الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - جريمة سلبية




دلالة عبارات الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون 505 سنة 1955 المعدل بالقانون رقم 8 سنة 1958 والفقرة الثالثة من المادة 71 وما جاء بالمذكرة الإيضاحية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - جريمة زراعة نبات الحشيش



يكفى لتوفر القصد الجنائى فى جريمة زراعة نبات الحشيش أن تكون الزراعة بقصد الإنتاج.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - جريمة خلط القطن صناعياً / وصفها القانوني



إن الوصف القانونى لجريمة خلط القطن هو أنها مخالفة, وإذن فالطعن بالنقض في الحكم الصادر على المتهم في هذه المخالفة في 22 من ديسمبر سنة 1953 غير جائز.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - جريمة تسهيل تعاطي المخدر للغير




متى كان الثابت بالحكم أن المتهم وآخرين كانوا يتناوبون تعاطي الحشيش أثناء وجودهم معا فإن دور كل منهم يعتبر مماثلاً لدور الآخر من حيث استعمال المادة المخدرة استعمالاً شخصياً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - جريمة تامة



من المقرر في فقه القانون أن الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - الجريمة المقترنة




ظرف الاقتران بالمعنى المقصود بالمادة 234/ 2 عقوبات. توافره باستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزهاالحكم كاملاً




استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل العمد وعدم اشتراكها معها في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها المشددة. شرط لتوافر ظرف الاقتران.الحكم كاملاً




عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات . يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما .الحكم كاملاً




جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها تستلزم وحدة الفاعل في الجريمتين دون وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى.الحكم كاملاً




جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها. جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها بتدخل إرادة الفاعل في بقائها بموضع إخفائها.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تعدد الأفعال التي قارفها الطاعن بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصداً القتل وأثبت تعدد نتائجها بمقتل المجني عليه الأول نتيجة عيار ناري، وإصابة المجني عليهما الثاني والثالث بعيارين ناريين دون أن يكون هناك فاصل زمني محسوس بما يتحقق به معنى الاقتران في صورة هذه الدعوى.الحكم كاملاً




تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً




عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. شرطه.الحكم كاملاً




ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. كاف لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عنه . استخلاصه . موضوعي .الحكم كاملاً




ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن . كاف لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات .الحكم كاملاً




توافر الرابطة الزمنية بين الجرائم التي ارتكبها المتهمان . واستقلال كل منها بذاتيتها وأركانها وعناصرها القانونية عن الأخرى . يتوافر به الظرف المنصوص عليه في المادة 234/ 1 عقوبات .الحكم كاملاً




يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً




كفاية ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




مناط تطبيق المادة 234/ 2 عقوبات . تعدد الأفعال وتعدد النتائج الضارة التي يعاقب عليها القانون . فضلاً عن توافر الرابطة الزمنية .الحكم كاملاً




تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً




إن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن "من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى....".الحكم كاملاً




النعي بخطأ الحكم في ذكر مادة تعريفية ضمن مواد العقاب التي دان الطاعن بموجبها. عدم جدواه. ما دامت العقوبة التي أوقعها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية السرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح التي أثبتها في حقه.الحكم كاملاً




إثبات الحكم المطعون فيه مقارفة المطعون ضده لجناية الخطف بالإكراه والوقاع بغير رضاء المجني عليها في مسرح واحد وفي فترة زمنية قصيرة من الزمن. استبعاد ظرف الاقتران خطأ في القانون.الحكم كاملاً




يكفى لتغليظ العقاب عملا بالمادة 234 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. تقدير ذلك. موضوعى.الحكم كاملاً




النعي بعدم توافر ظرفي الاقتران والارتباط. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار محل الاتهام مجردة عن الظرفين المشار إليهما.الحكم كاملاً




عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن.الحكم كاملاً




الاختصاص المكاني للجرائم المرتبطة. لمادة 214 إجراءات . ارتكاب المحكوم عليه لعدة جرائم. قتل عمد مع سبق الإصرار المقترن بسرقة بإكراه. إحالته إلى المحكمة المختصة مكاناً ببعض تلك الجرائم. لا يعيب الحكم الصادر فيها .الحكم كاملاً




قصور الحكم الصادر بإعدام الطاعن في جريمة قتل عمد مقترن بجناية اغتصاب ومرتبط بجنحة شروع في سرقة في استظهار توافر جناية الاغتصاب المقترنة، أثره .الحكم كاملاً




عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.الحكم كاملاً




عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.الحكم كاملاً




النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. محل الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.الحكم كاملاً




لا محل للنص فى منطوق الحكم على الجريمة المقترنة إذ العبرة بالجريمة الأصلية التى اقترنت بها ذلك بأن الجريمة الأولى هى ظرف مشدد للجريمة الثانيةالحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - جريمة العيب في حق الذات الملكية / القصد الجنائي



إن جريمة العيب في حق الذات الملكية تتحقق بكل قول أو فعل أو كتابة أو رسم أو غيره من طرق التمثيل يكون فيه مساس تصريحاً أو تلميحاً من قريب أو من بعيد, مباشرة أو غير مباشرة, بتلك الذات المصونة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - جريمة الإتجار بالبشر



دفاع الطاعن المتضمن المنازعة الجادة فيما إذا كان الدماء من الأعضاء والأنسجة البشرية التي جرم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون 64 لسنة 2010 دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيًا.الحكم كاملاً




جناية استغلال طفل جنسيًا. لا تستلزم قصدًا خاصًا اكتفاء بالقصد العام. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم. حد ذلك؟الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - جرائم النشر








تحريك الدعوى الجنائية قبل رئيس التحرير المسئول أو المحرر المسئول عند امتناعه عن نشر ما يتلقاه من ذوى الشأن تصحيحًا لما سبق نشره من وقائع أو تصريحات صحفية.الحكم كاملاً




وجوب تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها. لبحث توافر جريمة من جرائم النشر أو عدم توافرها.اشتمال المنشور على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى مقصودها التشهير. مقتضاه: الموازنة بين القصدين توصلاً لأيهما كانت الغلبة في نفس الناشر. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً




تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وبيان مناحيها . واجب في جرائم النشر .الحكم كاملاً




النقد المباح. هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته .الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجزئية بالمخالفات أو الجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة 215 إجراءات .الحكم كاملاً




إدانة رئيس الحزب عن واقعة قذف بطريق النشر . استناداً إلى المادة 15 من القانون 40 لسنة 77 . خطأ في القانون .الحكم كاملاً




من المقرر أن المسئولية الجنائية عن النشر تختلف فى الحالين فبينما هى بالنسبة لرئيس التحرير مسئولية مفترضة وفقا لنص المادة 195 من قانون العقوبات فإنها بالنسبة لرئيس مجلس ادارة الجريدة مسئولية فعلية تخضع للقواعد العامة المقررة فى قانون العقوبات.الحكم كاملاً




الحكم بالإدانة في جريمة القذف والسب بطريق النشر. رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن أنه لم يدل بالحديث المنشور. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له إيراداً ورداً. إغفال ذلك.الحكم كاملاً




الاشتراك في كافة الجرائم. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه .الحكم كاملاً




بيانات حكم الإدانة في الاشتراك في جريمة السب والقذف بطريق النشر .الحكم كاملاً




من هم المسئولين مسئولية جنائية عن الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحفي.مسئولية رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم. مسئولية افتراضية استثنائية. لا يجوز التوسع فيها أو العقاب عليها.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجزئية بالمخالفات أو الجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد. مادة 215 إجراءات.اختصاص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجرائم المضرة بأفراد الناس.الحكم كاملاً




إن النص في الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات على أنه "مع عدم الإخلال بالمسئوليةالجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته".الحكم كاملاً




لمحكمة النقض تصحيح الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما هي ثابتة في الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم لها في جرائم النشر أن تستظهر مرامي العبارات لتتبين إن كانت تكون جريمة أم لا.الحكم كاملاً




يستوي أن تكون عبارات القذف أو السب التي أذاعها الجاني منقولة عن الغير أو من إنشائه .الحكم كاملاً




استقر قضاء محكمة النقض على أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادرا عن حسن نية, أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية.الحكم كاملاً




حرية الصحفي هى جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص.الحكم كاملاً




بحسب الحكم أن يثبت على المتهم كتابة المقال المتضمن للتحريض والإثارة وتقديمه للنشر ثم حصول النشر فعلاً ليكون ذلك بذاته شاهداً على قيام القصد الجنائي لديهالحكم كاملاً




لمحكمة النقض والإبرام في جرائم النشر حق تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر من ناحية أن لها بمقتضى القانون تصحيح الخطأ في التطبيق على الواقعة بحسب ما هي مثبتة في الحكم.الحكم كاملاً




إن للصحافة الحرّية فى نقد التصرفات الحكومية وإظهار قرّائها على ما يقع من الخطأ فى سير المضطلعين بأعباء الأمر وإبداء رأيها فى كل ما يلابس الأحوال العامة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - جرائم الجلسات / شهادة الزور



حق المحكمة في إقامة الدعوى بقاؤه ما دامت المرافعة مستمرة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - جرائم الجلسات



تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة فى جرائم الجلسات. شرطه: وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها.الحكم كاملاً




القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة صحيح. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بجلسات المحاكم. إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يكون للمحكمة ذات الاختصاص الأصلى فى الحكم فى الدعوى.الحكم كاملاً




للمحكمة بمقتضى القانون أن توجه فى الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود وأن تأمر بالقبض عليه.الحكم كاملاً




حكم صادر من المحكمة الابتدائية المدنية في جريمة إهانة وقعت عليها. استئناف المتهم هذا الحكم. غير جائز. المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




جلسات قاضي التحقيق حضور ممثل النيابة مع قاضي التحقيق. غير واجب قانونا سماع طلبات النيابة فيما يتعلق بجرائم الجلسةغير لازم إلا حيث يكون حاضرا.الحكم كاملاً




المحاضر التي يحرّرها القضاة لإثبات ما يقع من الجرائم أمامهم بالجلسات، سواء أكان ذلك بناءً على المادة 52 من قانون المحاماة أم على المادة 237 من قانون تحقيق الجنايات أم على المادة 87 مرافعات، هي محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها.الحكم كاملاً




إن المادة 237 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في قولها: "إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يحكم فيها في نفس تلك الجلسة بعد سماع أقوال النيابة العمومية" وليس في هذا النص ما يوجب على النيابة أو المحكمة ذكر المادة المطلوب تطبيقها على تلك الجنحة أو المخالفة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - توافق المتهمين على ارتكابها



التوافق على ارتكاب الجريمة إنما يقع بين المتهمين فجأة في اللحظة التي تسبق وقوعها .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - تواجد في منطقة ممنوعة



الفعل المادى فى جريمة مغادرة البلاد دون تصريح اختلافه عن ذلك المكون لجريمة التواجد فى منطقة ممنوعة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - التهرب من الخدمة العسكرية



قضت المادة 69 من القانون 505 لسنة 1955 - في شأن الخدمة العسكرية والوطنية بمعاقبة من خالف أحكام المادة 55 بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 68, ولم تشترط للعقاب حصول الاعلان خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - تعدد الجرائم








القول بوحدة الجريمة أو تعددها. تكييف قانوني. يخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




القول بوحدة الجريمة أو تعددها. تكييف قانوني. يخضع لرقابة محكمة النقض .الحكم كاملاً




لما كان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض كما أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها، وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته في ذلك سائغاً في حد ذاته.الحكم كاملاً




إخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكاً في سرقة ولا مساهمة فيها. هما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما. تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حكماً بتعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة. جواز أن يكون فعل الإخفاء واحد ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة.الحكم كاملاً




من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




جرائم متعددة. فصل النيابة بعضها عن البعض الآخر. تقديم بعضها إلى محكمة الجنايات وبعضها الآخر إلى محكمة الجنح. مقتضاه: لا يجوز لمحكمة الجنايات التصدى للفصل فى الجنحة التى لم تعرض عليها: ذلك سلب لاختصاص محكمة الجنح.الحكم كاملاً




العود للاشتباه جريمة مستقلة عن فعل السرقة الذى أنشأ حالة العود علة ذلك.الحكم كاملاً




ارتباط الجرائم غير القابل للتجزئة. م 32/ 2 ع الأثر المترتب على توقيع جزاء الجريمة الأشد من ناحية الموضوع متى يجب توقيع العقوبة التكميلية مع جزاء الجريمة الأشد؟الحكم كاملاً




العبرة في إثبات العود إلى حالة الاشتباه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هي بتاريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها.الحكم كاملاً




يشترط لتوافر جريمة العود للاشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه .الحكم كاملاً




التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للتعيش ولم يكن صاحب حرفة أو صناعة في حين أن الاشتباه صفة تلحق بالشخص .الحكم كاملاً




تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 ع موضوعي متى يجوز لمحكمة النقض التدخل.الحكم كاملاً




قصر المتهم دفعه بقيام حالة الدفاع الشرعي على تهمة الجنحة تطبيق الحكم م 32 ع وتوقيعه العقوبة الأشد .الحكم كاملاً




وجوب توقيع الجزاء على حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه.الحكم كاملاً




استناد الحكم فى براءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه إلى أسباب تنصرف كلها إلى تهمة واحدة. قصور.الحكم كاملاً




ارتكاب المتهم جريمتى إحداث الجرح ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص بفعل واحد. وجوب اعتبار الجريمة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. م 32 ع.الحكم كاملاً




تطبيق م 32 ع على جريمة الاشتباه أو العود إليه مع الجريمة الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه. خطأ.الحكم كاملاً




إنزال عقوبة واحدة على المتهم عن جريمتى الشروع فى القتل العمد. مجادلته فى الوصف القانونى لفعل الإعتداء الذى وقع منه على المجنى عليه الثانى.الحكم كاملاً




تعدد الجرائم الذي يستوجب تطبيق أحكام المادة 32 ع. الأصل فيه.الحكم كاملاً




إن تعرف وحدة الغرض في الجرائم عند تعدّدها، وتقدير مدى ارتباطها بعضها ببعض، وقابلية الارتباط أو عدم قابليته للتجزئة في صدد تطبيق المادة 32 ع - كل ذلك من شأن محكمة الموضوع وحدها.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم قد قدّم للمحاكمة في ثلاث قضايا باختلاس أشياء محجوزة، وكان أساس الاختلاس في كل هذه القضايا واحداً، وهو عدم تقديم المحجوزات في اليوم الذي كان محدّداً لبيعها فيه واعتراف المتهم بالتصرف فيها، فإن المحكمة المنظور أمامها هذه القضايا الثلاث في جلسة واحدة.الحكم كاملاً




إن كل ما تشترطه المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات هو ألا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل واحد كعيار ناري يطلق عمداً فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى فتصيب أكثر من شخص، إذ وحدة الفعل تكون حينئذ مانعة من انطباقها.الحكم كاملاً




إذا ارتكب الجاني عدّة جرائم ووقعت عليه المحكمة من أجل كل جريمة فيها عقوبة خاصة بها وأثبتت بحكمها في الوقت ذاته أن هذه الجرائم مرتبطة بعضها ببعض لارتكابها لغرض واحد كان الحكم معيباً متعيناً نقضه من جهة ما أوقعه من العقوبات عن سائر الجرائم الأخرى عدا الجريمة التي هي أشدّها عقوبة.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم الابتدائي قد قضى بعقوبة واحدة عن فعلين داخلين في جريمة واحدة على اعتبار أنهما وقعا تنفيذاً لقصد واحد في زمان ومكان واحد على مجني عليه واحد، ثم استبعدت المحكمة الاستئنافية أحد هذين الفعلين واستبقت العقوبة التي قدّرها الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




إن حكم تعدّد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف. فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة.الحكم كاملاً




تعدّد الجرائم. ثبوتها. توقيع عقوبة واحدة بمقتضى المادة 32 ع. لا مصلحة للطاعن في مناقشة إحدى هذه الجرائم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - التبليغ عنها




التبليغ عن الجرائم ليس حقاً مقصوراً على من تقع عليه الجريمة وإنما هو تكليف واجب على الأفراد كافة القيام به في مصلحة الجماعة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - تاريخ وقوعها



من المقرر أن تحديد تاريخ وقوع الجريمة من الأمور الموضوعية التي تدخل في اختصاص قاضي الموضوع وله مطلق الحرية في بحث كل ظروف الواقعة واستخلاص هذا التاريخ منها.الحكم كاملاً




إن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض.الحكم كاملاً




إن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجريمة مما يستقل به قاضى الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام استدلالة سائغا .الحكم كاملاً




من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشىء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه.الحكم كاملاً




اعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة. رهن بعدم ثبوت وقوعها في تاريخ سابق.الحكم كاملاً




تعين تاريخ وقوع الجريمة. من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً, ومنها جريمة خيانة الأمانة, مما يستقل به قاضي الموضوع, ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض.الحكم كاملاً