الجريدة
الرسمية العدد 11 مكرر (هـ) - السنة
الثالثة والستون21
رجب سنة 1441هـ، الموافق 16
مارس سنة 2020م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 719 لسنة 2020
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على
الدستور؛
وعلى قانون
العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات
قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛
وعلى قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون الخدمة
المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى ما وجه به
السيد رئيس الجمهورية؛
وعلى ما عرضه رئيس
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛
وفى إطار خطة
الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد؛
قرر:
(المادة
الأولى)
تسرى أحكام هذا القرار على الموظفين
العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات
إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة
المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين
لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق
أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة
مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء)
وتنظيم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقًا للقواعد التي تراها محققة
للصالح العام وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا
المستجد.
(المادة الثانية)
يصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح
طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر
العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما
بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره
من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرفق العامة بانتظام واضطراد.
(المادة الثالثة)
يمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة
مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًأ لما هو
ثابت بملفه الوظيفي إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة
المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم
حكم هذه الفقرة بحيث يستمروا في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعًا
لحالتهم الصحية.
كما يمنح الموظف
المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من إحدى
المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض م عد
إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.
(المادة الرابعة)
تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو
أكثر يقل عمره عن اثنى عشر سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.
(المادة الخامسة)
يمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة
استثنائية لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.
(المادة السادسة)
يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار
للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتعلق كافة البرامج
التدريبية السارية حاليًا.
(المادة السابعة)
يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في
مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد طوال مدة سريان هذا القرار إلا فى
حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة وذلك وفقًا لمقتضيات حاجة العمل
والصالح العام.
(المادة الثامنة)
على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة
وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير
ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقًا للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في
هذا الشأن.
(المادة التاسعة)
تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب
هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أى
من مستحقات الموظف المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل
به لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات
المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس
الوزراء فى 21 رجب سنة 1441هـ
(الموافق 16 مارس سنة 2020م).