جلسة 19 من يوليه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، أحمد الحديدي وعلي محمد علي نواب
رئيس المحكمة.
------------------
(279)
الطعن
رقم 1497 لسنة 55 القضائية
(1)التزام "حوالة الحق". عقد.
حوالة الحق لا تستوجب
رضاء المدين ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد
انعقاد العقد.
(2)التزام "انتقال
الالتزام: حوالة الحق". إعلان. دعوى.
إعلان المدين بالحوالة.
حصوله بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين. م 305 مدني. مؤدى ذلك. إعلان
صحيفة الدعوى المقامة من المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به.
أثره. نفاذ الحوالة في حقه.
(3)نقل "نقل
بحري". معاهدات "معاهدة بروكسل لسندات الشحن".
سند الشحن غير الخاضع
لأحكام معاهدة بروكسل. جواز الاتفاق على خضوعه لها بشرط بارامونت.
(4)إثبات "ترجمة
المستندات".
ترجمة المستندات التي
أقيم عليها الحكم إلى اللغة العربية. جواز أن تكون عرفية. شرطه. عدم منازعة الخصم
في صحة الترجمة.
--------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حوالة الحق لا تستوجب رضاء
المدين ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد
العقد.
2 - من المقرر أنه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه
طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة
المحضرين وتشتمل على ذكر نوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة
الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به،
يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً في المادة 305 المذكورة وتنفذ به في حق
المدين.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لطرفي
عقد النقل إذا كان سند الشحن لا يخضع لمعاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن سنة
1924 طبقاً للشروط التي حددتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا على خضوعه لها
وتطبيق أحكامها عليه بتضمينه شرط "بارامونت".
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عدم ترجمة المستندات التي
تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها
مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هي اللغة العربية إلا
أنه لا تشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية
المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها
أقامت الدعوى رقم 429 لسنة 1982 تجاري بورسعيد الابتدائية على الطاعن بصفته الممثل
القانوني والوكيل عن ملاك ومجهزي منتفعي ومستأجري وربان السفينة "...."
بطلب الحكم بأن يؤدي لها مبلغاً مقداره 501 جنيه تعويضاً مؤقتاً والفوائد القانونية،
على سند من أنه بتاريخ 25/ 8/ 1981 وصلت السفينة "........" إلى ميناء
السويس من ميناء بورسودان تحمل رسالة "حب بطيخ" لحساب شركة النصر
للتصدير والاستيراد المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها وعند تفريغ الرسالة تبين
أن بها عجز وتلف قدرت قيمته بمبلغ 12452.953 جنيه دفعتها إلى الشركة مالكة الرسالة
التي أحالت إليها حقوقها القانونية، فأقامت الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ندبت
المحكمة خبيراً، وعدلت الشركة المطعون ضدها طلباتها إلى إلزام الطاعن بصفته بأن
يؤدي لها مبلغ 12130.35 جنيه تعويضاً، وبتاريخ 31/ 12/ 1983 حكمت المحكمة بإلزام
الطاعن بصفته بالمبلغ سالف البيان، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم
37 لسنة 25 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد"، وبتاريخ 10/ 3/ 1985 قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الشركة المطعون
ضدها أقامت الدعوى استناداً إلى حوالة حقوق شركة النصر للتصدير والاستيراد مالكة
الشحنة لها، وقدمت دليلاً على صفتها في الدعوى ورقة مصطنعة محررة على مطبوعاتها
موقع عليها بتوقيع غير مقروء وأنه أنكرها ولم تقدم الشركة المطعون ضدها وثيقة التأمين
على الشحنة التي تستمد منها الحق في رفع الدعوى، فيكون الحكم المطعون فيه قد فصل
في النزاع دون أن يتحقق من صفة الشركة المطعون ضدها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الشركة المطعون
ضدها هي شركة تأمين، وأقامت الدعوى بطلب إلزام الطاعن بصفته مسئولاً عن الضرر
المؤمن منه بما دفعته للشركة المستأمنة، واستندت في مطالبتها إلى حوالة حقوق
الشركة الأخيرة لها قبل الطاعن بصفته على سند استلامها مبلغ التعويض المستحق منها،
وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حوالة الحق لا تستوجب رضاء المدين ويترتب
عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد العقد، ومن
المقرر كذلك، أنه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقاً لنص المادة
305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر
نوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها
المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به، يعتبر إعلاناً بالمعنى
المقصود قانوناً في المادة 305 المذكورة وتنفذ به في حق المدين، لما كان ما تقدم
وكان الحكم المطعون فيه خلص سائغاً من سند سداد الشركة المطعون ضدها لشركة النصر
للتصدير والاستيراد مالكة البضاعة مبلغ التعويض عن العجز في البضاعة موضوع عقد
النقل البحري، وما تضمنه هذا السند من حوالة الشركة المستأمنة لحقوقها إليها قبل
الطاعن بصفته وكيلاً عن الناقل البحري عن العجز في البضاعة المشحونة، إلى توافر
صفة الشركة المطعون ضدها في المطالبة بما سددته للشركة المضرورة وأن الحوالة أعلنت
بصحيفة الدعوى للطاعن بصفته، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن
يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً غير جائز، وإذ كان النعي بعدم تقديم الشركة المطعون
ضدها وثيقة التأمين، دفاع غير مؤثر لأن حوالة الحق تستمد وجودها القانوني من سند
سداد قيمة التعويض عن العجز في البضاعة المتضمن حوالة حقوق الشركة المستأمنة
المضرورة قبل الطاعن بصفته إلى الشركة المطعون ضدها عن قيمة التعويض عن العجز في
البضاعة المملوكة لها والمنقولة بمعرفة الناقل البحري الذي يمثله الطاعن بصفته ومن
ثم فإن النعي برمته يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن بصفته
ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن
الحكم أخذ بسند الشحن على أساس أنه تضمن اتفاق طرفيه على شرط "بارامونت"
وطبق معاهدة بروكسل على النزاع رغم أن سند الشحن محرر باللغة الانجليزية وقدمت
الشركة المطعون ضدها ترجمة لشرط القانون الواجب تطبيقه ولم تقدم ترجمة رسمية لها
رغم مطالبته بذلك، وبالمخالفة لترجمة قدمها لذات الشرط، كما أن معاهدة بروكسل غير
منطبقة لأن بلد الشحن "السودان" غير منضمة إليها والعبرة بقانون بلد
الشحن أو الوصول مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لطرفي عقد النقل إذا
كان سند الشحن لا يخضع لمعاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن سنة 19324 طبقاً
للشروط التي حددتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا على خضوعه لها وتطبيق أحكامها
عليه بتضمنه شرط "بارامونت"، وكما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة
العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هي
اللغة العربية إلا أنه لا تشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم
بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها، لما كان ذلك وكان البين
من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن سند الشحن تضمن اتفاق طرفيه على خضوعه
لأحكام معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن "شرط بارامونت" ومن ثم أعمل
الحكم أحكام هذه المعاهدة على النزاع المطروح وإذ لم ينازع الطاعن أمام محكمة
الموضوع في صحة الترجمة العرفية بشرط القانون الواجب تطبيقه في سند الشحن التي عول
عليها الحكم المطعون فيه، واقتصر على مجرد طلب ترجمة رسمية له، وكان ذلك بذاته
مجرداً غير كاشف عن منازعة في صحة الترجمة، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا
السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تفسير العقود
والمشارطات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها، ويكون النعي في جملته غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.