائية ) واستعملوه بأن بصموا به المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمهم بذلك .
استعملوا المحررات المزورة محل الاتهامات سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن تقدموا بها الى بنك التنمية والائتمان الزراعي للاعتداد بما ورد بها على خلاف الحقيقة والحصول على قروض بدون وجه حق مع علمهم بتزويرها .
توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة لإحدى شركات المساهمة بنك التنمية والائتمان الزراعي بطريق الاحتيال بأن مثُلا أمام الموظف المختص بالبنك وقدما له المحررات المزورة محل الاتهامات سالفة البيان وتكنوا من الحصول على قروض بدون وجه حق وبصفات ومستندات على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالأوراق .وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 23 من يناير سنة 2018. عملاً بالمواد 40/2 3 ، 41/1 ، 206 /3 ، 206 مكرر ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 214 مكرر من قانون العقوبات، مع إعمال نص المادتين17 ، 32 من ذات القانون . بمعاقبة المتهم علاء مسعد غريب مرسي بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند اليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 22 من مارس سنة 2018 . وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن في 22 ، 25 من مارس سنة 2018 موقع عليهما من المحامي/ أحمد على همام .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو أى خصم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون ، فإن ما أثاره الطاعن في المذكرة المقدمة بتاريخ 25 مارس سنة 2018 وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر قانوناً.
حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي " سجل تجاري " واستعماله مع العلم بتزويره وتقليد أختام شعار الجمهورية بواسطة الغير والاستيلاء بطريق الاحتيال على أموال مملوكة لإحدى مؤسسات الدولة " بنك التنمية والائتمان الزراعي " قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق وران عليه البطلان ، ذلك بأنه حُرر في عبارات عامه مجملة اعتورها الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ، وجاء قاصراً في التدليل على توافر أركان الجرائم المسندة إليه ، ودانه بالاشتراك في التزوير رغم عدم وجود دليل عليه ، فضلاً عن انتفاء ركن الضرر لشواهد عددها ، ولم يبين بدليل على توافر القصد الجنائي لديه وعلمه بالتزوير ، وأجتزأ أقوال الشهود ولم يوردها في بيان وافٍ يكفي لنسبة الاتهام إليه ، وأتخذ من التحريات دليلاً أساسياً في قضائه بالإدانة رغم عدم صلاحيتها ، ودانه بالصورة الضوئية للمحرر المزور ، ولم تصرح للدفاع بتقديم أصل ذلك المستند ، والتفت عن مستنداته في معرض نفي التهمة وخلت أقوال الشاهد الثاني من نسبة ثمة تزوير للطاعن ، كما أورد تقرير أبحاث التزييف والتزوير بالمخالفة للثابت به لشواهد عددها بأسباب طعنه ، ولم تطلع المحكمة على المستند المزور وتعرضه على بساط البحث لبيان مضمونه ومواطن تزويره ، وهذا كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله مع العلم بتزويره وتقليد أختام شعار الجمهورية بواسطة الغير والاستيلاء بطريق الاحتيال على أموال مملوكة لإحدى مؤسسات الدولة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدفيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع م أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها. وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه. ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير والاشتراك فيه واستعمال المحرر المزور وتقليد أختام شعار الجمهورية بواسطة الغير والاستيلاء بطريق الاحتيال على أموال مملوكة للدولة طريقاً خاصاً. وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. وكان من المقرر أيضا أن الضرر في المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها ، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن قد اشترك في تزوير محرر رسمي " بطاقة سجل تجاري " باسمه منسوب صدورها إلى مكتب سجل تجاري الإسكندرية بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول عن طريق الاصطناع وبصم عليها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم كودي مقلد ، وقلد بواسطة الغير أختام إحدى المصالح الحكومية واستعمل ذلك المحرر معتداً بما ورد فيه على خلاف الحقيقة وحصل على قرض بدون وجه حق متوصلا إلى الاستيلاء على أموال مملوكة للدولة " بنك التنمية والائتمان الزراعي " بطريق الاحتيال . ولما كان ذلك ، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قصور الحكم في التدليل على توافر أركان الجرائم في حقه لأنه لا يعدو أن جدلاً موضوعياَ في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقة الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على النحو سالف البيان يتوافر به حق الطاعن القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير التي دانه بها ، ويستقيم به إطراح ما أثاره في دفاعه أمام المحكمة بانتفاء علمه بالتزوير ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليه الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به - ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن النعي في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين، فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة 26 من سبتمبر سنة 2017 أن المحكمة صرحت للمدافع عن الطاعن باستخراج المستندات التي أشار إليها بأسباب طعنه خلافاً لما يزعمه الطاعن فإن النعي على الحكم بذلك يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة محكمة النقض أن الأدلة في المواد الجنائية أقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسميه مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى أطمأنت إليها من باقى الأدلة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعى على الحكم يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى الى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الاثبات الأخرى المطروحة أمامها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد حصَّل أقوال الشاهد الثاني في بيان واف يتلائم مع ما أورده من أقوال باقي شهود الإثبات والتي من شأنها في مجموعها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت للواقعة في حق الطاعن بعناصرها القانونية كافة ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن مخالفة الحكم فيما أورده للثابت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير - بفرض صحته غير مجد لأنه لا يؤثر في مسئوليته الجنائية فيما ثبت بذلك التقرير في مواضع أخرى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة 23 من يناير سنة 2018 التى مثل بها محامي الطاعن أن المحكمة قامت بفض الأحراز ، فغدت محتوياتها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة ، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية الأوراق المزورة التى تحتوى عليها الأحراز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة ، وكان المحضر ذلك حجة بما أثبت فيه ، بحيث لا يجوز ادعاء عكسه إلا بطريق الطعن بالتزوير ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. هذا فضلاً عن أنه لا يجدى الطاعن ما أثاره في أسباب طعنه بالنسبة لجريمتى الاشتراك في التزوير واستعمال المحرر المزور ، مادام الحكم لم يوقع عنهما وعن جريمتي تقليد خاتم إحدى جهات الحكومة بواسطة الغير والاستيلاء بطريق الاحتيال على مال مملوك لاحدى مؤسسات الدولة إلا عقوبة واحدة هى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، وذلك بالتطبيق للمادة 32 من القانون المذكور وهى عقوبة مقررة للجريمة التقليد الأشد وإن لم يعينها الحكم والتي يبقى الحكم محمولاً عليها، ومن ثم يكون لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم . فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا غير أنه بالنظر إلى أن الظروف التي ارتكبت فيها الجرائم التي دين الطاعن بارتكابها تبعث على الاعتقاد بأن الطاعن لن يعود إلى مخالفة القانون، فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .

الطعن 29006 لسنة 59 ق جلسة 4 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 154 ص 882

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغرباني (نواب رئيس المحكمة) ومحمد طلعت الرفاعي.

-------------------

(154)
الطعن رقم 29006 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انحسار الخطأ في الإسناد عن الحكم إذا أقيم على ماله أصل ثابت في الأوراق ولم يخرج بالدليل عن فحواه.
 (2)اختلاس. تزوير "تزوير في محررات رسمية". إثبات "بوجه عام". "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في استنباط الحقيقة من اعتراف المتهم دون التزام بنصه وظاهره.
 (3)اختلاس. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تحقيق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات. متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي بسبب وظيفته.
اعتبار التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف. متى كان مأموراً به من رؤسائه. ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله.
 (4)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

----------------
1 - لما كان ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود بشأن المبالغ والمستندات موضوع جريمتي الاختلاس والتزوير له معينه الصحيح من أقوالهم في التحقيق الابتدائي ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به فحواه، ومن ثم فقد انحسرت عنه قالة الخطأ في الإسناد في هذا الصدد.
2 - من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.
3 - من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات والتي دين الطاعن بارتكابها تتحقق متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومي بسبب وظيفته، ويعتبر التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأمورا به من رؤسائه، ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته.
4 - لما كان النعي بالتفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة بدعوى أنه كان يسلم مبالغ المكافآت والكشوف الخاصة بها إلى رئيسه مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - بصفته موظفا عموميا (سكرتير إدارة البحث الجنائي للشئون المالية والإدارية بمديرية أمن.....) اختلس مكافآت وحوافز إنتاج عمال تنفيذ الأحكام العاملين بالمراكز والأقسام التابعة لدائرة نيابة.......... الكلية المبالغ قيمتها 3110 جنيه، 117 مليم والتي وجدت في حيازة بسبب وظيفته حالة كونه من مندوبي الصرف وسلم إليه المال بهذه الصفة وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمة تزوير في محررات رسمية هي استمارات صرف تلك المكافآت والحوافز بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة استلام العاملين في مجال تنفيذ الأحكام المبينة أسمائهم بتلك الاستمارات لمستحقاتهم ووضع عليها توقيعات غير صحيحة نسبها زوراً إليهم على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بقنا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1 - 2 أ، ب، 118، 18 مكرراً، 119/ أ مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 3110 جنيه، 177 مليم وبإلزامه برد مبلغ 3110 جنيه، 177 مليم وبعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس المرتبطة بجريمة التزوير في محررات رسمية قد شابه الخطأ في الإسناد وفى تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه أسند للطاعن - على خلاف الحقيقة - أنه اعترف في التحقيقات بجميع الوقائع المنسوبة إليه وحصل أقوال الشهود على صورة مجملة نسب فيها إلى كل من عمال التنفيذ..... و...... و...... و........ و....... و....... القول بأنهم لم يتسلموا أية مكافآت في حين جرت أقوال كل منهم بأنه تسلم بعضاً منها كما نسب إلى....... أنه أنكر التوقيع على استمارات الصرف بينما هو لم يقرر بذلك وقد أدى به هذا الخطأ إلى احتساب المبالغ التي سلمت لهؤلاء الشهود في مبلغ الغرامة وما قضى برده، كما اعتبر الحكم أن المبلغ المختلس قد دخل بين يدى الطاعن بسبب وظيفته لمجرد تكليفه بإجراءات صرفه من قبل رؤسائه رغم أن هذا التكليف جرى على خلاف ما توجبه التعليمات من إسناد ذلك العمل إلى الضابط دون غيرهم من أمثال الطاعن من الموظفين المدنيين، وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه التفت - دون ردً - عما تمسك به الطاعن من أنه سلم المبالغ المنسوب إليه اختلاسها إلى رئيسه لتوزيعها على مستحقيها وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن وقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن كان يعمل سكرتيراً ومندوباً للصرف لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن.......، وكان يتسلم - بهذه الصفة - مبالغ المكافآت التي ترد إلى تلك الإدارة من إدارة النيابات بالقاهرة ليقوم بتوزيعها على مستحقيها من عمال تنفيذ العقوبات الجنائية بدائرة محافظة...... بموجب استمارات وكشوف أعدت لإثبات ذلك, فعمد إلى اختلاس تلك المبالغ لنفسه ووضع على كشوف التوزيع توقيعات نسبها زوراً لعمال التنفيذ أرباب الاستحقاق كما وضع على بعض مستندات الصرف توقيعات مزورة نسبتها إلى رؤسائه. وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مؤدية إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان البين من مراجعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لا وجه الطعن - أن ما أقر به عدد من الشهود من أنهم تسلموا بعض مبالغ المكافآت وما قرره الشاهد........ من صحة توقيعه على أحد الكشوف كل ذلك كان بصدد مكافآت جرى صرفها في وقت لاحق على الفترة التي دين الطاعن بمقارفة الاختلاس والتزوير في خلالها ولم تدخل في حساب المبلغ المختلس، وأما ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال هؤلاء الشهود بشأن المبالغ والمستندات موضوع جريمتي الاختلاس والتزوير فله معينه الصحيح من أقوالهم في التحقيق الابتدائي ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه، ومن ثم فقد انحسرت عنه قالة الخطأ في الإسناد في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه حصَّل الدليل المستمد من اعتراف الطاعن بقوله: "وحيث إن المتهم إذ سئل في تحقيقات النيابة أنكر في بداية التحقيق ما أسند إليه دافعاً الاتهام بأن مدير إدارة البحث الجنائي كان يحصل منه قيمة الشيك لصرفه إلى مستحقيه ثم يعيد إلية الاستمارة موقعاً عليها وكان قد قال برواية أخرى في تحقيقات الشرطة ثم عاد اعتراف بجميع الوقائع المنسوبة إليه عند مواجهته في النيابة بما أسفر عنه تقرير أبحاث التزييف والتزوير". وكان الثابت من مراجعة المفردات أن إجابات الطاعن عند مواجهته في نهاية التحقيق الابتدائي بالنتيجة التي أسفر عنها تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي تؤدي - مع مجريات التحقيق - إلى ما رتبه الحكم عليها من معنى التسليم بوقوع الفعل المسند إليه بما يجعل الحكم سليماً في نتيجته ومبنياً على فهم صحيح للواقعة، لأن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات والتي دين الطاعن بارتكابها تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي بسبب وظيفته، ويعتبر التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأمورا به من رؤسائه، ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته. وكان الطاعن لا يجادل فيما أثبته الحكم في حقه من أنه تسلم المال المختلس بصفته سكرتيراً لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن....... ومندوباً للصرف عن تلك الإدارة، ومن ثم فإن دفع الطاعن بأن تكليفه من رؤسائه بذلك العمل مخالف للتعليمات الإدارية يكون عديم الأثر في درء مسئوليته عن اختلاس ذلك المال ولا على الحكم إن هو التفت عن الرد عليه بحسبانه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة بدعوى أنه كان يسلم مبالغ المكافآت والكشوف الخاصة بها إلى رئيسه مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 14620 لسنة 59 ق جلسة 17 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 21 ص 154

جلسة 17 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلى الصادق عثمان واحمد عبد الباري.

---------------

(21)
الطعن رقم 14620 لسنة 59 القضائية

 (1)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
شرط صحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ؟
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
 (3)إثبات "شهود" "أوراق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
مثال:
(4) عقوبة "العقوبة التكميلية". مصادرة. مواد مخدرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن".
المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات. ما هيتها ؟
عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. نطاقها ؟
القضاء بمصادرة النقود التي ضبطت مع الطاعن والتي لا صلة بينها وبين الجريمة التي دين بها. خطأ يوجب القضاء بتصحيحه. أساس ذلك ؟

---------------
1 - من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها امر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فلا معقب عليها فيما ارتأته ولا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
3 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع شهادة زوجته أو ضم دفتر الأحوال تحقيقا لدفاعه بشأن كيفية ضبطه، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له.
4 - لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل، وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه انه ضبط مع الطاعن إلى جانب المواد المخدرة مبلغ 72 جنيها وقضى في منطوقه بمصادرتها، فإنه يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم ما دامت واقعة الدعوى كما أوردها قد خلت من وجود صلة بين تلك النقود والجريمة التي دين الطاعن بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض - طبقا لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم اذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، وكان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون، فإنه يتعين إعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه القضاء بتصحيحه وذلك بإلغاء ما قضى به من مصادرة النقود المضبوطة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه احرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة عملا بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 3000 (ثلاثة آلاف جنيه) والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دفع ببطلان الإذن الصادر بضبطه وتفتيشه لابتنائه على تحريات غير جدية إذ جاءت عامة مرسلة أغفلت أنه تاجر ومتجره في السكن ذاته والذى لم يعثر على مخدر، وقد جاء رد الحكم عليه غير سائغ والتفتت المحكمة عن طلبه سماع شهادة زوجته وضم دفتر الأحوال تحقيقا لدفاعه إنه هو الذى توجه لمركز الشرطة عندما علم بتفتيش مسكنه والقبض على زوجته ولم يقبض عليه في الطريق كما ادعى الضابط، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، ثم عرض لما دفع به الطاعن من بطلان إذن التفتيش واطرحه بقوله: "وحيث إن التحريات التي صدر إذن التفتيش بموجبها جاءت قاطعة وصريحة في أن المتهم يحوز ويحرز جواهر مخدرة بقصد الإتجار ومن ثم فإن إذن التفتيش يكون قد صدر بناء على تحريات جادة وبالتالي يكون الدفع ببطلان إذن التفتيش ولا أساس له ويتعين رفضه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها امر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فلا معقب عليها فيما ارتأته ولا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع شهادة زوجته أو ضم دفتر الأحوال تحقيقا لدفاعه بشأن كيفية ضبطه، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل، وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه انه ضبط مع الطاعن إلى جانب المواد المخدرة مبلغ 72 جنيها وقضى في منطوقه بمصادرتها، فإنه يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم ما دامت واقعة الدعوى كما أوردها قد خلت من وجود صلة بين تلك النقود والجريمة التي دين الطاعن بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض - طبقا لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم اذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، وكان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون، فإنه يتعين إعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه القضاء بتصحيحه وذلك بإلغاء ما قضى به من مصادرة النقود المضبوطة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.