الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يوليو 2020

الطعن 1363 لسنة 56 ق جلسة 29 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 316 ص 2003

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي وإبراهيم الطويلة (نواب رئيس المحكمة) وأحمد علي خيري.
----------------
(316)
الطعن رقم 1363 لسنة 56 القضائية
(1) حجز "حجز ما للمدين لدى الغير". بنوك.
سقوط الحجز الموقع تحت يد إحدى الجهات المبينة بالمادة 350 مرافعات بانقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للجهة المحجوز لديها. شرطه. عدم إعلان الدائن الحاجز ورغبته في استبقاء الحجز أو تجديده. مؤدى ذلك.
 (2)بنوك.
بنك القاهرة. شركة مساهمة مملوكة للدولة. أثره. اعتباره من الجهات التي حددها نص المادة 350 مرافعات.
 (3)نقض "أسباب الطعن" "ما لا يصلح سبباً للطعن" "سبب وارد على غير محل".
إقامة الحكم قضاءه بسقوط الحجز على ما استخلصه من أن الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد أن الحاجزين أعلنوا المحجوز لديه باستبقاء الحجز أو تجديده. النعي عليه بأنه أقام قضاءه على أن الحجز قد وقع على الأموال المودعة خزينة المحكمة. وارداً على غير محل.
------------------
1 - مؤدى نص المادة 350 من قانون المرافعات يدل على أن الحجز الموقع تحت يد إحدى الجهات المبينة به يسقط ويعتبر كأن لم يكن بانقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للجهة المحجوز لديها ما لم يعلنها الدائن الحاجز برغبته في استبقاء الحجز وتجديده، ويترتب على سقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن زوال كافة الآثار المترتبة عليه.
2 - مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 والمادة الأولى والرابعة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 والمادة الأولى والثالثة من القرار بقانون 970 لسنة 1962 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2422 لسنة 1971 أن البنوك التي خضعت لأحكامها انتظمت في شكل شركات مساهمة آلت ملكيتها للدولة والواردة بين الجهات التي حددها نص المادة 350 من قانون المرافعات وكان البين من الأوراق أن الطاعنين سبق لهم التمسك في مذكرتهم المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 7/ 6/ 1983 بأن البنك المحجوز لديه هو إحدى شركات القطاع العام، وإنما استندوا في نعيهم على الحكم المطعون فيه إلى أن البنوك - بحصر اللفظ - لم ترد بين الجهات التي حددها نص المادة 350 من قانون المرافعات وهو ما لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ويكون الحكم - وقد أقام قضاءه على سند من هذا النص - قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
3 - البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقع الدعوى في أن المطعون عليه الأول طلب دعواه سقوط الحجوز الموقعة تحت يد المطعون عليه الثالث - بنك القاهرة - والسابقة على الحجزين الموقعين منه تحت يد البنك المذكور إذ أن هذا الأخير بعد أن قرر بما في ذمته أودع المبلغ المحجوز عليه لديه خزانة المحكمة وتم تخصيصه لسداد دين الضرائب وأقام الحكم قضاءه بسقوط هذه الحجوز واعتبارها كأن لم تكن على ما استخلصه من أن الأوراق خلو مما يفيد أن الحاجزين أعلنوا المحجوز لديه باستبقاء الحجز أو تجديده وفقاً لنص المادة 350 من قانون المرافعات، وهو ما يتفق والواقع الثابت بأوراق الدعوى ويكون هذا النعي على غير محل.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم الدعوى رقم 73 سنة 1984 تنفيذ عابدين بطلب الحكم باعتبار جميع الحجوز الموقعة تحت يد المطعون عليه الثالث - بنك القاهرة - والسابقة على الحجز الموقع منه كأن لم تكن، وقال بياناً لذلك إنه أوقع حجزاً تنفيذياً تحت يد البنك المذكور المصفى لشركة... للمقالات وفاء لمبلغ 52894.677 مليمجـ والفوائد تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه في منازعة التحكيم رقم 27109 سنة 1977، وقد قدر البنك المحجوز لديه بما في ذمته، وبتاريخ 20/ 8/ 1981 أودع مبلغ 9821.065 مليمجـ خزانة محكمة عابدين الجزئية ولما تقدم لصرف هذه الوديعة تبين له وجود حجوز لصالح آخرين سابقة على الحجز الموقع منه، وإذ مضى على توقيعها أكثر من ثلاث سنوات فإنه يتعين اعتبارها كأن لم تكن وفقاً للمادة 350 من قانون المرافعات، ومن ثم أقام الدعوى، وبتاريخ 26/ 2/ 1985 حكمت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية باعتبار تلك الحجوز كأن لم تكن. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2772 سنة 102 ق، وبتاريخ 12/ 3/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على سند من نص المادة 350 من قانون المرافعات وما ذهب إليه من أن الحجز الموقع تحت يد البنك - المطعون عليه الثالث - لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات، وأن الأوراق خلو مما يفيد إعلان البنك المحجوز لديه باستبقاء الحجوز السابقة على الحجز الموقع من المطعون عليه الأول أو تجديدها، في حين أن هذا النص استثنائي فلا ينطبق إلا على الحجوز التي توقع تحت يد الجهات التي حددها وليس من ضمنها الهيئات الخاصة كالبنوك ومنها البنك المطعون عليه الثالث، هذا إلى أن الحكم حصل واقع الدعوى على أن الحجوز السابقة وقعت على الأموال المودعة خزانة المحكمة بينما الثابت بالأوراق أنها وقعت على الأموال المودعة بالبنك المذكور وأن هذا الأخير أودعها خزانة المحكمة لعدم كفايتها للوفاء بمطلوبات جميع الحاجزين، وإذ أقام الحكم قضاءه على هذه المخالفة للقانون والثابت في الأوراق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 350 من قانون المرافعات على أن "الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه، ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستبقاء الحجز، فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أُعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه. ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها" يدل على أن الحجز الموقع تحت يد إحدى الجهات المبينة به يسقط ويعتبر كأن لم يكن بانقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للجهة المحجوز لديها ما لم يعلنها للدائن الحاجز برغبته في استبقاء الحجز وتجديده، ويترتب على سقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن زوال كافة الآثار المترتبة عليه، لما كان ذلك وإذ نصت المادة الأولى من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 - ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك - على أنه "يجب أن تتخذ البنوك التي تعمل في جمهورية مصر شكل من شركات مساهمة مصرية ويعتبر في حكم البنوك فروع ووكالات البنوك الأجنبية التي تعمل في مصر، ويشترط في هذه الشركات أن تكون أسهمها جميعها اسمية وأن تكون مملوكة لمصريين دائماً وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن خمسمائة ألف جنيه" ونصت المادة الثانية منه على أن "يحدد وزير المالية والاقتصاد مهلة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ألا تجاوز هذه المهلة خمس سنوات"، ورسم القرار بقانون رقم 163 لسنة 1957 - بإصدار قانون البنوك والائتمان - نشاط هذه البنوك وكيفية الرقابة عليها، ونصت المادة الأولى من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 - بتأميم بعض الشركات والمنشآت - على أن "تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين... وتؤول ملكيتها إلى الدولة"، كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن "تظل الشركات والبنوك المشار إليها في المادة الأولى، محتفظة بشكلها القانوني عند صدور هذا القانون وتستمر الشركات والبنوك والمنشآت المشار إليها في مزاولة نشاطها... ويجوز بقرار من رئيس الجهورية إدماج أي شركة أو بنك أو منشأة منها في شركة أو بنك أو منشأة أخرى"، ونصت المادة الأولى من القرار بقانون رقم 970 لسنة 1962 - في شأن المؤسسات العامة الاقتصادية - على أن "المؤسسة المصرية العامة للبنوك تعتبر من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، كما نصت المادة الثالثة منه على أنه "من بين أغراض المؤسسة الإشراف على الشركات والهيئات والمنشآت التابعة لها". ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2422 لسنة 1971 بتطوير الجهاز المصرفي وحددت المادة الأولى منه وحدات الجهاز المصرفي اختصاصاتها ومنها بنك القاهرة - المطعون عليه الثالث - الذي اختص بشئون الخدمات وتقديم الخدمات المصرفية لوحدات القطاع العام التي تباشر عمليات الخدمات، فإن مفاد هذه النصوص المتتابعة مجتمعه أن البنوك التي خضعت لأحكامها انتظمت في شكل شركات مساهمة آلت ملكيتها للدولة والواردة بين الجهات التي حددها نص المادة 350 من قانون المرافعات وكان البين من الأوراق أن الطاعنين سبق لهم التمسك في مذكرتهم المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 7/ 6/ 1983 بأن البنك المحجوز لديه هو إحدى شركات القطاع العام، وإنما استندوا في نعيهم على الحكم المطعون فيه إلى أن البنوك - بحصر اللفظ - لم ترد بين الجهات التي حددها نص المادة 350 من قانون المرافعات وهو ما لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ويكون الحكم - قد أقام قضاءه على سند من هذا النص - قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقع الدعوى في أن المطعون عليه الأول طلب دعواه سقوط الحجوز الموقعة تحت يد المطعون عليه الثالث - بنك القاهرة - والسابقة على الحجزين الموقعين منه تحت يد البنك المذكور إذ أن هذا الأخير بعد أن قرر بما في ذمته أودع المبلغ المحجوز عليه لديه خزانة المحكمة وتم تخصيصه لسداد دين الضرائب، وأقام الحكم قضاءه بسقوط هذه المحجوز واعتبارها كأن لم تكن على ما استخلصه من أن الأوراق خلو مما يفيد أن الحاجزين أعلنوا المحجوز لديه باستبقاء الحجز أو تجديده وفقاً لنص المادة 350 من قانون المرافعات، وهو ما يتفق والواقع الثابت بأوراق الدعوى ويكون هذا النعي على غير محل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 275 لسنة 55 ق جلسة 14 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 255 ص 1634

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين ومحمد الجابري.
---------------
(255)
الطعن رقم 275 لسنة 55 القضائية
 (1)أهلية "عوارض الأهلية" "السفه" "حجر". عقد "بطلان العقد". بطلان "بطلان التصرفات". أحوال شخصية.
قرار الحجر للسفه أو الغفلة. لا أثر له إلا من تاريخ صدوره. عدم انسحابه على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ. م 115 مدني.
 (2)استئناف. حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي".
محكمة الاستئناف. لها أن تعتمد أسباب الحكم الابتدائي والإحالة إليها. اعتبار الحكم الابتدائي جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي.
---------------------
1 - إن قرار الحجر للسفه أو الغفلة وعلى ما جرى به نص المادة 115 من القانون المدني ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره ولا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ.
2 - المقرر - أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي وتحيل إليها فمتى أشارت إلى اعتمادها هذه الأسباب وأخذها بها أصبح الحكم الابتدائي جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهن أقمن على الطاعن الدعوى رقم 4567 لسنة 1983 مدني الزقازيق بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1972 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة مع التسليم، وقلن بياناً لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان استأجر الطاعن من المالكة السابقة الشقة المبينة بالصحيفة بأجرة شهرية قدرها 3.860 مليمجـ بخلاف رسم النظافة وقد حول العقد إليهن بعد شراءهن العقار بالعقد المؤرخ 22/ 6/ 1977 وقد أخطر الطاعن بحوالة عقد الإيجار، وقد تأخر في سداد مبلغ 172.420 مليمجـ قيمة الأجرة ورسم النظافة عن المدة من 1/ 11/ 1979 حتى 31/ 5/ 1983 رغم تكليفه بالوفاء بها في 19/ 5/ 1983 ولما لم يستجب أقمن الدعوى. حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 518 لسنة 37 ق المنصورة وبتاريخ 3/ 12/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري هو أن البيع الصادر من والدته المالكة السابقة لأخوته المطعون ضدهن هو بيع صوري وما ترتب على ذلك من حوالة عقد الإيجار وأن دعوى النزاع في حقيقتها كانت بقصد مواجهته بعقد البيع للحصول على إقراره بصحته وقد أقام دعوى حجر على والدته المالكة السابقة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً له ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قرار الحجر للسفه أو الغفلة وعلى ما جرى به نص المادة 115 من القانون المدني ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره ولا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ، ومن المقرر أيضاً أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي وتحيل إليها، فمتى أشارت إلى اعتمادها هذه الأسباب وأخذها بها أصبح الحكم الابتدائي جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته "..... ولما كان الثابت أن المدعى عليه لم يقم بالوفاء بالأجرة المستحقة للمدعيات رغم إنذاره بمعرفة المالكة السابقة وبمعرفة المدعيات ولا يغير من أحقية المدعيات في استيفاء الأجرة دعوى الحجر المقامة من المدعى عليه ضد والدته المالكة السابقة للعقار لا سيما وأن طلب الحجر مسجل في 25/ 8/ 1983 أي في تاريخ لاحق للأجرة المطالب بها وما زال العقد قائماً منتجاً لأثاره ومن ثم يكون طلب الفسخ في محله ويتعين القضاء به........" فإن الحكم بذلك يكون قد واجه دفاع الطاعن بشأن طلب الحجر المقدم منه ضد والدته المالكة السابقة للعقار بما قرره من أن هذا الطلب قدم في تاريخ لاحق للأجرة المطالب بها، وأن حوالة عقد الإيجار قد استوفت شروط نفاذها في حقه قبل تسجيل طلب الحجر، هذا إلى أن إخلاء المكان المؤجر هو جزاء فرضه القانون على المستأجر الذي يتقاعس عن سداد الأجرة المستحقة على ما جرى به نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يحكم واقعة النزاع، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم وأقام عليه قضاءه بالإخلاء سائغاً وكافياً لحمل قضائه فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والمستندات غير جائز إثارته أمام محكمة النقض ويكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2471 لسنة 55 ق جلسة 19 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 257 ص 1643

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال وأنور العاصي.
---------------------
(257)
الطعن رقم 2471 لسنة 55 القضائية
دعوى "دعوى منع التعرض". حيازة. عقد.
التعرض الذي يصلح أساساً لرفع دعوى الحيازة. ماهيته. عدم جواز رفع دعوى منع التعرض بقصد تنفيذ عقد الطرفين أو التحلل منه. مؤداه. وجوب الاستناد إلى دعوى العقد.
----------------
أن التعرض الذي يصلح أساساً لرفع دعوى الحيازة هو كل عمل أو تصرف يتعارض مع حق واضع اليد في الحيازة فإذا وجد عقد يحكم العلاقة بين الطرفين فلا يجوز رفع دعوى منع التعرض سواءً بقصد تنفيذ العقد أو التحلل منه، بل يجب الاستناد إلى دعوى العقد.

المحكمة
بعدا لاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1375 سنة 1982 مدني طنطا الابتدائية على الطاعنين وآخر بطلب الحكم بمنع تعرضهم له في إقامة البناء بالأرض الفضاء المبنية بالصحيفة، وقال بياناً لذلك إنه يحوز تلك الأرض وإذ رغب في البناء عليها تعرض له المدعى عليهم فأقام الدعوى للحكم له بطلبه سالف الذكر، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره - حكمت بتاريخ 29/ 12/ 1983 بالطلبات, استأنف المدعى عليهم هذا الحكم بالاستئناف 100 سنة 34 ق طنطا، وبتاريخ 24/ 6/ 1985 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بوجود اتفاق بينهما وبين المطعون ضده التزم بمقتضاه بعدم البناء في مساحة من الأرض الفضاء موضوع النزاع فلا يجوز له رفع دعوى منع التعرض وقدما المستند الدال على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع إيراداً وانتهى إلى قبول دعوى الحيازة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن التعرض الذي يصلح أساساً لرفع دعوى يحكم العلاقة بين الطرفين فلا يجوز رفع دعوى منع التعرض سواءً بقصد تنفيذ العقد أو التحلل منه، بل يجب الاستناد إلى دعوى العقد، لما كان ذلك وكان البين أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما بوجود اتفاق بينهما وبين المطعون ضده لتنظيم حيازة كل طرف لأجزاء من الأرض موضوع النزاع وقدما الاتفاق المبرم بتاريخ 12/ 7/ 1982 بهذا الخصوص، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يمحصه لبحث مدى توافر شروط قبول دعوى الحيازة، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

الطعن 2431 لسنة 55 ق جلسة 20 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 259 ص 1652

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رشاد مبروك، السيد خلف نائبي رئيس المحكمة، وفؤاد شلبي وأحمد أبو الضراير.
--------------
(259)
الطعن رقم 2431 لسنة 55 القضائية
 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش".
 (1)اعتبار المكان مؤجراً مفروشاً. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان. عدم الاعتداد بمدى تناسب زيادة الأجرة الاتفاقية عن الأجرة القانونية مع منفعة المنقولات.
(2) عدم قيد عقد الإيجار المفروش وعدم إخطار الشرطة عنه. لا ينهض بذاته دليلاً على صورية التأجير مفروشاً.
 (3)وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. قصره على الأماكن المؤجرة مفروشة لأغراض السكنى. المواد 39، 40، 42 ق 49 لسنة 1977.
--------------------
1 - شرط اعتبار المكان المؤجر مفروشاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته منقولات أو مفروشات تكفي للغرض الذي قصده المتعاقدان أن من استعمال المكان مفروشاً وذلك دون اعتداد بقيمة الأجرة الاتفاقية وقدر زيادتها عن الأجرة القانونية ومدى تناسب تلك الزيادة مع منفعة المنقولات.
2 - عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية وعدم إخطار الشرطة بهذا التأجير لا يدل بذاته على صورية عقد الإيجار فيما ورد به من أن العين أُجرت مفروشة.
3 - مفاد النص في المواد 39، 40، 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما أوجبه القانون من قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية وما رتبه من جزاء على عدم القيد لا يسري إلا على الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3916 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم باعتبار الإيجار الصادر له من الطاعن عن الجراج المبين بالأوراق وارد على عين خالية بالأجرة القانونية، تأسيساً على أن ما ورد بعقد الإيجار من أن العين المؤجرة مفروشة هو بيان صوري كما أقام الطاعن الدعوى رقم 4657 سنة 1982 مدني طنطا الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بإخلاء العين محل النزاع والتسليم تأسيساً على انتهاء مدة الإجارة باعتبار أن الإيجار ورد على عين مفروشة. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 28/ 3/ 1984 في الدعوى رقم 4657 سنة 1982 بعدم سماعها وفى الدعوى رقم 3916 سنة 1982 بإجابة المطعون عليه إلى طلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 501 لسنة 34 ق لدى محكمة استئناف طنطا التي حكمت بتاريخ 17/ 6/ 1985 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم بنى قضاءه باعتبار الإجارة واردة على عين خالية على أن الطاعن لم يقيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية ولم يخطر جهة الشرطة بتأجير المكان مفروشاً وأن المنقولات الواردة بالقائمة الملحقة بالعقد لا تتناسب مع مساحة العين والقيمة الإيجارية والغرض من التأجير. في حين أنه ليس ثمة تلازم بين قيد العقد بالوحدة المحلية وعدم إخطار الشرطة بالتأجير وبين ورود الإجارة على مكان خال، كما لم يورد الحكم ما استدل به على انعدام التناسب بين منفعة المكان بحسب مساحته والغرض من التأجير وبين ما أودع به من منقولات.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان شرط اعتبار المكان المؤجر مفروشاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته، منقولات أو مفروشات تكفي للغرض الذي قصده المتعاقدان إن من استعمال المكان مفروشاً وذلك دون اعتداد بقيمة الاتفاقية وقدر زيادتها عن الأجرة القانونية ومدى تناسب تلك الزيادة مع منفعة المنقولات، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المحال على أسبابه أنه أقام قضاءه باعتبار الإجارة واردة على عين خالية على أن الطاعن - المؤجر - تراخي في قيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية وإخطار الشرطة بتأجير المكان مفروشاً على نحو ما يوجبه القانون رقم 49 سنة 1977، وأن المنقولات المبينة بالقائمة الملحقة بعقد الإيجار لا تغلب منفعتها منفعة المكان المؤجر ولا تتناسب مع مساحته وقيمته الإيجارية والغرض من التأجير، وكان عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية وعدم إخطار الشرطة بهذا التأجير لا يدل بذاته على صورية عقد الإيجار فيما ورد به من أن العين أُجرت مفروشة فضلاً عن أن مفاد النص في المواد 39، 40، 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما أوجبه القانون من قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية وما رتبه من جزاء على عدم القيد لا يسري إلا على الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، وكان ما أورده الحكم من انعدام التناسب بين المنقولات والغرض من التأجير قد جاء مرسلاً مجهل المصدر لا يكفي بذاته لحمل قضاء الحكم، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 31 لسنة 55 ق جلسة 12 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 286 ص 1816

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، فتيحه قره ومحمد الجابري.
----------------
(286)
الطعن رقم 31 لسنة 55 القضائية
 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين" "الطلاق". حكم "عيوب التدليل" ما يعد قصوراً".
 (1)عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة. امتداده لصالح زوجه أو أولاده أو والديه. شرطه. إقامتهم معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك. م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977. الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض مهما استطالت مدته لا يفيد إنهاءها طالما لم ينه الإقامة بإرادته.
 (2)الطلاق الرجعى. أثره. إنقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته. عدم زوال حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة. مؤداه. حق الزوجة في الإقامة في مسكن الزوجية حتى انقضاء عدتها شرعاً.
 (3)إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة بتمكينها من شقة النزاع تأسيساً على تركها لها بإرادتها ودون أن يرد على دفاعها الجوهري المتمثل في إقامتها فيها مع زوجها المستأجر الأصلي الذي قام بطردها منها بسبب نزاع بينهما وطلاقها حال قيام علاقة الزوجية حكماً لوفاته قبل انقضاء عدتها شرعاً وأن انقطاعها عن الإقامة بها منذ طرده لها وحتى وفاته يعد انقطاعاً عارضاً لا يحول دون امتداد عقد الإيجار لصالحها. خطأ وقصور.
---------------
1 - مفاد النص في المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان ارتأى استمرار عقد الإيجار وامتداده - في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - لصالح زوجة وأولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك أياً كانت مدة إقامتهم وأياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة مع المستأجر في مسكنه الإقامة المستقرة في العين المؤجرة ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بها بسبب عارض طالما لم يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته.
2 - المقرر - في فقه الحنيفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعي لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل وليس له من أثر إلا نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته ولا تزول حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة ويحق للزوجة المطلقة أن تقيم في مسكن الزوجية الذي كانت تقيم فيه حتى تنتهي عدتها شرعاً.
3 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها كانت تقيم بالشقة محل النزاع مع زوجها المستأجر الأصلي لها إلى أن طردها منها ثم قام بطلاقه لها بتاريخ 7/ 3/ 1980 ثم توفى بتاريخ 20/ 9/ 1980 قبل أن تنتهي عدتها منه شرعاً ومن ثم فإن علاقة الزوجية ما زالت قائمة حكماً بينهما وقد استحقت في ميراثه باعتبارها زوجة على نحو ما هو ثابت من الحكم المقدم منها رقم (1313) لسنة 80 أحوال شخصية جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم (105) لسنة 98 ق وقد طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت أن عدم إقامتها بالشقة محل النزاع مع زوجها المستأجر الأصلي لها راجعاً لطرده لها منها بسبب نزاع بينهما ثم طلاقه لها رجعياً حتى توفى قبل انقضاء عدتها منه شرعاً وهو دفاع جوهري لو صح لترتب عليه اعتبار انقطاعها عن الإقامة بالشقة مع زوجها منذ طرده لها حتى وفاته انقطاعاً عارضاً لا يحول دون استفادتها من استمرار عقد إيجارها لصالحها إعمالاً لنص المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة النزاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة على سند من أنها تركت الإقامة بالشقة بإرادتها قبل وفاة زوجها المستأجر لها دون أن يبين سند قضائه هذا ودون أن يرد على دفاعها المشار إليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2097 سنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينها من الشقة المبينة بالصحيفة ومنع تعرض المطعون ضدهم لها في حيازتها. وقالت في بيانها أنها كانت زوجة للمرحوم..... مورث المطعون ضدهم وتقيم معه بالشقة محل النزاع استئجاره إلى إن طلقها بتاريخ 7/ 3/ 1980 طلاقاً رجعياً فغادرها ثم توفى مطلقها بتاريخ 20/ 9/ 1980 ولم تكن عدتها قد انقضت شرعاً وثبت ذلك بالحكم رقم 1313 لسنة 1980 أحوال شخصية جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم 105 لسنة 98 ق القاهرة والذي قضى بحقها في الميراث في تركته لقيام الزوجية بينهما حكماً وإذ نازعها المطعون ضدهم في حقها في استمرار عقد إيجار الشقة محل النزاع لصالحها وتعرضوا لها في الإقامة بها فاضطرت لمقاضاتهم. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 2690 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 8/ 11/ 1984 قضت الحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأحقيتها في استمرار عقد إيجار الشقة محل النزاع لصالحها عملاً بالمادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبار أنها كانت تقيم بها مع زوجها المستأجر الأصلي ولم تغادرها إلا بسبب طرده لها منها بالقوة وأن طلاقه لها في 7/ 3/ 1980 كان طلاقاً رجعياً ثم وفاته بتاريخ 20/ 9/ 1980 قبل انقضاء عدتها منه شرعاً لا يرفع الحل وتظل في حكم الزوجة وتستحق في ميراثه وهو ما قضى به الحكم 1313 لسنة 1980 أحوال شخصية جنوب القاهرة واستئنافه رقم 105 لسنة 98 ق القاهرة وانقطاعها العارض عن الإقامة بالعين المؤجرة بسبب طردها منها لنزاع مع زوجها لا يحول دون استمرار عقد الإيجار لصالحها وقد طلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها، وإذ قضى برفض دعواها على سند من أن إقامتها بالشقة انتهت قبل وفاة زوجها بتركها الإقامة باختيارها وعدم محاولتها العودة إليها ولم يفطن الحكم إلى حقيقة دفاعها ومرماه وأغفل طلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق ولم يرد عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان ارتأى استمرار عقد الإيجار وامتداده - في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجة وأولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك أياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى الوفاة أو الترك، والمقصود بالإقامة مع المستأجر في مسكنه، الإقامة المستقرة في العين المؤجرة ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بها بسبب عارض طالما لم يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته. والمقرر أيضاً في فقه الحنيفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلاق الرجعي لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل وليس له من أثر إلا نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته ولا تزول حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة ويحق للزوجة المطلقة أن تقيم في مسكن الزوجية الذي كانت تقيم فيه حتى تنتهي عدتها شرعاً. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها كانت تقيم بالشقة محل النزاع مع زوجها المستأجر الأصلي لها إلى أن طردها منها ثم قام بطلاقه لها بتاريخ 7/ 3/ 1980 ثم توفى بتاريخ 20/ 9/ 1980 قبل أن تنتهي عدتها منه شرعاً، ومن ثم فإن علاقة الزوجية ما زالت قائمة حكماً بينهما وقد استحقت في ميراثه باعتبارها زوجة على نحو ما هو ثابت من الحكم المقدم منها رقم (1313) لسنة 80 أحوال شخصية جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم (105) لسنة 98 ق وقد طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت أن عدم إقامتها بالشقة محل النزاع مع زوجها المستأجر الأصلي لها وقت وفاته كان راجعاً لطرده لها منها بسبب نزاع بينهما ثم طلاقه لها رجعياً حتى توفى قبل انقضاء عدتها منه شرعاً وهو دفاع جوهري لو صح لترتب عليه اعتبار انقطاعها عن الإقامة بالشقة مع زوجها منذ طرده لها حتى وفاته انقطاعاً عارضاً لا يحول دون استفادتها من استمرار عقد إيجارها لصالحها إعمالاً لنص المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة النزاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة على سند من أنها تركت الإقامة بالشقة بإرادتها قبل وفاة زوجها المستأجر لها دون أن يبين سند قضائه هذا ودون أن يرد على دفاعها المشار إليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.

الطعن 2305 لسنة 55 ق جلسة 16 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 293 ص 1868

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد غرابة، يحيى عارف، أحمد الحديدي (نواب رئيس المحكمة) وسيد يوسف.
-------------------
(293)
الطعن رقم 2305 لسنة 55 القضائية
إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش" "الامتداد القانوني". حكم "تسبيبه" "القصور في التسبيب".
اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. ألا يكون القصد منه التحايل على القانون. وجوب اشتماله بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته منقولات أو مفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين مفروشة.
استناد الحكم في قضائه باعتبار العين مؤجرة خالية إلى القيمة المالية للمنقولات دون بحث مدى كفاية تلك المنقولات للغرض من استعمال العين مفروشة بالنسبة لمساحتها وعدد حجراتها. خطأ.
(مثال في إيجار بشأن تأجير العين لاستغلالها كمعهد ديني ومدرسة لحفظ القرآن بها)
---------------------
الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم خضوع أجرة الأماكن المفروشة بأثاث من عند مؤجرها للتحديد القانوني إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون والتخلص من أحكام قانون إيجار الأماكن بما لازمه لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته منقولات أو مفروشات غير تافهة وكافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين مفروشة. لما كان ذلك، وإذ كان الثابت من الأوراق أن العين مؤجرة لاستغلالها كمعهد ديني ومدرسة لتحفيظ القرآن وبها من المنقولات أربع سبورات وعشرين مقعداً وإذ أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته أن العبرة في اعتبار العين مؤجرة مفروشة هو وجود منقولات ذات قيمة تغلب منفعتها منفعة العين المؤجرة وأنه وإذ كانت قيمة المنقولات الموجودة بالعين مائة وخمسين جنيهاً فهي منقولات ليست بذات بال بالنسبة لمنفعة العين ومن ثم تعتبر العين مؤجرة خالية وليست مفروشة، لما كان ذلك وإذ استند الحكم في قضائه ذاك إلى القيمة المالية للمنقولات فقط دون أن يوضح ما إذا كانت هذه المنقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين مفروشة بالنسبة لمساحتها وعدد حجراتها فإنه يكون معيباً.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 3834 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1978 عن الشقتين المبينتين بالصحيفة واعتبار العقد وارداً على عين خالية بالأجرة القانونية تأسيساً على أنهما استأجرا منه الشقتين المذكورتين لاستعمالهما معهداً دينياً ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم وأثبت بالعقد خلافاً للحقيقة أنه عن عين مفروشة للتخلص من أحكام قانون إيجار الأماكن فأقاما الدعوى. كما أقام الطاعن الدعوى رقم 3891 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ ذات العقد لإساءة استعمال العين المؤجرة ومخالفة شروط العقد. وبعد ضم الدعوى الثانية للأولى. حكمت المحكمة بتاريخ 30/ 4/ 1983. أولاً: في الدعوى رقم 3834 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1978 وارداً على عين خالية تخضع في تقدير أجرتها لقانون إيجار الأماكن. ثانياً: في الدعوى رقم 3891 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4560 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 4/ 6/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند في قضائه باعتبار أن العين مؤجرة خالية إلى أن المنقولات المفروشة بها العين وهي أربع سبورات وعشرون مقعداً هي المنقولات وليست ذات بال ولا تغلب منفعتها على منفعة المكان في حين أن العبرة في القول بأن العين مؤجرة مفروشة أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان ذاته مفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشاً دون نظر لقيمتها المالية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم خضوع أجرة الأماكن المفروشة بأثاث من عند مؤجرها للتحديد القانوني إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون والتخلص من أحكام قانون إيجار الأماكن بما لازمه لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته، منقولات أو مفروشات غير تافهة وكافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين مفروشة. لما كان ذلك، وإذ كان الثابت من الأوراق أن العين مؤجرة لاستغلالها كمعهد ديني ومدرسة لتحفيظ القرآن وبها من المنقولات أربع سبورات وعشرون مقعداً وإذ أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته أن العبرة في اعتبار العين مؤجرة هو وجود منقولات ذات قيمة تغلب منفعتها منفعة العين المؤجرة وأنه وإذ كانت قيمة المنقولات الموجودة بالعين مائة وخمسين جنيهاً فهي منقولات ليست بذات بال بالنسبة لمنفعة العين ومن ثم تعتبر العين مؤجرة خالية وليست مفروشة، لما كان ذلك وإذ استند الحكم في قضائه ذاك إلى القيمة المالية للمنقولات فقط دون أن يوضح ما إذا كانت هذه المنقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين مفروشة بالنسبة لمساحتها وعدد حجراتها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعنان 370 ، 709 لسنة 55 ق جلسة 18 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 301 ص 1909

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، محمد رشاد مبروك، السيد خلف نواب رئيس المحكمة وفؤاد شلبي.
----------------
(301)
الطعنان رقما 709، 370 لسنة 55 القضائية
(1) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
انتهاء عقود الإيجار الصادرة للأجانب بقوة القانون طالما لم يكن لهم إقامة سارية المفعول وقت العمل بالقانون 136 لسنة 1981. اقتصاره على الأماكن المؤجرة لهم بغرض السكنى. م 17 من القانون المذكور عدم انطباق حكمها على الأماكن المؤجرة لهم لغير هذا الغرض.
 (2)نقض "أسباب الطعن" "السبب الجديد".
الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
----------------
1 - المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والواردة في البند رابعاً في شأن العمل على توفير المساكن نصت على أنه "......" وأفصح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من أن اللجنة رأت نقل هذه المادة برقمها الحالي ضمن المواد التي تستهدف توفير الوحدات السكنية وأصلها المادة 20 وأنه نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير المقيمين بالبلاد وغير مستغلة فقد تضمن هذا النص أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد فقد دلت - وعلى ما يبين من سياقها وموضعها من القانون المشار إليه وما أفصح عنه ذلك التقرير أن حكمها يسري على الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ما عداها.
2 - السبب القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما الأولى والثانية في الطعن رقم 370 لسنة 55 ق أقامتا الدعوى رقم 9859 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم وطلبتا الحكم بإخلاء المحلات التجارية الواقعة أسفل العقار المبين بالأوراق والموضحة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1976 وتسليمها خالية عدا الديكورات المركبة بها وبعدم الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ 15/ 8/ 1981 الصادر من المطعون عليها الثالثة إلى الطاعن عن هذه المحلات وقالتا بياناً لها إنه بموجب العقد الأول استأجر مورثهما المحلات المشار إليها واتخذها معرضاً لشركة اتفق في عقد تأسيسها على استمرار حقه وحده في إجارة تلك المحلات في حالة تصفية الشركة وإذ تقاعس الطاعن وباقي المطعون عليهم عن تسليمهم المحلات محل النزاع بالديكورات المركبة بها عقب تصفية الشركة لموت مورثها فقد أقامتا الدعوى. كما أقامت الطاعنة في الطعن رقم 709 لسنة 55 ق دعوى فرعية ضد المطعون عليهما سالفتي الذكر بطلب الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية بينها وبينهما عن المحلات محل النزاع على سند من أنهما من الأجانب وانتهت إقامتهما بمصر - بتاريخ 26/ 6/ 1983 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعن والمطعون عليهما الرابع والخامس في الطعن 370 لسنة 55 ق من المحلات محل النزاع وتسليمها خالية إلا من الديكورات الثابتة بها وببطلان عقد الإيجار المؤرخ 15/ 8/ 1981 وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5750 لسنة 100 ق كما استأنفته الطاعنة في الطعن 709 لسنة 55 ق بالاستئناف رقم 5789 لسنة 100 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 10/ 1/ 1985 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 370 لسنة 55 ق كما طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 709 لسنة 55 ق وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعنين وعرض الطعنان على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضمهما للارتباط والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب النعي في الطعن رقم 370 لسنة 55 ق والسبب الأول في الطعن رقم 709 لسنة 55 ق الخطأ في تطبيق القانون إذ استند الحكم المطعون عليه في تأييد قضاء الحكم الابتدائي ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 15/ 8/ 1981 - المتضمن تأجير الطاعنة في الطعن الثاني للطاعن في الطعن الأول العين محل النزاع - إلى أن عقد الإيجار الصادر لمورث المطعون عليهما الأولى والثانية في الطعن رقم 370 لسنة 55 ق عن تلك العين ما زال قائماً حال أن هذا العقد قد انتهى بقوة القانون وفقاً للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تسري أيضاً على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى نظراً لكونهما من الأجانب وانتهت مدة إقامتها بمصر قانوناً وذلك على النحو الثابت بالشهادة الصادرة من مصلحة الجوازات والجنسية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والواردة في البند رابعاً في شأن العمل على توفير المساكن - إذ نصت على أنه "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري بالبلاد... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً" وأفصح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من أن اللجنة رأت نقل هذه المادة برقمها الحالي ضمن المواد التي تستهدف توفير الوحدات السكنية وأصلها المادة 20 وأنه نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير المقيمين بالبلاد وغير مستغلة فقد تضمن هذا النص أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، فقد دلت وعلى ما يبين من سياقها وموضعها من القانون المشار إليه وما أفصح عنه ذلك التقرير أن حكمها يسري على الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ما عداها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من الطعن رقم 709 لسنة 55 ق الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن مؤدى تخارج مورث المطعون عليهما من الشركة التي تكونت بينه وبين باقي المطعون عليهم بتاريخ 20/ 10/ 1977 والذي تنازل بموجب هذا العقد عن حق الانتفاع بالعين محل عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1976 أنه لم يعد لهذا المورث أي حق على تلك العين وحلول الشركة محله فيه كمستأجرة لها مما لازمه انفساخ هذا العقد بانحلال تلك الشركة الأمر الذي لا يخول المطعون عليهما المذكورتين الاستناد في طلب الإخلاء إلى هذا العقد.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذ يقوم على سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه مما تقدم يتعين رفض الطعنين.

الطعن 974 لسنة 55 ق جلسة 18 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 302 ص 1915

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج، مصطفى حسيب نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فكري.
---------------------
(302)
الطعن رقم 974 لسنة 55 القضائية
شفعة.
الشفعة ثبوتها في البيع القائم وقت طلبها. إبطال العقد. أثره.
----------------
الشفعة لا تثبت إلا في بيع قائم وقت طلبها وإذ أبطل العقد - القابل للإبطال - قبل الحكم بالشفعة سقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة أما إذا أبطل العقد بعد الحكم بها زال حق الشفيع على العقار المبيع.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1942 لسنة 1980 مدني كلي الزقازيق قبل المطعون ضدهما الأولين والثالث بصفته ولياً طبيعياً بطلب الحكم على المطعون ضده الرابع و.... في أحقيته أخذ مساحة 3 س 16 ط المبينة بالصحيفة بالشفعة نظير دفع ثمنها الحقيقي وقدره 1340.287 مليمجـ والملحقات وقال بياناً لها إن المطعون ضده الثالث بصفته و...... باعا للمطعون ضدهما الأولين الأرض موضوع النزاع ولأن الطاعن يحد القدر المبيع من الجهة الغربية وله حق ارتفاق عليه ويحق أخذه بالشفعة فقد أنذر المطعون ضدهما الأولين والثالث بصفته و.... برغبته في ذلك ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد إيداع تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 34 لسنة 97 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 26/ 2/ 85 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع ومخالفة القانون والثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 17/ 2/ 1980 أن المطعون ضده الثالث باع عن نفسه 12 ط داخله في مساحة 16 ط المشفوع فيها والتي لم يذكر في عقد البيع أنها مملوكه للمطعون ضده الأخير وبفرض بيع المطعون ضده الثالث ملك الأخير دون إذن المحكمة الحسبية فإنه بيع لملك الغير الذي يثبت فيه حق الشفعة ولا يجوز تبعيض الصفقة لأن المطعون ضده الثالث يملك في المبيع 12 ط، وأن دعوى بطلان البيع أقامها المطعون ضده الأخير بالتواطؤ مع أخصامه دون أن يختصمه وبعد تسجيل إنذار الشفعة وتقديم الخبير تقريره في الدعوى الماثلة ولم يطعن على الحكم الصادر فيها لصالح المطعون ضده الأخير بغيه إسقاط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة، كما أن الثابت من عقد البيع الذي اشترى بمقتضاه المطعون ضده الثالث عن نفسه ولنجله المطعون ضده الأخير أن ثمن المبيع دفعه تبرعاً للأخير دون أن يحقق حكم البطلان واقعه التبرع ولا يُحاج به لأنه لم يختصم فيه وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على أساس الحكم الصادر بإبطال البيع فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والثابت في الأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الشفعة لا تثبت إلا في بيع قائم وقت طلب الشفعة وإذ أُبطل العقد - القابل للإبطال - قبل الحكم بالشفعة سقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة أما إذا أُبطل العقد بعد الحكم بالشفعة زال حق الشفيع على العقار المبيع، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم رقم 4377 لسنة 1981 مدني كلي الزقازيق والذي صار نهائياً إذ قضى بإبطال البيع المؤرخ 17/ 2/ 80 بالنسبة لمساحة 18 ط التي باعها المطعون ضده الثالث بصفته ولياً طبيعياً على نجله المطعون ضده الأخير ومنها مساحة 16 ط - المشفوع فيها - لعدم استصداره إذن المحكمة الحسبية فإن البيع سبب مطالبة الطاعن بحقه في الأخذ بالشفعة يكون غير قائم ويضحى النعي بسببي الطعن غير منتج وبالتالي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.