الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 يوليو 2020

الطعنان 275 ، 286 لسنة 50 ق جلسة 29 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 388 ص 1993


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفي، وشمس ماهر.
-------------------
(388)
الطعنان رقما 275، 286 لسنة 50 القضائية

1 - شفعة. دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
بيع الأطيان المشفوع فيها للمطعون ضدهم بموجب عدة عقود مستقلة. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منها على استقلال. الدعوى بطلب أخذ تلك الأطيان بالشفعة. دعوى تشتمل على عدة طلبات وجوب تقدير قيمتها بقيمة كل طلب على حده.
2 - استئناف. حكم "تسبيب الحكم".
القضاء بعدم جواز الاستئناف. عدم بحث الحكم لدفاع الطاعنة المتعلق بالموضوع. لا خطأ.
3 - شفعة.
عدم إنذار الشفيع بالبيع. أثره. جواز إيداعه الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع.

------------------
1 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الأطيان المشفوعة بيعت إلى المطعون ضدهم بموجب عقود مؤرخة 27/ 11/ 1953، 28/ 1/ 1974، 23/ 3/ 1976 صادرة من المطعون ضده الأول فإن الحق في الشفعة - باعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية - يكون قد ترتب للطاعنة بالنسبة لكل عقد منها على استقلال بمجرد تمام انعقاده، وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ الأطيان المبيعة بالعقود سالفة الذكر بالشفعة، وكانت في حقيقتها قد تضمنت عدة طلبات جمعتها صحيفة واحدة فإن الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون قد انتظمت خمس دعاوى مستقلة ومختلفة خصوماً وسبباً وموضوعاً وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منها على حده، ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الأخر وهو الحق في الأخذ بالشفعة - ذلك أنه ما دام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن الأسباب تعتبر مختلفة في معنى المادة 38/ 2 من قانون المرافعات ولو تماثلت في النوع.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف رقم 180 لسنة 40 القضائية فإنه - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - ما كان يجوز لهذا الحكم أن يعرض لدفاع الطاعنة المتعلق بالموضوع.
3 - الشفيع في حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به البيع فيجوز له إيداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 275 سنة 50 القضائية أقامت الدعوى رقم 210 سنة 1977 مدني كلي الفيوم على المطعون ضدهم فيه طالبة الحكم بأحقيتها في أن تأخذ بطريق الشفعة الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتها 11 سهم و5 قراريط و6 أفدنه مشاعاً في 14 سهم و11 قيراط و9 أفدنه وبالتسليم مقابل الثمن الذي أودعته خزانة المحكمة ومقداره 2885 جنيهاً استناداً إلى أنها علمت أن المطعون ضده الأول باع إلى المطعون ضده الثاني ما مساحته 11 سهم و5 قراريط و4 أفدنة بموجب ثلاثة عقود مؤرخة 27/ 11/ 73، 28/ 1/ 1974، 23/ 3/ 1976 نظير ثمن جملته 1965 جنيهاً وباع إلى المطعون ضده الثالث 1 فدان بموجب عقد مؤرخ 8/ 5/ 1974 نظير ثمن مقداره 500 جنيهاً، وإلى المطعون ضدهما الرابع والخامس 1 فدان بموجب عقد مؤرخ 7/ 5/ 1975 نظير ثمن مقداره 320 جنيهاً، وأنها إذ كانت شريكة على الشيوع في الأطيان المبيعة فإنه يحق لها أخذها بالشفعة وقد أعلنت رغبتها هذه إلى هؤلاء المشترين والبائع وأودعت ثمن الأطيان المبيعة خزانة المحكمة، وبتاريخ 7/ 2/ 1978 قضت المحكمة أولاً: بأحقية الطاعنة في أن تأخذ بالشفعة ما مساحته 1 فدان المباع من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثالث بموجب عقد 8/ 5/ 1974 نظير ثمن مقداره 500 جنيهاً وثانياً: بسقوط حقها في الأخذ بالشفعة في العقد المؤرخ 7/ 5/ 1975 لعدم إيداع كامل الثمن في الميعاد وثالثاً: باستجوابها والمطعون ضدهما الأول والثاني في بعض نقاط الدعوى وبعد أن تنفذ حكم الاستجواب عادت وقضت بتاريخ 18/ 4/ 1978 بأحقية الطاعنة في الأخذ بالشفعة في العقدين المؤرخين 27/ 11/ 73، 13/ 3/ 1976 وبسقوط حقها في الأخذ بالشفعة في عقد 28/ 1/ 1974 عن مساحة الـ 12 قيراط محله لعدم إيداع الثمن الحقيقي ومقداره 210 جنيهاً استأنف المطعون ضده الثاني الحكم الصادر بتاريخ 7/ 2/ 1978 فيما قضي به من أحقية بالاستئناف رقم 94 سنة 14 القضائية كما استأنف الحكم الصادر بتاريخ 18/ 4/ 1978 فيما قضي به من سقوط بالاستئناف رقم 180 سنة 14 القضائية بينما استأنف المطعون ضده الثالث هذا الحكم فيما قضى به من أحقية بالاستئناف رقم 181 سنة 14 القضائية. وبعد أن قررت محكمة الاستئناف ضم هذه الاستئنافات قضت بتاريخ 8/ 12/ 1979 أولاً: بعدم جواز الاستئناف رقم 180 سنة 14 قضائية "المقام من الطاعنة" ثانياً: وفي الاستئنافين رقمي 94، 181 سنة 14 القضائية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية الطاعنة في أن تأخذ بالشفعة في عقدي 8/ 5/ 1974، 27/ 11/ 1973 وثالثاً: في الاستئناف رقم 95 سنة 14 القضائية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حقها في أخذ الفدان المبيع للمطعون ضدهما الثاني والرابعة بالعقد المؤرخ 7/ 5/ 75 بالشفعة وبأحقيتها في أخذه. طعنت الشفيعة في خصوص قضاء هذا الحكم بعدم جواز الاستئناف بالنقض وتقيد طعنها برقم 275 سنة 50 القضائية كما طعن فيه المشترون في خصوص قضائه بالأحقية بذات الطريق وتقيد طعنهم برقم 286 سنة 50 القضائية وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي برفضه وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وبالجلسة أمرت المحكمة بضم ثاني الطعنين لأولهما والتزمت النيابة رأيها.

أولاً: عن الطعن رقم 275 سنة 50 القضائية:

حيث إن هذا الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة المؤرخ 19/ 1/ 1977 والموجه منها إلى جميع المطعون ضدهم تضمن أنها تشفع فيما مساحته 3 أسهم 6 قراريط 6 أفدنة شيوعاً في 4 أسهم و11 قيراط و9 أفدنة مقابل ثمن مقداره 1965ج مع إبداء استعدادها في سداد ما يظهر أنه الثمن الحقيقي ثم رفعت خلال الميعاد القانوني دعوى الشفعة ضد البائع والمشترين - المطعون ضدهم - بأحقيتها في أخذ تلك المساحة بذلك الثمن فدعواها قد بنيت على سبب قانوني واحد وقيمة الأطيان المشفوع فيها تجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف رقم 180 سنة 14 القضائية وبذلك يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 935 من القانون المدني على أن "الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية" مؤداه أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الأطيان المشفوعة بيعت إلى المطعون ضدهم بموجب عقود مؤرخة 27/ 11/ 1953، 28/ 1/ 74، 8/ 5/ 74، 7/ 9/ 75، 23/ 3/ 76 صادرة من المطعون ضده الأول فإن الحق في الشفعة - باعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية - يكون قد ترتب للطاعنة بالنسبة لكل عقد منها على استقلال بمجرد تمام انعقاده وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ الأطيان المبيعة بالعقود سالفة الذكر بالشفعة وكانت في حقيقتها قد تضمنت عدة طلبات جمعتها صحيفة واحدة فإن الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون قد انتظمت خمس دعاوى مستقلة ومختلفة خصوماً وسبباً وموضوعاً وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منها على حده، ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الأخر - وهو الأخذ بالشفعة - ذلك أنه مادام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن الأسباب تعتبر مختلفة في معنى المادة 38/ 2 من قانون المرافعات ولو تماثلت في النوع. ولما كانت قيمة أحد هذه الطلبات لا تجاوز 250 جنيه طلب الأخذ بالشفعة في مساحة 12 قيراط المبيعة بالعقد المؤرخ 28/ 1/ 1974 الصادر إلى المطعون ضده الثاني - فإن الحكم فيه من المحكمة الابتدائية يكون صادراً في حدود النصاب الانتهائي لهذه المحكمة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف رقم 180 سنة 14 القضائية المتعلق بهذا الطلب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بتحايل المطعون ضدهما الأول والثاني لإسقاط حقها في الأخذ بالشفعة وذلك بتجزئة الصفقة وبزيادة الثمن المنصوص عليه في عقود البيع وقدمت المستندات المؤيدة لهذا الدفاع إلا أن محكمة الاستئناف لم تعرض له ولم ترد عليه وبذلك يكون الحكم المطعون فيه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف رقم 180 سنة 14 القضائية فإنه وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - ما كان يجوز لهذا الحكم أن يعرض لدفاع الطاعنة المتعلق بالموضوع ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانياً: عن الطعن رقم 286 سنة 50 القضائية.

حيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون في السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من ثلاثة وجوه وفي بيان الوجه الأول يقولون إن الثابت من العقود المشهرة لصالح الشفيعة وما حررته من عقود إيجار أنها اختصت بمساحة مفرزة بينما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنها مالكة على الشيوع.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير مقبول إذ يقوم على واقع ينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه وتحقيقه، ولما كان الثابت أن الطاعنين لم يتمسكوا بهذا الدفاع أمام تلك المحكمة فإنه لا يقبل منهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث أن الشفيعة لم تودع الثمن كاملاً قبل رفع الدعوى كما يوجب القانون بل استكملته بعد رفعها ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه لها بالشفعة.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير سديد ذلك أن الشفيع في حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به هذا البيع فيجوز له إيداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشفيعة كانت قد بادرت بإعلان رغبتها في الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشترين - الطاعنين - قبل أن يوجه إليها أيهم الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة 940 من القانون المدني وأودعت خزانة المحكمة الثمن الذي قدرت أن البيع حصل بموجبه ثم رفعت دعوى الشفعة طالبة أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الذي أودعته مبدية استعدادها لتكملته في حالة ثبوت حصول البيع بأكثر منه وحين قدمت عقود البيع الثابت منها حصوله بثمن أكبر قامت بإيداع الفرق بين المبلغ الثابت بالعقود والمبلغ السابق لها إيداعه قبل أن تقيم دعواها فإنه بإيداعها هذا الفرق تكون قد أودعت كامل الثمن طبقاً لما تفرضه المادة 942 من القانون المدني بعد علمها اليقيني بحقيقته من عقود البيع التي قدمت بعد رفع الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحاً قانوناً ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثاني وبالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن إعلان الرغبة في الشفعة وكذلك صحيفة الدعوى قد تما على خلاف ما يقضي به القانون وشابهما تجهيل يبطلهما إذ تناولا الأطيان المشفوع فيها دون تخصيص لكل طاعن بما بيع له فعلاً والثمن الذي تم به البيع له ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه للشفيعة بالأحقية في أخذ هذه الأطيان بالشفعة وبذلك يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه المتعلق ببطلان صحيفة الدعوى للأساس الذي استند إليه الطاعنون فهو دفاع يخالطه واقع ولما كان الطاعنون لم يتمسكوا بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز لهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي غير مقبول. أما عن النعي ببطلانه إعلان الرغبة فهو مردود ذلك أن مفاد المادة 20 من قانون المرافعات أن الأجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه، وبذلك بات البطلان في مفهوم هذا القانون قاصراً على البطلان المنصوص عليه صراحة بلفظه، لما كان ذلك، وكانت المواد 940، 941، 942 من القانون المدني لم تنص على البطلان فيما يثيره الطاعنون وكان الحكم الابتدائي قد التزم هذا النظر في قضائه برفض الدفع ببطلان إعلان الرغبة وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه وأحال على أسبابه فإن هذا الشق من النعي يكون على غير أساس.

الطعن 323 لسنة 50 ق جلسة 29 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 389 ص 2000


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، إبراهيم زغو، ومحمد العفيفي.
----------------------
(389)
الطعن رقم 323 لسنة 50 القضائية

1، 2 -  شفعة "دعوى الشفعة" "سقوط الحق في الشفعة".
1 -  خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع في حالة عدم الإنذار. أثره. سقوط الحق في الشفعة (المادتان 940، 948) مدني.
2 - تضمين صحيفة الدعوى البيانات التي يتطلبها القانون في إعلان الرغبة لا تغني عنه ما لم تكن قد أعلنت في الميعاد. إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة غير كاف لترتيب هذا الأثر. علة ذلك.
3 - إعلان "بيانات ورقة الإعلان".
إغفال المحضر ذكر صفة مستلم الإعلان في موطن المطلوب إعلانه في حالة عدم وجوده أثره. بطلان الإعلان.
4 - حكم "عيوب التدليل. ما يعد قصوراً".
انتهاء الحكم إلى زوال موجب بطلان الإجراء دون الإفصاح عن سبب ذلك. قصور.

-----------------
1 - القانون المدني وضع نظاماً لإجراءات الشفعة نص عليه في المواد من 940 إلى 943 وجعل إجراءاته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرتبطاً بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق، وتبدأ هذه الإجراءات من جانب الشفيع من تاريخ إعلان الرغبة الذي أوجب القانون حصوله إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه أحد هذين الأخيرين، أو خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع إذا لم يكن البائع أو المشتري قد بادرا بإنذار الشفيع، وجعل جزاء ذلك سقوط الحق في الشفعة طبقاً للمادتين 940 و948 من القانون المدني.
2 - لا يغني عن إعلان الرغبة - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكون البيانات التي أوجب القانون توافرها فيه قد تضمنتها صحيفة الدعوى، ما لم تكن هذه الصحيفة قد أعلنت بالفعل في الميعاد الذي أوجب القانون إعلان الرغبة فيه، ولا يكفي في ذلك مجرد إيداع الصحيفة بقلم الكتاب لأن هذا الإيداع لا يحفظ إلا الحقوق التي يحميها رفع الدعوى من السقوط ومن ذلك ما هو مقرر بالمادة 943 من القانون المدني من وجوب رفع دعوى الشفعة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة وإلا سقط الحق فيها أما جزاء عدم إعلان الرغبة فلا يمنع من إعماله إلا حصول هذا الإعلان في الميعاد طبقاً للمادتين 940 و948 سالفتي الذكر، ولما تنص عليه المادة الخامسة من قانون المرافعات.
3 - الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته، أو لمن يكون ساكناً معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وأن المحضر إذا انتقل إلى موطن المراد إعلانه وأثبت في محضره أنه سلم صورة الإعلان إلى شخص معين وذكر أنه يقيم مع المراد إعلانه لغيابه دون أن يبين في محضره صفة هذا الشخص في تسلم الإعلان فإن هذا الإعلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون باطلاً.
4 - ما أورده الحكم في تحقيق الغاية من الإعلان مشوب بالقصور في التسبيب لعدم إفصاحه عن السبب الذي أدى إلى زوال موجب البطلان والذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 685 سنة 1976 مدني كلي المنصورة على الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة للحكم بأحقيتهما في أخذ الحصة المبيعة في المنزل المبين بصحيفة الدعوى بالشفعة وقالا في بيانها إن المطعون ضدها الثالثة باعت للطاعنين حصة قدرها 2/ 5 و14 سهم و1 قيراط شيوعاً في المنزل رقم 6 تنظيم بشارع كنيسة الأقباط ببندر المنصورة بموجب عقد مسجل بتاريخ 26/ 10/ 1975 ذكر به أن الثمن ألف جنيه مع أن حقيقته ستمائة جنيه فقط، ولما كانا شريكين في ملكية هذا المنزل على الشيوع وأعلنا رغبتهما بالأخذ بالشفعة للطاعنين والمطعون ضدها الثالثة بتاريخ 4 و8/ 2/ 1976 ولم يستجيبوا لهما فقد أقاما الدعوى. دفع الطاعنون بسقوط الحق في الشفعة ببطلان إعلان الرغبة، ولأنهم لم يعلنوا بصحيفة الدعوى إلا بعد أربعة أشهر من يوم تسجيل البيع. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة الثمن، ثم قضت بتاريخ 17/ 3/ 1979 بأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة نظير ثمن قدره ستمائة جنيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 294 سنة 31 قضائية المنصورة وبتاريخ 5/ 1/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدهما الأول والثاني في الأخذ بالشفعة لعدم إعلانهم بصحيفة الدعوى إلا في 28/ 2/ 1976 بعد انقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع المشفوع فيه الحاصل في 26/ 10/ 1975، وأن إعلان الرغبة الذي أجراه المحضر بتاريخ 8/ 2/ 1976 باطل لعدم بيان صفة من تسلم ورقة الإعلان نيابة عنهم، وإذ قضى الحكم برفض هذا الدفع مؤسساً قضاءه على صحة إعلان الرغبة، دون بيان سنده في ذلك، وعلى كفاية إيداع صحيفة الدعوى بقلم الكتاب خلال مدة الأربعة أشهر المقررة بالمادة 948 من القانون المدني، والتي لم تعلن إلا بعد انقضاء هذا الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور المبطل له والذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون المدني وضع نظاماً لإجراءات الشفعة نص عليه في المواد من 940 إلى 943 وجعل إجراءاته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرتبطاً بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق، وتبدأ هذه الإجراءات من جانب الشفيع من تاريخ إعلان الرغبة الذي أوجب القانون حصوله إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه أحد هذين الأخيرين، أو خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع إذا لم يكن البائع أو المشتري قد بادرا بإنذار الشفيع، وجعل جزاء ذلك سقوط الحق في الشفعة طبقاً للمادتين 940 و948 من القانون المدني، ولا يغني عن إعلان الرغبة، وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة، أن تكون البيانات التي أوجب القانون توافرها فيه قد تضمنتها صحيفة الدعوى، ما لم تكن هذه الصحيفة قد أعلنت بالفعل في الميعاد الذي أوجب القانون إعلان الرغبة فيه، ولا يكفي في ذلك مجرد إيداع الصحيفة بقلم الكتاب، لأن هذا الإيداع لا يحفظ إلا الحقوق التي يحميها رفع الدعوى من السقوط ومن ذلك ما هو مقرر بالمادة 943 من القانون المدني من وجوب رفع دعوى الشفعة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة وإلا سقط الحق فيها، أما جزاء عدم إعلان الرغبة فلا يمنع من إعماله إلا حصول هذا الإعلان في الميعاد طبقاً للمادتين 940 و948 سالفتي الذكر ولما تنص عليه المادة الخامسة من قانون المرافعات من أنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله"، لما كان ذلك، وكان الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته، أو لمن يكون ساكناً معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وأن المحضر إذا انتقل إلى موطن المراد إعلانه وأثبت في محضره أنه سلم صورة الإعلان إلى شخص معين، وذكر أنه يقيم مع المراد إعلانه لغيابه، دون أن يبين في محضره صفة هذا الشخص في تسلم الإعلان، فإن هذا الإعلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون باطلاً. وكان الطاعنون قد رددوا أمام محكمة الاستئناف ما سبق لهم إبداءه أمام محكمة الدرجة الأولى من التمسك ببطلان إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة الموجه إلى الطاعن الأول - عن نفسه وبصفته ولياً على الباقين - والذي أثبت المحضر فيه بتاريخ 8/ 2/ 1976 أنه انتقل إلى موطنه وأعلنه مخاطباً مع........ المقيم معه لغيابه، وذلك لعدم بيان المحضر صفة مستلم الإعلان، ورد الحكم الابتدائي، الذي أحال الحكم المطعون فيه على أسبابه، على هذا الدفاع بقوله أن "المحضر غير ملزم بالتحقق من صفة مستلم الإعلان، بل يقتصر واجبه على تسليم الصورة في موطن المعلن إليه إلى من يقرر له أنه واحد ممن عددتهم المادة - العاشرة من قانون المرافعات - فيصح الإعلان بهذا التسليم ولو تبين بعد ذلك أن مستلم الصورة ليس واحداً من هؤلاء، وأنه ترتيباً على ما سلف وكان الثابت من إنذار إعلان الرغبة المعلن إلى المدعى عليهما في 4 و8/ 2/ 1976 أنه قد جاء في أصل هذا الإنذار كافة البيانات التي أوجبها القانون بما فيها اسم المحضر وكان هذا الأخير قد أورد به أن الإعلان تم تسليمه إلى...... المقيم مع المدعى عليه الثاني لغيابه، وكان الإجراء متى تحقق الغرض منه، فلا يترتب البطلان على تخلفه" وكان ما أورده الحكم ذلك لا يواجه دفاع الطاعنين لخلو محضر الإعلان من بيان صفة المخاطب معه، وهو أمر لازم لصحة الإعلان، وكان ما أورده عن تحقق الغاية من الإعلان مشوب بالقصور في التسبيب لعدم إفصاحه عن السبب الذي أدى إلى زوال موجب البطلان، والذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، فإن الحكم فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور المبطل له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.


الأربعاء، 15 يوليو 2020

الطعن 461 لسنة 48 ق جلسة 24 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 158 ص 746

جلسة 24 من مارس سنة 1983
برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور، ومحمود نبيل البناوي.
------------
(158)
الطعن رقم 461 لسنة 48 القضائية
(1) نقض "السبب الموضوعي". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
استظهار المقصود من عبارات المذكورة. فهم للواقع في الدعوى. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.
(2) مسئولية "مسئولية تقصيرية". دفاع.
الانحراف في استعمال حق الدفاع أو تجاوزه بنسبة أمور شائنة للغير. خطأ في موجب للمسئولية. لا يدرؤها إثبات صحة هذه الأمور ما دام الدفاع في الدعوى لا يقتضي نسبتها إليه.
(3) نقض "أثر نقض الحكم".
إلغاء الأحكام اللاحقة كأثر لازم لنقض الحكم. مناطه. م 271 مرافعات.
(4) استئناف" أثر الاستئناف".
رفع الاستئناف. أثره. طرح ما سبق إبداؤه من أوجه دفاع ولو ردت في مذكرات قدمت بعد الميعاد دون اطلاع الخصم عليها.
(5) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار، الاستجواب".
إقرار الخصوم جوهر الواقعة المراد إثباتها بالاستجواب. مؤداه. جعل طلب الاستجواب غير منتج.
(6) اختصاص "اختصاص نوعي". تعويض. نقض "اختصاص محكمة النقض". قضاة "مخاصمة القضاة".
طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة وعن الطعن الكيدي لدى محكمة النقض. رخصة للخصم. اختصاص هاتين المحكمتين بنظر هذا الطلب. إضافي. لا يسلب المحكمة المختصة أصلاً اختصاصها بنظره.
(7) قضاة "رد القضاة" "عدم الصلاحية". تعويض.
رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو تقديمه بلاغاً ضده. مؤداه. زوال صلاحيته للحكم في الدعوى. المادة 165 مرافعات. تركة إجراءات الرد تسير في طريقها المرسوم. لا يسقط حقه في رفع دعوى التعويض.
(8) تعويض. دعوى "قبول الدعوى".
اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه في بعض الجرائم م 3 إجراءات. قعوده عن تقديمها خلال الفقرة المحددة. أثره. عدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرافعة تبعاً لها. للمجني عليه الحق في رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية طالما لم تسقط بالتقادم.
(9) دفاع. محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
الدفاع في الدعوى. تحديد نطاقه وما يعد تجاوزاً له. من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(10) دفاع. حكم "إصدار الحكم". تزوير.
الادعاء بالتزوير. ماهيته. التزام المحكمة بالفصل فيه استقلالاً. مناطه. التنازل عن الادعاء. أثره.
(11) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار".
حجية الإقرار القضائي. قاصرة على الواقعة المقر بها.
---------------------
1 - بيان المقصود من العبارة الواردة بالمذكرة هو فهم للواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً.
2 - لئن كان الدفاع حقاً للخصم إلا أن استعماله له مقيد بأن يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها فإذ هو انحرف في استعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائنة لغيره ماسة باعتباره وكرامته كان ذلك منه خطأ يوجب مسئوليته عما ينشأ عنه من ضرر ولو كانت هذه الأمور صحيحة ما دام الدفاع في الدعوى لا يقتضي نسبتها إليه.
3 - مؤدي المادة 271 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط إلغاء الأحكام اللاحقة كأثر لازم لنقض الحكم أن يكون الحكم اللاحق قد اتخذ الحكم المنقوض أساساً له.
4 - الاستئناف يطرح ما سبق أن أبداه الخصوم من أوجه دفاع ويتيح لهم فرصة التناضل فيها من جديد بعد علمهم بما كان قد أبدى منها في مذكراتهم التي قدمت إلى محكمة أول درجة بعد الميعاد دون اطلاع الخصم عليها.
5 - إقرار الخصم بجوهر المراد إثباتها بالاستجواب يجعل طلب الاستجواب غير منتج.
6 - النص في المادة 270 من قانون المرافعات على أنه "إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها، وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن" وفي المادة 499 منه على أنه "إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه مع التعويضات إن كان له وجه، يدل على أن طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة وعن الطعن الكيدي لدى محكمة النقض هو مجرد رخصة للخصم وأن اختصاص هاتين المحكمتين بنظر هذا الطلب هو اختصاص إضافي لا يسلب المحكمة المختصة أصلاً طبقاً للقواعد العامة اختصاصها بنظره متى أقام صاحب الشأن الدعوى ابتداء أمامها دون استعمال هذه الرخصة.
7 - إذ كان النص في المادة 165 من قانون المرافعات على أنه "إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى وتعين عليه أن يتخلى عن نظرها" يدل على أنها أوردت حالة من حالات عدم الصلاحية ولم تتعرض مطلقاً لحق القاضي طلب التعويض أو سقوطه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في رفع دعوى التعويض بتركة إجراءات الرد تسير في طريقها المرسوم, يكون قد التزم صحيح القانون.
8 - النص في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه.... وفي المادة 172 من القانون المدني على أن.... يدل على أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها - ومن بينها جريمتا السب والقذف - هو في حقيقته مرد قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية يترتب على تخلفه عدم قبول الدعوى الجنائية التي ترفع عن هذه الجرائم والدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها أمام المحاكم الجنائية دون المساس بحق الجني عليه في طلب التعويض عنها أمام المحاكم المدنية التي لا تسقط إلا بانقضاء ثلاثة سنوات من اليوم الذي يعلم المضرور فيه بالضرر الحادث وبشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فإنها تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع.
9 - العبرة في تحديد نطاق الدفاع في الدعوى وما يعد تجاوزاً له بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها هو أمر يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
10 - إذ كان الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في الدعوى يترتب على التنازل عنه أن يكون غير مطروح على المحكمة، وكان وجوب الفصل في الادعاء بالتزوير استقلالاً وقبل الفصل في موضوع الدعوى - وعلى ما جرى به نص المادة 44 من قانون الإثبات - قاصراً على الفصل في موضوع الادعاء بالتزوير الذي يظل مطروحاً على المحكمة وعند الحكم فيه بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد تنازل أمام محكمة أول درجة عن الادعاء بالتزوير الذي كان قد قرر به فإن هذا الادعاء لم يعد مطروحاً على المحكمة لتفصل فيه.
11 - الحجية القاطعة للإقرار القضائي قاصرة على الواقعة المقر بها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2871 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه وقال بياناً لدعواه أنه إبان عمله رئيساً للمحكمة بمحكمة المنصورة الابتدائية عرضت عليه قضايا خاصة بالطاعن فصل في بعضها وإذ لم تصادف بعض الأحكام قبولاً لدى الطاعن فقد زعم أنه تقدم بشكوى إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل ورتب على ذلك قيام خصومة بينهما أقام ضده دعوى الرد رقم 1456 لسنة 1973 مدني كلي المنصورة ودعوى المخاصمة رقم 178 سنة 25 استئناف المنصورة التي نسب فيها له ارتكاب الغش والخطأ المهني الجسيم والتدليس وضمن صحيفته عبارات توحي بقيام صلة بينه وبين خصومه ورغم إخفاقه في هاتين الدعويين فقد طعن على الحكم الصادر في دعوى المخاصمة بطريق النقض بالطعن رقم 141 سنة 44 القضائية وضمن صحيفة الطعن عبارات مماثلة كما أورد الطاعن دون مبرر هذه العبارات في مذكرة دفاعه في الدعاوى 2346، 1909، 1661، 2315، 1810 سنة 1971 مدني كلي المنصورة التي تقدم بها بعد نقله من محكمة المنصورة الابتدائية مما يعد قذفاً في حقه وبلاغاً كاذباً ضده وهو ما يتحقق به الخطأ الموجب للمسئولية وإذ كان قد أصيب بأضرار أدبية من جراء ذلك يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب فقد أقام دعواه ليحكم له بطلباته، أقام الطاعن دعوى فرعية على المطعون ضده الأول ووزير العدل المطعون ضده الثاني طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ عشرين ألف جنيه وقال بياناً له أن المطعون ضده الأول لم يبغ بدعواه سوى الكيد له إذ زعم عدم علمه بالشكوى المقدمة ضده إلى إدارة التفتيش القضائي رغم إخطاره بتقديمها وبما مؤداه صحة ما نسبه إليه الطاعن فلا محل له لإقامة التعويض من المطعون ضده الأول وقد ألحق به ذلك ضرراً يسأل عن تعويضه المطعون ضده الأول بالتضامن مع متبوعه المطعون ضده الثاني، كما دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الأصلية وبعدم قبولها وقرر في قلم الكتاب بالادعاء بتزوير صورة المذكرة المقدمة من المطعون ضده الأول والمنسوب إلى الطاعن تقديمها في الدعوى رقم 1609 لسنة 1971 مدني كلي المنصورة وطلب استجواب المطعون ضده الأول عن كيفية حصوله عليها ثم تنازل الطاعن عن الادعاء بالتزوير. بتاريخ 22/ 6/ 1976 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ خمسة آلاف جنيه وبرفض الدعوى الفرعية، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3035 لسنة 93 القضائية طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، وبتاريخ 30/ 1/ 1978 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ ألف جنيه ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه السادس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال من شقين وفي بيان الشق الأول يقول أنه لا تجوز قانوناً مساءلته عن العبارة التي وردت بالمذكرة المقدمة في الدعوى رقم 1609 لسنة 1971 مدني كلي المنصورة ذلك أن هذه المذكرة قدمت من المحامي بوصفة وكيلاً عنه وأخريين في الدعوى وما دام المطعون ضده الأول قد قصر دعواه على الطاعن دون شريكتيه في هذه المذكرة مما مفاده تنازله عن حقه في مقاضاة شريكتيه عما ورد به من سب وقذف فإن مؤدى ذلك سقوط حقه في مقاضاة الطاعن عن ذلك، هذا فضلاً عن أنه إذ كان لا يجوز مساءلة المحامي عن العبارة التي وردت بهذه المذكرة وفق نص المادة 91 من قانون المحاماة 61 سنة 1968 فإنه لا يجوز تبعاً لذلك مسائلة الطاعن عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بمسئولية الطاعن عن هذه العبارة يكون قد خالف القانون، وفي بيان الشق الثاني يقول إن العبارة الواردة بهذه المذكرة لا تنصرف صراحة إلى المطعون ضده الأول ولا يستطيع قارئها أن يحدد أنه بذاته المعني بها مما ينتفي معه مساءلة الطاعن عنها، وإذ استدل الحكم المطعون فيه من ذات العبارة على أن المطعون ضده الأول هو المعني بها يكون فاسد الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في شقيه غير مقبول ذلك أنه عن الشق الأول فإنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في اطلاعه على المذكرة المقدمة في الدعوى رقم 1609 سنة 1971 مدني كلي المنصورة أنها مقدمة من الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمساءلة الطاعن عما ورد بهذه المذكرة على اشتراكه في إعدادها وتقديمها على مسئوليته، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم - ضمن مستنداته في الطعن الماثل - صورة من هذه المذكرة للوقوف على صفة مقدمها فإن النعي بهذا الشق وأياً كان وجه الرأي في يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول، أما عن الشق الثاني فإنه لما كان بيان المقصود من العبارة الواردة بالمذكرة هو فهم للواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بقوله "لا ضرورة لذكر اسم المستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - في المذكرة المحتوية على العبارات الخادشة للشرف والماسة بالاعتبار ما دامت أنها حددت أوصافاً يمكن معها التحقق بيسر أن هذه العبارة موجهة إليه كتصريحها بأنه رئيس الدائرة السابق والمرفوع ضده دعوى المخاصمة رقم 378 سنة 25 القضائية استئناف المنصورة"، يؤدي إلى ما استخلصه من أن المطعون ضده الأول هو المعنى بتلك العبارة فإن النعي بهذا الشق يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه السابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الطعن في أعمال الموظف لا يدخل تحت طائلة العقاب ما دام قد حصل بحسن نية دون أن يتعدى أعمال الوظيفة وبشرط إثبات حقيقية كل فعل أسند إليه، وإذ كان الثابت من الحكم الصادر في دعوى المخاصمة بجواز قبولها أنه قد خلص إلى أن خطأ المطعون ضده الأول بلغ في جسامته درجة تكاد تصل إلى حد الغش ويتمثل في الجهل الفاحش بالمبادئ الأساسية في القانون مما مفاده سلامة موقف الطاعن وثبوت الخطأ الجسيم المنسوب للمطعون ضده الأول فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن ما صدر من الطاعن كان بقصد التشهير والتجريح لسلوكه كل الطرق التي رسمها القانون بغير حق لإبعاد المطعون ضده الأول عن نظر قضاياه وأنه لا يقبل من الطاعن إثبات صحة ما قذف به ويتعين إدانته ولو كان يستطيع الإثبات يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذه النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان الدفاع في الدعوى حقاً للخصم إلا أن استعماله له مقيد بأن يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها فإن هو انحرف في باستعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبه أمور شائنة لغيره ماسة باعتباره وكرامته كان ذلك منه خطأ يوجب مسئوليته عما ينشأ عنه من ضرر ولو كانت هذه الأمور صحيحة ما دام الدفاع في الدعوى لا يقتضي نسبتها إليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن - فيما رمى به المطعون ضده الأول - قد تجاوز به حق الدفع في الدعوى - وبغير نعي مقبول من الطاعن في هذا الخصوص - فإن هذا الذي خلص إليه الحكم يتوافر به ركن الخطأ الموجب للمسئولية التي لا يدرؤها في هذا الخصوص إثبات صحة ما نسبه الطاعن إلى المطعون ضده الأول مجاوزاً به حق الدفاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك لدى محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وفقاً لما تقضي به المادة 271 من قانون المرافعات بعدما قضى بنقض الحكم الصادر بعدم جواز المخاصمة في الطعن رقم 141 سنة 44 قضائية والمقدم صورته باعتبار أن الحكم الصادر في دعوى المخاصمة كان أساساً للحكم المستأنف، وإذ أغفل الحكم المطعون في الرد على هذا الدفاع الجوهري يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 271 من قانون المرافعات على أن "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها" - مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط إلغاء الأحكام اللاحقة كأثر لازم لنقض الحكم أن يكون الحكم اللاحق قد اتخذ الحكم المنقوض أساساً له لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي لم يعول في قضائه على الصادر في دعوى المخاصمة بعدم جوازها بل أقام قضاءه على توافر الخطأ الموجب للمسئولية بما أورده الطاعن بتقرير المخاصمة من عبارات نسبها إلى المطعون ضده الأول تشكل اعتداء على شرفه وسمعته مجاوزاً بها حق الدفاع بغض النظر عن نتيجة الفصل في الدعوى، فإن نقض الحكم الصادر في دعوى المخاصمة لا يترتب عليه إلغاء الحكم الابتدائي، ومن ثم فإن تمسك الطاعن بإعمال المادة 271 سالفة البيان يكون منه دفاعاً ظاهر الفساد لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وفي الوجه الأخير من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من ثلاثة مواضع وفي بيان أولها يقول أنه نعى في صحيفة استئنافه على الحكم الابتدائي الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أثبت بمدوناته أن طرفي النزاع طلباً الفصل في الدعوى على أساس ما ورد بها وما قدم فيها من مستندات حال أنه كان قد طلب التأجيل للرد على مذكرة المطعون ضده الأول، كما أنه قبل من الأخير مذكرتين في فترة حجز الدعوى للحكم وعول ما جاء بإحداهما في قضائه رغم عدم إعلانه بها، وفي بيان الشق الثاني يقول أنه نعى على الحكم الابتدائي إخلاله بحق الدفاع إذ رفض طلبه استجواب المطعون ضده الأول عن كيفية وصول صورة مذكرة الطاعن في الدعوى رقم 1609 سنة 1971 مدني كلي المنصورة إليه، وفي بيان الشق الثالث يقول أنه نعى على الحكم الابتدائي القصور إذ أورد بمدوناته أن هذه المذكرة حق للخصم الذي تسلمها وهو ما لا يصلح رداً على ما أبداه الطاعن من أن وجود هذه المذكرة في حوزة المطعون ضده الأول يقطع بقيام صلة بينه وبين خصومه، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري يكون معيباً القصور.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أنه عن الشق الأول فإنه لما كان الاستئناف يطرح ما سبق أن أبداه الخصوم من أوجه دفاع ويتيح لهم فرصة التناضل فيها من جديد بعد علمهم بما كان قد أبدى منها في مذكراتهم التي قدمت إلى محكمة أول درجة بعد الميعاد دون اطلاع الخصم عليها، وكان الثابت أن الطاعن قد أثار أمام محكمة الاستئناف أمر تعويل الحكم المستأنف على المذكرة المقدمة من خصمه مما يفيد علمه بها ويتيح له فرصة الرد عليها، فإن تعييب الحكم المستأنف لأخذه بالدفاع الوارد بهذه المذكرة يصبح غير منتج ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه ومن ثم فإن النعي بالشق الأول يكون على غير أساس ولما كان إقرار الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالاستجواب يجعل طلب الاستجواب غير منتج وكان الطاعن قد استهدف بطلبه استجواب المطعون ضده الأول إثبات أن الصورة التي قدمها من مذكرة الطاعن في الدعوى رقم 1609 سنة 1971 مدني كلي المنصورة هي الخاصة بخصوم الطاعن وكان المطعون ضده الأول قد أقر بمذكرة دفاعه بأن محامي الخصوم الطاعن فقد أرسل إليه هذه المذكرة فإن طلب الاستجواب يصبح غير منتح ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع الطاعن في هذه الخصوص وعن الشق الثالث فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن على ثبوت خطئه بما أورده بالمذكرة المقدمة منه في الدعوى رقم 1609 سنة 1971 مدني كلي المنصورة من عبارات نسبها إلى المطعون ضده الأول تشكل اعتداء على شرفه وسمعته مجاوزاً بها حق الدفاع وكان مجرد ادعاء الطاعن وجود صلة بين خصومة وبين المطعون ضده الأول لا يدحض تجاوزه حق الدفاع فإن تعلله بذلك الادعاء يكون دفاعاً غير جوهري لا يلزم الرد عليه استقلالاً ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن مفاده في نص المادة 499 من قانون المرافعات اختصاص محكمة المخاصمة وحدها بنظر طلب التعويض المتعلق بدعوى المخاصمة وأن مفاد نص المادة 270 من قانون المرافعات اختصاص محكمة النقض وحدها بنظر طلب التعويض عن الطعن الكيدي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى منه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر طلب التعويض عن دعوى المخاصمة والطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي - في خصوص القضاء برفض الدفع بعدم الاختصاص - غير سديد، ذلك أن النص في المادة 270 من قانون المرافعات على أنه "إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها، وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن" وفي المادة 499 منه على أنه "إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه مع التعويضات إن كان لها وجه" يدل على أن طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة وعن الطعن الكيدي لدى محكمة النقض هو مجرد رخصة للخصم وأن اختصاص هاتين المحكمتين بنظر هذا الطلب هو اختصاص إضافي لا يسلب المحكمة المختصة أصلاً طبقاً للقواعد العامة اختصاصها بنظره متى أقام صاحب الشأن الدعوى ابتداءاً أمامها دون استعمال هذه الرخصة، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الأول لم يستعمل تلك الرخصة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الشق على غير أساس، لما كان ذلك وكان الطاعن فيما أبداه بوجه النعي لم يبين موطن العيب في قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وأثر هذا العيب في قضائه فإن النعي بهذا الشق يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن مفاد نص 165 من قانون المرافعات أن للقاضي المطلوب رده الخيار بين أن يرفع دعوى التعويض على طالب الرد فيفقد بذلك صلاحيته لنظر الدعوى أو أن يترك إجراءات الرد تسير في طريقها المرسوم فيفقد بذلك حقه في رفع دعوى التعويض، ولما كان المطعون ضده الأول قد ترك إجراءات الرد تسير في طريقها المرسوم فإن دعواه بعد ذلك بطلب التعويض تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على سند من أن المشرع لم يفوض المحكمة التي تنظر طلب الرد الحكم فيها بتعويض يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 165 من قانون المرافعات على أنه "إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى وتعين عليه أن يتخلى عن نظرها" يدل على أنها أوردت حالة من حالات عدم الصلاحية ولم تتعرض مطلقاً لحق القاضي في طلب التعويض أو سقوطه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن مفاده المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية عن جريمتي السب والقذف تسقط بعدم تقديم المجني عليه شكوى خلال ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها، وأن مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أن دعوى التعويض عن العمل غير المشرع تسقط بانقضاء ثلاثة سنوات من يوم علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع على أنه إذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء هذه المواعيد فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، ومؤدى هاتين المادتين أن عدم تقديم الشكوى خل الموعد المقرر عن جريمتي السب القذف ليس مؤداه سقوط الدعويين الجنائية والمدينة أمام المحاكم الجنائية فحسب بل أيضاً سقوط دعوى التعويض عن هاتين الجريمتين أمام المحاكم المدنية ذلك أن التقادم يقضي على الحق ذاته ويستتبع تقادم الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتقريره أن التقادم الوارد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قاصر على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308، من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص علها القانون، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" وفي المادة 172 من القانون المدني على أن: "1 - تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء ثلاثة سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
2 - على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية "يدل على أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها - ومن بينها جريمتا السب والقذف - هو في حقيقته مجرد قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية يترتب على تخلفه عدم قبول الدعوى الجنائية التي ترفع عن هذه الجرائم والدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها أمام المحاكم الجنائية دون المساس بحق المجني عليه في طلب التعويض عنها ولا تسقط به دعواه أمام المحاكم المدنية التي لا تسقط إلا بانقضاء ثلاثة سنوات من اليوم الذي يعلم المضرور بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فإنها تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه في قضائه هذا النظر يكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الخامس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن إساءة استعمال حق التقاضي وإن جاز أن تترتب عليها المسئولية التي توجب التعويض إلا أنها ليست خطأ تقصيرياً مما يدخل في نطاق المادة 163 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الطاعن قد اكتفى فيه ببيان ما رآه عيباً نسبة إلى الحكم المطعون فيه دون بيان أثر ذلك في قضائه فإن النعي بهذا الوجه أياً كان وجه الرأي فيه - يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثامن من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه خلص إلى أن نسبة الغش والتدليس والخطأ المنهي الجسيم إلى المطعون ضده الأول تقتضيها ضرورات الدفاع في دعوى المخاصمة، وإذ كانت باقي الأوصاف التي نسبها إلى المطعون ضده الأول هي صفات لصيقة بمن يثبت الغش والتدليس والخطأ الجسيم في حقه فإن نسبتها إليه - تبعاً لذلك - لا تكون تجاوزاً لحق الدفاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في هذا الخصوص قوله "أما كون العبارات الجارحة من مستلزمات الدفاع فقول ليس صحيحاً على إطلاقه ذلك أن المستأنف - الطاعن - سواء في المذكرة المدعى بتزويرها أو في طلب الرد أو في دعوى المخاصمة أو في الطعن بالنقض رمى المستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - بالغش والتدليس وعدم النزاهة والظلم وعدم الحيدة والتجني على الوقائع وجسامة الخطأ وتعمد الوقوع فيه واستدراج الخصوم له للمساهمة في إنجاح طرقهم الاحتيالية ودعوى المخالصة في جوهرها دعوى بطلان وتعويض وإذا كانت ضرورات الدفاع تقتضي نسبة الغش والتدليس إلى المستأنف عليه الأول فهي لا تستلزم خلع الأوصاف الأخرى عليه سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة النقض كما أن دعوى الرد تقوم على علاقات المستأنف عليه الأول بالخصوم ومن ثم فإن هذه الأوصاف الشائنة لا تتصل بموضوع الدعوى ولا تقتضيها حرية الدفاع"، وهو ما يبين منه أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد تجاوز حق الدفاع بما رمى به المطعون ضده الأول في العبارات التي أوردها في المذكرة المقدمة منه في الدعوى رقم 1609 سنة 1971 مدني كلي المنصورة وفي كل من تقريري الرد والمخاصمة وصحيفة الطعن بالنقض, لما كان ذلك وكانت العبرة في تحديد نطاق الدفاع في الدعوى وما يعد تجاوزاً له بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها هو أمر يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان ما خلص إليه الحكم من أن العبارات التي أوردها الطاعن بالمذكرة المقدمة منه في الدعوى رقم 1609 سنة 1971 مدني كلي المنصورة لا تتصل بموضوع الدعوى ولا تقتضيها حرية الدفاع فيها مؤداه ثبوت التجاوز عن حق الدفاع بما يكفي وحده لحمل قضائه، وكان الطاعن لم يقدم صورة من هذه المذكرة لتتبين هذه المحكمة نطاق الدعوى رقم 1609 سنة 1971 مدني كلي المنصورة ومقتضيات الدفاع فيها، فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه التاسع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك لدى محكمة الاستئناف بمخالفة محكمة أول درجة للقانون إذ فصلت في دعوى التزوير والموضوع بحكم واحد ذلك أنه وإن كان قد تنازل عن الطعن بالتزوير لدى محكمة أول درجة إلا أن الخصومة في دعوى التزوير قد رفعت إلى القضاء ويتعين صدور حكم فيها بما كان يوجب على محكمة أول درجة أن تقصر قضاءها على إثبات هذا التنازل دون الفصل في موضوع الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك على سند من أن إجراءات الطعن بالتزوير تعتبر كأن لم تكن بالتنازل عنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في الدعوى يترتب على التنازل عنه أن يكون غير مطروح على المحكمة، وكان وجوب الفصل في الادعاء بالتزوير استقلالاً وقبل الفصل في موضوع الدعوى - وعلى ما جرى به نص المادة 44 من قانون الإثبات - قاصراً على الفصل في موضوع الادعاء بالتزوير الذي يظل مطروحاً على المحكمة وعند الحكم فيه بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد تنازل أمام محكمة أول درجة عن الادعاء بالتزوير الذي كان قد قرر به فإن هذا الادعاء لم يعد مطروحاً على المحكمة لتفصل فيه ولا على الحكم الابتدائي إذ فصل في موضوع الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى في الوجه الأخير من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن ما أورده المطعون ضده الأول بصحيفة دعواه من قوله بأنه تأثر غاية التأثر من شكاوى الطاعن ومما جاء بكل من تقرير المخاصمة وطلب الرد وبلغ من تأثره أن إصابته الأمراض والأسقام، يعد إقراراً قضائياً كاشفاً عن عدم صدقه فيما أورده رداً على كل من دعوى المخاصمة وطلب الرد من أنه لا يحمل شعوراً خاصاً للطاعن أو لخصومه وعن مسلكه الخاطئ باستمراره في نظر الدعاوى رغم هذا التأثر، بما يكفي دليلاً في دعوى الطاعن الفرعية يغني عن تقديم دليل آخر فيها، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه إلى هذا الدليل وقضي برفض دعواه الفرعية على سند من انعدام الدليل على عدم صدق الرد على دعوى المخاصمة وطلب الرد وأن مجرد تقديم شكوى لا يحول بين القاضي والفصل في الدعوى ما دام لم يستشعر الحرج، ويكون فضلاً عن قصوره مشوباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الحجية القاطعة للإقرار القضائي قاصرة على الواقعة المقر بها، وكان الثابت من صحيفة الدعوى أن المطعون ضده الأول قد عزا بها ما أصابه من تأثر إلى ما رماه به الطاعن في تقريري الرد والمخاصمة وحدهما ونفى بها عدم صلاحيته لنظر دعاوى الطاعن في القترة السابقة على التقرير بهما التي نظرت خلالها تلك الدعوى وصدرت الأحكام فيها بما يتفق وما أثبته المطعون ضده الأول بمذكرتي الرد على تقريري الرد والمخاصمة، فإن هذا الإقرار لا تكون له ثمة حجية في إثبات عدم صلاحية المطعون ضده الأول في الفترة التي نظر فيها دعاوى الطاعن وفصل فيها لأنها سابقة على التقرير بالرد وبالمخاصمة ولا يغني عن وجوب إقامة الطاعن الدليل على دعواه الفرعية، لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم بالقصور إغفاله بحث دليل لا حجية له في القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الإقرار وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من صلاحية المطعون ضده الأول لنظر دعواه وانتفاء الدليل على عدم صدق ما أورده بمذكرتي الرد على تقريري الرد والمخاصمة لا يكون معيباً بالقصور أو بالفساد في الاستدلال ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1801 لسنة 58 ق جلسة 22 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 135 ص 821


جلسة 22 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
-------------------
(135)
الطعن رقم 1801 لسنة 58 القضائية

تأمينات اجتماعية "معاش" "مد خدمة".
ضم مدة الخدمة السابقة على أول إبريل 1956 التي لم يؤدي عنها المؤمن عليه اشتراكات إلى مدد الاشتراك الفعلي في التأمين. شرطه. م 32/ 1 ق 79 لسنة 1975.

----------------
مفاد نص المادة 32 من قانون التأمينات الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أن المشرع قد وضع نظاماً خاصاً استهدف به تحقيق ميزة للعامل تمكنه من ضم بعض مدد الخدمة السابقة التي كانت قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي حل محلها قانون التأمين الاجتماعي - تعفي المؤمن عليهم من أداء الاشتراكات عنها إلى مدة الاشتراكات الفعلي في التأمين على أن يجرى الحساب عنها بنسب أقل من النسب التي تدخل بها مدة الاشتراك الفعلي في هذا التأمين، فحددها بنسبة 1/ 75 إذا كان المؤمن عليه مستحقاً لمعاش، وبنسبة 9% إذا كان مستحقاً لتفويض الدفعة الواحدة ونص على أربع حالات متمايزة واجه فيها فروضاً مختلفة ومتعددة لهذه المدد عند تسوية المعاش أولها المدد السابقة المتصلة بأول اشتراك في التأمين والتي لم يؤدي عنها المؤمن عليه اشتراكات فجعل ضمها رهيناً بأن تكون سابقة على تاريخ بدل الانتفاع بقوانين التأمينات والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية وأن تقضي تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين. ولما كان النص في المادة 84 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه "...." مفاده أن المشرع قرر إدخال المدة السابقة على أول إبريل 1956 واللاحقة عليها ضمن مدة الاشتراك في التأمين مع إعفاء الفترة الأخيرة من أية فروق اشتراكات عنها، وإذ كانت الفترة الأولى قد قضى القانون صراحة بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين، فإن نص المادة 32/ 1 من قانون التأمين الاجتماعي والمشار إليها فيما سلف تسري بشأنها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 580 سنة 1984 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعنة (الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية) بطلب الحكم بأحقيته في احتساب المدة من 8/ 6/ 1939 وحتى 21/ 4/ 1948 ضمن المدة المستحق عنها معاشه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وقال شرحاً لها أنه بتاريخ 1/ 11/ 1977 تقاعد من الخدمة، ولدى تسوية معاشه لم تضم الطاعنة مدة خدمته التي أمضاها بوزارة الري اعتباراً من 8/ 6/ 1939 حتى 21/ 4/ 1948 إلى المدة المستحق عنها المعاش طبقاً للمادة 32/ 1 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فأقام دعواه بالطلبات سالفة البيان وندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/ 2/ 1987 بأحقية المطعون ضده في ضم المدة من 8/ 6/ 1939 وحتى 27/ 4/ 1948 إلى المدة المستحق عنها المعاش، وبتعديل معاشه اعتباراً من 1/ 11/ 1985 إلى مبلغ 580.430 مليمجـ وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له الفروق المالية المترتبة على ذلك ومقدارها 586.280 مليمجـ.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 707 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 24/ 2/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون التأمين الاجتماعي اشترطت لاحتساب المدد السابقة للمؤمن عليه في مدد الاشتراك في التأمين أن تكون سابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات وأن تقضي تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين، وكان أول قانون صدر بهذا الشأن هو القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق التأمين ثم أعقبه القانون رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 ثم القانون رقم 63 لسنة 1964 والذي نص في المادة 84 منه على أن المدد السابقة التي يجوز ضمنها لمدة الاشتراك في التأمين تكون اعتباراً من أول إبريل سنة 1956 وليست المدد السابقة على هذا التاريخ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة سابقة المطعون ضده اعتباراً من 8/ 6/ 1939 حتى 27/ 4/ 1948 إلى المدة المستحق عنها معاشه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 32 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه "استثناء من المادتين (20، 27) تحسب مدة الاشتراك الآتية بواقع 1/ 75 في حالة استحقاق المعاش وبواقع 9% في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، وذلك إذا لم يكون المؤمن عليه قد أدى عنها اشتراكاً: (1) - المدد السابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين (2).... (3).... (4).... "مما مفاده أن المشرع قد وضع نظاماً خاصاً استهدف به تحقيق ميزة للعامل تمكنه من ضم بعض مدد الخدمة السابقة التي كانت قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية - التي حل محلها قانون التأمين الاجتماعي - تعفي المؤمن عليهم من أداء الاشتراكات عنها إلى مدة الاشتراك الفعلي في التأمين على أن يجدي الحساب عنها بنسب أقل من النسب التي تدخل بها مدة الاشتراك الفعلي في هذا التأمين فحددها بنسبة 1/ 75 إذا كان المؤمن عليه مستحقاً لمعاش، وبنسبة 9% إذا كان مستحقاً لتعويض الدفعة الواحدة، ونص على أربع حالات متمايزة واجه فيها فروضاً مختلفة ومتعددة لهذه المدد عند تسوية المعاش أولها المدد السابقة المتصلة بأول اشتراك في التأمين والتي لم يؤد عنها المؤمن عليه اشتراكاً، فجعل ضمها رهيناً بأن تكون سابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمينات والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية وأن تقضي تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين. ولما كان النص في المادة 84 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (75) والمادة 89 من هذا القانون تدخل المدة التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراكات وفقاً لأحكام القانونين 419 لسنة 1955، 92 لسنة 1959 إلى أي من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو النظام الخاص ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب المعاش عنها وفقاً لأحكام المادة (80) دون اقتضاء أية فروق اشتراكات عن تلك المدة وذلك اعتباراً من أول إبريل سنة 1956..... كما تدخل مدة الاشتراك في النظام الخاص السابقة على أول إبريل 1956 ضمن المدة المحسوبة في المعاش بواقع 2% عن كل سنة على أن يؤدي النظام الخاص بالنسبة لكل مشترك مبالغ نقدية من رصيده تحسب وفقاً للجدول رقم 5 المرافق. مفاده أن المشرع قرر إدخال المدة السابقة على أول إبريل 1956 واللاحقة عليها ضمن مدة الاشتراك في التأمين مع إعفاء الفترة الأخيرة من أية فروق اشتراكات عنها وإذ كانت الفترة الأولى قد قضى القانون صراحة بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين، فإن نص المادة 32/ 1 من قانون التأمين الاجتماعي والمشار إليها فيما سلف تسري بشأنها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، بمقولة أن الحكم لم يرد على أسباب استئنافها مما يشوبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين في النعي بهذا السبب أوجه الدفاع التي تعيب على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليها مما لا يغني عنه إحالتها في هذا الشأن إلى صحيفة الاستئناف ومن ثم فإن ذلك النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.