الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 أكتوبر 2020

قانون 202 لسنة 2020 بتنظيم إدارة المخلفات

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 41 مكرر(ب) بتاريخ 13/10/2020

قانون رقم 202 لسنة 2020

بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة النافذة في  جمهورية مصر العربية ، تسري أحكام القانون المرافق في  شأن تنظيم إدارة المخلفات .

( المادة الثانية )

يحل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بموجب القانون المرافق محل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 ، وتئول إليه حقوقه ، ويتحمل ما عليه من التزامات .

وينقل جميع العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه إلي الجهاز المنشأ بموجب القانون المرافق بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر .

ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة قرارًا بندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز إلي حين صدور لوائحه الداخلية علي النحو المبين بالقانون المرافق .

( المادة الثالثة )

تئول إلى وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة المنشأة بموجب القانون المرافق ، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في  شأن النظافة العامة .

( المادة الرابعة )

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في  هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق .

( المادة الخامسة )

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة من هذا القانون وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، يُلغي نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في  شأن النظافة العامة ، ويُلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 بإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

( المادة السادسة )

يُنشر هذا القانون في  الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في  26 صفر سنة 1442ه

( الموافق 13 أكتوبر سنة 2020م ) .

عبد الفتاح السيسي

قانون تنظيم إدارة المخلفات

الباب الأول

أحكام عامة

( الفصل الأول )

مادة  ( 1 )  :

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :

1 - الجهاز : جهاز تنظيم إدارة المخلفات .

2 - الوزير المختص : الوزير المختص بشئون البيئة .

3 - الوزير المعني : وزير التنمية المحلية فيما يخص الوحدات المحلية ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال .

4 - مجلس الإدارة : مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات .

5 - الجهات المنفذة : الجهات الإدارية المختصة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات .

6 - الجهة الإدارية المختصة : الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهي المحافظة بنطاقها الإداري أو أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة ، وهي الوزارة المختصة بحسب الأحوال فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة .

7 - وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية : كيان ينشأ بموجب أحكام هذا القانون يكون مسئولاً في  نطاق اختصاصه عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، ويتبع الجهة الإدارية المختصة إداريا وماليا ، ويتبع الجهاز فنيا .

8 - المخلفات : المواد التالفة أو الأشياء أو المنقولات التي تخلي عنها حائزها سواء كان يمكن إعادة تدويرها أو يلزم التخلص منها .

9 - المخلفات البلدية : المخلفات المترتبة عن الأنشطة المنزلية وغيرها من المخلفات التي تكون مماثلة للمخلفات المنزلية بسبب طبيعتها أو تكوينها علي النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

10 - مخلفات الهدم والبناء : المخلفات التي ليس لها أي رد فعل فيزيائي أو كيميائي مثل : المخلفات الناتجة عن استغلال المحاجر والهدم والبناء والإنشاء والتطوير والتصليح والطرق والجسور وتنظيف الأرض وإنشاء المجاري .

11 - المخلفات الصناعية : المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناتجة عن أي نشاط مماثل ، ولا تحتوي علي مخلفات خطرة .

21 - المخلفات غير الخطرة : المخلفات التي بحسب طبيعتها لا تحتوي علي صفة الخطورة سواء كانت مخلفات بلدية أو صناعية أو زراعية أو ناتجة عن أعمال الهدم والبناء أو ما يماثلهم .

31 - المخلفات الزراعية : المخلفات الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية أو الحدائق أو الأشجار أو الناتجة عن أنشطة تربية الحيوانات أو الطيور .

14 - المخلفات الخطرة : المخلفات التي تحتوي علي مكونات عضوية أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر علي صحة الإنسان أو البيئة نظرًا لخصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية ، أو لاحتوائها علي صفة من صفات الخطورة مثل المواد المعدية أو القابلة للاشتعال أو الانفجار أو السُمية .

15 - المواد الخطرة : المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارًا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة .

16 - خلط المخلفات : امتزاج أكثر من صنف من أصناف المخلفات مع بعضها البعض .

17 - الشخص : كل شخص طبيعي أو اعتباري ، عام أو خاص .

18 - المنتج : كل مصنع أو مستورد أو موزع يخضع لمنظومة المسئولية الممتدة للمنتج .

19 - مولد المخلفات : كل شخص ينتج عن نشاطه مخلفات .

20 - حائز المخلفات : كل شخص توجد المخلفات بحوزته فعلاً أو حكمًا .

21 - الترخيص : الوثيقة التي يصدرها الجهاز بتراخيص تداول المخلفات غير الخطرة قبل البدء في  مزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، أو الوثيقة التي تصدرها الوزارة المختصة بتداول المواد والمخلفات الخطرة علي النحو المحدد بهذا القانون وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية .

22 - المرخص له : كل شخص يحمل الترخيص المنصوص عليه بالبند (21) من هذه المادة .

23 - التصريح : وثيقة يصدرها الجهاز للسماح باستيراد وتصدير مخلفات غير خطرة أو استيراد مواد خطرة .

24 - المصرح له : كل شخص يحمل التصريح المنصوص عليه بالبند (23) من هذه المادة .

25 - الإدارة المتكاملة للمخلفات : التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عملية الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها وتخزينها وفرزها ونقلها إلي المواقع أو المنشآت المخصصة لذلك ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها بشكل آمن بيئيا .

26 - إدارة المخلفات : إدارة أي مرحلة من مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات .

27 - تخزين المخلفات : إيداع مؤقت للمخلفات داخل منشأة أو موقع لهما مواصفات فنية خاصة دون إجراء أي عمليات معالجة لها ، علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

28 - المقالب العشوائية : هي الأماكن غير المرخص لها بالتخلص النهائي من المخلفات ، ولا تتوافق مع الاشتراطات البيئية .

29 - تداول المخلفات : كل عملية تؤدي إلي جمع أو نقل أو تخزين أو معالجة أو استخدام المخلفات .

30 - إعادة الاستخدام : عملية استخدام المخلفات لذات الغرض الذي استخدمت فيه سابقا .

31 - التدوير : عملية يتم من خلالها معالجة المخلفات بشكل يسمح بإعادة استخدامها مرة أخري في  غير الغرض الذي استخدم أصلها فيه من قبل .

32 - الفرز : عملية فصل مكونات المخلفات طبقًا لتصنيفاتها وأقسامها المعروفة .

33 - معالجة المخلفات : كل عملية فيزيائية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية تؤدي إلي تغيير في  طبيعة أو مكونات المخلفات بحيث يمكن استخلاص ما يمكن تدويره أو بغرض التقليص من خصائصها الملوثة بشكل يمكن من التخلص الآمن منها .

34 - التخلص النهائي : كل عملية تتعلق بالتخلص الآمن من المخلفات في  منشأة أو في  موقع مرخص لهما بعملية التخلص من تلك المخلفات .

35 - الحرق المكشوف : حرق المخلفات في  أماكن مكشوفة وغير مخصصة لذلك .

36 - الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات : خطة مفصلة تعدها الوحدة الإدارية المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بكل جهة إدارية مختصة ، يتم عرضها بالتوافق بين مجموعة عمل مشكلة من الوزير المختص والوزير المعني وإقرارها من مجلس إدارة الجهاز طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

37 - الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات : استراتيجية تحدد الأولويات والآليات والمستهدفات لتحسين منظومة إدارة المخلفات علي المستوي الوطني .

38 - الاتفاقيات الدولية : الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والنافذة في  جمهورية مصر العربية .

39 - المسئولية الممتدة للمنتج : مسئولية بمقتضاها يتحمل المنتج ، كليا أو جزئيا تكاليف إدارة المنتج خلال دورة حياته ، بما في  ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائي من المنتج .

40 - التسلسل الهرمي لإدارة المخلفات : ترتيب العمليات إدارة منظومة المخلفات طبقًا لتسلسل يبدأ من خفض معدلات تولد المخلفات ، ثم إعادة استخدامها ، ثم إعادة تدويرها ، ثم استرجاعها ، ثم معالجتها ، ثم التخلص النهائي منها .

41 - العلامة الخضراء : شهادة تمنح للمصنعين عند تصميم منتجاتهم بشكل يحد من تولد المخلفات أو يساعد علي إعادة تدويرها بعد الاستهلاك ، ويتم وضع العلامة علي المنتجات لتعريف المستهلك بالمنتجات الصديقة للبيئة .

42 - الإغراق :

( أ) كل إلقاء متعمد في  البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري أو أعالي البحار للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية .

(ب) كل إغراق متعمد في  البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها ، ولا يعد إغراقا وضع مواد في  البحر لغير غرض التخلص منها مثل الكابلات والأنابيب وأجهزة البحث العلمي والرصد ، وغيرها .

43 - المنشأة : أي كيان أو نشاط أو مشروع يصدر عنه مخلفات .

44 - الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام : هي الأكياس البلاستيكية غير المصممة للاستخدام المتعدد .

( الفصل الثاني )

الجهات المنفذة واختصاصاتها

مادة  ( 2 )  :

تكون أدوار الجهات المنفذة علي النحو الآتي :

1 - تقوم الجهات الإدارية المختصة بالمخلفات غير الخطرة بصفة أساسية بالآتي :

( أ) دعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية .

(ب) إتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات علي النحو الوارد تفصيلاً بهذا القانون .

(ج) القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة عقود أعمال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية .

2 - يقوم القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم من الجهاز بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات ، ووضع وتنفيذ خطط العمل اللازمة لتقديم تلك الخدمات لمنطقة الخدمة المتعاقد عليها وفقا لشروط التعاقد والضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك .

الباب الثاني

جهاز تنظيم إدارة المخلفات

مادة  ( 3 )  :

تنشأ هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ومقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى .

مادة  ( 4 )  :

يهدف الجهاز إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وجذب وتشجيع الاستثمارات في  مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .

كما يهدف الجهاز إلي دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في  مجال إدارة المخلفات .

مادة  ( 5 )  :

للجهاز في  سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ، وله علي الأخص ما يأتي :

1 - إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات ، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

2 - إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية ، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

3 - متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في  منظومة إدارة المخلفات وفقًا لأحكام هذا القانون .

4 - تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة ، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة .

5 - إدارة موارد الجهاز المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون ، والتأكد من توافر الموارد المالية لدي الجهة الإدارية لتغطية ما تتعاقد عليه الجهة الإدارية المختصة من خدمات قبل إتمام التعاقد ضمانًا للاستدامة المالية لتوفير الخدمات .

6 - إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لجميع مراحل التعاقد ، وكذا المشاركة في  تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية .

7 - الرقابة علي أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

8 - إعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات .

9 - إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات .

10 - تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك للفاعلين في  منظومة إدارة المخلفات .

11 - إصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي جميع المستويات والجهات الإدارية المختصة .

12 - تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في  منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في  تلك المنظومة ، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية .

13 - اقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة .

14 - إعداد الدراسات الفنية واقتراح آليات تحديد مقابل أداء خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات .

15 - تشجيع الفرص الاستثمارية في  مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال وضع الأسعار التحفيزية لمخرجات السماد والمفروزات والوقود البديل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمختصة .

16 - تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم في  تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات والتعاون مع الجهات الخارجية في  تحقيق ذلك في  جميع مجالات وخطوات إدارة المخلفات .

17 - إبداء الرأي الفني في  التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات ، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .

18 - تقديم الدعم الفني وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول علي تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بإدارة المخلفات .

19 - منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة .

20 - إبداء الرأي في  الانضمام إلي الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات ، ومتابعة تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية المترتبة علي انضمامها لتلك الاتفاقيات ، والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات ، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية .

مادة  ( 6 )  :

يكون للجهاز مجلس إدارة ، يشكل برئاسة الوزير المختص ، وعضوية عدد لا يزيد علي اثني عشر عضوًا يمثلون الجهات الإدارية المختصة والخبراء والجامعات ومراكز البحوث .

ولرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثل مفوض عن الوزارات المختصة أو الجهات المعنية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة عند مناقشة الموضوعات الواقعة في  اختصاصها ، كما له الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة لبحث مسائل معينة أو الاشتراك في  مناقشتها ، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت في  المداولات ، ويصرف لمن يدعي للحضور بدل حضور الجلسات المقرر .

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد مكافأة الأعضاء وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض من الوزير المختص ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام ، كما يجوز لمجلس الإدارة أو رئيسه أن يفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في  بعض اختصاصات المجلس .

 ويمتنع علي أي عضو الاشتراك في  المداولات أو التصويت في  الشئون المعروضة علي مجلس الإدارة في  حالة وجود أي تعارض مصالح بين مصلحته الشخصية والموضوع المعروض له أو لأحد من أقاربه حتي الدرجة الثانية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .

مادة  ( 7 )  :

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز وإدارته والموافقة علي السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه ، ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون ، وله علي الأخص ما يلي :

1 - الموافقة علي السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات ، وكذلك الموافقة علي الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات .

2 - اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز .

3 - اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في  هذا الشأن .

4 - إقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بالجهاز .

5 - وضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين الذين يستعين بهم الجهاز للعمل في  المشروعات التي يقوم بها أو يشرف علي تنفيذها ، وتحديد أسلوب المعاملة المالية لهم ، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لذلك .

6 - قبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم للجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه ، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة في  هذا الشأن .

7 - تحديد فئة رسم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز ، بما لا يجاوز الحد الأقصي المنصوص عليه في  هذا القانون ، ومقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .

8 - إبداء الرأي في  مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة المخلفات .

9 - الموافقة علي الدراسات والمشروعات الرائدة والتجريبية والدراسات اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات .

10 - الموافقة علي مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات .

11 - إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي السنوي والمركز المالي والقوائم المالية للجهاز .

12 - النظر فيما يري الوزير المختص أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضه من مسائل تدخل في  مجال اختصاصه .

مادة  ( 8 )  :

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر ، وكلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور الرئيس أونائبه وأغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتكون قرارات مجلس الإدارة نهائية ونافذة فور صدورها .

وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة ، يرأس جلسات المجلس الرئيس التنفيذي للجهاز ويباشر اختصاصاته خلال فترة غيابه .

مادة  ( 9 )  :

يكون للجهاز رئيس تنفيذي ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويرشحه الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ، ويحدد القرار معاملته المالية ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة للجهاز ، كما يكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليًا ، ويختص بالآتي :

1 - تصريف أمور الجهاز والإشراف العام علي سير العمل به ومتابعة تنفيذ لوائح وقرارات الجهاز .

2 - إعداد وعرض الموضوعات علي مجلس الإدارة .

3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

4- إعداد وعرض الموازنة التخطيطية السنوية والمركز المالي والقوائم المالية للجهاز علي مجلس الإدارة .

5 - عرض تقارير دورية ربع سنوية علي مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتذليلها .

6 - وضع نظام للائحة الخاصة بشئون العاملين بالجهاز دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية في  هذا الشأن .

7 - مباشرة الاختصاصات التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .

8 - القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام .

9 - العمل علي تطوير نظم العمل بالجهاز وفروعه ومكاتبه وتدعيم قطاعاته وإصدار القرارات اللازمة لذلك .

10 - مباشرة اختصاصات الوزير المختص في  مجال تطبيق قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018

11 - مباشرة اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في  القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين .

12 - أي اختصاصات أخري يري مجلس الإدارة إسنادها إليه .

وللرئيس التنفيذي للجهاز أن يفوض واحدًا أو أكثر من شاغلي الدرجة الممتازة أو العالية بالجهاز في  مباشرة بعض اختصاصاته .

مادة  ( 10 )  :

يكون لمجلس الإدارة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز .

ويتولي رئاسة الأمانة الفنية أحد العاملين من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالجهاز يختاره الرئيس التنفيذي للجهاز ، ويحضر رئيس الأمانة الفنية اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت .

مادة  ( 11 )  :

يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير .

مادة  ( 12 )  :

تتكون موارد الجهاز مما يأتي :

1 - المبالغ التي تخصص له في  الموازنة العامة للدولة .

2 - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه .

3 - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز ، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة ، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .

ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد .

4 - مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .

5 - عوائد استثمار أموال الجهاز .

6 - الغرامات التي يحكم بها في  الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في  هذا القانون ، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (6) من المادة (35) من هذا القانون .

7 - حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمادة (17) من هذا القانون .

8 - أي موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه .

مادة  ( 13 )  :

يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد علي نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، وتودع جميع حسابات الجهاز في  حساب الخزانة العامة الموحد في  البنك المركزي المصري ، ويرحل الفائض المحقق سنويًا من موارده الذاتية من سنة مالية إلي أخري .

مادة  ( 14 )  :

أموال الجهاز أموال عامة ، ويكون للجهاز في  سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في  شأن الحجز الإداري .

الباب الثالث

السياسات والالتزامات العامة

مادة  ( 15 )  :

لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات ، من أجل تحقيق ما يأتي :

1 - الحد من تولد المخلفات .

2 - تعزيز إعادة الاستخدام .

3 - العمل علي ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها .

4 - إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة .

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخري التي يكون علي مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها .

مادة  ( 16 )  :

يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة  ( 17 )  :

يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج ، وبيان أصنافها ، والإجراءات المتبعة في  شأنها ، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات .

مادة  ( 18 )  :

يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في  المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا .

مادة  ( 19 )  :

يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة ، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في  القانون المنظم لشئون العمل .

مادة  ( 20 )  :

يحظر الحرق المكشوف للمخلفات .

مادة  ( 21 )  :

يحظر علي المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها .

مادة  ( 22 )  :

يجوز للجهة الإدارية المختصة بنفسها أو بالمساهمة مع الغير تأسيس شركة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ، وفي جميع الأحوال علي تلك الشركات أن تحصل علي التراخيص اللازمة في  هذا الشأن وذلك بعد موافقة الجهاز .

مادة  ( 23 )  :

مع عدم الإخلال بأي مزايا أو ضمانات منصوص عليها في  أي قانون آخر ، يسري علي الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في  قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017

مادة  ( 24 )  :

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، يجوز للمنشآت والشركات والأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات .

ويعد ما تنفقه تلك المنشآت أو الشركات أو الأشخاص المرخص لهم من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

وعلي الوزير المختص إصدار تحديث دوري لقائمة أفضل المنشآت أو الشركات التي تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، ويقوم بنشره وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة  ( 25 )  :

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بالكهرباء والطاقة المتجددة تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المولدة من المخلفات ، علي أن يتم تحديد قيمة تلك التعريفة بعد إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المطلوبة والمعدة من قبل الجهاز وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للوصول إلي القيمة العادلة التي تحفز الاستثمار في  هذا المجال ، علي أن يتم تحديد ما تتحمله الشركات التابعة لقطاع الكهرباء بناءً علي الدراسات الفنية والاقتصادية المعدة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .

مادة  ( 26 )  :

تلتزم الجهات الإدارية المختصة بنقل نواتج التكريك والمخلفات التي تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والري من المجاري المائية ومنافع أو أملاك الري والتخلص النهائي منها في  الأماكن المخصصة لذلك ، وتحدد الجهة الإدارية المختصة في  خطتها المحلية السنوية الاعتمادات المطلوب تخصيصها لهذا الغرض .

مادة  ( 27 )  :

( أ) يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص ، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في  مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة .

(ب) لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

(ج) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة ، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في  القوانين والقرارات السارية ، وعلي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها .

(د) تُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع علي أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة .

مادة  ( 28 )  :

مع عدم الإخلال بحق التقاضي لذوي الشأن التظلم من القرارات الناشئة عن تطبيق هذا القانون أمام لجنة تظلمات ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيلها ونظام عملها .

ولذوي الشأن الطعن علي قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري .

الباب الرابع

المخلفات غير الخطرة

( الفصل الأول )

أحكام عامة

مادة  ( 29 )  :

لا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول علي ترخيص يصدر من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه .

ويلتزم القائمون علي ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة .

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للمرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهاز ، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلي النموذج المعد لذلك .

ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة .

ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، كما تسري أحكامه علي اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها ، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .

مادة  ( 30 )  :

يكون استيراد أي مخلفات غير خطرة بعد الحصول علي تصريح من الجهاز ، وتكون مدة هذا التصريح عام ويجدد سنويا ، ويصدر هذا التصريح خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ، وذلك طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .

( الفصل الثاني )

المخلفات البلدية

مادة  ( 31 )  :

يقوم الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، وعلي الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في  القيام بذلك .

وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في  المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز ، وتحدد علي النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة علي تنفيذ العقد ، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز .

ويكون تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خلال الكيانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة .

وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً علي طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص ، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي النحو الوارد بالمادة (22) من هذا القانون .

مادة  ( 32 )  :

تُنشأ وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، ويكون لها عدد كاف من الإدارات بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقري ، وتكون مسئولة في  نطاق اختصاصها عن الآتي :

1 - إعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في  ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمراني .

2 - تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات البلدية وأصنافها ، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها .

3 - الرقابة علي تنفيذ عقود إدارة المخلفات البلدية ومعاونة الجهاز في  متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وتحقيق الرقابة الفنية المطلوبة .

4 - ضمان تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .

5 - إعداد وتقديم برامج للتوعية الخاصة بمجالات إدارة المخلفات بالتنسيق مع الجهاز .

6 - وضع الآليات العملية لمتابعة تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وحل المشاكل التي تعوق تنفيذها وتحديثها ومراجعتها ، وتكون تلك الخطة ملزمة فور اعتمادها من الجهاز .

ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بتقديم تقرير إنجاز ربع سنوي يوضح ما تم تنفيذه في  ضوء الخطة المحلية الرئيسة للمخلفات البلدية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأساسية التي يجب توافرها في  تلك الخطة والجهة المختصة بنشرها بعد اعتمادها ، وطريقة نشرها ، والمدة اللازمة للانتهاء من إعدادها وتحديثها .

مادة  ( 33 )  :

تئول ملكية المخلفات البلدية للجهة الإدارية المختصة بمجرد تخلي حائزها عنها في  الأماكن المخصصة لذلك أو بمجرد تسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك ، ما لم تنص التعاقدات بين الجهة الإدارية المختصة وأي جهة أخري لتقديم أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي غير ذلك .

ولا يجوز لحائز المخلفات البلدية التخلي عنها أو تسليمها إلا في  الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .

مادة  ( 34 )  :

تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدي هذه الخدمات ، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية :

1 - من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية .

2 - من ثلاثين جنيهًا إلي مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .

3 - بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ، والهيئات العامة ، وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والمستشفيات ، ومنشآت الرعاية الصحية ، والمنشآت التعليمية الخاصة .

4 - بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية ، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص ، والمراكز التجارية ، والفنادق والمنشآت الرياضية ، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة .

وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم .

وتعفي المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في  هذه المادة .

ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض من الوزير المعني ، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصي المقرر لكل فئة .

ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو من تنيبه في  ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة .

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالبندين (3 ، 4) من الفقرة الأولي من هذه المادة في  شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية .

وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في  المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين في  حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في  شأنها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة ، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم .

مادة  ( 35 )  :

ينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسري عليها أحكام هذا القانون ، وتئول إليه المبالغ الآتية :

1 - حصيلة الرسم المنصوص عليه في  المادة (34) من هذا القانون .

2 - المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في  المادة (34) من هذا القانون .

3 - مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لما تتحمله من تعريفة التغذية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء وفقا لحكم المادة (25) من هذا القانون .

4 - الاعتمادات التي تدرج في  موازنة المحافظة للصرف علي أعمال النظافة .

5 - عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها .

6 - الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم سداد الرسم المنصوص عليه في  المادة (34) من هذا القانون .

7 - أي موارد أخري تخصص من الموازنة العامة للدولة .

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز الصرف من موارد هذه الصناديق إلا علي خدمات جمع المخلفات والقمامة والمبينة بصدر المادة (34) من هذا القانون في  المحافظة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذًا للخطة المفصلة التي تصدرها المحافظة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة في  هذا الشأن .

مادة  ( 36 )  :

تئول إلي صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة ، للصرف علي أنشطة المخلفات البلدية المبالغ الآتية :

نسبة (25%) من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في  قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008

نسبة (15%) من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية .

وفي حالة وجود عجز في  تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المالية بتمويل صافي العجز من الموازنة العامة للدولة ، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة  ( 37 )  :

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق والحصول علي موافقة الجهاز بتخصيص مواقع إلقاء أوفرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، كما تلتزم بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقري والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختص إداريا .

وتقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات البلدية للكيانات العاملة في  هذا المجال نظير حق انتفاع اسمي وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن .

مادة  ( 38 )  :

يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في  الأماكن المخصصة لذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة  ( 39 )  :

يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في  مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات في  منظومة إدارة المخلفات ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للحصول علي ذلك التمويل .

مادة  ( 40 )  :

تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويتولي الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك .

( الفصل الثالث )

مخلفات الهدم و البناء

مادة  ( 41 )  :

يقوم الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء ، وتتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء ، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنفيذ ومراقبة تلك العمليات .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والمواصفات والإجراءات اللازمة لذلك .

مادة  ( 42 )  :

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وعلي الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في  المواقع المخصصة لذلك .

وفي جميع الأحوال ، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال علي نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر في  القيام بأي مرحلة من هذه المراحل علي النحو الوارد تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة  ( 43 )  :

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء ، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا .

مادة  ( 44 )  :

يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهدم والبناء وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الجهاز .

( الفصل الرابع )

المخلفات الزراعية

مادة  ( 45 )  :

يحظر إلقاء المخلفات الزراعية في  المجاري المائية أو التخلص منها في  غير الأماكن المخصصة لذلك .

ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في  أماكن تولدها أو في  الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير التي يتعين علي مولد المخلفات الزراعية اتخاذها .

مادة  ( 46 )  :

علي الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابيرنحوتوفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في  ذلك إعادة استخدامها في  المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها ، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يلزم علي الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلي المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .

( الفصل الخامس )

المخلفات الصناعية

مادة  ( 47 )  :

علي المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية ، علي أن يتم تحديث الخطة ومراجعتها بصفة دورية ، وتكون تلك الخطة نافذة فور اعتمادها من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها في  هذه الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها .

مادة  ( 48 )  :

علي مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمي "سجل المخلفات الصناعية" ، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل ، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها ، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع ، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية ، وذلك كله علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة  ( 49 )  :

يلتزم مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات وتسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك .

مادة  ( 50 )  :

تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات التمويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية .

مادة  ( 51 )  :

تلتزم المنشآت الصناعية بأن تقدم إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة ، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول علي الترخيص ، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017

وتشترط موافقة الجهاز علي الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق ، وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه .

وفي جميع الأحوال ، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة .

مادة  ( 52 )  :

يضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام "العلامة الخضراء" لتحفيز المصنعين علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لهذا النظام ، واشتراطات الحصول علي شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة .

الباب الخامس

المواد والمخلفات الخطرة

مادة  ( 53 )  :

ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها ، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها .

مادة  ( 54 )  :

تكون الجهة الإدارية المختصة هي المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة طبقا للقوائم والضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشار إليها بالمادة رقم (53) من هذا القانون ، ويتولي الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة ، وله في  سبيل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة ذات الصلة ، كما يقوم الجهاز بنشر المعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما .

مادة  ( 55 )  :

يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول علي موافقة الجهاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

ويحظر علي المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في  الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .

مادة  ( 56 )  :

يلتزم القائمون علي إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في  حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار إليها بالمادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة .

وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه .

ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها ، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة  ( 57 )  :

يلتزم المرخص لهم بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة بتقديم وثيقة تأمين أو خطاب ضمان للجهات الإدارية المختصة لتغطية الأضرار والخسائر المحتملة في  حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن ممارسة أي من تلك الأنشطة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة المختصة بإصدار تلك الوثيقة وقيمتها أو خطاب الضمان والشروط الواجب توافرها في  أي منهما .

مادة  ( 58 )  :

يحظر استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها إلا وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة  ( 59 )  :

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية ، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي موافقة الجهاز ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة .

مادة  ( 60 )  :

تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز ، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات .

مادة  ( 61 )  :

تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها ، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة ، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .

مادة  ( 62 )  :

يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في  أراضي جمهورية مصر العربية ، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في  البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس ، بحسب الأحوال ، وبعد موافقة الجهاز علي النحو المبين بهذا القانون .

مادة  ( 63 )  :

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية ، يجب علي السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في  شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في  البحر الإقليمي ، علي أن يكون ساري المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك .

ويكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأموري الضبط القضائي من موظفي الجهاز بحسب الأحوال ، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث ، وذلك في  حالة وقوع حادث لإحدي السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشي منها تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

مادة  ( 64 )  :

يحظر إغراق المواد أو المخلفات الخطرة في  البحر الإقليمي أو الحرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار لجمهورية مصر العربية .

الباب السادس

العقوبات

مادة  ( 65 )  :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في  أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال المبينة في  المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .

مادة  ( 66 )  :

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (18 ، 19) من هذا القانون .

ويجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر ، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص .

وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدني والأقصي للغرامة .

مادة  ( 67 )  :

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (29 ، 30) من هذا القانون .

ويحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (30) من هذا القانون علي نفقة المستورد الخاصة .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس .

مادة  ( 68 )  :

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في  المادة (34) من هذا القانون خلال خمسة عشر يومًا من إنذاره لشخصه أو في  محل إقامته بالسداد ، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق .

وفي حالة العود تضاعف قيمة الغرامة .

مادة  ( 69 )  :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المواد (56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 فقرة أولي ، 61) من هذا القانون .

مادة  ( 70 )  :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادتين (20 ، 63) من هذا القانون .

مادة  ( 71 )  :

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من :

( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في  غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .

(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في  غير الأماكن المخصصة لذلك .

(ج) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .

وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في  ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .

مادة  ( 72 )  :

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من يخالف أحكام الفقرة الأولي من المادة (55) من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في  ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .

مادة  ( 73 )  :

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (62) من هذا القانون .

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها .

مادة  ( 74 )  :

يعاقب بالسجن المؤبد ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد علي خمسة وعشرين مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في  البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

مادة  ( 75 )  :

يعاقب بالسجن ، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (55) من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في  ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .

مادة  ( 76 )  :

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة ( 27 ) من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات .

مادة  ( 77 )  :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة ، فإذا ترتب علي هذا الفعل وفاة أحد الأشخاص تكون العقوبة السجن المشدد ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر .

مادة  ( 78 )  :

يعاقب بذات العقوبات المقررة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في  هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في  وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات .

مادة  ( 79 )  :

يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديد أسمائهم ووظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في  إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .

مادة  ( 80 )  :

للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في  الجرائم المنصوص عليها في  المواد أرقام (18 ، 19 ، 29 ، 71) من هذا القانون ، وذلك علي النحو الآتي :

1 - قبل صدور حكم بات في  الدعوي مقابل وفاء المخالف بنسبة (50%) من الحد الأقصي للغرامة .

2 - بعد صدور حكم بات في  الدعوي مقابل وفاء المخالف بمثل الحد الأقصي للغرامة .

ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية والآثار المترتبة عليها .

الطعن 1889 لسنة 36 ق جلسة 16 / 5 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 ق 130 ص 667

جلسة 16 من مايو سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام.

------------------

(130)
الطعن رقم 1889 لسنة 36 القضائية

(أ) دعوى جنائية. "وقف السير فيها".
اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في المسائل المدنية في الحدود اللازمة للفصل في الدعوى الجنائية. مطالبتها بوقف السير فيها حتى يفصل في دعوى مدنية رفعت بشأن تلك المسائل. غير جائز.
(ب) نصب. جريمة.
ثبوت أن الطاعن لم يكن مالكاً للأرض التي تصرف فيها بالبيع، وأنه كان على علم بعدم ملكية البائع له لشيء من تلك الأرض. كفاية ذلك لقيام جريمة النصب في حقه.
(ج) دعوى مدنية. "مدى اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها". اختصاص. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
مدى اختصاص المحكمة الجنائية بنظر دعوى الحقوق المدنية؟ إذا كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. مثال.
(د) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام".
للمحكمة استنباط معتقدها من أي دليل يطرح عليها ولو تضمنته تحقيقات إدارية.
(هـ) حكم. "إصداره". قضاة. "صلاحية القضاة للحكم". إجراءات المحاكمة.
خلو الأوراق مما يدل على صدور الحكم المطعون فيه قبل الحكم برفض طلب رد الهيئة التي أصدرته. النعي على الحكم بالبطلان. غير سديد.

-----------------
1 –تختص المحكمة الجنائية بالفصل في المسائل المدنية في الحدود اللازمة للقضاء في الدعوى الجنائية، ولا يجوز مطالبتها بوقف النظر في ذلك حتى يفصل في دعوى مدنية رفعت بشأنها.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن عدم توافر أركان جريمة النصب التي دانه بها تأسيسا على حقه في التصرف للغير فيما آل إليه بمقتضى عقود عرفية، وأوضح الحكم أن الطاعن لم يكن مالكا للأرض التي تصرف فيها بالبيع، وكان على علم بعدم ملكية البائع له لشيء من تلك الأرض، وانتهى إلى أنه قد تصرف فيما لا يملك ودون أن يكون له حق التصرف، وأن ما أثاره يوفر في حقه الاحتيال الذي تتحقق به جريمة النصب التي دانه بها، فإن ما أثبته الحكم في هذا الصدد يتفق وصحيح القانون، ويكون ما يثيره الطاعن في شأنه في غير محله.
3 - الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عن هذه الجريمة سقطت هذه الإباحة، وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية. ومتى تقرر أن هذه الإجازة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن المدعية بالحقوق المدنية لم تكن طرفا في عقود البيع موضوع جريمة النصب، وإذ ما كان الضرر الذي لحق بها، والذي جعله الحكم أساسا للقضاء بالتعويض - فيما يتعلق بجريمة النصب فقط - لم ينشأ عن جريمة النصب التي دين الطاعن بها، وإنما نشأ عن التعرض لها في ملكيتها، وهو فعل وإن اتصل بواقعة الدعوى الجنائية المكونة لجريمة النصب إلا أنه غير محمول عليها مما لا يجوز الادعاء به أمام المحكمة الجنائية لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية، ويكون الحكم في هذا النطاق وحده قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين لذلك نقضه نقضا جزئيا، وتصحيحه فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها.
4 - من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها ومن بينها التحقيقات الإدارية.
5 - الأصل في الإجراءات الصحة. ولما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الحكم المطعون فيه قد صدر قبل الحكم برفض طلب رد الهيئة التي أصدرته، فإن النعي على الحكم بالبطلان يكون على غير سند ويتعين رفضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في خلال الفترة من 20 أغسطس سنة 1959 إلى 25 يونيه سنة 1963 بدائرة أقسام قصر النيل، وشبرا، والوايلي بمحافظة القاهرة: (أولاً) المتهم الأول: 1 - اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي عقد البيع المؤرخ 25 فبراير سنة 1892 والحكم الصادر في القضية رقم 314 سنة 23 مدني الوايلي والشهادة الصادرة من محكمة الوايلي الجزئية بناءً على هذا الحكم وذلك بأن حرض هذا المجهول واتفق معه على أن يصطنع على خلاف الحقيقة عقد بيع منسوب صدوره من الأميرتين أمثال هانم وسوفراز هانم بتاريخ 25/ 2/ 1892 إلى عثمان الفرماوي والشيخ محمد نوح الميت يزيدي بصفته وليا طبيعيا على ولده أحمد، ويتضمن هذا العقد بيعا جديدا مؤرخا 27/ 6/ 1923 من محمد أحمد الميت يزيدي وآخرين إلى محمد أبو الفتوح أثبت فيه أنه نظر في القضية رقم 314 سنة 23 مدني الوايلي، وقدم له خاتما مقلدا لخاتم محكمة الوايلي الجزئية بصم به على هذا العقد - كما حضره واتفق معه على أن يصطنع على خلاف الحقيقة حكما صادرا في القضية 314 سنة 23 مدني الوايلي على غرار الأحكام التي تصدر من تلك المحكمة أثبت فيه وقائع مزورة مضمونها إثبات الملكية بمقتضى عقد البيع المؤرخ 25 فبراير سنة 1892 سالف الذكر، ووضع على هذا الحكم إمضاء مزورة نسبها إلى موظفيها المختصين بإصدارها كما ختم عليها بالخاتم المذكور، وقد تمت الجريمة بناءً على هذا التحريض، وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 2 - استعمل المحررات الرسمية المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن تقدم بها إلى مكتب القاهرة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذي أثبت مضمونها في دفاتره ومكاتباته ووافق على ثبوت تاريخ عقد البيع المذكور وصلاحيته للشهر. 3 - اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي عقد البيع المؤرخ 25 فبراير سنة 1892 وعقد البيع المؤرخ 27/ 6/ 1923 والحكم الصادر في القضية 314 سنة 1923 والشهادة الصادرة من محكمة الوايلي بناءً على هذا الحكم بأن حرض هذا المجهول واتفق معه على أن يصطنع على خلاف الحقيقة عقد بيع نسب صدوره لدائرة السلطانة ناظرا مثالي في يوم 25/ 2/ 1892 يفيد بيع الأميرتين ناظرا مثالي وسوفراز شوكت سيف الدين ست قطع من الأرض للخواجات الفونس محلوتسين ومجرود تسن سميزا وميخائيل هابط، وتنازل منسوب إلى الفونس كلوتسن ببيع نصيبه إلى المشترين الآخرين في عام 1901، ووضع عليه إمضاءات مزورة للبائعتين والمشترين وعبارة نظر في القضية رقم 314 سنة 23 مدني الوايلي ناسبا صدور هذه العبارة إلى قاضي تلك المحكمة وموقعا أسفلها بتوقيع مزور نسب صدوره إليه وساعده بأن قدم له خاتما مقلدا لمحكمة الوايلي الجزئية بصم به على هذا العقد كما حضه واتفق معه على أن يصطنع عقدا مؤرخا 27/ 6/ 1923 من مجرود تسن سبميتريان وميخائيل هابط إلى أحمد محمد الميت يزيدي ببيع العقارات المبينة بالعقد المؤرخ 25/ 2/ 1892 سالف الذكر أشر عليه بدوره بعبارة (نظر في القضية 314 سنة 23 الوايلي المنسوبة إلى قاضي المحكمة وختمه بالخاتم المقلد لمحكمة الوايلي الجزئية) وعلى أن يصطنع على خلاف الحقيقة حكما صادرا في القضية رقم 314 سنة 23 مدني الوايلي على غرار الأحكام التي تصدر من تلك المحكمة أثبت فيه وقائع مزورة تفيد إثبات الملكية بمقتضى عقد البيع المؤرخ 27/ 6/ 1923 سالف الذكر، ووضع عليه إمضاءات مزورة نسبها إلى موظفي المحكمة المختصين كما ختم عليه بالخاتم المقلد سالف الذكر، وأن يصطنع كذلك شهادة منسوب صدورها إلى محكمة الوايلي الجزئية تفيد أن العقد المذكور قدم في القضية 314 سنة 23، ووضع على هذه الشهادة إمضاءات مزورة نسبها لموظفي المحكمة المختصين بإصدارها كما ختم عليها بذلك الختم المقلد وقد تمت الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 4 - قلد ختما لإحدى مهمات الحكومة هو خاتم محكمة الوايلي الجزئية واستعمله في ختم المحررات الرسمية المزورة سالفة الذكر. (ثانيا) المتهمين جميعا: استعملوا المحررات الرسمية المزورة موضوع التهمة الثالثة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا فيما بينهم على إيداعها مكتب القاهرة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق كسند لإثبات ملكية المتهم الأول للأرض موضوع العقدين سالفي الذكر تمهيدا لنقل ملكية جزء منها بعد ذلك إلى المتهمين الثاني والرابعة والخامسة وتم بناءً على هذا الإيداع شهر العقد المؤرخ 27/ 6/ 1923. (ثالثًا) المتهمين جميعا: توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالتحقيقات من مصطفى عبد العاطي محمد إبراهيم وآخرين وذلك بتصرفهم في مال ثابت ليس ملكا لهم ولا لهم حق التصرف فيه بأن باعوا لهم قطعا من أراضي البناء المملوكة لمؤسسة ضاحية مصر الجديدة مدعين كذبا أنهم يملكونها بمقتضى السندات المزورة سالفة الذكر. (رابعا) المتهمين الثالث والرابعة والخامسة: توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ الموضحة بالتحقيقات من حسن محمد سالم وآخرين وذلك بتصرفهم في مال ثابت ليس ملكا لهم ولا لهم حق التصرف فيه بأن باعوا لهم أراضي مملوكة للحكومة وأخرى مملوكة للسيدة لوريس سكاكيني وأراضي مملوكة للسيدة لوريس سكاكيني كان قد استأجرها منهما المتهم الثالث بصفته وكيلاً شرعيًا عن المتهمتين الرابعة والخامسة وأراضي مملوكة للسيدة هنرتب سكاكيني والسيد جبرائيل هنري سكاكيني اشتراها منهما المتهم الثالث بصفته سالفة الذكر بمقتضى عقود عرفية غير ناقلة للملكية ولم يوفوا إلا بجزء يسير من الثمن منتويين بسوء نية من بداية الأمر عدم الوفاء بالتزاماتهم الجوهرية موهمين المجني عليهم بأن هذه الأرض مملوكة لهم وتمكنوا بهذه الوسيلة الاحتيالية من سلب أموالهم.
وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/ 1، 2، 3 و41 و206/ 1 - 4 و211 و212 و214 و336 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول، وبالمادتين 214 و336 من قانون العقوبات بالنسبة إلى باقي المتهمين، فقرر بذلك، وادعت مؤسسة ضاحية مصر الجديدة مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا، كما ادعت عشق الجمال يس وأمين حامد علي مدنيا بمبلغ 580 ج قبل المتهم الثالث والحراسة العامة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة جنايات القاهرة قضت بتاريخ 6 مايو سنة 1966 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 384 و386 و304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية و55 و56 من قانون العقوبات. غيابيا بالنسبة إلى المتهمة الرابعة جلش عمار، وحضوريا لباقي المتهمين (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن الأول) بالسجن مدة خمس سنوات. (ثانيًا) معاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث (الطاعن الثاني) بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم لكل منهما عن تهمتي النصب المسندة إلى كل منهما وبراءتهما من التهمة الثانية المسندة إليهما وهي استعمال المحررات الرسمية المزورة. (ثالثا) براءة كل من المتهمتين الرابعة والخامسة من جميع التهم المسندة إليهما. (رابعا) إلزام المتهمين الأول والثاني والثالث أن يدفعوا متضامنين لمؤسسة ضاحية مصر الجديدة مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (خامسا) إلزام المتهم الثالث أن يدفع لكل من أحمد حامد علي وزوجته عشق الجمال يس مبلغ 580 ج على سبيل التعويض ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. (سادسًا) رفض الدعوى المدنية قبل الحراسة العامة والمتهمتين الرابعة والخامسة وإلزام رافعها بمصاريفها بالنسبة لهما. فطعن المحكوم عليهما الأول والثالث في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

(أولاً) عن الطعن المقدم من الطاعن الأول محمد أبو الفتوح أحمد.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هم بطلان الحكم المطعون فيه لاستمرار الهيئة التي أصدرته في مباشرة الدعوى حتى إصداره على الرغم من تقرير الطعن بردها عن نظرها.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المحكمة فرغت من نظر الدعوى بجلسة 14 أبريل سنة 1966 ثم أجلت صدور الحكم لجلسة 5 مايو سنة 1966 وفيها صدر الحكم المطعون فيه، كما يبين أن الطاعن المذكور قرر برد رئيس الهيئة التي نظرت الدعوى وقيد طلبه في 3 مايو سنة 1966 وقضى فيه بالرفض وتغريمه خمسين جنيها في 5 من مايو سنة 1966 مما مفاده أن الحكمين صدرا في يوم واحد. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الحكم المطعون فيه قد صدر قبل الحكم برفض طلب الرد وكان الأصل في الإجراءات الصحة، ومن ثم فيكون الطعن على غير سند ويتعين رفضه.
(ثانيًا) عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني صلاح الدين بيومي عمار.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد أخطأ في الإسناد، وفي تطبيق القانون كما شابه تناقض في التسبيب، ذلك بأنه عول في قضائه على غير الثابت في الأوراق إذ أثبت في حق الطاعن أن اشترى من السيدة هنريت سكاكيني بصفته وكيلاً عن شقيقته قطعة أرض مساحتها عشرة قراريط في حين أن البيع انصب على ثمانية عشر قيراطا وقد ردت منها ثمانية قراريط إلى البائعة ولم يصدر من الطاعن تصرف ما في شأنها. كما أثبت الحكم - على خلاف الواقع - تصرف الطاعن إلى عبد الحميد سليم في الأرض المؤجرة له من لورا سكاكيني في حين أن البيع كان ضمن قطعة الأرض المبيعة للطاعن من السيدة هنريت سكاكيني. كما أورد الحكم أن الطاعن تصرف بالبيع في قطعة الأرض الكائنة بشارع بور سعيد والتي لم تبع له إلا صوريا والواقع أن التصرف كان في خصوص الأرض موضوع العقد الحقيقي المؤرخ 23 أغسطس سنة 1960 هذا ولم يحدث أن تصرف الطاعن في كازينو سكاكيني أو كان له شأن ما في الصفقة الخاصة بكل من عز الدين محمود سلام ورمضان البحر والتي تمت مع شقيقتي الطاعن. كما أسند إليه الحكم - خطأ - أنه تصرف بالبيع فيما يزيد على القدر الوارد بعقوده العرفية معتمدا في ذلك على ما أشارت به اللجنة المشكلة برئاسة مفتش الإدارة الهندسية بالشهر العقاري التي أجرت المعاينة في غيبته ولم تعن المحكمة بتحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد. كما أن الطاعن لا يعتبر مرتكبا للجريمة التي دين بها حين تصرف بالبيع فيما اشتراه بعقود عرفية نص فيها على أحقيته في التصرف مما ينتفي معه ركن الاحتيال وتنهار الجريمة تبعا لذلك. كما أن الحكم أورد على غير الواقع - أن عقد بيع صدر من الطاعن الأول إلى الطاعن الثاني خاصا بأرض ضاحية مصر الجديدة مع أن الحكم كان قد سلم بأن هذا العقد إنما كان بين الطاعن الأول والمتهمين الآخرين في الدعوى، وعول على ذلك في قضائه بإدانة الطاعن الأول عن تهمة استعمال المحرر المزور وأثبت عند تصديه لهذه التهمة أن الطاعن الثاني كان صحبة له. كما أورد أنه تصرف في الأرض المملوكة لمؤسسة ضاحية مصر الجديدة بنية الغش وأنه كان عالما من محاميه بإقامة دعوى الإبطال من أن الثابت في الأوراق أنه لا علم له بهذه الدعوى وفق ما تدل عليه أقوال الأستاذ أحمد الخواجه المحامي بمحضر جلسة المحاكمة وأنه لم يتدخل في التصرفات الخاصة بهذه الصفقة وفق الثابت من عقود البيع الصادرة إلى المجني عليهم وفضلاً عن ذلك فإن الحكم قضى بإدانة الطاعن بغير انتظار نتيجة الفصل في الدعوى المشار إليها، كما أثبت أن تصرفات الطاعن في الأرض المبيعة إليه من آل سكاكيني كانت لاحقة للحكم في دعوى الفسخ مع أن الثابت أن جميعها كانت سابقة على ذلك، وأنها اقتصرت على الأرض المبيعة له بموجب العقد المؤرخ 23 أغسطس سنة 1960 والذي صدر حكم استئنافي لصالحه في شأنه، وكان قد وفى من ثمنه مبلغ ألفي جنيه وعجز عن أداء باقي الثمن مما يعدم في حقه نية الغش، هذا بالإضافة إلى أن إقامة دعوى الفسخ لا تحرم الطاعن من التصرف بالبيع ما دام أن العقود الابتدائية تتيح له ذلك وقد قضى فيها استئنافيا بعدم انصراف أثر الفسخ والتعويض إليه. كما أنه وقد قضى ببراءة شقيقتي الطاعن من تهمة النصب، وهما الأصل في التصرفات، فكان اللازم أن يقضي برفض الدعوى المدنية المقامة عليه إذ أنها أقيمت عليه بصفته وكيلاً عنهما، فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أنه لم يتدخل في الصفقات الخاصة بأرض مؤسسة ضاحية مصر الجديدة، كما أن الحكمين الصادرين بفسخ العقود الصادرة من آل سكاكيني قد أخرجت الطاعن من نطاقها ويكون الحكم إذ ألزمه بالتعويض قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقًا للطعن - أن السيدة هنريت سكاكيني باعت للطاعن بموجب عقد بيع حرر في 23 أغسطس سنة 1960 قطعة أرض مساحتها 6 ط و5 س وذلك بصفته وكيلاً عن شقيقته زينب وجلسن بيومي ولما لم يوف بباقي الثمن أقامت البائعة الدعوى رقم 2159 سنة 1961 كلي القاهرة بعريضة أعلنت للطاعن وشقيقته في 9 مايو سنة 1961 طلبت فيها فسخ عقد البيع الابتدائي سالف الذكر وحكم فيها ابتدائيا بطلباتها في 25 فبراير سنة 1962 فطعن الطاعن وشقيقتاه في هذا الحكم بالاستئناف، وفي 15 يونيه سنة 1965 قضى بعدم انصراف أثر الفسخ إلى الطاعن لكون العقد المفسوخ تم من جانبه بصفته وكيلاً عن شقيقته اللتين كانتا ممثلتين في دعوى الفسخ كما قضى بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للشقيقتين لإشهار إفلاسهما كما يبين أيضا أن البائعة المذكورة باعت للطاعن بذات الصفة السابق الإشارة إليها بموجب عقد بيع تاريخه 2 أكتوبر سنة 1960 قطعة أرض مساحتها 10 ط دفع من ثمنها وقعت التعاقد مبلغ 700 ج، واتفق على وفاء باقي الثمن على أقساط في مواعيد محددة وتضمن العقد شرطا فاسخًا إن نكل المشتري عن وفاء الأقساط في مواعيدها وذكرت البائعة أن القطعة المبيعة كانت ضمن قطعة مساحتها 18 ثمانية عشر قيراطا ورغبة منها في إخراج المستأجر لها تنازلت عن كامل القطعة للطاعن المذكور بعد أن حصلت منه على ورقة ضد ثبت بها انصراف البيع إلى العشرة قراريط فقط وعدم انصرافه إلى بقية الأرض المؤجرة ونظرا لعدم الوفاء بالأقساط في مواعيدها وقيامه بالتصرف في أرض لم تبع له أقامت الدعوى رقم 2160 سنة 1961 مدني كلي القاهرة طالبة فسخ البيع سالف الذكر ورد الأرض المبيعة إليها وقضى لها بالطلبات في 25 فبراير سنة 1962، وطعن الطاعن وشقيقتاه في هذا الحكم بالاستئناف وقضى في 15 يونيه سنة 1965 بذات القضاء الصادر في الدعوى المماثلة السابق الإشارة إليها كما قررت بأنها باعت للطاعن صوريا العقار رقم 721 بشارع بور سعيد وكان مؤجرا لآخرين - كان خلف بينها وبينهم - وكان ذلك بموجب عقد بيع صوري في 20 أكتوبر سنة 1960 لتتمكن من إخراج المستأجرين وذلك بعد أن حصلت من الطاعن على ورقتي ضد لإثبات صورية البيع إحداهما بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1960 والأخرى في 14 ديسمبر سنة 1960 إلا أن الطاعن تصرف بالبيع لآخرين في قطعة الأرض المذكورة وتقدم بطلب للشهر العقاري لشهر عقد البيع الصوري مما حدا بها إلى شكواه لوزارة العدل وانتهى الأمر باستلامها هذه القطعة بموجب اتفاق تم بينها وبين الطاعن في 21 من أبريل سنة 1962 - الذي أنكر صدور بيع منه في هذه القطعة وأنه اعترف بصورية البيع الصادر إليه وأنه أنذر البائعة - من قبيل التهديد - بأنه سيرفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصوري كما ثبت أنه قدم طلبا لشهر ذلك التصرف. ويبين أن الطاعن قد تصرف بالبيع في مساحة تزيد عن القدر الذي اشتراه من السيدة هنريت سكاكيني بموجب العقد الأول وتصرف في مساحة تزيد عن العشرة قراريط المباعة له بموجب العقد الثاني بعقود بعضها سابق على إقامة دعوى الفسخ وبعضها لاحق لذلك، كما ثبت أنه سلم جزءا من الأرض التي أقيم عليها مبنى عبد الحميد سليم في قطعة الأرض المؤجرة له من لورا سكاكيني في مساحة بلغت ثلاثة وسبعين مترا وأن بعض المشترين لم يتمكنوا من وضع يدهم على الأرض المبيعة لهم من الطاعن إذ حال حراسها بينهم وبين ذلك. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن تصرفه بالبيع في مال ليس له حق التصرف فيه، وهو غير مملوك له وعلى الرغم من علمه بقيام دعوى الفسخ وخلص من ذلك إلى توافر قصد الاحتيال في حقه مستندا إلى أقوال هنريت سكاكيني وما تضمنه تقرير اللجنة الهندسية، وكان ما استخلصه وفق ما تقدم له أصله الثابت في الأوراق، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال البائعة هنريت سكاكيني بعد إذ تبين لها من مجموع أدلة الدعوى أن الطاعن تقدم بطلبات شهر عن أراض لم تبع له فضلا عن إقراره في تحقيقات النيابة بتهيئة تلك الأرض بأجمعها وتقسيمها على الرغم من صورية التنازل الصادر إليه عن الثمانية قراريط موضوع العقد الثاني، ومن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن في غير محله. هذا ولا ينال من سلامة الحكم ما أثبته في شأن العقد الصادر إلى عبد الحميد سليم من أنه انصب على قطعة الأرض المؤجرة من لورا سكاكيني مع أن واقع الحال أنه انصب على قطعة الأرض المبيعة له من هنريت سكاكيني بموجب العقد الأول إذا أنه فضلاً عن إقرار هذا المشتري في تحقيقات النيابة من أن الطاعن سلمه بقية الأرض المقام عليها المبنى والذي يقع جزء منها في أرض لورا، فإن الثابت من التحقيقات أن تصرفات أخرى تمت من جانب الطاعن على أرض مملوكة للسيدة لورا سكاكيني ولم تكن محل تعامل بين الطرفين مما مفاده أن خطأ الحكم في الإسناد بالنسبة إلى عقد عبد الحميد سيلم - بفرض صحته - لم يكن ذا أثر في عقيدة المحكمة، ومن ثم فإنه لا ينال من سلامة الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير لتقصي واقع الحال وإنما اقتصر على التشكيك في إجراءات اللجنة الهندسية قولاً منه أنه لم يحضر وقت مباشرتها العمل الذي ندبت له، وكان الثابت من التحقيقات أن تصرفات الطاعن زادت عن القدر المبيع إليه، وكان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها ومن بينها التحقيقات الإدارية التي جرت فإنه لا تثريب عليها إن هي اطمأنت لما أسفر عنه تقرير اللجنة سالفة الذكر، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. أما ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطئه في الإسناد في شأن واقعة التصرف في أراضي مؤسسة ضاحية مصر الجديدة، فالثابت من الأوراق على النحو الوارد بأقوال الأستاذ أحمد الخواجه بتحقيقات النيابة أنه بعد إذ علم بتزوير مستندات تمليك الطاعن الأول أخبر الطاعن الثاني وشقيقتيه بواقع الحال واقترح عليهم إقامة دعوى الإبطال فوافق جميعهم على ذلك فأقامها تأسيسا على هذه الموافقة بعريضة أعلنت في 18 يناير سنة 1962 مما مفاده أن الطاعن الثاني كان على علم بإقامة هذه الدعوى كما ثبت أيضًا من أقوال محمود عز الدين سلام ورمضان إبراهيم أحمد بتحقيقات النيابة أن البيع قد تم بينهما وبين الطاعن المذكور وأنه سطر العقد على أنه صدر في شقيقتيه. لما كان ذلك، فإن الحكم إذ استخلص مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها استنادا إلى البيوع التي تمت بعد إقامة دعوى الإبطال، وعلى الرغم من العلم بها فإنه يكون قد عول على ما له أصله الثابت في الأوراق. أما عن قالة التناقض، فإنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت حسن نية المشترين في بداية الصفقة وجهلهم بتزوير مستندات التمليك إلا أنه أثبت في الوقت نفسه أن الطاعن عند تصرفه بالبيع كانت نيته قد صاحبها الغش والاحتيال بعد إذ ثبت علمه باستحالة نقل الملك إليه نتيجة لفساد عقد البيع الصادر إليه ولا تناقض بين الأمرين ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. أما ما يثيره من وجوب انتظار الفصل في دعوى الإبطال ودعوى الفسخ قبل القضاء في الدعوى الجنائية فإنه لا يتفق وصحيح القانون لما هو مستقر عليه من أن المحكمة الجنائية مختصة بالفصل في المسائل المدنية في الحدود اللازمة للقضاء في الدعوى الجنائية ولا يجوز مطالبتها وقف النظر في ذلك حتى يفصل في دعوى مدنية رفعت بشأنها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد محصت مستندات الطاعن الأول وخلصت في استدلال سائغ إلى فساد دعواه في شأن ملكية الأرض المبيعة فإنه لا جناح عليها في هذا الشأن لدخوله في صميم اختصاصها ولا محل للنعي على حكمها عدم انتظارها الفصل في هذا الأمر من القضاء المدني. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بِأن عدم توافر أركان الجريمة التي دانه بها تأسيسا على حقه في التصرف للغير فيما آل إليه بمقتضى العقود العرفية المشار إليها وأوضح الحكم أن الطاعن لم يكن مالكا للأرض التي تصرف فيها بالبيع وكان على علم بعدم ملكية البائع له وهو الطاعن الأول أيضا لشيء من تلك الأراضي وانتهى إلى أنه قد تصرف فيما لا يملك ودون أن يكون له حق التصرف وأن ما أثاره يوفر في حقه الاحتيال الذي تتحقق به جريمة النصب التي دانه بها. وما أثبته الحكم في هذا الصدد يتفق وصحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن في شأنه في غير محله. أما بالنسبة لما أثاره الطاعن في شأن الدعوى المدنية فإنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه برر قضاءه فيها بالنسبة إلى الضرر الذي لحق مؤسسة ضاحية مصر الجديدة في قوله: "ومن حيث إن الدعوى المدنية الموجهة إلى جميع المتهمين من المؤسسة فهي بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث - الطاعن - على أساس سليم لأن الأفعال التي ارتكبوها وثبتت في حقهم على ما سلف ذكره قد ترتب عليها ضرر محقق بالمدعية بالحق المدني ذلك الضرر الذي تمثل في الاعتداء على أرض تملكها المؤسسة واغتصابها وبيعها للغير دون وجه حق بعد إحداث تغييرات فيها من تخطيط وتقسيم إلى إقامة مباني عليها وقد تلاقت إرادة هؤلاء المتهمين وتواردت خواطرهم على إحداث هذا الفعل الضار، ومتى كان ذلك، فإن المسئولية المدنية التضامنية تعمهم جميعا بغض النظر عن نتيجة ما وقع من كل منهم وعن الجريمة التي اقترفها كل واحد من بينهم" ومؤدى ما أثبته الحكم أنه ألزم المتهمين بالتعويض عن الضرر الذي لحق المؤسسة نتيجة لجريمة النصب، وهذا غير سديد في القانون، ذلك بأن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكمة المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عن هذه الجريمة سقطت هذه الإباحة، وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية، ومتى تقرر أن هذه الإجازة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن مؤسسة ضاحية مصر الجديدة لم تكن طرفا في عقود البيع موضوع جريمة النصب - وإذ ما كان الضرر الذي لحق المدعية بالحقوق المدنية والذي جعله الحكم أساسا للقضاء بالتعويض - فيما تعلق بجريمة النصب فقط - لم ينشأ عن جريمة النصب التي دين الطاعن بها، وإنما نشأ عن التعرض لها في ملكيتها، وهو فعل وإن اتصل بواقعة الدعوى الجنائية المكونة لجريمة النصب إلا أنه غير محمول عليها مما لا يجوز الادعاء به أمام المحكمة الجنائية لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية، ويكون الحكم في هذا النطاق وحده قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين لذلك نقضه نقضا جزئيا، وتصحيحه فيما قضى به في الدعوى المدنية - بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الذي لم يطعن "عشماوي علي سعد" لوحدة الواقعة - والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من مؤسسة ضاحية مصر الجديدة مع إلزامها بالمصاريف المدنية المناسبة مع المقاصة في أتعاب المحاماة. أما بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحقوق المدنية أحمد حامد وزوجته عشق الجمال فإنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها أقيمت تعويضا للضرر الناجم عن جريمة النصب المنصبة على الأطيان المبيعة من آل سكاكيني وقد خلصت المحكمة إلى ثبوت جريمة النصب في حق الطاعن معولة على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق، ومن ثم فلا تثريب عليها فيما قضت به من إلزامه بالتعويض ما دام أن الضرر متخلف مباشرة عن هذه الجريمة ولا تناقض بين هذا القضاء وما انتهى إليه الحكم من براءة شقيقتي الطاعن متى كان الثابت أن المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى عدم مقارفتهما الجريمة التي دين بها الطاعن.

الطعن 985 لسنة 36 ق جلسة 29 / 5 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 ق 145 ص 730

جلسة 29 من مايو سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

------------------

(145)
الطعن رقم 985 لسنة 36 القضائية

دعوى جنائية. "انقضاؤها". قوة الأمر المقضي. شيك بدون رصيد. ارتباط.
صدور حكم في موضوع الدعوى الجنائية. عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون. المادة 454 إجراءات.
إصدار المتهم عدة شيكات مقابل ثمن بضاعة اشتراها صفقة واحدة. اعتبار ذلك نشاطا إجراميا لا يتجزأ. انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها.

--------------------
نصت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون". ولما كان المتهم قد أثبت أن الشيك موضوع الدعوى الحالية يمثل جزءا من ثمن بضاعة اشتراها صفقة واحدة من ذات الشركة البائعة، وحرر عنها الشيكات التي دين نهائيا في إصدار أحدها بغير رصيد قبل محاكمته والحكم عليه في هذا الدعوى، وبذلك فإن ما قارفه من إصدار الشيكات المذكورة كلها أو بعضها بغير رصيد يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها. ومن ثم فإن ما دفع به المتهم التهمة المسندة إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بقوة الأمر المقضي يكون صحيحا متعين الرفض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 يونيه سنة 1958 بدائرة قسم المنشية: أعطى بسوء نية للحارس على شركة التضامن "سوفير وعمار" شيكا بدون رصيد وغير قابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 24 يونيه سنة 1959 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 ج. فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 20 يناير سنة 1960 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 6 مارس سنة 1961 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقضى في هذا الطعن بتاريخ 26 مارس سنة 1962 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. وأعيدت الدعوى ثانية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية التي قضت فيها بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض. وبجلسة 13 أكتوبر سنة 1966 قضت محكمة النقض بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بنقص الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.... الخ.


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى - بحسب تصوير الاتهام - تتحصل فيما أبلغ وشهد به في محضر الاستدلال السيد/ محمد فهمي محسب مدير إدارة قضايا الجمارك والحارس على شركة التضامن (سوفير وعمار) بالإسكندرية من أن المتهم شاكر تادرس سمعان التاجر بالأزهر أصدر لحساب الشركة - ثمنًا لبضاعة اشتراها من الأقمشة - الشيك رقم 44125 بمبلغ 562 جنيهًا مسحوبا على بنك القاهرة - فرع القاهرة - بتاريخ 20 من يونيه سنة 1958 وعند تقديم الشيك إلى المصرف تبين أن الساحب لا رصيد له، وأفاد البنك بالرجوع على الساحب بتأشيرة منه مؤرخة في 23 يونيه سنة 1958 وأضاف أن للمتهم واقعة مماثلة ضبطت لها القضية رقم 2647 سنة 1958 جنح المنشية، وقدم إثباتا لدعواه الشيك المذكورة وإفادة البنك بما ذكر.
وحيث إن المتهم دفع - في مراحل الدعوى كافة - التهمة المسندة إليه بقوة الأمر المقضي في القضية رقم 2647 سنة 1958 المنشية والمقيدة برقم 2936 سنة 1958 استئناف الإسكندرية وأورد في بيان دفعه وتفصيل أسانيده أنه اشترى من الشركة التي نصب المبلغ حارسا عليها بضاعة بموجب فاتورة مؤرخة في 26 من مارس سنة 1958 بمبلغ 2462 جنيها حرر به شيكات أربعة أحدها الشيك رقم 44122 بمبلغ 800 جنيه في تاريخ الشراء وقد تم صرفه، أما الشيكات الثلاثة الأخر التي أعطيت بتاريخ استحقاق لاحق فهي الشيك رقم 441224 بمبلغ 600 جنيه، وقد ضبطت عن واقعة إصداره القضية المذكورة وحوكم وحكم عليه نهائيا بتغريمه خمسة جنيهات ثم الشيك رقم 441225 مبلغ 562 جنيهًا وهو موضوع الدعوى الحالية والشيك رقم 437250 بمبلغ 500 جنيه، فيكون المجموع مطابقا للثمن الذي اشترى به البضاعة صفقة واحدة في مجلس عقد واحد من ذات البائع.
وحيث إن المتهم قدم إثباتا لصحة دفعه صورة شمسية لفاتورة مؤرخة في 26 مارس سنة 1958 عن بضاعة اشتراها من الشركة بمبلغ 2462 جنيهًا وإيصالاً اطلع عليه محقق الشرطة مؤرخا في ذات التاريخ يفيد استلام المبلغ للشيكات سالفة البيان وفاء لحسابه. ويبين من الاطلاع على الشهادة الصادرة من جدول نيابة الإسكندرية الكلية والمؤرخة 15 أبريل سنة 1964 أن القضية رقم 2936 سنة 1958 (2647 سنة 1958 منشية) قيدت ضد المتهم شاكر تادرس سمعان لأنه في يوم 20 مايو سنة 1958 بدائرة المنشية أعطى بسوء نية لمحمد فهيم محسب شكيا بدون رصيد. وحكم عليه بمقتضى المادتين 336 و337 من قانون العقوبات ابتدائيا بتغريمه 5 جنيهات سددها فاستأنفت النيابة العامة وحكم غيابيا في 2 يونيه سنة 1959 بتأييد الحكم المستأنف، وأعلن المحكوم عليه بهذا الحكم في 30 يونيه سنة 1959 فلم يعارض وصار الحكم نهائيا كما رددت المذكرة المستخرجة من واقع جدول النيابة العامة بتاريخ 14 يونيه سنة 1966 نفس البيان وجاء بها أن القضية أرسلت للمستغني.
وحيث إن السيد محمد فهمي محسب شهد أمام هذه المحكمة بما يؤيد دفع المتهم جملة وتفصيلاً، إذ قرر أن المتهم اشترى من الشركة بضاعة عجل جزءا من ثمنها نقدا وبلغ 800 ج والباقي حرر به شيكات حوكم نهائيا عن إصدار أولها بغير رصيد وحكم بتغريمه خمسة جنيهات.
وحيث إنه يبين مما تقدم أن المتهم قد أثبت بما فيه الكفاية أن الشيك موضوع الدعوى الحالية يمثل جزءا من ثمن بضاعة اشتراها صفقة واحدة في 26 مارس سنة 1958 من ذات الشركة البائعة، وحرر عنها الشيكات التي دين نهائيا في إصدار أحدها بغير رصيد قبل محاكمته والحكم عليه في هذه الدعوى، وبذلك فإن ما قارفه من إصدار الشيكات المذكورة كلها أو بعضها بغير ر صيد يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ ينقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها. لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون، ومن ثم فإن ما دفع به المتهم التهمة المسندة إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بها بقوة الأمر المقضي يكون صحيحا متعين القبول، ويكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب في إدانته، فيتعين إلغاؤه والقضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه.