الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 أغسطس 2021

القانون 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (أ) - في 15 أغسطس سنة 2021 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛



مادة رقم 1

يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية .

 

مادة رقم 2

يُنشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ «الصندوق» .
وتئول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان ، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء ، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى .



مادة رقم 3

يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة .



مادة رقم 4

يتولى إدارة الصندوق كل من :
1 - مجلس الأمناء .
2 - مجلس الإدارة .
3 - المدير التنفيذى .

 

مادة رقم 5

يُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :
محافظ البنك المركزي المصري ، وينوب عن الرئيس حال غيابه .
وزير الصحة والسكان .
وزير المالية .
وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
وزير التضامن الاجتماعي .
ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة ، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

مادة رقم 6

يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون ، وله على الأخص ما يأتى :
1 - وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق .
2 - متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق .
3 - إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق ، والتى يقترحها مجلس الإدارة ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى .
4 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامى تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة .
5 - إعداد تقرير سنوى يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .



مادة رقم 7

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان وعضوية كل من :
رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ، وينوب عن الرئيس حال غيابه .
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
رئيس قطاع الطب العلاجى .
أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .
ممثل لكل من وزارات (الدفاع والإنتاج الحربى ، الداخلية ، التعليم العالى والبحث العلمى ، المالية) يرشحه الوزير المختص .
ممثل عن هيئة الدواء المصرية ، يرشحه رئيس الهيئة .
ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية ، يرشحه رئيس الهيئة .
ممثل عن الأمانة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة والسكان ، يرشحه وزير الصحة والسكان .
ممثل عن اتحاد البنوك المصرية ، يرشحه رئيس الاتحاد .
ممثل عن منظمات المجتمع المدنى العاملة في المجال الصحى ، يرشحه وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعى .
أحد الخبراء في مجال التكاليف الطبية ، يرشحه وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير المالية.
مدير عام المجالس الطبية المتخصصة .
ممثل عن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى والتكنولوجيا الطبية ، يرشحه رئيس الهيئة.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الصحة والسكان يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات .
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر ، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك ، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة .

 

مادة رقم 8

مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره ، وإدارة الأعمال والأنشطة التى يتولاها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتى :
1 - الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء.
2 - الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها .
3 - اعتماد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق .
4 - اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف به .
5 - الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق .
6 - اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات ، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو في أى جهة أخرى .
7 - إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.

 

مادة رقم 9

يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء بناءً على عرض رئيس مجلس الإدارة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة .
ويمثل المدير التنفيذى الصندوق في مواجهة الغير وأمام القضاء .

مادة رقم 10

تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
1 - المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق .
2 - 2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة .
3 - 3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية .
4 - 1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان .
5 - المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك المصرية للصندوق.
6 - الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ، ويقبلها مجلس الإدارة.
7 - عوائد استثمار أموال الصندوق .
8 - المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات ، وفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية .
9 - الموارد الأخرى التى يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق ، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الأمناء .
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء .

 

مادة رقم 11

يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الأمناء في الأغراض الآتية :
1 - تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة .
2 - تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التى يعتمدها مجلس الأمناء .
3 - المساهمة في نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق .

 

مادة رقم 12

أموال الصندوق أموال عامة ، وللصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى .

 

مادة رقم 13

يكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية ، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر .

 

مادة رقم 14

تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .


مادة رقم 15

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .

 

مادة رقم 16

يصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الصحة والسكان وبعد موافقة وزير المالية خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الأمناء ومجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته ، وتحديد اختصاصات المدير التنفيذى، وغيرها من الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العمل بالصندوق ، ويحدد النظام الأساسى للصندوق نسبة المساهمة التى يتحملها الصندوق في حالات
التدخلات الطبية .

 

مادة رقم 17

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصـــــم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 المحرم سنة 1443 هـ
(الموافق 15 أغسطس سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى

القانون 140 لسنة 2021 بتعديل القانون 106 لسنة 1973 في شأن الأحكام الخاصة بالقطن

الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (أ) - في 15 أغسطس سنة 2021 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛


مادة رقم 1

تُضاف مادتان جديدتان برقمى (5 مكررًا ، و20 مكررًا/1) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن ، نصهما الآتى :
مادة (5 مكررًا) :
يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجود لديها في سجلاتها ، مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب .
وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة ، الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة .
مادة (20 مكررًا/1) :
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكررًا) من هذا القانون ، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 المحرم سنة 1443 هـ
(الموافق 15 أغسطس سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى


القانون 141 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (أ) - في 15 أغسطس سنة 2021

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛

مادة رقم 1
يُستبدل بنصي المادتين (306 مكررًا أ) و(306 مكررًا ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، النصان الآتيان :
مادة (306 مكررًا أ) :
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .
مادة (306 مكررًا ب) :
يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكررًا أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات .
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 المحرم سنة 1443 هـ
(الموافق 15 أغسطس سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسي

الطعن 19 لسنة 39 ق جلسة 25 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 أحوال شخصية ق 119 ص 677

جلسة 25 من إبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد زكي عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.

---------------

(119)
الطلب رقم 19 لسنة 39 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)حكم. "بيانات الحكم". "أحوال شخصية". "دعوى الأحوال الشخصية". نيابة عامة. بطلان.
إغفال الحكم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان. المادة 178 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968.
(2) دعوى. "سماع الدعوى". "أحوال شخصية". "دعوى الأحوال الشخصية".
التناقض الذي لا يمنع من سماع الدعوى. شرطه. مثال في دعوى ثبوت نسب.
 (3)أحوال شخصية. "النسب". إثبات.
النسب يثبت بالفراش الصحيح، وهو الزواج الصحيح وملك اليمين، وما يلحق به.

---------------
1 - مفاد نص المادة 178/ 1 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله - أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية، ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم، وذلك على خلاف ما كانت تقضي به المادة 349 من قانون المرافعات السابق، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بقولها "لم يرتب المشرع على عدم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية في الحكم البطلان، لأن ذكر اسمه ليس بياناً أساسياً، ما دامت النيابة قد أبدت بالفعل رأيها في مذكرتها، وثبت ذلك في الحكم، وعلة ذلك هي التخفف من حالات البطلان". لما كان ذلك، وكانت النيابة قد أبدت رأيها في القضية وأثبت ذلك في الحكم، فإن النعي عليه - لخلوه من بيان اسم عضو النيابة - يكون على غير أساس.
2 - التناقض لا يمنع من سماع الدعوى إذا وجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر، أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم، أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين حمل أحدهما على الآخر. وإذ يبين من الأوراق أن دعوى الطاعنة على المطعون عليه - بثبوت نسب ابنتها منه - أنه تزوجها بعقد صحيح عرفي وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بابنتها، وكان ما أثبتته الطاعنة في الشهادة الإدارية التي قدمتها مع طلب الحج - من أنها لم تتزوج بعد طلاقها من زوجها الأول، هذا القول لا ينفي لزوماً إنها زوجة للمطعون عليه بعقد عرفي وإنما ينصرف إلى نفي زواجها بوثيقة رسمية، وذلك لما هو متواضع عليه في مصر من إطلاق الزواج على الزواج الموثق فقط، لما كان ذلك، فلا يكون هناك تناقض بين الكلامين يمنع من سماع الدعوى.
3 - من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن "الولد للفراش" وفرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح، وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به، وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بالدعوة في وطء بشبهة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 15 سنة 1966 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية تطلب الحكم لها بثبوت نسب ابنتها "سامية" من والدها المطعون عليه، وقالت بياناً لدعواها إنها تزوجته بعقد عرفي صحيح في 9/ 11/ 1962، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بابنتها "سامية" التي ولدتها في 21/ 7/ 1963، وإذ أنكر نسب الصغيرة دون حق، فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 18/ 2/ 1967 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة بأن الصغيرة "سامية" ابنة المطعون عليه بصحيح النسب الشرعي، ورزق بها على فراش الزوجية الصحيحة من الطاعنة، ونفذ هذا الحكم بسماع شهود الطرفين، ودفع المطعون عليه بعدم سماع الدعوى للتناقض، لأن الطاعنة في 14/ 3/ 1964 تقدمت بطلب إلى قسم عابدين لأداء الحج وقدمت معه شهادة بأنها مطلقه.......... ولم تتزوج بعد الطلاق حتى تاريخ الإقرار، وبتاريخ 28/ 1/ 1969 حكمت المحكمة بثبوت نسب الصغيرة "سامية" ابنة الطاعنة إلى المطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، وقيد هذا الاستئناف برقم 17 سنة 86 ق، وبتاريخ 11/ 5/ 1969 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم سماع الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان لخلوه من بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله على أنه "يجب أن يبين في الحكم..... أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية، إن كان" والنص في الفقرة الثانية على أن "عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدورا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم"، يدل على أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم، وذلك على خلاف ما كانت تقضي به المادة 349 من قانون المرافعات السابق وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بقولها "لم يرتب المشروع على عدم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية في الحكم البطلان، لأن ذكر اسمه ليس بياناً أساسياً ما دامت النيابة قد أبدت بالفعل رأيها في مذكرتها، وثبت ذلك في الحكم، وعلة ذلك هي التخفف من حالات البطلان"، لما كان ذلك، وكانت النيابة قد أبدت رأيها في القضية وأثبت ذلك في الحكم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم قضى بعدم سماع الدعوى للتناقض تأسيساً على أن دعوى الطاعنة نسب الصغيرة بسبب الزوجية بينها وبين المطعون عليه بتاريخ 9/ 11/ 1962 يتناقض مع إقرارها في الشهادة الإدارية المؤرخة 14/ 3/ 1964 التي قدمتها مع طلب الحج بأنها مطلقة....... ولم تتزوج بعد الطلاق حتى تاريخ تقديم طلبها، وقد ثبت أن زوجها السابق طلقها على الإبراء طلقة واحدة بتاريخ 7/ 8/ 1962، وإنه لا يمكن التوفيق بين الكلامين، وليس ذلك في محل خفاء، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لا تناقض أصلاً لأن إقرار الطاعنة في الجهة الإدارية ورد على عدم زواجها رسمياً لمجرد تسهيل السفر لها إلى الخارج، حيث لا يقبل في نظرها إثباته إلا بوثيقة رسمية، والدعوى الحالية دعوى نسب يقبل فيها الإثبات بالبينة، وإذ أمكن التوفيق بين القولين على النحو السابق فإن التناقض يرتفع وتكون الدعوى مسموعة، ولو صح أن هناك تناقضاً فهو مغتفر في دعوى النسب، إذ أن النسب حق الصغير فلا يصادره ما قررته الطاعنة في الشهادة الإدارية، ما دامت الدعوى مقصورة على النسب فقط وأنه يحتال في إثباته.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان التناقض لا يمنع من سماع الدعوى إذا وجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر، أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم، أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين بحمل أحدهما على الآخر، وكان يبين من الأوراق أن دعوى الطاعنة على المطعون عليه أنه تزوجها بعقد صحيح عرفي في 9/ 11/ 1962 وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بابنتها "سامية"، وكان ما أثبتته الطاعنة في الشهادة الإدارية المؤرخة 14/ 3/ 1964 من أنها لم تتزوج بعد طلاقها من زوجها الأول في 7/ 8/ 1962 - هذا القول لا ينفي لزوماً إنها زوجة للمطعون عليه بعقد عرفي، وإنما ينصرف إلى نفي زواجها بوثيقة رسمية، وذلك لما هو متواضع عليه في مصر من إطلاق الزواج على الزواج الموثق فقط،، وقد قدمت الطاعنة هذه الشهادة من بين المستندات المطلوبة للتصريح لها بالسفر إلى الحجاز لأداء الحج، ولما كان من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن "الولد للفراش"، وفرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح، وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بالدعوة في وطء بشبهة. لما كان ذلك، فلا يكون هناك تناقض بين الكلامين يمنع من سماع الدعوى الحالية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن "المدة التي تقر فيها - الطاعنة - أنها لم تتزوج بعد الطلاق محددة من 7/ 8/ 1962 تاريخ الطلاق لغاية 14/ 3/ 1964 تاريخ الإقرار فادعاؤها الزواج والرزق بالبنت المذكورة في خلال تلك المدة يناقض كلامها بأنها لم تتزوج فيها ولا يمكن التوفيق بين الكلامين"، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم سماع الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 24 لسنة 39 ق جلسة 23 / 5 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 أحوال شخصية ق 143 ص 816

جلسة 23 من مايو سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد زكي عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.

----------------

(143)
الطعن رقم 24 لسنة 39 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. "النسب". إثبات.
النسب يثبت بالفراش. استناد الحكم في ثبوت النسب إلى البينة الشرعية وقرائن مؤيدة. لا قصور.
 (2)حكم "تسبيب الحكم". أحوال شخصية. إثبات.
المحكمة غير ملزمة بالتصريح في أسبابها بعدالة الشاهدين اللذين أوردت مضمون أقوالهما وأخذت بها.
 (3)أحوال شخصية. "النسب". إثبات. "الإقرار".
النسب حق أصلي للأم وللولد. تعلق حق الله تعالى به أيضاً، الأم لا تملك إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالى.
(4) نقض. "أسباب الطعن". حكم. "تسبيب الحكم".
إشارة الحكم في أسبابه إلى المستندات المقدمة من الخصم بعد حجز الدعوى والتي لم يطلع عليها خصمه. عدم تعويل الحكم عليها في قضائه، لا إخلال بحق الدفاع.

------------
1 - النسب يثبت بالفراش، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بأن نسب الصغيرة من الطاعن ثبت بالفراش، واستند في ذلك إلى أقوال شاهدي المطعون عليها، وأضاف إلى هذه البينة الشرعية سكوت الطاعن عن نفي النسب من تاريخ ولادة البنت في يوليه سنة 1962 حتى سبتمبر سنة 1967، وإقدامه على الزواج الرسمي من المطعون عليها في سنة 1964 بعد ولادتها للصغيرة، وكان ما استند إليه الحكم يكفي لحمله، فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.
2 - لما كانت محكمة الاستئناف قد اكتفت بذكر اسمي شاهدي المطعون عليها ومضمون أقوالهما التي أوردها الحكم الابتدائي، فإنها غير ملزمة بالتصريح بعدالة هذين الشاهدين اكتفاء بدلالة الأخذ بشهادتهما.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أنه وإن كان ثبوت النسب حق أصلي للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنا، أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف، فهو في نفس الوقت حق أصلي للولد، لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع والقوانين الوضعية كحق النفقة والرضاع والحضانة والإرث، ويتعلق به أيضاً حق الله تعالى لاتصاله بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها، فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر "إن الاعتراف المنسوب إلى المطعون عليها بإنكار نسب البنت، لا يؤثر على حق الصغيرة في ثبوت النسب ولا يدفع ما ثبت بالبينة الشرعية"، فإن النعي عليه يكون في غير محله.
4 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه اكتفى بإثبات الطلب المقدم من المطعون عليها بفتح باب المرافعة والمستندات المقدمة معه، دون أن يعول عليها في قضائه، بل عول على البينة الشرعية، فإن النعي عليه - بالإخلال بحق الدفاع لعدم استبعاد المحكمة هذه المستندات التي لم تأذن بتقديمها ولم يعلن بها الطاعن - يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 323 سنة 1968 الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية تطلب الحكم بثبوت نسب ابنتها الصغيرة "آمال" من الطاعن، وقالت شرحاً لدعواها إنها تزوجته بعقد عرفي وعاشرها معاشرة الأزواج منذ شهر يونيه سنة 1961، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنتها "آمال" المولودة في 27/ 7/ 1962، ثم عقد عليها بوثيقة رسمية في 21/ 12/ 1964 ثم طلقها رجعياً في يونيه سنة 1966 وراجعها بإشهاد رسمي في 26/ 10/ 1966، وإذ أنكر نسب هذه البنت فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 9/ 4/ 1968 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أنها تزوجت من الطاعن في سنة 1961 بعقد غير رسمي، وأنها أنجبت منه على فراش الزوجية البنت المذكورة، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 31/ 12/ 1968 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وقيد الاستئناف برقم 6 سنة 1969 أحوال شخصية، وبتاريخ 10/ 6/ 1969 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت نسب البنت "آمال" إلى والدها الطاعن من أمها المطعون عليها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك في دفاعه بأنه علم أن المطعون عليها استلمت البنت المطلوب إثبات نسبها إليه من مؤسسة بالإسكندرية سنة 1966، ودلل على ذلك بكتاب تلقاه من محافظة الإسكندرية مؤرخ 1/ 9/ 1968 جاء فيه "أن الطفلة موضع المنازعة قد عاشت في كنف أسرتكم زهاء أربع سنوات، ولما شب الخلاف بينكم وبين زوجتكم عرض الأمر على القضاء وما زال معروضاً" وطلب من المحكمة ضم ملف الطفلة الموجود بالمؤسسة وسؤال المنطقة التعليمية بالإسكندرية التي تعمل بها المطعون عليها عما إذا كانت حصلت على إجازة وضع في شهر يوليه سنة 1962 تاريخ ولادة البنت، غير أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع، واكتفت بالقول بأنه لم يقم دليل على أن طفلة المؤسسة هي المتنازع عليها، وهو رد مبهم، هذا إلى أن الحكم رجح بينة المطعون عليها على بينة الطاعن دون أن يثبت أسماء الشهود ومضمون أقوالهم ويتحقق من أن قائليها شهود عدول، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النسب يثبت بالفراش، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بأن نسب الصغيرة "آمال" من الطاعن ثبت بالفراش، واستند في ذلك إلى أقوال شاهدي المطعون عليها وحاصلها على ما أوردها الحكم الابتدائي أن الطاعن زوج للمطعون عليها منذ سنة 1961 وأنجبت منه البنت المذكورة سنة 1962، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه البينة الشرعية سكوت الطاعن عن نفي السبب من تاريخ ولادة البنت في يوليه سنة 1962 حتى سبتمبر سنة 1967، وإقدامه على الزواج الرسمي من المطعون عليها في سنة 1964 بعد ولادتها للصغيرة، ولما كانت محكمة الاستئناف قد اكتفت بذكر أسماء شاهدي المطعون عليها ومضمون أقوالهما التي أوردها الحكم الابتدائي وهي غير ملزمة بالتصريح بعدالة هذين الشاهدين اكتفاء بدلالة الأخذ بشهادتهما، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد انتهت من الموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى وفي حدود سلطتها الموضوعية إلى ترجيح بينة المطعون عليها على بينة الطاعن، ولم تطمئن إلى صحة دفاعه من أن طفلة المؤسسة هي الطفلة المتنازع عليها، ولما كان ما استند إليه الحكم يكفي لحمله فإن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه، لأن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال من ستة أوجه (أولها) ذهب الحكم إلى أن إقدام الطاعن على العقد الرسمي إقرار منه بثبوت نسب البنت منه مع أن العقد الرسمي ليس عقد تصادق على زواج سابق وإنما هو عقد زواج مبتدأ و(ثانيها) قدم الطاعن ما يثبت أنه كان يقيم بدمنهور حتى نهاية سنة 1963 ليهدم ما زعمته المطعون عليها من أنه تزوجها زواجاً عرفياً وأقام معها بالإسكندرية منذ سنة 1961، وأنها رزقت منه بهذه البنت سنة 1962، غير أن الحكم رد على ذلك بأن من أصله من دمنهور لا يمتنع عليه أن يتزوج من الإسكندرية، مما يفيد أن المحكمة لم تدرك ما قصد إليه. و(ثالثها) قرار الحكم أنه في الفترة من يوليه سنة 1962 إلى سبتمبر سنة 1967 لم يحرك الطاعن ساكناً بشأن نفي نسب هذه البنت إليه ولو كانت معروفة النسب من سواه لقال ذلك ودلل عليه، مع أن الثابت في الأوراق أن الطاعن نفى اتصاله بالمطعون عليها قبل سنة 1964، وقرر أنها أحضرت البنت المذكورة سنة 1966، وادعت أنها بنت إحدى زميلاتها في التدريس وقد كفلتها لمرض والدتها، فضلاً عن أن الطاعن ليس ملزماً ببيان الوالد الحقيقي للطفلة، ويكفي أن ينفي نسبها إليه. و(رابعها) أن الحكم جعل الزواج العرفي ظاهراً مثبتاً للنسب ورجحه على الظاهر النافي له دون أن يفرق بين الظاهر وبين الافتراء، كما أنه لم يقم الدليل على وجود الظاهر المثبت. و(خامسها) نسب الحكم إلى الموثق التقصير إذ لم يسند الزواج الرسمي إلى التاريخ السابق الحقيقي بالمصادقة، في حين أن أحداً من طرفي الخصومة لم يقل إنه كان تصادقاً على زواج سابق، بل إن عقد الزواج الموثق سنة 1964 دليل على فساد ادعاء المطعون عليها قيام الزوجية قبل ذلك التاريخ، فضلاً عن أنها حين رفعت عليه دعوى النفقة سنة 1967 لم تدع أن لها منه بنتاً تطلب لها النفقة. و(سادسها) أقرت المطعون عليها في المحضر الإداري رقم 6987 سنة 1967 الرمل بأنها لم تنجب من الطاعن منذ تزوجا ولكن الحكم أطرح هذا الإقرار بمقولة إنه ليس من مصلحة الصغير فخلط بين تواطؤ الزوجين على إهدار مصلحة الصغير وبين الحالة المعروضة في الدعوى، والتي لا تعلق بها شبهة التواطؤ ومصلحة الصغير لا تقوم إلا على الحقيقة.
وحيث إن النعي في الوجوه الخمسة الأولى مردود بأنه لما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول قد قضى بثبوت النسب بالفراش، وأضاف إلى ذلك أن الطاعن تزوج من المطعون عليها بعقد رسمي بعد ولادتها للبنت، وأنه سكت عن نفي نسبها من تاريخ ولادتها سنة 1962 حتى سبتمبر سنة 1967، ولم يبرر سكوته طوال هذه المدة، وهو استدلال موضوعي سائغ، وكان الحكم في حدود سلطته الموضوعية في تقدير الدليل لم يعول على دفاع الطاعن من أنه كان يقيم بدمنهور استناداً إلى أن هذا لا يمنع من زواجه من الإسكندرية، وكان الحكم قد قرر في شأن ترجيحه للظاهر المثبت للنسب ما يلي "فالظاهر المثبت أن البنت المتنازع في نسبها بهذه الدعوى قد ولدت من نكاح ومن معاشرة زوجية مشروعة سابقة على العقد الرسمي قامت البينة عليها ولم تولد من سفاح" وأقام الحكم الدليل على هذا الظاهر على ما سلف البيان ولما كانت الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين منها دون دليل آخر لم تطمئن إليه المحكمة لا يعتبر من قبيل الفساد في الاستدلال، وكان ما أورده الحكم يكفي لإقامته فلا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً من أن الموثق قد قصر إذا لم يسند الزواج إلى التاريخ السابق الحقيقي بالمصادقة. والنعي في وجهه السادس مردود بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان ثبوت النسب حق أصلي للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنا، أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف، فهو في نفس الوقت حق أصلي للولد، لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع والقوانين الوضعية كحق النفقة والرضاع والحضانة والإرث، ويتعلق به أيضاً حق الله تعالى لاتصاله بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها، فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر "أن الاعتراف المنسوب إليها - المطعون عليها - بإنكار نسب البنت لا يؤثر على حق الصغيرة في ثبوت النسب ولا يدفع ما ثبت بالبينة الشرعية"، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المطعون عليها تقدمت بعد حجز القضية للحكم بطلب فتح باب المرافعة، وأرفقت به حافظة مستندات اشتملت على عقد زواج عرفي مؤرخ 13/ 6/ 1961 بينها وبين الطاعن سبق أن قدمته ثم سحبته لما قرر الطاعن أنه مزور، وعلى صورة للطاعن وخطابين مرسلين لها منه وضعت عليهما وعلى الصورة تاريخاً سابقاً على عقد الزواج الرسمي، وكان يتعين على المحكمة أن تستبعد هذه المستندات لأنها لم تأذن بتقديمها ولم يعلن بها الطاعن، غير أنها أشارت إلى مضمونها وتأثرت بها في قضائها، مما يعيب حكمها بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن البين من الحكم المطعون فيه أنه اكتفى بإثبات الطلب المقدم من المطعون عليها بفتح باب المرافعة والمستندات المقدمة معه دون أن يعول عليها في قضائه، بل عول على البينة الشرعية على ما جاء في الرد على السبب الأول، ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1)نقض 8/ 11/ 1967 مجموعة المكتب الفني. السنة 18 - ص 1639.

الطعن 2 لسنة 4 ق جلسة 14 / 6 / 1934 مج عمر المدنية ج 1 ق 199 ص 449

جلسة 14 يونيه سنة 1934

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

----------------

(199)
القضية رقم 2 سنة 4 القضائية

الإرث. 
تعلقه بالنظام العام. التحيل على مخالفة أحكامه باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة. تحرير زوجة لزوجها عقد بيع بجميع أملاكها على أن يتملكها إذا ماتت قبله وتحرير الزوج مثل هذا العقد لزوجته. هذا التصرف هو من قبيل الرقبى المحرّمة شرعا.
(المادتان 263 مدنى و504 من قانون الأحوال الشخصية)

--------------
1 - إن كون الإنسان وارثا أو غير وارث، وكونه يستقل بالإرث أو يشركه فيه غيره إلى غير ذلك من أحكام الإرث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا، كل هذا مما يتعلق بالنظام العام. والتحيل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة، ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه في أية حالة كانت عليها الدعوى. وتحريم التعامل في التركات المستقبلة يأتي نتيجة لهذا الأصل، فلا يجوز قبل وفاة أي إنسان الاتفاق على شيء يمس بحق الإرث عنه، سواء من جهة إيجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعا أو من جهة الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية أو من جهة التصرف في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه، بل جميع هذه الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام.
2 - إذا حررت زوجة لزوجها عقد بيع بجميع أملاكها على أن يتملكها إذا ماتت قبله وحرر هذا الزوج لزوجته مثل هذا العقد لتتملك هي ماله في حالة وفاته قبلها فان التكييف الصحيح الواضح لتصرفها هذا أنه تبادل منفعة معلق على الخطر والغرر، وأنه اتفاق مقصود به حرمان ورثة كل منهما من حقوقه الشرعية في الميراث فهو اتفاق باطل. أما التبرع المحض الذى هو قوام الوصية وعمادها فلا وجود له فيه. ويشبه هذا التصرف أن يكون من قبيل ولاء الموالاة، ولكن في غير موطنه المشروع هو فيه ما دام لكل من المتعاقدين ورثة آخرون، بل هو من قبيل الرقبى المحرّمة شرعا.


الوقائع

تتحصل وقائع الدعوى، على ما جاء الحكم المطعون فيه وباقى المستندات المقدّمة لهذه المحكمة ولمحكمة الاستئناف من قبل، في أن المرحوم يوسف واصف سعد ابن عم الطاعنين ومورّثهما كان يملك 16 فدانا و14 قيراطا و12 سهما بزمام محلة دياى وكفر الخير بمركز دسوق؛ وقد توفى في ديسمبر سنة 1918 وانحصر إرثه الشرعي في ولدى عمه الطاعنين وفى زوجته الست حنينة بنت جرجس سعد. وفى 21 يناير سنة 1927 رفع الطاعنان المذكوران دعوى لدى محكمة طنطا الأهلية قيدت بنمرة 266 سنة 1927 ضدّ هذه الزوجة طلبا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهما لنصيبهما الشرعي البالغ 12 فدانا و10 قراريط و16 سهما شائعة في المقدار السابق الذكر. فدفعت المدّعى عليها الدعوى بأن زوجها قد باع لها كل ما كان يملكه بعقد عرفي مؤرّخ في 25 ديسمبر سنة 1909 ثابت التاريخ في 21 مايو سنة 1910 ومسجل في 9 سبتمبر سنة 1922. وردّ الطاعنان بأن هذا العقد ليس إلا وصية وأن الزوجة باعت أملاكها هى الأخرى لزوجها في نفس اليوم الذى حرر هو لها فيه العقد المتقّدم الذكر حتى يتمكن من يعيش منهما بعد صاحبه من تمزيق العقد الصادر منه وحفظ العقد الصادر له فيجمع لنفسه ما كان له ولزوجه المتوفى (وقدّم المدّعيان إثباتا لذلك شهادة مستخرجة من قلم العقود الرسمية بمحكمة إسكندرية المختلطة تدل على أنه في يوم 19 مايو سنة 1909 أثبت تاريخ عقد بيع عقاري صادر من حنينة جرجس سعد إلى زوجها يوسف واصف سعد). وبعد أخذ وردّ بين الطرفين حكمت محكمة طنطا في 13 مارس سنة 1928 برفض الدعوى. فاستأنف المدّعيان الحكم أمام محكمة استئناف مصر الأهلية بالاستئناف رقم 278 سنة 46 قضائية. وفى أثناء نظر الاستئناف وقفت المستأنف عليها الأطيان التى باعها زوجها لها على نفسها وعلى آخرين من بعدها فأعلنها المستأنفان لدى محكمة الاستئناف بصفتها ناظرة على هذا الوقف أيضا. وفى 4 ديسمبر سنة 1929 قضت محكمة الاستئناف بإحالة القضية إلى التحقيق لإثبات ما إذا كان صحيحا ما ادّعاه المستأنفان من أن العقد المتقدّم الذكر وصية، وأنه في تاريخ تحريره قد حررت الست حنينة المستأنف عليها عقد بيع نظيره لزوجها هو وصية له بما تملكه تؤول إليه إذا توفيت قبله. وبعد أن تم التحقيق حكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 21 يناير سنة 1931 باعتبار العقد الصادر من المورّث إلى زوجته، التي توفيت في الأثناء وحل محلها أنطون أفندي منصور وزميله في النظر على الوقف، عقد وصية أضيف فيه التمليك إلى ما بعد الموت بطريق التبرع وبإيقاف الفصل في الدعوى حتى يفصل من الجهة المختصة في صحة هذا العقد ونفاذه، وأبقت الفصل في المصاريف.
وقبل إعلان هذا الحكم طعن فيه واصف أفندي قزمان وباسيلى أفندي قزمان بطريق النقض في 20 نوفمبر سنة 1933، وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضدّهما في 23 نوفمبر سنة 1933. وقدّم طرفا الخصومة مذكراتهم الكتابية في الميعاد القانوني، وقدّمت النيابة مذكرتها في 15 مايو سنة 1934.
وبجلسة 31 مايو سنة 1934 المحدّدة لنظر هذا الطعن سمعت المحكمة الدعوى بما هو مبين بمحضر الجلسة، ثم أجل النطق بالحكم لجلسة 7 يونيه سنة 1934 ومنها لجلسة اليوم لعدم إتمام المداولة.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن رفع صحيحا في الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن مبنى الوجه الأوّل من وجهى الطعن أنه قد ثبت لمحكمة الاستئناف أن الست حنينة زوجة مورّث الطاعنين المرحوم يوسف واصف سعد قد حررت لزوجها هذا عقد بيع بكل ما تملك على مثال عقد البيع المتنازع فيه الذى حرره هو لها بكل ما يملك، وأن العقدين حررا في يوم واحد، وأن كلا العقدين وصية. ولكن محكمة الاستئناف، بعد أن صرحت في حكمها المطعون فيه بهذه الحقيقة، قد اقتصرت على القول بأنه ما دام العقد المتنازع فيه وصية فيجب ترك الأمر فيه لجهة الأحوال الشخصية المختصة. ولذلك قضت بإيقاف الفصل في الدعوى حتى تفصل محكمة الأحوال الشخصية المختصة في صحة هذه الوصية ونفاذها. ويقول الطاعنان إن تحرير هاتين الوصيتين في يوم واحد هو احتيال من قبل الزوج وزوجته على حرمان باقي ورثة كل منهما من حقه الشرعي في الميراث، وهو محظور بمفهوم المادة 263 من القانون المدني التي تحرّم بيع حقوق الإرث المستقبلة.
وحيث إن كون الإنسان وارثا أو غير وارث، وكونه يستقل بالإرث أو يشركه فيه غيره إلى غير ذلك من أحكام الإرث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا، كل هذا مما يتعلق بالنظام العام. والتحيل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه في أية حالة كانت عليها الدعوى. وتحريم التعامل في التركات المستقبلة يأتي نتيجة لهذا الأصل، فلا يجوز التعامل بين وارث محتمل في تركة مستقبلة وبين شخص أجنبي عن هذه التركة بأن يبيع الوارث للأجنبي نصيبه في التركة أو يتنازل له عنه، ولا بين وارث محتمل ووارث محتمل آخر، ولا بين المورّث نفسه ووارث محتمل له أو أجنبي عنه كأن يتفق المورّث على أن يعطى وارثه نصيبا من تركته أكبر أو أقل من نصيبه الشرعي أو أن يجعل الأجنبي وارثا له بغير أن يقوم به سبب شرعي من أسباب الإرث عند استحقاق هذا الإرث. وبالجملة لا يجوز قبل وفاة أى إنسان الاتفاق على شئ يمس بحق الإرث عنه سواء من جهة إيجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعا أو من جهة الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية أو من جهة التصرف في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه، فان جميع هذه الاتفاقات وما شابهها تخالف النظام العام.
ومن حيث إن الشارع المصري إذا كان قد نص في القانون المدني بالمادة 263 على أن بيع الحقوق في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو برضاه فما ذلك إلا تطبيقا لهذا الأصل المتقدّم الذكر في أحد مواطن تطبيقه.
ومن حيث إن محكمة الاستئناف قد أثبتت بحكمها المطعون فيه أنه تبين لها من مجموع التحقيقات أن الست حنينة جرجس سعد حررت لزوجها عقد بيع بجميع أملاكها وكلفت جبران ميخائيل بإثبات تاريخه، فأثبت جبران تاريخه في 19 مايو سنة 1910، وأن الغرض من تحرير هذا العقد والعقد الآخر المتنازع عليه في الدعوى إنما هو تمليك أحد الزوجين كل ماله للآخر في حالة وفاته قبله بدون مقابل.
وحيث إن هذا الذى أثبتته محكمة الاستئناف بَيَّنُ الدلالة على أن أيا من الزوجين لم يرد حقيقة الوصية التي هي تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع، بل إن كلا منهما جعل وصية صاحبه له سببا في وصيته هو لصاحبه، فالواقع أن تصرفهما هو تبادل منفعة معلق على الخطر والغرر، ولا غرض منه سوى حرمان ورثة كل منهما من حقوقهم الشرعية في الميراث. أما التبرع المحض الذى هو قوام الوصية وعمادها فلا وجود له فيه. ويشبه هذا التصرف أن يكون من قبيل ولاء الموالاة ولكن في غير موطنه المشروع هو فيه، لأن لكل من المتعاقدين ورثة يمنع وجودهم من هذه الموالاة، وترى المحكمة، موافقة لرأى النيابة العامة، أنه من قبيل الرقبى المحرّمة شرعا.
ومن حيث إنه ما دام قد تبين أن الغرض من العقد المتنازع عليه والعقد الآخر الذى حرر معه هو الاحتيال على قواعد الميراث وحرمان بعض الورثة من حقهم الشرعي، فقد وجب القضاء ببطلان العقد المتنازع فيه وما ترتب عليه من التصرفات.
ومن حيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الدعوى صالحة للحكم فيها ببطلان هذا العقد فقط.