الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 أغسطس 2019

الطعن 1771 لسنة 31 ق جلسة 16 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 87 ص 347


جلسة 16 من ابريل سنة 1962
برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمى خاطر، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر.
---------------
(87)
الطعن رقم 1771 لسنة 31 القضائية

(أ ، ب) قانون "قانون أصلح". عقوبة "وقف التنفيذ". مواد مخدرة.
(أ) القانون الأصلح. المادة 5 عقوبات. ماهيته. هو الذى ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم.
عقوبة. وقف تنفيذها. حظر ذلك في القانون القديم. إجازته في القانون الجديد. اعتبار القانون الجديد أصلح للمتهم. مثال. قانونا المخدرات 351 لسنة 1952 و182 لسنة 1960.
(ب) وقف تنفيذ العقوبة. مسألة موضوعيه تقديرية.

---------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالقانون الأصلح في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا يكون أصلح له من القانون القديم. وإذن فمتى كان قانون المخدرات رقم 351 لسنة 1952 - الذى وقعت الجريمة في ظله - قد حظر الحكم في جميع الأحوال بوقف تنفيذ العقوبة، ثم صدر قبل الفصل في الدعوى القانون رقم 182 لسنة 1960 ورفع القيد الذى كان مفروضا على القاضي وخوله وقف تنفيذ عقوبة الجنحة بالنسبة لفئة من المحكوم عليهم، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح لهذه الفئة.
2 - تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل سلطة في قاضى الموضوع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 أكتوبر سنة 1959 بدائرة قسم اللبان بمحافظة الإسكندرية: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1 و2 و33/ جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول 1 المرافق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بتاريخ 12/ 11/ 1960 عملا بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بند 12 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن عملا بأحكام المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بالرغم من صدور القانون رقم 182 لسنة 1960 الواجب التطبيق باعتباره القانون الأصلح إعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات.
وحيث إن المادة 37 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 تنص على أنه لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ لمن يحكم عليه بعقوبة الجنحة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتقضى المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بأنه لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - ومؤدى هاتين المادتين أن المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 كان يحظر - في جميع الأحوال - وقف تنفيذ عقوبة الجنحة المقضي بها وفقا لأحكامه وأن القانون رقم 182 لسنة 1960 لا يمنع ذلك إلا بالنسبة لمن سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون. أي أنه لا يجيز وقف تنفيذ عقوبة الجنحة المقضي بها وفقا لأحكامه على من لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه - ومن ثم يكون القانون الجديد، وقد رفع القيد الذى كان مفروضا على القاضي في الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الجنحة بالنسبة لفئة من المحكوم عليهم، هو القانون الأصلح بالنسبة لهذه الفئة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعن أحرز المخدر المضبوط بقصد التعاطي وأثبت عدم وجود سوابق له وأفصح عن استعمال المادة 17 من قانون العقوبات ثم دانه بالحبس والغرامة، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 قد صدر في 5 يونيه سنة 1960 أى قبل صدور الحكم المطعون فيه في 12/ 11/ 1960 وهو الأصلح للمتهم إذ أنشأ له مركزا قانونيا أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من إجازة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه وهو ما لم يكن جائزا من قبل في ظل القانون القديم، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بالقانون الأصلح في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا يكون أصلح له في القانون القديم. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه، إذ انتهى إلى تطبيق المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بدلا من القانون رقم 182 لسنة 1960 الواجب التطبيق وفقا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات، يكون مخطئا في القانون مستوجب النقض. ولما كان تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض للإحالة.

الطعن 1649 لسنة 31 ق جلسة 5 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 53 ص 201


جلسة 5 من مارس سنة 1962
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.
------------
(53)
الطعن رقم 1649 سنة 31 القضائية

وصف التهمة. قتل عمد. ضرب أفضى إلى موت. دفاع.
عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للواقعة. عليها تمحيص الواقعة وردها إلى الوصف الصحيح. شرط ذلك وحدة الفعل المادي المكون للجريمتين وعدم إضافة عناصر جديدة.
متى لا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى التعديل؟. عند استبعاد أحد عناصر الجريمة فحسب.
مثال. التعديل من القتل عمدا مع سبق الإصرار إلى الضرب المفضي إلى الموت. عدم التنبيه إليه. لا إخلال بحق الدفاع.

---------------
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هي أنه الوصف القانوني السليم، وذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد.
فاذا كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة هو عدم قيام الدليل على توفر نية القتل واستبعاد ظرف سبق الإصرار المشدد دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فان الوصف الذى نزلت إليه في هذا النطاق حين اعتبرت المتهم مرتكبا جريمة الضرب المفضي إلى الموت لا جريمة القتل عمدا مع سبق الإصرار - هذا التعديل لا يجافى التطبيق السليم في شيء, ولا يعطى المتهم حقا في إثارة دعوى الإخلال بالدفاع، إذ أن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: قتلوا عمدا المجنى عليه الأول مع سبق الإصرار بأن انتووا قتله وحملوا قطعة حديد وعصا حتى إذا ما شاهدوه اعتدوا بها عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الثاني - أحدث عمدا بالمجنى عليها الثانية الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و242/ 1 عقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وادعت كل من أرملتي القتيل المجنى عليه الأول مدنيا قبل المتهمين متضامنين بطلب تعويض قدره ألف جنيه لكل منها. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 236/ 1 بالنسبة للأول و242/ 1 و32/ 2 بالنسبة للثاني و242/ 1 بالنسبة للثالث بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنين وبمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لكل من المدعيتين بالحق المدني مبلغ مائتي جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على اعتبار أن المتهم الأول ضرب المجنى عليه الأول ضربا أفضى إلى موته، وأن المتهمين الثاني والثالث أحدثا به إصابات تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهم قتلوا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار ودارت المحاكمة على أساس هذه الواقعة المحددة غير أن المحكمة انتهت إلى تعديل التهمة واعتبارها ضربا أفضى إلى موت المجنى عليه وقع في مشاجرة اشترك فيها كثيرون وذلك دون أن تلفت الطاعنين أو المدافع عنهم إلى هذا التعديل مما يعيب الإجراءات بما يبطلها ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهم قتلوا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن انتووا قتله وحملوا قطعة حديد وعصا حتى إذا ما شاهدوه واعتدوا بها عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأن الطاعن الثاني أحدث عمدا بزوجة المجنى عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت النيابة العامة من محكمة جنايات بنها معاقبة الطاعنين بالمواد 230 و231 و242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات بنها سمعت الدعوى وانتهت بحكمها المطعون فيه إلى إدانة الطاعن الأول بأنه ضرب المجنى عليه عمدا ضربا أفضى إلى موته دون أن يقصد قتله وعاقبته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات وإدانة الطاعنين الثاني والثالث بأنهما أحدثا عمدا بالمجنى عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وإدانة الطاعن الثاني أيضا بأنه أحدث عمدا بزوجة المجنى عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، وطبقت في حقه المادتين 242/ 1 و32 من قانون العقوبات. وقد بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى في قوله "إن مشاجرة نشبت بين عائلة عبد الباري وينتمي إليها المتهمون الثلاثة (الطاعنون) وبين عائلة أبى إسماعيل ومنها المجنى عليه وقد انضم إلى الفريقين آخرون من أهل البلدة وحصل تراشق بالطوب ثم ضرب بالعصى وأسفرت المشاجرة عن ضرب المتهم الأول (الطاعن الأول) للمجنى عليه بماسورة حديد على رأسه فأحدث بها كسرا منخسفا نتجت عنه وفاته دون أن يقصد قتله كما أن المتهمين (الطاعنين) الثاني والثالث تعديا على المجنى عليه المذكور بالضرب بالعصى فأصابه أولهما على رجليه وضرب ثانيهما بعصاه على بطنه كما ضرب المتهم (الطاعن) الثاني السيدة هاشم زوجة القتيل بعصا فأصابها بحاجبها الأيمن ووجهها وساعديها وشفيت من هذه الإصابات في مدة تقل عن العشرين يوما". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن بلاغ الحادث ومن تقرير الصفة التشريحية لجثة القتيل والتقرير الطبي الموقع على السيدة هاشم حسن، وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وتتوافر بها كافة العناصر القانونية لجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحداث الجروح عمدا التي دين الطاعنون بها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض إلى التكييف القانوني للواقعة في قوله "وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين (الطاعنين) تهمة المجنى عليه عبد الخالق عبد الرحمن مع سبق الإصرار معتمدة في هذا الوصف على ما ورد بمحضر تحريات ضابط المباحث ولا ترى المحكمة الأخذ بهذا الوصف نظرا لما شهدت به زوجة المجنى عليه المذكور وآخر من أنه لم يكن بينه وبين المتهمين أى نزاع سابق يدعوهم لقتله مما ينفى عن المتهمين نية القتل والإصرار السابق عليها، أما ما وصفت به زوجة القتيل كيفية وقوع الحادث بما قد يشعر بتوفر ذلك الظرف فقول لا تطمئن له المحكمة وتعتقد أنه من قبيل المبالغة المقصود منها تجسيم مسئولية المتهمين. على أن الثابت من إشارة الحادث المبلغة من عمدة الناحية أن مشاجرة قامت بين العائلتين أصيب فيها المجنى عليه وزوجته وهو ما تعتقد المحكمة بصحته بسبب ظروف الحادث وتعدد الإصابات بين الطرفين وعدم ثبوت وجود أى نزاع سابق يدعو المتهمين لارتكاب هذا الحادث عن قصد سابق وكما شهد شيخ الخفراء، ومن أجل هذا ترى المحكمة اعتبار الحادث ضربا غير مسبوق بسبق إصرار لا قتلا مقترنا بهذا الظرف كما وصفته النيابة وفى هذه الحالة لا يكون كل من المتهمين مسئولا إلا بما وقع منه وقد ثبت من الأدلة السالف بيانها أن المتهم الأول هو الذى أحدث بالمجنى عليه عبد الخالق عبد الرحمن إسماعيل إصابة الرأس التي أحدثت الوفاة فيكون مسئولا عن ذلك بوصفه ضربا أفضى إلى الموت دون أن يقصد القتل لانتفاء نية القتل كما سلف القول وأما المتهمان الثاني والثالث فقد تعديا عليه بالضرب فأحدثا به الإصابات الأخرى المبينة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. كما ضرب المتهم الثاني أيضا السيدة هاشم حسن فأحدث بها الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. "لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هي أنه الوصف القانوني السليم. وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعنين به، وكان مرد التعديل هو عدم قيامه الدليل على توفر نية القتل واستبعاد ظرف سبق الإصرار المشدد دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة هذا النطاق حين اعتبرت الطاعن الأول مرتكبا لجريمة الضرب المفضي إلى الموت واعتبرت الطاعنين الثاني والثالث مرتكبين لجريمة إحداث جروح عمدا بالمجنى عليه تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما - هذا التعديل لا يجافى التطبيق السليم في شيء ولا يعطى للطاعنين حقا في إثارة دعوى الإخلال بالدفاع، إذ أن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى. هذا إلى أنه لا جدوى للطاعن الثاني مما ينعاه في هذا الصدد طالما أن المحكمة قد دانته عن جريمة إحداث جروح عمدا بالمجنى عليها الثانية وأوقعت عليه عقوبة هي المقررة بهذه الجريمة. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنون من نعى على الحكم المطعون فيه لا يكون سديدا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1041 لسنة 31 ق جلسة 26 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 50 ص 193


جلسة 26 من فبراير سنة 1962
برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.
---------------
(50)
الطعن رقم 1041 سنة 31 القضائية

نقض "أسبابه. ما لا يقبل منها". قبض.
الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك. هي تقتضى تحقيقا .مثال: الدفع ببطلان القبض.

---------------
الدفع ببطلان القبض من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع، لأنها تقتضى تحقيقا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين حكم عليهما بأنهم: المتهمان الأول "الطاعن" والثاني - سرقا المحل المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لسعد جرجس ميخائيل وكان ذلك باستعمال مفاتيح مصطنعة. والمتهم الثالث - أخفى المسروقات آنفة الذكر مع علمه بسرقتها. وطلبت عقابهم بالمادتين 317/ 2 - 4 و44 مكرر من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 317 فقرة 1 و2 و4 و5 من قانون العقوبات بحبس كل منهم سنة مع الشغل والنفاذ. استأنف المحكوم عليهما الأول "الطاعن" والثاني هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
... وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في القانون، ذلك أنه انتهى إلى إدانته بالرغم من بطلان القبض عليه لحصوله في غير حالات التلبس التي نص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ورتب على ذلك بطلان محضر جمع الاستدلالات بما يحمله من أقوال نسبت إليه - ويقول الطاعن إن عدم إبداء هذا الدفع أمام محكمتي أول وثاني درجة لا يمنع من إبدائه أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ومن بينها أقوال الطاعن في محضر جمع الاستدلالات، ولما كان الطاعن على ما تبين من محاضر جلسات المحاكمة لم يدفع ببطلان القبض عليه لدى محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان القبض من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقا، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.


الطعن 1032 لسنة 31 ق جلسة 26 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 49 ص 187


جلسة 26 من فبراير سنة 1962
برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.
-------------
(49)
الطعن رقم 1032 سنة 31 القضائية

(أ - ب - ج) مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. ما لا يعيبه". 
(أ) جريمة إحرازها. أركانها. الركن المادي وهو الإحراز. الركن المعنوي وهو القصد الجنائي العام. ما يوفره: علم المحرز بحقيقة المادة المضبوطة. التحدث في الحكم استقلالا عن القصد الجنائي. متى لا يلزم؟ إذا كان ما أورده الحكم يكفى للدلالة على قيامه.
(ب) استظهار قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. غير لازم.
(ج) نقل المواد المخدرة. هو أحد الأفعال المؤثمة في المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 لا ينطوي ذلك على قصد خاص.
استبعاد الحكم قصد الإتجار والتعاطي في حق المتهم، واستطراده إلى فرض آخر هو نقل المخدرات. ذلك لا يعيب الحكم: متى كان قد قال في ذلك قولا مقبولا لا تناقض فيه.
(د - هـ) إثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسبابه" "ما لا يقبل منها".
(د) حرية المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من مجموع الأدلة المطروحة عليها. عدم تقيدها في ذلك بدليل بعينه.
(هـ) شهود. أخذ المحكم بشهادة شاهد. مفاده: أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.

----------------
1 - لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه.
فإذا كان يبين من مدونات الحكم أن المحكمة قد اطمأنت للأسباب السائغة التي أوردتها إلى توافر الركن المادي لجريمة إحراز المخدر في حق المتهم وإلى علمه بكنهه وبحقيقة المادة المضبوطة، فإن ذلك مما يتوافر به القصد الجنائي العام في هذه الجريمة.
2 - لا تستلزم المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 قصدا خاصا من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام - وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر - دون تطلب استظهار قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
3 - متى كان الحكم قد أبان في وضوح صلة المتهم بالجوهر المخدر وعلمه بحقيقته واستبعاده قصد الإتجار أو التعاطي في حقه، ثم استطرد إلى فرض آخر هو نقل المخدر لحساب آخرين، فإن ذلك لا يعيب الحكم طالما أن النقل في حكم المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التي ساقتها المادة من "حيازة أو إحراز أو شراء أو تسليم أو "نقل" أو إنتاج أو فصل أو صنع للجواهر المخدرة" ولا ينطوي على قصد خاص - ومن ثم يكون هذا الاستطراد من الحكم غير مؤثر في حقيقة الواقعة التي استخلصها وانتهى إليها بما لا تناقض فيه.
4 - استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة من حق محكمة الموضوع التي لها أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد 5 - متى أخذت محكمة الموضوع بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/ ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند أ من الجدول رقم 1 المرفق. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والجدول أ الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه 500 جنيه ومصادرة المواد المخدرة والسيارة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه إذ استبعد قيام قصد الإتجار أو التعاطي الشخصي في حق الطاعن ذكر أنه ليس ببعيد أنه كان ينقل المخدر لحساب آخرين وهو أمر مبناه الفرض والاحتمال لم يدلل الحكم على ثبوته ويحمل في طياته تجريحا لأقوال رجال الشرطة في تحرياتهم التي لم يكشفوا عن مصدرها وفى أقوالهم في التحقيقات وأمام المحكمة التي نسبوا فيها عملية النقل تارة إلى الطاعن وأخرى إلى استخدام سيارته، وفى جمع الحكم بين هذه الواقعة المفترضة وبين استبعاد القصد الخاص من إحراز المخدر ما يصم تدليله بالتهاتر. هذا إلى أن الحكم لم يدلل كذلك على توافر ركن العلم بحقيقة الجوهر المخدر في حق الطاعن الذى أنكر منذ البداية علمه - ليس فقط بحقيقة المادة التي يحويها صندوق الكرتون الذى وجد به المخدر - بل وجود الصندوق ذاته - وكان من المتعين على الحكم أن يرد على هذا الدفاع وأن يمحصه وخصوصا أن ظروف الدعوى تنفى قيام هذا العلم في حق الطاعن إذ تضاربت أقوال ضابط المباحث والكونستابل في شأن مكان ضبط الصندوق من السيارة ودلت معاينة النيابة لهذه السيارة وأقوال أحد شهود النفي وأقوال الطاعن نفسه على أن المادة المخدرة قد دسها شخص معين بالاسم في التحقيقات وهو محمد على الإسكندراني والذى لم يستدع لسماع أقواله، أو أنها دست بمعرفة شخص آخر مجهول. كما قصر الحكم في الرد على ما أثاره الطاعن من أنه يجهل قيادة السيارات وأن الذى كان يقود السيارة المضبوطة هو الميكانيكي محمد على الإسكندرانى إذ اعتمد الحكم في القول بأن الطاعن هو الذى كان يقود السيارة المذكورة قبل ضبطها على أقوال ضابط المباحث التي لا دليل عليها بل إن واقع الحال ينفيها بل أن الضابط ذاته هو الذى قاد السيارة عقب الضبط إلى قسم الشرطة كما أكد شاهد النفي في التحقيق جهل الطاعن قيادة السيارات وثبت أنه لا يحمل رخصة قيادة، ولا ينال من دفاع الطاعن بمجرد عدم استدلال الشرطة على الميكانيكي سالف البيان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في أن الملازم عزت توفيق ضابط مباحث قسم روض الفرج علم من تحرياته أن المتهم فرحان محمد على "الطاعن" سيقوم بتهريب كمية كبيرة من المخدرات بسيارته الملاكي رقم ... مصر فاستأذن النيابة في ضبطه وتفتيش سيارته وأذنت له النيابة بذلك قبيل الساعة الرابعة مساء يوم 22/ 1/ 1959 وفى الساعة 11 و45 دقيقة مساء ذلك اليوم تربص الضابط للسيارة بزمام دائرة القسم الذى يعمل به وكان يرافقه الكونستابل فكرى زكى وشاهدا المتهم يقود السيارة ففتشاها ووجدا على الكرسي الخلفى صندوق كرتون بفتحه وجد به كميات كبيرة من مادة الأفيون وبجانبها كمية من الشيح لتغطى رائحة الأفيون ولما سأل الضابط المتهم عن مصدرها أنكر علمه بها وتبين من التحليل أن المخدر المضبوط أفيون زنته 4983 جراما. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه أدلة مستمدة من أقوال الضابط والكونستابل ومن تقرير المعمل الكيماوى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وتتوافر بها كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر بغير قصد الإتجار أو الاستعمال الشخصي التى دين الطاعن بها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الموضوعي ففنده في قوله "وبما أن المتهم (الطاعن) أنكر التهمة ولم يجرح شهادة شاهدي الإثبات بما يضعف من قيمتها في إقناع المحكمة بصحة التهمة المسندة إليه، وقد ادعى أن الصندوق الذى وجد به المخدر كان موضوعا في الشنطة الخليفة للسيارة ولم يقدم أى دليل على ذلك، وعلى فرض صحته فهو لا يغير من الأمر شيئا ما دام المخدر قد وجد بداخل السيارة المملوكة له والتي كان يقودها وقت الضبط. كما ادعى المتهم أنه يجهل قيادة السيارات وأن الذى كان يقودها هو الميكانيكي محمد على كان يجرى إصلاحها بورشته قبل ضبطها ولم يقدم أى دليل على صحة هذا الدفاع ولم يرشد عن هذا الميكانيكي عندما سئل عن عنوانه ولم يدع أن بينه وبين هذا الميكانيكي خصومة تدعوه إلى ترك هذه الكمية الكبيرة من المخدرات الغالية الثمن في سيارة المتهم ساعة الضبط ليتحمل مسئولية حيازتها، وقد علم البوليس بأن المتهم بأن المتهم سيهرب المخدرات بسيارته واستأذن النيابة في ضبطه في الساعة الثالثة مساء يوم 22/ 7/ 1959 ولم يتم ضبط السيارة إلا قبيل منتصف الليل، وقد ادعى المتهم أنه استلم السيارة من مكان إصلاحها في الساعة الثامنة مساء يوم الضبط فكيف وصلت هذه المعلومات إلى البوليس قبل استلام المتهم السيارة وقت ضبطه بها وفى هذا ما يهدم دفاع المتهم من أساسه" وخلص الحكم من ذلك إلى أنه لم يثبت للمحكمة أن إحراز المتهم "الطاعن" للمخدر كان بقصد الإتجار أو التعاطي الشخصي وليس بعيد أنه كان ينقل المخدر إلى أسيوط لحساب آخرين". وانتهى إلى إعمال حكم المادتين 37 و38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها الذى صدر في أثناء سير المحاكمة لما جاء في نصوصه من عقوبات أخف بوصفه القانون الواجب التطبيق عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم أن المحكمة قد اطمأنت للأسباب السائغة التي أوردتها إلى توافر الركن المادي لجريمة إحراز المخدر في حق الطاعن وإلى علمه بكنهه وبحقيقة المادة المضبوطة بما يتوافر به القصد الجنائي العام في هذه الجريمة، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في تصوير الحادث مردودا بأن استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة من حق محكمة الموضوع التي لها أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه، ومتى أخذت محكمة الموضوع بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى وأثبتها في حق الطاعن على صورة تخالف دفاعه وذلك في منطق سائغ ودلل على ثبوت إحراز المخدر في حق الطاعن بركنيه المادي والمعنوي وهو ما يكفى لحمل قضائه بإدانة الطاعن بالتطبيق للمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 التي لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر دون تطلب استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. ولا يعيب الحكم بعد أن أبان في وضوح صلة الطاعن بالجوهر المخدر المضبوط وعلمه بحقيقته واستبعاده قصد الإتجار أو التعاطي الشخصي في حقه أن يستطرد إلى فرض آخر وهو نقل المخدر لحساب آخرين طالما أن النقل في حكم المادة 38 سالفة البيان هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التي ساقتها المادة من "حيازة أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو إنتاج أو فعل أو صنع للجواهر المخدرة" ولا ينطوي في ذاته على قصد خاص، ومن ثم يكون هذا الاستطراد من الحكم غير مؤثر في حقيقة الواقعة التى استخلصها وانتهى إليها بما لا تناقض فيه. لما كان ما تقدم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1661 لسنة 31 ق جلسة 12 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 56 ص 215


جلسة 12 من مارس سنة 1962
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة. وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركى.
-----------
(56)
الطعن رقم 1661 سنة 31 القضائية

(1) اختلاس أموال أميرية.
جريمة المادة 112 عقوبات. أركانها.
صفة الجاني. من هو "الموظف أو المستخدم العمومي" المشار إليه بالنص؟ هو كل موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للمادة 111 عقوبات. 
مثال. طواف البريد.
متى تتحقق؟ متى كان تسليم المال له حاصلا بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة.
(2) نوع الشيء المختلس. 
ماهية الأموال والأوراق والأمتعة المشار إليها بالنص؟ هي كل ما يمكن تقويمه بالمال. أو تكون له قيمة أدبية اعتبارية. مثال.

الخطابات البريدية. لها قيمتها الاعتبارية.
---------------
1 - مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 يشمل كل موظف عمومي أو من في حكمه - طبقا للمادة 111 من هذا القانون - يختلس مالا مما تحت يده، متى كان تسليم المال له حاصلا بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة.
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المتهم - وهو طواف بريد - أنه تسلم من المجنى عليهم الرسوم المستحقة عن الخطابات المسجلة التي سلموها إليه لتصديرها، فاختلس لنفسه هذه الرسوم التي سلمت إليه بسبب وظيفته ولم يقم بتوريدها لحساب الخزانة، فإن الحكم يكون قد دلل على توافر أركان جريمة الاختلاس المنصوص عليها في تلك المادة وطبق القانون على الواقعة تطبيقا سليما.
2ـ الخطابات التي يسلمها أصحابها إلى طواف البريد بسبب وظيفته، هي من الأوراق المشار إليها في المادة 112 من قانون العقوبات لما لها من القيمة الاعتبارية، ذلك أن عبارة "الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غيرها" الواردة بالمادة المذكورة قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولا - بوصفه مستخدما عموميا "طوافا بمصلحة البريد" اختلس مبلغ 36 قرشا والخطابات المبينة الوصف بالأوراق المسلمة إليه بسبب وظيفته واختصاصه باستلامها. ثانيا - بدد النقود المبينة القيمة بالأوراق والمملوكة لكل من على المتولى أبو السيد وإسماعيل إبراهيم الشامي والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لشراء أوراق دمغة وإذن بريد فاختلسهما لنفسه إضرارا بالمجنى عليهما. ثالثا - بوصفه موظفا عموميا "طوافا بمصلحة البريد" غير بقصد التزوير إيصال المراسلة المسجلة المرسلة من إسماعيل مرسى حسن يجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة من علمه بتزويرها بأن أعطى الإيصال رقما (98) يسبق إثباته مراسلة أخرى باسم مسعدة حسن. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 112 و118 و213 و341 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 111 و112 و118 و119 و213 و341 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه وإلزامه برد ما اختلسه وقدره ستة وثلاثون قرشا وبعزله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه - إذ دان الطاعن بجريمة اختلاس النقود والخطابات المسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه المختص باستلامها - قد أخطأ في القانون، ذلك أن الطاعن إنما تسلم النقود من المجنى عليهم ليشتري لهم بقيمتها طوابع بريد يقوم بلصقها على خطاباتهم المسجلة، ومؤدى ذلك أنه كان وكيلا عنهم في عملية الشراء هذه ولم يكن مكلفا بالقيام بها بسبب وظيفته. كما لم يكن هناك وجه للتفرقة بين استلام الطاعن مبالغ لشراء طوابع بريد واعتبار الواقعة في هذه الحالة جناية اختلاس منطبقة على المادة 112 من قانون العقوبات وبين استلام نقود لشراء طوابع دمغة واعتبار الواقعة في هذه الحالة الأخيرة جنحة تبديد في حطم المادة 341 من القانون المذكور هذا فضلا عن أن الخطابات المسلمة إلى الطاعن لم تكن تحوى نقودا أو أوراقا مالية بل كانت خطابات عادية مما لا تعتبر معه ذات قيمة مالية فهي بذلك ليست من قبيل الأوراق المنصوص عليها في المادة 112 من ذات القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن المتهم حمدي ادريس كان يعمل خلال المدة من 21 ديسمبر سنة 1953 إلى 25 من فبراير سنة 1954 طوافا بمكتب بريد المحلة الكبرى ومناط به استلام المراسلات العادية والمسجلة من جمهور الراسلين في بلدان معينة تعين عليه المرور عليها وبيع طوابع بريد من العهدة المسلمة إليه وكان عليه أن يحتفظ بدفتر الإيصالات الخاصة بالمراسلات يسلم أصولا منها تفيد بأنه استلمها من الراسلين وأن يعرض الدفتر المثبت لصور هذه الإيصالات مع الخطابات المسجلة إلى كاتب التسجيل بمكتب البريد عند انتهاء طوافه فيؤشر الأخير على الدفتر بما يفيد استلام المراسلات منه ويقوم بتصديرها إلى الجهات المرسلة إليها. وحدث في يوم 31 من يناير سنة 1954 أن قدم اسماعيل المرسى حسن شكوى إلى السيد وكيل نيابة المحلة ذكر فيها أنه سلم المتهم "الطاعن" خطابا مسجلا بعلم وصول لإرساله إلى لجنة تصفية أموال أسرة محمد على بعد أن نقده مبلغ خمسين مليما مقابل رسم التسجيل وعلم الوصول وتسلم من المتهم إيصالا يحمل رقم 98 بتاريخ 1/ 12/ 1953 ولما لم يرد إليه علم الوصول تقدم بشكواه إلى وكيل مكتب بريد المحلة الكبرى وأطلعه على الإيصال الدال على تسليم الخطاب، فبحث وكيل المكتب في الدفاتر ولم يجد لهذا الخطاب أثرا، وكذلك تقدمت في حق المتهم حملة شكاوى أخرى مماثلة تتضمن استيلاءه على خطابات مسجلة وعادية واستلام ثمن رسوم تسجيلها وطوابعها وعدم وصول تلك الخطابات إلى المرسل إليهم. وبسبب تلك الشكاوى المتكررة تشكلت لجنة إدارية لفحص أعمال المتهم عن مدة خدمته في دائرة مركز المحلة، وتبين للجنة أنه تسلم من اسماعيل المرسى حسن واسماعيل ابراهيم عبود وفؤاد محمد عمارة ومحمد ابراهيم الصعيدى وعبد المنعم العزيز شلبى ومحمد البيلى شلبى وعبد السميع متولى شرف وحامد السيد حماد وعلى أبو السعود متولى خطابات عادية ومسجلة لتصديرها إلى الجهات المرسلة إليها بعد اقتضائه رسوم التسجيل وثمن الطوابع وقد وصلت بعض الخطابات المسجلة إلى المرسل إليهم بطريق البريد العادي ووصل البعض الآخر دون وضع طوابع بريد عليهما وبلغت قيمة الرسوم التي اختلسها المتهم ستة وثلاثين قرشا كما ظهر أن المتهم ارتكب تزويرا في محرر رسمى هو إيصال المراسلة المسجلة المرسلة من اسماعيل محمد حسن بأن وضع على هذا الإيصال رقم 98 ولم يترك صورة له في دفتر المراسلات وإنما أعطى هذا الرسم لمراسله مسجلة أخرى باسم مسعدة حسن وبذلك استطاع أن يختلس تسجيل المراسلة الأولى. كما تبين كذلك أنه استولى على مبلغ خمسة عشرة قرشا من على متولى أبو السعد وقرشين من اسماعيل ابراهيم عبود لشراء إذن بريد للأول وطابعى تمغة للثاني غير أنه بدد هذا المبلغ ولم يسلم إذن البريد أو طوابع التمغة للمجنى عليهما المذكورين". واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات ودفتر إيصالات الخطابات المسجلة عهدة الطاعن. ثم عرض الحكم لإنكار المتهم للاتهام المسند إليه ورد على دفاعه في قوله "إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم ولا تعتد به بعد إقراره كتابة استلامه الخطابات المسجلة المفقودة وتلك المبالغ التي اختلسها وبددها من جمهور الراسلين الذين اطمأنوا إليه بصفته طواف البريد المختص وسلموه رسوم رسائلهم المسجلة وقيمة طوابع خطاباتهم العادية فما كان منه إلا أن استولى على تلك الرسوم واختلسها لنفسه كما بدد النقود المسلمة إليه على سبيل الوكالة لشراء طوابع وأذونات بريد بها إضرارا بالمجنى عليهم من الشهود سالفي الذكر. ولم يستطع المتهم أن يطعن على أقوال هؤلاء الشهود بمطعن جدي ينال من سلامتها، والمحكمة تطمئن إلى أقوال الشهود وترى فيها ما يقطع بثبوت تهمتي الاختلاس والتبديد المسندتين إليه". لما كان ذلك، وكان مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 يشمل كل موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للمادة 111 من هذا القانون يختلس مالا مما تحت يده متى كان تسليم المال له حاصلا بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت حق الطاعن - بما ساقه من أدلة اطمأنت إليها المحكمة - أنه قد تسلم من المجنى عليهم الرسوم المستحقة عن الخطابات المسجلة التي سلموها إليه لتصديرها، وكان تسليم هذه الرسوم حاصلا بسبب وظيفته كطواف بريد فاختلس هذه الرسوم لنفسه ولم يقم بتوريدها لحساب الخزانة، فإن الحكم يكون قد دلل على توافر أركان جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات في حق الطاعن وطبق القانون تطبيقا سليما. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، وكانت عبارة "الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غيرها" الواردة بالمادة 112 من قانون العقوبات قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما يكون له قيمة أدبية أو اعتبارية. لما كان ذلك، وكانت الخطابات المسلمة إلى الطاعن من المجنى عليهم هي من الأوراق المشار إليها في المادة 112 سالفة الذكر لما لها من القيمة الاعتبارية، وفضلا عن ذلك فلا جدوى للطاعن مما يثيره في هذا الشأن ما دام الحكم قد دانه أيضا عن اختلاس الرسوم المستحقة على هذه الخطابات. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.

الطعن 1706 لسنة 31 ق جلسة 26 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 66 ص 260

جلسة 26 من مارس سنة 1962
برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.
------------
(66)
الطعن رقم 1706 سنة 31 القضائية
أمر بألا وجه. غرفة الاتهام. نيابة عامة. نقض "إجراءاته". "الصفة في الطعن".
أمر الغرفة بألا وجه. طعن النيابة فيه بالنقض. من له حق الطعن . للنائب العام والمحامي العام أو وكيل خاص عنه. الأصل أن يصدر الطعن بأسبابه منهما.
ما يجوز التوكيل فيه من هذه الإجراءات وما لا يجوز.
التقرير بالطعن وإيداع ورقة الأسباب. جواز التوكيل فيها. علة ذلك: هي أعمال مادية.
وضع الأسباب ذاتها. لا يجوز فيه التوكيل. علة ذلك: توفير الضمانات، إذا الأسباب هي جوهر الطعن.
وجوب توقيع النائب العام أو المحامي العام على أسباب الطعن. توقيعها من رئيس النيابة وحده. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

----------------
إن الشارع إذ قصر حق النيابة العامة في الطعن بطريق النقض - في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى - على النائب العام طبقا للمادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية أو المحامي العام أو وكيل خاص عنه طبقا للمادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية، فإنما أراد بذلك أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامي العام حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم. فإذا وكل أحدهما أعوانه في التقرير بالطعن - وهو عمل مادى يستوى أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل عنه - فعليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها وجب عليه أن يوقع على ورقتها بما يقيد إقراره إياها، ذلك أن الأسباب هي في الواقع جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص اختصاصاتهما، أما تقديم ورقة الأسباب بقلم الكتاب فلا مانع من أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن. ومن ثم فإنه إذا كان الثابت من الأوراق أن الذى قرر بالطعن وقدم أسبابه وهو رئيس النيابة بتوكيل من المحامي العام إلا أن تقرير الأسباب لم يثبت أنه عرض على هذا الأخير للموافقة عليه واعتماده قبل تقديمه لقلم الكتاب، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/ جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول 1 المرفق. وغرفة الاتهام قررت بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم ومصادرة المواد المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض .. الخ.

المحكمة
من حيث إن الأمر المطعون عليه صدر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده ومصادرة المواد المضبوطة، فقرر رئيس نيابة مخدرات القاهرة بتوكيل من المحامي العام بالطعن عليه، وقدم الأسباب التي يبنى عليها طعنه، وقد تبين من الاطلاع عليها أن المحامي العام لم يوقع على أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللنائب العام بنفسه أو طبقا للمادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية للمحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنه. لما كان ذلك، وكان القانون في مادتيه سالفتي الذكر إنما أراد أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامي العام حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم ـ فإذا وكل أحدهما أعوانه بتقرير الطعن بقلم الكتاب - وهو عمل مادى يستوى فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه - فعليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع على ورقته بما يفيد إقراره إياها - ذلك لأن الأسباب هي في الواقع جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص اختصاصاتهما - أما تقديم ورقة الأسباب بقلم الكتاب فلا مانع من أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الذى قرر بالطعن بقلم الكتاب وقدم أسبابه هو رئيس نيابة مخدرات القاهرة بتوكيل من المحامي العام إلا أن تقرير الأسباب لم يثبت أنه عرض على المحامي العام للموافقة عليه واعتماده قبل تقديمه لقلم الكتاب بواسطة من وكله فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

الطعن 968 لسنة 31 ق جلسة 2 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 69 ص 273


جلسة 2 من ابريل سنة 1962
برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان.
----------------
(69)
الطعن رقم 968 لسنة 31 القضائية

(أ ، ب) تعدد الجرائم. ارتباط. اختصاص. محكمة الجنايات. محكمة الجنح. عقوبة.
(أ) جرائم متعددة. فصل النيابة بعضها عن البعض الآخر. تقديم بعضها إلى محكمة الجنايات وبعضها الآخر إلى محكمة الجنح. مقتضاه: لا يجوز لمحكمة الجنايات التصدي للفصل في الجنحة التي لم تعرض عليها: ذلك سلب لاختصاص محكمة الجنح.
(ب) إدانة المتهم أمام محكمة الجنايات. حقه في إثارة مسألة الارتباط أمام محكمة الجنح. وعند ثبوت هذا الارتباط: لا يجوز أن توقع عليه إلا عقوبة واحدة.

------------
1 - متى كانت النيابة قد فصلت جريمتي عرض الرشوة والسرقة عن جنحة التهريب، وأقامت الدعوى في الجريمتين الأوليين أمام محكمة الجنايات وعن الجريمة الثالثة أمام محكمة الجنح، فإن ذلك لا يجيز لمحكمة الجنايات أن تتصدى للقضاء في تلك الجنحة التي لم تعرض عليها وأن تسلب محكمة الجنح حقها في الفصل فيها.
2 - رفع الدعوى عن جريمة الجنحة أمام محكمة الجنح لا يسلب المتهم فيها حقه في إبداء دفاعه عند نظر الدعوى أمامها في شأن الارتباط الذى يدعيه بينها وبين الجناية التي سبقت محاكمته وإدانته من أجلها أمام محكمة الجنايات، كما يكون من حقه - إذا تبين لمحكمة الجنح من التحقيق الذى تجريه أن الجنحة مرتبطة بالفعل المكون لتلك الجناية ارتباطا لا يقبل التجزئة - ألا توقع عليه إلا عقوبة واحدة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم أول مايو سنة 1958 بدائرة قسم الميناء ببور سعيد محافظة القنال. المتهم الأول: بصفته موظفا عموميا "معاونا بجمرك بور سعيد" ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في ورقة أميرية هى أمر خروج البضاعة رقم 22 المحرر بتاريخ أول مايو سنة 1958 على النموذج رقم 48 (ك. م) وارد من المجموعة رقم 151 والخاص بالتصريح بخروج ثمانية أطنان من الفحم من مخزن صديق لهيطه بالجمرك محملة على السيارة رقم 444 نقل قنال في التاريخ المذكور وكان ذلك بتغيير المحررات بأن شطب رقم 444 الخاص بالسيارة وأثبت بدلا منه رقم 117 ليوهم أن هذا الأمر خاص بالسيارة الأخيرة ـ المتهم الثاني - أولا: عرض رشوة على موظف غير عمومي ولم تقبل منه بأن سلم محمود توفيق لهيطه مبلغ خمسين جنيها كي يسهل له سرقة فحم من مخزن مخدومه بالجمرك ولكنه سارع بعد أخذ المبلغ بإبلاغ مخدومه - ثانيا: سرق الفحم المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لصديق لهيطه. والمتهم الأول أيضا: اشترك مع المتهم الثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة السرقة آنفة البيان بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في الأعمال المتممة لارتكابها بأن سهل له خروج السيارة بعد تحميلها بالفحم المسروق من باب الجمرك دون اتباع الإجراءات القانونية لخروجها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما: الأول - بالجناية المنصوص عليها في المادة 211 من قانون العقوبات والجنحة المنصوص عليها في المواد 40/ 2 - 3 و41 و318 من قانون العقوبات. والثاني - بالجنحة المنصوص عليها في المواد 109/ 2 و110 و318 من نفس القانون. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات بور سعيد قضت حضوريا عملا بالمادتين 211 و17 من قانون العقوبات بالنسبة للأول وبالمواد 109/ 1 - 2 و110 و318 و32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة للثاني بمعاقبة المتهم الأول "الطاعن الأول" بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عن التهمة الأولى المسندة إليه وببراءته من التهمة الثانية المسندة إليه، وبمعاقبة المتهم الثاني "الطاعن الثاني" بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ومصادرة مبلغ الرشوة عن التهمتين المسندتين إليه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.

المحكمة
... حيث إن مبنى أسباب طعن الطاعن الأول هو القصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه دانه بجناية التزوير مستندا إلى أدلة من بينها شهادة شاهدين تناقضا في أقوالهما ودون أن يقول كلمته في هذا التناقض إذ شهد أحمد حسن معوض أن سيارة واحدة خرجت من باب الجمرك مرتين وشهد محمد إسماعيل السيد أولا أنه لم تخرج سوى سيارة واحدة ثم عاد فقرر أنه خرجت ثلاث سيارات. كذلك استند الحكم في ثبوت الركن المعنوي في حق الطاعن إلى مجرد إهماله التحقيق من حمولة السيارة وأنه مما يرخص بخروجه من الدائرة الجمركية على الرغم من أن الإهمال وحده لا يسوغ سببا لثبوت تعمد تغيير الحقيقة في المحرر.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فيما مجمله أن الطاعن الثاني عرض رشوة على أمين مخزن أحد تجار الفحم بحرم الجمرك ليسهل له سرقة نحو عشرة أطنان من الفحم من مخزنه الكائن داخل الدائرة الجمركية ومن نوع "قوالب بريكيت" المحظور التعامل فيه خارج هذه الدائرة وتظاهر هذا الأمين بقبول العرض وأبلغ مخدومه الذى أبلغ بدوره رجال حرس الجمرك ثم تغافل أمين المخزن ومكن الطاعن الثاني من نقل الفحم من المخزن إلى السيارة رقم 117 نقل القنال، ومرت السيارة محملة به في يوم أول مايو سنة 1958 من باب الجمرك رقم 38 الذى يعمل عنده معاون الجمرك "الطاعن الأول". وبعد أن سمح له هذا بالمرور أحدث تغييرا في أمر الخروج رقم 33 المختص بتحريره بمقتضى وظيفته والذى سبق أن حرره لسيارة أخرى رقم 444 نقل القنال خرجت قبل ذلك محملة بثمانية أطنان فحم من النوع "الحجري البولونى" وذلك بأن شطب رقم هذه السيارة وأثبت بدلا منه رقم 117 حتى يوهم بأنه لم تخرج سوى سيارة واحدة محملة فحما من النوع المسموح بالتعامل فيه خارج الدائرة الجمركية. ودلل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين بما شهد به مالك الفحم وأمين مخزنه من عرض الطاعن الثاني مبلغ خمسين جنيها على الأمين كرشوة لتسهيل السرقة، ومن نقله الفحم فعلا بسيارته إلى خارج الدائرة الجمركية حيث ضبط، وبما شهد به الشهود من خروج السيارة رقم 444 محملة بفحم من النوع الحجري البولندى وخروج الطاعن الثاني بعد ذلك بالسيارة رقم 117 محملة بالفحم المسروق وهو من نوع قوالب بريكيت، وبما ثبت من المعاينة من حصول كسر في الكشك الموجود فيه أمر الخروج رقم 33 لإحداث التغيير فيه وبما ثبت من الاطلاع على هذا الأمر من تغيير رقم السيارة فيه وبإقرار الطاعن الأول بإحداثه هذا التغيير. وحصل الحكم شهادة خفير المخزن احمد حسن معوض من أنه حملت من المخزن سيارة بفحم حجرى بولونى وبعد ذلك حملت سيارة أخرى بفحم قوالب بريكيت كما حصل شهادة الجندي محمد إسماعيل السيد من قوة حرس الجمرك بمحضر ضبط الواقعة فيه أنه كان معينا لحراسة باب الجمرك رقم 38 ورأى سيارة تصل إلى الباب من داخل الدائرة الجمركية محملة فحما وأذن لها الطاعن بالخروج بعد تفتيشها، وبعد فترة استدعى أحد الأشخاص وأمره بكسر باب الكشك الذى كان مغلقا وأحضر منه دفترا أجرى قلمه فيه بكتابة. وقال الحكم إن الشاهد ردد هذه الأقوال في تحقيق النيابة بالجلسة وأضاف أنه خرجت من هذا الباب ثلاث سيارات اذن الطاعن الأول بخروجها بعد تفتيشها وقد ضبطت الأخيرة منها. وعرض الحكم بعد ذلك لأقوال الطاعن الأول وما قرره من أنه كان معينا معاونا لباب الجمرك رقم 38 وأقبلت سيارة محملة بفحم بولونى أخبره مرافقها بأنها رقم 444 فدون هذا الرقم في أمر الخروج وأثناء خروجها لاحظ أن حقيقة الرقم 117 فغير في الأمر. ورد الحكم على هذا الدفاع بما ثبت من الاطلاع على دفتر يومية المخزن ودفتر نقطة المرور من مرور السيارة رقم 444 قبل ضبط السيارة 117 بما يقطع بمرور سيارتين وبأن السيارة الثانية كانت محملة بفحم قوالب بريكيت من النوع المحظور خروجه، وبأن الطاعن بحكم عمله يعرف أنوع الفحم. واستخلص الحكم من ذلك أن الطاعن تعمد تغيير رقم السيارة في أمر الخروج ليوهم بأن سيارة واحدة خرجت محملة بفحم من النوع المسموح بالإفراج عنه. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن ما حصله الحكم من شهادة كل من أحمد حسن معوض ومحمد إسماعيل السيد يتفق والثابت في هذا المحضر وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ثانيهما في تحقيق النيابة وأمام المحكمة وإلى أن سيارتين قد خرجتا من دائرة الجمرك في ذلك اليوم، لما كان ذلك وكان مؤدى قول الشاهد محمد إسماعيل السيد بخروج سيارة ثالثة أنها سيارة أخرى لا صلة لها بوقائع الدعوى بما لا ينطوي على أى تناقض في شهادة الشاهدين - لما كان ذلك وكان توافر القصد الجنائي وتعمد تغيير الحقيقة في جريمة التزوير من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وكان تدليل الحكم المطعون فيه على توافر هذا القصد في حق الطاعن الأول سائغا مؤديا إلى ما رتبه عليه فإن الطعن يكون قائما على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن مبنى السببين الأول والثاني من أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الثاني هو الخطأ في تطبيق القانون وفى ذلك يقول إنه أسندت إليه جرائم عرض رشوة وسرقة وتهريب فحم من الدائرة الجمركية وقدم عن التهمتين الأوليين إلى محكمة الجنايات المطعون في حكمها كما قدم عن التهمة الثالثة إلى محكمة جنح بور سعيد ولم يأخذ الحكم المطعون فيه بما دفع به الطاعن من قيام ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجرائم الثلاث يوجب عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات الحكم فيها بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد في الوقت الذى أخذ فيه بقيام الارتباط بين الجريمتين الأوليين وتخلى عن جريمة التهريب لتفصل فيها محكمة الجنح على حدة.
وحيث إنه لما كان هذا الطاعن يقول في طعنه إن محكمة جنح الميناء لم تكن قد قضت في تهمة التهريب عند صدور الحكم المطعون فيه وكان هذا الحكم لا يحول دون تمسك الطاعن أمام محكمة الجنح بقيام الارتباط بين جريمة التهريب المعروضة عليها وبين جريمتي عرض الرشوة والسرقة المحكوم فيهما وأن يطلب منها إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، على ضوء العقوبة المحكوم بها في هاتين الجريمتين، وبعد أن فصلت النيابة جريمتي عرض الرشوة والسرقة عن جريمة التهريب وأقامت الدعوى عن الجريمتين الأوليين أمام محكمة الجنايات وعن الجريمة الثالثة أمام محكمة الجنح، الأمر الذى لا يجيز لمحكمة الجنايات أن تتصدى للقضاء في جريمة لم تطرح عليها وأن تسلب محكمة الجنح حقها في الفصل فيها. على أن رفع الدعوى عن جريمة التهريب أمام محكمة الجنح لا يسلب المتهم فيها حق إبداء دفاعه في شأن الارتباط عند نظر الدعوى كما يكون من حقه - إذا تبين لمحكمة الموضوع من التحقيق الذى تجريه أن الجنحة مرتبطة بالفعل المكون للجناية ارتباطا لا يقبل التجزئة - ألا توقع عليه إلا عقوبة واحدة ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن مبنى الأسباب الثلاثة الأخيرة هو الخطأ في تطبيق القانون والتناقض وفى ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه دانه بجريمة السرقة على الرغم من أن شهادة أمين المخزن تفيد أنه سلمه الفحم وسمح له بنقله في السيارة بما ينتفى معه ركن الاختلاس المكون لجريمة السرقة - كذلك جاء الحكم مبهما في استظهار أركان هذه الجريمة والأدلة القائمة عليها كما جاء متعارضا فيما استند إليه من أقوال الشهود إذ أدلى الشرطي محمد اسماعيل السيد بروايتين متعارضتين في خصوص عدد السيارات التى خرجت من باب الجمرك كما أن جرانت صادق اسكاروس شهد في محضر الجلسة أنه علم من صديق لهيطه أن الطاعن عرض على أمين المخزن مبلغ الخمسين جنيها كثمن للفحم وليس على سبيل الرشوة.
وحيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص الواقعة على النحو سابق البيان عند تناول أسباب الطعن المقدم من الطاعن الأول وكان هذا البيان تتوافر به عناصر جريمة السرقة التي دان الطاعن الثاني بها ومن بينها ركن الاختلاس ودلل على أن هذا الطاعن قد اختلس الفحم المسروق على غير إرادة مالكه وأن سماح أمين المخزن له بنقل الفحم لم يكن إلا من قبيل التغافل والعمل على ضبط الطاعن مقارفا لجريمة السرقة - لما كان ذلك وكان الحكم واضحا في استظهار عناصر الجريمة والأدلة عليها وكان قد اطمأن إلى ما قرره الشاهد محمد إسماعيل في تحقيق النيابة وفى الجلسة عن عدد السيارات مطرحا أقواله الأولى في محضر ضبط الواقعة وذلك على التفصيل السابق بيانه عند الرد على أسباب الطعن المقدم من الطاعن الأول كما اطمأن إلى ما شهد به أمين المخزن من أن الطاعن عرض عليه مبلغ الخمسين جنيها كرشوة وقد حصل الحكم المطعون فيه أقوال شهود الإثبات بما لا تناقض فيه، لما كان كل ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذه الأسباب يكون قائما على غير أساس ويتعين الحكم في موضوع الطعن برفضه.