الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 نوفمبر 2020

الطعن 148 لسنة 76 ق جلسة 12 / 4 / 2016

برئاسة السيد القاضي / موسى محمد مرجان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد صلاح الدين وجدى ، عثمان مكرم توفيق حسام حسين الديب و عبد المنعم إبراهيم الشهاوى " نواب رئيس المحكمة " 

والسيد رئيس النيابة / محمد عبد الله . 

وأمين السر السيد / هاني مصطفى . 

-------------- 
" الوقائع "
في يوم 8 / 7 / 2006 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10 / 5 / 2006 في الاستئنافين رقمي 975 ، 998 لسنة 8 ق " أحوال شخصية " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفي 19 / 7 / 2006 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه .
وبجلسة 12 / 4 / 2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
------------ 
" المحكمة " 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / عثمان مكرم توفيق " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5107 لسنة 2003 " ملى كلى" شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بتمكينه من الزواج كنسياً مرة أخرى ، وقال بياناً لذلك إنه كان متزوجاً وطلقت عليه زوجته خلعاً بعد أن قامت بتغيير طائفتها بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 895 لسنة 2002 " أحوال شخصية " جنوب القاهرة ، وإذ تقدم غلى المجلس الإكلريكى لطائفة الأقباط الأرثوذوكس التي ينتمى إليها للحصول إلى تصريح بالزواج رفض طلبه ، على الرغم من خلوه من موانع الزواج وفقاً لأحكام شريعة الأقباط الأرثوذكس ومن ثم فقد أقام الدعوى ، بتاريخ 15 من مايو سنة 2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 975 لسنة 8 ق " أحوال شخصية " القاهرة ، وبتاريخ 10 من مايو سنة 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذى قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى على سند من أن الكهنة موظفين عمومين وأن ما يصدر عنهم في شأن الزواج قرارات إدارية ، في حين أن الزواج في شريعة القباط الأرثوذكس نظام ديني مقدس وأن التصريح به يندرج في هذا النظام ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن القضاء العادي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات إلا ما استشنى بنص خاص وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً على أصلٍ عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره ، وكان القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة المختصة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونيا معين يكون ممكناً ابتغاء مصلحة عامة ، وأن مجرد صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري بالمعنى المتقدم وإنما يلزم حتى يتحقق هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه ، فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو يتعلق بإدارة شخص معنوى خاص خرج من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإداري ، كما أن من وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى الإجراء وصفه القانوني على هدى حكمة التشريع توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها ، وكان النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أن " الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة للتعاون على شئون الحياة " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفى لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائماً ، وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة – ومن بينها ضرورة استصدار الكاهن الذى يجريه تصريحاً باتمامه من الرئيس الديني – وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً . ولما تقدم فإن تصريح الرئيس الديني المختص – المجلس الإكلريكى لطائفة الأقباط الأرثوذكس – لإمرء بالزواج أو امتناعه يعد إجراءً من إجراءات اتمام عقد الزواج ويخرج من عداد القرارات الإدارية التى تختص بالطعن عليها جهة القضاء الإداري . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 – المنطبق على الواقع في الدعوى – على أن " تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .... " والنص في المادة (10) منه على أن " تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية .... " وكانت الأحوال الشخصية – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية ككونه إنساناً ذكراً أو أنثى ، وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً أو أباً أو ابناً شرعياً ، أو كونه تام الأهلية او ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون ، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية ، مفاده اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بالدعاوى المتعلقة بمسائل الزواج - باعتبار هذه المسائل من مسائل الأحوال الشخصية – فتختص المحكمة الجزئية بالمسائل الواردة حصراً في المادة التاسعة المذكورة وتختص المحكمة الابتدائية بمسائل الزواج التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية . لما كان ذلك ، وكانت دعوى التصريح للمطعون ضده بالزواج مسألة من مسائل الأحوال الشخصية – تصدر الأحكام فيها بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة طبقاً لشريعتهم – فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم الأحوال الشخصية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن النص في المادة 269 / 1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم باختصاص محكمة الأحوال الشخصية بنظر الدعوى ، ولما كانت المادة (3) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون 10 لسنة 2004 تنص على أن " تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية ..... " وإعمالاً لهذا النص تكون محكمة الأسرة هى المختصة بنظر الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في الاستئناف رقم 998 لسنة 8 ق " أحوال شخصية " القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء باختصاص محكمة الأسرة بنظر الدعوى .

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 86 لسنة 2020 نتيجة انتخابات مجلس النواب ( الجولة الأولى من المرحلة الثانية )

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 46 مكرر(أ) بتاريخ 15 / 11 / 2020 


قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 86 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب ( الجولة الأولى من المرحلة الثانية) التي أجريت أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4 و5 و6/11/2020 بالخارج ويومي السبت والأحد 7 و8/11/2020 داخل جمهورية مصر العربية 


رئيس الهيئة 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته ؛ 

وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته ؛ 

وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ؛ 

وعلى القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ؛ 

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛ 

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائي والزمنى لانتخابات مجلس النواب ؛ 

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 15/11/2020 . 

قــــــرر : 

( المادة الأولى ) 

يُعلن انتخاب السادة الموضحة أسماؤهم بالكشوف المرفقة أعضاء بمجلس النواب 2020 ( فردى وقوائم ) عن الجولة الأولى من المرحلة الثانية التي أجريت أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4 و5 و6/11/2020 بالخارج ويومي السبت والأحد 7 و8/11/2020 داخل جمهورية مصر العربية . 

( المادة الثانية ) 

تُجرى الإعادة بين المرشحين المبين أسمائهم بالكشوف المرفقة قرين كل دائرة . 

فى خارج جمهورية مصر العربية : أيام : السبت والأحد والإثنين الموافقين : 5 و6 و7/12/2020 

وداخل جمهورية مصر العربية يومي : الإثنين والثلاثاء الموافقين : 7 و8/12/2020 


( المادة الثالثة ) 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وبجريدتي الأخبار والجمهورية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه . 

صدر في 15/11/2020 

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات 

القاضى/ لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض 



أولاً - كشف بأسماء المرشحين الفائزين 
في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠
للنظام الفردي الجولة الأولى من المرحلة الثانية : 

محافظة القاهرة 

الدائرة الأولى 

١ أبانوب عزت عزيز معوض أبانوب عزت ناشد الساحل مستقبل وطن 

الدائرة الثانية 

١ محمد عبد الرحمن راضي محمد محمد عبد الرحمن راضي روض الفرج مستقبل وطن 

الدائرة الثالثة 
١ أمين محمد على مسعود أمين مسعود الزاوية الحمراء مستقبل وطن 
2 عمر محمد عمر محمد رحيم عمر وطنى الزاوية الحمراء مستقبل وطن 

الدائرة السادسة 
١ محمد مصطفى مصطفى السلاب محمد مصطفى السلاب أول مدينة نصر مستقبل وطن 
2 طارق عثمان أحمد شكرى طارق شكرى أول مدينة نصر مستقل 

الدائرة السابعة 
١ محمد السيد محمد سليمان محمد سليمان التجمع الخامس مستقبل وطن 
2 محمد شديد لبيب الحناوى محمد الحناوى التجمع الخامس مستقبل وطن 

الدائرة الثامنة 
١ شريف فيض الوردانى محمد شريف الورداني أول السلام مستقبل وطن 
2 أحمد إسماعيل محمد أحمد أحمد إسماعيل أول السلام مستقبل وطن 

الدائرة التاسعة 
١ محمد سعيد سليمان الكومى محمد الكومى عين شمس مستقبل وطن 
2 صفوت وداد مسعد قلينى صفوت النجار عين شمس مستقبل وطن 

الدائرة العاشرة 
١ وائل إبراهيم غريب على وائل الطحان المطرية مستقبل وطن 
2 أحمد عبد الفتاح محمد عباس دودو العمدة المطرية مستقل 

الدائرة الحادية عشرة 
١ أحمد على إبراهيم محمود أحمد على إبراهيم المرج مستقبل وطن 

الدائرة الثانية عشرة 
١ حسام محمد زكى إبراهيم حسام زكى الجمالية مستقل 

الدائرة الثالثة عشرة 
١ أشرف محمود إبراهيم حاتم د/ أشرف حاتم عابدين مستقبل وطن 

الدائرة الرابعة عشرة 
١ الطاهر عبد الحميد محمود سليم الطاهر سليم السيدة زينب مستقبل وطن 

الدائرة الخامسة عشرة 
١ سيد حنفى طه محمد أشرف حنفى الخليفة مستقبل وطن 

الدائرة السادسة عشرة 
١ خالد على عبد الله كمالى خالد القط مصر القديمة مستقبل وطن 

الدائرة السابعة عشرة 
١ خالد عبد الحميد عبده طنطاوى خالد طنطاوى البساتين مستقبل وطن 
2 حشمت إسماعيل محمود حشمت أبو حجر البساتين مستقبل وطن 

الدائرة الثامنة عشرة 
١ أحمد عبد الرؤف عبد المعطى الطيبى أحمد الطيبى المعادى مستقبل وطن 

الدائرة التاسعة عشرة 
١ عيد حماد محمد عيد عيد حماد حلوان مستقبل وطن 


محافظة بورسعيد 
الدائرة الثانية 
١ أحمد محمد أحمد فرغل أحمد فرغلى الزهور مستقل 


محافظة القليوبية 
الدائرة الأولى 
١ مجدى عبد العزيز محمد سيف لواء/ مجدى سيف بنها مستقبل وطن 
2 جمال عبد القادر محمود عفيفى حجاج دكتور/جمال حجاج بنها الشعب الجمهورى 
3 جمال فؤاد السيد السيد مدكور الحاج/ عربى فؤاد بنها مستقبل وطن 

الدائرة الثانية 
١ أسامة فتحى محمد عبد الرحمن عبد الوهاب أسامة فتحى طوخ مستقبل وطن 
2 عزيز فؤاد عفيفى حمزة سابق الحاج عزيز سابق طوخ مستقبل وطن 

الدائرة الثالثة 
١ عبد السلام محمود سيد أحمد خضراوى عبد السلام الخضراوى ثان شبرا الخيمة مستقبل وطن 
2 مجاهد صدقى محمد نصار مجاهد نصار ثان شبرا الخيمة مستقبل وطن 
3 أشرف أمين عبد العليم أحمد -- ثان شبرا الخيمة مستقبل وطن 

الدائرة الرابعة 
١ عادل صلاح منصور عامر عادل عامر قليوب مستقبل وطن 
2 إبراهيم جميل محمد عويس إبراهيم عويس قليوب مستقبل وطن 

الدائرة الخامسة 
١ كمال الدين شافعى عبد الحميد أبو دنيا كمال أبو دنيا الخانكة مستقبل وطن 
2 محمد الطوخى عبده مصطفى محمد الطوخى القصبى الخانكة الشعب الجمهورى 
3 محمد عبد الواحد حسن مدينة محمد مدينة الخانكة الوفد الجديد 

الدائرة السادسة 
١ سمير صبحى عليوة إبراهيم سمير صبحى أبو شامة شبين القناطر مستقبل وطن 
2 حافظ شكرى حافظ أحمد عمران حافظ عمران شبين القناطر مستقبل وطن 

محافظة جنوب سيناء 

الدائرة الأولى 

١ سليمان عطيوى محمد سلمان سليمان عطيوى أول شرم الشيخ مستقبل وطن 


ثانيًا - القائمة الفائزة في الجولة الأولى 
من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 لنظام القوائم

دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا: 

القائمة : الوطنية من أجل مصر . 

دائرة قطاع شرق الدلتا: 

القائمة : الوطنية من أجل مصر . 


ثالثًا - كشف بأسماء المرشحين التي ستجرى الإعادة
فيما بينهم لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠

محافظة القاهرة 

الدائرة الرابعة 
١ سيد عثمان سيد جاد المولى أيمن عثمان الزيتون الشعب الجمهورى 
2 محمد عبدالغنى عبدالمطلب عبدالحق د. محمد عبد الغنى الزيتون مستقل 

الدائرة الخامسة 
١ سيد نصر السيد أبوالعلا كابتن سيد نصر حدائق القبة مستقبل وطن 
2 حسين السيد محمد جاد حسين أبو جاد حدائق القبة مصر الحديثة 

الدائرة السادسة 
١ عمرو محمد فاروق محمد على السنباطى عمرو السنباطى أول مدينة نصر مستقبل وطن 
2 سمر فرج على فودة سمر فرج فودة أول مدينة نصر مستقل 

الدائرة الحادية عشرة 
١ عيد عبدالله محمد هيكل عيد هيكل المرج الوفد الجديد 
2 محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا محمد رضا البنا المرج مستقل 

الدائرة السابعة عشرة 
١ على عبد الونيس على سواح على عبد الونيس السواح البساتين مستقل 
2 أكمل أحمد رشدى مهدى قرطام أكمل قرطام البساتين المحافظين 

الدائرة التاسعة عشرة 

١ عبد النعيم حامد محمود إبراهيم عبدالنعيم حامد حلوان مستقبل وطن 
2 عرفة مصطفى صالح محمود عرفة صالح حلوان مستقبل وطن 
3 مصطفى إسماعيل إبراهيم عاشور مصطفى دقدق حلوان مستقل 
4 إبراهيم الدسوقى محمد على إبراهيم محجوب إبراهيم محجوب حلوان مستقل 


محافظة بورسعيد 

الدائرة الأولى 

١ حسن طارق حسن عمار حسن عمار أول بورفؤاد مستقبل وطن 

2 محمد سامى عباس راغب عامر سامى عامر أول بورفؤاد مستقل 


محافظة السويس 

الدائرة الأولى 

١ حسن محمد محمود عيد اللواء / حسن عيد السويس مستقبل وطن 
2 جمال عبيد محمد أحمد جمال عبيد السويس الشعب الجمهورى 
3 جلال مازن جلال محمد جلال مازن السويس مستقل 
4 أحمد مراد جبريل محمود أحمد مراد السويس حماة الوطن 

محافظة دمياط 
الدائرة الأولى 
١ أيمن يوسف فتحى رخا أيمن يوسف رخا أول دمياط مستقبل وطن 
2 ضياء الدين عصام الدين محمد داود ضياء الدين داود أول دمياط مستقل 
3 ضياء الدين على عوض بصل ضياء على بصل أول دمياط مستقل 
4 ياسر عبدالفتاح عبده أبوهندية ياسر أبو هندية أول دمياط مستقل

الدائرة الثانية 
١ أبوالمعاطى مصطفى أبو المعاطى مصطفى الدكتور / أبو المعاطى مصطفى دنيا كفر سعد مستقل 
2 محمود محمد حمدى السيد مشعل محمود نجيب مشعل كفر سعد مستقل 
3 حسن عبدالوهاب محمد عيسى -- كفر سعد مستقل 
4 محمد على محمد الجيوشى محمد الجيوشى كفر سعد مستقل 

محافظة الدقهلية 
الدائرة الأولى 
١ وحيد رمضان فودة محمد وحيد فودة أول المنصورة مستقبل وطن 
2 محمد محمد السيد البسيونى محمد بسيونى أول المنصورة الشعب الجمهورى 
3 نبيل إبراهيم الدسوقى أحمد أحمد وردة نبيل أبو وردة أول المنصورة مستقل 
4 أحمد محمد سلام الشرقاوى على أحمد الشرقاوى أول المنصورة مستقل 

الدائرة الثانية 
١ محمد إسماعيل إسماعيل الشريف محمد الشريف المنصورة مستقل 
2 جمال سعد محمد الزهيرى -- المنصورة مستقل 
3 محمد علاق محمد عبدالوهاب محمد علاق المنصورة مستقل 
4 حسن حسين محمد أحمد المير حسن المير المنصورة مستقل 

الدائرة الثالثة 
١ إلهامى أحمد عبداللطيف جاد عجينة إلهامى عجينة بلقاس المؤتمر 
2 محمد عبدالرازق محمد السيد عوض قرقر وحيد قرقر بلقاس مستقبل وطن 
3 فايق الزكى المغازى سلامة -- بلقاس مستقل 
4 عوض محمد عبدالفتاح محمد أحمد عوض أبو النجا بلقاس مستقل 

الدائرة الرابعة 
١ وليد شوقى شاكر حامد وليد شوقى طلخا مستقبل وطن 
2 السيد الخضر على جوهر السيد الخضر جوهر طلخا مستقل
3 بسام منصور اليمانى محمد فليفل بسام فليفل طلخا مستقل 
4 رضا عبدالله محمد غازى حبيب رضا غازى طلخا مستقل 

الدائرة الخامسة 
١ نصحى على حسن على نصحى البسنديلى دكرنس مستقبل وطن 
2 مكرم السيد المتولى رضوان مكرم رضوان دكرنس الشعب الجمهورى 
3 شوقى عبدالعليم عبدالحميد موسى شوقى عبدالعليم موسى دكرنس مستقبل وطن 
4 أشرف الشبراوى سعد محمد أبوالعلا أشرف الشبراوى أبو العلا دكرنس مستقل 
5 أشرف أحمد لطفى محمد الحصى أشرف الحصى دكرنس مستقل 
6 وليد فتحى السيد فرعون وليد فرعون دكرنس مستقل 

الدائرة السادسة 
١ محمد نجيب خالد على محمد نورالدين محمد خالد نورالدين منية النصر مستقبل وطن 
2 عمادالدين محمود محمود سليمان الحديدى بدير عماد حمدى الحديدى منية النصر مستقل 
3 خالد مصطفى كامل عبدالسلام موسى خالد الحداد منية النصر مستقل 
4 أحمد محمد حسن الهوارى أحمد سعدالله الهوارى منية النصر مستقل 

الدائرة السابعة 
١ مجدى محمد على الأمير مجدى الأمير المنزلة مستقبل وطن 
2 أحمد أحمد الحديدى مشميش أحمد الحديدى المنزلة مستقل 
3 أحمد محمد محمد سمرة -- المنزلة مستقل 
4 إيهاب صلاح أحمد عبده العميرى إيهاب العمدة المنزلة مستقل 

الدائرة الثامنة 
١ أحمد إبراهيم أحمد السعيد الألفى أحمد الألفى ميت غمر مستقبل وطن 
2 عبد الفتاح عبد الحى محمد مصطفى عبد الفتاح البحراوى ميت غمر المؤتمر 
3 بدوى عبد اللطيف هلال بدوى بدوى عبد اللطيف هلال ميت غمر الوفد الجديد 
4 محمود أحمد العزب سيد أحمد محمود العزب ميت غمر مستقل 

الدائرة التاسعة 
١ إيهاب أنيس عبد اللطيف عبد الله إيهاب أنيس أجا مستقبل وطن 
2 محمد وفيق محفوظ صالح محمد وفيق صالح أجا مستقل 
3 إيهاب أحمد محمد الفقى إيهاب الفقى أجا مستقل 
4 شريف مصطفى الجبلى د/ شريف الجبلى أجا مستقل 

الدائرة العاشرة 
 ١ أسامة محمد عبد العاطى متولى أسامة عبد العاطى السنبلاوين الشعب الجمهورى 
2 محمد السعيد عوض سيد أحمد محمد السعيد عوض السنبلاوين مستقبل وطن 
3 أحمد إبراهيم محمد رعب أحمد رعب السنبلاوين مستقل 
4 أحمد همام القزمازى أحمد همام السنبلاوين الوفد الجديد 

محافظة الشرقية 
الدائرة الأولى 
١ على سعيد على محمد سيد أحمد على أبو سيد أحمد أول الزقازيق مستقبل وطن 
2 لطفى محمد إبراهيم عثمان شحاتة لطفى شحاتة أول الزقازيق مستقبل وطن 
3 ماجد دياب سليمان غانم ماجد دياب أول الزقازيق مستقبل وطن 
4 عادل السيد الأنور محمد عبدالله عفيفى عادل عفيفى أول الزقازيق مستقبل وطن 
5 إيمان سالم محمد سالم خضر إيمان خضر أول الزقازيق مستقبل وطن 
6 مروة محمد عبد الغنى محمد هاشم مروة هاشم أول الزقازيق مستقبل وطن 
7 عبد الفتاح إبراهيم حسين محمد عبد الفتاح إبراهيم أول الزقازيق مستقل 
8 مجدى جلال عبد العزيز عاشور مجدى عاشور أول الزقازيق مستقبل وطن 

الدائرة الثانية 
١ حمودة محمد حموده يحى حمودة بلبيس مستقبل وطن 
2 سامى عبدالعزيز نصرالله سلامة سامى نصرالله بلبيس مستقبل وطن 
3 رشيد السيد محمد محمد عامر الكابتن رشيد السيد عامر بلبيس مستقل 
4 عبدالله فهمى رياض محمد اليمانى الرماح عبدالله فهمى الرماح بلبيس مستقل 
5 حاتم محمد حسن محمد حسن صيام حاتم صيام بلبيس مستقل 
6 طارق حسن محمد الأعصر طارق الأعصر بلبيس مستقل 

الدائرة الثالثة 
١ خالد عبدالرحمن عبدالله أحمد مشهور خالد مشهور منيا القمح مستقبل وطن 
2 وجيه حسين أباظة وجيه أباظة وجيه أباظة منيا القمح مستقبل وطن 
3 محمد محمود جاد مصطفى طارق جاد منيا القمح مستقبل وطن 
4 عبير السيد محمود حنفى عبير تقبية منيا القمح مستقل 
5 حسن على حسن ضوة حسن ضوة منيا القمح مستقل 
6 مى محمد رشدى أحمد الحسينى غيث مى رشدى غيث منيا القمح مستقل 

الدائرة الرابعة 
١ محمد عبد الهادى سليم حبيب د/ محمد حبيب أبو كبير مستقبل وطن 
2 حاتم أحمد عبد العزيز أحمد حاتم عبد العزيز أبو كبير مستقبل وطن 
3 نبيل عبده إبراهيم سيد أحمد عسكر نبيل عسكر أبو كبير مستقل 
4 مصطفى محمد باز مصطفى لواء مصطفى باز أبو كبير مستقل 

الدائرة الخامسة 
 ١ طلعت عمادالدين صادق أحمد السويدى طلعت السويدى ديرب نجم مستقبل وطن 
2 رضا عبدالعال سالم رضا عبدالعال ديرب نجم مستقل 
3 السيد عدلى حامد عبدالرحمن الحاج السيد عدلى ديرب نجم حماة الوطن 
4 عبدالباقى محمود أحمد تركيا عبدالباقى تركيا ديرب نجم مستقل 

الدائرة السادسة
١ علاء أحمد عبدالنبى إبراهيم علاء عبدالنبى فاقوس مستقبل وطن 
2 صلاح منصور عبدالعال عبدالحميد صلاح منصور فاقوس مستقبل وطن
3 على الدين إبراهيم أحمد سيد أحمد النجار علاء النجار فاقوس مستقبل وطن 
4 نبيل محمد المهدى العطار دكتور نبيل العطار فاقوس حماة الوطن 
5 إمام منصور حسن منصور سعد إمام منصور حسن فاقوس مستقل 
6 صلاح الدين أحمد السيد شريبة صلاح شريبة فاقوس مستقل 

الدائرة السابعة 
١ أحمد فؤاد سليمان بغدادى أباظة فؤاد أباظة أبو حماد مستقبل وطن 
2 ثروت محمد فكرى فؤاد على سويلم ثروت سويلم أبو حماد مستقبل وطن 
3 جلال إبراهيم محمد صيام جلال صيام أبو حماد مستقل 
4 فرج حسن سلامة على فرج سلامة أبو حماد مستقل 

الدائرة الثامنة 
١ السيد محمد إبراهيم رحمو السيد رحمو الحسينية مستقبل وطن 
2 رائف السيد محمد إسماعيل الحاج رائف تمراز الحسينية مستقل 
3 السيد أحمد عبداللطيف عثمان عبد الله سعود دكتور أحمد عبداللطيف الطحاوى الحسينية مستقل 
4 محمد حسن سلامة على محمد حسن العقيلى الحسينية مستقل محافظة القليوبية 

الدائرة الرابعة 
١ عزت عبدالعزيز محمد كريم عزت كريم قليوب مستقل 
2 درويش محمود محمد مرعى درويش مرعى قليوب مستقبل وطن 

محافظة كفر الشيخ 
الدائرة الأولى 
١ السيد أبواليزيد سيد أحمد شمس الدين الحاج سيد شمس الدين كفر الشيخ مستقبل وطن 
2 محى الدين فتح الله محمد القطان محى القطان كفر الشيخ مستقبل وطن 
3 باسم عبدالمحسن حامد حجازى باسم حجازى كفر الشيخ الوفد الجديد 
4 أحمد محمد رمضان الطنطاوى أحمد الطنطاوى كفر الشيخ مستقل 
5 مراد جمال محمد القطان -- كفر الشيخ مستقل 
6 ياسر منير عبدالجواد عبدالخالق ياسر منير كفر الشيخ مستقل 

الدائرة الثانية 
١ على أحمد على أحمد على أبو أحمد سيدى سالم الشعب الجمهورى 
2 محمد عبد الحميد سعد مفتاح محمد مفتاح سيدى سالم مستقل 
3 محمد عبد الحميد محمد هاشم محمد هاشم سيدى سالم مستقل 
4 ماهر على مصرى مسعود خليفة الحاج/ماهر المصرى سيدى سالم مستقل

الدائرة الثالثة 
١ عصام الدين السعدى محمود عبدالغفار عصام عبدالغفار الحامول مستقبل وطن 
2 يونس عبدالرازق عبدالرازق فرج يونس عبدالرازق فرج الحامول مستقبل وطن 
3 محمد زكى إبراهيم السيد إسماعيل محمد زكى الصحفى الحامول مستقل 
4 عزت عبدالمنعم عبدالرحمن محمد عزت عبدالرحمن الحامول مستقل 

الدائرة الرابعة 
١ صلاح الدين محمود إبراهيم المعداوى صلاح المعداوى دسوق الشعب الجمهورى 
2 عادل محمد على النجار عادل محمد النجار دسوق مستقبل وطن 
3 يوسف البدرى عبدالفتاح يوسف أحمد البدرى يوسف البدرى دسوق مستقل 
4 محمد سعد عبدالرؤف الصمودى محمد الصمودى دسوق مستقل 
5 عادل عبدالسلام محمد محمد جعفر عادل عبدالسلام جعفر دسوق مستقل 
6 محمد عبدالعليم أحمد خليفة داود محمد عبد العليم داود دسوق الوفد الجديد 

محافظة الغربية 
الدائرة الأولى 
١ عبدالمنعم إبراهيم إبراهيم شهاب عبدالمنعم شهاب أول طنطا مستقبل وطن 
2 سمير جابر محمود عيسى -- أول طنطا مستقبل وطن 
3 غباشى محمد بدوى بدير -- أول طنطا مستقبل وطن 
4 أحمد مهاب محمد أحمد الهرميل مهاب الهرميل أول طنطا مستقل 
5 سمير محمد إبراهيم الخولى دكتور / سمير الخولى أول طنطا مستقل 
6 شريف مصطفى أنور خليل شريف أنور أول طنطا الشعب الجمهورى 

الدائرة الثانية 
 ١ سامح فتحى إسماعيل حبيب سامح حبيب كفر الزيات مستقبل وطن 
2 إبراهيم عبدالله إبراهيم الدهراوى إبراهيم الدهراوى كفر الزيات مستقبل وطن 
3 عبدالقادر محمد إبراهيم سرور عبد القادر سرور كفر الزيات مستقل 
4 محمد أحمد محمد يوسف فايد محمد فايد كفر الزيات مستقل 

الدائرة الثالثة
 ١ فؤاد إبراهيم عبدالعزيز حسب الله فؤاد حسب الله قطور مستقل 
2 عبدالله أحمد السيد الشيخ الدكتور عبدالله الشيخ قطور مستقل 

الدائرة الرابعة 
١ محمود عبدالسميع حسن الشامى محمود الشامى أول المحلة الكبرى مستقبل وطن 
2 حامد عبدالجليل إبراهيم الزعبلاوى حامد الزعبلاوى أول المحلة الكبرى مستقبل وطن 
3 محمد خليفة محمد أمين خليفة دكتور محمد خليفة أول المحلة الكبرى الوفد الجديد 
4 أحمد بلال سعد البرلسى أحمد بلال البرلسى أول المحلة الكبرى التجمع الوطنى التقدمى 

الدائرة الخامسة 
١ حامد جلال حامد جهجة حامد جهجة المحلة الكبرى مستقبل وطن 
2 إبراهيم محمد عبدالله الديب إبراهيم محمد الديب المحلة الكبرى مصر الحديثة 
3 إيهاب فتوح أحمد سنبل إيهاب سنبل المحلة الكبرى مستقل 
4 عبدالباسط محمد عبدالقوى سعدهم عبد الباسط عبد القوى المحلة الكبرى الحركة الوطنية المصرية 

الدائرة السادسة 
١ عبدالمطلب محمد عبدالمطلب الحلو محمود محمد الحلو سمنود الشعب الجمهورى 
2 أحمد عبدالحكيم يوسف دراج أحمد دراج سمنود مستقل 

الدائرة السابعة 
١ محمد سعد بدراوى عوض محمد بدراوى عوض زفتى مستقبل وطن 
2 مصطفى راغب على أبوزيد دكتور مصطفى أبوزيد زفتى مستقبل وطن 
3 عامر حامد عامر الشوربجى عامر الشوربجى زفتى مستقبل وطن 
4 محمد سلامة توفيق أبوزيد الجوهرى اللواء / سلامة الجوهرى زفتى الحركة الوطنية المصرية 
5 محمد ربيع سالم غزالة محمد ربيع غزالة زفتى مستقل 
6 هيثم توفيق زغلول مراد محمد عبدالله هيثم زغلول زفتى مستقل 

محافظة المنوفية 
الدائرة الأولى 
١ أحمد عبدالحميد صديق حجازى أحمد حجازي شبين الكوم مستقبل وطن 
2 العنانى حسن حمودة حسن على العنانى حمودة شبين الكوم الشعب الجمهورى 
3 جمال عبدالستار عبدالغنى سحلو جمال سحلو شبين الكوم الحرية 
4 هانى مصطفى أحمد خضر هانى خضر شبين الكوم مستقل 

الدائرة الثانية 
١ عبدالحكيم محمد البيومى سليمان التعلب عبد الحكيم التعلب قويسنا مستقل 
2 منير محمد محمود مندور منير مندور قويسنا مستقل 
3 عصمت عبدالفتاح يس زايد عصمت زايد قويسنا مستقل 
4 محمد حمدى عبدالحليم على موسى محمد حمدى موسى قويسنا مستقل 

الدائرة الثالثة 

١ إبراهيم يحى محمد خليف إبراهيم خليف تلا مستقبل وطن 
2 كريم طلعت أحمد عصمت السادات كريم السادات تلا مستقبل وطن 
3 عبدالحفيظ زكى عبدالحفيظ نصير عبده نصير تلا مستقل 
4 علاء حسن عبدالواحد جعفر علاء جعفر تلا مستقل 

الدائرة الرابعة 
١ صابر أحمد عبدالقوى يوسف صابر عبدالقوى أشمون مستقبل وطن 
2 عصام محمدعبد السلام ياسين دكتور عصام ياسين أشمون مستقبل وطن 
3 عبدالهادى فتحى عبدالهادى خليل عبدالهادى فتحى خليل أشمون مستقل 
4 محمود محى الدين حسن عوض العميد / محمود محى الدين حسن عوض أشمون مستقل 

الدائرة الخامسة 

١ محمود محمد رفعت عباس البرعى محمود البرعى الباجور مستقبل وطن 

2 عادل زكى أمين طه الصعيدى عادل الصعيدى الباجور مستقل 

الدائرة السادسة 

١ أيمن عبدالهادى سليمان معاذ أيمن معاذ منوف مستقبل وطن 

2 أحمد أبوزيد محمد أبوزيد دياب أحمد أبوزيد منوف مستقبل وطن 

3 الأمير عبدالقوى أحمد عبدالقوى الجزار أمير أحمد الجزار منوف المصرى الديمقراطى الاجتماعى 

4 عادل عبدالغفار طلبة منصور عادل طلبة منوف مستقل 


محافظة الإسماعيلية 

الدائرة الأولى 
١ عصام أحمد دياب سلامة عصام دياب ثان الإسماعيلية مستقبل وطن 

2 أحمد ياسين أحمد محمد دندش د/ أحمد دندش ثان الإسماعيلية مستقبل وطن 

3 حسين عبد ربه محمد طلب الحج / حسين عبد ربه ثان الإسماعيلية مستقل 

4 أسامة أحمد سيد محمد عبدالعال أسامة العدوى ثان الإسماعيلية مستقل 



الدائرة الثانية 

١ عصام سعد عباس أحمد عصام سعد منسى القنطرة غرب مستقبل وطن 

2 محمد السيد طلبة على سلام محمد طلبة القنطرة غرب المؤتمر 


الدائرة الثالثة 

١ أحمد محمد بدران بشارة البعلى أحمد بدران البعلى القصاصين الجديدة مستقبل وطن 

2 أحمد محمود سليمان سليمان أحمد سليمان القصاصين الجديدة مستقل 

3 محمد حامد غنام أحمد حمادة غنام القصاصين الجديدة مستقل 

4 سامى محمد على سليم سامى سليم القصاصين الجديدة مستقل 


محافظة شمال سيناء 

الدائرة الأولى 

١ عبد العزيز مطر إسماعيل سالم عزيز مطر أول العريش مستقبل وطن 

2 ياسر حمدى أحمد عرابى ياسر عرابى أول العريش مستقل 

الدائرة الثانية 

١ سامى كامل عامر عمرو سامى كامل الحسنة مستقل 

2 سلامة سالم سالمان سالم سلامة الرقيعى الحسنة مستقل 


محافظة جنوب سيناء 

الدائرة الثانية 

١ حميد سليمان محمد موسى حميد سليمان أبو بريك الطور مستقبل وطن 

2 غريب أحمد حسان جميع غريب حسان الطور مستقل 


رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات 

القاضي/ لاشين إبراهيم 

نائب رئيس محكمة النقض 

الطعن 10148 لسنة 85 ق جلسة 14 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 27 ص 228

 جلسة 14 من فبراير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد العال ، هاشم النوبي ، صلاح محمد أحمد وتوفيق سليم نواب رئيس المحكمة .
-----------

(27)

الطعن رقم 10148 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . اختلاس أموال أميرية . تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في جريمة الاختلاس من أمين على الودائع المرتبطة بتزوير محررات رسمية وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

الاشتراك بالاتفاق . مقتضاه : اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . للمحكمة الاستدلال عليه من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغاً.

مثال .

(2) اشتراك . اختلاس أموال أميرية . ظروف مشددة . قصد جنائي . جريمة " الجريمة المحتملة " . مسئولية جنائية . تزوير " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

مسئولية الشريك عن جميع الظروف المشددة ‏المقترنة بالجريمة التي تقع بناءً على اشتراكه ولو كان يجهلها .‏ محاسبته على كل جريمة تقع ولو كانت غير التي قصد ارتكابها . ما دامت نتيجة محتملة لفعل ‏الاشتراك الذي قارفه ‏.

مثال .

(3) اختلاس أموال أميرية . موظفون عموميون . ظروف مشددة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

المراد بالأمناء على الودائع ؟

كفاية أن يكون حفظ الموظف للأمانات والودائع من مقتضيات وظيفته أو مكلفاً بها من رؤسائه أو تكون في عهدته بأمر كتابي أو إداري . تحديد هذه الصفة بدرجته الوظيفية . غير لازم .

        مثال لتدليل سائغ على توافر الظروف المشددة في جريمة اختلاس أموال أميرية .

(4) ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . اختلاس أموال أميرية . تزوير " أوراق رسمية " .

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر شروطه . موضوعي . ما دام سائغاً .

تدليل الحكم على توافر الارتباط بين جريمة الاختلاس وتزوير المحررات الرسمية باعتباره ظرفاً مشدداً . كفايته .

(5) اختلاس أموال أميرية . تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . ظروف مشددة . ظروف مخففة . عقوبة " العقوبة المبررة " " تطبيقها " . نقض " المصلحة في الطعن " .

     إثبات الحكم المطعون فيه ارتكاب الطاعن جريمة الاشتراك في جناية الاختلاس ‏بظرفيها المشددين‏ المنصوص عليهما بالفقرة الثانية من المادة ‏‏112 عقوبات ‏. يوجب عقابه بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها ‏بالفقرة المذكورة . إعماله للمادة 17 عقوبات على العقوبة المغلظة لا ‏على عقوبة الاختلاس المجرد ‏. صحيح . علة ذلك ؟

        لا مصلحة للطاعن في النعي بتخلف الظرفين المشددين لجريمة الاختلاس . ما دامت العقوبة الموقعة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المجرد .

(6) إثبات " اعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

        تحصيل الحكم اعتراف الطاعن بما لا يخرج في مجمله عن اعترافه بالتحقيقات . النعي على الحكم في هذا الصدد . غير مقبول .

(7) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .

الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الدعوى . تقدير حجيته وقيمته التدليلية . موضوعي .

الاعتراف . بمثابة شهادة على غير المعترف . لمحكمة الموضوع تجزئته والأخذ منه بما تطمئن إلى صدقه واطراح ما سواه دون بيان العلة .

ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها . غير لازم . كفاية وروده على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة .

(8) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .

(9) اختلاس أموال أميرية . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .

قضاء المحكمة بمعاقبة الطاعن بالعقوبة المقررة لجريمة الاختلاس بظرفيها المشددين عملاً بنص المادة 32 عقوبات باعتبارها الأشد . مؤداه : انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بشأن الجرائم الأخرى .

(10) عزل . غرامة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .

إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بعقوبتي الغرامة والعزل بالمخالفة للمادة 118 من قانون العقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه " أن المتهم .... أقيمت ضده القضايا أرقام .... ، .... ، .... ، .... ، .... لإصدار شيكات بدون رصيد وعدم تسليمه وحدة سكنية وعدم سداده رسوم التراخيص فحاول التخلص من الاتهامات وما قد يصدر قِبله فيها من أحكام فتوجه إلى الطاعن - موظف تنفيذ جنح مستأنف بالنيابة - وطلب منه مساعدته لقاء منافع مادية فوافقه وتوجها إلى المتهم الأول .... - أمين حفظ محكمة جنح مستأنف .... والذي توجد القضايا بعهدته بسبب وظيفته - وأقنعاه بضرورة التلاعب والتغيير في بيانات تلك القضايا وإثبات بيانات مزورة في المستندات والدفاتر المُعدة لتلك المحكمة وبناء على هذا الاتفاق أمده الطاعن بالبيانات المطلوب إثباتها قرين القضايا وقام أمين الحفظ باختلاس ملف القضايا والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته - أمين حفظ الإدارة الجنائية لنيابة .... الكلية - وقام بارتكاب تزوير في محرر رسمي - جدول جنح مستأنف .... الكلية - بأن أضاف بخط يده قرين تلك القضايا على خلاف الحقيقة صدور أحكام قضائية فيها بالتصالح وبإيقاف العقوبة المقضي بها وبالبراءة تنفيذاً لاتفاقهم وأعاد الدفاتر لجهة عمله تمهيداً لإصدار شهادات بما أثبته خلاف الحقيقة مما ألحق أضراراً بالغة بجهة عمله وتمت تلك الجرائم بناءً على اتفاق الطاعن ومساعدته للآخرين وهو ما ثبت بتحريات الشرطة واعتراف المتهم .... بأنه قام بإضافة البيانات بناءً على اتفاقه مع الطاعن ومن ورقة سلمها له وهو ما تأكد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير " ، ثم ساق الحكم على صحة الواقعة وثبوتها قِبل الطاعن أدلة استقاها من أقوال رئيس القلم الجنائي بالنيابة وأمين عام المحكمة وتحريات الشرطة وأقوال مُجريها واعتراف الفاعل الأصلي .... بتحقيقات النيابة ومما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وتقرير لجنة الجرد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم - على نحو ما سلف - أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في جريمة الاختلاس من أمين على الودائع المرتبطة بتزوير في محررات رسمية التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عوَّل عليها في الإدانة في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانه فإن ذلك حسبه بياناً للاشتراك في جريمة الاختلاس بظرفيها المشددين كما هي معرَّفة به في القانون بركنيها المادي والمعنوي ؛ لما هو مقرر من أن الاشتراك بالاتفاق يقتضى أن تتحد نية الشركاء على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية إما أن يقوم عليها الدليل المباشر وإما أن تستخلص من وقائع الدعوى إذا كان في تلك الوقائع ما يساعد على الاعتقاد بوجودها وليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق بأدلة محسوسة بل يكفيها للقول بحصول الاشتراك أن تستخلص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - بما يكون معه النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .

2- لما كان القانون يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة التي تقع بناء على اشتراكه ويجعله مسئولاً عن جميع الظروف المشددة التي تقترن بنفس الجريمة ولو كان يجهلها ، ويحاسبه على كل جريمة تقع ولو كانت غير التي قصد ارتكابها لمجرد كونها نتيجة محتملة لفعل الاشتراك الذي قارفه بما يوجب القول أن اتفاق الطاعن مع الفاعل الأصلي والمتهم الآخر على ارتكاب الواقعة وتقديمه البيانات موضوع التزوير للفاعل الأصلي لإثباتها في دفاتر النيابة مع علمه بصفته الوظيفية ورسمية المحررات محل التزوير وعدم صحة البيانات المقدمة منه توصلاً لإثبات نتيجة غير صحيحة وهى انقضاء الدعاوى بالتصالح أو البراءة أو إيقاف العقوبة المقضي بها فيها يتناول بالبداهة كل النتائج الحتمية التي تقضيها تلك الأعمال لإتمام جريمة الاشتراك في الاختلاس المغلظة بظرفيها آنفي الذكر ، بما يكون معه نعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد .

3- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو موظف تنفيذ بالنيابة التي يعمل بها اتفق مع المتهم الأول أمين حفظ الإدارة الجنائية على ارتكاب الواقعة وأمده بالبيانات المراد إثباتها والتي وجدت ملفات القضايا في حيازته حال كونه من الأمناء على الودائع وذلك مما قرره الشهود وهو ما لم ينكره المتهم الأول بأن ملفات القضايا سلمت إليه بهذه الصفة ، وكان من المقرر أنه يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوى الصفة العمومية أؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال أو أوراق ، ولا يشترط أن تكون وظيفة الشخص المحددة بدرجته الوظيفية حفظ الأمانات والودائع ، وإنما يكفى أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه ممن تخولهم وظائفهم التكليف به أو أن تكون عهدته التي يحاسب عنها قد نظمت بأمر إداري أو كتابي ، وكان اتفاق الطاعن مع المتهم الأول ومَدَّه بالبيانات المساعدة في ارتكاب الجريمة على الصورة التي أوردها الحكم واستظهرها من أقوال الشهود واعتراف المتهم الأول يتلازم معها أن يكون المتهم الأول أميناً على ملفات القضايا التي تسلمها بسبب وظيفته ويوجب بالبداهة علم الطاعن - وهو موظف تنفيذ بذات الجهة - بهذه الصفة فضلاً عن علمه بعدم صحة البيانات التي قدمها له وعدم اختصاص المتهم الأول بتحريرها - على فرض صحتها - بما يكون معه النعي على الحكم بعدم التدليل على توافر الظرفين المشددين لجريمة الاختلاس غير سديد .

4- لما كان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر شروطه من شأن محكمة الموضوع وحدها ما دام سائغاً . وكان ما أورده الحكم بشأن ارتباط جريمة الاختلاس بتزوير في محررات رسمية باعتباره ظرفاً مشدداً لها كافياً وسائغاً في إثبات توافره ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

5- لما كان الحكم المطعون فيه - على نحو ما سبق بيانه - قد بيَّن الظرفين المشددين لجريمة الاختلاس بأن انتهى صحيحاً أن المتهم الأول من الأمناء على الودائع - أمين حفظ الإدارة الجنائية بجهة عمله - واختلس ملفات القضايا موضوع جريمة الاختلاس وارتكب تزويراً في محررات رسمية ارتبط بالاختلاس وأن الطاعن - موظف تنفيذ بذات الجهة - على علم بصفة المتهم الأول وطبيعة عمله وعدم صحة ما أمده به من بيانات وعدم اختصاصه بتحريرها بما يوفر في حق الطاعن جريمة الاشتراك في جناية الاختلاس بظرفيها المشددين ويحق عقابه بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات بغض النظر عن طبيعة الظرفين - من الظروف الشخصية أم العينية - وبما يكون إعمال الحكم للمادة 17 من قانون العقوبات على العقوبة المغلظة لا على عقوبة الاختلاس المجرد من الظروف يتفق وصحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد . هذا إلى أنه لما كانت العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن بعد تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وهى السجن المشدد لمدة خمس سنوات تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس مجردة من ظرفيها المشددين - الأمين على الودائع والارتباط بتزوير في محرر رسمي - فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما أثاره من تخلف هذين الظرفين .

6- لما كان الثابت من اعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة المرفقة بمفردات الطعن والتي أمرت المحكمة بضمها أنه اعترف باتفاقه مع الطاعن دون مقابل وأن الأخير سلمه البيانات موضوع التزوير وأنه غير مختص بتحرير تلك البيانات وهو ما لا يخرج في مجمله عن ما نقله الحكم من اعترافه ، بما يكون معه النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .

7- لما كان الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف وهو في حقيقته شهادة على غيره من المتهمين وللمحكمة أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكامل تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة أو اشتراك غيره معه فيها - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

8- لما كان للمحكمة أن تعوَّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة وأقوال مجريها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية أخرى - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

9- لما كان من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتربيح الغير والإضرار العمدى وما يتعلق بهم من أسباب الطعن ، ما دامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهى المقررة لجريمة الاختلاس بظرفيها المشددين ، بما يكون معه نعى الطاعن في كل ما سلف غير مقبول.

10- لما كان الحكم المطعون فيه وإن قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات إلَّا أنه لم يقض بعقوبتي الغرامة والعزل من وظيفته على خلاف ما تقضى به المادة 118 من قانون العقوبات ، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يؤذن في تصحيحه ، إلَّا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ المقرر أنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين سبق الحكم عليهما - بأنهم :

1ــــ اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم .... السابق الحكم عليه بصفته موظفاً عاماً من الأمناء على الودائع ( أمين حفظ الإدارة الجنائية لنيابة .... الكلية ) في اختلاس أوراق ملفات القضايا أرقام .... ، .... ، .... ، .... ، .... نيابة .... الكلية والتي وجدت في حيازة الأخير بسبب وظيفته وبصفته آنفة البيان وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ارتكب الأخير تزويراً في محررات رسمية هي جدول جنح مستأنف .... وذلك بطريق الإضافة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أمده بالبيانات اللازمة فأثبت قرين تلك القضايا على خلاف الحقيقة صدور أحكام قضائية فيها بالانقضاء وبالتصالح وبإيقاف العقوبة المقضي فيها وبالبراءة واستعمل المتهم السابق الحكم عليه المحررات المزورة آنفة البيان فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها للاحتجاج بصحة ما دون فيها من بيانات وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 211 ، 213 ، 214 عقوبات .

2ـــــ اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم .... السابق الحكم عليه بصفته سالفة البيان في حصول الغير - المتهم .... السابق الحكم عليه أيضاً - دون وجه حق على منفعة من عمل أعمال وظيفته بأن ارتكب الجريمة محل الوصف السابق مما عاد على الأخير بمنفعة بمقدار ما كان يجب سداده من أموال وغرامات ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

3ــــ اشترك مع المتهم .... السابق الحكم عليه بصفته آنفة البيان في الإضرار عمداً بأموال ومصالح جهة عمل الأخير وبغير المعهود بها لتلك الجهة بأن ارتكب الأخير بناء على الاتفاق والمساعدة الجريمتين محل الوصفين السابقين مما أضر بهما ضرراً جسيماً بمقدار المال محل القضايا محل جريمة الاختلاس وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمـــواد40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 112/1 ، 2 بندي (أ ـــ ب) ، 115 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 119/2 ، 119 مكرراً/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته المصرفات الجنائية .

فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجـرائم الاشتراك مع موظف عام من الأمناء على الودائع في ارتكاب اختلاس أوراق وجدت في عهدة الأخير بسبب وظيفته المرتبطة بتزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وتربيح الغير والإضرار العمدى ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق الذي أسلسله إلى الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبيِّن واقعة الدعوى وأدلتها ولم يبيِّن قصده من الاشتراك في الجرائم التي دانه بها مكتفياً بما أورده من أنه أمد المتهم الأول بالبيانات والجداول والذي إن أفاد اشتراكه في التزوير لا يفيد اشتراكه في الاختلاس والتربح والإضرار العمدى ، ودانه بالاشتراك في اختلاس أوراق من موظف أمين على الودائع المرتبط بتزوير في محررات رسمية واستعمالها دون أن يدلل على توافر الظرفين المشددين ، وأثبت صفة أمين الودائع للفاعل الأصلي بالمخالفة لكتاب شئون العاملين المؤرخ 26/10/2011 من أنه بالدرجة الثالثة المكتبية ودون أن يورد سنده في ذلك ، كما لم يدلل على ارتباط التزوير بالاختلاس ، ودان الطاعن بجريمة الاختلاس بظرفيها المشددين وهما من الظروف الشخصية الخاصة بالفاعل الأصلي فيغيران العقوبة له فقط ولا يسأل عنهما الطاعن باعتباره شريكاً مما أوقع الحكم في الخطأ في العقوبة عند إعماله المادة 17 من قانون العقوبات في حق الطاعن على العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس بظرفيها المشددين في حين أنه لا يسأل عنهما وكان يتعين إعمال المادة 17 عقوبات على العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس للطاعن باعتباره يستمد إجرامه من الجريمة لا من شخص فاعلها ، كما أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق فيما نقله من اعتراف الفاعل الأصلي من أنه " أضاف البيانات الغير صحيحة بناءً على اتفاق الطاعن معه والذي زَوَّده بتلك البيانات محررة في ورقة أعطاها له وقدم له الجداول وطلب منه إثباتها " في حين أن اعترافه لم يرد به ثمة اتفاق أو تزوير وتدخل الحكم في اعترافه بما يمسخه عن حقيقته ، وعوَّل الحكم في الإدانة ضمن ما عوَّل عليه على تحريات الشرطة وأقوال مجريها رغم عدم صلاحيتها كدليل ، ولم يدلل الحكم على قصد الاشتراك في جريمة تربيح الغير لديه ولا لدى الفاعل الأصلي ببيان رابطة السببية بين تحقيق المنفعة والعمل الذي يمارسه سواء في بيان الواقعة أو سرده لأدلتها ، وجريمة استعمال المحررات المزورة ، ولم تطلع المحكمة على المحرر المزور والبيانات موضوع التزوير لبيان ما إذا كان التزوير مفضوحاً ويسهل اكتشافه بالشكل الظاهر كما شهد به شاهد الإثبات الأول والثاني مما يخرجه عن دائرة التجريم من عدمه ، وكذلك جريمة الإضرار العمدى فلم يبيِّن وصف المال وقدره وما إذا كان مستحقاً لجهة العمل أم للغير لبيان جسامة الضرر ولم يبيِّن دور الطاعن مكتفياً بما أورده من تقديمه البيانات محل التزوير للفاعل ، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه " أن المتهم .... أقيمت ضده القضايا أرقام .... ، .... ، .... ، .... ، .... لإصدار شيكات بدون رصيد وعدم تسليمه وحدة سكنية وعدم سداده رسوم التراخيص فحاول التخلص من الاتهامات وما قد يصدر قِبله فيها من أحكام فتوجه إلى الطاعن - موظف تنفيذ جنح مستأنف بالنيابة - وطلب منه مساعدته لقاء منافع مادية فوافقه وتوجها إلى المتهم الأول .... - أمين حفظ محكمة جنح مستأنف .... والذي توجد القضايا بعهدته بسبب وظيفته - وأقنعاه بضرورة التلاعب والتغيير في بيانات تلك القضايا وإثبات بيانات مزورة في المستندات والدفاتر المُعدة لتلك المحكمة وبناء على هذا الاتفاق أمده الطاعن بالبيانات المطلوب إثباتها قرين القضايا وقام أمين الحفظ باختلاس ملف القضايا والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته - أمين حفظ الإدارة الجنائية لنيابة .... الكلية - وقام بارتكاب تزوير في محرر رسمي - جدول جنح مستأنف .... الكلية - بأن أضاف بخط يده قرين تلك القضايا على خلاف الحقيقة صدور أحكام قضائية فيها بالتصالح وبإيقاف العقوبة المقضي بها وبالبراءة تنفيذاً لاتفاقهم وأعاد الدفاتر لجهة عمله تمهيداً لإصدار شهادات بما أثبته خلاف الحقيقة مما ألحق أضراراً بالغة بجهة عمله وتمت تلك الجرائم بناءً على اتفاق الطاعن ومساعدته للآخرين وهو ما ثبت بتحريات الشرطة واعتراف المتهم .... بأنه قام بإضافة البيانات بناءً على اتفاقه مع الطاعن ومن ورقة سلمها له وهو ما تأكد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير " ، ثم ساق الحكم على صحة الواقعة وثبوتها قِبل الطاعن أدلة استقاها من أقوال رئيس القلم الجنائي بالنيابة وأمين عام المحكمة وتحريات الشرطة وأقوال مُجريها واعتراف الفاعل الأصلي .... بتحقيقات النيابة ومما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وتقرير لجنة الجرد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم - على نحو ما سلف - أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في جريمة الاختلاس من أمين على الودائع المرتبطة بتزوير في محررات رسمية التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عوَّل عليها في الإدانة في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانه فإن ذلك حسبه بياناً للاشتراك في جريمة الاختلاس بظرفيها المشددين كما هي معرَّفة به في القانون بركنيها المادي والمعنوي ؛ لما هو مقرر من أن الاشتراك بالاتفاق يقتضى أن تتحد نية الشركاء على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية إما أن يقوم عليها الدليل المباشر وإما أن تستخلص من وقائع الدعوى إذا كان في تلك الوقائع ما يساعد على الاعتقاد بوجودها وليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق بأدلة محسوسة بل يكفيها للقول بحصول الاشتراك أن تستخلص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - بما يكون معه النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة التي تقع بناء على اشتراكه ويجعله مسئولاً عن جميع الظروف المشددة التي تقترن بنفس الجريمة ولو كان يجهلها ، ويحاسبه على كل جريمة تقع ولو كانت غير التي قصد ارتكابها لمجرد كونها نتيجة محتملة لفعل الاشتراك الذي قارفه بما يوجب القول أن اتفاق الطاعن مع الفاعل الأصلي والمتهم الآخر على ارتكاب الواقعة وتقديمه البيانات موضوع التزوير للفاعل الأصلي لإثباتها في دفاتر النيابة مع علمه بصفته الوظيفية ورسمية المحررات محل التزوير وعدم صحة البيانات المقدمة منه توصلاً لإثبات نتيجة غير صحيحة وهى انقضاء الدعاوى بالتصالح أو البراءة أو إيقاف العقوبة المقضي بها فيها يتناول بالبداهة كل النتائج الحتمية التي تقضيها تلك الأعمال لإتمام جريمة الاشتراك في الاختلاس المغلظة بظرفيها آنفي الذكر ، بما يكون معه نعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو موظف تنفيذ بالنيابة التي يعمل بها اتفق مع المتهم الأول أمين حفظ الإدارة الجنائية على ارتكاب الواقعة وأمده بالبيانات المراد إثباتها والتي وجدت ملفات القضايا في حيازته حال كونه من الأمناء على الودائع وذلك مما قرره الشهود وهو ما لم ينكره المتهم الأول بأن ملفات القضايا سلمت إليه بهذه الصفة ، وكان من المقرر أنه يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوى الصفة العمومية أؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال أو أوراق ، ولا يشترط أن تكون وظيفة الشخص المحددة بدرجته الوظيفية حفظ الأمانات والودائع ، وإنما يكفى أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه ممن تخولهم وظائفهم التكليف به أو أن تكون عهدته التي يحاسب عنها قد نظمت بأمر إداري أو كتابي ، وكان اتفاق الطاعن مع المتهم الأول ومَدَّه بالبيانات المساعدة في ارتكاب الجريمة على الصورة التي أوردها الحكم واستظهرها من أقوال الشهود واعتراف المتهم الأول يتلازم معها أن يكون المتهم الأول أميناً على ملفات القضايا التي تسلمها بسبب وظيفته ويوجب بالبداهة علم الطاعن - وهو موظف تنفيذ بذات الجهة - بهذه الصفة فضلاً عن علمه بعدم صحة البيانات التي قدمها له وعدم اختصاص المتهم الأول بتحريرها - على فرض صحتها - بما يكون معه النعي على الحكم بعدم التدليل على توافر الظرفين المشددين لجريمة الاختلاس غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر شروطه من شأن محكمة الموضوع وحدها ما دام سائغاً . وكان ما أورده الحكم بشأن ارتباط جريمة الاختلاس بتزوير في محررات رسمية باعتباره ظرفاً مشدداً لها كافياً وسائغاً في إثبات توافره ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - على نحو ما سبق بيانه - قد بيَّن الظرفين المشددين لجريمة الاختلاس بأن انتهى صحيحاً أن المتهم الأول من الأمناء على الودائع - أمين حفظ الإدارة الجنائية بجهة عمله - واختلس ملفات القضايا موضوع جريمة الاختلاس وارتكب تزويراً في محررات رسمية ارتبط بالاختلاس وأن الطاعن - موظف تنفيذ بذات الجهة - على علم بصفة المتهم الأول وطبيعة عمله وعدم صحة ما أمده به من بيانات وعدم اختصاصه بتحريرها بما يوفر في حق الطاعن جريمة الاشتراك في جناية الاختلاس بظرفيها المشددين ويحق عقابه بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات بغض النظر عن طبيعة الظرفين - من الظروف الشخصية أم العينية - وبما يكون إعمال الحكم للمادة 17 من قانون العقوبات على العقوبة المغلظة لا على عقوبة الاختلاس المجرد من الظروف يتفق وصحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد . هذا إلى أنه لما كانت العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن بعد تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وهى السجن المشدد لمدة خمس سنوات تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس مجردة من ظرفيها المشددين - الأمين على الودائع والارتباط بتزوير في محرر رسمي - فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما أثاره من تخلف هذين الظرفين . لما كان ذلك ، وكان الثابت من اعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة المرفقة بمفردات الطعن والتي أمرت المحكمة بضمها أنه اعترف باتفاقه مع الطاعن دون مقابل وأن الأخير سلمه البيانات موضوع التزوير وأنه غير مختص بتحرير تلك البيانات وهو ما لا يخرج في مجمله عن ما نقله الحكم من اعترافه ، بما يكون معه النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف وهو في حقيقته شهادة على غيره من المتهمين وللمحكمة أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكامل تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة أو اشتراك غيره معه فيها - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعوَّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة وأقوال مجريها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية أخرى - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتربيح الغير والإضرار العمدى وما يتعلق بهم من أسباب الطعن ، ما دامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهى المقررة لجريمة الاختلاس بظرفيها المشددين ، بما يكون معه نعى الطاعن في كل ما سلف غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات إلَّا أنه لم يقض بعقوبتي الغرامة والعزل من وظيفته على خلاف ما تقضى به المادة 118 من قانون العقوبات ، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يؤذن في تصحيحه ، إلَّا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ المقرر أنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ، وبما تكون معه الأسباب والطعن برمته على غير سند جديراً بالرفض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ