الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 نوفمبر 2020

الطعن 35068 لسنة 84 ق جلسة 27 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 119 ص 951

 جلسة 27 من ديسمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصمت عبد المعوض عدلي ، مجدي تركي ، عماد محمد عبد الجيد وإيهاب سعيد البنا نواب رئيس المحكمة .
----------------

(119)

الطعن رقم 35068 لسنة84 القضائية

(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة " .

 وفاة الطاعن . يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية . أساس ذلك ؟

(2) نيابة عامة . دعوى جنائية " تحريكها " . استيلاء على أموال أميرية . إضرار عمدي . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .

 النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها لا يرد قيد عليه إلَّا استثناءً بموجب نص .

 القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية . قصره على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الطلب دون سواها ولو كانت مرتبطة بها .

 المادة 131 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد . مفادها ؟

 جريمتي الاستيلاء على مال عام والإضرار العمدي بأموال هيئة التأمين الصحي لم يرد في القانون بشأنهما قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية واتخاذ إجراءات التحقيق فيهما .

(3) استيلاء على أموال أميرية . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . قصد جنائي .

جريمة الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 عقوبات . مناط تحققها ؟

 إثبات جريمة الاستيلاء على المال العام . لا يشترط فيه طريقة خاصة . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها . مهما كانت قيمة المال .

 تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جناية الاستيلاء . غير لازم . حد ذلك ؟

(4) غرامة . عقوبة " العقوبة التكميلية " . نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه".

 عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات . ماهيتها ؟

قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن بأقل من المبلغ المستولى عليه . خطأ لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

(5) رد . عقوبة " تطبيقها ". استيلاء على أموال أميرية .

جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات . ماهيته ؟

جزاء الرد يوقع بمقدار ما اختلسه المتهم دون حساب الغرامات والفوائد . أثر ذلك؟

(6) إضرار عمدي . جريمة " أركانها " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .

جريمة الإضرار العمدي بالأموال والمصالح المنصوص عليها بالمادة 116 مكرراً عقوبات . مناط تحققها ؟

 مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمتي الاستيلاء علي مال العام والإضرار العمدي بأموال هيئة التأمين الصحي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البيّن من الأوراق أن المتهم .... توفى بتاريخ .... من .... سنة ... ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية .

2- لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها قبل الحصول على طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس الوزراء ، فإنه لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلَّا باستثناء من نص الشارع ، وكان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الطلب دون سواها ولو كانت مرتبطة بها ، وكان نص المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يونيه سنة 2003 والمعمول به من اليوم التالي لانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشره قد جرى على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفي المادتين 116 مكرراً ، 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلَّا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " بما مفاده أن الشارع قيد حرية النيابة العامة في التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون بادي الذكر والقرارات الصادر تنفيذاً له وجريمتي الإضرار العمدي والإضرار بإهمال الواقعتين على إحدى الجهات المخاطبة بأحكام القانون المذكور – دون غيرهما من الجهات الأخرى التي تعتبر أموالها أموالاً عامة – بوجود طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس الوزراء . لما كان ذلك ، كانت جريمتي الاستيلاء على مال عام والإضرار العمدى بأموال هيئة التأمين الصحي – وهى ليست من المخاطبين بأحكام القانون 88 لسنة 2003 - ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في المادة . سالفة الذكر ، ولم يرد في القانون قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى الجنائية واتخاذ إجراءات التحقيق فيهما ، فإن ما يثيره المتهم في هذا الخصوص يكون على غير سند من القانون حرياً بالرفض .

3- من المقرر أن جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من ذات القانون ، ولو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكن من العاملين بالجهة التي قام بالاستيلاء على مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الشأن في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جناية الاستيلاء بل يكفى أن يكون الحكم فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الثابت على نحو ما سلف بيانه بأدلة الثبوت أن المتهم وباقي المتهمين الموظفين العموميين استولوا بغير حق على مال مملوك لبنك .... والذي تعتبر أمواله أموالاً عامة بالحصول على قرض من البنك بطريق المرابحات الإسلامية لشراء سلع معمرة للعاملين بهيئة .... بيد أنهم احتفظوا بمبلغ القرض لأنفسهم ولم يقوموا بشراء السلع أو إقامة أية معارض لبيع تلك السلع وهو ما ينبئ عن نيتهم بداءة في إضافة المال إلى ملكهم ويوفر في حقهم الجريمة بركنيها المادي والمعنوي ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق القيد والوصف بالنسبة لجريمة الاستيلاء أو عدم ارتكابه الجريمة لا يكون له محل ويتعين رفضه .

4- لما كانت عقوبة الغرامة فإن المستفاد من نص المادة 118 من قانون العقوبات أنه يحكم على الجاني في جريمة الاستيلاء على المال العام فضلاً عن العقوبات المقررة للجريمة بغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه على ألَّا تقل عن خمسمائة جنيه ، وكان المال الذي استولى عليه المتهم والمتهمين الآخرين ، وأخرجه البنك محدداً على وجه القطع منذ وقوع الجريمة وهو مبلغ القرض البالغ 524558,03 جنيه ولا يدخل فيه فوائد تأخير سداده أو غرامات تأخير سداده أو غيرهما مما لم يكن موجوداً ، إذ لا كيان له ولا يدخل فيه ولا يعتبر منه ولم يلحقه انتزاع . ومن ثم فإنه كان يتعين تغريم المتهم مثل هذا المبلغ ، بيد أنه لما كان الحكم المنقوض قد قضى بتغريمه مبلغ 445076,29 جنيه ، فإن هذه المحكمة لا تملك أن تقضى بتغريم المتهم أكثر من ذلك المبلغ عملاً بقاعدة عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه .

5- من المقرر أن جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان في ظاهرة يتضمن معنى الرد إلَّا أنه في حقيقته لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها ، وهذا الجزاء يوقع بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه ولا يدخل في حسابه الفوائد والغرامات ويدور مع موجبه وجودا وعدما ، وكان الثابت على نحو ما تقدم أن مقدار المبلغ المستولى عليه هو 524558,03 جنيه ، وأنه قد تم سداد مبلغ 221112,38 جنيه ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بإلزام المتهم برد مبلغ 303445,65 جنيه فقط .

6- من المقرر أن جناية الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات لا تتحقق إلَّا بتوافر أركان ثلاثة الأول صفة الجاني وهى أن يكون موظفاً عمومياً أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من ذات القانون والثاني الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له والثالث القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة ، ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام هذه الجريمة أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد التزام الهيئة التي يتبعها المتهم أو أي من العاملين بها – عدا المتهمين – بسداد قيمة القرض المستولى عليه أو حصول ثمة ضرر محقق بتلك الجهة ، ومن ثم فإن أركان تلك الجريمة لا تكون متوافره فـي حق المتهم ويتعين تبعاً لذلك الحكم ببراءته منها عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم :

أولاً: بصفتهما موظفين عموميين الأول مدير الشئون المالية والإدارية بإدارة طلاب المدارس بهيئة التأمين الصحي ـبــــ .... والثاني مدير الشئون المالية والإدارية بهيئة التأمين الصحي بـــ .... "استولوا بغير حق على مبلغ مالي قدره 666188 جنيهاً والمملوك لبنك .... فرع .... وذلك بأن قام المتهم الثالث بتفويض المتهم الأول والثاني لإنهاء إجراءات قرض سلع معمرة من البنك المجني عليه فقام المتهمان الأول والثاني بتحرير كشوف بأسماء العاملين بالجهة التابعين لها وقدموها للبنك بغرض الحصول على القرض وتم الحصول على القرض ولم يقم أي منهم بتسليم السلع للعاملين المدون أسماؤهم بالكشوف واستولوا عليها لأنفسهم .

ثانياً: بصفتهم السابقة أضروا عمداً بمصلحة الجهة العاملين بها .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

المحكمة قضت عملاً بالمواد 113/1 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرراً من قانون العقوبات ، مع إعمال مقتضى نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبرد 445076,29 جنيهاً وبتغريمهم مبلغاً مساوياً له وبعزلهم من وظيفتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .

ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً بمعاقبة كلٍ من .... و.... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبرد مبلغ 445076,29 جنيه وعزل كل منهما من وظيفته .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .

ومحكمة النقض قضت بقبول طعن .... شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له وللطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً وتحديد جلسة .... لنظر الموضوع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

 حيث إن البيّن من الأوراق أن المتهم .... توفى بتاريخ .... من .... سنة .... ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته ، عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث إن واقعات الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة ووجدانها أخذً بما تضمنته الأوراق والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في غضون عام .... اتجهت إرادة المتهم الأول / .... مدير الشئون المالية والإدارية بإدارة طلاب المدارس بهيئة التأمين الصحي بــــ .... وآخر – سبق الحكم عليه – وكان يعمل مدير الشئون المالية والإدارية بهيئة التأمين الصحي بــ .... وثالث – قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته – ويعمل مدير الشئون المالية والإدارية بالمنطقة بالهيئة العامة للتأمين الصحي بـ .... إلى الاستيلاء بغير حق على أموال بنك .... فرع .... بـــ .... والتي تعتبر أمواله أموالاً عامة ، فأصدر الثالث إلى باقي المتهمين تفويضاً للحصول على قرض من البنك لشراء سلع معمرة لصالح العاملين بالهيئة ، وقام المتهمون المذكورون بتحرير كشوف بأسماء بعض العاملين بالهيئة ومرابحات وهمية لشراء سلع معمرة وقدموها مع التفويض إلى البنك المجنى عليه وحصلوا على قرض مقداره524558,03 جنيه للغرض السالف بيانه بيد أن المتهمين لم يقيموا أية معارض ولم يشتروا أية سلع لصالح العاملين واستولوا بغير حق على مبلغ القرض لأنفسهم وترصد في ذمتهم مبلغ 445076,29 جنيه شاملة الفوائد البالغ مقدارها 141630,64 جنيه بعد سدادهم مبلغ 221112,38 جنيه .

وحيث إن الواقعة على النحو السالف ذكره قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم مما شهد به كل من .... و.... و.... الخبراء بمكتب خبراء وزارة العدل بــــ .... و.... رئيس شئون العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي .... والنقيب .... رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن .... ومن تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بـــــ .... .

فشهد ..... بأنه بفحص أعمال المتهمين تبين أن المتهم الثالث أصدر تفويضاً لباقي المتهمين للحصول على قرض لشراء سلع معمرة للعاملين بالهيئة فقام هذان المتهمان بإعداد كشوف بأسماء العاملين بالهيئة وحصلوا على قرض بنظام المرابحات الإسلامية بيد أنهما لم يقوما بشراء سلع ولم يسلما العاملين أية سلع أو مبالغ مالية واستولى المتهمون على قيمة القرض لأنفسهم بغير حق .

        وشهد كلُ من .... و.... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق ، وشهدت .... بمضمون ما شهد به الشهود السابقون وأضافت أن أياً من العاملين بالهيئة الواردة أسماؤهم بالكشوف لم يحصل على سلع معمره ولم يتم إقامة أية معارض لبيع تلك السلع لصالح العاملين .

وشهد النقيب .... بأن تحرياته دلت على صحة الواقعة على نحو ما رواه شهود الإثبات سالفي الذكر.

وثبت من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بــ .... بأن المتهم الأول وآخر سبق الحكم عليه بصفتهما موظفين عموميين حصلا على خمس مرابحات من بنك .... فرع .... للمعاملات الإسلامية بأسماء العاملين بهيئة التأمين الصحي – فرع .... – بناء على تفويض من ثالث بصفته خلال الفترة من .... وحتى .... من ذات العام بقيمة 524558,03 جنيه بفائدة 27% لصالح البنك تقدر بمبلغ 141630,64 جنيه وسددوا مبلغ 221112,38 جنيه وترصد في ذمتهم مبلغ 445076,29 جنيه ، وأن الهيئة لم تتخذ أية إجراءات منح قروض للعاملين بها عن طريق شئون العاملين خلال الفترة المذكورة أو أية فترات أخرى ، كما لم تقم بخصم أية مبالغ من رواتب العاملين المدرجة أسماؤهم بكشوف القرض.

وحيث إن المتهم أنكر ما أسند إليه بتحقيقات النيابة العامة ومثل بالجلسة واعتصم بالإنكار وحضر معه محامٍ دفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها دون طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس الوزراء عملا بنص المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 ، وبعدم انطباق القيد والوصف على الواقعة وأنها لا تعدو أن تكن جنحة وطلب البراءة تأسيساً على أن دوره اقتصر على مجرد إصدار تفويض لباقي المتهمين لمباشرة إجراءات القرض .

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها قبل الحصول على طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس الوزراء ، فإنه لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلَّا باستثناء من نص الشارع ، وكان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الطلب دون سواها ولو كانت مرتبطة بها ، وكان نص المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يونيه سنة 2003 والمعمول به من اليوم التالي لانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشره قد جرى على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكررا ، 116مكرر(أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلَّا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " ، بما مفاده أن الشارع قيد حرية النيابة العامة في التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون بادي الذكر والقرارات الصادر تنفيذاً له وجريمتي الإضرار العمدى والإضرار بإهمال الواقعتين على احدى الجهات المخاطبة بأحكام القانون المذكور – دون غيرهما من الجهات الأخرى التي تعتبر أموالها أموالاً عامة – بوجود طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس الوزراء . لما كان ذلك ، وكانت جريمتا الاستيلاء على مال عام والإضرار العمدى بأموال هيئة التأمين الصحي – وهى ليست من المخاطبين بأحكام القانون 88 لسنة 2003 - ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ولم يرد في القانون قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى الجنائية واتخاذ إجراءات التحقيق فيهما فإن ما يثيره المتهم في هذا الخصوص يكون على غير سند من القانون حرياً بالرفض .

لما كان من المقرر أن جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من ذات القانون ، ولو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكن من العاملين بالجهة التي قام بالاستيلاء على مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الشأن في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جناية الاستيلاء بل يكفى أن يكون الحكم فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الثابت على نحو ما سلف بيانه بأدلة الثبوت أن المتهم وباقي المتهمين الموظفين العموميين استولوا بغير حق على مال مملوك لبنك .... والذي تعتبر أمواله أموالاً عامة بالحصول على قرض من البنك بطريق المرابحات الإسلامية لشراء سلع معمرة للعاملين بهيئة التأمين الصحي بيد أنهم احتفظوا بمبلغ القرض لأنفسهم ولم يقوموا بشراء السلع أو إقامة أية معارض لبيع تلك السلع وهو ما ينبئ عن نيتهم بداءة في إضافة المال إلى ملكهم ويوفر في حقهم الجريمة بركنيها المادي والمعنوي ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق القيد والوصف بالنسبة لجريمة الاستيلاء أو عدم ارتكابه الجريمة لا يكون له محل ويتعين رفضه .

وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم، فإنه يكون قد ثبت لدى المحكمة أن المتهم / ...:

في غضون عام .... بدائرة قسم شرطة .... : بصفته موظفاً عاماً " مدير الشئون المالية والإدارية بإدارة طلاب المدارس بالهيئة العامة للتأمين الصحي بــــ .... " استولى – وآخرون – بغير حق على مبلغ 524558,03 جنيه المملوك لبنك .... فرع .... بأن قام المتهم / .... – المقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته – بإصدار تفويض له وللمتهم الآخر – السابق الحكم عليه – لإنهاء إجراءات الحصول على قرض من البنك المجني عليه لشراء سلع معمرة للعاملين بهيئة التأمين الصحي بـ .... وقام المتهمان الأخيران بتحرير كشوف بأسماء بعض العاملين بالهيئة التي يعملان بها وقدموها إلى البنك وحصلا على مبلغ القرض واستولوا جميعاً على ذلك المبلغ ولم يشتروا أية سلع لصالح العاملين أو يسلموا أياً منهم ما يخصه من مبلغ القرض. ومن ثم فإنه يتعين إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 113/1 ، 118 ، 118مكرراً ، 119، 199 مكرراً من قانون العقوبات ، مع إعمال حكم المادتين 17 ، 27 من القانون ذاته .

وحيث إنه عن عقوبة الغرامة ، فإنه لما كان المستفاد من نص المادة 118 من قانون العقوبات أنه يحكم على الجاني في جريمة الاستيلاء على المال العام فضلاً عن العقوبات المقررة للجريمة بغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه على ألَّا تقل عن خمسمائة جنيه ، وكان المال الذي استولى عليه المتهم والمتهمين الآخرين ، وأخرجه البنك محدداً على وجه القطع منذ وقوع الجريمة وهو مبلغ القرض البالغ 524558,03 جنيه ولا يدخل فيه فوائد تأخير سداده أو غرامات تأخير سداده أو غيرهما مما لم يكن موجوداً ، إذ لا كيان له ولا يدخل فيه ولا يعتبر منه ولم يلحقه انتزاع ، ومن ثم فإنه كان يتعين تغريم المتهم مثل هذا المبلغ بيد أنه لما كان الحكم المنقوض قد قضى بتغريمه مبلغ 445076,29 جنيه ، فإن هذه المحكمة لا تملك أن تقضى بتغريم المتهم أكثر من ذلك المبلغ عملاً بقاعدة عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه .

وحيث إنه عن جزاء الرد ، فإنه لما كان من المقرر أن جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان في ظاهرة يتضمن معنى الرد إلَّا أنه في حقيقته لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها ، وهذا الجزاء يوقع بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه ولا يدخل في حسابه الفوائد والغرامات ويدور مع موجبه وجودا وعدما ، وكان الثابت على نحو ما تقدم أن مقدار المبلغ المستولى عليه هو 524558,03 جنيه ، وأنه قد تم سداد مبلغ 221112,38 جنيه ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بإلزام المتهم برد مبلغ 303445,65 جنيه فقط.

وحيث إنه عن جريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها المتهم ، فإنه لما كان من المقرر أن جناية الإضرار العمدى المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات لا تتحقق إلَّا بتوافر أركان ثلاثة الأول صفة الجاني وهى أن يكون موظفاً عمومياً أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من ذات القانون والثاني الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له والثالث القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة ، ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام هذه الجريمة أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد التزام الهيئة التي يتبعها المتهم أو أي من العاملين بها – عدا المتهمين – بسداد قيمة القرض المستولى عليه أو حصول ثمة ضرر محقق بتلك الجهة ، ومن ثم فإن أركان تلك الجريمة لا تكون متوافره في حق المتهم ويتعين تبعاً لذلك الحكم ببراءته منها عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 25583 لسنة 86 ق جلسة 28 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 121 ص 972

 جلسة 28 ديسمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / يحـيى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعـت طلبـه ، علاء مــرسـي ، علي نور الدين الناطـوري وهشـام فرغلي نواب رئيس المحكمة .

----------

(121)

الطعن رقم 25583 لسنة 86 القضائية

(1) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .

مثال .

(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

جدل الطاعن والتشكيك فيما اطمأنت إليه محكمة الموضوع من أدلة . غير جائز .

        مثال .

(3) اختلاس أموال أميرية . جريمة " أركانها " .

جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟

(4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود ولو كانت بينهم وبين المتهم خصومة. علة ذلك؟

(5) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .أأ

المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . النعي على الحكم التفاته عن أقوال من سئلوا أمام المحكمة . غير مقبول .

(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً . لا يعيب الحكم .

نعي الطاعن بمصادرة محكمة الموضوع دفاعه غير المكتوب بمحضر الجلسة أمام محكمة النقض . غير مقبول .

مثال .

(7) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الخطأ في الأسناد لا يعيب الحكم . ما دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .

إثبات الحكم أن المجني عليه قدم للطاعن أصل ترخيص السلاح في حين أنه قدم له تصريح سلاح . لا يعيبه . طالما وجود المستند المختلس في حيازة الطاعن بسبب وظيفته .

 مثال لنفي قالة الخطأ في الإسناد .

(8) اختلاس أموال أميرية . أمر الإحالة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . ارتباط . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي الطاعن على الحكم إدانته عن جريمة اختلاس إيصال الترخيص التي لم ترد بأمر الإحالة دون لفت نظر الدفاع . غير مجد . ما دامت العقوبة المقضي بها بعد تطبيق المادة 32 عقوبات مقررة لجريمة اختلاس الذخائر الواردة بأمر الإحالة وشملها الدفاع .

(9) وصف التهمة . أمر الإحالة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره".

إضافة المحكمة عبارة خال من الرصاص إلى وصف التهمة التي لم ترد بأمر الإحالة.
لا يعيب الحكم . نعي الطاعن عليها تغيير وصف التهمة . غير مقبول . علة ذلك ؟

تغيير وصف التهمة المحظور على المحكمة إجراءه عملاً بنص المادة 307 إجراءات جنائية . ماهيته ؟

(10) نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها".

معاملة الطاعن بالرأفة والحكم عليه بالحبس دون تأقيت عقوبة العزل . خطأ في تطبيق القانون يستوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البيّن مما أورده الحكم بمدوناته نقلاً عن تقرير الأدلة الجنائية كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي عوّل عليه في قضائه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى .

 2- لما كان البيّن من جدل الطاعن والتشكيك في أن ما تم ضبطه غير ما تم فحصه إن هو إلَّا جدل في تقدير الدليل المستمد من عملية الفحص التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الخصوص واطرحه في قوله " .... مردود بأن الثابت من تقرير المعمل الجنائي الخاص بفحص السلاح الناري المضبوط مع المجني عليه بمعرفة المتهم أن السلاح الناري محل الفحص " مسدس حلوان بماسورة مششخنة يحمل الرقم 925530 " وبمطابقته على بيانات الترخيص بإيصال الرخصة تبين انطباقه من حيث النوع والماركة والعيار والرقم 925530 إلَّا أنه قصوده غير منتظمة ، ومن ثم يكون السلاح محل الفحص هو بذاته المرخص بحمله وإحرازه للمجني عليه ، وأن عدم انتظام الرقم ليس بدليل على أنه ليس السلاح المرخص بحمله وإحرازه ، وأن المحكمة تطمئن إلى أن السلاح المضبوط مع المجني عليه والمرخص له بحمله وإحرازه هو الذي تم فحصه معملياً .... " ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً ويسوغ به الرد على هذا الدفاع ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .

3- من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان الشيء المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111 ، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته يستوي في ذلك أن يكون مالاً عاماً مملوكاً للدولة أو مالاً خاصاً مملوكاً للأفراد ؛ لأن العبرة هي بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

4- لما كان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود ولو كانت بينهم وبين المتهم خصومة ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

5- لما كان من المقرر إن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن أقوال من سئلوا أمام المحكمة لا يكون مقبولاً .

6- لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البيّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن الطاعن وإن كانوا قد طلبوا لدى مرافعتهم بالجلسات الأولى للمرافعة بعض طلبات التحقيق وسماع شاهد نفي ، إلَّا أنهم لم يعودوا للتحدث عن طلباتهم في الجلسات اللاحقة واقتصروا في ختام مرافعتهم بجلسة .... والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه على طلب البراءة ، ولما كانت هذه الطلبات بهذا النحو غير جازمة ولم يصر عليها الدفاع في ختام مرافعته ، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل ، هذا إلى أن الثابت بمحضر جلسة .... أن المحكمة استمعت لأقوال شاهد النفي الذي طلب الطاعن سماع أقواله بجلسة .... على خلاف ما يزعمه الطاعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر وأن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في ذلك أن يقدم الدليل ويسجل عليها المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلَّا لم تجز محاجاتها من بعد ذلك أمام محكمة النقض على أساس من تقصيرها فيما كان يتعين عليها تسجيله ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الخصوص غير مقبول .

7- لما كان من المقرر أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أورد حال تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال شهود الإثبات على خلاف الثابت بالأوراق وبما يحمله من جهة أخرى من اعتناق الحكم لصورتين متعارضتين أن المجني عليه قدم للطاعن أصل ترخيص السلاح في حين أن المجنى عليه قدم له تصريح سلاح ، ولما كان هذا الخطأ - على فرض وجوده - لم يظهر له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها طالما أن وجود المستند المختلس في حيازة الطاعن كان بسبب وظيفته - وهو ما أثبته الحكم - يستوى في ذلك أن يكون هذا المستند هو أصل الترخيص أو تصريح بحمل السلاح ، ويكون ما نعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

8- لما كان البيّن من الأوراق أن الطاعن أحيل من النيابة العامة لمحاكمته عن جريمة اختلاس ذخائر وجدت في حيازته بسبب وظيفته ، دون تهمة اختلاس إيصال الترخيص التي لم ترد بأمر الإحالة والتي دانه الحكم المطعون فيه عنها وعن باقي الجرائم الأخرى المقدم بها بعد أن طبق في حقه المادة 32 من قانون العقوبات ، ودون أن يلفت نظر الدفاع إلى هذه الإضافة ، إلَّا أنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره في هذا الشأن ، لأن العقوبة المقضي بها عليه وهي الحبس مع الشغل لمدة سنة ، مقررة لجريمة اختلاس الذخائر التي وردت بأمر الإحالة وشملها الدفاع ، وقد أثبت الحكم قيامها وتوافر كافة عناصرها القانونية في حقه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

9- لما كان ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إدانته باختلاس ذخائر وكذا إيصال ترخيص وإضافة عبارة " خال من الطلقات " لوصف الاتهام الثاني لم يردا في أمر الإحالة بالمخالفة للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية ، لا يعيب الحكم . ذلك أنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه إلَّا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة ، أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة أن يلم المتهم بموضوع الاتهام ، ككيفية ارتكاب الجريمة ، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ، ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث ، ومن ثم فلا يعيب الحكم ما انتهى إليه من قيام الطاعن باختلاس الذخائر وإيصال الترخيص ، خلافاً لما جاء بأمر الإحالة ما دام الحكم لم يتناول بالتعديل التهمة التي رفعت بها الدعوى ، وهي تهمة الاختلاس ، وما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقعت بها الجريمة ، أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة ، وهو وصف غير جديد ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن ، بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة وتحديد الأشياء محل الاختلاس موضوع الجريمة المسندة إليه ، إذ إن الطاعن لم يسأل في النتيجة إلَّا عن جريمة الاختلاس التي كانت معروضة على بساط البحث ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى تغيير المحكمة لوصف التهمة لا يكون قويماً .

10- لما كان البيَّن من أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعن بالرأفة فحكم عليه بالحبس فقد كان من المتعين عليه - عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات - أن يؤقت عقوبة العزل ، أما وهو لم يفعل ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يستوجب تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل وجعلها لمدة سنتين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- بصفته موظفاً عاماً اختلس الذخائر المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه/ .... والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن سلمها إليه فرفض ردها واختلسها بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات .

2- بصفته سالفة الذكر ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر رسمي وهو محضر الشرطة رقم .... إداري قسم ثان .... حال كونه مختصاً بتحريره بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة ضبطه للمدعو/ .... حال إحرازه سلاحاً نارياً بغير ترخيص مع علمه بتزويره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

3- استعمل المحرر المزور سالف البيان فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه عقب تحريره للنيابة العامة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

4- قبض على المجني عليه/ .... دون وجه حق واحتجزه بقسم شرطة ثان .... دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليه قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

 والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/1 ، 118 مكرراً/(أ) ، 119 مكرراً/1 ، 213 ، 214 ، 280 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من القــانون ذاته ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزلة من وظيفته وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس وتزوير محرر رسمي واستعماله والقبض والحجز بدون وجه حق ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ، ذلك بأن عوّل على تقرير المعمل الجنائي ، واكتفي بإيراد نتيجته دون أن يورد مضمونه وأسقط منه أن الرقم المثبت على جسم السلاح والمنزلق جاء بصورة غير منتظمة مما يشير إلى أن السلاح الثابت بالرخصة يخالف ما تم ضبطه وإرساله للفحص ، وهو ما قام عليه دفاع الطاعن واطرحه الحكم بما لا يسيغه ، ودانه الحكــم رغــم انتفاء صفـة المال العام عن المال المختلس محل الاتهام ، وبعد أن أورد في أحد مواضعه أن المجني عليه قدم للطاعن أصل الترخيص الصادر له بحمل السلاح المضبوط ، عاد وأورد في موضع آخر منه أن ما قدمه المجني عليه للطاعن هو إيصال ذلك الترخيص ، كما حصل واقعة الدعوى وأقوال شهود الإثبات بما مفاده تقديم المجني عليه للطاعن وقت الضبط أصل الترخيص ، وذلك على خلاف ما جرت عليه أقوال الآخرين بالتحقيقات من أن ما قدمه المجني عليه للطاعن مجرد تصريح بحمل سلاح وعوّل على أقوال شهود الإثبات رغم ما بينه وبين بعضهم من خلافات بسبب العمل ، والتفت عما تحمله في ثناياها من أمور تثبت براءته وتشكك في صحة الواقعة وكذا عن أقوال الشهود الذين سئلوا أمام المحكمة ، وتمسك الطاعن بسماع أقوال شاهد نفي والتصريح له باستخراج مستندات ، غير أن المحكمة لم تجبه إلى ذلك على الرغم من تأجيلها الدعوى أكثر من مرة وإصرار الطاعن على ما تمسك به دون إثبات ذلك بمحاضر الجلسات ، ودان الحكم الطاعن بتهمة اختلاس إيصال الترخيص التي لم ترفع بها الدعوى ، وأضاف لوصف الاتهام الثاني عبارة " خال من الطلقات " بالمخالفة للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأخيراً فقد أوقع الحكم بالطاعن عقوبة العزل دون أن يؤقت مدتها على الرغم من أنه عامله بالرأفة وقضى عليه بالحبس لمدة سنة بالمخالفة لحكم المادة 27 من قانون العقوبات . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الجنائي والاستعلامين الصادرين من نادي .... وشركة .... ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته نقلاً عن تقرير الأدلة الجنائية كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي عوّل عليه في قضائه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان جدل الطاعن والتشكيك في أن ما تم ضبطه غير ما تم فحصه إن هو إلَّا جدل في تقدير الدليل المستمد من عملية الفحص التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الخصوص واطرحه في قوله " .... مردود بأن الثابت من تقرير المعمل الجنائي الخاص بفحص السلاح الناري المضبوط مع المجني عليه بمعرفة المتهم أن السلاح الناري محل الفحص " مسدس حلوان بماسورة مششخنة يحمل الرقم .... " وبمطابقته على بيانات الترخيص بإيصال الرخصة تبين انطباقه من حيث النوع والماركة والعيار والرقم .... إلَّا أنه قصوده غير منتظمة ، ومن ثم يكون السلاح محل الفحص هو بذاته المرخص بحمله وإحرازه للمجني عليه ، وأن عدم انتظام الرقم ليس بدليل على أنه ليس السلاح المرخص بحمله وإحرازه ، وأن المحكمة تطمئن إلى أن السلاح المضبوط مع المجني عليه والمرخص له بحمله وإحرازه هو الذي تم فحصه معملياً .... " ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً ويسوغ به الرد على هذا الدفاع ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان الشيء المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111 ، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته يستوي في ذلك أن يكون مالاً عاماً مملوكاً للدولة أو مالاً خاصاً مملوكاً للأفراد ، لأن العبرة هي بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . وللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود ولو كانت بينهم وبين المتهم خصومة ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر إن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن أقوال من سئلوا أمام المحكمة لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البيّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن الطاعن وإن كانوا قد طلبوا لدى مرافعتهم بالجلسات الأولى للمرافعة بعض طلبات التحقيق وسماع شاهد نفي ، إلَّا أنهم لم يعودوا للتحدث عن طلباتهم في الجلسات اللاحقة واقتصروا في ختام مرافعتهم بجلسة .... والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه على طلب البراءة ، ولما كانت هذه الطلبات بهذا النحو غير جازمة ولم يصر عليها الدفاع في ختام مرافعته ، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل ، هذا إلى أن الثابت بمحضر جلسة .... أن المحكمة استمعت لأقوال شاهد النفي الذي طلب الطاعن سماع أقواله بجلسة .... على خلاف ما يزعمه الطاعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر وأن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في ذلك أن يقدم الدليل ويسجل عليها المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلَّا لم تجز محاجاتها من بعد ذلك أمام محكمة النقض على أساس من تقصيرها فيما كان يتعين عليها تسجيله ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أورد حال تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال شهود الإثبات على خلاف الثابت بالأوراق وبما يحمله من جهة أخرى من اعتناق الحكم لصورتين متعارضتين أن المجني عليه قدم للطاعن أصل ترخيص السلاح في حين أن المجنى عليه قدم له تصريح سلاح ، ولما كان هذا الخطأ - على فرض وجوده - لم يظهر له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها طالما أن وجود المستند المختلس في حيازة الطاعن كان بسبب وظيفته - وهو ما أثبته الحكم - يستوى في ذلك أن يكون هذا المستند هو أصل الترخيص أو تصريح بحمل السلاح ، ويكون ما نعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أحيل من النيابة العامة لمحاكمته عن جريمة اختلاس ذخائر وجدت في حيازته بسبب وظيفته ، دون تهمة اختلاس إيصال الترخيص التي لم ترد بأمر الإحالة والتي دانه الحكم المطعون فيه عنها وعن باقي الجرائم الأخرى المقدم بها بعد أن طبق في حقه المادة 32 من قانون العقوبات ، ودون أن يلفت نظر الدفاع إلى هذه الإضافة إلَّا أنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره في هذا الشأن ، لأن العقوبة المقضي بها عليه وهي الحبس مع الشغل لمدة سنة ، مقررة لجريمة اختلاس الذخائر التي وردت بأمر الإحالة وشملها الدفاع ، وقد أثبت الحكم قيامها وتوافر كافة عناصرها القانونية في حقه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، وكان ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إدانته باختلاس ذخائر وكذا إيصال ترخيص وإضافة عبارة " خال من الطلقات " لوصف الاتهام الثاني لم يردا في أمر الإحالة بالمخالفة للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية ، لا يعيب الحكم . ذلك أنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه إلَّا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة ، أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة أن يلم المتهم بموضوع الاتهام ، ككيفية ارتكاب الجريمة ، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ، ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث ، ومن ثم فلا يعيب الحكم ما انتهى إليه من قيام الطاعن باختلاس الذخائر وإيصال الترخيص ، خلافاً لما جاء بأمر الإحالة ما دام الحكم لم يتناول بالتعديل التهمة التي رفعت بها الدعوى ، وهي تهمة الاختلاس ، وما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقعت بها الجريمة ، أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة ، وهو وصف غير جديد ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن ، بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة وتحديد الأشياء محل الاختلاس موضوع الجريمة المسندة إليه ، إذ إن الطاعن لم يسأل في النتيجة إلَّا عن جريمة الاختلاس التي كانت معروضة على بساط البحث ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى تغيير المحكمة لوصف التهمة لا يكون قويماً . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعن بالرأفة فحكم عليه بالحبس فقد كان من المتعين عليه - عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات - أن يؤقت عقوبة العزل ، أما وهو لم يفعل ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يستوجب تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل وجعلها لمدة سنتين ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 3 نوفمبر 2020

الطعن 1555 لسنة 82 ق جلسة 26 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 118 ص 756

جلسة 26 من أكتوبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي / حسنى عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع محمد عمر ، محمد شفيع الجرف محمد منشاوى بيومي ومحمد محمود أبو نمشة نواب رئيس المحكمة
-----------------
(118)
الطعن 1555 لسنة 82 ق
(1 ، 2) أحوال شخصية " مسائل الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بالمسلمين : الحضانة : مسكن الحضانة " .
(1) مسكن الحضانة الذى يحق للمطلقة الحاضنة الاحتفاظ به مع محضونها دون مطلقها مدة الحضانة سواء أكان مؤجراً أم غير مؤجر . ماهيته . انتهاء الحضانة أو زواج المطلقة . أثره . عودة المُطلِّق للاستقلال دونها بذات المسكن . م ١٨ مكرراً / ٣ المرسوم بق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بق ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ .
(2) ثبوت إقامة الطاعنة – المُطلَّقة الحاضنة – بعين النزاع باعتبارها مسكناً للحضانة وخلو الأوراق مما يفيد تهيئة المطعون ضده الثاني – المُطلِّق – مسكناً آخراً لها ولمحضونها . مؤداه . انتفاء صفة الغصب عنها . تصرف المُطلِّق في العين بالبيع . أثره . عدم المساس بحقهما في الاستمرار بالعين . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإخلاء الطاعنة من العين تأسيساً على أنها تستمد حقها في العين من المُطلِّق وقد باعها . خطأ .
------------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية مفاده أن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون أو غير المؤجر له ما لم يُعِدُّ لها المطلق مسكناً آخر مناسباً ، حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً ، وأن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يُعِدُّهُ المطلق لإقامة مطلقته أثناء فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد المسكن المناسب فإن مسكن الزوجية الذى أقام فيه الزوج مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنة أن تستقل بالإقامة به مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة ما دام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما ، ويقصد بالمسكن غير المؤجر – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات أعضاء مجلس الشعب عند مناقشة هذه المادة – أن يكون المسكن مملوكاً للزوج أو يكون له عليه حق انتفاع دون ملكية الرقبة أو أن يكون مملوكاً لأحد أبوي الزوج وأُعْطِىَ له دون إيجار ليقيم فيه مع زوجته .
2 - إذ كان الثابت من الأوراق إقامة الطاعنة وصغيريها إقامة سابقة على الطلاق في عين النزاع وصدر لها قرار تمكين من النيابة العامة مستمدة حقها في الحيازة من القانون كمطلقة حاضنة ، وكان التصرف في العين بالبيع من مطلقها – المطعون ضده الثاني – لا ينال من حقها في الاستمرار في شغلها باعتبارها حاضنة لولديه ، لاسيما وأن الأوراق خلت من توفير المطعون ضده الثاني لها مسكن بديل مناسب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعنة من شقة التداعي تأسيساً على أنها تستمد حقها في شقة النزاع من مطلقها المطعون ضده الثاني وأنه ببيع الأخير لها يكون وضع يدها من تاريخ البيع بلا سند فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
-----------------
" المحكمة " 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / محمد منشاوى بيومى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 465 لسنة 2009 أمام محكمة المنصورة الابتدائية – مأمورية شربين – بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقالت بياناً لدعواها إن الطاعنة تحصلت على قرار في المحضر رقم 1706 لسنة 2008 إداري شربين بحيازتها لشقة التداعي بعد طلاقها من المطعون ضده الثاني لكونها شقة الزوجية قبل الطلاق وحاضنة لأبنائه ، وإذ قامت المطعون ضدها الأولى بشراء شقة النزاع من المطعون ضده الثاني بموجب عقد البيع المؤرخ 30 / 6 / 2008 ومن ثم فقد زال سند الطاعنة في حيازتها لها ، وإذ أنذرتها بالإخلاء فامتنعت فقد أقامت الدعوى . وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 50000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء ما لحقها من أضرار نتيجة تعرض المطعون ضدهما لها في عين التداعي . حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 81 لسنة 62 ق – المنصورة – وبتاريخ 6 / 12 / 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإخلاء عين التداعي والتسليم . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن حقها في البقاء بعين النزاع مصدره القانون باعتبارها حاضنة لصغيريها وليس من طليقها المطعون ضده الثاني ، إلا أن الحكم المطعون فيه جعل بقاءها بعين النزاع مرهوناً بعدم تصرف الأخير في العين بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة .... " مفاده أن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون أو غير المؤجر له ما لم يُعِدُّ لها المطلق مسكناً آخر مناسباً ، حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً ، وأن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يُعِدُّهُ المطلق لإقامة مطلقته أثناء فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد المسكن المناسب فإن مسكن الزوجية الذى أقام فيه الزوج مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنة أن تستقل بالإقامة به مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة ما دام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما ، ويقصد بالمسكن غير المؤجر – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات أعضاء مجلس الشعب عند مناقشة هذه المادة – أن يكون المسكن مملوكاً للزوج أو يكون له عليه حق انتفاع دون ملكية الرقبة أو أن يكون مملوكاً لأحد أبوي الزوج وأُعْطِىَ له دون إيجار ليقيم فيه مع زوجته . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق إقامة الطاعنة وصغيريها إقامة سابقة على الطلاق في عين النزاع وصدر لها قرار تمكين من النيابة العامة مستمدة حقها في الحيازة من القانون كمطلقة حاضنة ، وكان التصرف في العين بالبيع من مطلقها – المطعون ضده الثاني – لا ينال من حقها في الاستمرار في شغلها باعتبارها حاضنة لولديه ، لا سيما وأن الأوراق خلت من توفير المطعون ضده الثاني
لها مسكن بديل مناسب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعنة من شقة التداعي تأسيساً على أنها تستمد حقها في شقة النزاع من مطلقها المطعون ضده الثاني وأنه ببيع الأخير لها يكون وضع يدها من تاريخ البيع بلا سند فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن موضوع الاستئناف - رقم 81 لسنة 62 ق المنصورة - صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
---------------

قانون 197 لسنة 2020 بتعديل قانون صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 39 مكرر(ب) بتاريخ نشر 27/09/2020

 

قانون رقم 197 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون

رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛

(المادة الأولى)

تستبدل عبارة «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» بعبارة «صندوق مصر» وذلك أينما وردت في القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر وفى أي من القرارات الصادرة تنفيذًا له .

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد (3 ، 8 ، 11 ، 19/ فقرة ثالثة) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر ، النصوص الآتية :

مادة (3) : يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها وفقًا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي ، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية ، وذلك لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة ، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة .

مادة (8) : يكون التصرف في الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الآتية : البيع ، أو التأجير المنتهى بالتملك ، أو الترخيص بالانتفاع ، أو المشاركة كحصة عينية ، وذلك وفقًا للقيمة السوقية وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مُقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري ، ولمجلس إدارة الصندوق وأن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية ، المصرية أو الأجنبية ، وذلك كله وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة .

مادة (11) : يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات ، أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية وفق معايير المراجعة المصرية . ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية ، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي على الجمعية العمومية للصندوق تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .

ويجب أن يتضمن التقرير السنوي للصندوق وخطته للعام التالي الموضوعات والبيانات التي ينص عليها نظامه الأساسي . ويتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .

مادة (19 / فقرة ثالثة) : وترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية أو الشركات التي يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على خمسين في المائة من رأسمالها ، في حدود نسبة مشاركته فيها في أي من تلك الصناديق أو الشركات . وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر .

(المادة الثالثة)

يُضاف إلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مادتان جديدتان برقمي (6 مكررًا ، 6 مكررًا - أ) نصهما الآتي :

مادة (6 مكررًا) : يودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقاري المختص، بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية . 

ومع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل القرار ، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول أو الإجراءات التي اتخذت بناءً على هذا القرار من الجهة المالكة للأصل أو الصندوق المنقول له الملكية دون غيرهما ، ولا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه ، أو الإجراءات التي اتخذت استنادًا لتلك العقود أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد دون غيرهم ، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة .

مادة (6 مكررًا - أ) : مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة ، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعون أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة (6 مكررًا) من هذا القانون المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها ، عدا الحالة المستثناة في الفقرة الثانية من المادة (6 مكررًا) المشار إليها .

( المادة الرابعة )

يُصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص قرارًا بتعديل النظام الأساسي لصندوق مصر لتنفيذ أحكام هذا القانون .

( المادة الخامسة )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1442 ه

الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 م

عبد الفتاح السيسي