الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 أغسطس 2019

الطعن 8807 لسنة 55 ق جلسة 19 / 6 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 64 ص 564

1 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الغني محمد حسن رئيس مجلس الدولة
والسادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة
2 - مجدي حسين محمد العجاتي.
3 - حسين محمد عبد المجيد بركات.
4 - أحمد عبد التواب محمد موسى.
5 - أحمد عبد الحميد حسن عبود.
6 - عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك.
7 - شحاته علي أحمد أبو زيد.
8 - منير عبد القدوس عبد الله.
 ---------------
(64)
جلسة 19 من يونيه سنة 2010
الطعن رقم 8807 لسنة 55 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)
)أ) اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - المنازعة في القرارات التي يصدرها وزير العدل وتكون متصلة بالإجراءات المرتبطة بالدعوى الجنائية - مثال: قرار الترخيص للمحامين الأجانب بالحضور والمرافعة أمام المحاكم المصرية في جناية محددة - قاضي الأصل هو قاضي الفرع
- المواد المطبقة ( أ ): 
المادة (221) من قانون الإجراءات الجنائية.
)ب) قرار إداري - وجوده - مجرد صدور القرار عن جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه.

الإجراءات
بتاريخ 9/ 2/ 2009 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قيد بجدول المحكمة بالرقم المشار إليه، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) بجلسة 25/ 1/ 2009 في الدعوى رقم 3525 لسنة 63 ق، الذي قضى في منطوقه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وباختصاصها، وبقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا: (أصليًا) بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، و(احتياطيًا) بعدم قبول طلب وقف التنفيذ لعدم اقترانه بطلب الإلغاء، و(على سبيل الاحتياط) بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، و(من باب الاحتياط الكلي) برفض طلب وقف التنفيذ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الجنايات المختصة، مع إبقاء الفصل في المصروفات
وقد نُظر الطعن بالجلسات أمام الدائرة الأولى الدائرة فحص بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضرها؛ حيث قدم الحاضر عن الطاعن بصفته حافظتي مستندات ومذكرة، كما قدم الحاضر عن المطعون ضده الأول مذكرة دفاع، التمس فيها الحكم (أصليًا) بعدم قبول الطن، و(احتياطيًا) برفضه، وإلزام الطاعن المصروفات
وبجلسة 16/ 3/ 2009، أصدرت الدائرة حكمًا قضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة، وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، وحددت لنظره جلسة 4/ 7/ 2009، وتدوول نظره بالجلسات التالية، حيث قدم الحاضر عن المطعون ضده الأول حافظة مستندات ومذكرة دفاع التمس فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات، كما قدم الحاضر عن الطاعن بصفته مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة 15/ 2/ 2010 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 20/ 3/ 2010، حيث نُظر الطعن بتلك الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها، وفيها قدم الحاضر عن الطاعن بصفته مذكرتين صمم فيهما على الطلبات الواردة بتقرير الطعن، كما قدم المطعون ضده الأول مذكرة دفاع التمس فيها الحكم برفض الطعن، ودفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (13) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983، المعدلة بموجب القانون رقم 197 لسنة 2008 فيما تضمنته من السماح لوزير العدل وهو ممثل السلطة التنفيذية بالتدخل في شئون ممارسة مهنة المحاماة بالمخالفة لنص المادة (56) من الدستور، كما قدم الحاضر عن نقابة المحامين مذكرة التمس فيها لحكم برفض الدفع المبدى بعدم دستورية المادة (13) من قانون المحاماة المعدلة بموجب القانون رقم 197 لسنة 2008
وبجلسة 29/ 5/ 2010 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا
من حيث إن الطعن استوفى أوضعه الشكلية المقررة قانونًا، من ثم فهو مقبول شكلاً
ومن حيث عن عناصر المنازعة مستقاةً من أوراقها تجمل (وبالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم على أسبابه) في أنه بتاريخ 2/ 12/ 2008 أقام المطعون ضده الأول في الطعن الماثل الدعوى رقم 3525 لسنة 63 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة، وطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار وزير العدل بالترخيص لبعض المحامين الأجانب بالحضور والترافع في جناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل المتهم فيها كل من: ..... و..... بقتل .... المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة، وفي الموضوع ببطلان ذلك القرار، وبعدم دستورية المادة (13) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983، المعدلة بموجب القانون رقم 197 لسنة 2008.
وساق بيانًا لدعواه: أن وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين أصدر القرار المطعون فيه مستندًا إلى إحكام المادة (13) من قانون المحاماة المشار إليه، التي أوجبت لصحة الترخيص للمحامي الأجنبي بالمرافعة في قضية أمام المحاكم المصرية أن يكون هناك اتفاق بين مصر والدولة التي يُسمح لمحاميها بالترافع أمام المحاكم المصرية في قضية معينة، وبشرط المعاملة بالمثل، وهو ما لم يقم الدليل على وجودة، مما يصم قرار الترخيص بالبطلان
كما تضمن القرار غصبًا لسلطة نقيب ومجلس نقابة المحامين، مما يتعارض مع نص المادة (56) من الدستور، كما يثير شبهة عدم دستورية الفقرة من المادة (13) من قانون المحاماة المعدلة بموجب القانون رقم 197 لسنة 2008، وخلص المدعي في ختام صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات أمام محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 25/ 1/ 2009 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه المشار إليه آنفًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه بالنسبة للدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى فإن القرار المطعون فيه قرار إداري يختص القضاء الإداري بفحص مشروعيته بحسبانه قاضي المنازعات الإدارية، مما يكون بعدم الاختصاص غير قائم على سند صحيح متعينًا القضاء برفضه
وأنه فيما يتعلق بالدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة فإنه مردود؛ إذ إن المدعي مقيد بنقابة المحامين ويمارس مهنة المحاماة، وإن الترخيص لبعض المحامين الأجانب بالمرافعة في القضايا المنظرة أمام المحاكم المصرية ينتقص من فرص عمل لمحامين المصريين ومنهم المدعي.
وبالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالترخيص للمحامين الأجانب بالمرافعة أمام محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 924 لسنة 2008 فإن ظاهر الأوراق لم يكشف عن وجود مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي ينتمي إليها المحامون الأجانب الذي رُخص لهم بالمرافعة في تلك الجناية، مما يكون معه قرار الترخيص للمحامين الأجانب مخالفًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، الأمر الذي يتوافر به ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، كما يتوافر ركن الاستعجال في هذا الطلب لما سيترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه، وتتمثل في تعريض الحكم الذي سيصدر عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المذكورة للبطلان، وإذ توفر ركنا الجدية والاستعجال في طلب وقف التنفيذ، فمن ثم قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليه الأول بصفته في الدعوى المذكورة (وزير العدل) فقد قام بالطعن عليه بموجب الطعن الماثل، ناعيًا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تأويله وتطبيقه؛ لأسباب حاصلها أن النزاع يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد للمحكمة الجنائية التي تنظر الجناية المذكورة إعمالاً لقاعدة: (قاضي الأصل هو قاضي الفرع).
كما أن قبول المحكمة الجنائية التي تنظر الجناية المذكورة لحضور المحامين الأجانب ومرافعتهم أمامها إنما يعد قضاءً ضمنيًا يحوز الحجية مما لا يجوز المساس به.
كما أن القرار المطعون فيه وإذ يتصل بتنظيم الحضور أمام المحاكم الجنائية بالتنسيق مع نقابة المحامين ويتعلق بقضية منظورة أمام محكمة الجنايات فمن ثم يفتقد وصف القرار الإداري الذي يصلح أن يكون محلاً للطعن عليه بدعوى الإلغاء
كما أن الثابت من صحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أنها قد اقتصرت على طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ولم يطلب فيها إلغاء القرار، مما تكون معه الدعوى غير مقبولة لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء، كما أن قانون المحاماة اللبناني (الذي يسري على المحامين المرخص لهم) يوجد به نص مماثل لنص المادة (13) من قانون المحاماة المصري
- ومن حيث إنه عن وجه النعي على الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى، فإن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المشرع إذا أسند إلى محكمة معينة اختصاصًا بنظر نزاع معين فإنه يكون قد خولها دون سواها الاختصاص بالفصل في هذا النزاع وكل ما يتفرع عنه من منازعات، إعمالاً للأصل العام المقرر بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، لما يحققه ذلك من تركيز عناصر المنازعة أمام محكمة واحدة، بما يكفل سرعة الفصل فيها، ويحول دون تقطيع أوصالها نتيجة توزيع ذلك الاختصاص بين محاكم مختلفة قد تصدر أحكامًا متناقضة
ولما كان الترخيص مثار النزاع يتعلق بحضور المحامين الأجانب والمرافعة أمام المحكمة الجنائية في القضية المشار إليها، فمن ثم تكون المحكمة الجنائية المختصة بنظر المنازعة الأصلية هي المختصة بالفصل في جميع المسائل الأخرى التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، إعمالاً لحكم المادة (231) من قانون الإجراءات الجنائية(1)، بما مؤداه أن المسائل العارضة التي تثار أثناء نظر الدعوى الجنائية المذكورة وتختص المحكمة الجنائية بالفصل فيها مع الدعوى الأصلية
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فإن القرارات التي يصدرها وزير العدل وتكون متصلة بالإجراءات المرتبطة بالدعوى الجنائية، ومنها قرار الترخيص للمحامين الأجانب بالحضور والمرافعة أمام المحكمة المصرية في الجناية المحددة، لا يعد بحال قرارًا إداريًا بالمعنى القانوني الصحيح منسوبًا لجهة إدارية؛ لما هو مستقر عليه من أن مجرد صدور القرار عن جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن ي كون كذلك بحسب موضوعه وفحواه، والقرارات المطعون فيها لا تعدو أن تكون إجراءات تنظيمية لحضور المحامين الأجانب أمام المحاكم الجنائية المصرية في قضية معينة بالتنسيق مع نقابة المحامين، ولا يعبر عن إرادة ذاتية للجهة الإدارية، وإنما تتصل بدعوى جناية منظورة أمام محكمة جنايات القاهرة، مما يفقد تلك القرارات وصف (القرارات الإدارية) التي يقبل الطعن عليها بدعوى الإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة
ولا ينال من سلامة ما تقدم ما أثير من أن المنازعة موضوع الحكم المطعون فيه قد وردت على قرارات إدارية تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري إعمالاً لحكم المادة (172) من الدستور؛ ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الدستورية العليا أن عموم ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية على تباين صورها لا يعنى غل يد المشرع عن إسناد الفصل في بعض هذه المنازعات إلى جهات قضائية أخرى، وفي هذه الحالية يتعين على محاكم مجلس الدولة عدم التغول على هذا الاختصاص بذات ودرجة حرضها على إعمال اختصاصها المقرر طبقًا لأحكام الدستور والقانون، دون إفراط أو تفريط، وأداء رسالتها بإنزال رقابة المشروعية طبقًا لأحكام الدستور والقانون، دون إفراط أو تفريط، وأداء رسالتها بإنزال رقابة المشروعية المقررة لها في حدود ولايتها دون تجاوز أو إنقاص، وأنه وفقًا لأحكام المادة (221) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها فإن المحكمة الجنائية التي تنظر الجناية المنوه عنها تكون هي المختصة بنظر المنازعة حول مدى سلامة قرارات وزير العدل بالترخيص لبعض المحامين الأجانب بالحضور والمرافعة أمام محكمة جنايات القاهرة في الجناية المذكورة؛ باعتبارها متصلة مرتبطة بالدعوى الجنائية المذكورة، إعمالاً لقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع والمسائل المرتبطة به.
ومن حيث إنه ترتيبًا على كل ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يتعلق بالطعن على قرارات وزير العدل بالترخيص لبعض المحامين الأجانب بالحضور والمرافعة في الجناية المذكورة التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة، وكانت هذه القرارات تتعلق بإجراءات التداعي أمام محاكم جهة القضاء العادي، فمن ثم فإن هذه المنازعة لا تدخل ضمن اختصاص محاكم مجلس الدولة، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجنائية التي تنظر الجناية المذكورة، باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع؛ حتى لا تتقطع أوصال النزاع.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك وقضى باختصاصه بنظر الدعوى وبوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها، فمن ثم يكون قد شابه الخطأ في التطبيق الصحيح للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع، وإحالته بحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة بنظر الجناية المشار إليها
ومن حيث إنه لما كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهي الخصومة في الدعوى، مما يتعين معه القضاء بإبقاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة التي تنظر الجناية رقم 914 لسنة 2008 للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.

(1) تنص هذه المادة على أن: " تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة لأمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ".

الطعون 5545 و5742 و29491 و33299 لسنة 55 ق جلسة 22 / 10 / 2010 إدارية عليا مكتب فني 55 - 56 ق 74 ص 680

1 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الغني محمد حسن رئيس مجلس الدولة
والسادة الأستاذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
2 - مجدى حسين محمد العجاتي.
3 - حسين محمد عبد المجيد بركات.
4 - أحمد عبد التواب محمد موسى.
5 - أحمد عبد الحميد حسن عبود.
6 - عادل سيد عبد الرحيم بريك.
7 - شحاته على أحمد أبو زيد.
8 - منير عبد القدوس عبد الله.
---------------------
(74)
جلسة 22 من أكتوبر سنة 2010
الطعون أرقام 5545 و5742 و29491 و33299 لسنة 55 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)
 )أ) دعوى - الطعن في الأحكام - الحكم الصادر في الشق العاجل وإن كان حكمًا قطعيًا له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز قوة الشيء المحكوم فيه، إلا أنه حكم وقتي ينتهي أثره ويستفيد غرضه بصدور الحكم المتعلق بموضوع المنازعة، فبصدوره يصبح الاستمرار في نظر الطعن على الحكم الوقتي غير ذي موضوع
)ب) دعوى - دعوى الإلغاء - ميعادها - الطعن في قرار ذي أثر مستمر لا يتقيد بالميعاد المقرر لدعاوى الإلغاء
)ج) دعوى - الحكم في الدعوى - الإشكال في التنفيذ - جهة القضاء الإداري دون غيرها هي المختصة بالفصل في تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، الحكم الصادر عن جهة القضاء العادي بوقف تنفيذ حكم صادر عن القضاء الإداري هو والعدم سواء بسواء، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني
)د) جامعات - استقلالها - وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة في إدارة الحرس الجماعي داخل حرم الجامعة بصفة دائمة يمثل انتقاصًا من الاستقلال الذي كفله الدستور للجامعة، وقيدًا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها
المواد المطبقة (د(: 
- المواد (18) و(49) و(184) من دستور 1971
- المواد (1) و(9) و(23) و(26) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
- المادة (3) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971
- المادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، والمضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979، والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1984
- قرار وزير الداخلية رقم 1812 لسنة 1981 في شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات.


الإجراءات
- في يوم الثلاثاء الموافق 23/ 12/ 2008 أودع الأستاذ/ .... المستشار بهيئة قضايا الدولة، نائبًا عن الطاعنين بصفاتهم تقريرًا بالطعن قيد برقم 5545 لسنة 55 ق.ع طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 17607 لسنة 62 ق. بجلسة 25/ 11/ 2008، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامع القاهرة بدلاً من إدارة حرس الجامعة التباع لوزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منع وجود حرس الجامعة داخل الحرم الجامعي، وعدم ممارسته أي أنشطة تمس استقلال الجامعة، وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانون في طلب الإلغاء
وطلب الطاعنون بصفاتهم الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا:
(أصليًا) بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري
و(احتياطيًا) بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
و(على سبيل الاحتياط) بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة
و(على سبيل الاحتياط الكلي) برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات
- وفي يوم الخميس الموافق 25/ 12/ 2008 أودع الأستاذ/ .... المحامي وكيلاً عن رئيس جامعة القاهرة بصفته تقريرًا بالطعن قيد برقم 5742 لسنة 55 ق.ع، طعنًا على ذات الحكم المطعون فيه في الطعن السابق رقم 5545 لسنة 55 ق.ع، وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي
- وفي يوم الثلاثاء الموافق 14/ 7/ 2009 أودع الأستاذ/ ... المستشار بهيئة قضايا الدولة - نائبًا عن الطاعنين بصفاتهم - تقريرًا بالطعن قيد برقم 29491 لسنة 55 ق.ع، طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق.ع، بجلسة 16/ 6/ 2009، القاضي بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة تحل محل إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إخراج الحرس الجامعي من حرم الجامعة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا
(أصليًا) بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
و(احتياطيًا) بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
و(على سبيل الاحتياط) بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة
و(على سبيل الاحتياط الكلي) برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات
- وفي يوم الأربعاء الموافق 12/ 8/ 2009 أودع الأستاذ/ ..... المحامي وكيلا عن رئيس جامعة القاهرة بصفته تقريرًا بالطعن قيد برقم 33299 لسنة 55 ق.ع, طعنًا على ذات الحكم المطعون فيه بالطعن السابق برقم 29451 لسنة 55 ق.ع، وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا: أصليًا - بعدم قبول الدعوى تأسيسًا على: 1 - انتفاء القرار الإداري، 2 - عدم مراعاة المواعيد القانونية لدعوى الإلغاء
واحتياطيًا - برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي. التقاضي
- وقد جرى إعلان تقارير الطعون إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق
- وبجلسة 2/ 2/ 2009 قضت دائرة فحص الطعون في الطعنين رقمي 5545 و5742 لسنة 55 ق.ع. بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه؛ على سند من أنه قضى بما لم يطلبه الخصوم، وأمرت بإحالة الطعنين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيهما
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات, كما أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا في الطعنين رقمي 29491 و33299 لسنة 55 ق. ع ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وفي موضوعهما إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء إدارة الحرس الجامعي التابعة لوزارة الداخلية، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة
وتدوولت الطعون أمام دائرة الفحص ودائرة الموضوع على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 3/ 2010 قررت المحكمة ضم الطعنين رقمي 29491 و33299 لسنة 55 ق. ع إلى الطعنين رقمي 5545 و5742 لسنة 55 ق. ع. للارتباط وليصد فيهما حكم واحد، وقدم أطراف الخصومة مذكرات بدفاعهم وحوافظ مستندات طويت إحداها على صورة من حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الإشكال رقم 1682 لسنة 2009 ت. م القاهرة، القاضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه بالطعنين رقمي 29491 و33299 لسنة 55 ق. ع. كما دفع الحاضر عن الجامعة بعدم دستورية المادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
وبجلسة 3/ 7/ 2010 قررت المحكمة حجز الطعون للحكم بجلسة 25/ 9/ 2010 مع التصريح بتقديم مذكرات في موعد غايته 30/ 7/ 2010، وخلال هذا الأجل أودع أطراف الخصومة مذكرات بدفاعهم، وبجلسة 25/ 9/ 2010 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 9/ 10/ 2010، وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لتغير تشكيل المحكمة، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة
ومن حيث إن الطعون الماثلة تخلص وقائعها - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهم (المدعون في الدعوى رقم 17607 لسنة 62 ق) كانوا قد أقاموا دعواهم أمام محكمة القضاء الإداري، طالبين في ختامها: الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الرد على الطلب المقدم منهم إلى رئيس جامعة القاهرة لإصدار أمره بإغلاق مكاتب الحرس الجامعية التابع لوزارة الداخلية الموجودة داخل أسوار الجامعة، وعدم السماح لأي من رجال الشرطة بالوجود داخل أسوار الجامعة وكلياتها ومرافقها، وبإلغاء هذا القرار، مستندين في دعواهم إلى أن مسلك الجامعة لا يستند إلى الدستور والقانون، ويتناقض مع المواثيق الدولية، ويؤدي إلى الخلط بين الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية ووحدة الأمن الجامعي التابعة للجامعة
وبجلسة 25/ 11/ 2008 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة بدلاً من إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منع وجود الحرس الجامعي داخل الحرم الجامعي وعدم ممارسته أن أنشطة تمس استقلال الجامعة، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء
وشيدت المحكمة قضاءها على أن أساس أن البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن الهيكل التنظيمي لجامعة القاهرة لا يتضمن تقسيمًا تنظيميًا خاصًا بوحدة الأمن الجامعي، وإنما تمارس النشاط المنوط بها إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية، الأمر الذي ينال من استقلال الجامعة الذي كفله الدستور والقانون، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار
ونعي الطاعنون في الطعنين رقمي 5545 و5742 لسنة 55 ق. ع. على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
وبجلسة 2/ 2/ 2009 قضت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على سند من أنه قضى بما لم يطلبه الخصوم، وأمرت بإحالة الطعنين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما
كما أن المطعون ضدهم (المدعون في الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق) كانون قد أقاموا دعواهم أمام محكمة القضاء الإداري طالبين في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس الجامعة عن الرد على طلبهم بإعمال نص المادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها إخراج الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار، مستندين إلى ما سبق إبداؤه من أسانيد في الدعوى رقم 7607 لسنة 62 ق. سالفة البيان
وبجلسة 16/ 6/ 2009 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة تحل محل إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إخراج الحرس الجامعي من حرم الجامعة، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
وشيدت المحكمة قضاءها على ذات الأسباب التي استندت إليها في حكمها الصادر في الدعوى رقم 17607 لسنة 62 ق.
وينعي الطاعنون في الطعنين رقمي 29491 و33299 لسنة 55 ق. ع، على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه لمجاوزته طلبات المدعين التي تدور في حقيقتها حول قرار إيجابي صدر بإنشاء الحرس الجامعي وبات حصينًا من الإلغاء، وعدم تحصيل الحكم لواقعات الدعوى على وجهها الصحيح, ومخالفته للقانون فيما قضى به من ثبوت الصفة والمصلحة للمدعين ومخالفته للقواعد المقررة بضرورة ورود الدعوى في قرار إداري.
- ومن حيث إنه من المستقر عليه أن الحكم الصادر في الشق العاجل في الدعوى وان كان حكمًا قطعيًا له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز قوة الشيء المحكوم فيه، ويجوز الطعن عليه استقلالاً أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن ذلك كله لا ينفي عنه كونه حكمًا وقتيًا ينتهي أثره ويستنفد غرضه بصدور الحكم المتعلق بموضوع المنازعة، الأمر الذي يصبح معه الاستمرار في نظر الطعن على هذا الحكم الوقتي غير ذي موضوع بعد أن زال أثره.
ولما كان الثابت أن الطعنين رقمي 5545 و5742 لسنة 55 ق. ع ينصبان على الطعن في الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى رقم 17607 لسنة 62 ق، والموقوف تنفيذه بموجب حكم دائرة فحص الطعون في الطعنين المشار إليهما؛ فإنه بصدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ذات القرار الذي قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذه، يكون قد انتهى أثر الحكم المطعون فيه، ويصبح الاستمرار في نظر الطعن فيه غير ذي موضوع، مما يتعين معه اعتبار الخصومة منتهية في الطعنين المشار إليهما.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعنين رقمي 29491 و33299 لسنة 55 ق. ع فإن حقيقة طلبات المدعين في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تدور في أصلها وجوهرها حول إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة تتبع رئيس الجامعة إعمالاً للمادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1812 لسنة 1981 بإنشاء وتنظيم حرس الجامعات فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها، وما يترتب على ذلك من آثار.
ولما كان الثابت من الأوراق، ومن حافظة المستندات المقدمة من الجامعة، بجلسة 3/ 7/ 2010، أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر القرار رقم 109 بتاريخ 6/ 7/ 2009 في شأن تنظيم وحدات الأمن الجامعي وتحديد اختصاصاتها، ونفاذًا لذلك قامت جامعة القاهرة بإعداد الهيكل التنظيمي المقترح للإدارة العامة للأمن الجامعي والوظائف المطلوب استحداثها، كما أعلنت في الصحف عن حاجاتها لشغل وظائف بإدارة الأمن بالجامعة، وهو ما يفصح عن قيام الجهة الإدارية بالإجراءات اللازمة لإعمال مقتضى الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في شأنه، ومن ثم لا يكون ثمة محل للتصدي للدفع المقدم من الجامعة بعدم دستورية المادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
ومن حيث إن الطعنين على الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إخراج الحرس الجامعي من حرم جامعة القاهرة قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فإنهما يكونان مقبولين شكلاً.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب إلغاء القرار الوزاري رقم 1812 لسنة 1981 فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس بالجامعة تابعة لوزارة الداخلية داخل حرس جامعة القاهرة، فإن الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة مردود بأن المطعون ضدهم (المدعون في الدعوى المشار إليها) من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وهم ذوو صفة في كل ما يتعلق بالشئون العامة للجامعة التي ينتمون إليها ويعملون في محرابها، والقرار المطعون فيه يؤثر في مصلحة جدية لهم، ومن ثم يكون ما قضت به محكمة القضاء الإداري في الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة متفقا وصحيح القانون.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإنه لما كان القرار المطعون فيه وهو القرار الوزاري رقم 1812 لسنة 1981 في شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات هو قرار ذو أثر مستمر، ومن ثم يجوز الطعن عليه دون التقييد بالميعاد المحدد لدعوى الإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الطعن، فإن الدستور ينص في المادة (18) على أن "التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج".
وينص في المادة (49) على أن: "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي، والإبداع الأدبي، والفني، والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك".
كما ينص قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 في المادة (1) على أن: " تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي، والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها، ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع، والارتقاء به حضاريًا، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر، وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية… وتكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج". 
وفي المادة (9) على أن: "يتولى إدارة كل جامعة: ( أ ) مجلس الجامعة (ب) رئيس الجامعة". 
وينص في المادة (23) عل أن: " يختص مجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية: (أولاً) مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة: 1 - ……….9 - تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الجامعة".
وينص في المادة (26) على أن:” يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية، والإدارية، والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى. وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح. وله في حالة الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها ……".
كما تنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 في المدة (317) المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979، والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1984 على أن: "تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعي تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها، وتتبع رئيس الجامعة مباشرة، وتتلقى منه أو من ينيبه التعليمات اللازمة لأداء هذه المهام، ويكون لأفرادها زي خاص يحمل شعار الجامعة. ويصدر بتنظيم هذه الوحدات وطريقة تشكيلها وتحديد الاعتمادات المالية التي يطلب إدراجها بموازنة الجامعة قرار من المجلس الأعلى للجامعات".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع الدستوري عُني باستقلال الجامعات ورفعه إلى مصاف المبادئ الدستورية، وملزما الدولة في المادة (18) من الدستور بكفالة هذا الاستقلال، والذي يشمل بمعناه الاصطلاحي استقلال الجامعة بكل ما يتعلق بشئونها، دون أن يقتصر على الاستقلال في مجال البحث العلمي، ويؤكد ذلك أن المشرع الدستوري أفرد نصًا خاصًا بحرية البحث العلمي هو نص المادة (49) من الدستور
ثم جاء قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، مؤكدًا لذلك فنص في المادة (1) على كفالة الدولة لاستقلال الجامعات، وعلى اختصاص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها، بما يفيد الشمول ولاستغراق لجميع عناصر العملية التعليمية من أساتذة وباحثين وطلاب وإداريين وما يرتبط بأدائهم لمهامهم وممارستهم لأنشطتهم داخل الجامعة، كما عهدت المادة (9) بإدارة الجامعة إلى مجلس الجامعة ورئيس الجامعة، وأناطت المادة (26) برئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وخولته في حالة الإخلال بالنظام داخل الجامعة أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها.
ثم جاءت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1975، ونصت في المادة (317) المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979 والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1984، على إنشاء وحدة للأمن الجامعي بكل جامعة تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة، لتضع بذلك اللبنة الأخيرة في البناء التشريعي لكفالة استقلال الجامعات بكل ما يتعلق بشئونها، باعتبارها منارة للعلم ومعقلاً للفكر الإنساني في أرفع مستوياته.
ومن حيث إنه فضلاً عما أوجبه الدستور والقانون من كفالة استقلال الجامعات، فإن أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التي اتبعتها الأمم المتقدمة في صونها لاستقلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية، والتي تضمنتها التوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات والمؤتمرات الدولية، من بينها ما أوصى به المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة، للتربية والعلوم والثقافة في دورته التاسعة والعشرين (المنعقدة في باريس عام 1997) من ضرورة تمتع مؤسسات التعليم العالي بالحرية الأكاديمية، والاستقلال الذاتي، وأن الدول الأعضاء ملزمة بحماية مؤسسات التعليم العالي من التهديدات التي قد يتعرض لها استقلالها أيًا كان مصدرها.
وسبق أن أكد ذلك إعلان (ليما) الصادر عام 1988 بشأن الحرية الأكاديمية والاستقلال الذاتي لمؤسسات التعليم العالي، والذي نص على أن الحق في التعليم لا يمكن التمتع به بصورة كاملة إلا في مناخ الحرية الأكاديمية و استقلال مؤسسات التعليم العالي.
كما أشار إعلان (كامبالا) الصادر عام 1990 بشأن الحرية الفكرية والمسئولية الاجتماعية إلى عدم جواز قيام الدولة "بنشر أي قوات عسكرية أو قوات الأمن أو أي قوات مشابهة داخل مباني وأراضي المؤسسات التعليمية إلا في أحوال معينة ووفقا لضوابط محددة".
ونبه إعلان (عمَّان) للحريات الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي الصادر عن مؤتمر الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية المنعقد في العاصمة الأردنية عام 2004 إلى خطورة فرض الأجهزة الأمنية وصايتها المباشرة على الحياة الجامعية، وأكد على ضرورة التزام السلطات العمومية باحترام المجتمع العلمي بمكوناته الثلاثة من أساتذة وطلاب وإداريين وتجنيبه الضغوط الخارجية.
وعلى هدى ما تقدم فإن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة في إدارة الحرس الجامعي داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة، يمثل انتقاصًا من الاستقلال الذي كفله الدستور للجامعة, وقيدًا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم في ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع، فتَهِنُ عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباءً بدلاً من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار، لتؤتي ثمارها في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، مما لا مناص معه من القضاء بإلغاء القرار الوزاري رقم 1812 لسنة 1981 في شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن، وهو قرار ذو أثر مستمر، فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في عدم تواجد الحرس الجامعي داخل حرم الجامعة، وهي ذات النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه بمنطوق مغاير مما تقتضي تعديل منطوقة وفقا لما تقدم.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما نص عليه الدستور في المادة (184) من أن: "الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون"، وما نص عليه قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في المادة (3) من أن: " تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات"؛ ذلك أن هذا الاختصاص الذي قرره الدستور والقانون لهيئة الشرطة هو اختصاص أصيل معقود لها في ربوع البلاد على امتدادها، لا يناقضه قيام إدارة الجامعة بحفظ النظام والأمن داخل الجامعة تأكيدًا لاستقلالها في إدارة شئونها الذي كفله الدستور والقانون، ودرءًا لمظنة الانتقاص من هذا الاستقلال أو تقييد حرية الأساتذة والباحثين والطلاب على نحو ما سلف بيانه, بل أن تولي إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة تأكيدًا لاستقلالها ودعمًا لحريتها، يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد ويؤكد ذلك ما ورد بمذكرة وزارة الداخلية المرافقة لقرار وزير الداخلية رقم 1549 لسنة 1971 في شأن إلغاء أقسام ووحدات حرس الجامعات من أن هذا القرار بإلغاء أجهزة حرس الجامعات أُعِد "إسهامًا من وزارة الداخلية في خلق المُناخ الملائم … وتدعيمًا للحريات، وثقة من الوزارة بحرص شباب الجامعات على مسيرة الأمة، وحتى يفرغ رجال الأمن إلى المهام المتعددة …، بتأمين الجبهة الداخلية، وخدمة الجماهير العريضة لشعب مصر العريق".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق صدور حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الإشكال رقم 1682 لسنة 2009 ت.م القاهرة بجلسة 29/ 5/ 2010، بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه، وهو الحكم المطعون فيه والصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق فإنه قد بات لزامًا أن تؤكد المحكمة على أنه لا يشفع لجهة الإدارة ولا للممتنع عن التنفيذ إقامة إشكال في التنفيذ أمام محكمة غير مختصة ولائيًا بنظره إعراضًا وعزوفًا عما أضحى متواترًا من أحكام ومؤكدًا من قضاء للمحكمة الدستورية العليا منذ حكمها في القضية رقم 11 لسنة 20 قضائية (تنازع) بأن جهة القضاء الإداري دون غيرها هي المختصة بالفصل في تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، مما لا يعذر بالجهل به من هيئة قضايا الدولة النائبة قانونًا عن الجهات الإدارية فيما يقام منها أو عليها من دعاوى، خاصة وأنها هيئة قضائية وفق ما خلع المشرع عليها من وصف بحسبانها تسهم في سير العدالة، ومن ثم يكون لازم ذلك النأي عن ولوج طريق لتحقيق غايات القانون منها براء، كتعمد إقامة إشكالات تنفيذ في الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة ولائيًا بنظرها وفقا لقضاء مستقر لا معدي عن الالتزام به.
ومما لا شك فيه أن هذا الالتزام لا يقتصر على هيئة قضايا الدولة بل يمتد إلى جهة القضاء غير المختصة ولائيًا بنظر الإشكالات، حتى لا تكون حمأة الانعدام كِفَاتا لما يصدر عنها من أحكام بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة بالمخالفة للدستور والقانون. ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الإشكال رقم 1682 لسنة 2009 ت.م القاهرة، والقاضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق، هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
(أولابانتهاء الخصومة في الطعنين رقمي 5545 و5742 لسنة 55 ق.ع.
(ثانيًابانتهاء الخصومة في الشق المتعلق بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة في الطعنين رقمي 29491 و33299 لسنة 55 ق.ع, وبقبولهما شكلا بالنسبة للشق المتعلق بإلغاء القرار الوزاري رقم 1812 لسنة 1981 بإنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الطاعنين بصفاتهم المصروفات.

الطعن 36899 لسنة 55 ق جلسة 22 / 1 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 88 ص 821


1 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الغني محمد حسن رئيس مجلس الدولة 
السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
2 - مجدي حسين محمد العجاتي
3 - حسين محمد عبد المجيد بركات
4 - أحمد عبد التواب محمد موسى 
5 - أحمد عبد الحميد حسن عبود
6 - عادل سيد عبد الرحيم حسين بربك
7 - شحاتة على أحمد أبو زيد
8 - منير عبد القدوس عبد الله
 -------------------

(88)
جلسة 22 من يناير سنة 2011
الطعن رقم 36899 لسنة 55 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)


اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا - الطلب الذي يقدمه أحد أعضاء النيابة الإدارية بالطعن في شأن من شئون نادي النيابة الإدارية - لا يعد هذا الطلب بهذا الوصف من الطلبات المتعلقة بالشأن الوظيفي لأعضاء النيابة الإدارية - نادي النيابة الإدارية جمعية أهلية، ومحكمة القضاء الإداري هي المختصة بالفصل في الطلبات المقدمة طعنًا على القرارات المتعلقة بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المواد المطبقة
- المادة (55) من دستور 1971
- المادة (40 مكررًا) من القرار بقانون رقم117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
- المواد (10) و(13) و(23) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972
- المواد (1) و(38) و(42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
- المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200 ( أ ) لسنة 1966، ووقعت عليه مصر في 4/ 8/ 1967 والمعمول به اعتبارًا من 23/ 3/ 1976.


الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 3/ 9/ 2009 أودع الأستاذ/ .... المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الأستاذ/ ... وكيل أول النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 36899 لسنة 55 ق. عليا، التمس فيه - لما ورد به من أسباب - الحكم: أولاً - وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعادة فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها فتح باب الترشح لمدة لا تقل عن سبعة أيام، ودعوة أعضاء الجمعية العمومية كتابة قبل فتح باب الترشح للتقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة، وإيقاف إجراءات دعوة الجمعية العمومية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية المحدد لها يوم 30/ 10/ 2009، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير إعلان، وثانيًا - وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعي عليهما بصفتيهما مصروفات الدعوى بشقها العاجل والموضوعي، ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأسباب
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا نوعيًا بنظر الطعن الماثل، وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 11/ 2009 وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 7/ 2010 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/ 10/ 2010 حيث نظر بها وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 12/ 2010 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته لدى النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا
ومن حيث إن الطاعن أقام طعنه الماثل ملتمسًا الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعادة فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها فتح باب الترشح لمدة لا تقل عن سبعة أيام، ودعوة أعضاء الجمعية العمومية كتابة قبل فتح باب الترشح للتقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة، وإيقاف إجراءات دعوة الجمعية العمومية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية المحدد لها يوم 30/ 10/ 2009، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير إعلان. وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن هذه المحكمة قد استقرت بقضاء متواتر على أن الفصل في مدى ولاية المحكمة واختصاصها بنظر الدعوى المطروحة عليها يسبق النظر في شكلها وموضوعها
ومن حيث إن المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200( أ ) لسنة 1966 والذي وقعت عيه مصر في 4/ 8/ 1967 والمعمول به اعتبارًا من 23/ 3/ 1976 تنص على أن: "1 - لكل فرد الحق ف حرية تكوين الجمعيات مع آخرين...". 
وتنص المادة (55) من الدستور على أن: " للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديًا لنظام المجتمع أو سريًا أو ذا طابع عسكري". 
وتنص المادة (1) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 على أن: " تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معًا لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي". 
وتنص المادة (38) منه على أنه ".... وعلى مجلس الإدارة إفادة الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها". 
وتنص المادة (42) من ذات القانون على أن: " يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية ... في الأحوال الآتية ......3 - ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب ... ولوزير الشئون الاجتماعية أن يصدر قرارًا بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الإدارة أو بوقف نشاط الجمعية، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: 1 - عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين... 2 - عدم تعديل الجمعية نظامها....
كما يجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء بإصدار أي من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى وذلك بدلاً من حل الجمعية
ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أي من أعضاء الجمعية ا لتي صدر في شأنها القرار". 
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن العمل التطوعي الاجتماعي أضحى ركنًا ركينًا للتنمية الاجتماعية، وتبوأ مكانة رفيعة على الصعيدين المحلي والعالمي، مما حدا الجمعية العامة للأمم المتحدة عند إصدار عهدها الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن تضمنه حق كل فرد في الاشتراك في تكوين الجمعيات مع آخرين. كما أن الدستور المصري قرر هذا الحق وأعلى من شأنه، ونظمه المشرع بمقتضى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، فاعتبر جمعية وفقًا كل جماعة ذات تنظيم يتألف من عدد لا يقل عن عشرة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا تسعى لتنمية المجتمع دون أن تستهدف الربح من وراء هذا السعي، كما أوجب أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة يباشر اختصاصاته على وفق ما ورد النص عليه في نظامه الأساسي، وناط المشرع بوزير الشئون الاجتماعية سلطة إصدار قرار بحل الجمعية المنشأة على وفق أحكام القانون المشار إليه آنفًا، أو بإلغاء التصرف المخالف للقانون، أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الإدارة، أو بوقف نشاط الجمعية إذا ما توافر في شأنها حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في القانون، كما أجاز لكل ذي شأن الطعن على القرار الذي تصدره الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري المختصة
ومن حيث إن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: - خامسًا - الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية... رابع عشر - سائر المنازعات الإدارية". 
وتنص المادة (13) على أن: "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية....". 
وتنص ا لمادة (23) من ذات القانون على أنه: " يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية....".
ومن حيث إن المشرع نظم بمقتضى أحكام القانون سالف الذكر القسم القضائي لمجلس الدولة، فاختص بموجب المادة (13) منه محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما احتجزه منها على سبيل الحصر للمحاكم الإدارية والتأديبية بموجب المادتين 14و15، بحيث غدت محكمة القضاء الإداري ذات الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الإدارية، سواء تلك التي ورد النص عليها في المادة (10) أو كانت تدخل في مفهوم المنازعة الإدارية على وجه العموم. كما وضع على قمة مدارج هذا التنظيم المحكمة الإدارية العليا ووسد لها رقابة المشروعية وسيادة القانون بغير معقب على أحكامها، ومن ثم تعد هذه المحكمة - بحسب الأصل - محكمة طعن لا يجوز الالتجاء إليها لأول مرة بطلب من الطلبات التي تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة، وتقتصر ولايتها على نظر الطعون في الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وليس لها ولاية مبتدأة بالفصل في أية دعوى تقدم إليها لأول مرة إلا في حالات محددة ارتأى المشرع ملاءمة أن تنظر معها الدعوى على درجة واحدة للتقاضي أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لحساسية موضوع الدعوى، أو لأن طبيعة المنازعة تتأبى استمرار نظرها أمام محكمة القضاء الإداري ثم أمام المحكمة الإدارية العليا في ظل هيمنة هذه الأخيرة على رقابة الواقع والقانون معًا فتنظرها كمحكمة أول وآخر درجة، ومثال ذلك: طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض عنها
ومن حيث إن الطلب الماثل المقدم من الطاعن قوامه إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إعادة فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، ودعوة الجمعية كتابة قبل فتح باب الترشح ن وإيقاف إجراءات دعوة الجمعية العمومية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية المحدد لها يوم 30/ 10/ 2009
ومن حيث إن الطلب المشار إليه، وإن كان مقدمه يشغل وظيفة وكيل أول للنيابة الإدارية بالجيزة، وعضوًا بنادي هيئة النيابة الإدارية، وأن المشرع ناط بالمحكمة الإدارية العليا بموجب المادة 40 مكررًا من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 الفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبًا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، وبالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم، إلا أن الطلب المشار إليه يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا، وينعقد نظره لمحكمة القضاء الإداري؛ بحسبان أن طلب الطاعن يتعلق بشأن من شئون نادي النيابة الإدارية الذي هو جمعية أهلية ناط المشرع بمقتضى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحكمة القضاء الإداري الفصل في الطلبات المقدمة طعنًا على القرارات المتعلقة بأحكام هذا القانون، ومن ثم لا يعد الطلب الماثل بهذا الوصف من الطلبات الواردة في المادة (40 مكررًا) من قانون هيئة النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المشار إليها، ويخرج تبعًا من اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظره، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها، وإحالة الطلب على محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص ليس منهيًا للخصومة مما يتعين إبقاء الفصل في المصروفات للمحكمة المختصة.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطلب، وأمرت بإحالة بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.