باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
ـــ
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيـم الطويلة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / فـــؤاد شلبى ، حامـد مكى ،
جرجس عدلــــى نواب رئيس المحكمــة ومعتز مبــــروك
وحضور رئيس النيابة السيد / ايهاب سلام
وأمين السر السيد / محمد أحمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 19 من ربيع الأول سنة 1425هـ الموافق 9 من مايو سنة 2004 .
أصدرت الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5939 لسنة 64 ق .
المرفوع مـن :
1- .... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية المشتركة للفنادق والسياحة. المقيم .... – قسم قصر النيل .
2- ...... . المقيم بناحية .... مركز الأقصر .
لم يحضر عنهما أحد .
ضـــد :
1- ..... . المقيمين بالعقار .... – كرموز – محافظة الإسكندرية .
لم يحضر عنهم أحد .
الوقائـع
فى يوم 21/6/1994 طعـن بطريق النقض فـى حكـم محكمـة استئناف قنا " مأمورية استئناف الأقصر " الصادر بتاريـخ 19/4/1994 فى الاستئنافين رقمى 110 ، 127سنة 12 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي .
وفى 6/7/1994 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 14/3/2004 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/3/2004 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقـرر / ..... نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى 758 سنة 1983 قنــا الابتدائيــة – مأمورية الأقصر الكلية - بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 11/6/1981 والتسليم وقالوا بياناً لذلك أنهم يملكون أرض فضاء مساحتها 1 س – 3 ط مبينة الحــدود والمعالـم بالصحيفة وقد باعها الطاعن الثانى للطاعنة الأولى بالعقد المذكور على غير سند له فى ذلك فأقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً . دفع الطاعنان بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى ، وبتاريخ 28/2/1993 حكمت المحكمة برفض الدفع وبعدم سريان عقد البيع المؤرخ 11/6/1981 فيما تضمنه من بيع الطاعن الثانى للطاعنة الأولى لمسطح 8 س – 1 ط شائعة فى حق المطعون ضدهم والتسليم . استأنفت الطاعنة الأولى هذا الحكم برقم 110 سنة 12ق قنا " مأمورية الأقصر " كما استأنفه الطاعن الثانى برقم 127 سنة 12ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ رفض دفعهما بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى على قالة أن دعوى إبطال البيع تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه حال أن الدعوى فى تكييفها القانونى الصحيح محلها طلب المطعون ضدهم بعدم نفاذ تصرفهما فى أرض النزاع مدعين ملكيتهم لها فتقدر بقيمة العقار على النحو الذى حددته المادة 37/ 1 ، 2 من قانون المرافعات ، وقد تحددت الضريبة المفروضة على الحوض الكائن به الأرض المبيعة بواقع 300ر6 جنيه للفدان الواحد مما يقطع باختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان الفصل فى الاختصاص يقوم على التكييف القانونى لطلبات المدعيين وكانت دعوى المطعون ضدهم ببطلان تبايع الطاعنين أرضاً مملوكة لهم هو فى تكييفه الصحيح طلب الحكم بعدم سريان التصرف فى مواجهتهم على أرض ادعوا ملكيتها ، وهم وإن لم يطلبوا صراحة الحكم لأنفسهم بالملكية إلا أن بحثها مطروح ضمناً طالما تأسست دعواهم على ادعائهم لها ، إذ يقتضى الفصل فى موضوع الدعوى بحث ما إذا كانوا مالكين للعين أو غير مالكين لها ، كما أن القضاء فى الدعوى مبنى حتماً على ثبوت حق الملكية لهم أو نفيه عنهم ، ومن ثم تقدر الدعوى وفق الفقرتين الأولتين من المادة 37 من قانون المرافعات وما لحق بهما من تعديلات أخذاً بمقتضى نص المـــادة الأولى من قانون المرافعات من وجوب سريان القواعد المعدلة للاختصاص على الدعاوى التى تنظر فى ظله . لما كان ذلك وكانت الخصومة فى الدعوى قد انصبت على أرض مساحتها 1س – 3 ط ضمن حوض مربوط عليه ضريبة أصلية بواقع 300ر6 جنيه للفدان الواحد مما يفرض الاختصاص بنظرها على المحاكم الجزئية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة علـى الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة 00000 " ولما سلف يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة قنا الابتدائية " مأمورية الأقصر الكلية " قيمياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة الأقصر الجزئية بنظرها .
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين 110 ، 127 سنة 12 ق قنـا " مأمورية الأقصر " بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة الأقصر الجزئية بنظرها وألزمت المستأنف ضدهم المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .