الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 نوفمبر 2020

الطعن 3862 لسنة 84 ق جلسة 5 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 35 ص 282

  جلسة 5 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفـى محمد أحمد ، محمد جمال الشربيني ، جمـال حليـس ومحمـــود عبد المجيـد نواب رئيس المحكمة .
----------

(35)

الطعن رقم 3862 لسنة 84 القضائية

(1) سرقة . إكراه . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده الأدلة على نحو واف . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة السرقة بالإكراه .

(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

لمحكمة الجنايات إيراد أدلة الثبوت في حكمها كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة . ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة . نعي الطاعن بشأن ذلك وبإغفاله دفاعه بانتفاء أركان الجريمة . غير صحيح . حد ذلك ؟

(3) جريمة " أركانها " . قصد جنائي . سرقة . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟

تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة السرقة . غير لازم . كفاية استفادته منه .

عدم تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة لدى الطاعن . لا يعيبه . مادام ما أورده في بيانه للواقعة وأدلة ثبوتها ما يكشف عن توافرها لديه .

مثال .

(4) فاعل أصلي . اشتراك . اتفاق . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

        الاتفاق . ماهيته ؟

للقاضي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه .

إثبات الحكم في حق الطاعن وجوده على مسرح الجريمة وإسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . نعيه بشأن التدليل على اتفاقه مع المتهمين على ارتكابها ودوره فيها . جدل موضوعي أمام محكمة النقض . غير جائز .

(5) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .

وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .

أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشاهد . مفاده ؟

تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم. حد ذلك ؟

عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها . عدم التزامها بسرد روايات الشاهد إذا تعـددت . لها أن تـورد منهـا ما تطمـئن إليه وتطرح ما عداه .

المنازعة في شأن اطمئنان الحكم لصورة الدعوى وأقوال الشهود . جدل موضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .

(6) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . كونها ترديداً لما أبلغ به المجني عليه . لا ينال من صحتها . علة ذلك ؟

 اطراح الحكم الدفع بعدم جدية التحريات بأسباب سائغة اطمئناناً لجديتها . كفايته .

(7) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". دفوع " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟

عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي . استفادته من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها .

نعي الطاعن بعدم وجوده بمسرح الجريمة وقت وقوعها . جدل موضوعي في تقدير الدليل . إثارته أمام النقض . غير جائزة .

(8) سرقة . إكراه . اختصاص " الاختصاص الولائي " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

المواد 4 ، 5 ، 7 من القانون 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية والأشخاص الخاضعين له . مفادها ؟

اختصاص القضاء العادي بجريمة السرقة بالإكراه التي ارتكبها الطاعن الجندي بالقوات المسلحة بالاشتراك مع مساهمين من غير الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله " إنه وبتاريخ .... وأثناء سير المجنى عليه بالطريق العام استوقفه المتهم وآخرون يستقلون دراجتين بخاريتين وسيارة وهددوه بالأسلحة البيضاء إن لم يعطهم نقوده وما معه فلما رفض اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء برأسه ويده واستولى منه والآخرون على نقوده وهاتفه وحافظته وقام المتهم بوضعه بحقيبة السيارة والسير به بعيداً وإلقائه بجوار.... ونتج عن الاعتداء على المجنى عليه الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى .... وهى اشتباه كسر بعظمة الردفة وقطع الأوتار القابضة لأصابع اليد اليمنى وحينما علم منه ابن خالته بالواقعة اصطحبه إلى مكان تواجد السيارة التي كان يستقلها المتهم والآخرون وهناك شاهد المتهم وتعرف عليه وأدلى بأوصافه " وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذا الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه ومن تحريات الشرطة وأقوال مجريها ومن التقرير الطبي للمجنى عليه وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه يتضمن بياناً كافياً لواقعة الدعوى كما أورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه في بيان واف يدل على إلمام المحكمة بها فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون له محل .

 2- لما كان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد ولإغفاله دفاعه بانتفاء أركان الجريمة لا يكون سديداً .

 3- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن من أقوال المجنى عليه وتحريات الشرطة وأقوال مجريها والتقرير الطبي الموقع على المجنى عليه تكشف عن توافر هذا القصد لديه وتتوافر به جناية السرقة بالإكراه في الطريق العام بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، فإنه لا يعيبه من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.

 4- من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي توافرت لديه ، وإذ كان ما أثبته الحكم في حق الطاعن من وجوده مع باقي المتهمين على مسرح الجريمة وإسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله لسلاح أبيض وهو ما يكفى لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها فإن ما ينعاه الطاعن في شأن التدليل على اتفاقه مع باقي المتهمين ودوره في ارتكاب الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى – وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ماعداه إذ هي لا تلتزم – بحسب الأصل – بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .

6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوِّل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع بعدم جدية تلك التحريات سائغاً وكافياً في الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجديتها والاطمئنان إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 7- لما كان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن القائم على نفي وجوده بمكان الحادث وقت وقوعه اطمئناناً من المحكمة إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، ولما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ، مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم وجوده بمسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الشهادة الصادرة من وحدته العسكرية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

8- لما كانت المادة 4 من القانون 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بيَّنت الأشخاص الخاضعين لأحكامه ثم نصت المادة الخامسة منه والمعدلة بالقانون 5 لسنة 1968 على أنه تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية : أ- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات . ب - الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة ، ونصت المادة السابعة من القانون المذكور على أن تسرى أحكامه على : 1- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم .... 2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون . لما كان ذلك ، وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن وهى تهمة سرقة بإكراه ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون، ولم تقع بسبب تأدية الطاعن لوظيفته ، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته - وإن كان جندياً بالقوات المسلحة – إنما ينعقد للقضاء العادي طبقاً لنص القفرة الثانية من المادة السابعة - سالفة الذكر - إذ يوجد معه مساهمون مجهولون من غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور ويكون النعي عليه لذلك في غير محله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً : سرق وآخرون مجهولون المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه ... بأن استوقفه حال سيره بالطريق العام ليلاً وأشهر في وجهه سلاحاً أبيض " سنجة " مهدداً إياه وحال قيام المجنى عليه بمقاومته أحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من سرقة المنقولات خاصته حال تواجد المجهولين رفقته شادين من أزره على النحو المبين بالتحقيقات .

 ثانياً : أحرز سلاحاً أبيض " سنجة " بدون مسوغ قانوني .

 وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 314 ، 315 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق : أولاً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه . ثانياً: إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه مع آخرين بجريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع حمل سلاح أنه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبيِّن واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها بياناً كافياً ومؤدى أدلة الإدانة مقتصراً على ترديد مضمون قائمة أدلة الثبوت فلم يبيِّن الفعل المادي الذي أتاه الطاعن ودوره كفاعل أصلي للجريمة ولم يستظهر القصد الجنائي لديه ، وافترض توافر الاتفاق الجنائي بينه وباقي المتهمين ولم يدلل على توافره ، وعوَّل على أقوال المجني عليه رغم تناقضها في محضر الاستدلال عنها بتحقيقات النيابة وتناقضها مع ضابط التحريات واعتنقت تصويره للواقعة رغم مجافاته للحقيقة والواقع، وعوَّل على التحريات رغم عدم جديتها بدلالة قرائن عددها ولم تكن سوى ترديد لأقوال المجنى عليه، والتفت عن دفاعه بعدم تواجده بمسرح الجريمة والمؤيد بشهادة رسمية تفيد تواجده بوحدته العسكرية وقت وقوع الحادث ، وأخيراً فقد كان يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للقضاء العسكري ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله " إنه وبتاريخ .... وأثناء سير المجني عليه بالطريق العام استوقفه المتهم وآخرون يستقلون دراجتين بخاريتين وسيارة وهددوه بالأسلحة البيضاء إن لم يعطهم نقوده وما معه فلما رفض اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء برأسه ويده واستولى منه والآخرون على نقوده وهاتفه وحافظته وقام المتهم بوضعه بحقيبة السيارة  والسير به بعيداً وإلقائه بجوار .... ونتج عن الاعتداء على المجني عليه الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى .... وهى اشتباه كسر بعظمة الردفة وقطع الأوتار القابضة لأصابع اليد اليمنى وحينما علم منه ابن خالته بالواقعة اصطحبه إلى مكان تواجد السيارة التي كان يستقلها المتهم والآخرون وهناك شاهد المتهم وتعرف عليه وأدلى بأوصافه " وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذا الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه ومن تحريات الشرطة وأقوال مجريها ومن التقرير الطبي للمجنى عليه وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه يتضمن بياناً كافياً لواقعة الدعوى كما أورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه في بيان واف يدل على إلمام المحكمة بها فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون له محل فضلاً عن ذلك فلا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ولإغفاله دفاعه بانتفاء أركان الجريمة لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن من أقوال المجنى عليه وتحريات الشرطة وأقوال مجريها والتقرير الطبي الموقع على المجنى عليه تكشف عن توافر هذا القصد لديه وتتوافر به جناية السرقة بالإكراه في الطريق العام بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، فإنه لا يعيبه من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي توافرت لديه ، وإذ كان ما أثبته الحكم في حق الطاعن من وجوده مع باقي المتهمين على مسرح الجريمة وإسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله لسلاح أبيض وهو ما يكفى لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها فإن ما ينعاه الطاعن في شأن التدليل على اتفاقه مع باقي المتهمين ودوره في ارتكاب الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى – وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه إذ هي لا تلتزم – بحسب الأصل – بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوِّل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع بعدم جدية تلك التحريات سائغاً وكافياً في الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجديتها والاطمئنان إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن القائم على نفي وجوده بمكان الحادث وقت وقوعه اطمئناناً من المحكمة إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، ولما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ، مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم وجوده بمسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الشهادة الصادرة من وحدته العسكرية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 4 من القانون 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بيَّنت الأشخاص الخاضعين لأحكامه ثم نصت المادة الخامسة منه والمعدلة بالقانون 5 لسنة 1968 على أنه تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية : أ- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات . ب - الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة ، ونصت المادة السابعة من القانون المذكور على أن تسرى أحكامه على : 1- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم .... 2- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم . 2 - كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون . لما كان ذلك ، وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن وهى تهمة سرقة بإكراه ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون ، ولم تقع بسبب تأدية الطاعن لوظيفته ، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته - وإن كان جندياً بالقوات المسلحة – إنما ينعقد للقضاء العادي طبقاً لنص القفرة الثانية من المادة السابعة - سالفة الذكر - إذ يوجد معه مساهمون مجهولون من غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور ويكون النعي عليه لذلك في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7428 لسنة 84 ق جلسة 3 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 34 ص 276

 جلسة 3 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نافع فرغلي ، نجاح موسى ، محمد خير الدين وأحمد قزامل نواب رئيس المحكمة .
------------

(34)

الطعن رقم 7428 لسنة 84 القضائية

(1) قوة الأمر المقضي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " حجيته " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . ارتباط .

حجية الشيء المحكوم فيه . لا ترد إلَّا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له .

تحدث الحكم عن قيام الارتباط بين الجرائم واعتبارها جريمة واحدة لا أثر له . متى لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك .

مناقضة المنطوق للأسباب التي بني عليها الحكم . تناقض وتخاذل واضطراب .

(2) فاعل أصلى . اشتراك . اتفاق . قصد جنائي . مساهمة جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

الفاعل للجريمة في مفهوم المادة 39 عقوبات ؟

الفاعل مع غيره بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلَّا فلا يسأل إلَّا عن فعله .

متى يتحقق قصد المساهمة في الجريمة ؟

مثال لتسبيب غير سائغ في جريمة سرقة بالإكراه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      1– لما كان البّيِن من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لواقعة الدعوى ، خلص فيما أورده في أسبابه إلى أن الجرائم المسندة للمتهمين قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحـدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32/2 عقوبات ، إلَّا أن منطوقه قد جرى على ، " أولاً : بمعاقبة كلاً من .... ( الطاعن الأول ) و .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما نسب إليهما بتهمة السرقة بالإكراه ومقاومة السلطات لأمين الشرطة / .... وعريف شرطة / .... وأمرت بمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوط والسلاح الأبيض والزمتهما بالمصاريف الجنائية . ثانياً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه مقاومة السلطات للنقيب / .... وتهمة إحراز السلاح الناري المششخن " مسدس " والذخيرة 6 طلقات والزمته بالمصاريف الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلَّا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلَّا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم من قيام الارتباط بين الجرائم المنسوبة للطاعنين ، ووجوب اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك ، ولما كان ما انتهى إليه الحكم في منطوقه بالنسبة للطاعن الأول مناقضاً لأسبابه التي بنى عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل تجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة.

        2- لما كان ذلك ، وكان البيِّن من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فإذا أسهم ، فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أم لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة ، وإلَّا فلا يسأل إلَّا عن فعله وحده . ويتحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلَّا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ، وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعن الثاني - سواء في مقام بيانه لواقعة الدعوى أو سرده لأقوال الشهود - قد اقتصر على واقعة اشتراكه في الشروع في سرقة السيارة رقم .... ، وتمكن الشاهد الثاني / .... (أمين الشرطة ) من ضبطه وتفتيشه ، وعندئذ صار في قبضة الشرطة ، وما ذكره الحكم من وقائع تالية لذلك في ترتيبها الزمنى ، خلا من بيان دوره في الجرائم التي دانه بها ، ولم يدلل على اتفاقه مع الطاعن الأول على ارتكابها ، كما لم يستظهر عناصر مساهمته فيها والأدلة التي استخلص منها ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منهما .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : المتهمان :

1- سرقا المنقول المبين بالأوراق والمملوك لوزارة الداخلية وذلك بطريق الاكراه الواقع على .... بأن أشهر الأول في وجهه سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " وتعدى عليه بالضرب مستخدماً ذلك السلاح وذلك حال تواجد المتهم الثاني رفقته على مسرح الجريمة شاداً من أزره وتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات وذلك ليلاً بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات .

2- استعملا القوة والعنف مع موظفين عمومين هما أمين شرطة / .... وعريف شرطة / .... " قوة قسم شرطة أول .... " بأن تعدى المتهم الأول على الأخير بالضرب حال حمله لسلاح ناري غير مششخن ( فرد خرطوش ) ليحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما حال حمل الأول للسلاح سالف الذكر حال تواجد الثاني رفقته على مسرح الجريمة شاداً من أزره وقد بلغا بذلك مقصدهما بأن تمكن الأول من الفرار .

المتهم الأول :

1- استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي هو النقيب / ..... رئيس مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية بأن أشهر في وجهه سلاحاً نارياً مششخن " مسدس فردى الاطلاق " وأطلق نحو القوة المرافقة له عدد 5 طلقات باستخدام ذلك السلاح لحمله بغير حق على الامتــــناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ بذلك مقصده .

2- أحرز بغير ترخيص سلاح ناري مششخن " مسدس فردى الاطلاق " .

3- أحرز بغير ترخيص ذخيرة " عدد ست طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان . 4- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش محلى الصنع " .

5- أحرز بغير ترخيص ذخيرة " عدد خمس طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان .

6- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة " بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الشخصية .

المتهم الثاني :

1- حاز بواسطة الأول بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن " مسدس فردى الاطلاق " .

2- حاز بواسطة الأول بغير ترخيص " عدد ست طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان .

3- حاز بواسطة الأول بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " محلى الصنع .

4- حاز بواسطة الأول بغير ترخيص ذخيرة " عدد خمس طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان .

5- أحرز سلاحاً أبيض " خنجر " بدون مسوغ أو مبرر من الضرورة المهنية أو الشخصية .

  وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

ومحكمة الجنايات قضـت حضـورياً عملاً بالمواد 137مكرر أ/3،2،1 ، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 25مكرراً/1 ، 26/5،2،1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبندين رقمي 3 ، 5 من الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 والبند رقم أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الداخلية رقمي 13354 لسنة 1995 ، 1756 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات .

أولاً : بمعاقبة كلاً من ..... و .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما نسب إليهما بتهمة السرقة بالإكراه ومقاومة السلطات لأمين الشرطة / ..... وعريف شرطة / ..... وأمرت بمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوط والسلاح الأبيض .

ثانياً : بمعاقبة / ..... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه من مقاومة السلطات للنقيب .... وتهمة إحراز السلاح الناري المششخن " مسدس " والذخيرة 6 طلقات وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

 وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي السرقة بالإكراه في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح ، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وقد بلغا بذلك مقصدهما ، ودان الطاعن الأول بجرائم استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ مقصده ، وإحراز سلاح ناري مششخن وغير مششخن وذخائر بغير ترخيص ، وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ ، ودان الثاني بجرائم حيازة سلاح ناري مششخن وغير مششخن وذخائر بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قد شابه تناقض بين منطوقه وأسبابه وقصور في التسبيب ذلك بأن ما جرى به منطوقه يخالف ما جاء بأسبابه بشأن قيام الارتباط بين الجرائم التي ساءل الطاعن الأول عنها إذ أنه بعد أن أورد أن الجرائم المنسوبة للمتهمين ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يتعين اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات ، إلَّا أنه عاد وأوقع عليه عقوبة مستقلة عن التهمة الثالثة والرابعة والخامسة ، وعقوبة أخرى عن باقي التهم ، ولم يبين دور الطاعن الثاني في الجرائم التي دانه بها ، ولم يدلل على مساهمته فيها أو اتفاقه مع الطاعن الأول على ارتكابها ، وأن الشهود لم ينسبوا له أي فعل على مسرحها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        وحيث إنه لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لواقعة الدعوى ، خلص فيما أورده في أسبابه إلى أن الجرائم المسندة للمتهمين قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32/2 عقوبات ، إلَّا أن منطوقه قد جرى على ، " أولاً : بمعاقبة كلاً من ..... (الطاعن الأول) و .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما نسب إليهما بتهمة السرقة بالإكراه ومقاومة السلطات لأمين الشرطة / .... وعريف شرطة / .... وأمرت بمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوط والسلاح الأبيض والزمتهما بالمصاريف الجنائية . ثانياً : بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه مقاومة السلطات للنقيب ..... وتهمة إحراز السلاح الناري المششخن " مسدس " والذخيرة 6 طلقات والزمته بالمصاريف الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلَّا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلَّا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم من قيام الارتباط بين الجرائم المنسوبـــــة للطاعنين ، ووجوب اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك ، ولما كان ما انتهى إليه الحكم في منطوقه بالنسبة للطاعن الأول مناقضاً لأسبابه التي بنى عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل تجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فإذا أسهم ، فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جمــلة أفعال سواء بحســـــب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أم لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة ، وإلا فلا يسأل إلَّا عن فعله وحده . ويتحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلَّا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ، وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعن الثاني ــــــــــــ سواء في مقام بيانه لواقعة الدعوى أو سرده لأقوال الشهود ـــــــــ قد اقتصر على واقعة اشتراكه في الشروع في سرقة السيارة ... ، وتمكن الشاهد الثاني / .... ( أمين الشرطة ) من ضبطه وتفتيشه ، وعندئذ صار في قبضة الشرطة ، وما ذكره الحكم من وقائع تالية لذلك في ترتيبها الزمنى ، خلا من بيان دوره في الجرائم التي دانه بها ، ولم يدلل على اتفاقه مع الطاعن الأول على ارتكابها ، كما لم يستظهر عناصر مساهمته فيها والأدلة التي استخلص منها ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منهما.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5962 لسنة 73 ق جلسة 28 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 137 ص 922

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم ومحمد عاطف ثابت "نواب رئيس المحكمة". 
---------------- 
(137)
الطعن 5962 لسنة 73 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها الواقع".
السبب القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 
(2) تأمينات عينية "حقوق الامتياز".
حقوق الامتياز. ماهيتها. تأمينات خاصة. لا يجوز تقريرها إلا بنص في القانون. 
(3) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". نقل" النقل البحري: الحقوق التي ترد على السفينة".
الامتياز الوارد على السفينة. أثره. تتبع السفينة في أية يد كانت. انقضاؤه ببيع السفينة جير أو اختيارا. شرطه. مضي ستين يوما من تاريخ إتمام شهر عقد البيع. المواد 29، 36، 37/ أ، ب ق التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990. 
(4) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". نقل "النقل البحري: الحقوق التي ترد على السفينة".
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها. إغفال ذلك. اعتبار حكمها خاليا من الأسباب. 
(5) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". نقل "النقل البحري: الحقوق التي ترد على السفينة".
تمسك الطاعنة بعدم أحقية الهيئة المطعون ضدها الأولى في التمسك بحقها في تتبع السفينة لانقضاء حقها في الامتياز عليها بمضي أكثر من ستين يوما من تاريخ شهر عقد بيع السفينة. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه. قصور. 
(6) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". نقل "النقل البحري: الحقوق التي ترد على السفينة".
انقضاء حق الامتياز على السفينة بمضي المدة. أثره. سقوط حق الهيئة المستأنفة في تتبعها لاستيفاء دينها الممتاز. م 37/ 5ق التجارة البحرية. توقيع الحجز على السفينة عقب انقضاء حق الامتياز. لا أساس له. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 
------------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، وكان ما ورد بهذا السبب هو دفاعا قانونيا يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فإنه يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويضحى غير مقبول. 
2 - المقرر قضاء أن حقوق الامتياز هي تأمينات خاصة يقررها القانون لحقوق بعينها على مال أو أموال معينة أو على كل أموال المدين ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون. 
3 - نص المشرع البحري على حقوق الامتياز التي ترد على السفينة فعددت المادة 29 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 تلك الحقوق وبينت المادة 36 منه أثر تقرير ذلك الامتياز فنصت على أنه يؤدي إلى تتبع السفينة في أية يد كانت وحددت المادة 37 من ذات القانون حالات انقضاء الامتياز فنصت في الفقرة (أ) منها على حالة بيع السفينة جبرا باعتبار أن بيع السفينة بواسطة القضاء يطهرها من كل تكليف ونصت كذلك في الفقرة(ب) من ذات المادة على حالة بيع السفينة اختياريا واشترطت لانقضاء الامتياز في هذه الحالة مضي ستين يوما من تاريخ إتمام شهر عقد البيع في سجل السفن. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب. 
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بمعرض ردها على تمسك الهيئة المطعون ضدها الأولى بحقها في تتبع السفينة في أية يد كانت بعدم أحقيتها في ذلك التتبع لانقضاء حق الهيئة في الامتياز عليها بمضي أكثر من ستين يوما من تاريخ شهر عقد بيع السفينة المحجوز عليها في سجل السفن الحاصل في 25/6/1998 وقدمت شهادة التسجيل المؤيدة لصحة دفاعها، فإذا قضى الحكم المطعون فيه - رغم ذلك - برفض طلبها بإلغاء الحجز الموقع على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 دون أن يعني ببحث هذا الدفاع والرد عليه حال كونه دفاعا جوهريا قد يتغير ببحثه - إن صح - وجه الرأي في الدعوى يكون معيبا بالقصور في التسبيب. 
6 - إذ كان الثابت بالأوراق - بما لا خلاف عليه بين الخصوم - أنه قد مضى أكثر من ستين يوما على شهر بيع السفينة محل التداعي والتأشير بتعديل ملكيتها في سجل بيع السفن لصالح المستأنف ضدها - الطاعنة - بتاريخ 25/6/1998 بما ينقضي معه حق الامتياز على هذه السفينة وفقا لنص الفقرة "ب" من المادة 37 من قانون التجارة البحري مار الذكر وبالتالي فليس حقا للهيئة المستأنفة تتبعها في أية يد كانت لاستيفاء دينها على اعتباره من الديون الممتازة لانقضاء هذا الحق بمضي المدة سالفة البيان، ومن ثم فإن توقيعها الحجز على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 يكون قائما على غير سند من القانون وغير منتج أثرا جديرا بالإلغاء، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى ذلك النظر، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم... لسنة 2002 تنفيذ الإسكندرية بطلب الحكم بأحقيتها في السفينة "..." المحجوز عليها بتاريخ 23/1/2002 وإلغاء الحجز الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن، وقالت بيانا لذلك إن الهيئة المطعون ضدها الأولى أوقعت بالتاريخ المار بيانه حجزا إداريا على السفينة سالفة الذكر المملوكة لها والمتراكية بميناء الإسكندرية وفاء لمبلغ 99447.95 جنيها، وإذ كان هذا الدين غير مستحق على الطاعنة وإنما يمثل مقابل انتفاع وتعديات مستحقة على المطعون ضدها الثانية - المالك السابق للسفينة - أقامت الدعوى، وبتاريخ 29/4/2002 حكمت محكمة أول درجة في منازعة تنفيذ موضوعية بأحقية الطاعنة في السفينة "..." المحجوز عليها إداريا بتاريخ 23/1/2002 وبإلغاء الحجز الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم... لسنة 58ق، وبتاريخ 25/8/2003 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء الحجز الإداري الموقع بتاريخ 23/1/2002 وبرفض هذا الطلب وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الدين المحجوز من أجله على السفينة المملوكة لها لا يعتبر من الديون الممتازة التي حددتها المادة 29/ ثانيا من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 لعدم ارتباطه بالسفينة أو بأية رحلة من رحلاتها كي يتتبعها بأية يد تكون، وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر الدين من الديون الممتازة التي تتبع السفينة بأية يد كانت، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، وكان ما ورد بهذا السبب هو دفاعا قانونيا يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فإنه يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويضحى غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانقضاء حق الهيئة المطعون ضدها في تتبع السفينة المحجوز عليها لاستيفاء دينها بمضي ستين يوما على تعديل ملكية السفينة إلى اسمها والنشر عن ذلك بسجل السفن التابعة له بتاريخ 25/6/1998 عملا بنص المادة 37/ 5 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 وقدمت شهادة دالة على ذلك، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع المؤيد بالمستندات ولم يعن بالرد عليه رغم جوهريته وقضى برفض طلبها بإلغاء الحجز، يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأن من المقرر قضاء أن حقوق الامتياز هي تأمينات خاصة يقررها القانون لحقوق بعينها على مال أو أموال معينة أو على كل أموال المدين ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون، وقد نص المشرع البحري على حقوق الامتياز التي ترد على السفينة فعددت المادة 29 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 تلك الحقوق وبينت المادة 36 منه أثر تقرير ذلك الامتياز فنصت على أنه يؤدي إلى تتبع السفينة في أية يد كانت وحددت المادة 37 من ذات القانون حالات انقضاء الامتياز فنصت في الفقرة (أ) منها على حالة بيع السفينة جبرا باعتبار أن بيع السفينة بواسطة القضاء يطهرها من كل تكليف ونصت كذلك في الفقرة (ب) من ذات المادة على حالة بيع السفينة اختياريا واشترطت لانقضاء الامتياز في هذه الحالة مضى ستين يوما من تاريخ إتمام شهر عقد البيع في سجل السفن، ومن المقرر - أيضا - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بمعرض ردها على تمسك الهيئة المطعون ضدها الأولى بحقها في تتبع السفينة في أية يد كانت بعدم احقيتها في ذلك التتبع لانقضاء حق الهيئة في الامتياز عليها بمضي أكثر من ستين يوما من تاريخ شهر عقد بيع السفينة المحجوز عليها في سجل السفن الحاصل في 25/6/1998 وقدمت شهادة التسجيل المؤيدة لصحة دفاعها، فإذا قضى الحكم المطعون فيه - رغم ذلك - برفض طلبها بإلغاء الحجز الموقع على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 دون أن يعني ببحث هذا الدفاع والرد عليه حال كونه دفاعا جوهريا قد يتغير ببحثه - إن صح - وجه الرأي في الدعوى يكون معيبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف - فيما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه ولما تقدم، وكان الثابت بالأوراق - بما لا خلاف عليه بين الخصوم. أنه قد مضى أكثر من ستين يوما على شهر بيع السفينة محل التداعي والتأشير بتعديل ملكيتها في سجل بيع السفن لصالح المستأنف ضدها - الطاعنة - بتاريخ 25/6/1998 بما ينقضي معه حق الامتياز على هذه السفينة وفقا لنص الفقرة "ب" من المادة 37 من قانون التجارة البحري مار الذكر وبالتالي فليس حقا للهيئة المستأنفة تتبعها في أية يد كانت لاستيفاء دينها على اعتباره من الديون الممتازة لانقضاء هذا الحق بمضي المدة سالفة البيان، ومن ثم فإن توقيعها الحجز على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 يكون قائما على غير سند من القانون وغير منتج أثرا جديرا بالإلغاء، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى ذلك النظر، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويتعين تأييده في هذا الشق.

الجمعة، 20 نوفمبر 2020

الطعن 4734 لسنة 73 ق جلسة 22 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 146 ص 976

جلسة 22 من ديسمبر سنة  2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، حاتم كمال، محمد الجديلي "نواب رئيس المحكمة" ويوسف وجيه. 
-------------------- 
(146)
الطعن 4734 لسنة 73 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. 
(2) نقل "النقل البحري: الملاحة الداخلية: ما يخرج عن نطاقها - التصادم البحري".
المركب. ماهيتها. منشأة عائمة تستخدم لأغراض الملاحة الداخلية. انحصار نشاطها على السير أو الاستقرار في المياه الداخلية بموجب ترخيص. جواز دخولها الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ. مؤداه. المنشأة العائمة التي تقوم بالملاحة في أعالي البحار أو الملاحة الساحلية أو الحدية. خروجها عن نطاق هذا المفهوم. م 1 ق 10 لسنة 1956 و ق 8 لسنة 1990. 
(3) نقل "النقل البحري" الملاحة الداخلية. ما يخرج عن نطاقها "التصادم البحري".
أحكام التصادم وفقا لقانون التجارة البحرية. نطاقها. حدوث التصادم بين السفن البحرية أو بينها وبين مركب تستعمل في الملاحة الداخلية. مؤداه. وقوع التصادم بين مراكب الملاحة الداخلية وأن وقع في البحر. خروجه عن نطاق تطبيق هذه الأحكام. م 206 / 1 من المذكرة الإيضاحية لق 8 لسنة 1990. 
(4) نقل "النقل البحري" الملاحة الداخلية: ما يخرج عن نطاقها "التصادم البحري".
دعوي التعويض الناشئة عن التصادم بين فندقين عائمين بالملاحة الداخلية. انقضاؤها بمضي ثلاث سنوات. م 172 من القانون المدني. علة ذلك. عدم خضوعها لأحكام قواعد التصادم الواردة في ق 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد لم يحكم عليها بشيء وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بها فإن اختصامها يكون غير مقبول. 
2 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية "لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطى لمالكه طبقا لأحكام هذا القانون، ويجوز للمركب بمقتضي هذا الترخيص أن يدخل في الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ، وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمياه الداخلية: البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض، ويقصد بالمركب: كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية، تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأي غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها "بما مفاده أن الوصف الذي يسبغ على المنشأة العائمة لتكون مركبا بالمعنى المتقدم يتوقف تحديده على الكشف عن نشاطها وفقا للمكان الذي تقوم بالملاحة فيه، فإذا كان هذا المكان هو البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض وتحقق تخصيصها للملاحة فيه صدق عليها هذا الوصف، ومن ثم فإنه يخرج من نطاقه كل منشأة عائمة تقوم بالملاحة في أعالي البحار أو الملاحة الساحلية أو الحدية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية. 
3 - على المشرع - وعلى ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 206 من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية - بأحكام التصادم وبيان نطاقها من خلال خمسة مبادئ نص في أولها على أنه "لا يقتصر تطبيق هذه الأحكام على التصادم الذي يقع بين السفن البحرية فحسب، ولكنها تسري أيضا عند وقوع تصادم بين سفينة بحرية ومركب تستعمل في الملاحة الداخلية، فيكفي إذن أن تكون إحدى السفن المتصادمة من السفن البحرية، أما التصادم الذي يقع بين مراكب الملاحة الداخلية، فلا يشمله التنظيم الذي تضمه هذه الأحكام ولو وقع في البحر". 
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الفندقين العائمين يقومان بالملاحة الداخلية وفقا لما جاء بتقرير المعاينة المؤرخ في 28 من أبريل سنة 1998 والمحضر رقم... لسنة 1998 إداري اسنا استنادا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 بشأن الملاحة الداخلية، ومن ثم فإن الواقعة تخرج عن أحكام قواعد التصادم الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ومنها شروط انقضاء دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم ويكون انقضاؤها بمضي ثلاث سنوات وفقا لنص المادة 172 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
------------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بأداء مبلغ 62078.5 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5%. وقالت بيانا لذلك إن الشركة المطعون ضدها الثالثة تمتلك الفندق العائم... " ومؤمن عليه لدى الطاعنة بالوثيقة رقم...، وبتاريخ 20 من أبريل سنة 1998 اصطدمت مقدمة الفندق العائم "..." المملوك للمطعون ضدها الثانية بالفندق العائم الأول أثناء تراكية بخزان هاويس إسنا الجديد في اتجاهه إلى الأقصر، فأحدث به تلفيات أثبتت في المحضر رقم... لسنة 1998 إداري إسنا وتعهد فيه المسئول عن الفندق العائم "..." بإصلاح التلفيات، فسددت الطاعنة قيمة تلك التلفيات - المبلغ محل المنازعة - إلى الشركة المطعون ضدها الثالثة، بعد أن حولت الأخيرة الحق لها أقامت دعواها، وبتاريخ 29 من يوليو سنة 2002 قدمت المطعون ضدها الثانية إعلانا بدعوى ضمان فرعية اختصمت فيها المطعون ضدها الأولى لسداد ما عسى أن يقضى به عليها، وبتاريخ 25 من نوفمبر عام 2002 قضت المحكمة في موضوع الدعويين بإلزام المطعون ضدها الأولى بسداد مبلغ 62078.5 والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 119 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 28 من مايو سنة 2003 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم لمرور سنتين، طعنت الطاعنة بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن المطعون ضده الثالث لم يحكم عليه بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق به.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يحكم عليها بشيء وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بها فإن اختصامها يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم استنادا لنص المادة 301 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية، في حين أن الدعوى الماثلة تسقط بمضي ثلاث سنوات وفقا لنص المادة 172 من القانون المدني لخلو القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 بشأن الملاحة الداخلية - الواجب التطبيق - من نص خاص للتقادم، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية "لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطى لمالكه طبقا لأحكام هذا القانون، ويجوز للمركب بمقتضى هذا الترخيص أن يدخل في الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ، وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمياه الداخلية: البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض، ويقصد بالمركب: كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية، تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأي غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها" بما مفاده أن الوصف الذي يسبغ على المنشأة العائمة لتكون مركبا بالمعنى المتقدم يتوقف تحديده على الكشف عن نشاطها وفقا للمكان الذي تقوم بالملاحة فيه، فإذا كان هذا المكان هو البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض وتحقق تخصيصها للملاحة فيه صدق عليها هذا الوصف، ومن ثم فإنه يخرج من نطاقه كل منشأة عائمة تقوم بالملاحة في أعالي البحار أو الملاحة الساحلية أو الحدية وفقا الأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية، وقد عني المشرع - وعلى ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 206 من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية - بأحكام التصادم وبيان نطاقها من خلال خمسة مبادئ نص في أولها على أنه "لا يقتصر تطبيق هذه الأحكام على التصادم الذي يقع بين السفن البحرية فحسب، ولكنها تسري أيضأ عند وقوع تصادم بين سفينة بحرية ومركب تستعمل في الملاحة الداخلية، فيكفي إذن أن تكون إحدى السفن المتصادمة من السفن البحرية، أما التصادم الذي يقع بين مراكب الملاحة الداخلية، فلا يشمله التنظيم الذي تضمه هذه الأحكام ولو وقع في البحر". لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الفندقين العائمين يقومان بالملاحة الداخلية وفقا لما جاء بتقرير المعاينة المؤرخ في 28 من أبريل سنة 1998 والمحضر رقم... لسنة 1998 إداري إسنا استنادا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 بشأن الملاحة الداخلية، ومن ثم فإن الواقعة تخرج عن أحكام قواعد التصادم الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ومنها شروط انقضاء دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم ويكون انقضاؤها بمضي ثلاث سنوات وفقا لنص المادة 172 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان البين من مطالعة الأوراق أن اليوم الذي علم فيه المضرور بالشخص المسئول عن الضرر هو 26 يناير سنة 2000 - تاريخ صدور الشهادة الرسمية ببيانات مالك الفندق العائم "..." - وتم إيداع صحيفة الدعوى المبتدئة في 7 فبراير سنة 2002، بما يكون معه الدفع بالتقادم خليقا بالرفض، ولما تقدم، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف. 

الطعنان 15287 لسنة 79 و 6900 لسنة 80 ق جلسة 6 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 12 ص 93

جلسة 6 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فؤاد محمود أمين شلبي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد شكري عبد الحليم، محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه ومحمد سراج الدين السكري "نواب رئيس المحكمة" 
------------------ 
(12)
الطعنان 15287 لسنة 79 و 6900 لسنة 80 القضائية
(1 - 3) التزام "أثار الالتزام: أنواع التعويض". تعويض "بعض صور التعويض الأخرى: إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها إجباريا: شرطه.
(1) التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين للمضرور من حوادث السيارات وفق ق 72 لسنة 2007 ومن قبله ق 652 لسنة 1955. مناطه. وجود وثيقة تأمين إجباري على السيارة أداة الحادث ووقوع المخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها. المضرور هو المكلف بإقامة الدليل. علة ذلك. 
(2) تقديم المطعون ضدهم ما يفيد أن السيارة أداة الحادث مؤمنا من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وثبوت وقوع الحادث قبل مرور عام من بداية مدة التأمين. مؤداه. سريان الوثيقة أثناء وقوع الحادث. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالتعويض. صحيح. النعي على الحكم المطعون فيه بالتفاته عن دفعها بانتفاء صفتها لخلو شهادة بيانات السيارة من تحديد مدة التأمين. نعي على غير أساس. 
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التأمين المحدد قانونا وفق طلبات المطعون ضدهم بإلزامها بالتعويض الموروث. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لتغطيته لضرر معين. غير مقبول. علة ذلك. 
(4 - 6) تأمين "أقسام التأمين: التأمين الإجباري من حوادث السيارات". تعويض "بعض صور التعويض الأخرى: إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها إجباريا".
(4) الأصل في المساءلة المدنية. تعويض كل من لحقه ضرر، يستوي أن يكون ضررا أصليا أو مرتدا. 
(5) التزام المؤمن في ظل القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من حوادث السيارات بمبلغ تأميني محدد في حالات محددة لأشخاص معينين. استثناء. من أحكام القانون المدني في هذا الشأن. لا عبرة بنوع الضرر أو مداه. م 9 من القانون الأول. وفاء شركة التأمين بالتزامها طواعية أو بحكم. أثره. عدم جواز مطالبتها بتغطية أضرار معينة. 
(6) تمسك شركة التأمين الطاعنة بصدور حكم بإلزامها بأداء مبلغ التأمين المحدد قانونا للمطعون ضدهم جراء وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وتدليلها على ذلك. مؤداه. مانع من إقامة دعوى جديدة قبلها للمطالبة بتعويض عن ضرر مرتد. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء مبلغ التعويض وإطراحه دفاعها لعدم تقديم دليل الوفاء بمبلغ التأمين ونهائية الحكم رغم انعدام الوفاء به لا يحول دون سلوك طريق التنفيذ الجبري. مخالفة للقانون. 
------------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين للمضرور من حوادث السيارات - وفق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمنطبق على واقعة الدعوى ومن قبلة القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 - أن توجد وثيقة تأمين إجباري على السيارة أداة الحادث وأن تقع المخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها، وعلى أن يقيم المضرور الدليل على ذلك باعتباره مدعيا يحمل عبء إثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه منها. 
2 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قدموا في الدعوى شهادة صادرة من إدارة مرور ... تتضمن أن السيارة أداة الحادث رقم... ملاكي غربية مملوكة لقائدها ... وأنه مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم ... في تاريخ الحادث الواقع في 7/ 6/ 2008 وأن بداية مدة التأمين من 13/ 8/ 2007 ورتب على ذلك، قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي به وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن دفعها (بانتفاء صفتها في دعوى التعويض عن وفاة مورث المطعون ضدهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها لخلو شهادة بيانات السيارة أداة الحادث والمقدمة من المطعون ضدهم من تحديد مدة تغطيتها للحادث) ويكون النعي عليه على غير أساس. 
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بالمبلغ المحدد قانونا في حالة وفاة المورث ومقداره أربعون ألف جنيه وساير في ذلك طلب المطعون ضدهم من أنه تعويض موروث إلا أن ما تثيره الشركة الطاعنة بسبب النعي (من أنها كمؤمن لديها على السيارة أداة الحادث يتحدد التزامها وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 في أداء مبلغ تأمين محدد مقداره أربعون ألف جنية فقط دون تغطية لضرر معين) لن يعود عليها بفائدة ولا يحقق سوى مصلحة نظرية وهي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تكفي لنقض الحكم ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من لحقه ضرر سواء كان الضرر أصليا أو مرتدا. 
5 - إذ كان يبين من استقراء نصوص المواد 1، 3، 6، 8، 9، 15، 17 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية إن التزام المؤمن وفقا لأحكام هذا القانون - وعلى ما سلف بيانه - قدر بمبلغ تأمين محدد وفي حالات محددة ولأشخاص معينين وهو استثناء من أحكام المواد 170، 171، 221، 222 من القانون المدني ولا عبرة في هذا الشأن بنوع الضرر أو مداه، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (9) من ذات القانون على أن "للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين"، ومن ثم فإذا أوفت شركة التأمين بالتزامها طواعية وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون أو تقرر بحكم فلا يجوز إعادة مطالبتها بتغطية أضرار معينة. 
6 - إذ كان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن الشركة الطاعنة تمسكت بأنه سبق وأن قضى ضدها للمطعون ضدهم في الدعوى رقم... لسنة 2008 مدني المحلة الكبرى واستئنافيها رقمي...،... لسنة 3 ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" بأن تؤدي لهم مبلغ أربعين ألف جنيه عن وفاة مورثهم في حادث سيارة وهو المبلغ المحدد قانونا وقدمت دليل ذلك بما يكون معه هذا المبلغ قد تقرر للمطعون ضدهم بموجب هذا الحكم وتلزم بأدائه لهم وبما يمنع من إقامة دعوى جديدة قبلها للمطالبة بتعويض عن ضرر مرتد، وكان الحكم المطعون فيه وإن سلم بأسبابه بالتزامه بحدود مبلغ التأمين المحدد في القانون رقم 72 لسنة 2007 إلا أنه وقد قضى بإلزامها بأن تؤديه لهم وأطرح دفاع الشركة الطاعنة على ما ذهب إليه من أنها لم تقدم دليل الوفاء به ونهائية ذلك الحكم مع أنه بافتراض عدم الوفاء به لا يحول دون سلوك طريق التنفيذ الجبري، كما أن مصدر إلزامها بمبلغ التأمين ليس نص المادة 101 من قانون الإثبات وإنما نص المادة (8) من القانون رقم 72 لسنة 2007 فإنه يكون قد خالف القانون. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم في الطعن رقم 15287 لسنة 79 ق أقاموا الدعوى رقم. .. لسنة 2008 مدني محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" على الشركة الطاعنة، ومدير فرع الشركة بالمحلة الكبرى - غير ممثل في الطعن - بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ مليون جنيه تعويض عن الأضرار الموروثة التي لحقت مورثهم من جراء قتله خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة، وبتاريخ ../ ../ .... حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لهم أربعين ألف جنيه تعويضا موروثا يوزع طبقا للفريضة الشرعية. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 3 ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى"، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم... لسنة 3 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ../ ../ .... بتأييد الحكم المستأنف ثم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة ... مدني محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" على ذات الشركة الطاعنة، ومدير فرع الشركة بالمحلة الكبرى بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ ستمائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتهما من جراء قت مورثهم في حادث السيارة، وبتاريخ ../ ../ .... حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لهم مبلغ 80.000 جنيه فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... في طنطا "مأمورية المحلة الكبرى"، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ../../.... برفض الاستئناف رقم... لسنة... ق وفي الاستئناف رقم... لسنة... ق بتخفيض مبلغ التعويض المادي والأدبي إلى مبلغ أربعين ألف جنيه. طعنت الشركة الطاعنة في الحكم الأول. بطريق النقض بالطعن رقم 15287 لسنة 79 ق، وكما طعنت في الحكم الثاني بالطعن رقم 6900 لسنة 80 ق، وأودعت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي في الأول برفضه وفي الثاني بنقضه، غرض الطعنان على المحكمة - في غرفة مشورة:- قررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا: الطعن رقم 15287 لسنة 79 ق
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وذلك حين ألزمها بالتعويض والتفت عن تمسكها بانتفاء صفنها في الدعوى لخلو شهادة بيانات السيارة أداة الحادث والمقدمة من المطعون ضدهم من تحديد مدة تغطيتها للحادث مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، وذلك بأنه لما كان مناط التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين للمضرور من حوادث السيارات وفق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمنطبق على واقعة الدعوى ومن قبله القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 أن توجد وثيقة تأمين إجباري على السيارة أداة الحادث وأن تقع المخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها، وعلى أن يقيم المضرور الدليل على ذلك باعتباره مدعية يحمل عبده إثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه منها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قدموا في الدعوى شهادة صادرة من إدارة مرور... تتضمن أن السيارة أداة الحادث رقم... ملاكي غربية مملوكة لقائدها... وأنه مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم.... في تاريخ الحادث الواقع في 7/ 6/ 2008 وأن بداية مدة التأمين من 13/ 8/ 2007 ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي به وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن دفعها ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك حين ساير المطعون ضدهم في طلبهم إلزامها بتعويض موروث وقضى لهم بمبلغ مقداره أربعون ألف جنيه مع إنها كمؤمن لديها على السيارة أداة الحادث يتحدد التزامها وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 في أداء مبلغ تأمين محدد مقداره أربعون ألف جنيه فقط دون تغطية لضرر معين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بالمبلغ المحدد قانونا في حالة وفاة المورث ومقداره أربعون ألف جنيه وساير في ذلك طلب المطعون ضدهم من أنه تعويض موروث إلا أن ما تثيره الشركة الطاعنة بسبب النعي لن يعود عليها بفائدة ولا يحقق سوى مصلحة نظرية وهي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكفي لنقض الحكم، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.

ثانيا: عن الطعن رقم 6900 لسنة 80ق
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وذلك حين ألزمها بالمبلغ المقضي به ومقداره أربعون ألف جنيه للمطعون ضدهم مسايرة في ذلك طلبهم بأنه تغطية للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء مقتل مورثهم في حادث سيارة وأطرح ما تمسكت به من أنه سبق القضاء لهم نهائية بهذا المبلغ في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني المحلة الكبرى واستئنافيها رقمي ...،... لسنة 3 ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" بما يحول دون إعادة النظر في تغطية أي أضرار لأن ما تؤديه للورثة في حقيقته مبلغ تأمين محدد مقداره طبقا للقانون رقم 72 لسنة 2007 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من لحقه ضرر سواء كان الضرر أصليا أو مرتدا، إلا أنه يبين من استقراء نصوص المواد 1، 3، 6، 8، 9، 15، 17 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، إن التزام المؤمن وفقا لأحكام هذا القانون - وعلى ما سلف بيانه - قدر بمبلغ تأمين محدد وفي حالات محددة ولأشخاص معينين وهو استثناء من أحكام المواد 170، 171، 221، 222 من القانون المدني ولا عبرة في هذا الشأن بنوع الضرر أو مداه، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (9) من ذات القانون على أن للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين، ومن ثم فإذا أوفت شركة التأمين بالتزامها طواعية وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون أو تقرر بحكم فلا يجوز إعادة مطالبتها بتغطية أضرار معينه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن الشركة الطاعنة تمسكت بأنه سبق وأن قضى ضدها للمطعون ضدهم في الدعوى رقم... لسنة... مدني المحلة الكبرى واستئنافيها رقمي...،... لسنة... في طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" بأن تؤدي لهم مبلغ أربعين ألف جنيه عن وفاة مورثهم في حادث سيارة وهو المبلغ المحدد قانونا وقدمت دليل ذلك بما يكون معه هذا المبلغ قد تقرر للمطعون ضدهم بموجب هذا الحكم وتلزم بأدائه لهم وبما يمنع من إقامة دعوى جديدة قبلها للمطالبة بتعويض عن ضرر مرتد، وكان الحكم المطعون فيه وإن سلم بأسبابه بالتزامه بحدود مبلغ التأمين المحدد في القانون رقم 72 لسنة 2007 إلا أنه وقد قضى بإلزامها بأن تؤديه لهم وأطرح دفاع الشركة الطاعنة على ما ذهب إليه من أنها لم تقدم دليل الوفاء به ونهائية ذلك الحكم مع أنه بافتراض عدم الوفاء به لا يحول دون سلوك طريق التنفيذ الجبري، كما أن مصدر إلزامها بمبلغ التأمين ليس نص المادة 101 من قانون الإثبات وإنما نص المادة (8) من القانون رقم 72 لسنة 2007 فإنه يكون قد خالف القانون ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم... لسنة 3 ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.