الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - الباعث








الباعث على الجريمة ليس من أركان الجريمة. عدم بيانه أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن. غير قادح فى سلامة الحكم.الحكم كاملاً




لما كان دفاع الطاعن بأنه لا مصلحة له في الاشتراك في التزوير إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها .الحكم كاملاً




من المقرر أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها.الحكم كاملاً




السبب أو الباعث لا أثر له على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات. مؤدى ذلك: لا تثريب على الحكم إعراضه عن دفاع الطاعنة بشأن العلاقة التي حدت بها إلى إصدار شيك.الحكم كاملاً




من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن الباعث على ارتكابه لا أثر له على وقوع الجريمة وليس ركناً من أركانها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ارتكاب الطاعنين لجريمة الاشتراك في التزوير وهي جريمة قائمة بذاتها أياً كان الباعث على ارتكابها ولم يصدر بشأنها ثمة قانون أصلح.الحكم كاملاً




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. علة ذلك. الأسباب التي دعت لإصدار الشيك. ليست محل اعتبار. لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مناط تحققها. القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. قصد عام. توافره. بعلم الساحب بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب أو بإصدار أمر إلى المسحوب عليه بعدم الدفع وإن كان لسبب مشروع. علة ذلك.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأن الشيك هو ثمن بضاعة تبين عدم مطابقتها للمواصفات لا ينفي مسئوليته الجنائية. علة ذلك.الحكم كاملاً




الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة. الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة. الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




الباعث على الجريمة. ليس من أركان الجريمة أو عناصرها. عدم بيانه أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة. لا يقدح في سلامة الحكم.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة والتي تفضي إلى الموت. قصد عام. تحققه: بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه أو صحته .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة التعذيب المنصوص عليها في المادة 126 عقوبات. تحققه بتعمد الموظف العام أو المستخدم العمومي تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف أياً كان الباعث له على ذلك .الحكم كاملاً




من المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله .الحكم كاملاً




حظر إقامة أسوار في الأراضي الزراعية دون الحصول علي ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامتها أياً كان الباعث علي إقامتها.الحكم كاملاً




من المقرر أن الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة .الحكم كاملاً




الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها. عدم تحقيق المحكمة له. لا ينال من سلامة الحكم.الحكم كاملاً




تحقق القصد الجنائي في جريمة تزوير محررات رسمية. سواء كان للجاني مصلحة شخصية أو تحقيق مصلحة لغيره أو إيقاع الأذى به. البواعث مهما تنوعت. غير مؤثره في القصد الجنائي.الحكم كاملاً




لما كان تساؤل الدفاع عن سبب ارتكابه الجريمة لا يعدو أن يكون متعلقاً بالباعث على الجريمة والدافع لها وهماً ليسا من عناصرها القانونية فلا يعيب الحكم التفاته عنه.الحكم كاملاً




الباعث على الجريمة. ليس ركناً فيها. خطأ الحكم فيه أو إغفاله. لا يعيبه.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك.الحكم كاملاً




الشيك في حكم المادة 337 عقوبات. تعريفه. قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. عدم تأثرها بسبب تحريره أو الغرض منه. النعي بأن الشيك كان تأميناً لعملية تجارية. غير مقبول.الحكم كاملاً




حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته. شرط ذلك. السبب أو الباعث لا يؤثر على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات. الدفع بالوفاء بجزء من الشيك. لا أثر له. طالما لم يسترد من المستفيد.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت جريمتي القذف والسب، وسوء قصد الطاعن حين وجه مطاعنه إلى المدعي بالحقوق المدنية. مؤداه: انتفاء شرط حسن النية الواجب توافره للإعفاء من العقوبة. وعدم جدوى المجادلة حول تطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 عقوبات.الحكم كاملاً




قصد القتل. أمر خفي إدراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً




الباعث ليس من أركان الجريمة. عدم بيانه تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله كلية لا يقدح في سلامة الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات .الحكم كاملاً




سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . توافره. الدفع بتعذر توفير مقابل الوفاء بالشيك لغل يد الطاعن عن الإدارة بسبب فرض الحراسة دفاع ظاهر البطلان . علة ذلك .الحكم كاملاً




سبب الجريمة. ليس من أركانها. الخطأ فيه بفرض حصوله لا يؤثر في سلامة الحكم. متى لم تجعل له المحكمة اعتباراً في إدانة المتهم.الحكم كاملاً




قيام شخص بوضع صورته على بطاقة شخصية صادرة باسم غيره . تزوير . معاقب عليه بالأشغال الشاقة أو السجن . أساس ذلك .الحكم كاملاً




إن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها .الحكم كاملاً




الباعث على الجريمة. ليس من أركانها أو عناصر. عدم بيانه تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله كلية. لا يقدح في سلامة الحكم.الحكم كاملاً




الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير.عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. التفاتها عن أي دليل آخر. مفاده. إطراحه.الحكم كاملاً




من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ومن ثم فلا جناح على الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن أساس العلاقة التي حدت به إلى إصدار الشيك، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.الحكم كاملاً




لما كان ما يثيره الطاعن من أنه ارتكب الجريمة بسبب سلوك القتيلة وتصميمها على ممارسة الجنس معه ثم اكتشافه أنها كانت تمارسه مع غيره لا يعدو أن يكون أموراً متعلقة بالباعث على الجريمة والدافع على ارتكابها وهما ليسا من عناصرها القانونية فلا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




لا عبرة بالأسباب والدوافع التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره. إذ هي من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية التي لا يلزم لتوافرها نية خاصة.الحكم كاملاً




الباعث على الجريمة ليس من أركانها .خطأ الحكم فيه أو إغفاله أو ابتناؤه على الظن. لا يعيبه.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحراز مفرقعات تحققه. بثبوت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيبه. إثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف. غير ضروري. لا شأن للقصد الجنائي بالباعث على الإضرار.الحكم كاملاً




لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها، ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .الحكم كاملاً




اثبات الحكم فى حق الطاعن تعمد قذف المجنى عليها بمصباح مشتعل. لا ينال من مسئوليته - من بعد - الا يكون قد قصد غير تهديدها.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة احراز المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات .الحكم كاملاً




الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.الحكم كاملاً




نفى الحكم عن المطعون ضده الاتجار بغير ترخيص في الأسلحة النارية وانتهاؤه إلى تبرئته دون بحث مدى انطباق مواد القانون على واقعة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص. خطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك؟.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد، تتحقق بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره اداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .الحكم كاملاً




مراد الشارع من العقاب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو حماية الشيك وقبوله في التداول على اعتبار أن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء .الحكم كاملاً




السبب أو الباعث لا يؤثر على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 ع. قرار المحكمة التحضيري لا تتولد عنه حقوق للخصوم .الحكم كاملاً




القصد الجنائي المتطلب في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومي إلى تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أياً كان الباعث له على ذلك .الحكم كاملاً




إن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها.الحكم كاملاً




الباعث على ارتكاب جريمة التزوير ليس ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة على توافره.الحكم كاملاً




الباعث على الجريمة ليس من أركانها خطأ الحكم فيه أو اغفاله أو ابتناؤه على الظن لا يعيبه.الحكم كاملاً




لا عبرة بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام الجريمة .الحكم كاملاً




متى كان ما يجادل فيه الطاعنان إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه مهما كان الحكم قد أخطأ في بيانه فإن ذلك لا يؤثر في سلامته.الحكم كاملاً




إن قول الطاعن أن دفعه للمجني عليه كان بقصد فض شجار بينهما إنما يتصل بالباعث وهو لا يؤثر في قيام الجريمة ولا عبرة به في المسئولية.الحكم كاملاً




تعمد الجاني كتم فم وأنف المجني عليها. لمنعها من الاستغاثة. أثناء مواقعته لها. وفاتها باسفكسيا كتم النفس. تتوافر به جناية الضرب المفضي إلى الموت.الحكم كاملاً




الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها، أو عنصراً من عناصرها.الحكم كاملاً




تحقق القصد في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. بعلم الساحب بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. أو بإصداره أمراً إلى المسحوب عليه بعدم الدفع.الحكم كاملاً




لا جدوى من التمسك بالدوافع أو ظروف إصدار الشيك أو مجرد الادعاء بأن إصدار الشيك كان نتيجة عملية نصب من جانب المستفيد.الحكم كاملاً




انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة لا ينال من سلامته. طالما لم تمس جوهر قضائه .الحكم كاملاً




استخلاص نية القتل من الظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.الحكم كاملاً




استظهار الحكم سبق الإصرار من الباعث على الجريمة وتحريات المباحث من ذلك.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد بالباعث في جريمة هتك العرض.الحكم كاملاً




إذا كان العرف الجاري وأحوال البيئات الاجتماعية تبيح في حدود معينة الكشف عن العورة مما ينأى عن التأثيم المعاقب عليه قانونا.الحكم كاملاً




الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها عدم بيانه تفصيلاً أو الخطأ فيه أو إغفاله كلية لا يقدح في سلامة الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني أثر مشادة وقتية كما أن الباعث على الجريمة لا تأثير له على كيانها.الحكم كاملاً




الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها عدم تحقيق المحكمة له لا ينال من سلامة الحكم.الحكم كاملاً




جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص. يكفى لتحققها الحيازة المادية ولو قصرت مدتها. لا تأثير للباعث فى قيامها.الحكم كاملاً




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب.الحكم كاملاً




قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد. عدم تأثرها بسبب تحريره أو الغرض منه. النعى بأن تحرير الشيك كان تأمينا لعمليات تجارية لا يقبل.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة عدم ندبها خبيرا لتحقيق الباعث على إصدار الشيك.الحكم كاملاً




الباعث. ليس من أركان الجريمة. عدم بيانه تفصيلا أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله كلية. لا يقدح فى سلامة الحكم.الحكم كاملاً




المسئولية الجنائية فى جريمة المادة 337 عقوبات. عدم تأثرها بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك.الحكم كاملاً




جريمة الإهانة يكفي لتوافرها أن تحمل العبارات المستعملة معني الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة.الحكم كاملاً




تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة مرجع الأمر فيه إلى ما يطمئن إليه قاضي الموضوع بلا رقابة لمحكمة النقض عليه.الحكم كاملاً




تحقق جريمة اختلاس الأوراق المنصوص عليها في المادتين 151، 152 عقوبات بمجرد سلب حيازة هذه الأوراق. وبصرف النظر عن الباعث على الجريمة.الحكم كاملاً




الفصل في البواعث على الجرائم - وهي ليست من أركانها - من خصائص قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




الباعث على الجريمة. ليس من أركانها. خطأ الحكم في بيانه لا يؤثر في سلامته.الحكم كاملاً




الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه، أو ابتناؤه على الظن، أو إغفاله جملة.الحكم كاملاً




الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة الخطأ فيه لا تأثير له في سلامة الحكم.الحكم كاملاً




المصلحة في الجريمة لا تعدو أن تكون الباعث عليها.الحكم كاملاً




تحقق جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في المادة 367 عقوبات بتوافر القصد الجنائي العام.الحكم كاملاً




إن مراد الشارع من العقاب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على أساس أنه يجري مجرى النقود .الحكم كاملاً




إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه، وهو يتوافر بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً طالت فترته أم قصرت.الحكم كاملاً




توجه الإرادة اختياراً إلى وضع النار. كفايته لتوافر العمد في معنى المادة 253 عقوبات.الحكم كاملاً




تعمد المتهم إتيان الفعل الماس بسلامة المجني عليه. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحداث العاهة المستديمة.الحكم كاملاً




الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة ولا عنصراً من عناصرها. الخطأ فيه لا يؤثر في سلامة الحكم. ما دام أنه لم يتخذ منه دليلاً في الإدانة.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات. تحققه بثبوت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيبه. إثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف. غير ضروري. لا شأن للقصد الجنائي بالباعث على الإحراز.الحكم كاملاً




سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها ولا عنصراً من عناصرها. الخطأ فيه لا يؤثر في سلامة الحكم.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد: توافره بمجرد إصدار الساحب الأمر بعدم الدفع. لا عبرة بالأسباب التي دفعته إلى إصداره .الحكم كاملاً




المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة. الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير.الحكم كاملاً




وجوب مطابقة البيان التجاري للحقيقة من كافة الوجوه. المادة 27 من القانون 57 لسنة 1939.الحكم كاملاً




جريمة عدم مطابقة البيان التجاري. عدم استلزامها قصداً جنائياً خاصاً. تحققها بمجرد عدم صحة البيان واقترانه بالقصد الجنائي العام.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود، فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر.الحكم كاملاً




إيراد الحكم تفصيلات لا تتصل بجوهر الواقعة.الحكم كاملاً




لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي لجريمة إحراز المخدر.الحكم كاملاً




لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها.الحكم كاملاً




الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها. الخطأ فيه لا يعيب الحكم. ما دام قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة، وأورد على ثبوتها أدلة سائغة.الحكم كاملاً




الباعث على ارتكاب الجريمة ليس من أركانها أو عناصرها. خطأ الحكم في بيانه لا يؤثر في سلامته.الحكم كاملاً




الدخان المخلوط. المادة الغريبة المشار إليها بالمادة 1 فقرة أخيرة من القانون. ماهيتها: هل هى كل مادة تضاف إلى الدخان قبل تجهيزه للاستعمال فى المصنع أركان الجريمة. ما يوفرها: علم المتهم بأن ما يضيفه مادة غريبة.الحكم كاملاً




إن الباعث على الجرائم ليس ركنا من أركانها.الحكم كاملاً









إن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها والخطأ فيه لا يقدح فى سلامة الحكم.الحكم كاملاً




الباعث على ارتكاب الجريمة ليس عنصرا من عناصرها والمحكمة ليست مكلفة باستظهاره.الحكم كاملاً




إن الباعث في الجرائم ليس من بين أركانها، فلا يعيب الحكم أنه لم يبين الباعث أو أنه أخطأ فيه.الحكم كاملاً




إن البواعث على ارتكاب الجرائم ليست من أركانها الواجب بيانها في الحكم الصادر بالعقوبة. فإذا لم يتوخ الحكم الدقة في بيان البواعث فذلك لا يستوجب نقضه ما دام هو من جهة ثبوت الجريمة وتوافر أركانها قد قام على أساس صحيح.الحكم كاملاً




ما دامت المحكمة قد رأت لأسباب معقولة أن المتهم قد قارف الجريمة التي أدانته من أجلها فإنها لا تكون ملزمة ببيان الباعث على ارتكابها لأن البواعث ليست من أركان الجرائم.الحكم كاملاً




إن البواعث على الجرائم ليست من أركانها الواجب تبيينها في الحكم الصادر بالعقوبة. فمتى جزم الحكم بإدانة المتهم اعتماداً على ما أورده من أدلة تؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها فذلك يكفي لسلامته.الحكم كاملاً




إن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها، فمتى توافرت أركان الجريمة وجب العقاب ولو لم ينكشف الباعث الذي دفع الجاني إلى مقارفتها.الحكم كاملاً















الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - أنواع الجرائم



العبرة في تحديد نوع الجريمة هو بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها. اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم في جريمة السرقة مع آخر بالإكراه في الطريق العام المنصوص عليها في المادتين 314، 315/ أولاً، ثانياً من قانون العقوبات. أساس ذلك.الحكم كاملاً




جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق. ميز الشارع بين فاعليها من حيث نوع الجريمة والعقوبة بالقصد الجنائي. المادة 113 عقوبات. انصراف إرادة الفاعل في تسهيل الاستيلاء إلى تمليك المال العام لمن استولى عليه. جناية. عدم توافر هذه النية. يجعلها جنحة.الحكم كاملاً




لما كانت العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة، ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوينها بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع .الحكم كاملاً




جريمة التزوير. وقتية. بدء سقوطها من يوم وقوع التزوير.الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لوقوع التزوير في تاريخ معين. جوهري. وجوب تحقيقه.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم الجنائية . العبرة فيه بنوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء . المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي ابتداء هو الوصف القانوني للواقعة. كما رفعت بها الدعوى .الحكم كاملاً




العبرة في تحديد نوع الجريمة هو بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها.الحكم كاملاً




صدور الحكم المطعون فيه بالإدانة على أساس أن الواقعة مخالفة طبقاً لأحكام المادتين 1، 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل. قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 209 لسنة 1980 الذي جعل الجريمة جنحة.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - استناداً إلى أقوال المجني عليها أن عقد الإيجار أبرم منذ عامين فقط سابقين على 2 - 2 - 1980 أي بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به اعتباراً من 9 - 9 - 1977، هذا فضلاً عن أن جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار هي من الجرائم المستمرة .الحكم كاملاً




احالة بعض الجنايات الى محكمة الجنح فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا ( أ ) عقوبات عملا بالمادة 116 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية ليس من شأنه أن يغير من طبيعتها.الحكم كاملاً




وإن لم يرد في القانون تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة.الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى.الحكم كاملاً




جريمة عدم اتباع إشارات المرور وتعليمات رجاله جنحة المادة 74 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 اعتبارها مخالفة والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى سنة خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




أنه وإن كان القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوينها، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب.الحكم كاملاً




جرائم المادة 2 من القانون 92 سنة 1964 بشأن تهريب التبغ جرائم عمدية.الحكم كاملاً




استعمال ورقة مزورة جريمة مستمرة بدؤها بتقديم الورقة والتمسك بها.الحكم كاملاً




جريمة التخلف عن التجنيد حتى بلوغ سن الثلاثين. من الجرائم المستمرة. المدة المسقطة للدعوى الجنائية عنها. بدؤها عند بلوغ المتخلف السابعة والأربعين. المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بعد تعديلها بالقانونيين 9 لسنة 1958 و12 لسنة 1971.الحكم كاملاً




جريمة إدارة محل عام سبق غلقه جريمة مستمرة استمرارا متتابعا متجددا. محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها.الحكم كاملاً




جريمة إدارة محل عام سبق غلقه من الجرائم المستمرة محاكمة الجاني عنها تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات.الحكم كاملاً




دلالة عبارات الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون 505 سنة 1955 المعدل بالقانون رقم 8 سنة 1958 والفقرة الثالثة من المادة 71 وما جاء بالمذكرة الإيضاحية.الحكم كاملاً




جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية، وعدم تقديم الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات، وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات.الحكم كاملاً




جريمتا عدم تقديم الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات للهيئة العامة للتأمينات وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها قانون التأمينات الاجتماعية طبيعة كل منها: جنحة جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح كون الحكم المطعون فيه صادراً في مخالفة بالنسبة إلى جريمة عدم الاشتراك في هيئة التأمينات وجوب القضاء بعدم جواز الطعن في هذه الجريمة.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة الجنايات بجرائم المادة 51 عقوبات.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - انقضاؤها




احالة بعض الجنايات الى محكمة الجنح فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا ( أ ) عقوبات عملا بالمادة 116 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية ليس من شأنه أن يغير من طبيعتها. بقاء صفتها قائمة. أثر ذلك انقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى عشر سنين.الحكم كاملاً




ثبوت عدم صحة الشيكات وردها دون صرف. في جريمة تصدير نقد أجنبي – عدم ضياع نقد أجنبي على الدولة.الحكم كاملاً




ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة متى يبدأ من تاريخ طلب الشئ المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - إنتاج ورق اللعب بدون ترخيص



تحقيق جريمة إنتاج ورق اللعب بدون ترخيص. رهن بتمام عملية الإنتاج. دون إخطار ودفع رسم الإنتاج المستحق. لا عقاب على الشروع في هذه الجريمة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - امتناع عن دفع المستحق



مناط التأثيم في جريمة الامتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة ومشروبات في محل. أن يكون ذلك بغير مبرر. منازعة الطاعن في شأن المستحق للفندق. يوجب على المحكمة التمحيص واستظهار مبرر لامتناعه عن السداد. قعود المحكمة عن ذلك. قصور.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - إعانة جان على الفرار



سلامة الحكم بإدانة المتهم في الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات. تستوجب بيان أن يكون الباعث على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة. هو إعانة الجاني على الفرار.الحكم كاملاً




إثبات الحكم علم الطاعنة بوقوع جريمة مقتل زوجها وشخص مرتكبها وتعمدها إخفاء دليل من أدلة الجريمة والمستمد من إقرار الجاني لها وأن غرضها من إخفاء الدليل والعبث به إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء. كفايته لتوافر عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات في حقها.الحكم كاملاً




المادة 145 عقوبات القصد منها العقاب على أفعال إعانة الجاني على القرار لم تكن معاقباً عليها من قبل.الحكم كاملاً




إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء العقاب بمقتضى المادة 145 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




متهم. شهادته كذباً أمام محكمة الجنايات بأن زيداً المتهم في جريمة قتل كان في وقت وقوع الجناية بجهة غير التي وقع فيها القتل وذلك منه بقصد تخليص زيد هذا من العقاب. إدانته ابتدائياً في تهمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء المرفوعة بها الدعوى عليه. توجيه المحكمة الاستئنافية له تهمة شهادة الزور وإدانته في الجريمتين.الحكم كاملاً




إصدار النيابة أمراً بالقبض عليه تنفيذاً للحكم. إهمال العمدة في إجراءات القبض عليه بقصد إعانته على الفرار. معاقب عليه بالمادتين 140 و141 ع.الحكم كاملاً




إن المادة 145 من قانون العقوبات وهي تنص على عقاب "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، إما بإيواء الجاني المذكور، وإما بإخفاء أدلة الجريمة.الحكم كاملاً




إن الشارع لم يضع المادة 126 المكررة إلا للعقاب على أفعال لم تكن من قبل معاقباً عليها. فكافة الطرق التي بينتها تلك المادة هي أفعال إعانة للجاني على الفرار مما لم يكن في ذاته مكوّناً لجريمة خاصة منصوص عليها في القانون ومقرر لها عقاب معلوم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - استعمال محرر مزور




جريمة استعمال محرر مزور طبيعتها جريمة مستمرة.الحكم كاملاً