جلسة 12 من يونيه سنة 1962
برياسة السيد المستشار
محمود حلى خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود
إسماعيل، وحسين صفوت السركى.
------------------
(138)
الطعن رقم 3423 لسنة 31
القضائية
(أ ، ب) قانون. حكم.
استئناف "سلطة المحكمة الاستئنافية". حجية الشيء المحكوم فيه.
(أ) قانون المرافعات
المدنية. لا ترجع إليه المحكمة الجنائية: إلا عند الإحالة عليه صراحة في قانون
الإجراءات. أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة عامة وردت في قانون المرافعات.
إغفال الحكم في منطوقه
القضاء بعقوبة على أحد المتهمين في الدعوى. رغم إشارته في الأسباب إلى ثبوت التهمة
قبله. خلو قانون الإجراءات في إيراد الحكم لهذه الحالة. وجوب إعمال نص المادة 368
مرافعات. ليس للنيابة أن تلجأ إلى المحكمة الاستئنافية لإكمال هذا النقص.
المحكمة الاستئنافية إنما
تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة فقط.
محكمة أول درجة، إذ لم
تفصل في جزء من الدعوى، فان اختصاصها يبقى بالنسبة له. لا يجوز للمحكمة
الاستئنافية أن تحكم فيه بنفسها. ذلك تفويت لإحدى درجات التقاضي.
)ب) حجية الشيء المحكوم
فيه. لا ترد إلا على منطوق الحكم. ولا يمتد أثرها إلى الأسباب: إلا لما كان مكملاً للمنطوق.
------------
1 - من المقرر أن المحكمة
الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من
أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة
من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية
قد خلا من إيراد قاعدة تنظيم حالة إغفال النص في منطوق الحكم على عقوبة أحد
المتهمين في الدعوى بالرغم من إشارته في الأسباب إلى ثبوت التهمة قبله، لما كان
ذلك، وكانت المادة 368 مرافعات تنص على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض
الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب
والحكم فيه" فإنه يجب إعمال هذا النص أيضا في الدعاوى الجنائية. ولما كانت
المحكمة الجنائية قد أغفلت الفصل في التهمة المسندة للمطعون ضده فالطريق السوى
أمام النيابة أن ترجع إلى ذات المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم، وأن تطلب
منها إكماله بالفصل فيما أغفلته. وليس للنيابة أن تلجأ إلى المحكمة الاستئنافية
لإكمال هذا النقص، ذلك أن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول
درجة وطالما أنها لم تفصل في جزء من الدعوى فإن اختصاصها يظل باقيا بالنسبة له ولا
يمكن للمحكمة أن تحكم بنفسها في أمر لم تستنفد محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل
فيه، وإلا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضي على المتهم.
2 - حجية الشيء المحكوم
فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما كان مكملا
للمنطوق. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد تحدث في أسبابه عن ثبوت التهمة في حق
المطعون ضده فإنه لا أثر لذلك طالما أن الحكم لم ينته في منطوقه إلى قضاء معين
بالنسبة له.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا
من آخرين والمطعون ضده "الذى أدخلته النيابة متهما أثناء نظر الدعوى"
بأنهم في يوم 26 مارس سنة 1960 بدائرة بندر شبين الكوم: سرقوا المنقولات المبينة
بالمحضر لرياض عبد الجواد الشونى من منزله المسكون حالة كون الأول عائدا. وطلبت
عقابهم بالمادتين 49/ 3 و317/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت
بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1960عملا بالمادة 317/ 1 من قانون العقوبات والمادة 49/ 3 من
قانون العقوبات للمتهم الأول حضوريا ما عدا الثالث فهو غيابي بحبس المتهم الأول والثاني
سنة مع الشغل لكل منهما مع النفاذ وبحبس كل من الثالث والرابع ستة شهور مع الشغل
والنفاذ. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهمين الأول والثاني, كما استأنفته النيابة
بالنسبة للمتهم مجدى عبد الله بهنس (المطعون ضده). ومحكمة شبين الكوم الابتدائية
قضت حضوريا بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1960. أولا - بقبول استئناف المتهم الأول شكلا
وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ثانيا - بقبول استئناف المتهم الثاني
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما أسند إليه. ثالثا - بعدم قبول
استئناف النيابة بالنسبة للمتهم الثالث (المطعون ضده). فطعنت النيابة العامة في هذا
الحكم بطريق النقض ... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة
بالنسبة للمطعون ضده. ذلك أن حكم محكمة أول درجة جاء باطلا بالنسبة له فقد جاء في حيثياته
أن التهمة ثابتة قبل المطعون ضده وانتهى إلى إدانته عنها، ثم أغفل في منطوقه
القضاء عليه بعقوبة ما، مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تصحح ذلك
البطلان بأن تفصل في الدعوى بالنسبة له طالما أن استئناف النيابة يعيد طرح الدعوى التي
سبق عرضها على محكمة أول درجة برمتها على المحكمة الاستئنافية سواء في ذلك ما فصلت
فيه تلك المحكمة وما لم تفصل فيه.
وحيث إن المحكمة
الاستئنافية عرضت في حكمها المطعون فيه لاستئناف النيابة في قولها "وحيث إنه
بالنسبة لاستئناف النيابة بالنسبة للمتهم الثالث "المطعون ضده" فإن هذا
الاستئناف غير مقبول إذ أنه استئناف منصب على عدم صدور حكم عليه فلا يوجد حكم
بالنسبة للمتهم الثالث حتى يمكن استئنافه ومحكمة أول درجة أغفلته من النص في المنطوق،
وبذلك فإنها لم تفصل في الدعوى المرفوعة قبله بحكم. وأن ما جاء بالأسباب من ثبوت
التهمة ضده إنما يعد من قبيل إبداء الرأي وليس من قبيل الفصل في الدعوى بحكم،
وبذلك يتعين عدم قبول استئناف النيابة".
وحيث إنه من المقرر أن
المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على
حكم من أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص على
قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. ولما كان قانون الإجراءات
الجنائية قد خلا من إيراد حكم لتلك الحالة موضوع الطعن، وكانت المادة 368 من قانون
المرافعات قد نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية
جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" فإنه
يجب إعمال هذا النص أيضا في الدعوى الجنائية - ولما كانت المحكمة الجنائية قد
أغفلت الفصل في التهم المسندة إلى المطعون ضده، فالطريق السوى أمام النيابة أن
ترجع إلى ذات المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم وأن تطلب منها إكماله بالفصل
فيما أغفلته، وليس للنيابة أن تلجأ إلى المحكمة الاستئنافية لإكمال هذا النقص. ذلك
أن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة وطالما أنها لم تفصل
في جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون لا زال باقيا بالنسبة له ولا يمكن للمحكمة
الاستئنافية أن تحكم بنفسها في أمر لم تستنفد محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل
فيه، والا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضي على المتهم. لما كان ذلك، وكان من
المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى
الأسباب إلا لما كان مكملا للمنطوق، وكان تحدث الحكم المطعون فيه عن ثبوت التهمة
في حق المطعون ضده لا أثر له طالما أن الحكم لم ينته في منطوقة إلى قضاء معين
بالنسبة له، فان الحكم المطعون فيه يكون صحيحا في القانون ويكون الطعن غير سديد
متعينا رفضه موضوعا.