الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020

قانون الجمارك 207 لسنة 2020

نشر بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (د) في 11 نوفمبر سنة 2020 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه


المادة رقم 1 إصدار 

يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق وذلك دون الإخلال بالآتي :

1 - أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها ، وكذا أحكام اتفاقيات مشروعات الكهرباء والبترول والتعدين .

2 - الإعفاءات الجمركية المقررة بموجب القوانين الأخرى .

3 - أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002

4 - أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017

 

المادة رقم 2 إصدار 

تستبدل عبارة "قانون الجمارك" بعبارة "قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986" أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها


المادة رقم 3 إصدار 

تتم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للبضائع التي أفرج عنها قبل العمل بأحكام هذا القانون تحت نظام الإفراج المؤقت لحين النظر في تحديد موقفها من الضريبة الجمركية ، وذلك وفقًا للقواعد التي كان معمولاً بها وقت الإفراج عنها علي أن يتم ذلك خلال عام من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون


المادة رقم 4 إصدار 

يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق

 

المادة رقم 5 إصدار 

يُلغي قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 ، كما يلغي كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق

 

المادة رقم 6 إصدار 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 25 ربيع الأول سنة 1442ه

( الموافق 11 نوفمبر سنة 2020م ) .

عبد الفتاح السيسي

 

مادة رقم 1 

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :

1 - الوزير : وزير المالية .

2 - المصلحة : مصلحة الجمارك .

3 - الإقليم الجمركي : الأراضي والمياه الخاضعة لسيادة الدولة .

4 - الخط الجمركي : الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، ومع ذلك تعتبر خطا جمركيًا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات والممرات التي تمر بها هذه القناة .

5 - نطاق الرقابة الجمركية : جزء من الأراضي والبحار ، يخول فيه موظفو الجمارك مباشرة الاختصاصات المقررة لهم قانونًا ..

6 - الدائرة الجمركية : النطاق المحدد في كل ميناء بحري أو بري أو جوي أو جاف أو أي مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك ويرخص فيه بإتمام الإجراءات الجمركية كلها أو بعضها .

7 - النقاط الجمركية : نقاط تنشأ بصفة مؤقتة أو دائمة لاتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة .

8 - الناقل : مالك وسيلة النقل ، أو المنوط به تشغيلها أو إدارتها .

9 - الوكيل الملاحي : كل شخص طبيعي أو اعتباري ينوب عن مالك أو مستأجر أو مشغل وسيلة النقل في التعامل في كل أو بعض ما يتعلق بهذه الوسيلة أو البضائع المحملة عليها في جمهورية مصر العربية .

10 - سند الشحن (بوليصة الشحن) : عقد نقل يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع إلي وجهة محددة .

11 - قائمة الشحن (المانيفست) : البيان المقدم من الناقل أو من يمثله إلي الجمارك الذي يتضمن وصفًا شاملاً للبضائع المشحونة علي وسائل النقل المختلفة .

12 - البضاعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو تكنولوجي أو غيرها من البضائع الواردة بجداول التعريفة الجمركية .

13 - منشأ البضاعة : بلد إنتاج البضاعة ، وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التي تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة في بلد غير بلد الإنتاج الأول .

14 - مصدر البضاعة : البلد الذي استوردت منه البضاعة .

15 - البضائع الممنوعة : البضائع التي تمنع القوانين أو القرارات المعمول بها مرورها أو تصديرها أو استيرادها وكذا المرفوضة رقابيًا .

16 - البضائع الصب : البضائع التي تشحن دون أن يحتويها أي غلاف .

17 - التعريفة الجمركية : جدول يعد طبقا لوصف وتبويب السلع يتضمن فئات الضريبة الجمركية المقررة عليها والقواعد العامة لتفسيره .

18 - البيان الجمركي : الإقرار المقدم ورقيًا أو إلكترونيًا من ذوي الشأن أو من يمثلهم عن البضائع وفق النماذج المعدة لذلك .

19 - المخلص الجمركي : كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له من المصلحة بالقيام بإعداد البيان الجمركي وتوقيعه وتقديمه للجمارك ، وإتمام الإجراءات نائبًا عن صاحب البضاعة .

20 - معاينة البضائع : التحقق من نوع البضاعة ومنشئها ومصدرها وحالتها وكميتها وقيمتها ومدي مطابقتها للبيان الجمركي والمستندات المتعلقة به .

21 - الضريبة الجمركية : المبالغ التي تحصل علي البضائع عند إدخالها إلي البلاد أو إخراجها منها وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة .

22 - الضريبة الإضافية : ضريبة تحصل بواقع نسبة (1.5%) من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد .

23 - المستودع الجمركي : المكان الذي يرخص فيه بتخزين البضائع غير خالصة كامل الضرائب والرسوم أو بإجراء بعض العمليات عليها تحت رقابة المصلحة ومسئولية المرخص له باستغلال المستودع .

24 - المخازن الجمركية المؤقته : الأماكن المرخص بها من المصلحة داخل الموانئ لتخزين البضائع تحت رقابة المصلحة لحين تقديم البيان الجمركي وإتمام الإجراءات الجمركية .

25 - التدقيق والمراجعة اللاحقة : التدابير التي تتخذها المصلحة للتثبت من صحة ومصداقية الإقرارات والمستندات عن طريق فحص الدفاتر والسجلات ونظم الأعمال التي بحوزة المتعاملين مع المصلحة وغيرهم بما يتفق مع القوانين واللوائح الجمركية وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة وكذا معاينة البضائع (إن وجدت) .

26 - الميناء الجاف : مكان في أي موقع بالدولة يصدر بإنشائه قرار من رئيس مجلس الوزراء وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية ويعتبر نقطة انطلاق أو وصول نهائية للبضائع .

27 - الأسواق الحرة : الأماكن التي تعرض وتباع فيها البضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية تحت رقابة المصلحة ومسئولية الجهة المستغلة لتلك الأماكن .

28 - المنطقة الحرة : جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقًا لأحكام جمركية وضريبية خاصة .

29 - النافذة الواحدة : هي منصة إلكترونية متكاملة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بالإفراج عن البضائع بما في ذلك المعاملات التي تخص المصلحة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وهيئات الموانئ والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجميع الجهات المعنية بهذا الشأن .

30 - الاستعلام المسبق : خدمة تؤديها المصلحة بمقابل للمتعاملين معها تمكنهم من الاستيضاح المسبق لبعض عناصر العمليات الجمركية أو بعض العمليات ذات الصلة .

31 - الجعالة : مبلغ يؤديه المرخص له بمستودع جمركي أو مخزن جمركي مؤقت أو سوق حرة للمصلحة نظير الترخيص له .

32 - البضائع العابرة (الترانزيت) : البضائع أجنبية المنشأ التي ترد إلي ميناء مصري لشحنها مباشرة علي وسيلة نقل أخري إلي دولة أجنبية (الترانزيت المباشر/ الأقطرمة) ، أو التي يتم نقلها وفق إجراءات جمركية خاصة تحت رقابة المصلحة من دائرة أو نقطة جمركية إلي أخري مع تعليق أداء الضرائب الجمركية مقابل تقديم ضمان مقبول جمركيًا (الترانزيت غير المباشر) .

33 - التهريب : إدخال البضائع إلي أراضي الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة دون أداء الضريبة الجمركية المستحقة عنها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

34 - النقل متعدد الوسائط : نقل البضائع بأكثر من وسيلة نقل بموجب عقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة من مكان استلام البضائع في بلد ما إلي مكان تسليمها للمرسل إليه في بلد آخر .

35 - التتبع الإلكتروني : عمليات تتبع البضائع بجميع الوسائل الإلكترونية المتاحة

 

مادة رقم 2 

تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية ، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة ، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخري المستحقة عليها ، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة ، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع .

كما تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع علي امتداد الإقليم والخط الجمركيين ، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة .

وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب ، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية ، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكتروني ، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق هذه المادة

 

مادة رقم 3 

يكون نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلي المسافة التي تباشر فيها الدولة سيادتها وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نطاق الرقابة الجمركية البري وفقًا لمقتضيات هذه الرقابة .

ويكون إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية أو تعديلها أو إلغاؤها بقرار من الوزير أو من يفوضه

 

مادة رقم 4 

لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية وذلك في حدود اختصاصاتهم ، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة

 

مادة رقم 5 

لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية

 

مادة رقم 6 

لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلي جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة . وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلي أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء

 

مادة رقم 7 

لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية .

ولهم في جميع الأحوال ، حق ضبط البضائع المهربة ووسائل النقل المستخدمة في التهريب والمتهمين بالتهريب واقتيادهم إلي أقرب نقطة أو دائرة جمركية

 

مادة رقم 8 

يلتزم المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج ، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها ، وعلي كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال علي مصدرها

 

مادة رقم 9 

مع عدم الإخلال بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن ، لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبموجب إذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه الحق في دخول مقار المذكورين في المادة (8) من هذا القانون ، بغرض الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة علي مصدر البضائع ، وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج ، وضبطها في حالة وجود مخالفة ، كما تجوز معاينة البضائع ذاتها في حالة وجودها عند الاقتضاء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تنظم التدقيق والمراجعة اللاحقة ، والسجلات التي يتعين الالتزام بإمساكها يدويا أو إلكترونيا .

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب التاسع من هذا القانون ، يجوز إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ثبت أن حسابها تم بناءً علي غش أو تدليس وذلك وفقًا للأحكام العامة في هذا الشأن

 

مادة رقم 10 

في غير حالات التلبس بالجريمة ، لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيما ينسب إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناءً علي طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه

 

مادة رقم 11 

للوزير وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام وبعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفي المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلي التقاعد بنسبة لا تجاوز (10%) من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة (82) من هذا القانون

 

مادة رقم 12 

تخضع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي للضريبة المقررة في التعريفة الجمركية علاوة علي الضرائب والرسوم الأخري المقررة إلا ما استثني بنص خاص .

أما البضائع التي تخرج من الإقليم الجمركي فلا تخضع للضريبة الجمركية إلا ما ورد في شأنه نص خاص .

ولا يجوز الإفراج عن أي بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية ، وأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخري المستحقة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك

 

مادة رقم 13 

يصدر بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها قرار من رئيس الجمهورية ، ويعرض علي مجلس النواب فور صدوره ، ولا يكون نافذًا إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه ، فإذا لم يكن المجلس منعقدًا ، يجوز لرئيس الجمهورية دعوته إلي الانعقاد في اجتماع طارئ لنظر الموضوع . وتسري قواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية وفئات الضريبة الواردة بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف وتعديلات أي منها من وقت نفاذها علي البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضريبة الجمركية .

أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلي الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم المستحقة عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله

 

مادة رقم 14 

تؤدي الضريبة الجمركية علي البضائع الخاضعة لضريبة قيمية كنسبة مئوية محددة من القيمة المقبولة جمركيا حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها .

أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية بمبلغ محدد للصنف وفقًا للعدد أو الوزن فتستوفي عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضاعة ما لم تتحقق المصلحة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز تخفيض الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف .

ولا يجوز تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع للمصلحة ، وسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط الخاصة بتطبيق أحكام تلك المادة

 

مادة رقم 15 

يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية ، لمدة لا تجاوز سنة ، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط .

وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظام التقسيط

 

مادة رقم 16 

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها ، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة هي قيمتها الفعلية مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتي ميناء الوصول في أراضي الجمهورية ، علي أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية .

وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبي ، فتقدر علي أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو السعر المعلن بقرار من الوزير .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وقواعد تطبيق هذه المادة

 

مادة رقم 17 

تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير مساوية لسعر البضائع مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية حتي ميناء التصدير في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها ، ولا تشمل هذه القيمة أي ضرائب ورسوم أخري ، علي أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط المتعلقة بتحديد قيمة تلك البضائع

 

مادة رقم 18 

تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقابل خدمات الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفال الجمركية ، ولا يدخل المقابل المشار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .

وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنك المركزي بحساب الخزانة الموحد ، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة ، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير ، علي أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر

 

مادة رقم 19 

يعفي من الضريبة الجمركية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي :

1 - ما تستورده وزارة الدفاع وأجهزتها ، والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ، والمخابرات العامة ، ووزارة الداخلية ، من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل وسيارات الركوب الخاصة للاستعمال الرسمي بوزارة الدفاع ، ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية باسم هذه الجهات أو لحسابها ، وذلك كله لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن ، ودون شرط المعاينة .

2 - ما تستورده رئاسة الجمهورية من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها رئيس ديوان رئيس الجمهورية .

3 - ما تستورده وزارة الخارجية من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها وزير الخارجية .

4 - ما يستورده مجلس الدفاع الوطني من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها أمين عام مجلس الدفاع الوطني .

5 - ما يستورده مجلس الأمن القومي من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها أمين عام مجلس الأمن القومي .

6 - ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها رئيس الهيئة

 

مادة رقم 20 

تعفي من الضريبة الجمركية وبشرط المعاينة وفقًا للشروط والضوابط والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي :

1 - الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب ، اللازمة لمزاولة نشاطها .

2 - الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القدوم والمغادرة .

3 - الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية .

4 - الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها .

5 - البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة الجمركية عليها ، علي أن يكون الإعفاء في حدود الضريبة المسددة .

6 - البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها .

7 - المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية .

8 - الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين علي شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها ، سواء كان إيفاد العضو علي نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو علي نفقته ، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته .

9 - الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، وموظفي الوزارات الأخري الملحقين بهذه البعثات ، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريون العاملون في الخارج بجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي .

10 - ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازمًا للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل .

11 - ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال باسمها أو لحسابها وذلك وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير المختص .

12 - الأشياء والجهات التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الوزير .

وفي جميع الأحوال ، يجوز الإعفاء من شرط المعاينة بناءً علي طلب الجهة وموافقة الوزير

 

مادة رقم 21 

تعفي من الضريبة الجمركية والمعاينة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية الحالتان الآتيتان :

1 - ما يرد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية ، وما يرد لأزواجهم وأولادهم القصر .

2 - ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة .

ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقًا للبندين السابقين بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي ، وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية ، وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ، وتجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية .

كما يعفي من الضريبة الجمركية وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية وبشرط المعاينة ما يرد للاستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وسيارة واحدة للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند (1) من هذه المادة .

وفي جميع الأحوال ، تسري علي الأصناف المعفاة بموجب هذه المادة أحكام التصرف المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة

 

مادة رقم 22 

تحصل ضريبة جمركية بنسبة (5%) من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية ، أيهما أقل ، وذلك علي ما يستورد مما يأتي :

1 - الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزاؤها التي يقتضيها النشاط ، مما يلزم لإنشاء المشروعات ، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ، وكذا المشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام القانون الخاص بها ، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام علي الأراضي الصحراوية طبقًا للقانون المنظم لها .

2 - الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء ، عدا سيارات الركوب ، اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها والتي يتم تنفيذها طبقًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير .

3 - الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية

 

مادة رقم 23 

تحصل ضريبة جمركية بنسبة (5%) من القيمة وبشرط المعاينة علي ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التي لا تتجاوز قيمتها أربعمائة ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها طبقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، علي أن تؤدي الضريبة كاملة علي ما زاد عن القيمة المُشار إليها

 

 

مادة رقم 24 

تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية :

1 - يحظر التصرف في البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئيا أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخري حال استحقاقها ، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

2 - يسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج ، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله ، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفي فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبري أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب .

3 - يحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخري ما لم يكن ملصقًا عليها العلامة المميزة الدالة علي إعفائها من هذه الضريبة والتي تحددها المصلحة .

4 - لا تشمل عبارة وسائل النقل الواردة في هذا القانون سيارات الركوب ، ولا تعفي إلا إذا نص عليها صراحة .

5 - تلتزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستثني من ذلك الأصناف التي تم إعفاؤها لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن . ولا تسري أحكام هذه المادة علي البنود من 1 إلي 10 من المادة رقم (20) من هذا القانون

 

مادة رقم 25 

يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (الترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلي فرع آخر بعد تقديم إحدي الضمانات التي تقبلها المصلحة .

ولا تخضع البضائع العابرة للتقييد أو الحظر إلا إذا نص علي خلاف ذلك في القوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن ، ويكون الناقل مسئولاً عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضاعة أو تلف الأختام أو العبث بها ، وذلك دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة .

وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تقديم الضمان بها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام


مادة رقم 26 

يرخص بإنشاء المستودعات الجمركية بقرار من الوزير أو من يفوضه ، وللمصلحة أن ترخص بإجراء بعض العمليات علي البضائع المودعة في المستودعات بما فيها السماح بنقل ملكية البضائع .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المستودعات ، والشروط الواجب توافرها بها ، والعمليات التي تتم بداخلها ، والبضائع التي تودع فيها بما في ذلك التي يستلزم تخزينها شروطا خاصة ، ومدة بقائها ، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة ، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص ، والقواعد الأخري المتعلقة بها

 

مادة رقم 27 

تؤدي الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخري المستحقة علي البضائع المودعة في المستودعات عند الإفراج النهائي عنها علي أساس أوزانها أو أعدادها أو مقاديرها أو أحجامها وقت الإيداع .

ويلتزم المرخص له باستغلال المستودع بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخري المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة ، فضلاً عن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا القانون .

ولا تستحق الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخري إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف أو كان ناتجًا عن قوة قاهرة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب النقص والتغيير في البضائع بعد الرجوع للجهات المختصة

 

مادة رقم 28 

يجوز تخزين البضائع الواردة أو الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة لحين إنهاء إجراءات الإفراج عنها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المخازن والشروط الواجب توافرها بها والعمليات التي تتم بداخلها والبضائع التي تودع فيها ومدة بقائها وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص ، والقواعد الأخري المتعلقة بها


مادة رقم 29 

يتعين علي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة استطلاع رأي المصلحة في الشروط والمواصفات المطلوبة ، ويعد عدم رد المصلحة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ورود الطلب موافقة منها علي السير في إجراءات الترخيص ، وفي جميع الأحوال يتم إخطار المصلحة بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغائه لتحقيق الرقابة الجمركية .

وللمصلحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار دخول المناطق الحرة والاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيًا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات هذه المناطق وإتمام المطابقات للتأكد من صحة الأرصدة ، علي أن توافي الهيئة المشار إليها بنتيجة الجرد والمطابقة ، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية


مادة رقم 30 

يتعين علي الهيئة المختصة بإدارة المنطقة وتنميتها إخطار المصلحة بالترخيص الصادر منها للمشروع بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، ولا يجوز البدء في مزاولة النشاط المرخص به إلا بعد صدور قرار الوزير أو من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية .

وللمصلحة الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيًا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات اللازمة علي الأرصدة ، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية

 

مادة رقم 31 

يرخص بإنشاء الأسواق الحرة بقرار من الوزير أو من يفوضه .

ولا يجوز إصدار تراخيص جديدة بهذا النظام في غير صالات الركاب بالموانئ أو تجديد تراخيص القائم منها وقت العمل بهذا القانون ، إلا بعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد العمل بهذا النظام ، والبضائع التي تعرض وتباع في الأسواق الحرة ، ومدة بقائها ، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها ، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص ، والقواعد الأخري المتعلقة بها


مادة رقم 32 

تؤدي الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخري المستحقة علي البضائع المفرج عنها من الأسواق الحرة إلي داخل البلاد وفقًا للقوانين والقرارات النافذة في تاريخ البيع .

وتلتزم الجهة المستغلة للسوق الحرة بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخري المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع بتلك الأسواق ، فضلاً عن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا القانون .

ولا تستحق الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخري إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف وفقًا لما تقرره الجهات المختصة أو كان ناتجًا عن قوة قاهرة

 

مادة رقم 33 

تعفي بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها ، وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة ، والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها ، ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدي المصلحة ضمانًا بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة ، علي أن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج ، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخري بما لا يجاوز سنة ، فإذا انقضت المدة أصبحت تلك الضريبة الجمركية والضرائب والرسوم الأخري شاملة الضريبة الإضافية واجبة الأداء .

كما تعفي مؤقتًا هذه المواد والسلع والأصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد .

ويحظر التصرف في تلك المواد والسلع والأصناف في غير الأغراض التي استوردت من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية من تاريخ دخول المواد والأصناف المشار إليها للبلاد حتي تاريخ السداد .

ويرد الضمان المشار إليه بنسبة ما تم نقله من المصنوعات أو البضائع بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلي منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تصديرها إلي خارج البلاد أو بيعها إلي جهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم .

ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب والرسوم المستحقة علي المنتج النهائي أو البضائع المشار إليها في هذه المادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي .

وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت علي المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال علي عينيتها ، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقًا لقرار الجهة المختصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة ، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة ، وما إذا كانت لها قيمة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المشار إليه


مادة رقم 34 

يجوز الإفراج المؤقت عن البضائع مع تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بعد تقديم إحدي الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وبالنسبة للإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت ، للعمل أو التأجير داخل البلاد تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي (20%) سنويًا وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد حتي إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها ، ويكتفي بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت واردة لصالح الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعمل في المشروعات القومية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

وتحصل ضريبة جمركية بواقع (1%) من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي (10%) سنويًا بالنسبة للمعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقابل تعليق أداء الضريبة بالنسبة لسيارات الركوب واليخوت بما لا يجاوز (5%) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه ، كما تحدد الحالات والضمانات والمدد والشروط والأوضاع اللازمة لتطبيق هذا النظام .

وفي جميع الأحوال ، يخصم من الضريبة الجمركية ما يعادل النسبة المسددة عن الشهر الذي تم الإفراج النهائي فيه


مادة رقم 35 

تخضع البضائع المنصوص عليها في المادتين (33 ، 34) من هذا القانون للضريبة النافذة في تاريخ قيد البيان الجمركي بنظام السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت ، وفي جميع الأحوال لا يتم الإفراج النهائي عنها إلا بعد استيفاء القواعد الاستيرادية المقررة


مادة رقم 36 

ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها علي المواد والأصناف المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلي الخارج ، أو التي تم نقلها إلي منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج ، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل تمام التصدير مد هذه المدة لسنة واحدة أخري .

ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي .

وفي حالة نقل البضائع المشار إليها إلي المستودعات الجمركية لا يتم رد الضرائب والرسوم إلا بعد إعادة التصدير .

وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت علي المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال علي عينيتها ، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقًا لقرار الجهة المختصة ، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المنظمة لرد الضريبة


مادة رقم 37 

ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخري السابق تحصيلها عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التي لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينيتها ، وأن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها .

كما ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخري السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيًا لأي سبب من الأسباب ، وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تطبيق هذه المادة

 

مادة رقم 38 

ترد الضريبة الجمركية السابق تحصيلها عند تصدير البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها بحالتها من الخارج أو سحبها من منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة ، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون


مادة رقم 39 

يلتزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلي المصلحة قبل شحنها إلي البلاد لتتولي التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي ، كما يلتزم بإخطار الشاحن بهذا الرقم لقيده بمستندات شحن البضاعة .

ويلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخري أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد ، وفي حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن هذه البضاعة إلي خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية علي نفقة الناقل أو من يمثله .

ويجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلي أراضي الجمهورية ، ويتم إجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج .

وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون


مادة رقم 40 

لا يجوز دون إذن مسبق من المصلحة للسفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل إلي الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحري إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية التي تقدرها المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .

وعلي الربابنة في هذه الأحوال أن يقدموا تقريرًا بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من رسو السفينة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة


مادة رقم 41 

لا يجوز للجهات المختصة بالنقل البحري أو النهري الترخيص للسفن أن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبي النيل دون إذن مسبق من المصلحة إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة ، وعلي ربابنة السفن في هذه الحالة تقديم تقرير بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من رسو السفينة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع من جميع وسائل النقل البحري أو النهري


مادة رقم 42 

لا يجوز للسلطة المختصة بالطيران المدني الترخيص للطائرات أن تقلع أو تهبط في غير المطارات التي بها دائرة أو نقطة جمركية أو أن تلقي بحمولتها أو بعضها إلا في حالة قوة قاهرة أو طوارئ جوية ، وعلي قادة الطائرات في هذه الحالة أن يقدموا تقريرًا بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من هبوط الطائرة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع من الطائرات


مادة رقم 43 

يجب عرض البضائع الواردة بطريق البر أو السكك الحديدية علي أقرب دائرة أو نقطة جمركية من الحدود ، وعلي أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلي هذه الدائرة أو النقطة المشار إليها ،.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع بوسائل النقل البري أو السكك الحديدية


مادة رقم 44 

تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقًا للاتفاقيات البريدية الدولية ، وعلي هيئة البريد أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط أن تعرض علي المصلحة الطرود والبضائع والملفات البريدية لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن


مادة رقم 45 

ينشأ سجل للمتعاملين مع المصلحة يُقيد فيه المتعاملون معها من غير مستوردي البضائع للاستعمال الشخصي ، ويشترط لإتمام الإجراءات الجمركية أو الإفراج عن البضائع المستوردة والمصدرة القيد بالسجل المشار إليه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط القيد وحالات وقفه وإلغائه والتظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن

 

مادة رقم 46 

كل بضاعة منقولة بحرًا أو برًا أو جوًا يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل . ويجب أن توقع هذه القائمة من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحي ، وأن يذكر فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها وأرقام الحاويات واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحنت منها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط والبيانات الأخري .

ويلتزم الناقل أو من يمثله بعدم شحن أي بضائع عدا الأمتعة الشخصية لغير المستوردين المسجلين في سجل المتعاملين لدي المصلحة .

ومع مراعاة حكم المادة (66) من هذا القانون ، يلتزم الناقل أو من يمثله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة إلي خارج البلاد أو إعدامها علي نفقته بحسب الأحوال وذلك في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشأن لإتمام الإجراءات الجمركية ، علي أن يتم إعدام البضاعة تحت إشراف المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وذلك كله وفقًا للإجراءات والضوابط والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون


مادة رقم 47 

يلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخري أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم أن يقدموا إلي المصلحة يدويًا أو إلكترونيًا وقبل وصول وسيلة النقل بثمان وأربعين ساعة علي الأقل المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلي الموانئ داخل البلاد موضحًا بها البيانات المطلوبة ، وكذا قائمة الشحن العامة لحمولة وسيلة النقل ، وكشوفًا موقعة منهم بأسماء الركاب والمؤن وجميع الأشياء الخاصة بطاقم وسيلة النقل التي تخضع للضريبة الجمركية .

ومع الالتزام بوضع ما يزيد عن الاستهلاك اللازم لطاقم وسيلة النقل من التبغ والخمور وقت رسوها أو توقفها في مخزن خاص مغلق يختم بخاتم الجمرك المختص .

ويجوز تعديل تلك البيانات وتقديم ملاحق لقائمة الشحن وفقًا للشروط والمدد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون


مادة رقم 48 

لا يجوز خروج السفن والطائرات ووسائل النقل المختلفة من موانئ الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بموافقة المصلحة وبعد تقديم قائمة الشحن


مادة رقم 49 

يلتزم ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخري أو الوكلاء الملاحيون أو من يمثلونهم بتفريغ البضائع مطابقة لمقاديرها وعدد الطرود ومحتوياتها المدرجة بقائمة الشحن وذلك لحين تسليمها كاملة في المخازن أو المستودعات أو إلي أصحاب الشأن .

ولا يعتبر الأشخاص الوارد ذكرهم بالفقرة الأولي من هذه المادة مخالفين لهذا الالتزام في أي من الأحوال الآتية :

1 - إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن .

2 - إذا شحنت البضائع أو الطرود إلا أنها لم تفرغ في البلاد أو فرغت خارجها .

3 - إذا سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن .

4 - إذا سلمت الحاويات بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون بسند الشحن .

5 - إذا كانت عنابر السفينة المشحونة ببضائع صب مغلقة بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون بسند الشحن . ويتعين أن يكون تبرير النقص في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1 ، 2) من الفقرة الثانية من هذه المادة بمستندات تقبلها المصلحة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ اكتشاف النقص .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نسب التسامح في البضائع الصب زيادة أو نقصًا ، وكذلك النقص الجزئي في البضائع الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الأغلفة وانسياب محتوياتها ، ويجوز للمصلحة الاستعانة بآراء الجهات المختصة أو ذوي الخبرة عند الضرورة


مادة رقم 50 

يلتزم مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل إلي البلاد أو تخرج منها ولو كانت معفاة من الضريبة الجمركية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج البيان الجمركي ومرفقاته وقواعد تعديل الإيضاحات الواردة به ومدد تقديمه وصلاحيته وحالات العدول عنه .

ويعتبر الموقع علي البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية مالك البضاعة .

ويعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبًا عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج دون مسئولية علي المصلحة من جراء تسليمها إليه .

ويجوز للمصلحة قبول البيانات الجمركية غير المكتملة إذا تضمنت تفاصيل كافية تقبلها المصلحة مع تقديم الضمان اللازم قبل الإفراج وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون


مادة رقم 51 

لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي علي البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من المصلحة ، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد ، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك .

ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون


مادة رقم 52 

مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي علي البضائع وفقًا لأحكام المادة (51) من هذا القانون ما يأتي :

1 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية .

2 - أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال .

3 - أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها .

4 - ألا تقل سنه عن 21 سنة .

5 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة .

6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدي جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

7 - ألا يكون عاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضي علي تركه العمل بها ثلاث سنوات .

8 - أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة ، ويعفي العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون علي مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه .

9 - اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين ، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية .

10 - أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية .

11 - تقديم بطاقة ضريبية .

ويجوز الترخيص للأشخاص الاعتبارية بمزاولة مهنة التخليص الجمركي بالشروط الآتية :

1 - تقديم السجل التجاري .

2 - أن يكون للشركة مقر مستقل .

3 - ألا يمارس عمليات التخليص إلا من ينطبق عليهم شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة .

ويشترط في الممثل القانوني للشخص الاعتباري بالإضافة إلي الشروط الأخري المقررة قانونًا ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره


مادة رقم 53 

يودع كل مكتب تخليص جمركي تأمينًا نقديًا بالمصلحة مقداره خمسون ألف جنيه ، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي يكون التأمين النقدي مقداره مائة ألف جنيه ، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاءً لما يستحق علي المكتب أو الشخص الاعتباري من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي تقع منهم أو من المخلصين التابعين لهم ، علي أن يستكمل التأمين بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات


مادة رقم 54 

يلتزم المخلص الجمركي بإمساك سجل خاص برقم مسلسل يختم بخاتم المصلحة تقيد به البضائع التي يتولي التخليص عليها ، كما يلتزم بتقديمه للمصلحة عند طلبها مراجعته ، ويحتفظ بهذا السجل والمستندات المؤيدة لما جاء به لمدة خمس سنوات


مادة رقم 55 

يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات والسفارات والقنصليات اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي علي بضائعها بواسطة العاملين فيها ، وذلك بناءً علي تفويض كتابي منها بعد اجتيازهم الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة


مادة رقم 56 

تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولي مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون ، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه ، وعضوية كل من :

1 - مدير عام الشئون القانونية المختص .

2 - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة .

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة .

وتكون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي الوجه الآتي :

1 - الإنذار .

2- الإيقاف لمدة لا تزيد علي سنة عن المخالفة للمرة الأولي ويضاعف الجزاء في حالة ارتكاب مخالفة أخري خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة .

3 - إلغاء الترخيص .

ولرئيس المصلحة في حالة ارتكاب أي من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها


مادة رقم 57 

للمخلص الجمركي التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار .

وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفي عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة علي ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبي عليه ، وفي جميع الأحوال ، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك في اللجنة التي قررت الجزاء المتظلم منه .

وتتولي اللجنة البت في التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم التظلم .

وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ


مادة رقم 58 

إذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعًا لقيود من أي جهة مختصة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة


مادة رقم 59 

للمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته والتأكد من نوعها وقيمتها ومنشئها وحالتها ، ولها عدم معاينتها . وتتم المعاينة في الدائرة الجمركية ، ويجوز إجراؤها خارجها بناءً علي طلب ذوي الشأن أو وكلائهم وعلي نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة ، ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية ، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون


مادة رقم 60 

لا يجوز فتح الطرود والحاويات للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو وكلائهم ، ومع ذلك يجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية ، ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض .

ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لمعاينتها والتحقق منها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض


مادة رقم 61 

للمصلحة ولملاك البضائع أو وكلائهم بعد تقديم البيان الجمركي طلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية ، علي نفقة ملاكها .

ولهم أن يعترضوا علي نتيجة التحليل وأن يطلبوا إعادته علي نفقتهم في المعامل المعتمدة رسميًا ، ما لم تكن البضائع من الأصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمضي المدة ، وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد المتعلقة بتطبيق حكم هذه المادة


مادة رقم 62 

تتولي الجهات الرقابية المختصة إعدام البضائع المرفوضة رقابيًا داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حضور مندوب عن المصلحة ومالك البضاعة أو وكيله ، فإذا تخلف مالك البضاعة أو وكيله عن الحضور يحرر محضر بذلك ، وفي جميع الأحوال يكون الإعدام علي نفقة مالك البضاعة .

وإذا رأت الجهات الرقابية عدم إعدام هذه البضائع لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة ، تعين علي مالك البضاعة إعادة تصديرها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعدام البضائع أو إعادة تصديرها والمدد التي يجب أن يتم خلالها وكذلك حالات رد الضريبة السابق سدادها عنها بعد خصم ما قد يكون مستحقًا عليها


مادة رقم 63 

يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها ، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه ، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة ، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب .

فإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان


مادة رقم 64 

مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن ، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلي التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه ، يحال النزاع إلي هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل ، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن .

وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء ، علي أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم ، ويكون قرار الهيئة نهائيًا ملزمًا للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد واجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها


مادة رقم 65 

يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم وفقًا للمادتين (63، 64) من هذا القانون أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون


مادة رقم 66 

للمصلحة بيع ما يأتي :

1 - البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل .

2 - البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلي منطقة حرة أو سوق حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

3 - البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو علي الأرصفة في الموانئ إذا مضي علي بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وفي حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها ، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يُحرر محضر لإثبات حالتها ويتولي بيعها مباشرة .

4 - البضائع المتروكة التي لم يعرف ملاكها ولم يطالب بها إذا انقضي شهر علي تركها .

5 - الموجودات الخاصة بالمشروعات الملغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون الإخلال بالمادة (38) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 


مادة رقم 67 

للمصلحة أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الأحوال ، البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط . ويجري البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص بالمصلحة .

فإذا قضي بعد البيع بالبراءة أو بإرجاع البضائع إلي أصحابها بحكم نهائي أو بصدور قرار بذلك من الجهة المختصة ، رد إليه الباقي من ثمن البيع وذلك بعد خصم المبالغ المنصوص عليها في المادة (69) من هذا القانون


مادة رقم 68 

تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط والأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتباع البضائع خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والمبالغ الأخري المقرره للخزانة العامة وذلك بعد استيفاء القيود الرقابية ، وتكون معفاة من القيود الاستيرادية .

وتباع البضائع الممنوعة بشرط إعادة التصدير بعد موافقة الجهة المختصة


مادة رقم 69 

توزع حصيلة البيع وفق الترتيب الآتي :

1 - نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها المصلحة من أي نوع كانت .

2 - الضريبة الجمركية .

3 - الضرائب والرسوم والمبالغ الأخري المقررة للخزانة العامة .

4 - مقابل التخزين .

5 - أجرة النقل (النولون) ..

ويودع باقي ثمن البيع أمانة في خزانة المصلحة ، وعلي صاحب البضاعة أن يطالب به خلال خمس سنوات من تاريخ البيع . وبالنسبة للبضائع الممنوعة يصبح باقي ثمن بيعها حقًا للخزانة العامة


مادة رقم 70 

إذا عرضت البضائع المنصوص عليها في البندين (2 ، 3) من المادة (66) من هذا القانون للبيع مرتين علي الأقل خلال ثلاثة أشهر ، ولم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها ، يعتبر أصحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة شريطة إخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية ذات حجية قانونية ومضي ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإخطار .

ويجوز للمصلحة التصرف في البضائع المشار إليها في الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام وذلك دون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة الجهات المعنية .

وفي هذه الحالة تعفي البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضريبة الجمركية والضريبة علي القيمة المضافة والضرائب والرسوم والمبالغ الأخري المقررة للخزانة العامة .

كما تعفي هذه البضائع من القيود الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة


مادة رقم 71 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخري أو من يمثلوهم بغرامة مقدارها ثلاثون ألف جنيه إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية :

1 - عدم تقديم قائمة الشحن أو ملاحقها أو الكشوف المنصوص عليها في المادتين (46 ، 47) من هذا القانون أو التأخر عن الميعاد المحدد .

2 - إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن أو إدراج بيان غير صحيح بها .

3 - نقل السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري لبضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو التجول أو مخالفة وجهة السير داخل نطاق الرقابة الجمركية ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية .

4 - رسو السفن في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية .

5 - هبوط الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي .

6 - مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخري الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة .

7 - تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك .

8 - شحن البضائع أو تفريغها داخل الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة وحضور موظفيها

 

مادة رقم 72 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :

1 - إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي إذا لم يترتب علي ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع .

2 - عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص علي البضائع للأنظمة الجمركية التي تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية .

3 - عدم المحافظة علي الأختام الموضوعة علي الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلي نقص أو تغيير في البضائع .

4 - عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية .

5 - مخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ثلاثين ألف جنيه

 

مادة رقم 73 

يعاقب بغرامة تعادل نصف الضريبية الجمركية المعرضة للضياع فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة كل من تسبب بطريق الإهمال في النقص غير المبرر للبضائع عما هو مدرج بقائمة الشحن أيًا كان نظام الإفراج الجمركي .

وفي حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة في السجلات ، يعاقب المتسبب في ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة علي البضائع الزائدة

 

مادة رقم 74 

يعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :

1 - تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضاعة أو منشئها .

2 - مخالفة الضوابط والإجراءات الجمركية المقررة بشأن البضائع العابرة (الترانزيت) والمستودعات والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات أو غيرها من النظم الجمركية الخاصة .

كما تفرض غرامة تساوي نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية علي نحو ينقصها بما يجاوز (20%) بشرط أن تلتزم المصلحة باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية

 

مادة رقم 75 

يعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية كل من خالف أحكام المادة (8) والبندين (2 ، 5) من المادة (24) من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها ، فإذا تعذر إجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة لمنع صاحب الشأن تنفيذ الإذن المشار إليه بالمادة (9) من هذا القانون ، فرضت غرامة مقدارها عشرون ألف جنيها عند كل امتناع ما لم توجد أسباب مبررة تقبلها المصلحة

 

مادة رقم 76 

توقع الغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة بأمر جنائي ، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناءً علي طلب كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضمن مع مرتكب المخالفة بالوفاء بما يحكم به من غرامات إذا كانت المخالفة ارتكبت باسمه أو نيابة عنه .

ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المواد (71، 72، 73، 74، 75) من هذا القانون قبل الإحالة للنيابة العامة مقابل أداء نصف الغرامات المنصوص عليها في تلك المواد ، ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملاً بعد الإحالة وقبل صدور الأمر الجنائي النهائي ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية .

وفي جميع الأحوال ، تكون البضاعة إن وجدت ضامنة لاستيفاء الغرامات في حالة وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله

 

مادة رقم 77 

يُعد تهريبًا الأفعال الآتية :

1 - إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها .

2 - تفريغ البضائع في غير الموانئ المعدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري أو في قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل .

3 - تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة ، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي .

4 - الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .

5 - إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها .

6 - تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة .

7 - إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها .

8 - حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

9 - التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة ، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جزئيًا ومحظور التصرف فيها وفقا للقوانين النافذة ، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية .

10 - التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

11 - حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة .

12 - التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها .

13 - التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها .

ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع


مادة رقم 78 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال ، يحكم علي الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة ، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض .

ويضاعف التعويض في الحالات السابقة ، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخري خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها .

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط ، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم علي وجه الاستعجال .

وفي جميع الأحوال ، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة

 

مادة رقم 79 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، تسري أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من المادة (78) من هذا القانون علي كل من استرد أو شرع في الاسترداد بطريق الغش أو التزوير الضريبة الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها ، ويكون التعويض معادلاً مثلي المبلغ موضوع الجريمة


مادة رقم 80 

للنيابة العامة أو للمحكمة المختصة بحسب الأحوال ، بناء علي طلب كتابي من الوزير أو رئيس المصلحة بتفويض من الوزير الأمر بوقف المتهم بارتكاب جريمة التهريب الجمركي عن التعامل مع المصلحة لحين صدور حكم نهائي في الدعوي .

كما يوقف التعامل مع كل من يصدر ضده حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي أن يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح

 

مادة رقم 81 

لا يجوز رفع الدعوي الجنائية في جرائم التهريب إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه .

ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهريب إلي ما بعد صدور حكم نهائي بستين يومًا مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً .

وترد البضائع المضبوطة بعد سداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها ، ما لم تكن من البضائع الممنوعة فيتم إعادة تصديرها بمعرفة صاحب الشأن أو اعدامها علي نفقته وذلك وفقًا لما تقرره الجهة الرقابية المختصة ، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب .

ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وجميع الآثار المترتبة علي الحكم ، بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها

 

مادة رقم 82 

تئول حصيلة الغرامات والتعويضات المقضي بها أو المحصلة وفقًا لأحكام هذا القانون لصالح الخزانة العامة ، وتكون البضائع محل الجريمة ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التهريب ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع الجريمة من مالكها أو من يمثله .

ويجوز الإفراج عن البضائع الواردة في الفقرة السابقة بعد سداد قيمة الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى ، وتسدد الغرامات والتعويضات المستحقة بصفة أمانة ، ما لم تكن محل مصادرة أو مطلوبة كدليل علي الجريمة .

وتخصص نسبة من الحصيلة المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة يصدر بتحديدها قرار من الوزير وبما لا يجاوز (10%) من هذه الحصيلة توزع علي المرشدين ومن قاموا بضبط جريمة التهريب الجمركي أو من عاونهم في اكتشافها أو ضبطها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها


مادة رقم 83 

يجوز تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين المصلحة والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين حكومة جمهورية مصر العربية اتفاق أو برتوكول معتمد يسمح بذلك .

ويجوز للمتعاملين مع المصلحة تقديم المستندات والبيانات وتبادلها بالطرق الإلكترونية المعتمدة دون الإخلال بقانون التوقيع الإلكتروني .

وللمصلحة الاحتفاظ بصور البيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإلكترونية المؤمنة والمعتمدة ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الأثبات .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والضوابط الخاصة بتبادل البيانات والمعلومات والمدد المقررة لحفظها

 

مادة رقم 84 

تلتزم المصلحة في تطبيق أحكام هذا القانون بنظام إدارة المخاطر الذي تضعه ويتمثل في جميع الإجراءات التي تمكنها من الحصول علي المعلومات المسبقة واللازمة لتحديد الأخطار لمعالجة تحركات البضائع استيراد أو تصديرًا أو عبورًا لتحديد الإجراءات الجمركية واجبة الاتباع ، وذلك وفق الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون


مادة رقم 85 

يكون لمبالغ الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والمبالغ الأخري التي تستحق للخزانة العامة طبقًا لأحكام هذا القانون ، امتياز علي جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بأدائها ، وتستوفي من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازًا أو مضمونًا بحق عيني تبعي ، عدا المصاريف القضائية


مادة رقم 86 

يجوز بقرار من الوزير بناء علي اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية :

إذا قضي نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلت التفليسة .

إذا قضي نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها .

إذا توفي المدين عن غير تركة .

الديون الضئيلة التي مضي علي استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير .

وفي جميع الأحوال ، يجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قد بني علي غش أو تدليس


مادة رقم 87 

تخضع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية للقواعد والشروط والأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية


مادة رقم 88 

تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكتروني وتبادل المعلومات مع المصلحة في إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة .

كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفي من خلال نظام الربط الإلكتروني بقائمة بأسماء المتهربين جمركيًا الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة .

وذلك كله طبقًا لما تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون


مادة رقم 89 

يجوز نقل البضائع باستخدام وسائط نقل مختلفة ، ويتحمل متعهد النقل مسئوليتها لحين وصولها إلي وجهتها النهائية طبقًا لما يرد بسند الشحن ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الجمركية للبضائع الواردة بنظام النقل متعدد الوسائط


مادة رقم 90 

يجوز للمصلحة أن ترخص بالعمل بنظام المشغل الاقتصادي المعتمد باعتباره طرفًا في سلسلة التجارة الدولية سواء كان منتجا أو مصدرًا أو مستوردًا أو مخلصًا أو ناقلاً أو شاحنًا أو مستودعًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للترخيص بالعمل بهذا النظام ، كما تحدد المزايا التي يتمتع بها المشغل المرخص له بهدف تيسير الإفراج عن رسائله الواردة والصادرة


مادة رقم 91 

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الجمركية الخاصة بالموانئ الجافة


مادة رقم 92 

للوزير بناءً علي عرض رئيس المصلحة وضع إجراءات خاصة وفق ضوابط محددة للبضائع التي ترد للبلاد أو تخرج منها ولا تخضع لأي من النظم الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020

الطعن 5209 لسنة 86 ق جلسة 22 / 1 / 2018

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد القاضي / أحمد سعيد السيسي ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة القضاة / صلاح مجاهد ، زياد محمد غازى
حسام هشام صادق و أحمد مصطفى أبو زيد " نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / تامر الكومى .
وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع .
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 6 من جمادى الأولى سنة 1439 ه الموافق 22من يناير سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5209 لسنة 86 القضائية .
المرفوع من :-
-السيد / الممثل القانوني لمصرف أبو ظبى الإسلامي ( مصر ) البنك الوطني للتنمية سابقاً .
ضد
مكتب الأهرامات للهندسة والتجارة ، ويمثله قانوناً السيد /
3- السيد / الممثل القانوني لشركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان) وشركاه .
ويعلن : بالمركز الرئيسي للشركة الكائن في 24 شارع عدلى – محافظة القاهرة .
-----------
الوقائع
في يوم5/4/2016طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 8/2/2016 في الدعوى رقم 1010 لسنة 3ق ، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 17/7/2017 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 24/7/2015 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بشأن مبلغ التعويض المقضي به عملاً بما جاء بالسبب الخامس من أسباب الطعن .
وبجلسة 13/2/2017 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة25/12/2017 مرافعة سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضده الأول والمطعون ضدهم ثانياً والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم 
-------------- 
المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها (أولاً) (مكتب الأهرامات للهندسة والتجارة) قد أقام على البنك الطاعن الدعوى – والتي قيدت برقم 1010 لسنة 3 ق اقتصادي استئناف القاهرة - بطلب الحكم بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 20 مليون جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . وقالت بياناً لذلك إنها تعاقدت من الباطن مع الشركة المطعون ضدها (ثالثاً) (شركة المقاولون العرب) على أن يسند إليها تنفيذ عملية التوريد والإشراف على التركيب للمهمات الكهروميكانيكية لمحطة مياه أرمنت فرع جنوب الوادي، وتم إبرام عقد تنازل لصالح البنك الطاعن مقابل تمويل المشروع، وقام الأخير بإصدار خطاب ضمان الدفعة المقدمة ، وخطاب الضمان النهائي لبدء التنفيذ طبقاً للعقد، وبتاريخ 30/9/2002 قامت الشركة المسندة للعملية بإصدار دفعة مقدمة بمبلغ مليون ومائتي ألف جنيه (1200000 جنيه) مقابل خطاب الضمان إلا أنها فوجئت بقيام البنك الطاعن بحجز قيمة خطاب الضمان بالكامل وتأخر في التمويل وتنفيذ التزاماته التعاقدية مما تسبب في تأخير تنفيذ فتح الاعتماد ودفع الشركة المطعون ضدها (أولاً) إلى تنفيذ التزاماتها بالجهود الذاتية رغم زيادة أسعار المواد اللازمة للتنفيذ، ثم توقف البنك الطاعن نهائياً عن تمويل المشروع مما أدى إلى قيام جهة الإسناد بسحب العملية من الشركة المطعون ضدها وتسييل خطاب ضمان الدفعة المقدمة والخطاب النهائي بعد تنفيذ مراحل العملية بقيمة 11 مليون جنيه، مما أصابها بأضرار مادية وأدبية فأقامت الدعوى. ادعي البنك الطاعن فرعياً قبل الشركة المطعون ضدها (أولاً) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 640753 جنيهاً قيمة المديونية المستحقة عليها بالإضافة للمصاريف والعمولات والفوائد بواقع 21 % حتى تمام السداد، تم تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها (أولاً)، واختصام الشركة المطعون ضدها (ثالثاً) كخصم مدخل في الدعوى، وتصحيح اسم البنك الطاعن إلى مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد إيداع التقرير النهائي، قضت بتاريخ 8 من فبراير 2016: أولاً : في موضوع الدعوى الأصلية: بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها (أولاً) مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضاً جابراً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية. ثانياً: في موضوع الدعوى الفرعية: برفضها. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون الاقتصادية، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب، ينعى البنك الطاعن بالأسباب الأول والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالتعويض على خطأ البنك الطاعن وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية لتوقفه عن تمويل المقاولة وتعسفه في استعمال حقه رغم ارتباط طرفي التداعي بعلاقة تعاقدية، وإعفاء البنك الطاعن من المسئولية وفقاً لبنودها، وحال أن توقفه عن هذا التمويل كان بسبب تعثر الشركة المطعون ضدها (أولاً) عن سداد مديونياتها الناشئة عن قروض سابقة مُنحت لها من بنوك أخري، ووجود دعاوى قضائية ضدها والتي تعد كافية لزعزعة الجدارة الائتمانية لها لكونها من العملاء المحظور التعامل معهم وفقاً لتعليمات البنك المركزي، وعدم التزام الشركة المطعون ضدها (أولاً) بالجدول الزمني للتنفيذ مع جهة الإسناد وهو ما ينتفى معه ركن الخطأ في جانب البنك، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن التعسف في استعمال الحق المتمثل في صورة الانحراف عن حدود الرخصة يعد خطأ يوجب التعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، وأنه ولئن كان للبنوك التجارية الحق في إدارة أعمالها بما يحقق مصالحها والمحافظة على أموالها ومنع إهدارها، إلا أن ذلك مشروط باستعمال هذا الحق إذ ما توافرت مبرراته ودون أن يؤدى إلى إلحاق ضرر بالغير، إذ إن إساءة البنك تنفيذ التزاماته التعاقدية أو اتخاذه مسلكاً يخالف ما استقرت عليه الأعراف والعادات المصرفية يعد من الواجبات المهنية، وكان الإخلال بالواجب المهني بمعياره المعتاد هو في حقيقته إخلال بواجب عام بالنهى عن الإضرار بالغير، سواء كان ذلك على نحو إيجابي بتعمد الإساءة دون نفع يعود عليه في استعماله، أو على نحو سلبي بالاستهانة بما قد يحيق بعميله من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير يجنيه، إذ هو إلى الترف أقرب إليه مما سواه، وكان معيار المصلحة المبتغاة في الصورة الأخيرة من الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر إعمالاً لاعتبارات العدالة القائمة على التوازن بين الحق والواجب. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيها ويستلزم التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر الخطأ في حق البنك الطاعن على أساس قواعد المسئولية التقصيرية - للتعسف في استعمال الحق - دون المسئولية العقدية لاتفاق طرفي النزاع على إعفاء البنك الطاعن منها، وكان من المقرر أنه وإن كان يجوز الاتفاق على الإعفاء من الخطأ العقدي ويتعين في حال إيراده بالعقد احترام شروطه التي يدرجها الطرفان، إلا أن هذا الإعفاء محدد بنطاقه، بحيث يكون البنك مسئولاً عن الخطأ الذي يجاوز هذا النطاق. ولما كان لمحكمة الموضوع الاستناد في حكمها بالتعويض إلى الخطأ التقصيري متي ثبت لها توافره مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه إذ إن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمها على واقعة الدعوى، ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص وفق الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبراء فيها أن البنك الطاعن قد تعسف في استعمال حقه بتوقفه عن تمويل المقاولة المسندة إلى الشركة المطعون ضدها (أولاً) بالمخالفة للأعراف المصرفية المعمول بها والاتفاق الثابت بينهما، ودون أن يثبت من الأوراق وجود إخلال من جانب الشركة المطعون ضدها (أولاً) بتنفيذ التزاماتها التعاقدية سواء مع البنك الطاعن أو مع جهة الإسناد – الخصم المدخل - حتى تاريخ التوقف عن التمويل، وقيام البنك الطاعن بزيادة قيمة غطاء خطاب ضمان الدفعة المقدمة والضمان النهائي دون منح الشركة المطعون ضدها الدفعات النقدية المتفق عليها في عقد التمويل على نحو أثر سلباً على السيولة النقدية اللازمة لاستمرار مراحل تنفيذ المقاولة، مما أصابها بأضرار مادية أدت إلى سحب العملية منها وإسنادها إلى شركة أخرى، فتوافرت بذلك أركان المسئولية التقصيرية في حق البنك الطاعن مما يوجب إلزامه بالتعويض المطالب به فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه البنك الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه، الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بأحقية الشركة المطعون ضدها (أولاً) في التعويض استناداً إلى تقارير الخبرة التي جاءت مخالفة للثابت بالعقد الحاكم للعلاقة بين طرفيه، وعقد التنازل الخاص بعملية التداعي والحاكم للعلاقة بين طرفي العقد والذي نص البند الثالث منه على أحقية البنك في التوقف عن التمويل، وليس للمقاول الحق في الاعتراض، وتمسك البنك بعدم تعنته مع العميل بشأن المؤشرات السلبية التي ظهرت في تعامله مع البنوك الأخرى على النحو الثابت بالاستعلام المؤرخ 29/5/2003 بما ينفي خطأ البنك الطاعن، فضلاً عن إغفال تقرير الخبراء لطبيعة العملية موضوع التداعي وكون التمويل من جانب البنك لا يتجاوز نسبة 5 % من إجمالي قيمة العقد وفقاً للحد الائتماني للتسهيل، وقيام البنك بمنح التمويل للشركة بمبلغ 16819008 جنيهات خلال الفترة من 24/3/2002 حتى إقفال مديونية الشركة المطعون ضدها (أولاً) في عام 2006 على نحو أدىإلى اهدار مستندات البنك الطاعن ودفاعه الذي ينفي الخطأ في جانبه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعىي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إلىها من المستندات والأدلة ومنها تقرير الخبير والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إلىه واطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، كما أن لها تفسير العقود والمحررات واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. كما أنه يشترط في الدفاع الجوهري حتى تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته مما يشهد له الواقع ويسانده، فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات إلىه دون أن تتناوله في حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً معيباً .لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه بشأن توافر المسئولية في حق البنك الطاعن أخذاً بأوراق الدعوى ومستنداتها وبما انتهي إلىه تقرير الخبير المصرفي وتقارير لجنة الخبراء والذين خلصوا جميعاً إلى نتيجة مؤداها أن فرع البنك الطاعن قد أصدر خطابات الضمان دون الرجوع إلى الإدارة العلىا في البنك، والتي أصدرت قراراها للفرع بالعمل على تغطية خطابي ضمان الدفعة المقدمة، والضمان النهائي ، مما اضطر البنك إلى العمل على تغطية هذه الخطابات تدريجياً لتصل إلى 100 % مما أثر بالسلب على السيولة النقدية المتاحة للعميل لشراء المهمات اللازمة للعملية ، وأن مسلك البنك الطاعن يعد مخالفاً للأعراف المصرفية المعمول بها وذلك بتوقفه عن تمويل المقاولة التي تنازلت عنها الشركة المطعون ضدها للبنك الطاعن، وقبول الشركة المسندة للعملية - الخصم المدخل - تمويل قيمة المستخلصات الناشئة عن التنفيذ لصالح الشركة المطعون ضدها (أولاً) إلى البنك مباشرة دون شرط، وأن الشركة المطعون ضدها قد أوفت بكامل التزاماتها بشأن عقد الاعتماد سند الدعوى ولم يثبت إخلالها بالتزام من جانبها قبل البنك الطاعن أو مديونيتها له، ومن ثم بات الأخير مسئولاً عن تنفيذ التزامه الناشئ عن العقد، وانتهى الحكم إلى أن مسلك البنك بشأن إنهاء العقد قد شابه التعسف، وأنه لا يجدى البنك الطاعن التحدي بسلامة مسلكه بمراعاة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن الجهاز المصرفي اللاحقة على ابرام عقد الاعتماد بشأن العملاء المتعثرين إذ إنه لا يجوز للبنك الامتناع عن تنفيذ شروط العقد والتحدي بعدم مخالفة التعليمات ما دامت نصوص العقد ليس فيها خروجاً على قاعدة قانونية آمرة أو مسألة تتعلق بالنظام العام فإنه يتعين عليه احترامها وعدم الخروج عليها، ولما كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً كافيا لحمل قضائه في هذا الصدد، ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، مما يضحى معه النعي جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل وفحص المستندات لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن ما ينعاه البنك الطاعن بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه، خطأ الحكم فيما قضي به في الدعوى الفرعية برفضها وإلزام البنك بالمصاريف على الرغم من أن المحكمة قد قررت شطب الدعوى الفرعية بجلسة 9/6/2014 ولم يتم العدول عن قرار الشطب أو تجديدها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 82/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " يدل على أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها باعتبارها كأن لم تكن يستوى في ذلك أن يتخلف الطرفان معاً عن الحضور أو يتخلف المدعى وحده وينسحب المدعى علىه بعد حضوره أو أن يطلب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، لأن الانسحاب يستوى مع عدم الحضور، وأن التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن يلتقى مع الانسحاب في الهدف منه بل هو أشد وضوحاً وأن الجزاء المنصوص علىه في المادة سالفة البيان هو واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء ذاتها بمجرد تحقق سببه ودون توقف على الدفع به من المدعى علىه، إلا إذا حضر المدعي علىه وطلب الحكم في الدعوى، فإن المحكمة لا تملك – في هذه الحالة – اعتبارها كأن لم تكن لأنه وإن كانت الغاية من تقرير هذا الجزاء هو تلافى تراكم القضايا أمام المحاكم والتي تتصل بالمصلحة العامة وليست مصلحة المدعى علىه ، إلا أن طلب الأخير الحكم في موضوع الدعوى من شأنه أن يحقق تلك الغاية. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومما سجلته محاضر الجلسات أن البنك الطاعن قد انسحب تاركاً الدعوى الفرعية للشطب ، فقررت المحكمة شطبها بجلسة 9/6/2014 ، ثم حضر وكيل الشركة المطعون ضده (أولاً) بجلسة 15/9/2015 وقدم مذكرة تمسك في ختامها بالحكم في الدعوى الفرعية برفضها، وهو ما يعد استئنافاً للسير فيها من الشطب ، ولا يغير من ذلك أن هذا التجديد تم بعد انقضاء مدة الستين يوماً المشار إليها ، إذا أن هذا الميعاد مقرر لمصلحتها ويجوز لها النزول عنه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى الفرعية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه البنك الطاعن بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والمتمثل في تقدير قيمة التعويض عن الضرر المادي، إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تقدير قيمة الضرر المادي الذي أصاب المطعون ضده بمبلغ خمسة ملايين جنيه وذلك أخذاً بالثابت من تقرير الخبير الذي رفع الأمر للمحكمة لتقدير التعويض الذي تراه سواء المادى أو الأدبى والذى قد انتهى إلى أن قيمة الضرر المادي هو مبلغ 2321006 جنيه (فقط اثنين مليون وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف جنيه)، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. وأن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض هي من المسائل القانونية التي تهيمن علىها محكمة النقض. وكان من المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إلىه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بشأن تقدير قيمة التعويض بمبلغ عشرة ملايين جنيه عن الضررين المادي والأدبي أخذاً بما انتهي إليه تقرير لجنة الخبراء والذى قرر الحكم أنها قد قدرتها بشأن الأضرار المادية التي لحقت بالشركة المطعون ضدها بحوالي مبلغ خمسة ملايين جنيه، وكان الثابت من التقرير المشار إلىه فيما أورده أن إجمالي الأضرار التي لحقت بالشركة المطعون ضدها هو مبلغ 2321006 جنيهات (فقط مليونين وثلاثمائة وواحد وعشرين ألفاً وستة جنيهات)، وإذ قضي الحكم بإلزام البنك الطاعن بقيمة التعويض المادي على أساس أن قيمة الضرر المادي يقدر بحوالي خمسة ملايين جنيه رغم أن الخبير انتهى إلى خلاف ذلك ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق، فضلاً عن أنه إذ قضى بالتعويض الأدبي بصورة مجملة على أساس ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يبين بأسبابه كنه وعناصر الضرر الأدبي أو مدى استحقاق الشركة المطعون ضدها له وفق الثابت بالأوراق، وكان ما قرره من أسباب لا يصلح سنداً للتعويض عن الضرر الأدبي الذى لم يبين سنداً لقضائه به بما يعيبه بشأن تقدير قيمة التعويض بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، ولما تقدم، وحيث إنه عن موضوع الدعوي الأصلية، فلما كان طلب الشركة المدعية فيها – الشركة المطعون ضدها الأولى – الحكم بإلزام البنك الطاعن بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية عن التوقف عن تمويل المقاولة موضوع الدعوى، فإنه ولما كان الثابت من تقرير لجنة الخبراء الذى تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التي بنى عليها، أن البنك الطاعن لم يقم بالتزاماته قبل الشركة المطعون ضدها وذلك بالتوقف عن التمويل بالمخالفة للأعراف المصرفية، وأنه تسبب في الأضرار المادية التي لحقت بالشركة المطعون ضدها والتي تتمثل في تسييل باقي خطاب الضمان الدفعة المقدمة رقم(7924) بمبلغ 111411,01 جنيه، وتسييل خطاب الضمان النهائي رقم(7923) بمبلغ 1044825 جنيهاً، بالإضافة إلى هامش ربح الأعمال غير المنفذة والتي نفذت على حساب الشركة المطعون ضدها بواسطة شركة المقاولون العرب (الخصم المدخل) وقدره 20 % من قيمة الأعمال الغير منفذة والبالغ قيمتها 5823851,5 جنيه وقدرها 1164770,3 جنيه، ومن ثم تكون إجمالي الأضرار المادية التي لحقت بالشركة المطعون ضدها مبلغ 2321006 جنيهات ( فقط مليونين وثلاثمائة وواحد وعشرين ألفاً وستة جنيهات ) وهو ما تقضي به هذه المحكمة بإلزام البنك الطاعن بأن يؤديها للشركة المطعون ضدها على نحو ما سيرد بالمنطوق، أما عن الضرر الادبي المدعى به بشأن ما لحق بسمعة الشركة المطعون ضدها المهنية والتجارية من أضرار، فإنه ولئن كان الضرر الأدبي هو الذى لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى ما قد يصيبه من أضرار نتيجة ما يصيب الشرف والاعتبار والعرض ، أو العاطفة والشعور، أو مجرد الاعتداء على حق ثابت له ، وهو ما لا يتصور حدوثه إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور، إلا أنه متى أثبت الشخص الاعتباري أن ضررا قد حاق بسمعته التجارية في مجال نشاطه وأعماله وقدرته على مباشرة تلك الأعمال بين أقرانه والمتمثل في إحجام الغير عن التعامل معه بما أثر سلباً على حجم نشاطه ومعاملاته فإنه يمكن تصور التعويض عن الضرر في تلك الحالة بوصفه ضرراً مادياً وليس أدبياً. ولما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من تحقق عناصر الضرر المدعى به – بشأن السمعة التجارية - ومدى استحقاق الشركة المطعون ضدها للتعويض عنه فإنه يتعين رفض دعواها في هذا الشق وتعديل الحكم المطعون فيه بقصر إلزام البنك بالتعويض عن الضرر المادي السابق بيانه دون الأدبي وتأييده فيما عدا ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئياً فيما قضى به في الدعوى الأصلية، وألزمت الشركة المطعون ضدها (أولاً) المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 1010 لسنة 3 ق استئناف اقتصادي القاهرة - وفيما تم نقضه - بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوي الأصلية، إلى إلزام المصرف بأن يؤدى لمكتب الأهرامات للهندسة والتجارة مبلغ 2321006 جنيهات(فقط مليونين وثلاثمائة وواحد وعشرين ألفاً وستة جنيهات)، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المصرف المدعى علىه بالمناسب من المصاريف ، ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.

الطعن 12907 لسنة 80 ق جلسة 24 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 116 ص 930

 جلسة 24 من ديسمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / محمود مسعود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ، أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم وحاتم عزمي نواب رئيس المحكمة .
-----------

(116)

الطعن رقم 12907 لسنة 80 القضائية

مرور . قانون " تفسيره " . قبض . إثبات " شهود " . مـأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . مواد مخدرة .

المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل . مفادها ؟        

القبض على الطاعن وأخذ عينة منه وشهادة مُجريهما . باطل . ما دام مأمور الضبط القضائي لم يدرك بأي من حواسه أن قيادته للمركبة كانت تحت تأثير مخدر . لا يغني في ذلك توافر قرائن أو شبهات . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون يبطله ويوجب نقضه والبراءة . علة وأساس ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ‏لانتفاء حالة التلبس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ".... تتحصل في أنه حال قيام المقدم .... رئيس مباحث .... بحملة مرورية رفقة طبيبة التحاليل .... بالمجلس الطبي العام بـ .... ، استوقف المتهم .... لاشتباهه في تعاطيه مواد مخدرة وقدم المتهم طواعية عينة من بوله وثبت من تحليلها بتقرير مديرية الشئون الصحية بـ .... تعاطيه المواد المخدرة " ، وبعد أن حصّل الحكم واقعة الدعوى - على السياق المتقدم - وأورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس وانتفاء مبررات الاستيقاف واطرحه بقوله : ".... فإن استيقاف المتهم قد وقع بعد أن اشتبه ضابط الواقعة في تعاطيه المواد المخدرة وبعد مناقشة تمت مع المتهم الذي قدم طواعية للجنة الطبية عينة البول الذي أثبت تحليلها تعاطى المتهم المواد المخدرة ، ويكون الاستيقاف قد وقع صحيحاً وتلتفت المحكمة عن الدفع " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تنص على أنه " تحظر قيادة أي مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر . ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة " ، وإذ كان ذلك فإنه ليس لمأمور الضبط القضائي - في خصوص المادة 66 من قانون المرور آنف البيان - أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلَّا في حالة التلبس بالجريمة ، باعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً ، ولا يُغني في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي لتعدد الاحتمالات المسببة لحالة عدم الاتزان من مرض أو خلافه - بفرض حصول ذلك - وإذ لم يدرك مأمور الضبط القضائي - وعلى ما يبين من مدونات الحكم - بأية حاسة من حواسه أن الطاعن حال قيادته للمركبة كان واقعاً تحت تأثير مخدر، وبالتالي فليس له من بعد أن يتعرض له بالقبض عليه وأخذ العينة فإن فعل فإن إجراءه يكون باطلا ً، وإذ يبطل القبض وأخذ العينة لوقوعهما في غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي يبطله ويوجب نقضه ، ولما كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى ما أسفر عنه القبض وأخذ العينة وشهادة من أجراهما، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1 - أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

2- قاد سيارة تحت تأثير مخدر.

 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون ، وبالمواد 1 ، 3 ، 4 ، 66 ، 76 ، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه .

 فطعـن المحكــوم عليـه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وقيادته مركبة آلية تحت تأثير مخدر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض وأخذ العينة لانتفاء حالة التلبس ومبررات الاستيقاف ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ".... تتحصل في أنه حال قيام المقدم .... رئيس مباحث .... بحملة مرورية رفقة طبيبة التحاليل .... بالمجلس الطبي العام بـ....، استوقف المتهم .... لاشتباهه في تعاطيه مواد مخدرة وقدم المتهم طواعية عينة من بوله وثبت من تحليلها بتقرير مديرية الشئون الصحية بـ.... تعاطيه المواد المخدرة " ، وبعد أن حصّل الحكم واقعة الدعوى - على السياق المتقدم - وأورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس وانتفاء مبررات الاستيقاف واطرحه بقوله : ".... فإن استيقاف المتهم قد وقع بعد أن اشتبه ضابط الواقعة في تعاطيه المواد المخدرة وبعد مناقشة تمت مع المتهم الذي قدم طواعية للجنة الطبية عينة البول الذي أثبت تحليلها تعاطى المتهم المواد المخدرة ويكون الاستيقاف قد وقع صحيحاً وتلتفت المحكمة عن الدفع " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تنص على أنه " تحظر قيادة أي مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة " ، وإذ كان ذلك فإنه ليس لمأمور الضبط القضائي - في خصوص المادة 66 من قانون المرور آنف البيان - أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلَّا في حالة التلبس بالجريمة ، باعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً ، ولا يغنى في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي لتعدد الاحتمالات المسببة لحالة عدم الاتزان من مرض أو خلافه - بفرض حصول ذلك - وإذ لم يدرك مأمور الضبط القضائي - وعلى ما يبين من مدونات الحكم - بأية حاسة من حواسه أن الطاعن حال قيادته للمركبة كان واقعاً تحت تأثير مخدر، وبالتالي فليس له من بعد أن يتعرض له بالقبض عليه وأخذ العينة فإن فعل فإن إجراءه يكون باطلا ً، وإذ يبطل القبض وأخذ العينة لوقوعهما في غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي يبطله ويوجب نقضه ، ولما كانت واقعة الدعوى حسبما حصّلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى ما أسفر عنه القبض وأخذ العينة وشهادة من أجراهما ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 31398 لسنة 84 ق جلسة 27 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 33 ص 272

 جلسة 27 من فبراير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، هشام الشافعي ، حازم عبد الرؤوف وطارق سليم نواب رئيس المحكمة .
-----------

(33)

الطعن رقم 31398 لسنة 84 القضائية

نقد . قانون " تفسيره " . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .

جريمة إدخال النقد المصري للبلاد المنصوص عليها بالمادة 116/2 من القانون 88 لسنة 2003 المعدل . عمدية . مناط تحققها ؟

مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز الحد المسموح به قانوناً عند الدخول للبلاد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم / .... أنه بتاريخ .... بدائرة قسم .... محافظة .... .

حمل حال قدومه البلاد أوراق نقد مصري تجاوز الخمسة آلاف جنيه مصرياً على خلاف الحد المسموح به قانوناً . وطلبت عقابه عملاً بالمواد 116/2 ، 118 ، 126/1 ، 129 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانونين رقمي 93 لسنة 2005 ، 8 لسنة 2003 .

وقد ركنت النيابة العامة في إثبات التهمة قبل المتهم إلى ما جاء بمحضر الضبط والذي أثبت به الشاهد / .... مدير إدارة الحركة من أنه وحال إنهاء الإجراءات الجمركية للرحلة رقم ..... القادمة من .... تقدم الراكب / .... محاولاً المرور من القاعة الخضراء فاستوقفه .... رئيس القسم المعيَّن على اللجنة الجمركية بالصالة وبسؤاله عما إذا كان يحمل أمتعة تستحق الرسوم فأجابه نفياً وأفاد أنه يحمل 30000 دولار أمريكي فتم عرض الأمر على محرر المحضر فتم تكليف .... مأمور الجمارك بالمطار بتحرير إقرار بالنقد الأجنبي وتفتيش أمتعة الراكب وبتفتيشها عثر على كرتونتين لهاتف محمول بهما نقد مصري قيمة مائتي ألف جنيه وتم تسليم الراكب خمسة آلاف جنيه وضبط باقي المبلغ .

وحيث أرفق بالأوراق محضر حرز مضبوطات بمبلغ 195 ألف جنيه داخل كرتونه صغيرة كما أرفق طلب تحريك الدعوى الجنائية والصادر من محافظ البنك المركزي بتاريخ .... .

وحيث إنه بسؤال المتهم أقر بحيازته للمبلغ وقرر بجهله للقانون وأن تلك الأموال غير مملوكة له وأنه سيقوم بتسليمها للأهالي مرسلي تلك المبالغ .

وحيث إنه من المقرر أن جريمة إدخال النقد المصري إلى داخل البلاد على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً طبقاً لنص المادة 116/2 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 سنة 2003 المعدل تتحقق بحمل القادم إلى البلاد أوراق النقد المصري لمبالغ تزيد عن خمسة آلاف جنيه وأن القصد الجنائي يتوافر متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل المنهي عنه يترتب عليه المساس والإضرار بالعملات المالية للدولة ومن ثمَّ فإن الجريمة المسندة إلى المتهم هي جريمة عمدية تتطلب توجيه إرادة الفاعل إلى ارتكابها وهو عالماً بعناصرها القانونية وهو ما لم يقدم الاتهام دليلاً عليه بل إن الأوراق تنفيه وتقطع بأنه ارتكب هذا الفعل بحسن نية الأمر الذي ينتفي معه أحد أركان الجريمة وهو القصد الجنائي . ولما كان ما تقدم ، فإن الحكم المستأنف يكون في غير محله ويتعين إلغاؤه وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وذلك عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه حمل حال قدومه البلاد أوراق نقد مصري تجاوز الخمسة آلاف جنيهاً مصرياً على خلاف الحد المسموح به قانوناً ، على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 116 /2 ، 118 ، 126/ 1 ، 4 ، 129 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 والقانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن تعديل أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .

ومحكمة .... الاقتصادية – دائرة الجنح - قضت حضورياً بتوكيل بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط وإلزامه بالمصروفات .

فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، ومحكمة .... الاقتصادية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف .

فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

 ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة – محكمة النقض – قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة اليوم لنظر الموضوع عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية .

ومن حيث إن الاستئناف استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم / .... أنه بتاريخ .... بدائرة قسم .... محافظة .... .

حمل حال قدومه البلاد أوراق نقد مصري تجاوز الخمسة آلاف جنيه مصرياً على خلاف الحد المسموح به قانوناً . وطلبت عقابه عملاً بالمواد 116 /2 ، 118 ، 126 /1 ، 129 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانونين رقمي 93 لسنة 2005 ، 8 لسنة 2003 .

وقد ركنت النيابة العامة في إثبات التهمة قبل المتهم إلى ما جاء بمحضر الضبط والذي أثبت به الشاهد / .... مدير إدارة الحركة من أنه وحال إنهاء الإجراءات الجمركية للرحلة رقم ..... القادمة من .... تقدم الراكب / .... محاولاً المرور من القاعة الخضراء فاستوقفه .... رئيس القسم المعيَّن على اللجنة الجمركية بالصالة وبسؤاله عما إذا كان يحمل أمتعة تستحق الرسوم فأجابه نفياً وأفاد أنه يحمل 30000 دولار أمريكي فتم عرض الأمر على محرر المحضر فتم تكليف .... مأمور الجمارك بالمطار بتحرير إقرار بالنقد الأجنبي وتفتيش أمتعة الراكب وبتفتيشها عثر على كرتونتين لهاتف محمول بهما نقد مصري قيمة مائتي ألف جنيه وتم تسليم الراكب خمسة آلاف جنيه وضبط باقي المبلغ .

وحيث أرفق بالأوراق محضر حرز مضبوطات بمبلغ 195 ألف جنيه داخل كرتونه صغيرة كما أرفق طلب تحريك الدعوى الجنائية والصادر من محافظ البنك المركزي بتاريخ .... .

وحيث إنه بسؤال المتهم أقر بحيازته للمبلغ وقرر بجهله للقانون وأن تلك الأموال غير مملوكة له وأنه سيقوم بتسليمها للأهالي مرسلي تلك المبالغ .

وحيث إنه من المقرر أن جريمة إدخال النقد المصري إلى داخل البلاد على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً طبقاً لنص المادة 116/2 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 سنة 2003 المعدل تتحقق بحمل القادم إلى البلاد أوراق النقد المصري لمبالغ تزيد عن خمسة آلاف جنيه وأن القصد الجنائي يتوافر متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل المنهي عنه يترتب عليه المساس والإضرار بالعملات المالية للدولة ومن ثمَّ فإن الجريمة المسندة إلى المتهم هي جريمة عمدية تتطلب توجيه إرادة الفاعل إلى ارتكابها وهو عالماً بعناصرها القانونية وهو ما لم يقدم الاتهام دليلاً عليه بل أن الأوراق تنفيه وتقطع بأنه ارتكب هذا الفعل بحسن نية الأمر الذي ينتفي معه أحد أركان الجريمة وهو القصد الجنائي . ولما كان ما تقدم ، فإن الحكم المستأنف يكون في غير محله ويتعين إلغاؤه وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وذلك عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ