صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 27 نوفمبر 2020
قرار رئيس الوزراء 2291 لسنة 2018 بنظام الصندوق الحكومي لتغطية أضرار حوادث مركبات النقل السريع
قرار هيئة الرقابة المالية 252 لسنة 2019 بإنشاء مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
الخميس، 26 نوفمبر 2020
الطعن 11048 لسنة 81 ق جلسة 19 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 134 ص 905
الطعن 11568 لسنة 85 ق جلسة 14 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 52 ص 443
جلسة 14 من أبريل سنة 2016
(52)
الطعن
رقم 11568 لسنة 85 القضائية
(1) نقض " التقرير
بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول
الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الإعفاء
من العقوبة " . عقوبة " الإعفاء
منها " . قانون " تفسيره " .
المادتان 144 ، 145 عقوبات . مفادهما ؟
وضوح عبارة النص بما لا لبس فيه . أثره : اعتبارها تعبيراً صادقاً عن
إرادة المشرع وعدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك .
لا إعفاء من العقوبة بغير نص .
النصوص المتعلقة بالإعفاء وأسباب الإباحة التي ترتد لمبدأ ممارسة
الحق أو القيام بالواجب . تفسر على سبيل الحصر
. عدم جواز التوسع في تفسيرها بطريق القياس . غير جائز .
(3) إعانة الجناة على الفرار . إخفاء جثة . ارتباط
. عقوبة " العقوبة المبررة " " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض
" المصلحة في الطعن " .
نعي
الطاعن بقصور الحكم في التدليل على جريمة إخفاء جثة قتيل دون إخبار جهات القضاء .
غير مجد . ما دامت المحكمة عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إعانة متهم على
الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-
لما كان الطاعن الثاني .... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في
الميعاد إلَّا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول
شكلاً ؛ لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن
تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ،
وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما
مقام الآخر ولا يغني عنه .
2- من المقرر أن
الفقرة الثانية من المادتين 144 ، 145 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من
وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده " ، ومفاد هذا النص
في صريح لفظه أن الشارع قصر الإعفاء الوارد في تلك الفقرة على الزوجات أو الأزواج
وكذا على من تربطهم بالجاني قرابة نسب مباشرة أي الصلة بين الأصول والفروع ، فلا
يكفي لتحقق هذه القرابة المباشرة أن يجمع بين الشخصين أصل مشترك ، وإنما يلزم أن
يكون أحدهما أصلاً للآخر ويكون هذا الآخر فرعاً له – والعكس – وهذا هو الشأن في
قرابة الابن لأبيه وقرابة الحفيد لجده – والعكس
- ، ولم يشأ النص أن يمده إلى من تجمعهم قرابة الحواشي مع الجاني ، وهي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر وهذا الآخر
أصلٌ له ، وهذا هو الشأن في قرابة الشخص لأخيه أو عمه ؛ إذ يجمعهما أصل واحد هو
الأب أو الجد دون أن يكون أحدهما فرعاً للآخر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه
متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن
إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ،
وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب
تطبيقه ، كما أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص ، وكانت النصوص المتعلقة
بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس ، ولا كذلك
أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب ،
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
3- لما كان ما
يثيره الطاعن نعياً على الحكم من قصوره في التدليل على جريمة إخفاء جثة قتيل دون
إخبار جهات القضاء وعدم استجلاء أركانها لا يجديه نفعاً ، ما دامت المحكمة قد طبقت
عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة
لجريمة إعانة متهم على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك التي أثبتها الحكم في
حقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- …. ، 2- .... " طاعن " ، 3- ....
" طاعن " بأنهم: أولاً : المتهم الأول : 1-
قتل شقيقه المجني عليه / .... عمداً وذلك على أثر مشادة وقتية حصلت
بينهما لخلاف على رغبة المجني عليه في بيع منزل والدهما للحصول على حصة في الميراث
فاحتدم الخلاف بينهما وتبادلا السباب ومن ثم تشابكا بالأيدي فكال له المجني عليه
ضربة بسلاح أبيض (سكين) بيده اليمنى وأحدث إصابته ومن ثم استشاط المتهم غضباً ولعب
الاستفزاز دوره فدلف لغرفته وأحضر سلاحاً أبيض (مطواة) ورمى لإزهاق روح شقيقه
المجني عليه فسدد له طعنة قاسية برقبته وأعقبها بطعنة أخرى بالصدر
ذلك الموضعان القاتلان منتوياً إزهاق روحه محدثاً به الإصابتين التي
أبانهما تقرير دار التشريح بمصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أردته قتيلاً
في الحال .
2-
أحرز سلاحاً أبيض ( مطواة ) بدون مسوغ قانوني استخدمه في التعدي على المجني عليه .
ثانياً : المتهمان الثاني والثالث :
1- علما بوقوع جناية
قتل / .... وأعانا المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بأن ساعداه باستبدال
ملابس المجني عليه بأخرى ومن ثم قام المتهم الثالث بالهبوط أسفل العقار سكنهما
لمراقبة الطريق لمواراته عن الأنظار حال قيام المتهم الأول بحمل المجني عليه
ووضعاه على دراجة بخارية بينهما وتوجها إلى منطقة نائية .... وألقى جثمانه بإحدى
الزراعات لإخفاء معالم جريمة المتهم الأول .
2- أخفيا جثة / ....
دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه بأن اشتركا
مع المتهم الأول في إخفاء معالم جريمته على النحو المبين بالاتهام آنف البيان وعلى
النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم وفقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة الجنايات قضت - بالنسبة للمتهمين
الثاني والثالث - عملاً بالمادتين 144/2 ، 239 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 من
القانون الأخير : أولاً : حضورياً بمعاقبة كلٍّ من/ .... ، و.... بالحبس مع الشغل
لمدة سنتين عما أسند إليهما . ثانيًا : باعتبار الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم
الأول مازال قائماً .
فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث بالطعن في هذا الحكم
بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن
الثاني .... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلَّا أنه لم يقدم
أسباباً لطعنه ، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرر من أن
التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها
الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم
أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
وحيث إن الطاعن
ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إعانة متهم
على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك ، وإخفاء جثة قتيل دون إخبار جهات القضاء وقبل الكشف عليها وتحقق حالة الموت ، قد شابه
القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه لم يعمل في حقه
الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة 144 فقرة أخيرة من قانون العقوبات ؛ لأن الطاعن يعد من الأصول والفروع
للمجني عليه والمتهم الأول ، ودانه بجريمة إخفاء جثة قتيل رغم عدم توافر
ركنها المادي ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن
الفقرة الثانية من المادتين 144 ، 145 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو
زوجة من أخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه
أو أجداده أو أولاده أو أحفاده " ، ومفاد هذا النص في صريح لفظه أن الشارع
قصر الإعفاء الوارد في تلك الفقرة على الزوجات أو الأزواج وكذا على من تربطهم
بالجاني قرابة نسب مباشرة أي الصلة بين الأصول والفروع ، فلا يكفي لتحقق هذه
القرابة المباشرة أن يجمع بين الشخصين أصل مشترك ، وإنما يلزم أن يكون أحدهما
أصلاً للآخر ويكون هذا الآخر فرعاً له –
والعكس – وهذا هو الشأن في قرابة الابن لأبيه وقرابة الحفيد لجده – والعكس - ، ولم
يشأ النص أن يمده إلى من تجمعهم قرابة الحواشي مع الجاني ، وهي الرابطة بين
أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر وهذا الآخر أصلٌ له ، وهذا
هو الشأن في قرابة الشخص لأخيه أو عمه ؛ إذ يجمعهما أصل واحد هو الأب أو الجد دون
أن يكون أحدهما فرعاً للآخر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة
القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا
يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه ،
كما أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص ، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء
تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس ، ولا كذلك أسباب
الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب ، فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن
نعياً على الحكم من قصوره في التدليل على جريمة إخفاء جثة قتيل دون إخبار جهات
القضاء وعدم استجلاء أركانها لا يجديه نفعاً ، ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم
المادة 32 من قانون العقوبات ، وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة
إعانة متهم على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك التي أثبتها الحكم في حقه . لما
كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 20608 لسنة 85 ق جلسة 11 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 51 ص 437
جلسة 11 من أبريل سنة 2016
(51)
الطعن رقم 20608 لسنة 85 القضائية
إثبات
" بوجه عام " " شهود " . اشتراك . استدلالات . تزوير "
أوراق رسمية " " أوراق عرفية " " استعمال أوراق مزورة " . جريمة "
أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
جريمة التزوير في أوراق رسمية .
مناط تحققها ؟
إدلاء الشاهد بأقوال تغاير
الحقيقة بمحاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات . لا يشكل جريمة التزوير في أوراق
رسمية . ما دام لا يتخذها حجة في إثبات صحة مضمونها . مخالفة الحكم هذا النظر .
خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟
الاشتراك في جرائم التزوير .
تمامه ؟
مجرد ضبط الورقة المزورة أو
التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها . غير كاف لإثبات إسهامه في تزويرها
أو علمه به . حد ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر
بالإدانة بجرائم التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل
واقعة الدعوى بقوله : " إنه إثر خلف سابق بين المتهم الأول/ .... وبين المجني
عليه النقيب/.... وقيام الأخير بتحرير المحضر رقم .... جنح .... يتهم فيه المتهم
الأول بالاعتداء عليه بالسب والإهانة بمقر عمله بوحدة مرور .... ولإجبار المجني عليه
للتنازل عن المحضر المذكور سلفاً قام بالاتفاق مع شخص آخر مجهول بتحرير عدد خمسة
إيصالات أمانة ضد المجني عليه .... ووالده .... وكذا تم الاتفاق مع المتهمة
الثانية .... بتحرير الإيصالات باسمها ولعدم التوصل لمعرفة المتهمة الثانية سالفة
الذكر قامت بالاتفاق مع المتهم الأول بتزوير بطاقة الرقم القومي الخاص بها
بالاشتراك مع آخر مجهول وذلك بتغيير رقم البطاقة من .... إلى رقم .... وتم استعمال
الإيصالات المزورة وكذا بطاقة الرقم القومي المزور بتحرير المحاضر أرقام ....
أحوال المركز في .... وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو مساعد الشرطة
.... وذلك في تزوير المحررات الرسمية المذكورة أرقامها سلفاً وذلك بجعلهم واقعة
مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن مثلت المتهمة الثانية أمام مساعد الشرطة سالف
الذكر مدعية على خلاف الحقيقة تبديد المجني عليهما المذكورين آنفاً المبالغ
المالية المثبتة في إيصالات الأمانة والمذيلة بتوقيعات منسوب صدورها منهما على
خلاف الحقيقة والمزورة عليهما " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة
التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص
عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه ؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه
حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من
قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، وليس من هذا القبيل إدلاء الشاهد بأقوال تغاير
الحقيقة في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق ؛ لأن مثل هذه الشهادة هي مما يحتمل
الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته ما دام أنه لا يتخذها حجة في
إثبات صحة مضمونها . لما كان ذلك ، فإن الإدلاء في محضر الشرطة موضوع الدعوى بالواقعة المدعي أنها تغاير الحقيقة لا
تقوم بها جريمة التزوير في محرر رسمي ،
ولا يكون التحريض والاتفاق عليها المنسوبين للطاعن اشتراكاً في تلك الجريمة ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه
يتعيب بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون . فضلاً عما هو مقرر من أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً
دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، إلَّا أنه يجب
على المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً
سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم وقد دان الطاعن بتهم الاشتراك في تزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة
بالمتهمة الثانية واستعمالها ، وكذا
المحررات العرفية " إيصالات الأمانة " المدعي تزويرها ، لم يدلل تدليلاً
سائغاً على أنه قد اشترك مع المتهمة الثانية والآخر المجهول بطريق من طرق الاشتراك
المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير تلك البطاقة أو تلك
المحررات ، ولم يورد الدليل على علمه بتزويرها ؛ ذلك أنه لا يكفي في هذا الصدد أن
تكون هناك خلافات سابقة بين الطاعن والمجني عليه الأول أو ما ورد بشهادة الشاهد
.... - والتي عدل عنها أمام المحكمة - من حضور الطاعن رفقة المتهمة الثانية وطلب
الطاعن منه المبيت وتوجههما إلى قسم الشرطة في اليوم التالي للإبلاغ ، لأنه ليس من
شأن ذلك حتماً أن تتوافر به جريمة الاشتراك في التزوير ما دام أن الحاصل أن الحكم
لم يقم الدليل على أن الطاعن قد اشترك في
ارتكاب تزوير هذه المحررات وما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك ، وخلا تقرير قسم
أبحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر إليه ، خاصة وأن التي تقدمت بهذه البطاقة
وتلك المحررات هي المتهمة الثانية كما وأن المحررات موضوع التزوير لم يكن الطاعن
طرفاً فيها ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ضبط الورقة المزورة
أو التمسك بذلك ، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها ، لا يكفي بمجرده في ثبوت
إسهامه في تزويرها كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي
أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك ، وخلا تقرير قسم
أبحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر إليه ، مما يعيب الحكم المطعون فيه أيضاً
بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن وآخرين بأنهما : 1- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا
وآخر مجهول بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو مساعد الشرطة .... في تزوير
محررات رسمية هي المحاضر أرقام .... أحوال المركز في .... وذلك بجعلهم واقعة مزورة
في صورة واقعة صحيحة بأن مثلت الثانية أمام الموظف سالف الذكر مدعية على خلاف
الحقيقة تبديد المجني عليهما .... ، .... لمبالغ مالية ثابتة بإيصالات الأمانة
مذيلة بتوقيعهما وساعدته في ذلك بأن أمدته بالبيانات المخالفة للحقيقة فأثبتها حال
كونه الموظف المختص بتحريرها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة .
2- وهما ليسا من أرباب
الوظائف العمومية اشتركا وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي
وهو بطاقة الرقم القومي المنسوبة إلى المتهمة الثانية بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع
المجهول وساعداه بإمداده بالبيانات اللازمة فاصطنعها على غرار الصحيح منها ودون بياناتها ونسبها زوراً إلى جهة صدورها فوقعت
الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
3-
اشتركا وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات أحاد الناس وإيصالات الأمانة سند المحاضر آنفة البيان ، منسوبة للمجني
عليهما سالفي الذكر بطريق الاصطناع وذلك بأن اتفقا مع المجهول وساعداه بإمداد البيانات اللازمة فاصطنعهم
على غرار الصحيح منها بأن سطر صلبا بياناتها وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً
إلى المجني عليهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
4- استعملا المحررات
المزورة - موضوع التهمتين الثانية والثالثة - فيما زورت من أجله بأن احتجا بها
وقدماها في المحاضر - موضوع التهمة الأولى - مع علمهما بتزويرها على النحو المبين
بالتحقيقات .
5- أبلغا كذباً مع سوء
القصد بوقوع جرائم التبديد ضد المجني عليهما سالفي الذكر على النحو المبين
بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....
لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة الجنايات قضت حضورياً للأول
وغيابياً للثانية عملاً بالمواد 40/ ثانياً
وثالثاً ، 41 /1 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 ، 305 من قانون العقوبات ، وإعمالاً
للمادة 32 من ذات القانون ، بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما
ومصادرة المحررات المزورة وبأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف
وواحد جنيه على سبيل التعويض المادي المؤقت وألزمتهما بمصاريف الدعوى المدنية .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ....
إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية
واستعمالها والبلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
؛
إذ اعتبر الإخبار بوقائع كاذبة في محاضر الشرطة محل الاتهام تزويرا في محررات
رسمية رغم ما تمسك به مدافعه من أنها في حكم الإقرارات الفردية التي لا عقاب على تغيير
الحقيقة فيها ، ولم يبيِّن طريقة التزوير ، أو يورد الأعمال
المادية الإيجابية التي ارتكبها وتدل على اشتراكه في الجريمة ودوره فيها ، وأعرض
عن دفوعه بأنه ليس طرفاً في المحررات المزورة وبانتفاء صلته بواقعة تزوير بطاقة
المتهمة
الثانية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث
إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بقوله : " إنه إثر خلف سابق بين
المتهم الأول/ .... وبين المجني عليه النقيب/.... وقيام الأخير بتحرير المحضر رقم
.... جنح .... يتهم فيه المتهم الأول بالاعتداء
عليه بالسب والإهانة بمقر عمله بوحدة مرور .... ولإجبار المجني عليه
للتنازل عن المحضر المذكور سلفاً قام بالاتفاق مع شخص آخر مجهول بتحرير عدد خمسة
إيصالات أمانة ضد المجني عليه .... ووالده .... وكذا تم الاتفاق مع المتهمة
الثانية .... بتحرير الإيصالات باسمها ولعدم التوصل لمعرفة المتهمة الثانية سالفة
الذكر قامت بالاتفاق مع المتهم الأول بتزوير بطاقة الرقم القومي الخاص بها
بالاشتراك مع آخر مجهول وذلك بتغيير رقم البطاقة من .... إلى رقم .... وتم استعمال
الإيصالات المزورة وكذا بطاقة الرقم القومي المزور بتحرير المحاضر أرقام ....
أحوال المركز في .... وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو مساعد الشرطة
.... وذلك في تزوير المحررات الرسمية المذكورة أرقامها سلفاً وذلك بجعلهم واقعة
مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن مثلت المتهمة الثانية أمام مساعد الشرطة سالف
الذكر مدعية على خلاف الحقيقة تبديد المجني عليهما المذكورين آنفاً المبالغ
المالية المثبتة في إيصالات الأمانة والمذيلة بتوقيعات منسوب صدورها منهما على
خلاف الحقيقة والمزورة عليهما " .لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة
التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص
عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه ؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه
حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من
قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، وليس من هذا القبيل إدلاء الشاهد بأقوال تغاير
الحقيقة في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق ؛ لأن مثل هذه الشهادة هي مما يحتمل
الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته ما دام أنه لا يتخذها حجة في
إثبات صحة مضمونها . لما كان ذلك ، فإن الإدلاء في محضر الشرطة موضوع الدعوى بالواقعة المدعي أنها تغاير الحقيقة لا
تقوم بها جريمة التزوير في محرر رسمي ،
ولا يكون التحريض والاتفاق عليها
المنسوبين للطاعن اشتراكاً في تلك الجريمة ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر ، فإنه يتعيب بالقصور فضلاً عن
الخطأ في تطبيق القانون . فضلاً عما هو مقرر من أنه وإن كان الاشتراك في جرائم
التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه
، إلَّا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر
حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها
ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم وقد دان
الطاعن بتهم الاشتراك في تزوير بطاقة
الرقم القومي الخاصة بالمتهمة الثانية واستعمالها ، وكذا المحررات العرفية " إيصالات الأمانة " المدعي تزويرها ، لم
يدلل تدليلاً سائغاً على أنه قد اشترك مع المتهمة الثانية والآخر المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40
من قانون العقوبات في تزوير تلك
البطاقة أو تلك المحررات ، ولم يورد الدليل على علمه بتزويرها ؛ ذلك أنه لا يكفي في
هذا الصدد أن تكون هناك خلافات سابقة بين الطاعن والمجني عليه الأول أو ما ورد
بشهادة الشاهد .... - والتي عدل عنها أمام المحكمة - من حضور الطاعن رفقة المتهمة
الثانية وطلب الطاعن منه المبيت وتوجههما إلى قسم الشرطة في اليوم التالي للإبلاغ
، لأنه ليس من شأن ذلك حتماً أن تتوافر به جريمة الاشتراك في التزوير ما دام أن
الحاصل أن الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن
قد اشترك في ارتكاب تزوير هذه المحررات وما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك ، وخلا
تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر إليه ، خاصة وأن التي تقدمت بهذه
البطاقة وتلك المحررات هي المتهمة الثانية كما وأن المحررات موضوع التزوير لم يكن
الطاعن طرفاً فيها ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ضبط الورقة
المزورة أو التمسك بذلك ، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها ، لا يكفي بمجرده في
ثبوت إسهامه في تزويرها كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير ما لم تقم أدلة على أنه هو
الذي أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك ، وخلا تقرير
قسم أبحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر إليه ، مما يعيب الحكم المطعون فيه أيضا
بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن من أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ