الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020

الطعن 11155 لسنة 83 ق جلسة 25 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 32 ص 267

  جلسة 25 من فبراير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد العكازي ، علاء البغدادي ، أحمد سعيد وجلال عزت نواب رئيس المحكمة .
-----------

(32)

الطعن رقم 11155 لسنة 83 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطا لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

صيغة الاتهام المبينة بالحكم . جزء منه . كفاية الإحالة إليها في بيان الواقعة . النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .

 (2) قانون " تفسيره " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . سوق رأس المال .

الجريمتان المنصوص عليهما في المادتين 90 ، 343/2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 . يستلزم توافرهما ركنان : مادي ومعنوي .

الركن المادي . قوامه : اتباع سياسة أو إجراء عمليات تضر بالمتعاملين أو إجراء معاملات على حساب العميل أو باسمه دون تفويض منه .

الركن المعنوي . هو القصد الجنائي . تحققه بتوافر القصد العام . تقدير توافره . موضوعي . تحدث الحكم عنه على استقلال . غير لازم .

 (3) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بانتفاء أركان الجريمة والصلة بالواقعة . دفع موضوعي بنفي التهمة . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

(4) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان من المقرر أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا أو نمطًا معينًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققًا لحكم القانون ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءًا منه ، فيكفى في بيان الواقعة الإحالة عليها ؛ كذلك فإن البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكاف وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمى به الطاعن الحكم من قصور في هذا الصدد لا محل له .

2- لما كانت المادة 90 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 قد نصت على إنه " يحظر على شركة السمسرة إتباع أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم " ، ونصت المادة 343/2 من ذات اللائحة على أنه " يحظر على الشركة إتباع أية أساليب في عملها تنطوي على الغش أو التدليس وبصفة خاصة إجراء معاملات على حساب بالعميل أو باسمه دون إذن أو تفويض منه أو مع تجاوز لهذا التفويض " ؛ وواضح من هذين النصين في صريح عبارتهما وواضح دلالتهما أنه يشترط لتوافر هاتين الجريمتين ركنان ، ركن مادى وركن معنوي ، والركن المادي قوامه إحدى الصور الآتية : إتباع سياسة أو إجراء عمليات تضر بالمتعاملين أو إجراء معاملات على حساب العميل أو باسمه دون تفويض منه ، والركن المعنوي هو القصد الجنائي ولم يشترط لقيامهما قصدًا جنائيًا خاصًا بل يكفى أن يتوافر فيهما القصد الجنائي العام ، وهو يتحقق بإدراك الجاني لما يفعل مع علمه بشروطه ، وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها ولا يشترط تحدث الحكم استقلالًا عن هذا القصد بل يكفى أن يكون مستفادًا منه .

3- لما كان من المقرر أن نعي الطاعن بالتفات المحكمة عما ساقه من أوجه تشهد بعدم توافر أركان الجرائم المسندة إليه وانتفاء صلته بالواقعة لا يعدو أن يكون دفاعًا بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا خاصًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كميا يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن النعي على الحكم بأنه لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على نفى التهمة يكون في غير محله .

4- لما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل بأن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة المقدمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجريمتين المسندتين إليه استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، واطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها في تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات المقدمة منه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلةً سائغةً من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا أو نمطًا معينًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمــــة – كما هو الحال في الدعــــوى المطروحة – كان ذلك محققًا لحكم القانون ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءًا منه ، فيكفى في بيان الواقعة الإحالة عليها ، كذلك فإن البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكاف وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنهما قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمى به الطاعن الحكم من قصور في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت المادة 90 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 قد نصت على أنه " يحظر على شركة السمسرة إتباع أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم " ، ونصت المادة 343/2 من ذات اللائحة على أنه " يحظر على الشركة إتباع أية أساليب في عملها تنطوي على الغش أو التدليس وبصفة خاصة إجراء معاملات على حساب بالعميل أو باسمه دون إذن أو تفويض منه أو مع تجاوز لهذا التفويض " ؛ وواضح من هذين النصين في صريح عبارتهما وواضح دلالتهما أنه يشترط لتوافر هاتين الجريمتين ركنان ، ركن مادى وركن معنوي ، والركن المادي قوامه إحدى الصور الآتية : إتباع سياسة أو إجراء عمليات تضر بالمتعاملين أو إجراء معاملات على حساب العميل أو باسمه دون تفويض منه ، والركن المعنوي هو القصد الجنائي ولم يشترط لقيامهما قصدًا جنائيًا خاصًا بل يكفى أن يتوافر فيهما القصد الجنائي العام ، وهو يتحقق بإدراك الجاني لما يفعل مع علمه بشروطه ، وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها ، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالًا عن هذا القصد بل يكفى أن يكون مستفادًا منه . لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعن بالتفات المحكمة عما ساقه من أوجه تشهد بعدم توافر أركان الجرائم المسندة إليه وانتفاء صلته بالواقعة لا يعدو أن يكون دفاعًا بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا خاصًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كميا يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن النعي على الحكم بأنه لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على نفى التهمة يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل بأن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة المقدمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجريمتين المسندتين إليه استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، واطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها في تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات المقدمة منه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5002 لسنة 5 ق جلسة 25 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 31 ص 260

 جلسة 25 من فبراير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد العكازي ، عبد الله فتحي ، حسين حجازي وجلال عزت نواب رئيس المحكمة .
----------

(31)

الطعن رقم 5002 لسنة 5 القضائية

(1) استئناف " نظره والحكم فيه " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . زراعة .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة المنصوص عليها في المادة 92 من قانون الزراعة وإيراده أدلة ثبوتها وإنشاؤه لنفسه أسباباً ومنطوقاً جديدين . مفاده : اشتماله على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف . أثر ذلك ؟

 (2) قصد جنائي . جريمة " أركانها " . زراعة . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

القصد الجنائي في جريمة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في نموذج الحيازة المنصوص عليها بالمادة 92 من قانون الزراعة . موضوعي . تحدث الحكم عنه على استقلال . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه .

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال .

(3) أسباب الإباحة وموانع العقاب " طاعة الرئيس " . حيازة . دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إثارة الطاعن الدفع بأن ارتكاب الفعل كان تنفيذاً لأمر رئيسه وما أمرت به القوانين في شأن تجديد الحيازة الزراعية لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .

طاعة الرئيس لا تمتد بحال إلى ارتكاب الجرائم . مؤدى ذلك ؟

مثال .

(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب " طاعة الرئيس " . قانون " تفسيره " . موظفون عموميون . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تنفيذ الموظف ما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه . لا جريمة . إرسال القول بحسن النية في إجراء العمل . غير مقبول . أساس وشرط ذلك ؟

 (5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً مبيناً محدداً .

نعي الطاعن مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 310 إجراءات . غير مقبول . ما دام لم يفصح عن أوجه ذلك .

 (6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

ثبوت توقيع كل صفحة من صفحات محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية من رئيس المحكمة وكاتبها . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .

محضر الجلسة . وجوب تحريره لإثبات ما يجري بالجلسة وتوقيع رئيس المحكمة وكاتبها على كل صفحة منه في اليوم التالي على الأكثر . عدم التوقيع على كل صفحة منه . لا يرتب بطلان الإجراءات . ما دام أن الطاعن لا يدعي أن شيئاً مما دون في المحاضر يخالف الحقيقة . أساس ذلك ؟

النعي بخلو محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة من توقيع رئيسها وكاتب الجلسة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟

(7) حكم " بيانات الديباجة " " بطلانه " . بطلان . تقرير التلخيص . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . تزوير " الادعاء بالتزوير " . محضر الجلسة .

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير .

فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته . لا يبطل الإجراءات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فِيْهِ قَدْ أَنْشَأَ لِقَضَائِهِ أَسْبَابًا وَمنطُوقًا جَدِيدين وَبَيَّنَ وَاقِعَةَ الدَعْوَى بِمَا تَتوَافَر بِهِ كَافَة العَنَاصِر القَاْنــُونية لِجَرِيمَة إِثْــبَات بَيَانات مخالفة للحقيقة فِي نموذج الحيازة المَنْصُوص عَلَيهِ فِي المَادَّة 92 مِنْ قَاْنــُون الزراعة الَّتِي دَانَ الطَّاْعِنَ بِهَـا وأَوْرَدَ عَلَى ثُــبُوتها فِي حَقِّهِ أَدِلَّة سَائِغَة لَهَا مُعينها الصحيح مِنْ أَوْرَاق الدَعْوَى وَمِنْ شَأَنِهَا أَنَّ تُؤَدِي إِلَى مَا رَتَّبـَـهُ الحُكْمُ عَلَـيِّهَـا وَأَوقَعَ عَلَيهِ العُــقُوبَة مكتفيًا بحبسه أسبوعًا واحدًا مَع الشغل ، فَإِنَّهُ بذَلِك يَكُونُ قَدْ اشتمل عَلَى مُقوِمَاتِهِ المُستقلة بذاتها غَيْر متصل أَوْ منعطف عَلَى الحُكْمِ المُسْتَأَنَف مِمَّا يَعصِمُهُ مِنْ عيب القُصُورِ الَّذِي قَدْ يَشُوب الحُكْم الأَخِير، وَيَكُونُ مَا يَنْعَاهُ الطَّاْعِنُ فِي هذا الخُصُوص غَيْر سَدِيدٍ .

2- لما كَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّ القَصْدَ الجنائِيَّ فِي جَرِيمَة إِثْــبَات بَيَانات مُخَالِفَة للحَقِيقَة فِي نَمُوذَجٍ الحِيَازة المَنْصُوص عَلَيهِ فِي المَادَّة 92 مِنْ قَاْنــُون الزراعة - مِنْ المسائل المَوْضُوعية المُتَعَلِقة بوقائع الدَعْوَى الَّتِي تَفصِلُ فِيهَا مَحْكَمَةُ المَوْضُوع فِي ضوء الظُرُوف المَطْرُوحَة عَلَـيِّهَـا ، ولَيْس بِلَازِمٍ أَنَّ يَتحَدَثُ الحُكْمُ عَنْهُ صَرَاحَةً وَعَلَى اِسْتقلَالٍ مَا دَامَ الحُكْمُ قَدْ أَوْرَدَ مِنْ الوَقَائِع مَا يَدُلُ عَلَيهِ ، وكَاْنَ مَا أَثبته الحُكْمُ المَطْعُون فِيْهِ فِي مقام التدَلِيل عَلَى توافر جَرِيمَة إِثْــبَات بَيَانات مخالفة للحقيقة فِي نَمُوذج الحيازة المَنْصُوص عَلَيهِ فِي المَادَّة المُشَار إِلَـيِّهَـا سلفًا فِي حق الطَّاْعِن ، وَمَا اِسْتدَلَ بِهِ عَلَى عِلْمِهِ بِعَدَمِ صِحَة هذه البَيَانات ، تَتحَقَّقُ به كَافَةُ العَنَاصِر القَاْنــُونية لتلك الجَرِيمَة الَّتِي دَانَهُ بِهَـا ، فَإِنَّ مَا يُــثِـيرُهُ الطَّاْعِنُ فِي هذا الشَأَن لَا يَعدُو أَنَّ يَكُونَ جَدَلًا مَوْضُوعيًا فِي تَـقْدِير المَحْكَمَة لأَدِلَة الدَعْوَى وَفِي سُلطَتِهَا فِي وَزْنِ عَنَاصِرها وَاِسْتنبَاط مُعتَقَدها مِمَّا لَا يَجُوزُ إِثَارَتـُهُ أَمَامَ مَحْكَمَة النـَّــقْض .

3- لما كان لَا يبين مِنْ الاطلاع عَلَى مَحَاضِر جَلسَات المُحَاكَمَة أَنَّ الطَّاْعِنَ أَثَارَ دِفَاعًا مُؤدَاهُ أَنَّ الفِعْل المُسْنَد إِلَيهِ ارتكابه كَاْنَ تنفيذًا مِنْهُ لِأَمْرِ رَئِيسِهِ المُبَاشِر وَلِمَا أَمَرَت بِهِ القَوَانِين فِي شَأَن تجديد الحيازة الزراعية ، فَإِنـَّــهُ لَا يُقبَلُ مِنْ الطَّاْعِن إِثَارَة هذا الدِفَاع لأَوَل مَرَّة لدى مَحْكَمَة النـَّــقْض ؛ هَذا فَضْلًا - وَعَلَى فَرْض صحة مَا يُــثِـيرُهُ الطَّاْعِن بأَسْبَاب طَّعْنه - فَإِنَّ طَاعَةَ الرئيس لَا تَمتَدُ بِأَي حَالَ إِلَى اِرْتكَابِ الجَرَائِم إِنـَّــهُ لَيْس عَلَى مَرؤُوسٍ أَنَّ يُطِيعُ الأَمر الصَادِر مِنْ رئيسه بارتكاب فعل يَعلَمُ هُوَ أَنَّ القَاْنــُون يعاقب عَلَيهِ ، وكَاْنَ فعل إِثْــبَات بَيَانات مخالفة للحقيقة فِي نموذج الحيازة المَنْصُوص عَلَيهِ فِي المَادَّة 92 مِنْ قَاْنــُون الزراعة الَّذِي أسند إِلَيهِ ودانته المَحْكَمَة بِهِ هُوَ عَمَلٌ غَيْرُ مَشرُوعٍ ونية الإجرام فِيْهِ واضحة بِمَا لَا يشفع للطَّاْعِن فِيمَا يدعيه بِأَنـَّـهُ مُجبَر عَلَى الانصياع لِمَا يَصَدُرُ مِنْ تعليمات وَأَوَامِر وَاجِبَة النفاذ ، وَمِنْ ثَــمَّ يَضْحَى كُلُ مَا يُــثِـيرُهُ الطَّاْعِن فِي هذا الخُصُوص وَلَا مَحَل لَه .

4- لما كَاْنَت المَادَّةُ 63 مِنْ قَاْنــُون العُـقُوبَات إِذْ قَضَّت بِأَنَّهُ لَا جَرِيمَة إِذَا وَقَعَ الفعل مِنْ المُوَظَّف تنفيذًا لِمَا أَمَرَت بِهِ القَوَانِين أَوْ مَا اعتقد أَنَّ إِجْراءه مِنْ اختصاصه مَتَى حسنت نيته ، قَدْ أَوْجَبَت عَلَيهِ فوق ذَلِك أَنَّ يثبت أَنـَّــهُ لَمْ يرتكب الفعل إِلَّا بَعْدَ التثبت والتحري ، وَأَنَّهُ كَاْنَ يعتقد مشروعيته اعتقادًا مبنيًا عَلَى أَسْبَاب معقَوْلة ، وَإِذْ كَاْنَ البَيَّنُ مِنْ الحُكْمِ أَنَّ الطَّاْعِنَ لَمْ يثبت شيئًا مِنْ ذَلِك عِلَاوَة عَلَى أَنَّ مَا سَاقَهُ الحُكْمُ فِي مُدَوَّنَاتِهِ مِنْ شَأَنِهِ أَنَّ يُؤَدِي إِلَى انتفاء حسن النية الَّذِي يُــثِـيرُهُ الطَّاْعِن عَلَى نحو مرسل ، وَمِنْ ثَــمَّ فَإِنَّ تعييبه الحُكْم فِي هذا الصدد يَكُونُ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ .

5- لما كَاْنَ قَضَاءُ النـَّــقْض قَدْ اِسْتَقَرَ عَلَى أَنَّـهُ يَجِبُ لقَــبُول وجه الطَّعْن أَنَّ يَكُونَ وَاضِحًا مُحَدَّدًا ، وكَاْنَ الطَّاْعِنُ لَمْ يُفصِحْ بأَسْبَاب طَّعْنِهِ عَنْ أَوجُه مُخَالَفَة الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ لنص المَادَّة 310 مِنْ قَاْنــُون الإِجْرَاءَات الجِنَائِيـَّـة ، فَإِنَّ مَا يُــثِـيرُهُ عَنْ هذا الخُصُوص لَا يَكُونُ مَقْبُولًا .

6- لما كَاْنَ البَيَّنُ مِنْ مُطَالَعَة مَحَاضِر الجَلسَات أَمَامَ المَحْكَمَة الاِسْتِئْنَافية ، أَنـَّــهُ مُوَقَّعٌ عَلَى كُل صفحة مِنْ صفحات مَحَاضِر الجَلسَات مِنْ رئيس المَحْكَمَة وَكَاتِبها ، وَأَنَّهُ مِنْ جانب آخر فَإِنَّ المَادَّة 276 مِنْ قَاْنــُون الإِجْرَاءَات الجِنَائِيـَّـة وَإِنْ كَاْنَت قَدْ نَصَّت فِي الفقرة الأَوَلى مِنْهَـا عَلَى وُجُوب تحرير مَحْضَر بِمَا يَجري فِي جَلْسَّة المُحَاكَمَة وَيُوقِعُ عَلَى كُل صفحة مِنْهُ رئيس المَحْكَمَة وكاتبها فِي اليَوم التَالِي عَلَى الأكثر إِلَّا أَنَّ مجرد عدم التوقيع عَلَى كُل صفحة لَا يترتب عَلَيهِ بُطْلَان الإِجْرَاءَات وَمَا دَامَ أَنَّ الطَّاْعِن لَا يدعي أَنَّ شيئًا مِمَّا دُوِّنَ فِي المَحَاضِر قَدْ جَاءَ مُخَالِفًا لحقيقة الوَاقِع ، فَإِنَّ مَا يُــثِـيرُهُ فِي هذا الوجه أيضًا لَا يَكُونُ لَهُ مَحَل . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ مَا يَنْعَاهُ الطَّاْعِنُ عَلَى إِجْرَاءَات المُحَاكَمَة أَمَامَ مَحْكَمَة أَول درجة لِخُلُّوِ مَحَاضِر جلساتها مِنْ توقيع رئيسها وكاتب الجَلْسَّة مَردُودًا بِأَنَّهُ فَضْلًا عَنْ أَنَّ بعض تلك المَحَاضِر قَدْ استوفى هذا البَيَان وَهُوَ بَيَان لَا يعيب الإِجْرَاءَات إِغْفَالُهُ عَلَى مَا سلف القَوْل . فَإِنَّ ذَلِك النعي مُنَصَّب عَلَى الإِجْرَاءَات أَمَامَ مَحْكَمَة أَوَل درجة وَهُوَ مَا لَمْ يُــثِـرُهُ الطَّاْعِنُ أَمَامَ المَحْكَمَة الاِسْتِئْنَافية فَلَا يقبل مِنْهُ إِثَارَتـُهُ لأَوَل مَرَّة أَمَامَ مَحْكَمَة النـَّــقْض .

7- لما كان مَا يُثِيرُهُ الطَّاْعِنُ بأَسْبَاب طَّعْنِهِ مِنْ أَنَّ تَـقْـرِير التلخيص لَمْ يُودَعْ مَلَف الدَعْوَى مِمَّا يَجعَلُ الحُكْمَ بَاطِلًا لابتنائه عَلَى مُخالفة المَادَّة 411 مِنْ قَاْنــُون الإِجْرَاءَات الجِنَائِيـَّـة مردودًا بِأَنْ الثَابِتَ مِن الاطلاع عَلَى ديباجة الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ أَنَّ تَـقْـرِيرَ التَلخِيص قَدْ تُلِيَ ، وَكَاْن الأَصْلُ فِي الإِجْرَاءَات الصِحَة وَلَا يَجُوزُ الاِدْعَاء بِمَا يُخَالِفُ مَا أثبت مِنْهَـا سَوَاءً فِي مَحْضَر الجَلْسَّة أَوْ الحُكْم إِلَّا بالطَّعْنِ بالتزوير، وَكَاْنَ فُقدَانُ تَـقْـرِير التَلْخيص بَعْدَ تِلَاوَته - بِفَرْضِ حُصُوله -لَا يُبطِلُ الإِجْرَاءَات ، وَمِنْ ثَــمَّ فَإِنَّ مَا يُــثِـيرُهُ الطَّاْعِنُ فِي هذا الصَدَّد يَكُونُ وَلَا مَحَل لَهُ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حَيْثُ إِنَّ الحُكْمَ المَطْعُونَ فِيْهِ قَدْ أَنْشَأَ لِقَضَائِهِ أَسْبَابًا وَمنطُوقًا جَدِيدين وَبَيَّنَ وَاقِعَةَ الدَعْوَى بِمَا تَتوَافَر بِهِ كَافَة العَنَاصِر القَاْنــُونية لِجَرِيمَة إِثْــبَات بَيَانات مخالفة للحقيقة فِي نموذج الحيازة المَنْصُوص عَلَيهِ فِي المَادَّة 92 مِنْ قَاْنــُون الزراعة الَّتِي دَانَ الطَّاْعِنَ بِهَـا وأَوْرَدَ عَلَى ثُــبُوتها فِي حَقِّهِ أَدِلَّة سَائِغَة لَهَا مُعينها الصحيح مِنْ أَوْرَاق الدَعْوَى وَمِنْ شَأَنِهَا أَنَّ تُؤَدِي إِلَى مَا رَتَّبـَـهُ الحُكْمُ عَلَـيِّهَـا وَأَوقَعَ عَلَيهِ العُــقُوبَة مكتفيًا بحبسه أسبوعًا واحدًا مَع الشغل ، فَإِنَّهُ بذَلِك يَكُونُ قَدْ اشتمل عَلَى مُقوِمَاتِهِ المُستقلة بذاتها غَيْر متصل أَوْ منعطف عَلَى الحُكْمِ المُسْتَأَنَف مِمَّا يَعصِمُهُ مِنْ عيب القُصُورِ الَّذِي قَدْ يَشُوب الحُكْم الأَخِير ، وَيَكُونُ مَا يَنْعَاهُ الطَّاْعِنُ فِي هذا الخُصُوص غَيْر سَدِيدٍ . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّ القَصْدَ الجنائِيَّ فِي جَرِيمَة إِثْــبَات بَيَانات مُخَالِفَة للحَقِيقَة فِي نَمُوذَجٍ الحِيَازة المَنْصُوص عَلَيهِ فِي المَادَّة 92 مِنْ قَاْنــُون الزراعة - مِنْ المسائل المَوْضُوعية المُتَعَلِقة بوقائع الدَعْوَى الَّتِي تَفصِلُ فِيهَا مَحْكَمَةُ المَوْضُوع فِي ضوء الظُرُوف المَطْرُوحَة عَلَـيِّهَـا ، ولَيْس بِلَازِمٍ أَنَّ يَتحَدَثُ الحُكْمُ عَنْهُ صَرَاحَةً وَعَلَى اِسْتقلَالٍ مَا دَامَ الحُكْمُ قَدْ أَوْرَدَ مِنْ الوَقَائِع مَا يَدُلُ عَلَيهِ ، وكَاْنَ مَا أَثبته الحُكْمُ المَطْعُون فِيْهِ فِي مقام التدَلِيل عَلَى توافر جَرِيمَة إِثْــبَات بَيَانات مخالفة للحقيقة فِي نَمُوذج الحيازة المَنْصُوص عَلَيهِ فِي المَادَّة المُشَار إِلَـيِّهَـا سلفًا فِي حق الطَّاْعِن ، وَمَا اِسْتدَلَ بِهِ عَلَى عِلْمِهِ بِعَدَمِ صِحَة هذه البَيَانات ، تَتحَقَّقُ به كَافَةُ العَنَاصِر القَاْنــُونية لتلك الجَرِيمَة الَّتِي دَانَهُ بِهَـا، فَإِنَّ مَا يُــثِـيرُهُ الطَّاْعِنُ فِي هذا الشَأَن لَا يَعدُو أَنَّ يَكُونَ جَدَلًا مَوْضُوعيًا فِي تَـقْدِير المَحْكَمَة لأَدِلَة الدَعْوَى وَفِي سُلطَتِهَا فِي وَزْنِ عَنَاصِرها وَاِسْتنبَاط مُعتَقَدها مِمَّا لَا يَجُوزُ إِثَارَتـُهُ أَمَامَ مَحْكَمَة النـَّــقْض . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ لَا يبين مِنْ الاطلاع عَلَى مَحَاضِر جَلسَات المُحَاكَمَة أَنَّ الطَّاْعِنَ أَثَارَ دِفَاعًا مُؤدَاهُ أَنَّ الفِعْل المُسْنَد إِلَيهِ ارتكابه كَاْنَ تنفيذًا مِنْهُ لِأَمْرِ رَئِيسِهِ المُبَاشِر وَلِمَا أَمَرَت بِهِ القَوَانِين فِي شَأَن تجديد الحيازة الزراعية ، فَإِنـَّــهُ لَا يُقبَلُ مِنْ الطَّاْعِن إِثَارَة هذا الدِفَاع لأَوَل مَرَّة لدى مَحْكَمَة النـَّــقْض ؛ هَذا فَضْلًا - وَعَلَى فَرْض صحة مَا يُــثِـيرُهُ الطَّاْعِن بأَسْبَاب طَّعْنه - فَإِنَّ طَاعَةَ الرئيس لَا تَمتَدُ بِأَي حَالَ إِلَى اِرْتكَابِ الجَرَائِم إِنـَّــهُ لَيْس عَلَى مَرؤُوسٍ أَنَّ يُطِيعُ الأَمر الصَادِر مِنْ رئيسه بارتكاب فعل يَعلَمُ هُوَ أَنَّ القَاْنــُون يعاقب عَلَيهِ ، وكَاْنَ فعل إِثْــبَات بَيَانات مخالفة للحقيقة فِي نموذج الحيازة المَنْصُوص عَلَيهِ فِي المَادَّة 92 مِنْ قَاْنــُون الزراعة الَّذِي أسند إِلَيهِ ودانته المَحْكَمَة بِهِ هُوَ عَمَلٌ غَيْرُ مَشرُوعٍ ونية الإجرام فِيْهِ واضحة بِمَا لَا يشفع للطَّاْعِن فِيمَا يدعيه بِأَنـَّـهُ مُجبَر عَلَى الانصياع لِمَا يَصَدُرُ مِنْ تعليمات وَأَوَامِر وَاجِبَة النفاذ ، وَمِنْ ثَــمَّ يَضْحَى كُلُ مَا يُــثِـيرُهُ الطَّاْعِن فِي هذا الخُصُوص وَلَا مَحَل لَهُ . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَت المَادَّةُ 63 مِنْ قَاْنــُون العُـقُوبَات إِذْ قَضَّت بِأَنَّهُ لَا جَرِيمَة إِذَا وَقَعَ الفعل مِنْ المُوَظَّف تنفيذًا لِمَا أَمَرَت بهِ القَوَانِين أَوْ مَا اعتقد أَنَّ إِجْراءه مِنْ اختصاصه مَتَى حسنت نيته ، قَدْ أَوْجَبَت عَلَيهِ فوق ذَلِك أَنَّ يثبت أَنـَّــهُ لَمْ يرتكب الفعل إِلَّا بَعْدَ التثبت والتحري ، وَأَنَّهُ كَاْنَ يعتقد مشروعيته اعتقادًا مبنيًا عَلَى أَسْبَاب معقَوْلة ، وَإِذْ كَاْنَ البَيَّنُ مِنْ الحُكْمِ أَنَّ الطَّاْعِنَ لَمْ يثبت شيئًا مِنْ ذَلِك عِلَاوَة عَلَى أَنَّ مَا سَاقَهُ الحُكْمُ فِي مُدَوَّنَاتِهِ مِنْ شَأَنِهِ أَنَّ يُؤَدِي إِلَى انتفاء حسن النية الَّذِي يُــثِـيرُهُ الطَّاْعِن عَلَى نحو مرسل ، وَمِنْ ثَــمَّ فَإِنَّ تعييبه الحُكْم فِي هذا الصدد يَكُونُ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ قَضَاءُ النـَّــقْض قَدْ اِسْتَقَرَ عَلَى أَنَّـهُ يَجِبُ لقَــبُول وجه الطَّعْن أَنَّ يَكُونَ وَاضِحًا مُحَدَّدًا ، وكَاْنَ الطَّاْعِنُ لَمْ يُفصِحْ بأَسْبَاب طَّعْنِهِ عَنْ أَوجُه مُخَالَفَة الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ لنص المَادَّة 310 مِنْ قَاْنــُون الإِجْرَاءَات الجِنَائِيـَّـة ، فَإِنَّ مَا يُــثِـيرُهُ عَنْ هذا الخُصُوص لَا يَكُونُ مَقْبُولًا . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ البَيَّنُ مِنْ مُطَالَعَة مَحَاضِر الجَلسَات أَمَامَ المَحْكَمَة الاِسْتِئْنَافية ، أَنـَّــهُ مُوَقَّعٌ عَلَى كُل صفحة مِنْ صفحات مَحَاضِر الجَلسَات مِنْ رئيس المَحْكَمَة وَكَاتِبها ، وَأَنَّهُ مِنْ جانب آخر فَإِنَّ المَادَّة 276 مِنْ قَاْنــُون الإِجْرَاءَات الجِنَائِيـَّـة وَإِنْ كَاْنَت قَدْ نَصَّت فِي الفقرة الأَوَلى مِنْهَـا عَلَى وُجُوب تحرير مَحْضَر بِمَا يَجري فِي جَلْسَّة المُحَاكَمَة وَيُوقِعُ عَلَى كُل صفحة مِنْهُ رئيس المَحْكَمَة وكاتبها فِي اليَوم التَالِي عَلَى الأكثر إِلَّا أَنَّ مجرد عدم التوقيع عَلَى كُل صفحة لَا يترتب عَلَيهِ بُطْلَان الإِجْرَاءَات وَمَا دَامَ أَنَّ الطَّاْعِن لَا يدعي أَنَّ شيئًا مِمَّا دُوِّنَ فِي المَحَاضِر قَدْ جَاءَ مُخَالِفًا لحقيقة الوَاقِع ، فَإِنَّ مَا يُــثِـيرُهُ فِي هذا الوجه أيضًا لَا يَكُونُ لَهُ مَحَل . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ مَا يَنْعَاهُ الطَّاْعِنُ عَلَى إِجْرَاءَات المُحَاكَمَة أَمَامَ مَحْكَمَة أَول درجة لِخُلُّوِ مَحَاضِر جلساتها مِنْ توقيع رئيسها وكاتب الجَلْسَّة مَردُودًا بِأَنَّهُ فَضْلًا عَنْ أَنَّ بعض تلك المَحَاضِر قَدْ استوفى هذا البَيَان وَهُوَ بَيَان لَا يعيب الإِجْرَاءَات إِغْفَالُهُ عَلَى مَا سلف القَوْل . فَإِنَّ ذَلِك النعي مُنَصَّب عَلَى الإِجْرَاءَات أَمَامَ مَحْكَمَة أَوَل درجة وَهُوَ مَا لَمْ يُــثِـيرُهُ الطَّاْعِنُ أَمَامَ المَحْكَمَة الاِسْتِئْنَافية فَلَا يقبل مِنْهُ إِثَارَتـُهُ لأَوَل مَرَّة أَمَامَ مَحْكَمَة النـَّــقْض . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ مَا يُثِيرُهُ الطَّاْعِنُ بأَسْبَاب طَّعْنِهِ مِنْ أَنَّ تَـقْـرِير التلخيص لَمْ يُودَعْ مَلَف الدَعْوَى مِمَّا يَجعَلُ الحُكْمَ بَاطِلًا لابتنائه عَلَى مُخالفة المَادَّة 411 مِنْ قَاْنــُون الإِجْرَاءَات الجِنَائِيـَّـة مردودًا بِأَنْ الثَابِتَ مِن الاطلاع عَلَى ديباجة الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ أَنَّ تَـقْـرِيرَ التَلخِيص قَدْ تُلِيَ ، وَكَاْنَ الأَصْلُ فِي الإِجْرَاءَات الصِحَة وَلَا يَجُوزُ الاِدْعَاء بِمَا يُخَالِفُ مَا أثبت مِنْهَـا سَوَاءً فِي مَحْضَر الجَلْسَّة أَوْ الحُكْم إِلَّا بالطَّعْنِ بالتزوير، وَكَاْنَ فُقدَانُ تَـقْـرِير التَلْخيص بَعْدَ تِلَاوَته بِفَرْضِ حُصُوله - لَا يُبطِلُ الإِجْرَاءَات، وَمِنْ ثَــمَّ فَإِنَّ مَا يُــثِـيرُهُ الطَّاْعِنُ فِي هذا الصَدَّد يَكُونُ وَلَا مَحَل لَهُ . لَمَّا كَاْنَ مَا تَقَدَّمَ ، فَإِنَّ الطَّعْنَ بِرُمَتِهِ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ مُتَعيِّنًا التَقْرِيرُ بِعَدَمِ قَــبُولِهِ مَوْضُوعًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 659 لسنة 82 ق جلسة 20 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 30 ص 253

 جلسة 20 من فبراير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيـس المحكــمة وعضوية السادة القضاة / جلال شاهين ، أسامة عباس ، عبد الباسط سالم وخالد إلهامي نواب رئيس المحكمة .
-----------

(30)

الطعن رقم 659 لسنة 82 القضائية

(1) سب وقذف . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

القذف المعاقب عليه . ماهيته ؟

لمحكمة النقض مراقبة استخلاص قاضي الموضوع لوقائع القذف من عناصر الدعوى . علة ذلك ؟

نسب الطاعنة للمدعي بالحق المدني من خلال مداخلة هاتفية في إحدى القنوات الفضائية ما ينطوي على مساس بكرامته واحتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم ويدعو لعقابه قانوناً . تتوافر به جريمة القذف .

مثال .

(2) سب وقذف . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف أو الإهانة بما يطمئن إليه القاضي دون رقابة لمحكمة النقض . حد ذلك ؟

مثال .

(3) سب وقذف . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف . موضوعي .

استخلاص الحكم المطعون فيه بمدوناته قصد التشهير علناً بالمدعي بالحق المدني . كفايته للتدليل على سوء نية الطاعنة .

(4) سب وقذف . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الخوض في مسألة النية في جرائم القذف والسب والإهانة . لا محل له . متي تحقق القصد الجنائي فيها . حد ذلك ؟

إدانة الطاعنة بعد عدم تمكنها من إقناع المحكمة بسلامة نيتها والتدليل على حقيقة ما أسندته إلى المدعي بالحق المدني . لا عيب .

(5) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .

مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .

(6) تعويض . دعوى مدنية . ضرر . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تحدث الحكم عن وقوع الفعل وحصول الضرر . كفايته لسلامة الحكم بالتعويض . بيان عناصر الضرر . غير لازم . علة ذلك ؟

(7) تعويض . دعوى مدنية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير التعويض النهائي أو المؤقت . موضوعي .

المنازعة في مبلغ التعويض وما إذا كان مؤقتاً أو نهائياً أمام محكمة النقض . غير مقبولة .

(8) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

(9) محاماة .

مخالفة المحامي للحظر المنصوص عليه بالمادة 71 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة . مهنية . لا تجرد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ، وإنه وإذا كان من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرمى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، وكان الحكم المطعون فيه بما أورده من أن الطاعنة نسبت للمدعي بالحق المدني من خلال مداخلة هاتفية في إحدى القنوات الفضائية : " أنه أشرف على تزوير انتخابات الاتحادات الطلابية وأن الكلية مهددة بشيئين خطرين البلطجة من جانب العمال والإداريين والذين حرضوهم ، وأن هناك أستاذة موالية للمدعي بالحق المدني قد حرضتهم ودفعتهم إلى أخذ حقهم من الطاعنة " ، وهو بلا شك مما ينطوي على مساس بكرامة المدعي بالحق المدني ويدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه ويدعو إلى عقابه قانوناً وتتوافر به جريمة القذف - كما هي معرفة به في القانون - ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد .

2- لما كان الأصل في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة ، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات التي صدرت من الطاعنة تفيد بذاتها قصد القذف ، فإن ما تنعاه على الحكم بشأن مدلول الألفاظ التي قررتها والباعث على صدورها لا يكون له أساس .

3- من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ، فإن الحكم إذ استخلص في مدوناته قصد التشهير علناً بالمدعي بالحق المدني ، يكون قد دلل على سوء نية الطاعنة ، وتنحسر به عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن .

4- من المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة ، فلا محل للخوض في مسألة النية ، إلَّا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عام ، ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغي به الدفاع عن مصلحة عامة ، واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه ، فلا عقاب عليه برغم ثبوت قصده الجنائي ، أما إذا تبين أن قصده إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل ما أسنده إلى المجني عليه ، وإذ كان البّيِن من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تفلح في إقناع محكمة الموضوع بسلامة نيتها في الطعن ولم تستطع التدليل على حقيقة ما أسندته إلى المدعي بالحق المدني ، فإن منعاها على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

5- من المقرر أن الخطأ في الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإنه لا يجدي الطاعنة ما تنعاه على الحكم من خطأه فيما سجله في مدوناته بخصوص كلمة " البلطجة " إذ إنه – بفرض صحة ذلك - ليس بذات أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذ الشأن لا يكون مقبولاً .

6- لما كان الحكم المطعون فيه قد فصل في قيمة التعويض المستحق للمدعي بالحق المدني قبل الطاعنة وكانت ما تنعاه على الحكم من عدم بيان عناصر التعويض مردوداً بأنه يكفي لسلامة الحكم بالتعويض أن يتحدث عن وقوع الفعل وحصول الضرر دون حاجة إلى بيان عناصر هذا الضرر ، ما دام أن تقدير التعويض هو من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً ، لما كان ذلك ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون مرفوضاً .

7- لما كان تقدير التعويض هو من المسائل التي تفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب سواء أكان نهائياً أم مؤقتاً ، ولا سند لما تقوله الطاعنة من أن المحكمة لا يجوز لها أن تخفض التعويض المؤقت ، لما كان ذلك ، فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة في مبلغ التعويض المحكوم به وما إذا كان مؤقتاً أو نهائياً لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض .

8- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي تثبت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وهي غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفي التهمة ، ما دام الرد عليه مستفاد من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، هذا إلَّا أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن التفات الحكم عن مستنداتها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

9- لما كان النص في المادة 71 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة على أن : " يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب ....... أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه " ، يدل على أن هذه المخالفة بحسب طبيعتها من المخالفات المهنية التي من شأنها أن تعرضه للمساءلة التأديبية ، ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته ، ومن ثم يكون منعى الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ، وإنه وإذا كان من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرمى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، وكان الحكم المطعون فيه بما أورده من أن الطاعنة نسبت للمدعي بالحق المدني من خلال مداخلة هاتفية في إحدى القنوات الفضائية : " أنه أشرف على تزوير انتخابات الاتحادات الطلابية وأن الكلية مهددة بشيئين خطرين البلطجة من جانب العمال والإداريين والذين حرضوهم ، وأن هناك أستاذة موالية للمدعي بالحق المدني قد حرضتهم ودفعتهم إلى أخذ حقهم من الطاعنة . " وهو بلا شك مما ينطوي على مساس بكرامة المدعي بالحق المدني ويدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه ويدعو إلى عقابه قانوناً وتتوافر به جريمة القذف - كما هي معرفة به في القانون - ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة ، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات التي صدرت من الطاعنة تفيد بذاتها قصد القذف ، فإن ما تنعاه على الحكم بشأن مدلول الألفاظ التي قررتها والباعث على صدورها لا يكون له أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ، فإن الحكم إذ استخلص في مدوناته قصد التشهير علناً بالمدعي بالحق المدني ، يكون قد دلل على سوء نية الطاعنة ، وتنحسر به عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة ، فلا محل للخوض في مسألة النية ، إلَّا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عام ، ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغي به الدفاع عن مصلحة عامة ، واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه ، فلا عقاب عليه برغم ثبوت قصده الجنائي ، أما إذا تبين أن قصده إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل ما أسنده إلى المجني عليه ، وإذ كان البّيِن من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تفلح في إقناع محكمة الموضوع بسلامة نيتها في الطعن ولم تستطع التدليل على حقيقة ما أسندته إلى المدعي بالحق المدني ، فإن منعاها على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإنه لا يجدي الطاعنة ما تنعاه على الحكم من خطئه فيما سجله في مدوناته بخصوص كلمة " البلطجة " إذ إنه – بفرض صحة ذلك - ليس بذات أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذ الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في قيمة التعويض المستحق للمدعي بالحق المدني قبل الطاعنة وكانت ما تنعاه على الحكم من عدم بيان عناصر التعويض مردوداً بأنه يكفي لسلامة الحكم بالتعويض أن يتحدث عن وقوع الفعل وحصول الضرر دون حاجة إلى بيان عناصر هذا الضرر، ما دام أن تقدير التعويض هو من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً ، لما كان ذلك ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون مرفوضاً . لما كان ذلك ، وكان تقدير التعويض هو من المسائل التي تفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب سواء أكان نهائياً أم مؤقتاً ، ولا سند لما تقوله الطاعنة من أن المحكمة لا يجوز لها أن تخفض التعويض المؤقت ، لما كان ذلك ، فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة في مبلغ التعويض المحكوم به وما إذا كان مؤقتاً أو نهائياً لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي تثبت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وهي غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفي التهمة ، ما دام الرد عليه مستفاد من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، هذا إلَّا أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن التفات الحكم عن مستنداتها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 71 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة على أن : " يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب ..... أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه " ، يدل على أن هذه المخالفة بحسب طبيعتها من المخالفات المهنية التي من شأنها أن تعرضه للمساءلة التأديبية ، ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته ، ومن ثم يكون منعى الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعنة مبلغاً مساوياً لها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 33295 لسنة 4 ق جلسة 18 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 29 ص 248

 جلسة 18 من فبراير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / نبيل الكشكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام أبو علم ومحمد عبده صالح نائبي رئيس المحكمة وجمال عبد المنعم وأشرف الفيومي .
----------

(29)

الطعن رقم 33295 لسنة 4 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .

        بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراده مؤدى الأدلة التي عوَّل عليها في الإدانة . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة . المادة 310 إجراءات .

(2) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .

إيراد الحكم مواد الاتهام بالنسبة للجريمة التي دانه بها. النعي عليه بالقصور في بيانها . غير مقبول .

(3) قصد جنائي . أحوال شخصية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

        القصد الجنائي في جريمة إخلال موثق بالتزام الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج عند إتمام عقد الزواج . مناط تحققه ؟

        القصد الجنائي العام . استخلاصه : من واقعة الدعوى التي أثبتها الحكم وتكشف عن توافره . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم .

(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها . غير مقبول .

مثال .

(5) حكم " بيانات الديباجة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

ذكر الحكم في أحد مواضعه اسماً مخالفاً لاسم الزوج الفعلي . خطأ مادي لا يعيبه . علة ذلك ؟

(6) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". أحوال شخصية . نقض " المصلحة في الطعن " .

        النعي بعدم إخلال الطاعن بالتزاماته كموثق بإخطار الزوجة بواقعة اقتران زوجها بأخرى . غير مقبول . طالما الحكم انتهى إلى إدانته بجريمة إخلال الموثق بالتزام الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي للزوج عند إتمام عقد الزواج .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن الرائد /..... حرر محضراً اثبت قيام المتهم - مأذون شرعي - بإتمام عقد زواج بصورة غير صحيحة لبطاقة الرقم القومي وتبين أنها بطاقة رقم قومي لشخص آخر وقد أكدت تحرياته صحة الواقعة واتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه موثق أخل بالتزام الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي الخاص بالزوج وأورد مؤدى الأدلة التي عوَّل عليها في قضائه بالإدانة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما اورده الحكم في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم واقعة إخلال موثق بوجبات وظيفته بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد لا محل له .

   2- لما كان الثابت أن الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له والمطعون فيه قد بيَّن مواد الاتهام بالنسبة للجريمة التي دانه بها فإن ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم في بيان مواد العقاب لا يكون له أساس .

    3- لما كان المشرع لم يشترط لقيام جريمة إخلال موثق بالتزام الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج عند إتمام عقد الزواج قصداً جنائياً خاصاً بل يكفي أن تتوافر فيها القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة ولما كان يصح استخلاص القصد الجنائي العام من واقعة الدعوى إذ كان ما أثبته الحكم عنها يكشف عن توافره لديه ، وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم على النحو السالف بما تكشف عن توافره لدى الطاعن ، فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص ولا جناح من بعد على الحكم إن هو لم يتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في تلك الجريمة .

   4- لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات درجتي التقاضي أن الطاعن لم يدفع بعدم جدية التحريات وكان من المقرر أنه لا يُقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .

   5- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أثبته في أحد مواضعه وبفرض صحته من أن اسم الزوج هو / .... في حين أن الصواب هو / .... مردود بأن البيِّن فيما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى والتحريات لضابط الواقعة أن اسم الزوج هو / .... وهو ما يسلم به الطاعن ــ فمن ثم فلا يعيب الحكم أن يكون قد ذكر أحد مواضعه اسماً مخالفاً لاسم الزوج الفعلي إذ أن ما ذكر من ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطقه ولا ينال من النتيجة التي انتهى إليها .

   6- لما كان البيِّن من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه قد آخذ الطاعن بالمواد 5 مكرراً /1، 11 مكرراً /1 ، 23 مكرراً/1 ، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص على إخلال الموثق بالتزام الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي للزوج عند إتمام عقد الزواج فإن النعي بأن الطاعن لم يخل بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين 5 مكرراً ، 11 مكرراً بشأن التزام الموثق بإخطار الزوجة بواقعة اقتران زوجها بأخرى بوقوع الطلاق لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن الرائد /..... حرر محضراً اثبت قيام المتهم - مأذون شرعي - بإتمام عقد زواج بصورة غير صحيحة لبطاقة الرقم القومي وتبين أنها بطاقة رقم قومي لشخص آخر وقد أكدت تحرياته صحة الواقعة واتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه موثق أخل بالتزام الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي الخاص بالزوج وأورد مؤدى الأدلة التي عوَّل عليها في قضائه بالإدانة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما اورده الحكم في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم واقعة إخلال موثق بوجبات وظيفته بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له والمطعون فيه قد بيَّن مواد الاتهام بالنسبة للجريمة التي دانه بها فإن ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم في بيان مواد العقاب لا يكون له أساس. لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يشترط لقيام جريمة إخلال موثق بالتزام الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج عند إتمام عقد الزواج قصداً جنائياً خاصاً بل يكفى أن تتوافر فيها القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة ولما كان يصح استخلاص القصد الجنائي العام من واقعة الدعوى إذ كان ما أثبته الحكم عنها يكشف عن توافره لديه ، وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم على النحو السالف بما تكشف عن توافره لدى الطاعن ، فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص ولا جناح من بعد على الحكم إن هو لم يتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في تلك الجريمة لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات درجتي التقاضي أن الطاعن لم يدفع بعدم جدية التحريات وكان من المقرر أنه لا يُقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أثبته في أحد مواضعه وبفرض صحته من أن اسم الزوج هو / .... في حين أن الصواب هو / ..... مردود بأن البيِّن فيما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى والتحريات لضابط الواقعة أن اسم الزوج هو / .... وهو ما يسلم به الطاعن ــ فمن ثم فلا يعيب الحكم أن يكون قد ذكر أحد مواضعه اسماً مخالفاً لاسم الزوج الفعلي إذ أن ما ذكر من ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطقه ولا ينال من النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه قد أخذ الطاعن بالمواد 5 مكرراً/11 ، 11 مكرراً /1 ، 23 مكرراً/1 ، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص على إخلال الموثق بالتزام الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي للزوج عند إتمام عقد الزواج فإن النعي بأن الطاعن لم يخل بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين 5 مكرراً ، 11 مكرراً بشأن التزام الموثق بإخطار الزوجة بواقعة اقتران زوجها بأخرى بوقوع الطلاق لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ