الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 أغسطس 2021

الطعن 43 لسنة 33 ق جلسة 23 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 أحوال شخصية ق 92 ص 666

جلسة 23 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عبد المجيد يوسف الغايش، ومحمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود.

---------------

(92)
الطعن رقم 43 لسنة 33 ق "أحوال شخصية"

(أ ) حكم. "عيوب التدليل". "القصور": ما لا يعد كذلك".
طلب فتح باب المرافعة. عدم التزام المحكمة بإجابته أو الإشارة إليه في حكمها.
(ب) أحوال شخصية. "دعوى الأحوال الشخصية". "تدخل النيابة العامة في الدعوى".
القانون 628 لسنة 1955. اعتبار النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. عدم سريان حكم المادة 106 مرافعات في شأنها.
(ج) إثبات. محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع". "في تقدير الدليل".
أوراق الدعوى. كفايتها في تكوين عقيدة المحكمة. عدم التزامها بضم أوراق استجابة لطلب أحد الخصوم.
(د) إثبات. "طرق الإثبات". "البينة". محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع". "في تحقيق الدعوى".
إجراء التحقيق. ليس حقاً للخصوم. سلطة محكمة الموضوع. رفض الطلب. حسبها بيان أسبابه.
(هـ) دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". "تقديم الطلبات وأوجه الدفاع". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يعد كذلك". بطلان.
الطلبات الختامية وأوجه الدفاع. طريقة تقديمها. اتفاق طرفي النزاع على حجز القضية للحكم وتصميم كل على طلباته. كفايته. لا بطلان.
)و) إثبات. "طرق الإثبات". "البينة". محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع في تحقيق الدعوى". "في تقدير الدليل".
طلب إجراء التحقيق. سلطة محكمة الموضوع. عدم حاجتها إليه. رفضه. بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى. ترجيح ما تطمئن إليه المحكمة. استخلاص ما ترى أنه واقعة الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع.
(ز) إثبات. "طرق الإثبات". "البينة". "محكمة الموضوع". "سلطة محكمة الموضوع". "في تقدير الدليل".
الشهادة "إخبار صادق" في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ولو بلا دعوى. الترجيح بين البيانات واستظهار واقع الحال. سلطة محكمة الموضوع. سبيلها. إعطاء الخصم الحق في إثبات عدم صحة بينة خصمه.
(ح) إثبات. "طرق الإثبات". "القرائن".
قرائن. شهادتها. منها ما هو أقوى من البينة والإقرار.

---------------
1 - المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة في الدعوى (1) أو بالإشارة إلى هذا الطلب في حكمها.
2 - بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية، ومن ثم فلا تسري في شأنها أحكام المادة 106 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أنه "في جميع الدعاوى التي لا تكون النيابة فيها طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة" إذ هي لا تسري، وعلى ما يبين من عبارتها، إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً.
3 - متى كانت الأوراق المقدمة في الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا حرج عليها إذا هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم.
4 - إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه في كل حالة  (2) ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن لا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع التي تكفي لتكوين عقيدتها وبحسبها أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفض هذا الطلب.
5 - للخصوم أن يقدموا طلباتهم "الختامية" وأوجه دفاعهم بالشكل الذي يريدونه، شفاهاً أو كتابة أو هما معاً، وإذ كان الثابت أن طرفي النزاع اتفقا على حجر القضية للحكم وصمم كل على طلباته ولم يثبت بمحضر الجلسة أن الطاعنين أو أحدهما طلب المرافعة الشفوية لاستكمال دفاعه، فإنه لا يكون هناك وجه للقول بوقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم إذ أنهما بذلك يكونان قد اكتفيا في مرافعتهما الشفوية بهذا القدر الثابت في محضر الجلسة.
6 - للمحكمة أن ترفض طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه، ولقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها وفي استخلاص ما يرى أنه واقعة الدعوى.
7 - الشهادة في اصطلاح الفقهاء هي إخبار "صادق" في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ولو بلا دعوى، وبالقيد الأول يخرج عن نطاقها الإخبار الكذاب، ولازم هذا أن تكون لقاضي الدعوى سلطة الترجيح بين البيانات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وسبيله إلى ذلك أنه إذا قدم أحد الخصوم بينة لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائماً في إثبات عدم صحة هذه الواقعة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وإجماع الفقهاء على أن القاضي لا يقف مع ظواهر البينات ولا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا ثبت له من طريق آخر.
8 - من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن في مواضع كثيرة، وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغي من نصوصها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 يبين أنها كانت تنص في المادة 123 منها على أن "الأدلة الشرعية هي ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة". والواقع في ذلك أن القضاء "فهم" ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة يانينا توتلفسكا (الطاعنة الأولى) أقامت الدعوى رقم 1309 لسنة 1960 كلي أحوال شخصية القاهرة ضد السيد/ محمد توفيق محمود (المطعون عليه) طلبت فيها الحكم بإثبات طلاقها منه وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب وقالت شرحاً لها إنها تزوجت المدعى عليه بعقد محرر في 30/ 9/ 1947 أمام محكمة مصر الكلية الشرعية ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بطفلين هما إيناس وخالد ثم احتدم الخلاف بينهما وأساء معاملتها بما لا يستطاع معه دوام العشرة وانتهى الأمر بينهما في مساء يوم 2 يوليه سنة 1956 بأن سألته الطلاق على الإبراء من مؤخر الصداق والنفقة وجميع حقوق الزوجية فأجابها فور ذلك وفي نفس المجلس بقوله "وأنت طالق على ذلك" وإذ لم يكف عن إيذائها وظل يتعرض لها رغم انقطاع الصلة بينهما فقد طلبت الحكم بإثبات هذا الطلاق وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية، وصادق المدعى عليه المدعية على الزواج والدخول وأنكر حصول الطلاق وأضاف أنها أنجبت منه طفلاً آخر يدعى "عمرو" في 6 أكتوبر سنة 1957 وبعد تاريخ الطلاق المزعوم بخمسة عشر شهراً وأنها كانت تعاشره وتقيم في منزل الزوجية ولم تخرج منه إلا في 3/ 11/ 1960 بتحريض من شخص يدعى محمود حسني هيكل لكي تتزوجه وقد ادعى في تحقيقات النيابة في القضية رقم 2830 سنة 1961 جنح عابدين أنه تزوجها بعقد عرفي وأثناء نظرها طلب محمود حسني هيكل قبوله خصماً في الدعوى منضماً للمدعية في طلباتها وبتاريخ 29/ 4/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية بسائر وجوه الإثبات المختلفة بما في ذلك البينة الشرعية أنها سألت المدعى عليه في مساء 2 يوليه سنة 1956 طلاقها منه على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة وجميع حقوق الزوجية فأجابها فور ذلك بالمجلس نفسه بقوله لها "أنت طالق على ذلك" ولينفي المدعى عليه ذلك بذات الطرق. وبعد تنفيذ حكم التحقيق عادت المحكمة وبتاريخ 30/ 6/ 1962 فحكمت (أولاً) بقبول محمود حسني هيكل خصماً ثالثاً في الدعوى منضماً إلى المدعية (ثانياً) برفض الدعوى مع إلزام المدعية بمصروفاتها وبإلزامها والخصم الثالث بمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعى عليه، واستأنفت المدعية والخصم الثالث هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهما بطلباتهما وقيد الاستئناف برقم 170 سنة 79 قضائية. وبتاريخ 9 يونيه سنة 1963 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صمم الطاعنان على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أنه في 15 مايو سنة 1963 وأثناء حجز القضية للحكم قدم محامي الطاعنة الأولى طلباً بفتح باب المرافعة في الدعوى لتصحيح ما تضمنته مذكرة النيابة من وقائع غير صحيحة ورفض السيد المستشار رئيس الدائرة استلامها بحجة أنه لا يستطيع قبول أوراق بعد قفل بباب المرافعة وحجز القضية للحكم ثم أعاد محاميها الطلب في 16 مايو سنة 1963 ليقدم بياناً بهذا التصحيح وأشر عليه سيادته بعبارة "يعرض مع الدعوى" كما أشر عليه السيد المستشار حسن عكوش عضو الدائرة في 21 مايو سنة 1963 "بالنظر" وصدر الحكم المطعون فيه خالياً من الإشارة إلى هذين الطلبين وهذا الإغفال من الحكم ينطوي (أولاً) على مخالفة لنص المادة 349 مرافعات وهي توجب أن يبين في الحكم نص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وكذلك المراحل التي تمر بها الدعوى قبل وأثناء حجزها للحكم ومنها طلب فتح باب المرافعة إذ هو لا يقدم إلا بعد حجزها وبتقديمه تستمد هذه المرحلة طابعاً قانونياً متميزاً لا يجوز للمحكمة تجاهله ويتعين عليها أن تعرض له (وثانياً) على بطلان جوهري في الإجراءات لأن خلو الحكم من الإشارة إليهما يدل على أنهما لم يعرضا على المحكمة وكان يتعين عرضهما وصدور قرار منها بشأنهما لما لهما من أهمية قانونية تتصل بتصحيح الوقائع التي حرفتها النيابة عملاً بالحق المقرر في المادة 106 مرافعات (وثالثاً) على إخلال بحق الدفاع حيث اتصل الطلبان بأمرين بالغي الأهمية هما بيان الوقائع المحرفة ومن باب الاحتياط تمكين الطاعنة من تقديم هذا البيان وفي استبعاد الطلب الأول وعدم عرض الطلب الثاني مخالفة للمادة 106 مرافعات وهي تجيز للخصوم وبغير إذن من المحكمة أن يقدموا بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة ولم يكن رئيس الدائرة يملك استبعادهما لأنهما لم يقدما إليه بصفته الشخصية ولكن بصفته رئيس الدائرة وتبدو أهمية هذا التصحيح من أن الطاعنين كانا قد قدما لمحكمة أول درجة خطابين - محررين باللغة الإنجليزية وترجما - مرسلين من المطعون عليه إلى أخت الطاعنة الأولى في بولونيا ويتضمنان إقراره بسبق طلاقها منه سنة 1956 فهو في أحدهما يقول ابني أيتها الأخت - إنك تسببين لي ألماً جنونياً بأن تطلبي مني أن أطلق نينا... أبداً... أبداً... أبداً سوف أقطع يدي ولساني إذا كتبت ذلك أو لفظته مرة ثانية. إن نينا هي زوجتي العزيزة ومحبوبتي" وعندما عرضت النيابة في مذكرتها لهذا الخطاب سلخت كلمة "مرة ثانية" من آخر الفقرة الأولى وأضافتها إلى الفقرة الثانية فتغير بذلك نص الفقرة الأولى تغييراً خطيراً فقدت به أهم كلمة فيها وهي "مرة ثانية" التي تدل دلالة قاطعة على أن المطعون عليه كان قد طلق "نينا" قبل كتابته وهو لذلك يقرر أنه سوف يقطع يده ولسانه إذا كتب أو لفظ ذلك مرة ثانية، وهذا التحريف يدور حول دفاع جوهري هو اعتراف المطعون عليه بأنه سبق أن طلق الطاعنة الأولى بالقول وبالكتابة ومن مصلحة الطاعنين تصحيحه خصوصاً وأن النيابة تمثل المصلحة العامة وتدين بالحياد بين طرفي الخصومة وقد حرص المشرع أن تكون ممثلة في قضايا الأحوال الشخصية وجعلها آخر من يتكلم ومن هنا نصت المادة 106 مرافعات على أنه يجوز للخصوم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة، والمحكمة ملزمة بقبول هذا البيان وإن لم تستأذن في تقديمه وفي رفضها له إخلال بحقوق الدفاع إذ يحتمل أن تقتنع المحكمة به أو تأذن بتقديم مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية وإعادة القضية للمرافعة. استناداً للمادة 107 مرافعات ويحتمل أن تعدل النيابة عن رأيها عندما تتبين الوقائع على وجه صحيح.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجهين "الأول والثاني" منه بأن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة وبالتالي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بالإشارة إلى هذا الطلب في حكمها، ومردود في الوجه (الثالث) بأنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية ومن ثم فلا تسري في شأنها أحكام المادة 106 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أنه "في جميع الدعاوى التي لا تكون النيابة فيها إلا طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة" إذ هي لا تسري - وعلى ما يبين من عبارتها إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً - وما أثاره الطاعنان في هذا الخصوص لا يتصل بتصحيح وقائع ذكرتها النيابة ولكن بفهم الواقع في عبارة الخطاب ودلالته.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الطاعنين طلبا من محكمة الاستئناف ضم تحقيقات المصانع الحربية لتعزيز الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات الأول عبد الله فايد عبد الله كما طلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع أقوال الأطباء الذين استشهد طرفا الخصومة بأوراق متعارضة الدلالة منسوبة إليهم وطلبا السماح بعرض فيلم سينمائي يسجل حياة الطفل عمرو بين والديه الطاعنين منذ شهوره الأولى ورفضت المحكمة إجابتهما إلى هذه الطلبات وهذا من الحكم إخلال بحق الدفاع وبطلان في الإجراءات وفي الحكم إذ أن الاستئناف لا يقف بالقضية عند حدود ما جرى أمام محكمة أول درجة ولكنه يتيح لطرفي الخصومة أن يقدما ما يريان من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة والمستأنف هو أكثر الخصمين حاجة لذلك وهو ما لا بد فيه من الالتجاء إلى المحكمة لتصدر القرارات التي يتسنى معها عرض الدليل بحيث إذا رفضت إصدار هذه القرارات دون مقتض فإنها تكون قد جردت المستأنف من الحق الذي تقرره المادة 410 من قانون المرافعات. فقد جرحت محكمة أول درجة شاهد الإثبات الأول فيما قرره بشأن انتدابه من المصانع الحربية للحصول على أسعار بالممارسة وهي المناسبة التي من أجلها توجه إلى منزل المطعون عليه وحضور واقعة الطلاق مستندة في ذلك إلى ما جاء في شهادة المؤسسة العامة لهذه المصانع من أنه لم يعين أو يندب أو يشترك في لجنة ممارسة لشراء أصناف في يوليو سنة 1956 وقيد التحقيق ضده مخالفة إدارية لإخلاله بواجبات وظيفته وفي الاستئناف تمسك الطاعنان بأن هذه الشهادة كتبت بطريقة ملتوية ولا تنفي انتدابه في أوقات أخرى وطلبا ضم التحقيقات ورفضت المحكمة هذا الطلب دون مقتض - كذلك طلب الطاعنان إحالة الدعوى على التحقيق لسماع أقوال الأطباء الذين تضاربت الشهادات الطبية المنسوبة إليهم ومنهم الدكتور صفوت ورفضت المحكمة هذا الطلب واستندت في قضائها إلى هذه الشهادات بينما هي صور فوتوغرافية لأوراق عرفية لا تصلح دليلاً في الإثبات ولو صح صدورها من أصحابها فهي ملقنة ومملاة ولا تعدو أن تكون شهادة كتابية خارج مجلس القضاء وكان واجباً على المحكمة إزاء ذلك أن تحيل القضية على التحقيق وتسمع أقوالهم بعد حلف اليمين كما طلب الطاعنان عرض فيلم سينمائي يصور حياتهما وحياة الطفل عمرو في سني زواجهما وحياته الأولى وفي رحاب سكنهما الواسع وأطوار نموه من ديسمبر سنة 1957 إلى نوفمبر سنة 1960 وهو دليل مادي هام يكذب المطعون عليه في جميع أقواله، ورفضت المحكمة هذا الطلب رغم ما لعرض الفيلم من أهمية ودلالة كبرى وهو لا يعدو أن يكون مستنداً أراد الطاعنان تقديمه إلى المحكمة والسبيل الوحيد إلى ذلك هو عرضه بالطريقة الآلية المعروفة فإذا رفضت المحكمة عرض الفيلم فإنها بذلك تكون قد منعت الطاعنين من تقديم دليل أراد الاستشهاد به وهو خطأ قانوني فاحش خصوصاً وأنها لم تكن تستطيع أن تتبين فحواه إلا بعد عرضه عليها.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه متى كانت الأوراق المقدمة في الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا حرج عليها إذا هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم، وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في خصوص شهادة عبد الله فايد عبد الله على أنه "واضح من اطلاع المحكمة على أقوال شهود الطرفين أن الشاهد الأول من شهود المستأنفين (عبد الله فايد عبد الله) ذكر أنه سبق أن ندب من المصانع الحربية في يوليو سنة 1956 للحصول على أسعار بالممارسة لأمر مصلحي وعرض عليه المستأنف عليه بمكتبه بعض الأصناف المراد شراءها وقدم المستأنف عليه شهادة رسمية "ملف 14 أمام محكمة أول درجة" صادرة من الهيئة العامة للمصانع الحربية تفيد بأنها لم تندب الشاهد في أية لجنة لممارسة الشراء في يوليو سنة 1956 خلافاً لما جاء بشهادته وأنه عوقب إدارياً مما يكذب مزاعم هذا الشاهد فضلاً عن أنه لو صح ما ذكره عن ورقة الطلاق ورغم حضوره عقد الزواج العرفي وأن المستأنفة كانت معها هذه الورقة لأثبتت مضمونها في العقد العرفي وقد جاء خلواً من ذلك كما أن إقراره بصداقة المستأنف الثاني مما يفيد أن شهادته التي تكذبها وقائع الدعوى جاءت مجاملة لصديقه المذكور" وانتهى إلى أن "المحكمة ترى في الشهادة المقدمة من إدارة المصانع الحربية ما يكفي لكذب شهادة الشاهد الأول عندما زعم ندبه من لجنة ممارسة المشتريات حتى يعطي شهادته المزيفة ظلاً من الحقيقة الباطلة ولا محل لضم التحقيقات بخصوص هذا الشأن" ومردود في الوجه (الثاني) بأن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه في كل حالة بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن لا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع التي تكفي لتكوين عقيدتها وبحسبها أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفض هذا الطلب وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما سبق بيانه وعلى أنه "واضح من أقوال شهود المستأنفين الثلاثة أن شهاداتهم لا يعول عليها... وأن شهادة هؤلاء الشهود الثلاثة تدحضها المستندات الرسمية القاطعة التي قدمها المستأنف ضده والقرائن القوية التي تثبت عدم صحة شهادتهم إذ قدم المستأنف ضده حافظة 4 دوسيه أمام محكمة أول درجة بها شهادة طبية من الدكتور محمد فياض تفيد أن المستأنفة كانت تحت رعايته الطبية أثناء الحمل من 1/ 9/ 1957 حتى الولادة وكانت تحضر بصحبة زوجها المستأنف ضده وأن الولادة تمت في 6/ 10/ 1957 في منزل والد المستأنف ضده وبحضوره وأنه قام المذكور بدفع نفقات الولادة كما ثبت من المستند 6 من ذات الحافظة أن الطفل عمرو المولود في 6/ 10/ 1957 قيد باسم والده المستأنف ضده مما ينفي طلاق والدته المستأنفة من أبيه في يوليه سنة 1956 كما ثبت من صورة الشهادة الرسمية الصادرة من مصلحة الشهر العقاري (مستند رقم 1 حافظة 5 دوسيه محكمة أول درجة) أن المستأنفة في توكيلها لمحاميها أثبتت إقامتها في ذات عنوان زوجها المستأنف ضده وتاريخ توثيقه في 17/ 3/ 1960 كما ثبت من المستند رقم 3 من ذات الحافظة أن المستأنفة أجريت لها عملية جراحية بمستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية وأنها مقيدة بالمستشفى في الفترة من 26/ 2/ 1959 إلى 3/ 3/ 1959 باعتبارها زوجة المستأنف ضده كما ثبت من الشهادة الطبية مستند رقم 2 من الدكتور الزنيني أن المستأنفة زوجة المستأنف ضده عولجت عنده في شهور يوليه سنة 1958 ويناير سنة 1959 ويوليه سنة 1959 وكانت تحضر للعلاج بصحبة زوجها المذكور كما ثبت من المستند رقم 7 حافظة رقم 15 ملف أمام محكمة أول درجة المقدم بمحضر تحقيق نيابة عابدين في جنحة الزنا المقامة ضد المستأنفين أن السيد وكيل النيابة أثبت اطلاعه على طلب تجديد جواز سفر المستأنفة وأنها زوجة المستأنف ضده ومرفق به طلب منه في 23/ 11/ 1958 لمدير الجوازات بإضافة نجله عمرو إلى جواز سفر والدته المستأنفة وأن إقامتها في ذات مسكن زوجها". وأنه "فضلاً عما تقدم فإن سكوت المستأنف الثاني منذ تاريخ ولادة الطفل عمرو في أكتوبر سنة 1957 حتى رفع الدعوى الحالية وعدم تقديمه لشكوى أو رفع دعوى إثبات حالة عن الطفل المتنازع عليه رغم إقرار المستأنفة أنها أطلعته على شهادة ميلاد الطفل المدون باسم أبيه الحقيقي المستأنف عليه ولو كان زواجه العرفي بالمستأنفة له ظل من الحقيقة وأن الطفل عمرو ثمرة هذا الزواج لبادر بإثبات نسبه إليه وإثبات زوجيتها به أو تقدم بشكوى بمجرد اطلاعه على شهادة ميلاده وهي قرينة كافية على عدم صحة الزواج العرفي المصطنع تاريخه" وانتهى إلى أن "المحكمة ترى الأخذ بالشهادات الطبية المقدمة من المستأنف ضده بخصوص علاج زوجته المستأنفة وولادة الطفل عمرو وهي على فراش الزوجية ولا ترى محلاً لاستدعاء محرريها الأطباء للإدلاء بشهادتهم" ومردود في الوجه الثالث بما رد به الحكم المطعون فيه من أنه "لا محل لإجابة المستأنفين إلى طلب عرضهما الفيلم السينمائي الذي صوره المستأنف الثاني مع المستأنفة الأولى للتدليل على معاشرته الزوجية وإقامتها في سكنه وأن الطفل عمرو هو ثمرة هذا الزواج إذ لم يكن التصوير السينمائي في أي يوم دليلاً أو شبه دليل في مثل هذه الدعوى إذ من السهل تواجد الطفل مع أمه في منزل المستأنف الثاني الذي عاشرها معاشرة غير مشروعة" ومؤدى هذا النظر أن الفيلم أياً كانت صوره وأوضاعه لا دليل فيه على الزوجية والمعاشرة المشروعة.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أنه ثبت في محضر جلسة 11 مايو سنة 1963 أن طرفي النزاع اتفقا على حجز القضية للحكم وصمم كل على طلباته وذلك لا يفيد بحال حصول المرافعة الشفوية وفيه ما يبطل الحكم إذ من شأنه الحيلولة بين محكمة النقض وإعمال رقابتها على ما يقع من مخالفة في الإجراءات.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أن للخصوم أن يقدموا طلباتهم "الختامية" وأوجه دفاعهم بالشكل الذي يريدونه - شفاهاً أو كتابة أو هما معاً - وإذ كان الثابت من محضر جلسة 11 مايو سنة 1963 أن طرفي النزاع اتفقا "على حجز القضية للحكم وصمم كل على طلباته" ولم يثبت في المحضر أن الطاعنين أو أحدهما طلب المرافعة الشفوية لاستكمال دفاعه، لا يكون هناك وجه للقول بوقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم إذ أنهما بذلك يكونان قد اكتفيا في مرافعتهما الشفوية بهذا القدر الثابت في محضر الجلسة.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن السيد المستشار حسن عكوش اشترك في المداولة وفي إصدار الحكم مع أنه لم يسمع المرافعة في جلسة 11/ 5/ 1963 ولم يحضر في الجلسات السابقة التي قدمت فيها المذكرات ولم يتصل بتقديمها واشتراكه في المداولة وفي الحكم بعد تقديم المذكرات ودون سماع مرافعة شفوية مخالفة للقانون وبطلان في الإجراءات وفي الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الثابت من الأوراق أن السيد المستشار حسن عكوش كان عضواً في الدائرة التي أصدرت الحكم منذ جلسة 13/ 3/ 1963 واستمر إلى جلسة المرافعة الأخيرة في 11 مايو سنة 1963 حيث حضر الطرفان وصمم كل على طلباته وحجزت القضية للحكم لجلسة 9 من يونيه سنة 1963 ومن ثم فلا عيب في الإجراءات ولا في الحكم ويكون النعي على غير أساس وخليقاً بالرفض.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على كثير من أوجه الدفاع الجوهرية التي استند إليها الطاعنان وجاء مشوباً بالقصور وذلك فيما جرى عليه من تجريح شهود الإثبات ورفض طلب ضم تحقيقات المصانع الحربية وسماع شهادة الأطباء والتصريح بعرض الفيلم وفيما ساقه من قرائن تنفي دعوى الطلاق وتكذب شهود الإثبات وفيما قرره بشأن تفسير الخطابين اللذين أرسلهما المطعون عليه إلى شقيقة الطاعنة الأولى (1) قصور الحكم فيما جرى عليه من تجريح شهود الإثبات يبدو فيما أورده من أن شاهد الإثبات الأول عبد الله فايد عبد الله "ذكر أنه ندب من المصانع الحربية في يوليه سنة 1956 للحصول على أسعار بالممارسة لأمر مصلحي" مع أنه لم يقل ذلك بل قال إنه "سبق أن انتدب مرة للحصول على أسعار وذلك في يوليه سنة 1956" وهي عبارة تختلف عن العبارة التي نسبها الحكم إليه وقد وضح الشاهد هذه العبارة المجملة في عبارة أخرى وضح بها تاريخ ندبه وتاريخ سعيه للحصول على الأسعار بأوائل يوليه وليس في شهادة المصانع الحربية ما يكذب أقواله وما جاء بها عن قيد التحقيق مخالفة إدارية يقطع بأن هذه المخالفة لا شأن لها بشهادته في الدعوى، وفيما أورده من أن الشاهد الثاني قرر "أنه لا يذكر العبارات التي كتبت في ورقة الطلاق" في حين أنه قرر أنه "لا يذكرها بالضبط" وفيما ارتكن إليه من أن الشاهد الثالث قرر أنه اطلع على ورقة الطلاق وأغفل مع ذلك أن يثبت فحواها في عقد الزواج العرفي وهو استنباط غير سائغ إذ يكفي الاطلاع على صيغة الطلاق وتوقيع المطلق والشهود لاقتناعه بخلو الزوجين من الموانع. (2) ورفض الحكم طلب ضم تحقيقات المصانع الحربية وسماع شهادة الأطباء والتصريح بعرض الفيلم سبق بيان أوجه القصور فيها ويضاف إليها أنه أغفل الرد على شهادة الدكتور محمد صادق وهي تناقض شهادة الدكتورين محمد فياض وأمين الزنيني كما أغفل شهادة الدكتور أحمد صفوت وفيها يقرر أن الطاعنة الأولى كانت تترد عليه لعلاج أولادها إيناس وخالد وعمرو مع الطاعن الثاني الذي كان واسطة حضورهم إليه ودائم التوصية بهم ورفض استدعاءه للشهادة دون أن يعلل هذا الرفض تعليلاً مستساغاً واكتفى بالشهادات المنسوبة إلى الدكتورين فياض والزنيني مع أن الطاعنين جحداها وأنكرا كل قيمة لها وطلبا استبعادها وما تعلل به الحكم بشأن رفض عرض الفيلم هو تعليل واه لم يستخلص استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى (3) وقصور الحكم فيما ساقه من قرائن تنفي دعوى الطلاق وتكذب شهود الإثبات يبدو من أنه بالغ فيها وحملها بما لا تحتمل ولو أن المحكمة ألقت بالاً إلى ظروف الطاعنة الأولى وما تمسكت به من دفاع لتعذر عليها استمداد تلك القرائن التي عولت عليها ولما بادرت إلى الاقتناع بوجهة نظر المطعون عليه، فقد تمسك الطاعنان بدفاع معقول وفي القليل محتمل هو أن المطعون عليه أراد أن ينتقم من مطلقته وزوجها فأظهر التسليم بوصفها الجديد واستغل حاجتها إلى التردد على منزله لرعاية ولديها إيناس وخالد واختلس ورقة الطلاق وافتعل كثيراً من المظاهر الزائفة لكي يعتمد عليها في إنكار الطلاق واتهامها بالزنا وانتزاع الطفل عمرو من والديه وأوراق الدعوى زاخرة بما يثير كل شك فيه حيث زعم أن الطاعن الثاني طرد من الخدمة وحيث تلاعب في شهادات الدكتور صفوت وافتعل دعوى استرداد بعد سفر الطاعنة إلى أوربا في 22/ 7/ 1959 ليثبت إقامتها في منزل الزوجية وقدم شكوى ضدها في السفارة البولونية، وليس أبلغ في قصوره من أنه أسقط من حسابه ما قدمه الطاعنان من قرائن تؤيد شهود الإثبات واستند إلى تحريك دعوى الزنا واعتبره قرينة على عدم حصول الطلاق وهو تدليل غير مستساغ كما استند إلى ولادة الطفل عمرو في منزل والده المطعون عليه واعتبرها دليلاً على أنه ولده واستند إلى عدم تبليغ الطاعنة الأولى عن اختلاس وثيقة الطلاق مع أنها صرحت باختلاسها في عريضة الدعوى أو في محاضر الجلسات الأولى (4) وقصور الحكم في تفسير الخطابين المرسلين من المطعون عليه إلى شقيقة الطاعنة في بولونيا يبدو من أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما بأن عبارة "سوف تقطع يدي ولساني إذا كتبت ذلك أو لفظته مرة ثانية" الواردة في أولهما قاطعة في وجود طلاق سابق وفسرها الحكم تفسيراً آخر هو أنها "زيادة تأكيدية بحبه للطاعنة وعدم تفكيره في الطلاق الذي تنوه عنه شقيقتها" وهو تفسير مستحيل لأن شقيقتها لم تطلب منه الطلاق وقد امتنع عن تقديم الخطاب المرسل منها إليه وامتناعه عن تقديمه أبلغ قرينة على كذب مزاعمه، كما تمسكت الطاعنة الأولى بأن الخطاب الثاني يقطر كرهاً لها وطعناً فيها ويستحيل إذن أن يكون قد كتب أثناء سفرها في الخارج وأن عبارة. "والآن ستكون لديها كل الفرص لتنفرد به - أي حسنى - وسأتركها له" الواردة فيه تتضمن اعترافاً منه بالطلاق ومع ذلك فقد ذهب الحكم إلى أنها لا تفيد الطلاق بل الوعد به ولم يقم دليل على تحققه وهو خطأ في تفسير الخطابين.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه بما سبق الرد به على السببين الأول والثاني وبما أورده الحكم المطعون فيه من أنه "واضح من أقوال شهود المستأنفين الثلاثة أن شهادتهم لا يعول عليها إذ أن شهادة الشاهد الأول كاذبة من أساسها وأن الشاهد الثاني لا يذكر العبارات التي كتبت في ورقة الطلاق المزعومة وأن الشاهد الثالث رغم أنه كاتب عقد الزواج العرفي المصطنع فقد زعم أنه اطلع على ورقة الطلاق أثناء العقد ولم يقرأها كلها ولم يثبتها في هذا العقد العرفي" وأن "شهادة هؤلاء الشهود الثلاثة تدحضها المستندات الرسمية القاطعة التي قدمها المستأنف ضده والقرائن القوية التي تثبت عدم صحة شهادتهم" ومردود في الوجه (الثاني) بأن للمحكمة أن ترفض طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه، ولقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها وفي استخلاص ما يرى أنه واقعة الدعوى، ومردود في الوجه (الثالث) بما أورده الحكم المطعون فيه من أنه "بخصوص وقائع الدعوى وشهود الطرفين والقرائن التي استندت إليها محكمة أول درجة فإنه بالرجوع إلى صحيفة الدعوى الابتدائية فقد ذكرت المستأنفة أن المستأنف عليه طلقها طلاقاً بائناً في يوليه سنة 1956 ولم تأت بذكر لورقة الطلاق المزعومة أو أنها فقدت أو سرقت منها كما تزعم ولم تأت بذكر أسماء وشهود واقعة الطلاق أو أن الطلاق على الإبراء من حقوق الزوجية ولم يذكر وكيلها أمام محكمة أول درجة حصول الطلاق بورقة وفقدها (تراجع محاضر جلسات 31/ 12/1960، 25/ 2/ 1961 و25/ 3/ 1961 وذكر بالجلسة الأخيرة أن الطلاق على الإبراء أمام شهود ولم يذكر ورقة الطلاق المزعومة التي فقدت وهي سند هام من أسانيد الدعوى بل الثابت من اطلاع المحكمة على عقد الزواج العرفي بحافظة المستأنف الثاني وملف 32 أمام محكمة أول درجة (والمعطى له تاريخ 16/ 12/ 1956 أنه ذكر في صدره أن المستأنفة سابق لها زواج فكان يتعين ذكر واقعة الطلاق من زوجها السابق وتاريخ وقوعه وإثبات الورقة المثبتة للطلاق المزعوم على الإبراء وانقضاء العدة وعدم حصول موانع قانونية في ذات العقد المذكور فضلاً عن أن هذا العقد العرفي لا يعتد به كما قالت بحق النيابة العامة في مذكرتها لأنه مصطنع التاريخ وفضلاً عن عدم جواز سماع دعوى الزوجية المزعومة بين المستأنفين عملاً بالقانون) وأنه "فضلاً عما تقدم فإن سكوت المستأنف الثاني منذ تاريخ ولادة الطفل عمرو في أكتوبر سنة 1957 حتى تاريخ رفع الدعوى وعدم تقدمه بأي شكوى أو رفع دعوى إثبات نسب عن الطفل المتنازع عليه رغم إقرار المستأنفة أنها أطلعته على شهادة ميلاد الطفل المدونة باسم أبيه الحقيقي المستأنف عليه ولو كان زواجه العرفي بالمستأنفة له ظل من الحقيقة وأن الطفل عمرو ثمرة هذا الزواج لبادر بإثبات نسبه إليه وإثبات زوجيتها به أو تقدم بشكوى بمجرد اطلاعه على شهادة ميلاده وهي قرينة كافية تدل على عدم صحة الزواج العرفي المصطنع تاريخه كما تدل على عدم صحة زعم المستأنفة بحصول طلاق سابق من زوجها المستأنف عليه بورقة زعمت فقدها أو سرقتها ولم تتقدم بأي خطوة بشكوى أو نحوها لإثبات هذا الزعم بفقد هذه الورقة وهي سندها الوحيد في الادعاء" وأن "تحريك دعوى الزنا ضد المستأنفين بناء على شكوى المستأنف ضده قرينة مضافة للقرائن السابقة على عدم حصول الطلاق وعدم صحة الزواج العرفي المزعوم" وهي تقريرات موضوعية سائغة تكفي لحمله هي وما سبقها ومردود في الوجه (الرابع) بما أورده الحكم المطعون فيه بشأن الخطابين وقوله "أما عن الخطابين اللذين أمرت هذه المحكمة بترجمتهما ترجمة رسمية إلى اللغة العربية فواضح من الاطلاع على ترجمتهما الرسمية (حافظة المستأنفين رقم 10) أن أحدهما مؤرخ 26/ 12/ 1959 ومرسل من المستأنف عليه إلى شقيقة زوجته (المستأنفة الأولى) وعباراته كلها تؤكد أن الطفل عمرو هو نجله وأنها كل شيء في حياته وأن شقيقة زوجته تسبب له ألماً جنونياً بأن تطلب منه أن يطلق زوجته وأنه جريمة ولن يفعل ذلك طالما هو حي وسوف يقطع يده ولسانه إذا كتبه أو لفظه مرة أخرى وفي هذه العبارة الأخيرة زيادة تأكيدية بحبه لها وعدم تفكيره بتاتاً في الطلاق الذي تنوه عنه شقيقة زوجته ولن يكتب ذلك أو يلفظه مرة أخرى أي لفظ الطلاق الذي طلبته شقيقتها وسياق الخطاب لا يمكن تحميله أكثر من معناه الظاهر فلا محل للقول أن معناه أنه سبق أن طلقها طلقة أولى وفي هذا الخطاب إشارة إلى أن المستأنف الثاني حضر في غيابه إلى منزله وأنه يؤنبها على هذا التصرف لأنه شخص غريب عنها مما يؤكد أنه لم يتزوجها. أما الخطاب الثاني إلى شقيقة المستأنفة فإنه يؤنب فيه زوجته على إهمال شئون بيتها وأولادهما وأن حبه لها قد انتهى وأنه سيتركها له وليس في ألفاظ هذا الخطاب ما يفيد أنه طلقها أو أنشأ طلاقاً وإنما هو وعد ولم يقم دليل على تحقق هذا الوعد" ومردود أخيراً وفي جملته بأنه جدل موضوعي في تقدير الدليل وتقدير أقوال الشهود مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به وقد سبق القول بأنه تقدير موضوعي سائغ.
وحيث إن حاصل السببين السادس والسابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجهين (أولهما) أنه جرح شهود الإثبات ورد شهادتهم مخالفاً في ذلك أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة وهي القانون الواجب التطبيق، إن أن البينة في الشريعة الإسلامية لها شأن خطير في إثبات الخصومة والأصل فيها أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجرباً عليه شهادة الزور أو مجلوداً في حد أو ظنيناً في ولاء أو قرابة وشهود الطاعنين الثلاثة لا تنطبق عليهم هذه الأوصاف ولا ما أضافه فقهاء الحنفية في حالات أخرى هي الفسق والعداوة الدنيوية والخصومة والشهادة التي تجر مغنماً أو تدفع مغرماً وأحكام المذهب لا تستلزم إلا أن يكون الشاهد، "عالماً بالمشهود ذاكراً له" وهي تتشدد في وجوب إثبات الطلاق والتفريق بين الزوجين إذا شهد شاهدان بوقوعه وإذ استبعد الحكم المطعون فيه شهادة شهود الإثبات دون ما تجريح شرعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فضلاً عن أنه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري الذي تمسك به الطاعنان وهو قصور يعيبه. (وثانيهما) أنه عول على قرائن غير قاطعة في رد شهادة شهود الإثبات في حين أن الراجح في مذهب أبي حنيفة هو عدم اعتبار القرينة دليلاً شرعياً قاطعة كانت أو غير قاطعة وما ورد في المادة 123 من اللائحة من اعتبار القرينة القاطعة دليلاً شرعياً يقتصر عليها وحدها دون القرينة غير القاطعة وهي ليست مأخوذة من فقه الحنفية وقد ألغيت وأصبح لا محل بعد إلغائها للأخذ بالقرينة وإن كانت قاطعة ويتعين الرجوع إلى أرجح الأقوال في المذهب وهي لا تعتبر القرائن بنوعيها دليلاً شرعياً يمكن الاعتماد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه ذلك أن الشهادة في اصطلاح الفقهاء هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ولو بلا دعوى وبالقيد الأول يخرج عن نطاقها الإخبار الكاذب، ولازم هذا أن تكون لقاضي الدعوى سلطة الترجيح بين البيانات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وسبيله على ذلك أنه إذا قدم أحد الخصوم بينة لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائماً في إثبات عدم صحة هذه الواقعة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية بقولها "وقد يقيم أحد الخصوم بينة لإثبات واقعة من وقائع الدعوى ويكون لدى الخصم ما يفيد عدم صحة هذه الواقعة فمن العدالة أن يفسح له المجال لنفي صحة الوقائع التي سمعت البينة لإثباتها ويمكن من تقديم دليله للقضاء ليفصل القاضي بالحق بعد الموازنة بين الأدلة والترجيح لما يظهر له رجحانه" وما جاء في سبب الطعن إنما يتصل بشروط أداء الشهادة وتحملها وهي أمور خارجة عن موضوعها وفهم الواقع فيها والتمييز بين الصادق والكاذب منها، وإجماع الفقهاء على أن القاضي لا يقف مع ظواهر البينات ولا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا ثبت له من طريق آخر، ومردود في الوجه (الثاني) بأن من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده وكتب المذهب مملوءة باعتبار القرائن في مواضع كثيرة، وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغي من نصوصها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 يبين أنها كانت تنص في المادة 123 منها على أن "الأدلة الشرعية هي ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة" وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه اللائحة ما نصه "ليس الغرض من الدليل الذي يقدم للقضاء سوى إبانة الحق وإظهاره وقد يعرض في الدعوى من القرائن القاطعة ما يرجح كفة أحد الخصمين ويدل على الحق في الخصومة وليس من العدالة ولا من الحق أن تهدر دلالتها ويحجر على القضاء الأخذ بها وقد جاءت الشريعة الغراء باعتبارها واعتمد الفقهاء في صدر الإسلام في أقضيتهم عليها، لذلك أضيفت القرينة القاطعة إلى الأدلة الشرعية المقبولة وعرف الدليل للإرشاد إلى ما هو المقصود منه ليسير القضاة في التطبيق على وفقه. والواقع في ذلك أن "القضاء فهم" ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى بكثير من البينة والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب.
وحيث إن حاصل الأسباب الثامن والتاسع والعاشر أن الحكم المطعون فيه انطوى على بطلان في الإجراءات ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه من وجوه (أولها) أن الطاعنين أرسلا إلى المحكمة وثيقة تتضمن بياناً بتصحيح الوقائع التي أوردتها النيابة في مذكرتها وطلبا فتح باب المرافعة مرتين لهذا السبب ولكن المحكمة أهدرت كل هذه الطلبات ولم تستجب إليها وهذا منها مخالفة لأحكام المواد 99، 103، 106، 107، 349 من قانون المرافعات وبطلان في الإجراءات (وثانيها) أنه استند إلى الصور الشمسية للشهادتين المقدمتين من الدكتورين فياض والزنيني مع أن الفقه والقضاء مستقران على أن لا حجية لصور الأوراق العرفية (وثالثها) أنه قرر بطلان الزواج العرفي وثبوت نسب الطفل عمرو من المطعون عليه وهما أمران خارجان عن نطاق الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه بما سبق بيانه في صدد الرد على الأسباب الخامس والسادس والسابع ومردود في الوجه (الثاني) بأنه ليس في بيانات الحكم المطعون فيه ما يدل على أنه عول في قضائه على صور شمسية لشهادتي الدكتورين فياض والزنيني، ومردود في الوجه الثالث بأن رفض دعوى الطاعنة الأولى إثبات الطلاق هو قضاء ضمني بقيام الزوجية بينها وبين المطعون عليه وأن الولد للفراش وتبعا ببطلان عقد الزواج العرفي المدعى بقيامه بين الطاعنين ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1) نقض 3/ 11/ 1960. الطعن رقم 660 لسنة 25 ق السنة 11 ص 544.
 (2) نقض 16/ 1/ 1963.الطعن رقم 45 لسنة 30 ق. السنة 14 ص 104 ونقض 17/ 3/ 1960. الطعن رقم 422 لسنة 25 ق. السنة 11 ص 231

الطعن 25 لسنة 36 ق جلسة 1 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 أحوال شخصية ق 132 ص 898

جلسة أول مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

------------------

(132)
الطعن رقم 25 لسنة 36 ق "أحوال شخصية"

إثبات. دعوى. "عدم سماع الدعوى". أحوال شخصية. "دعوى الأحوال الشخصية". "سماع الدعوى".
إنكار الحق الموجب لعدم سماع الدعوى. جواز نفيه بكافة طرق الإثبات.
------------------

إنكار الحق الموجب لعدم سماع الدعوى مما يصح نفيه بكافة طرق الإثبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد الجواد حسن محمد حسين الخانجي وآخرين أقاموا الدعوى رقم 305 سنة 1962 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد محمد مصطفى زهدي يطلبون الحكم باستحقاق كل منهم لنصيبه المبين بالصحيفة في وقف المرحوم مصطفى أغا الخانجي مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقالوا شرحاً لدعواهم إنه بموجب حجة صادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 25 صفر سنة 1246 هجرية وقف المرحوم مصطفى أغا الخانجي ابن عبد الله معتوق المرحوم أوده باشا مستحفظان الأعيان المبينة بها على نفسه مدة حياته ثم من بعده على من عينهم بكتاب وقفه وقد انحصر الاستحقاق في عيوشة وأمونة بنتي الواقف وفي شمس نور البيضاء الجركسية زوجة الواقف ثم ماتت شمس نور دون عقب أو ذرية فآل الوقف جميعه لبنتي الواقف عيوشة وأمونة ثم ماتت عيوشة وآل استحقاقها إلى ابنتها جلسن ثم ماتت جلسن دون عقب أو ذرية وانحصر بذلك فاضل ريع الوقف جميعه في ذرية أمونة التي رزقت من زوجها حسن الخانجي بثلاثة أولاد هم محمد ومصطفى وأمونة وقد رزق محمد ابن أمونة بثلاثة أولاد هم جلش وحسن وحسين ورزق الأخير منهم بخمسة أولاد هم عبد الجواد والسعيد وإبراهيم المدعون الثلاثة الأول - وإلهام وزينب والدة المدعين الرابع والخامس وأما مصطفى ابن أمونة بنت الواقف فقد زرق بسبعة أولاد منهم مختار المدعي السادس وأنه بتقسيم الوقف على أولاد أمونة الثلاثة خص كلاً منهم الثلث وبعد وفاة آخر هؤلاء الثلاثة نقضت القسمة وقسم الوقف على أفراد الطبقة الثانية بالتساوي كشرط الواقف وعددهم 23 فيستحق كل من المدعين الثلاثة الأول والمدعي السادس 1/ 23 قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها فاضل ريع الوقف ويستحق المدعيان الرابع والخامس معاً نصيب والدتهما زينب ومقداره 1 و1/ 23 قيراطاً، وإذ كان المدعى عليه يضع يده على أعيان الوقف بصفته حارساً عليه ويدعي الاستحقاق فيه عن زوجة الواقف المرحومة شمس نور وهو ادعاء غير صحيح لوفاة هذه الأخيرة عقيماً فقد انتهوا إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم كما أقامت السيدة هند بيومي أحمد بصفتها وصية على قصر المرحوم أحمد إبراهيم الدعوى رقم 218 سنة 1963 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد المدعى عليه تطلب الحكم باستحقاق القصر المشمولين بوصايتها لنصيبهم في الوقف وللارتباط قررت المحكمة ضم الدعويين ودفع المدعى عليه بعدم سماع الدعوى لمضي مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي في عدم إقامتها خلال هذه المدة. وبتاريخ 29/ 3/ 1965 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وحددت جلسة لنظر الموضوع واستأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بعدم سماع الدعوى مع إلزام المستأنف عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقيد هذا الاستئناف برقم 49 سنة 82 قضائية وبتاريخ 19/ 6/ 1966 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفع وعدم سماع الدعوى وألزمت المستأنف عليهم بمصاريف دعواهم عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الأسباب الثلاثة الأولى أنهم تمسكوا في دفاعهم لدى محكمة الموضوع بأن استحقاقهم في الوقف غير منكور إذ أن الناظرة السابقة كانت تدفع لهم نصيبهم في الغلة إلى أن توفيت في سنة 1952 كما أنهم يقيمون بعزبة البرج حيث توجد أعيان الوقف وبها مساكنهم ويضعون اليد على بعض هذه الأعيان بعلم النظار السابقين والحارس الحالي ليكون ذلك وسيلة من وسائل حصولهم على الاستحقاق وتصرفوا في جزء منها بعقود صدرت بصحتها ونفاذها أحكام نهائية مما ينتفي معه الإنكار الموجب لعدم سماع الدعوى وأنهم طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع ولم يستجب الحكم المطعون فيه لهذا الطلب استناداً إلى ما قرره من أنه لا يجوز لهم إثبات أخذهم الاستحقاق بالبينة ولا بد من وجود أوراق تؤيد ذلك كأن تكون أسماؤهم مثبتة في دفاتر الناظرة السابقة أو يكون بيدهم سراكى ثابت فيها ما يتناولونه من استحقاق وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وفساد في الاستدلال لأن القواعد الشرعية لا تستلزم دليلاً كتابياً للإثبات بل تجيز إثبات كافة الحقوق بالبينة كما أن العرف قد جرى على أن يحصل مستحقوا الأوقاف على حقوقهم عن طريق قسمة المهايأة بأن يضع كل منهم يده على جزء من أعيان الوقف بقدر استحقاقه دون حاجة إلى كتابة أو توثيق بالإضافة إلى ذلك فإن دفاتر الوقف لا تعتبر حجة على المستحقين لأنها من عمل الناظر وفي حيازته وعدم ورود أسمائهم في هذه الدفاتر لا ينفي أنهم يحصلون على استحقاقهم وقد تمسك الطاعنون بأن دفتر الحساب المقدم من المطعون عليه هو دفتر عرفي وليس لهم ولا لغيرهم من المستحقين توقيعات فيه وبه أوراق منزوعة ومن الجائز أنه اصطنع لخدمة الدعوى وعلى الرغم من ذلك فقد قضى الحكم بعدم سماع الدعوى مما يعيبه بالقصور ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن إنكار الحق الموجب لعدم سماع الدعوى مما يصح نفيه بكافة طرق الإثبات إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن قول المستأنف عليهم بأن الناظرة السابقة السيدة/ زليخة إبراهيم زهدي كانت تعطيهم استحقاقهم هو قول مرسل "لا يقبل في مثل هذه الحالة ولو جارتهم المحكمة فيمكن لكل من دفع ضده بالتقادم أن يقول بقولهم ويستند إلى بينة وهذا الأمر لا يصلح فيه ذلك بل لا بد من أوراق تؤيده كأن تكون أسماؤهم مثبته في دفاتر الناظرة السابقة بين أسماء المستحقين أو يكون بيدهم أوراق مثل سراكى يثبت فيها ما يتناولونه من استحقاق والظاهر يكذبهم في ادعائهم إذ لو كانوا يأخذون من الناظرة السابقة أي استحقاق ما سكتوا عن مطالبة الحارس الحالي باستحقاقهم طوال المدة من سنة 1952 تاريخ تعيينه حارساً حتى سنة 1962 تاريخ رفع الدعوى الحالية" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

الطعن 30 لسنة 36 ق جلسة 6 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 أحوال شخصية ق 6 ص 27

جلسة 6 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، وحسن أبو الفتوح الشربنيي، وأحمد ضياء الدين حنفي.

--------------

(6)
الطعن رقم 30 لسنة 36 القضائية "أحوال شخصية"

(أ) حكم. "بيانات الحكم" بطلان. موطن.
المادة 349 من قانون المرافعات السابق. الهدف من البيانات التي أوجبت أن يتضمنها الحكم. التعريف بأشخاص وصفات الخصوم. تضمين الحكم بيان اسم الخصم ولقبه ووظيفته ومحل عمله. كفاية ذلك للتعريف بشخصه. خلوه من بيان موطن الخصم لا عيب.
(ب) نقض. "أسباب الطعن" موطن.
عدم تقديم الطاعنة صورة رسمية من صحيفة الاستئناف. النعي ببطلان هذه الصحيفة لخلوها من بيان موطن المستأنف. لا دليل عليه.
(ج) أحوال شخصية. "طلاق" "انقضاء العدة". إثبات.
إياس المرأة. حده. بلوغها سن 55. شرطه. انقطاع الدم لمدة ستة أشهر قبل أو بعد مدة الإياس. عدة الآيسة، ثلاثة أشهر. إذا عاودها الدم اعتدت بالإقراء. القول في انقضاء عدة المرأة هو قولها في مدة تحتمل الانقضاء في مثلها.

--------------
1 - إذ أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، إنما قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة مانعاً من اللبس، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تضمن اسم المطعون عليه ولقبه ووظيفته ومحل عمله فإن في ذلك التعريف الكافي بشخصه المانع من كل جهالة أو لبس وبه يتحقق غرض الشارع من وجوب ذكر البيانات السابقة في الحكم.
2 - إذ نعت الطاعنة بأن صحيفة الاستئناف قد خلت من بيان موطن المستأنف ولم تقدم لهذه المحكمة صورة رسمية من تلك الصحيفة فإن نعيها في هذا الخصوص يكون عارياً من الدليل.
3 - المفتي به مذهب أبي حنيفة أن حد إياس المرأة خمس وخمسون سنة - وقيل الفتوى على خمسين - وشرطه أن ينقطع الدم عنها لمدة طويلة، وهي ستة أشهر في الأصح، سواء كان الانقطاع قبل مدة الإياس أو بعد مدته، فإن هي بلغت الحد واستوفت الشرط حكم بإياسها واعتدت بثلاثة أشهر، فإن عاودها الدم على جاري عادتها قبل تمام هذه المدة انقضت عدة الأشهر واستأنفت العدة بالإقراء، وأن القول في انقضاء عدة المرأة هو قولها بانقضائها في مدة يحتمل الانقضاء في مثلها، وهو ما اختارته لجنة وضع قانون الأحوال الشخصية حيث نصت في البند الثالث من الفقرة ج من المادة 165 من مشروع القانون على أن "من بلغت الخمسين فإنها تعتد بثلاثة أشهر إن كان الحيض قد انقطع عنها ستة أشهر قبل الخمسين أو بعدها" (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة "فتحية السيد مراغي" أقامت الدعوى رقم 27 سنة 1964 أحوال شخصية الإسكندرية الابتدائية ضد محمد حسن عبد العال إبراهيم تطلب الحكم أولاً: ببطلان إشهاد الوارثة الصادرة من محكمة محرم بك للأحوال الشخصية - ولاية على النفس - بتاريخ 16/ 8/ 64 في المادة رقم 4 لسنة 1964 لمخالفته الحقيقة والواقع، وثانياً: بثبوت وفاة المرحوم حسن عبد العال إبراهيم في 11/ 1/ 1964 وانحصار إرثه فيها بوصفها زوجة له وفي أولاده محمد وزينب وفردوس ونجدة وسعدة وممدوحة فقط من غير شريك ولا وارث له سواهم ولا من يستحق في تركته وصية بحكم القانون، وقالت شرحاً لدعواها أنها كانت زوجة للمتوفى وطلقها في 9/ 7/ 1963 ثم توفى في 11/ 1/ 1964 وهي ما زالت في عدته، وإذ حصل المدعى عليه على إشهاد بالوراثة على اعتبار أنها ليست من الورثة فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 30/ 10/ 1965 حكمت المحكمة أولاً - ببطلان الإشهاد الصادر بوفاة المرحوم حسن عبد العال إبراهيم من محكمة محرم بك للأحوال الشخصية بتاريخ 16/ 1/ 1964 في المادة رقم 4 لسنة 1964 ثانياً - بثبوت وفاة المذكور في 1/ 1/ 1964 وانحصار إرثه في المستأنف عليها بوصفها مطلقته رجعياً وفي عدته وتستحق الثمن في تركته فرضاً ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها أصل التركة وفي أولاده البلغ محمد وسعد وزينب وفردوس ونجده وممدوحة للذكر منه مثل حظ الأنثيين تعصيباً في باقي التركة من غير شريك ولا وارث له سواهم ولا من يستحق في تركته وصية واجبة بحكم القانون، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات. استأنف محمد حسن عبد العال هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 20 سنة 1965 شرعي، وبتاريخ 20/ 6/ 1966 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليها وألزمتها بالمصروفات عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطرق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل الشق الأول من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه صدر باطلاً لإغفاله بيان موطن "المستأنف" وهو من البيانات الجوهرية التي أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 ذكرها ولا يغني عن ذكرها هذا البيان إيضاح مهنته ومحل عمله في الحكم إذ لا يعفيه ذلك من ذكر الموطن، كما أن صحيفة الاستئناف قد خلت بدورها من البيان المذكور مما يبطلها وفقاً لنص المادة العاشرة من القانون المشار إليه ويترتب على بطلانها بطلان جميع ما تلاها من إجراءات بما في ذلك الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 349 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، إنما قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة مانعاً من اللبس. إذ كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تضمن اسم المطعون عليه ولقبه ووظيفته ومحل عمله، فإن في ذلك التعريف الكافي بشخصه المانع من كل جهالة أو لبس وبه يتحقق غرض الشارع من وجوب ذكر البيانات السابقة في الحكم، أما ما تحدث به الطاعنة من أن صحيفة الاستئناف قد خلت من بيان موطن المستأنف، فمردود بأنها لم تقدم لهذه المحكمة صورة رسمية من الصحيفة مما يجعل نعيها في هذا الخصوص عارياً من الدليل.
وحيث إن حاصل الشق الثاني من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنة مستنداً في ذلك إلى أنها عند وفاة مطلقها المرحوم "حسن عبد العال إبراهيم" في 11/ 1/ 1964 كانت قد خرجت من عدته لأنها طلقت منه في 1/ 7/ 1963 وهي آيسة لتجاوزها سن الخامسة والخمسين مع انقطاع الدم عنها، وأن عدة الآيسة ثلاثة أشهر وقد انقضت قبل الوفاة، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ولأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة لأن الآيسة عند الأحناف هي من بلغت الخامسة والخمسين بشرط انقطاع الدم عنها لمدة طويلة فلا يكفي مجرد انقطاعه وهي التي تنفرد بالإخبار بهذا الانقطاع لأنه لا يحيط به أحد سواها، ولهذا فإنها وقد قررت أنها رأت الدم قبل الطلاق وأنها كانت تراه بانتظام فإنها عند طلاقها تعامل معاملة المرأة الحائض وتعتد بالإقراء، فإذا انقطع الدم عنها بعد ذلك فإنها تعتد بحول كامل بثلاثة أشهر كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي على أساس، ذلك أن المفتي به في مذهب أبي حنيفة أن حد إياس المرأة خمس وخمسون سنة - وقبل الفتوى على خمسين - وشرطه أن ينقطع الدم عنها لمدة طويلة وهي ستة أشهر في الأصح، سواء كان الانقطاع قبل مدة الإياس أو بعد مدته، فإن هي بلغت الحد واستوفت الشرط حكم بإياسها واعتدت بثلاثة أشهر، فإن عاودها الدم على جاري عادتها قبل تمام هذه المدة انقضت عدة الأشهر واستأنفت العدة بالإقراء، وأن القول في انقضاء عدة المرأة هو قولها بانقضائها في مدة يحتمل الانقضاء في مثلها، وهو ما اختارته لجنة وضع قانون الأحوال الشخصية حيث نصت في البند الثالث من الفقرة حـ من المادة 165 من مشروع القانون على أن "من بلغت الخمسين فإنها تعتد بثلاثة أشهر إن كان الحيض قد انقطع عنها ستة أشهر قبل الخمسين أو بعدها" وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين من أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بإثبات وراثتها لزوجها المرحوم "حسن عبد العال إبراهيم" على ما قرره من "أنه طلقها في 9/ 7/ 1963 وتوفى في 11/ 1/ 1964 وأنه" "لا خلاف بين فقهاء الحنفية في أن المرأة لو حاضت حيضة أو حيضتين ثم أيست من الحيض وانقطع دمها فإنها تعتد بثلاثة أشهر" وأنه. "لم يقل أحد بأنها تعتد بثلاثة أشهر تبدأ بعد مضي ستة أشهر من انقطاع الدم" وأنه "بتطبيق فقه المسألة على واقعة الدعوى يظهر أن المستأنف عليها الطاعنة كانت قد انقضت عدتها قبل وفاة مطلقها ذلك أنها قد تجاوزت بيقين الخامسة والخمسين عند الوفاة فقد أقرت بمحضر جلسة 10/ 10/ 1964 أما محكمة أول درجة أنها حاضت فترة قبل الطلاق ثم انقطع الدم وأنها لم تر الدم من تاريخ الطلاق حتى الوفاة ثم عادت وقالت إنها لم تر الدم إلا بعد خمسة أشهر ولما سارع وكيل المستأنف وطلب أخذها بإقرارها عدلت عن هذا الذي قالته لتقرر أنها كانت ترى الدم شهريا قبل الطلاق وانقطع ثلاثة أو أربعة أشهر بعد الطلاق، ثم عادت بجلسة 14/ 11/ 1964 فقررت أنها ترى الدم تارة كل شهر مرة وتارة كل شهرين مرة ويمكث الدم سبعة أيام، وقد فات المستأنف عليها أن هذا العدول لا يجديها فهي لم تعدل عن إقرارها الأول إلا بعد أنا انتهت إلى أن قولها أضاع دعواها حين طلب وكيل المستأنف أخذها بإقرارها، هذا فضلاً عن أن إقرارها الأول بانقطاع الدم قبل الطلاق واستمراره منقطعاً حتى الوفاة هو إقرار لا يعلم إلا من جهتها ولا خفاء فيه عليها ولا يقبل رجوعها فيه" وأنها "وهي مأخوذة بإقرارها تكون قد انقضت عدتها في تاريخ الوفاة لأنها تجاوزت الخامسة والخمسين وكانت منقطعة الحيض عند الطلاق ومضى أكثر من ثلاثة أشهر بين الطلاق والوفاة" - وما قرره الحكم من أن الطاعنة تعتبر آيسة وتعتد بالأشهر بدلاً من الإقراء ببلوغها الخامسة والخمسين ومجرد انقطاع الدم عنها لأنه لا يشترط في هذا الانقطاع أن يستمر لمدة ستة أشهر، وما رتبه على ذلك من أن الطاعنة وقد طلقت في 9/ 7/ 1963 - آيسة - فإن عدتها ثلاثة أشهر بدأت من هذا الطلاق وانقضت قبل وفاة مطلقها في 11/ 1/ 1964، هو من الحكم خروج على المفتى به في مذهب أبي حنيفة ومخالفة للقانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم وللأسباب التي أقيم عليها الحكم المستأنف يتعين تأييده.


 (1) نقض 23/ 5/ 1962 مجموعة المكتب الفني 13 ص 662.

الطعن 7 لسنة 39 ق جلسة 14 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 أحوال شخصية ق 44 ص 251

جلسة 14 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد زكي عبد البر.

--------------

(44)
الطعن رقم 7 لسنة 39 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين. زواج. أهلية".
عقد المعتوه زواجه بنفسه أو بوليه الأبعد. عقد موقوف على إجازة الولي الأقرب. الإجازة تثبت بالصريح وبالضرورة وبالدلالة قولاً أو فعلاً. الإجازة دلالة. معناها الشرعي.
 (2)أحوال شخصية. عرف. إثبات.
العرف في مسائل الأحوال الشخصية. معتبر إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب. علة ذلك.

---------------
1 - الرأي في المذهب الحنفي أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع وجود الأقرب، فإن عقد الزواج يكون موقوفاً على إجازة الولي الأقرب، فإن أجازه نفذ وإلا بطل، والإجازة تثبت بالصريح وبالضرورة وبالدلالة قولاً أو فعلاً، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم.... زوج المعتوه بالمطعون عليها، وهو من أقاربه البعيدين، واعتبر الحكم أن الطاعن، وهو شقيق المعتوه وولى النكاح الأقرب، قد أجاز عقد الزواج دلالة بحضوره مجلس العقد، واستئجاره مسكناً لشقيقه المذكور بعد الزواج للإقامة فيه مع زوجته، وتردده عليهما في ذلك المسكن واستلامه لشقيقه (المعتوه) من والد زوجته، وتأخره في رفع الدعوى، ولما كانت هذه الأمور لا تدخل في مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعي، إذ لا تحمل أي معنى مشترك من المعاني التي وضعت لإجازة عقد الزواج، وليست شرطاً له ولا ركناً فيه ولا أثراً من آثاره، ولا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتاً قطعياً لا يحتمل الشك، بل تحتمل أكثر من احتمال، لأن سكوت ولي النكاح في مجلس عقد زواج محجوره، لا يكون رضا إذ يحتمل الرضا ويحتمل السخط، ولأن تأجير الطاعن مسكناً للمعتوه بعد الزواج وزيارته فيه واستلامه من والد الزوجة، أمور يباشرها ولي النفس باعتبار أنها من لوازم ولاية الحفظ ومقتضياتها الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه، ولأن مضي المدة مهما طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف، وهو ما يتعين معه حسب النصوص الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق الدلالة من الولي الأقرب لعقد زواج المعتوه، وذلك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها إجازة بالدلالة.
2 - العرف معتبر إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب، إذ الجمود على ظاهر المنقول مع ترك العرف، فيه تضييع حقوق كثيرة، دون أن يكون في ذلك مخالفة للمذهب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 200 لسنة 1963 طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية "ولاية على النفس" ضد المطعون عليها طالباً الحكم بعدم تعرضها لأخيه...... في أمور الزوجية بموجب عقد الزواج المؤرخ 19/ 7/ 1962، وقال بياناً لدعواه إنه سبق الحكم بتوقيع الحجر على أخيه المذكور للعته وعين قيماً عليه المرحوم........ وهو من أقاربه البعيدين، وتواطأ هذا القيم مع والد المطعون عليه استغلالاً لأموال أخيه المعتوه وزوجه إياها وتولى بصفته قيماً عقد الزواج بتاريخ 19/ 7/ 1962، وإذ كان هذا العقد باطلاً لأن الطاعن هو الولي الأقرب وتم العقد دون علمه ورضاه، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته، وبتاريخ 28/ 11/ 1967 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أن الطاعن كان يعلم بزواجها من شقيقه...... بوثيقة الزواج المؤرخة 19/ 7/ 1962، وأن سكوته على ذلك حتى رفع الدعوى في 23/ 12/ 1963 بمثابة القبول الضمني لهذا العقد، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/ 6/ 1968 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا، وقيد هذا الاستئناف برقم 31 سنة 18 ق أحوال شخصية "نفس" وبتاريخ 2/ 2/ 1969 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت الرأي في الثانية منهما بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة هذا الرأي.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن الطاعن وهو ولي النكاح قد أجاز دلالة عقد الزواج، لأنه حضر مجلس العقد واستأجر لشقيقه المحجور عليه مسكناً بناحية سنباط ليقيم فيه مع زوجته، وكان يتردد عليهما في ذلك المسكن واستلم شقيقه من والد المطعون عليها، وسكت عن رفع الدعوى من 19/ 7/ 1962 تاريخ العقد حتى 23/ 12/ 1963، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، لأن الإجازة في عرف الفقهاء هي قول أو فعل ينعقد به النكاح إذ النكاح شرعاً عقد لابد من إيجاب وقبول، والإيجاب والقبول كما يكونان بالقول يكونان بالفعل، وهذا العقد لا يقاس على غيره، فإذا زوج ولي النكاح الأبعد مع وجود ولي النكاح الأقرب ولو كان حاضراً في مجلس العقد وسكت لا يكون سكوته إجازة لنكاح الأبعد، ولو زوج ولي النكاح الأبعد حال قيام الأقرب حتى توقف على إجازة الأقرب ثم غاب الأقرب أو مات قبل أن يجيز عقد الأبعد وتحولت الولاية إلى الأبعد لا يجوز ذلك النكاح الذي باشره الأبعد إلا بإجازة منه بعد تحول الولاية إليه، وعلى ذلك يكون ما اعتبرته المحكمة إجازة للعقد خطأ في فهم معنى الإجازة المطلوبة.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الرأي في المذهب الحنفي أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع وجود الأقرب فإن عقد الزواج يكون موقوفاً على إجازة الولي الأقرب فإن أجازه نفذ وإلا بطل، والإجازة تثبت بالصريح وبالضرورة وبالدلالة قولاً أو فعلاً، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم...... زوج المعتوه........ بالمطعون عليها، وهو من أقاربه البعيدين، واعتبر الحكم أن الطاعن وهو شقيق المعتوه وولي النكاح الأقرب قد أجاز عقد الزواج دلالة بحضوره مجلس العقد واستئجاره مسكناً لشقيقه المذكور بعد الزواج للإقامة فيه مع زوجته وتردده عليهما في ذلك المسكن واستلامه لشقيقه من والد زوجته وتأخره في رفع الدعوى، ولما كانت هذه الأمور لا تدخل في مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعي إذ لا تحمل أي معنى مشترك من المعاني التي وضعت لإجازة عقد الزواج وليست شرطاً له ولا ركناً فيه ولا أثراً من آثاره، ولا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتاً قطعياً لا يحتمل الشك بل تحتمل أكثر من احتمال، لأن سكوت ولي النكاح في مجلس عقد زواج محجوره لا يكون رضا إذ يحتمل الرضا ويحتمل السخط، ولأن تأجير الطاعن مسكناً للمعتوه بعد الزواج وزيارته فيه واستلامه من والد الزوجة - أمور يباشرها ولي النفس باعتبار أنها من لوازم ولاية الحفظ ومقتضياتها الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه، ولأن مضي المدة مهما طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف، وهو ما يتعين معه حسب النصوص الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق الدلالة من الولي الأقرب لعقد زواج المعتوه وذلك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها إجازة بالدلالة، لأن العرف معتبر إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب، إذ الجمود على ظاهر المنقول مع ترك العرف فيه تضييع حقوق كثيرة دون أن يكون في ذلك مخالفة للمذهب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، واعتبر الأمور سالفة الذكر بمجردها إجازة بالدلالة لعقد زواج المعتوه المؤرخ 19/ 7/ 1962 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الجمعة، 20 أغسطس 2021

القانون 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية

 الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (أ) - في 15 أغسطس سنة 2021

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛


المـادة رقم 1 إصدار

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الصكوك السيادية ، ولا تسرى عليها أحكام أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه .


المـادة رقم 2 إصدار

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، بناءً على عرض وزير المالية ، وبعد أخذ رأى الأزهر الشريف ، والهيئة العامة للرقابة المالية .



المـادة رقم 3 إصدار

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 المحرم سنة 1443 هـ
(الموافق 15 أغسطس سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى



مادة رقم 1

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الجهة المصدرة : وزارة المالية .
الوزير المختص : وزير المالية .
الأوراق المالية الحكومية : أدوات مالية تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة ، أو تنظيم وإدارة الدين الحكومى ، ويثبت بها جميع الالتزامات والحقوق المالية ، وتمكن الجهة المصدرة من جمع الأموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمنى محدد وفقًا للشروط المعلنة بنشرة الإصدار .
الصكوك السيادية : أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة ، لا تجاوز ثلاثين عامًا ، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار .
الأصول : أموال ثابتة أو منقولة ذات قيمة اقتصادية مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة ، عدا الموارد الطبيعية .
حق الانتفاع : حق استغلال واستخدام الأصول التى تصدر الصكوك السيادية على أساسها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول .
شركة التصكيك السيادى : شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية ، يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقًا لأحكام هذا القانون ، ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية .
عقد الإصدار : عقد تصدر على أساسه الصكوك السيادية وفقًا لأحكام هذا القانون ، وتقره لجنة الرقابة .
وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المُصدرة وشركة التصكيك السيادى بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية بما في ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعة وطريقة توزيعها وآجالها وإمكان تداولها واستردادها .
التصكيك : أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصدار الصكوك السيادية بغرض طرحها في سوق الإصدار للمستثمرين للاكتتاب فيها .
تداول الصكوك السيادية : التعاملات على الصكوك السيادية بالبيع أو الشراء أو اتفاقيات إعادة الشراء أو الرهن أو الوصية .
القيمة السوقية : قيمة الصكوك السيادية بسوق التداول التى تحدد حسب مستويات العرض والطلب بالسوق .
القيمة الاستردادية : القيمة التى تستحق لمالكى الصكوك السيادية عند تاريخ الاستحقاق النهائى أو عند تاريخ السداد المُعجل ، وتحدد طريقة حسابها في نشرة الإصدار .
نشرة الإصدار : وثيقة المعلومات التى يتم الإعلان من خلالها عن طروحات الصكوك السيادية ، وتتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات إصدار الصكوك السيادية ، وطريقة توزيع العائد بين مالكى الصكوك السيادية والجهة المصدرة وشروط وأوضاع التسوية المالية سواء أكان الاسترداد معجلاً أو في نهاية مدة الصك .
العائد : المدفوعات الدورية التى تؤدى لمالكى الصكوك السيادية كالإيجار ، أو هامش الربح على نحو ما يرد بنشرة الإصدار .
مدة الصك : الفترة الزمنية للصكوك السيادية وتبدأ من تاريخ الإصدار وتنتهى عند تاريخ الاستحقاق بما لا يجاوز ثلاثين عامًا .
لجنة الرقابة : لجنة مكونة من المتخصصين في مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة الإسلامية ، تختص بالتحقق من التعامل على الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون .
اللجنة العليا للتقييم : لجنة من الخبراء المعنيين تختص بتقييم حق الانتفاع أو تقدير القيمة الإيجارية للأصول التى تصدر الصكوك السيادية بناء عليها .



مادة رقم 2

للجهة المصدرة ، دون غيرها ، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة ، وفقًا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتستخدم حصيلة الإصدار في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة .


مادة رقم 3

تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويبين بالصك مدته .
وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية .


مادة رقم 4

تصدر الصكوك السيادية بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية .
ومع عدم الإخلال بالحق في التعويض في حالتى التعدى أو التقصير ، لا يجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصًا بضمان حصة مالك الصك في الأصول ، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك .


مادة رقم 5

يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط بها من عقود للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها .


مادة رقم 6

تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة .


مادة رقم 7

لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعًا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسًا لإصدار الصكوك السيادية بما في ذلك الحق في الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


مادة رقم 8

تحفظ الصكوك السيادية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية .
ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة ، كما يتم تداوله وفقًا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية .


مادة رقم 9

تحفظ الصكوك السيادية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزي ، ويكون قيدها وتداولها بأى من البورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية .

 

مادة رقم 10

عند نهاية مدة الصك السيادي يسترد مالكه قيمته الاستردادية ، وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت أساسًا لإصداره .
ويجوز للجهة المصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكي الصكوك السيادية قبل نهاية مدة الصك وفقًا لنشرة الإصدار .


مادة رقم 11

تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية ، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة ، أو تأجيرها ، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية .
ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص .


مادة رقم 12

تنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للتقييم» تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون ، أو تقدير قيمتها الإيجارية ، أو غير ذلك بما يتفق مع عقود الإصدار ، وذلك وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص ، ويجوز للجهة المصدرة ، بناءً على عرض اللجنة ، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتماني كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية .
ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها .
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص .


مادة رقم 13

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية ، أثناء مدة الصك ، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .


مادة رقم 14

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا ، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .


مادة رقم 15

يرخص للجهة المصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى ، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .
وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها .
ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى ، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر ، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .
ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

 

مادة رقم 16

على الجهة المصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة ، ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات الآتية :
1 - النظام الأساسى للشركة وفقًا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص .
2 - شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة .
3 - شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى .
وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية فور تقديم الإخطار مرفقًا به جميع المحررات المنصوص عليها في البنود السابقة تسليم مقدم الإخطار شهادة بذلك ، ويتم قيد الشركة في السجل التجارى بموجب تلك الشهادة .


مادة رقم 17

تلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها :
1 - أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية .
2 - أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل ، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط .
3 - أن تتوافر في العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة في مجال عمل الشركة .
4 - أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين .


مادة رقم 18

تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى ، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية :
1 - إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
2 - متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها .
3 - الحد الأدنى الواجب توافره في نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر .
كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية .
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقًا لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.


مادة رقم 19

تشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين ، على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة في مجال التمويل ، وعضو قانونى ، يرشحهم الوزير الـمختص ، واثنان من ذوى الخبرة في الشريعة الإسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف .
ويجوز ضم خبير أجنبى من ذوى الخبرة في التمويل الإسلامي يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير الـمختص .
ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة ، ونظام عملها ، وتحديد مقرها ، والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد .
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها ، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وفى جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة في الشريعة الإسلامية على الأقل .


مادة رقم 20

تختص لجنة الرقابة بما يأتى :
1 - إجازة الأصول محل التصكيك بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية .
2 - إجازة نشرة الإصدار ، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة باصدار الصكوك السيادية بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية .
3 - التحقق من استمرار التعامل في الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية ، سواء بنفسها أو بناء على التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية .
ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير الـمختص تكليف اللجنة بأى اختصاصات أخرى وفقًا لأحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 21

يجوز لمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح الـمشتركة لأعضائها .
ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها ، يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع الـمبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بشرط ألا يكون له أى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة الـمصدرة ، وألا تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكى الصكوك .
ويتعين إخطار الجهة الـمصدرة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها ، ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة للجماعة سواء في مواجهة الجهة الـمصدرة ، أو شركة التصكيك السيادى ، أو الغير ، أو أمام القضاء ، وذلك في حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات في اجتماع صحيح .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بشركة التصكيك السيادى والجهة الـمُصدرة .
ويكون لممثل الجماعة عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس إدارة شركة التصكيك السيادى .


مادة رقم 22

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكًا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام الـمقررة في هذا القانون .
ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر .
وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود .


مادة رقم 23

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون ، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره .
تلاعب في نشرات الإصدار أو في محررات شركة التصكيك السيادى .
قيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية .
وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون .
ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية .
وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته ، أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية في هذا التقرير .
وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود .


مادة رقم 24

لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص في هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابى من الوزير المختص .
وللوزير المختص التصالح في أى من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون ، على النحو الآتى :
( أ) قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى .
(ب) بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها وإلى ما قبل صدور حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة ولا يجاوز نصف حدها الأقصى .
(جـ) بعد صيرورة الحكم باتًا مقابل أداء الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتًا