الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 أكتوبر 2019

الطعن 978 لسنة 51 ق جلسة 17/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 78 ص 384


جلسة 17 من مارس سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
-----------
(78)
الطعن رقم 978 لسنة 51 القضائية

1 - هتك عرض. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صدر المرأة. ثدييها. كلاهما تعبير لمفهوم واحد. إمساك الطاعن بأيهما بغير إرادة المجني عليها. بقصد الاعتداء على عرضها. يعتبر هتك عرض.
2 - هتك عرض. جريمة "أركانها".
الركن المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه؟
3 - خطف. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل والإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 عقوبات. مناط تحققها؟
4 - عقوبة "تطبيقها". طعن "المصلحة فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اعتبار الحكم جرائم هتك العرض والخطف والحجز بغير أمر أحد الحكام المختصين. جريمة واحدة ومعاقبته للمتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الحجز بغير أمر أحد الحكام المختصين وهي الجريمة الأخف.
5 - نقض "أسباب الطعن. تحديدها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
وجه الطعن يجب لقبوله أن يكون واضحاً محدداً. علة ذلك؟
تناقض أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.
6 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة. متى اطمأنت إليه. وأن تلتفت عما عداه دون بيان العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها.
7 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تسمية الحكم أقوال المتهم اعترافاً. لا يعيبه. حد ذلك؟
8 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
9 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام محكمة الموضوع في أخذها بأقوال المتهم بنصها وظاهرها. لها أن تأخذ منها ما تراه مطابقاً للحقيقة.

------------
1 - لما كان صدر المرأة وثديها كلاهما تعبير لمفهوم واحد ويعد من العورات التي تحرص دائماً على عدم المساس بها فإمساكه بالرغم عنها وبغير إرادتها بقصد الاعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها ويمس عرضها ويعتبر هتك عرض، فإن ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد يكون غير سديد - على فرض صحة ما يدعيه من أن المجني عليها قررت أنه أمسك بها من صدرها.
2 - لما كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف عن عورة المجني عليه بل يكفي في توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء والعرض درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليه أم من غير هذا الطريق.
3 - للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها وهو ما لا يجادل فيه الطاعن، فإنه لا يكون محل للنعي على الحكم في هذا المقام.
4 - لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.
5 - لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح في الأوراق.
6 - المحكمة ليست ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تأخذ منها ما تراه مطابقاً للحقيقة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: هتك عرض...... بالقوة والتهديد بأن جذبها عنوة من ذراعها وهددها بآلة حادة "مطواة" بوضعها ملامسة لجسدها واقتادها إلى مكان مظلم بعيداً عن الطريق حيث راودها عن نفسها وأمسك بثدييها على النحو المبين بالتحقيقات... ثانياً: خطف بالإكراه المجني عليها سالفة الذكر بأن اقتادها عنوة من الطريق العام إلى ذلك المكان المظلم مهدداً إياها بمطواة كان يحملها شهرها في وجهها ووضعها ملامسة لجسدها حالة كونها تجاوزت السادسة عشرة من عمرها.. ثالثاً: حجز المجني عليها سالفة الذكر في مكان مظلم بعيداً عن الطريق العام بغير أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك.. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمواد 268/ 1، 280، 290 من قانون العقوبات والمادتين 304/ 2، 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم هتك عرض وخطف أنثى بالإكراه وحجز بغير أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد انطوى على خطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال، ذلك بأنه أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعن أمسك بالمجني عليها من ثديها في حين أن ما قررته المجني عليها هو أنه أمسكها من صدرها وهو ما لا تتوافر به جريمة هتك العرض التي يجب فيها أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد عورة، كما أن الحكم دان الطاعن بجريمتي الخطف والحجز بغير أمر من أحد الحكام رغم عدم توفر الركن المادي فيها إذ أن المجني عليها وجدتها الشرطة في مكان مطروق هي الحارة الموصلة إلى منزلها والمتفرعة من الشارع العمومي، كما عول الحكم على أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات رغم تضاربها وتناقضها واعتبر إقرار الطاعن بوجوده بمكان الحادث اعترافاً بارتكاب الجريمة. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه..
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: إنها تتحصل في أنه في مساء يوم 20/ 12/ 1977 أثناء عودة المجني عليها...... من السينما بصحبة خطيبها... متجهين إلى منزل الأولى وبالطريق العام اعترضهما المتهم.... وشهرته..... وجذب المجني عليها من يدها ودفع المرافق لها جانباً وسأل الأولى عما إذا كانت بكراً أم ثيباً فأخبرته بأنها بكر فأصر على معرفة ذلك بطريقته الخاصة وهددها بمطواة بأن وضعها ملامسة لجسدها وساقها إلى مكان مظلم من الطريق وأدخلها إلى فناء مظلم لأحد المنازل وتطاول على جسدها بأن أمسكها من ثديها وأثناء مقاومتها له حدثت إصابة بيدها اليمنى نتيجة اصطدامها بالمطواة التي كان يهددها بها ثم حضرت شرطة النجدة وقامت بضبط المتهم بعد أن استنجد بها خطيبها حين تركه المتهم مصطحباً المجني عليها على الوجه المتقدم". لما كان ذلك وكان صدر المرأة وثديها كلاهما تعبير لمفهوم واحد ويعد من العورات التي تحرص دائماً على عدم المساس بها فإمساكه بالرغم منها وبغير إرادتها بقصد الاعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها ويمس عرضها ويعتبر هتك عرض، فإن ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد يكون غير سديد - على فرض صحة ما يدعيه من أن المجني عليها قررت أنه أمسك بها من صدرها. لما كان ذلك وكان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف عن عورة المجني عليه بل يكفي في توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء والعرض درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليها أم من غير هذا الطريق، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعة الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم هتك العرض والخطف والحجز بغير أمر من أحد الحكام المختصين وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جريمة الحجز بغير أمر من أحد الحكام المختصين وهي الجريمة الأخف. لما كان ذلك وكان متعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود والتضارب فيها بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً، فضلاً عما هو مقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وأن للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أن المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها، وهو ما لا يجادل فيه الطاعن، فإنه لا يكون محل للنعي على الحكم في هذا المقام. لما كان ذلك وكان لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان ما أورده الحكم - في معرض سرده لأقوال الطاعن - وإن صدر بعبارة "كما اعترف في تحقيقات النيابة بتواجده وضبطه في مكان الواقعة لا يبين منه أنه نسب إليه اعترافاً بارتكاب الجريمة وإنما اقتصر على بيان ما رواه في شأن تواجده في مكان الواقعة عند ضبطه، وكانت المحكمة ليست ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تأخذ منها ما تراه مطابقاً للحقيقة، وكان الطاعن لا يمارى فيما نسبه إليه الحكم من أقوال أدلى بها في التحقيقات، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5511 لسنة 51 ق جلسة 6/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 88 ص 434


جلسة 6 من إبريل سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وحسن غلاب.
--------------
(88)
الطعن رقم 5511 لسنة 51 القضائية

1 - قذف وسب. جريمة "أركانها".
تقدير كون عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع. موضوعي.
2 - حكم "ما لا يعيبه في نطاق الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة. لا ينال من سلامته. طالما لم تمس جوهر قضائه. وكان قد انتهى إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون.

------------
1 - لما كان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه: "لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية"، وكان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع، وكانت المحكمة الاستئنافية قد رأت أن العبارات التي تضمنتها صحيفة المعارضة التي رفعها المدعى عليه (المطعون ضده) والغرض الذي سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذي تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه وانتهت في منطق سليم إلى أن تلك العبارة مما تمتد إليه حماية القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض طلب التعويض تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع ومقتضياته لا يكون قد أخطأ في شيء.
2 - من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لم تمس جوهر قضائه وكانت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم.


الوقائع
أقامت المدعية بالحق المدني (الطاعنة) دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة سيدي جابر الجزئية ضد المطعون ضده متهمة إياه بأنه بدائرة قسم سيدي جابر محافظة الإسكندرية: - نسب إليها أمور لو صحت لأوجبت احتقارها والسخرية منها - لدى الناس وأنها ليست أهلاً لحضانة أي صغير لأنها مصابة بمرض عقلي يخشى على الصغير. وطلبت عقابه بالمادتين 302، 303 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه أن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ببراءة المتهم وألزمت المدعية بالحق المدني المصاريف عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات أتعاب المحاماة.
فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
وحيث إن مبنى ما تنعاه الطاعنة (المدعية بالحقوق المدنية) على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة القذف المسندة إليه - وهو ما ينطوي ضمناً على القضاء برفض الدعوى المدنية - فقد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتبر العبارات التي أوردها المطعون ضده عن الطاعنة في صحيفة معارضته في الحكم الذي استصدرته ضده من محكمة الأحوال الشخصية من قبيل الدفاع المباح عملاً بنص المادة 309 من قانون العقوبات - مع أن هذه العبارات لم تكن من مستلزمات دفاعه ولا تقتضيها وقائع الدعوى، بل إن الحكم المطعون فيه أطلق القول بإباحة كافة ما ينسبه المتقاضون إلى خصومهم مع أن هذه الإباحة مقيدة بوجوب أن تكون وقائع الافتراء قد استلزمها حق الدفاع، ولم تكن بقصد التشهير، الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيان واقعة الدعوى - أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المطعون ضده كان زوجاً لابنة الطاعنة وإذ وقع الطلاق بينهما فقد أقامت الطاعنة دعوى بضم أبنهما إليها وقد حكم غيابياً لصالحها بذلك، فعارض المطعون ضده في هذا الحكم بصحيفة أعلنها إلى الطاعنة أورد في ختامها ما نصه: "إن المدعية ليست أهلاً لحضانة الصغير لأنها مصابة بمرض عقلي يخشى على الصغير منه". لما كان ذلك وكان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه "لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسند أحد الأخصام لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدينة أو المحاكمة التأديبية"، وكان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع، وكانت المحكمة الاستئنافية قد رأت أن العبارات التي تضمنتها صحيفة المعارضة التي رفعها المدعى عليه (المطعون ضده) والغرض الذي سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه وانتهت في منطق سليم إلى أن تلك العبارة مما تمتد إليه حماية القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض طلب التعويض تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع ومقتضياته لا يكون قد أخطأ في شيء. ولا يعيب الحكم - من بعد - ما استطرد إليه من تقرير قانوني خاطئ لم يكن له أثر في منطقه عندما أطلق القول بعدم سريان نص المادتين 302، 303 من قانون العقوبات على ما يسنده الخصم لخصومه من الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحكمة لما هو مقرر من أنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لم تمس جوهر قضائه وكانت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 4870 لسنة 51 ق جلسة 9/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 64 ص 310


جلسة 9 من مارس سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
---------
(64)
الطعن رقم 4870 لسنة 51 القضائية

1 - إثبات "بوجه عام". اشتراك تزوير. "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تمام الاشتراك في التزوير غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. وما دام سائغاً.
2 - تزوير "الأوراق الرسمية". جريمة. "أركانها" "قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه؟ تحدث الحكم استقلالاً عن توافره. غير لازم.
3 - تزوير "تزوير الأوراق الرسمية" إثبات "إثبات بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
افتراض الضرر في تزوير الأوراق الرسمية. علته؟.
4 - تزوير. ضرر. تقليد - إثبات "شهود".
إتقان التزوير ليس بلازم لتحقق الجريمة.
5 - تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". إثبات "بوجه عام".
إمكان كشف التزوير ممن لديهم دراية خاصة. عدم انتفاء الجريمة ما دام أنه ينخدع بالمحرر بعض الناس.
6 - تزوير "تزوير المحررات الرسمية". أوراق رسمية". موظفون عموميون".
جريمة التزوير في محرر رسمي. إمكان تحققها باصطناع المحرر ونسبته كذباً إلى موظف عام.
7 - تزوير المحرر الرسمي.
صفة الرسمية لا يشترط لإسباغها على الورقة أن تكون محررة على نموذج خاص.
8 - تزوير. استعمال محرر مزور. جريمة "أركانها".
الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور. مناط تحققه؟
9 - تزوير "استعمال الورقة المزورة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات مساهمة الطاعن في مقارفة جريمة التزوير. كفايته لإثبات علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله.
10 - إجراءات المحاكمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ثبوت فض المحكمة المظروف المحتوى على المحرر المزور في حضور الطاعن والمدافع عنه. اعتبار المحرر معروضاً على بساط البحث.
11 - إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية. تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها.

--------------
1 - من المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليها ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
2 - القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه.
3 - من المقرر أن الضرر في تزوير الأوراق الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما ورد فيها.
4 - لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس.
5 - إمكان كشف التزوير لمن تكون لديهم دراية خاصة تسهل لهم إدراك هذه الحقيقة لا ينفي صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس.
6 - لا يشترط في جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل إن الجريمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - تتحقق باصطناع المحرر ونسبته كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميته.
7 - لا يشترط - كيما تسبغ الرسمية على الورقة - أن تكون محررة على نموذج خاص ذلك أن صفة الورقة إنما يسبغها عليها محررها وليس طبعها على نموذج خاص.
8 - الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور يتم مجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون.
9 - إثبات مساهمة الطاعن في مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله.
10 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المحرر المزور في حضور الطاعن والمدافع عنه ومن ثم فقد كان المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الاطلاع عليه إذا ما طلب من المحكمة ذلك.
11 - من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل.


الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن في قضية الجنائية بأنه بدائرة دمنهور محافظة البحيرة - 1 - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة القيادة بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اتفق مع هذا المجهول وساعده على اصطناع هذا المحرر فأثبت به كافة البيانات اللازمة للرخص الصحيحة ووقعها بإمضاءات وأختام نسبها زوراً إلى موظفي إدارة قسم مرور البحيرة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 2 - استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه لرجال المرور مع علمه بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 206، 211، 214، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والبطلان في الإجراءات ذلك أن الحكم لم يستظهر الأركان القانونية لجريمة التزوير، إذ لم يبين الطريقة التي اتبعت في تزوير المحرر، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن، ولم يعرض لركن الضرر رغم ما هو ثابت من أن التزوير كان مفضوحاً بحيث اكتشفه ضابط المرور بمجرد اطلاعه على الرخصة المزورة، كما لم يعن الحكم ببيان الصفة الرسمية للورقة حالة كونها مصطنعة بأكملها ولم تحرر على النموذج المعد لذلك، وكذلك فقد أغفل الحكم التحدث عن جريمة الاستعمال، ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر الركن المعنوي فيها، هذا إلى أن المحكمة لم تثبت حالة الحرز المحتوي على المحرر المزور خاصة وقد خلت التحقيقات مما يفيد حصول التحريز بمعرفة وكيل النيابة المحقق وأنه قد اتبعت فيه الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وأيضاً قد خلا محضر الجلسة من إثبات محتوى الحرز ووصف الورقة المزورة وإثبات عرضها على الطاعن ومحاميه وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة بما مجمله أن الطاعن - الذي لم يكن يتحقق فيه شرط الإلمام بالقراءة والكتابة اللازم توافره للحصول على رخصة قيادة - اتفق مع مجهول على أن يزور له رخصة قيادة درجة ثالثة وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات المتعلقة بشخصه، فاصطنع له ذلك المجهول رخصة قيادة وضع عليها إمضاءات وأختام مزورة، وتسلم الطاعن هذه الرخصة وظل يستعملها إلى أن ضبط لارتكابه عدة مخالفات مرور فأرسلت الرخصة مع أورنيك مجازاة إلى قسم مرور البحيرة المنسوب صدور الرخصة إليه، وإذ عرضت الرخصة على الضابط المختص في قسم المرور فقد اكتشف تزويرها، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الملازم أول.......، ومن تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، وبما أظهر اختبار الطاعن من عدم إلمامه بالقراءة والكتابة. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أن المتهم المجهول اصطنع الرخصة ووضع عليها إمضاءات وأختام مزورة كافياً في بيان الطريقة التي اتبعت في ارتكاب التزوير، وكان من المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليها ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه دلل على اشتراك الطاعن في تزوير الرخصة في قوله "إن ملابسات الدعوى قاطعة الدلالة في أنه يجهل القراءة والكتابة وأن الإلمام بالقراءة والكتابة لازم لاستخراج الرخصة قانوناً الأمر الذي يستخلص منه باللزوم العقلي - والمتهم صاحب المصلحة الوحيدة في الحصول على الرخصة والمستفيد من ذلك دون سواه - أن استخراجها على ذلك النحو المزور لا يمكن أن يكون إلا باتفاقه مع شخص مرتكب التزوير ومساعدته إياه بإمداده بالبيانات الخاصة بشخصه"، وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - سائغاً في التدليل على اشتراك الطاعن في ارتكاب جريمة التزوير، وكان القصد الجنائي في الجريمة يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد اشترك في اصطناع الرخصة ونسبة صدورها إلى الموظف بقسم المرور ثم استعملها بالفعل مما يشهد بتوافر القصد الجنائي في حقه، وكان من المقرر أن الضرر في تزوير الأوراق الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما ورد فيها، فإن كافة ما ينعاه الطاعن بشأن عدم استظهار الحكم لأركان جريمة التزوير يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن ظل فترة يستعمل الرخصة المزورة قبل كشف تزويرها مما يفيد انخداع البعض بالتزوير الحاصل فيها فإن ما يثيره الطاعن من أن التزوير كان مفضوحاً لا يكون له محل. ولا يقدح في ذلك أن يكون الضابط المختص بقسم المرور قد اكتشف تزوير الرخصة بمجرد اطلاعه عليها ذلك أن إمكان كشف التزوير لمن تكون لديهم دراية خاصة تسهل لهم إدراك هذه الحقيقة لا ينفي صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل إن الجريمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - تتحقق باصطناع المحرر ونسبته كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميته. كما أنه لا يشترط - كيما تسبغ الرسمية على الورقة - أن تكون محررة على نموذج خاص ذلك أن صفة الورقة إنما يسبغها عليها محرر وليس طبعها على نموذج خاص، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول رسمية الورقة موضوع الجريمة يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور يتم بمجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في هذه الجريمة ما دامت مدوناته تكفي لبيانه، وكان إثبات مساهمة الطاعن في مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن جريمة الاستعمال ولم يدلل على توافر ركنها المعنوي يكون غير سديد، هذا إلى أنه لا جدوى مما ينعاه الطاعن في خصوص جريمة الاستعمال ما دامت العقوبة التي أنزلها به الحكم مبررة بثبوت اشتراكه في جريمة التزوير. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قضت الحرز المحتوي على المحرر المزور في حضور الطاعن والمدافع عنه ومن ثم فقد كان المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الاطلاع عليه إذا ما طلب من المحكمة ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحرير المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وكان الطاعن لا يذهب إلى أن يد العبث قد امتدت إلى الحرز المحتوي على المحرر المزور على نحو معين فإن كافة ما يثيره بشأن الإجراءات التحريز، وفض الحرز وعرضه بالجلسة لا يكون له محل. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس فيتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 4423 لسنة 51 ق جلسة 8/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 33 ص 165


جلسة 8 من فبراير سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد سالم يونس وفؤاد بدر ومسعد الساعي وأحمد سعفان.
-------------
(33)
الطعن رقم 4423 لسنة 51 القضائية

1 - اختصاص "الاختصاص الولائي" "اختصاص محاكم أمن الدولة". أوامر عسكرية".
وقوع الجريمة في فترة سريان أمر عسكري. مؤداه؟
المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة. لم يسلبها قانون الطوارئ شيئاً من اختصاصها. أساس ذلك. وأثره؟
2 - عقوبة "أنواعها" "عقوبة تكميلية". تعويض.
عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1973 طبيعتها: عقوبة تكميلية. تنطوي على عنصر التعويض. الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئول عن الجريمة.
3 - إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع قاضي الموضوع من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها.
4 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نفي التهمة. دفاع موضوعي. أثر ذلك؟
5 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه.
6 - استئناف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم المستأنف. كفايتها تسبيباً لقضائه.
7 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة. نقض. محكمة النقض "سلطتها".
خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب الواجبة التطبيق. لا يبطله ما دامت العقوبة لم تخرج عن حدود تلك المادة.
متى يكون لمحكمة النقض تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه؟

-------------
1 - لما كانت التهمة المسندة للطاعن قد وقعت في غضون المدة من يوليو سنة 1974 حتى يونيو سنة 1975 أي فترة سريان أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 وهو القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، لما هو مقرر من أنه يعاقب على الجريمة بمقتضى القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكابها ما دام القانون اللاحق لم يعدل من أحكامها. لما كان ذلك وكانت المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التي رفعت بها الدعوى غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة عليها ولا بالقانون الذي طلبت عقاب المتهم طبقاً لأحكامه وكان إنزال المحاكم للأحكام الواردة بالأوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو من واجبها لما هو مقرر من أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية ذلك لأن قانون الطوارئ الذي صدرت على أساسه الأوامر العسكرية لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 سنة 1972 ليشمل الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون الطوارئ حتى ولو لم تكن في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها.
2 - أن الرد المنصوص عليه في المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري العام 6 لسنة 1973 يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبتي الحبس والغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر ولا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية والحكم بها حتمي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها على المسئول عن ارتكاب الجريمة.
3 - من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها.
4 - نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
5 - بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
6 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها - إذ الإحالة عن الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادرة منها.
7 - متى كان الحكم قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق فإن خطأه في ذكر مادة العقاب لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة 40 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم مصر الجديدة: - بصفته مالكاً لعقار تقاضى من..... و..... المبالغ المالية المبينة بالمحضر خارج نطاق عقد الإيجار "خلو رجل" وطلبت معاقبته بالمادتين 17، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضورياً بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه خمسمائة جنيه وبإلزامه برد المبالغ المتحصلة من كل من المجني عليهم ومبلغ أربعمائة وخمسين جنيهاً لكل من.... و.... ومبلغ أربعمائة جنيه لـ.... استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. فقرر الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ نقدية خارج نطاق عقد الإيجار قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك أنه قضى بالرد استناداً إلى أحكام القانون رقم 49 سنة 1977 مع أن الوقائع المسندة إليه سابقة على صدور هذا القانون ومخالفاً بذلك قواعد الإثبات المقررة في القانون 25 لسنة 1968 هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما ساقه الطاعن من قرائن تقطع بأن الاتهام ملفق وكان رداً من المبلغين على موقفه من الطعن في تقدير القيمة الإيجارية.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت للطاعن أنه في غضون المدة من يوليو سنة 1974 حتى سنة 1975 بصفته مالكاً تقاضى من..... وآخرين المبالغ المثبتة بالمحضر خارج نطاق عقد الإيجار. وطلبت عقابه بالقانون 52 لسنة 1969 ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 7 من يونيو سنة 1979 بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسون جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبتغريمه خمسمائة جنيه وبإلزامه برد المبالغ المتحصلة من كل من المجني عليهم، فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس. لما كان ذلك وكانت التهمة المسندة للطاعن قد وقعت في غضون المدة من يوليو سنة 1974 حتى يونيو سنة 1975 أي فترة سريان أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 وهو القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، لما هو مقرر من أنه يعاقب على الجريمة بمقتضى القانون الذي كان معمولا به وقت ارتكابها ما دام القانون اللاحق لم يعدل من أحكامها. لما كان ذلك وكانت المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التي رفعت بها الدعوى غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة عليها ولا بالقانون الذي طلبت عقاب المتهم طبقاً لأحكامه وكان أنزل المحاكم للأحكام الواردة بالأوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو من واجبها لما هو مقرر من أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية ذلك لأن قانون الطوارئ الذي صدرت على أساسه الأوامر العسكرية لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 سنة 1972 ليشمل الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون الطوارئ حتى ولو لم تكن في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها. لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1973 الذي وقعت الجريمة المسندة للطاعن في ظل سريانه قد رصدت لها عقوبات الحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه ولا تقل عن قيمة المبالغ المدفوعة زيادة عن الحق المذكور مع رد المبالغ التي حصل عليها. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قضى بعقوبات لا تخرج عن المادة المذكورة ومن ثم فقد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك وكان الرد المنصوص عليه في المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري العام 6 لسنة 1973 يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبتي الحبس والغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر ولا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية والحكم بها حتمي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها على المسئول عن ارتكاب الجريمة ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى بالرد يكون قد أصاب صحيح القانون بتوقيعه للعقوبات المقررة للجريمة التي دان الطاعن بها عملاً بنص المادة الأولى من الأمر رقم 6 لسنة 1973 لنائب الحاكم العسكري العام. لما كان ذلك وكان من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه - وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها. لما كان ذلك وكانت جريمة خلو الرجل التي دين الطاعن بها من الجرائم التي يجوز إثباتها بكافة الطرق فإنه لما تقدم يكون منعى الطاعن من أن الحكم بالرد جاء من محكمة غير مختصة أو أنه قضي به دون طلبه من الخصوم وأنه لم تجر على إثبات تقاضي الطاعن له القواعد المنصوص عليها في القانون 25 لسنة 1968 يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان النعي بالتفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على عدم اقترافه الجريمة وأن الاتهام ملفق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض - لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن المحكمة الاستثنائية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها - إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها وكان الحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل. لما كان ما تقدم جميعه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين رفضه موضوعاً مع تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه في شأن مادة العقاب باستبدال المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 الواجبة التطبيق على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم بمواد القانون 52 لسنة 1969 التي طبقها عليه خطأ متى كان الحكم قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق فإن خطأه في ذكر مادة العقاب لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة 40 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 2132 لسنة 51 ق جلسة 3/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 25 ص 130


جلسة 3 من فبراير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود سامي البارودي.
-----------
(25)
الطعن رقم 2132 لسنة 51 القضائية

محاكم أمن الدولة. طعن "طرق الطعن في الأحكام". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. بأي وجه.
انغلاق باب الطعن بالاستئناف. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض. الحكم خطأ من محكمة الجنح المستأنفة في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلاً لا ينشئ للمحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن حظره القانون.

-----------
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9 من يناير سنة 1979 من محكمة أمن الدولة الجزئية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وكانت المادة الثانية عشرة من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز لأنه ما كان يجوز له أن يطعن في الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة الجزئية، ومن المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف ينغلق - ومن باب أولى - باب الطعن بطريق النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية وما تردى فيه من خطأ، ليس من شأنه أن ينشئ للمهتم المحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن حظره القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة: بأنه في يوم.. بدائرة مركز المنيا محافظتها: حاز شاياً مما يوزع استرشاداً بالبطاقات التموينية، وطلبت عقابه بالمادتين 2، 5 من القرار 71 لسنة 1971 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1976 و56 من القانون رقم 95 لسنة 1945.. ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم لمدة مساوية لمدة العقوبة.. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.. فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.

المحكمة
من حيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9 من يناير سنة 1979 من محكمة أمن الدولة الجزئية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وكانت المادة الثانية عشرة من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز لأنه ما كان يجوز له أن يطعن في الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة الجزئية، ومن المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف ينغلق - ومن باب أولى - باب الطعن بطريق النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية وما تردى فيه من خطأ، ليس من شأنه أن ينشئ للمهتم المحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن حظره القانون.

قرار رئيس مجلس الوزراء 2424 لسنة 2019 بندب بعض السادة رجال القضاء للعمل بمكتب شئون أمن الدولة


منشور بالجريدة الرسمية العدد 43 السنة الثانية والستون  25صفر سنة 1441هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2424 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رمق 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته 1/ 10/ 2019؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تجديد ندب بعض السادة رجال القضاء الواردة أسماؤهم بعد، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، لمدة تنتهى في 30/ 9/ 2020 طول الوقت وهم:
السيد القاضي/ هشام محمد عباس أو علم – نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للمكتب.
السيد القاضي/ مدحت سيد أمين محمد أبو الهدى – رئيس الاستئناف، عضوًا بالمكتب.
السيد القاضي/ صفوت عبد المنعم محمد أبو الخير – رئيس الاستئناف، عضوًا بالمكتب.
السيد القاضي/ هيثم عمر محمد جاد المولى – رئيس الاستئناف، عضوًا بالمكتب.
السيد القاضي/ يوسف موسى يوسف أبو الخير – رئيس الاستئناف، عضوًا بالمكتب.
السيد القاضي/ أحمد محمد محمد أحمد أبو الليل – رئيس الاستئناف، عضوًا بالمكتب.
السيد/ أحمد حسن عثمان عبد الله – رئيس محكمة ( أ )، عضوًا بالمكتب.

(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 صفر سنة 1441هـ
                (الموافق 12 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي