جلسة 29 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي وإبراهيم الطويلة (نواب رئيس
المحكمة) وأحمد علي خيري.
----------------
(316)
الطعن
رقم 1363 لسنة 56 القضائية
(1) حجز
"حجز ما للمدين لدى الغير". بنوك.
سقوط الحجز الموقع تحت يد
إحدى الجهات المبينة بالمادة 350 مرافعات بانقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للجهة
المحجوز لديها. شرطه. عدم إعلان الدائن الحاجز ورغبته في استبقاء الحجز أو تجديده.
مؤدى ذلك.
(2)بنوك.
بنك القاهرة. شركة مساهمة
مملوكة للدولة. أثره. اعتباره من الجهات التي حددها نص المادة 350 مرافعات.
(3)نقض "أسباب
الطعن" "ما لا يصلح سبباً للطعن" "سبب وارد على غير محل".
إقامة الحكم قضاءه بسقوط
الحجز على ما استخلصه من أن الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد أن الحاجزين أعلنوا
المحجوز لديه باستبقاء الحجز أو تجديده. النعي عليه بأنه أقام قضاءه على أن الحجز
قد وقع على الأموال المودعة خزينة المحكمة. وارداً على غير محل.
------------------
1 - مؤدى نص المادة 350 من قانون المرافعات يدل على أن الحجز
الموقع تحت يد إحدى الجهات المبينة به يسقط ويعتبر كأن لم يكن بانقضاء ثلاث سنوات
على إعلانه للجهة المحجوز لديها ما لم يعلنها الدائن الحاجز برغبته في استبقاء
الحجز وتجديده، ويترتب على سقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن زوال كافة الآثار
المترتبة عليه.
2 - مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 22
لسنة 1957 والمادة الأولى والرابعة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 والمادة
الأولى والثالثة من القرار بقانون 970 لسنة 1962 والمادة الأولى من قرار رئيس
الجمهورية رقم 2422 لسنة 1971 أن البنوك التي خضعت لأحكامها انتظمت في شكل شركات
مساهمة آلت ملكيتها للدولة والواردة بين الجهات التي حددها نص المادة 350 من قانون
المرافعات وكان البين من الأوراق أن الطاعنين سبق لهم التمسك في مذكرتهم المقدمة
أمام محكمة الموضوع بجلسة 7/ 6/ 1983 بأن البنك المحجوز لديه هو إحدى شركات القطاع
العام، وإنما استندوا في نعيهم على الحكم المطعون فيه إلى أن البنوك - بحصر اللفظ
- لم ترد بين الجهات التي حددها نص المادة 350 من قانون المرافعات وهو ما لا يستند
إلى أساس قانوني سليم، ويكون الحكم - وقد أقام قضاءه على سند من هذا النص - قد
وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
3 - البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقع الدعوى في أن
المطعون عليه الأول طلب دعواه سقوط الحجوز الموقعة تحت يد المطعون عليه الثالث - بنك
القاهرة - والسابقة على الحجزين الموقعين منه تحت يد البنك المذكور إذ أن هذا
الأخير بعد أن قرر بما في ذمته أودع المبلغ المحجوز عليه لديه خزانة المحكمة وتم
تخصيصه لسداد دين الضرائب وأقام الحكم قضاءه بسقوط هذه الحجوز واعتبارها كأن لم
تكن على ما استخلصه من أن الأوراق خلو مما يفيد أن الحاجزين أعلنوا المحجوز لديه
باستبقاء الحجز أو تجديده وفقاً لنص المادة 350 من قانون المرافعات، وهو ما يتفق
والواقع الثابت بأوراق الدعوى ويكون هذا النعي على غير محل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام
ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم الدعوى رقم 73 سنة 1984 تنفيذ عابدين بطلب الحكم
باعتبار جميع الحجوز الموقعة تحت يد المطعون عليه الثالث - بنك القاهرة - والسابقة
على الحجز الموقع منه كأن لم تكن، وقال بياناً لذلك إنه أوقع حجزاً تنفيذياً تحت
يد البنك المذكور المصفى لشركة... للمقالات وفاء لمبلغ 52894.677 مليمجـ والفوائد
تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه في منازعة التحكيم رقم 27109 سنة 1977، وقد قدر البنك
المحجوز لديه بما في ذمته، وبتاريخ 20/ 8/ 1981 أودع مبلغ 9821.065 مليمجـ خزانة
محكمة عابدين الجزئية ولما تقدم لصرف هذه الوديعة تبين له وجود حجوز لصالح آخرين
سابقة على الحجز الموقع منه، وإذ مضى على توقيعها أكثر من ثلاث سنوات فإنه يتعين
اعتبارها كأن لم تكن وفقاً للمادة 350 من قانون المرافعات، ومن ثم أقام الدعوى،
وبتاريخ 26/ 2/ 1985 حكمت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية باعتبار تلك الحجوز كأن
لم تكن. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2772
سنة 102 ق، وبتاريخ 12/ 3/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون
في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون
فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه
الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في
الأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على سند من نص المادة 350 من
قانون المرافعات وما ذهب إليه من أن الحجز الموقع تحت يد البنك - المطعون عليه
الثالث - لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات، وأن الأوراق خلو مما يفيد إعلان
البنك المحجوز لديه باستبقاء الحجوز السابقة على الحجز الموقع من المطعون عليه
الأول أو تجديدها، في حين أن هذا النص استثنائي فلا ينطبق إلا على الحجوز التي
توقع تحت يد الجهات التي حددها وليس من ضمنها الهيئات الخاصة كالبنوك ومنها البنك
المطعون عليه الثالث، هذا إلى أن الحكم حصل واقع الدعوى على أن الحجوز السابقة
وقعت على الأموال المودعة خزانة المحكمة بينما الثابت بالأوراق أنها وقعت على
الأموال المودعة بالبنك المذكور وأن هذا الأخير أودعها خزانة المحكمة لعدم كفايتها
للوفاء بمطلوبات جميع الحاجزين، وإذ أقام الحكم قضاءه على هذه المخالفة للقانون
والثابت في الأوراق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن النص في المادة 350 من قانون المرافعات على أن "الحجز الواقع
تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو
المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث
سنوات من تاريخ إعلانه، ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستبقاء
الحجز، فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أُعتبر الحجز كأن
لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في
شأنه. ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ
إيداع المبالغ المحجوز عليها" يدل على أن الحجز الموقع تحت يد إحدى الجهات
المبينة به يسقط ويعتبر كأن لم يكن بانقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للجهة المحجوز
لديها ما لم يعلنها للدائن الحاجز برغبته في استبقاء الحجز وتجديده، ويترتب على
سقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن زوال كافة الآثار المترتبة عليه، لما كان ذلك وإذ
نصت المادة الأولى من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 - ببعض الأحكام الخاصة
بمزاولة عمليات البنوك - على أنه "يجب أن تتخذ البنوك التي تعمل في جمهورية
مصر شكل من شركات مساهمة مصرية ويعتبر في حكم البنوك فروع ووكالات البنوك الأجنبية
التي تعمل في مصر، ويشترط في هذه الشركات أن تكون أسهمها جميعها اسمية وأن تكون
مملوكة لمصريين دائماً وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن خمسمائة ألف جنيه"
ونصت المادة الثانية منه على أن "يحدد وزير المالية والاقتصاد مهلة لتنفيذ
أحكام هذا القانون على ألا تجاوز هذه المهلة خمس سنوات"، ورسم القرار بقانون
رقم 163 لسنة 1957 - بإصدار قانون البنوك والائتمان - نشاط هذه البنوك وكيفية
الرقابة عليها، ونصت المادة الأولى من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 - بتأميم
بعض الشركات والمنشآت - على أن "تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين... وتؤول
ملكيتها إلى الدولة"، كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن "تظل
الشركات والبنوك المشار إليها في المادة الأولى، محتفظة بشكلها القانوني عند صدور
هذا القانون وتستمر الشركات والبنوك والمنشآت المشار إليها في مزاولة نشاطها...
ويجوز بقرار من رئيس الجهورية إدماج أي شركة أو بنك أو منشأة منها في شركة أو بنك
أو منشأة أخرى"، ونصت المادة الأولى من القرار بقانون رقم 970 لسنة 1962 - في
شأن المؤسسات العامة الاقتصادية - على أن "المؤسسة المصرية العامة للبنوك
تعتبر من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، كما نصت المادة الثالثة منه على
أنه "من بين أغراض المؤسسة الإشراف على الشركات والهيئات والمنشآت التابعة
لها". ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2422 لسنة 1971 بتطوير الجهاز المصرفي
وحددت المادة الأولى منه وحدات الجهاز المصرفي اختصاصاتها ومنها بنك القاهرة -
المطعون عليه الثالث - الذي اختص بشئون الخدمات وتقديم الخدمات المصرفية لوحدات القطاع
العام التي تباشر عمليات الخدمات، فإن مفاد هذه النصوص المتتابعة مجتمعه أن البنوك
التي خضعت لأحكامها انتظمت في شكل شركات مساهمة آلت ملكيتها للدولة والواردة بين
الجهات التي حددها نص المادة 350 من قانون المرافعات وكان البين من الأوراق أن
الطاعنين سبق لهم التمسك في مذكرتهم المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 7/ 6/ 1983
بأن البنك المحجوز لديه هو إحدى شركات القطاع العام، وإنما استندوا في نعيهم على
الحكم المطعون فيه إلى أن البنوك - بحصر اللفظ - لم ترد بين الجهات التي حددها نص
المادة 350 من قانون المرافعات وهو ما لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ويكون الحكم
- قد أقام قضاءه على سند من هذا النص - قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في
هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه
أنه حصل واقع الدعوى في أن المطعون عليه الأول طلب دعواه سقوط الحجوز الموقعة تحت
يد المطعون عليه الثالث - بنك القاهرة - والسابقة على الحجزين الموقعين منه تحت يد
البنك المذكور إذ أن هذا الأخير بعد أن قرر بما في ذمته أودع المبلغ المحجوز عليه
لديه خزانة المحكمة وتم تخصيصه لسداد دين الضرائب، وأقام الحكم قضاءه بسقوط هذه المحجوز
واعتبارها كأن لم تكن على ما استخلصه من أن الأوراق خلو مما يفيد أن الحاجزين
أعلنوا المحجوز لديه باستبقاء الحجز أو تجديده وفقاً لنص المادة 350 من قانون
المرافعات، وهو ما يتفق والواقع الثابت بأوراق الدعوى ويكون هذا النعي على غير محل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.