الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يونيو 2019

الطعن 5236 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 11 ص 137


جلسة 16 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة وأنس عماره ومحمود شريف فهمي.
--------------
(11)
الطعن رقم 5236 لسنة 59 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". بناء على أرض زراعية.
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
(2) بناء على أرض زراعية. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة، لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة.
(3) استئناف "نظره والحكم فيه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة الاستئنافية بمناقشة أسباب الحكم الابتدائي الصادر بالبراءة. متى كان تسبيبها للإدانة سائغاً.
 (4)بناء في أرض زراعية. قانون "تفسيره" "تطبيقه". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أيه إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. المادة 152 من القانون 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون 116 لسنة 1983.
مؤدى الاستثناءات الواردة بتلك المادة وشرطه؟
 (5)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بناء في أرض زراعية.
التقرير القانوني الخاطئ. لا يعيب الحكم. متى كان لا تأثير له في النتيجة التي انتهى إليها
 (6)استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية "سلطتها". معارضة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". نيابة عامة. محكمة النقض "سلطتها".
عدم استئناف النيابة الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بإدانة المتهم. استئنافها الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والقاضي ببراءته. ليس للمحكمة الاستئنافية إذا ما رأت إدانة المتهم أن تقضي عليه بعقوبة تزيد عن العقوبة المحكوم عليه بها غيابياً. علة ذلك: حتى لا يضار بناء على المعارضة التي رفعها.
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وتصحيحه بالنزول بالعقوبة إلى الحد المحكوم به عليه غيابياً. أساس ذلك؟

----------------
1 - من المقرر أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. هذا إلى أنه بحسب الحكم كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن التاريخ الذي وقعت فيه جريمة إقامة بناء في أرض زراعية لا يؤثر في سلامة الحكم طالما لم يدع أنه يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة. هذا فضلاً عن أن الثابت بمدونات الحكم أن البناء أقيم في 31 من يناير 1985 - بما لا ينازع فيه الطاعن - ومن ثم يكون منعى الطاعن بشأن ذلك غير مقبول.
3 - لما كانت المحكمة الاستئنافية لا تلتزم عند إلغائها الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة بأن تناقش أسباب هذا الحكم ما دام حكمها بالإدانة مبنياً على أسباب كافية تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند.
4 - لما كانت القاعدة العامة في التفسير أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه وكانت المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 المنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت على أنه "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر:
(أ ) الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب)....... (ج)....... (د)....... (هـ).........
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. "وقد أصدر وزير الزراعة القرار رقم 124 لسنة 1984 في شأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأراضي الزراعية وعمل به من تاريخ نشره في 13/ 9/ 1984. والبين من هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته أن المشرع فرض حظراً مطلقاً على البناء في الأراضي الزراعية وما في حكمها وأوجد تنظيماً يسمح بالاستثناء شرطه الحصول على ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن من الأسس التي قام عليها هذا القانون. ثالثا: "حظر إقامة المباني والمنشآت على الأراضي الزراعية أو تقسيمها لإقامة مبان عليها وتنظيم الحالات المستثناة من الحظر....... ونيط الترخيص في هذه الحالات الاستثنائية بقرار من المحافظ المختص". لما كان ما تقدم وكان الطاعن لا يدعي أنه قد حصل على ترخيص من المحافظ المختص قبل إقامة البناء محل الاتهام. فإن الحكم يكون سديداً فيما انتهى إليه من إدانته ويكون النعي بانتفاء أركان الجريمة على غير أساس.
5 - من المقرر أن التقرير القانوني الخاطئ لا يعيب الحكم متى كان لا تأثير له فيما رتبه من أثار قانونية ولا في سلامة النتيجة التي انتهى إليها.
6 - لما كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بحبس الطاعن ثلاثة شهور مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه والإزالة وإنما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي قرر بها الطاعن وقضي فيها ببراءته، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية - وقد اتجهت إلى إدانة الطاعن - أن تقضي بحبسه ستة شهور مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة وهو ما يجاوز العقوبة المحكوم عليه بها غيابياً في مدة الحبس ومقدار الغرامة لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه، وهو ما لا يجوز، إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها. ومن ثم فلهذه المحكمة - إعمالاً للرخصة التي خولها القانون لها بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وأن تصححه بحبسه ثلاثة شهور وبتغريمه مائتي جنيه والإزالة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح شبرا الخيمة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة مائتي جنيه والإزالة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وبإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه. استأنفت النيابة العامة ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء في أرض زراعية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أنه لم يرتكب الجريمة وطلب ندب خبير للتحقق من ذلك إلا أن المحكمة أعرضت عن هذا الدفاع ولم ترد عليه، كما أن الحكم أغفل بيان تاريخ إقامة البناء، كذلك لم يعرض للأسباب التي أقيم عليها الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءته، هذا فضلاً عن أن الحكم قد رد على دفاع الطاعن - المؤيد بالمستندات - بأن البناء قد أقيم على أرض واقعة داخل كردون مدينة شبرا الخيمة ومن ثم تنتفي الجريمة المسندة إليه بما لا يصلح رداً. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن قد أقام بناء في أرض زراعية وخلص إلى ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن بما ساقه مما ينتجه من أدلة وانتهى إلى مؤاخذته بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983، لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التاريخ الذي وقعت فيه جريمة إقامة بناء في أرض زراعية لا يؤثر في سلامة الحكم طالما لم يدع أنه يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة. هذا فضلاً عن أن الثابت بمدونات الحكم أن البناء أقيم في 31 من يناير سنة 1985 - بما لا ينازع فيه الطاعن - ومن ثم يكون منعى الطاعن بشأن ذلك غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية لا تلتزم عند إلغائها الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة بأن تناقش أسباب هذا الحكم ما دام حكمها بالإدانة مبنياً على أسباب كافية تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك وكانت القاعدة العامة في التفسير أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يحب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه وكانت المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 المنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت على أنه "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر: ( أ ) الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء. (ب)....... (ج)...... (د)....... (هـ)........ وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. "وقد أصدر وزير الزراعة القرار رقم 124 لسنة 1984 في شأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأراضي الزراعية وعمل به من تاريخ نشره في 13/ 9/ 1984. والبين من هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته أن المشرع فرض حظراً مطلقاً على البناء في الأراضي الزراعية وما في حكمها وأوجد تنظيماً يسمح بالاستثناء شرطه الحصول على ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن من بين الأسس التي قام عليها هذا القانون "ثالثاً: حظر إقامة المباني والمنشآت على الأراضي الزراعية أو تقسيمها لإقامة مبان عليها وتنظيم الحالات المستثناة من الحظر..... ونيط الترخيص في هذه الحالات الاستثنائية بقرار من المحافظ المختص". لما كان ما تقدم وكان الطاعن لا يدعي أنه قد حصل على ترخيص من المحافظ المختص قبل إقامة البناء محل الاتهام. فإن الحكم يكون سديداً فيما انتهى إليه من إدانته ويكون النعي بانتفاء أركان الجريمة على غير أساس. ولئن كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بأن الأرض محل البناء تقع داخل كردون مدينة شبرا الخيمة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1467 لسنة 1972 الذي ينص على ضم قرى...... و....... و........ إلى نطاق مدينة شبرا الخيمة بقوله "إنه لا يعدو أن يكون ضرباً من ضروب القرارات المنظمة للحكم المحلي والمنظمة لتقسيمات الإدارة المحلية ليس إلا فما هو إلا تقسيم إداري محلي لتحديد نطاق المدن من ناحية الإدارة المحلية ولا علاقة له بالقرارات التي تحدد كردون المدن ولو كان غير ذلك لورد به اصطلاح كردون ضمن العبارات الواردة به وهو أمر خلى منه هذا القرار" وهو ما لا يصلح رداً في خصوصية هذه الدعوى إلا أنه لما كان من المقرر أن التقرير القانوني الخاطئ لا يعيب الحكم متى كان لا تأثير له فيما رتبه من أثار قانونية ولا في سلامة النتيجة التي انتهى إليها. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس، إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بحبس الطاعن ثلاثة شهور مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه والإزالة وإنما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي قرر بها الطاعن وقضي فيها ببراءته، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية - وقد اتجهت إلى إدانة الطاعن - أن تقضي بحبسه ستة شهور مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة وهو ما يجاوز العقوبة المحكوم عليه بها غيابياً في مدة الحبس ومقدار الغرامة لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه، وهو ما لا يجوز، إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها. ومن ثم فلهذه المحكمة - إعمالاً للرخصة التي خولها القانون لها بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وأن تصححه بحبسه ثلاثة شهور وبتغريمه مائتي جنيه والإزالة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الخميس، 13 يونيو 2019

قرار رئيس الجمهورية 286 لسنة 2019 بترقية معاوني النيابة العامة


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 14/4/2018 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يعين مساعدًا للنيابة العامة كل من السادة معاوني النيابة العامة :
1 - محمد رشدى محمد على قاسم .
2 - أحمد نبيه إسماعيل زهران .
3 - شريف مجدى عبد القادر الحبشى .
4 - محمد مختار مختار السيد شلبى .
5 - عبد الله عبد السميع عبد المطلب زايد .
6 - أحمد السيد هاشم محمد الصادق .
7 - يحى فتحى عبد المحسن السيد خضر .
8 - إسلام زغلول عبد الراضى حسن .
9 - ممدوح صلاح سعد تهامى .
10 - محمد أحمد محمد كامل أحمد سليمان .
11 - أنور صلاح الدين أنور أحمد .
12 - أحمد عبد الرحمن أحمد محمد .
13 - خالد صبحى محمد إبراهيم رحاب .
14 - طه حسين الجيلانى أحمد .
15 - جمال ممدوح مصطفى فتحى إسماعيل .
16 - محمد رفعت محمود طلبة .
17 - عبد الله على عبد السلام محمد .
18 - محمود محمد محمد حافظ عبد الفتاح .
19 - محمد أشرف عطا سليمان .
20 - أحمد عاطف كامل سليمان .
21 - يوسف عبد الله يوسف إمام ندا .
22 - ضياء محمد نبيل محمد المأمون دنانة .
23 - محمود أمين عثمان محمد عثمان .
24 - خالد صبحى محمدى إبراهيم .
25 - زياد هانى فتحى عباس مطاوع .
26 - محمد صالح حلمى على .
27 - عزت إبراهيم عبد المحسن الخولى .
28 - مصطفى محمود جاد محمد .
29 - يوسف هيثم يوسف عبد العزيز .
30 - عمر عبد العزيز عبد الظاهر عبد العزيز .
31 - أحمد سلامة سعيد تمام عيسى .
32 - أحمد محمد عبد الحميد عطوة .
33 - محمود خالد مصطفى على حمد .
34 - أحمد أسامة عاكف أحمد قبيصى .
35 - خالد أحمد كامل سعد الله أحمد .
36 - مصطفى أحمد أحمد محمد دهشان .
37 - محمد أمر الله أحمد محمد محمود .
38 - محمد رشاد إسماعيل محمد المحص .
39 - عبد اللاه عبد العزيز عبد اللاه الشريف .
40 - محمود حمدى محمد فهمى محمود .
41 - محمد طلبة مهنى محمد .
42 - محمد عزيز وجيه عبد الفضيل عيساوى داود . 
43 - محمود أحمد محمد على سيد أحمد عامر .

44 - مصطفى عزوز السيد عزوز .
45 - وليد محمد رضا محمد بهى الدين المكاوى .
46 - كريم حسنى عبد الله مصطفى .
47 - محمد صلاح محجوب عزوز .
48 - ماجد جعفر مصطفى غراب .
49 - معتز فتح الله محمد حسنى على .
50 - عمرو هشام فاروق محمد المهيرى .
51 - كريم إبراهيم مجاور بسيونى قناوى .
52 - عبد الحميد سمير عبد العظيم محمد .
53 - محمد أحمد عبد العظيم مصطفى المصرى .
54 - أحمد محمود محمد سالم الغول .
55 - عبد الرحمن محمد أبو زيد عثمان .
56 - أحمد صلاح السيد عيسوى .
57 - أحمد محمد سيد على محمدين .
58 - محمد شوقى نصر سالم .
59 - محمد أزهر حسن حسن محمد منصور .
60 - عبد الحميد عاطف إسماعيل محمود عوض .
61 - أحمد سامى محمد عبد السلام .
62 - محمد إبراهيم موسى إبراهيم .
63 - محمود هشام السيد سرايا .
64 - حسن أحمد خليل إبراهيم .
65 - أحمد فيصل حافظ حسن حجازى .
66 - محمد أحمد عبد الحكيم قاسم .
67 - أحمد حامد محمد توفيق أبو الفتوح .
68 - محمود محمود محمد محمود الدقماق .
69 - حسين محمد عبد العظيم مصطفى .
70 - أحمد نبيل محمد إبراهيم .
71 - أحمد شلقامى أحمد شلقامى .
72 - كيرلس وجيه نجيب السيد .
73 - علاء حسن عبد الهادى عابد .
74 - أحمد محمد عبد المجيد عبد الكريم .
75 - عبد العزيز محمد عدلى عبد الحميد عبد الهادى .
76 - محمود أحمد كامل غزالى .
77 - أحمد السعيد الشربينى سالم .
78 - أحمد محمد السيد فرج الغنيمى .
79 - خالد عبد الغنى عبد الرحمن الحبشى .
80 - محمود محمد محمود محمد عزب .
81 - أحمد مصطفى أحمد عبيد .
82 - مصطفى محمد عبد العال محمد السمين .
83 - مصطفى صابر شفيق أمين عمار .
84 - محمد صلاح عبد الحميد إبراهيم .
85 - جاويش محمد السيد جاويش .
86 - عمرو عادل إبراهيم السيد الغويط .
87 - محمد على محمد على سيد .
88 - محمد سامح حلمى مرسى .
89 - حسام مختار محمد محمد .
90 - أحمد على أحمد على أحمد شلوفة .
91 - أحمد على محمد محمد عيد .
92 - أنس رمضان بسيونى حاتى .
93 - مصطفى مبروك مصطفى الغنام .
94 - مصطفى محمد الأمين رشيدى أحمد .
95 - على عبد المحسن عبد المبدى على .
96 - محمد حسن محمد بدر .
97 - أحمد مجدى عرفة سيد أحمد .
98 - محمود أحمد محمد الصافى عثمان .
99 - محمد محمود مصطفى عبد الرحيم .
100 - أحمد عمرو عبد الفتاح حسن .
101 - محمد عبد الفتاح كامل عبد الفتاح بكرى .
102 - إسلام الجميل حنفى محمد الجميل .
103 - محمد محمد إبراهيم محمد البكرى.
104 - محمد أحمد ياسين على .
105 - معاذ عبد المنعم محمد إبراهيم القسطاوى .
106 - عبد الله السعيد السيد محمد قنديل .
107 - حسام أحمد عبد الحميد عثمان .
108 - أحمد حسام الدين محمد حسن السعداوى .
109 - مهند أمين إبراهيم إبراهيم فودة .
110 - محمد حمدى سليمان محمد .
111 - أيمن عبد الرحمن محمد حسوبة .
112 - أحمد يحى طه أحمد الحميلى .
113 - محمد فيصل عبد الحميد حرحش .
114 - محمد عبد الحكيم محمد خاطر .
115 - أحمد محمد أحمد إبراهيم رمضان .
116 - محمود محمد محمود على صالح .
117 - محمد حمدان حسن أبو شاهين .
118 - محمد عبده عبد المحسن خطاب .
119 - ماجد هشام عبد الرحمن محمد الخطيب .
120 - رامى نجيب أسعد قسطندى .
121 - أحمد عمرو عبد المجيد حليم .
122 - أحمد حلمى طه محمد الشاعر .
123 - عمرو محمد على محمد .
124 - أحمد عادل عبد العزيز على شريف .
125 - عبد المنعم محمد إبراهيم التراس .
126 - مصطفى محمود رشوان أحمد .
127 - أحمد عزت أحمد حسن .
128 - محمد على عبد العزيز القزاز .
129 - إسلام سمير أحمد محمود سلامة .
130 - أحمد محمد مصطفى الناعم .
131 - عمر خالد محمد حلمى كمال الشباسى .
132 - حسام عمرو محمد البهى دياب .
133 - هشام سلامة أبو سيف محمد .
134 - أمين خالد أحمد وفيق أمين .
135 - محمد جمال سعد عبد الحفيظ .
136 - عبد الكريم رأفت أبو بكر محمد .
137 - عبد الرحمن محمد أسامة فتحى عبد العزيز .
138 - أحمد عبد الحميد محمود حميد .
139 - أحمد عبد العظيم يوسف محمد .
140 - محمد أحمد محسن محمد يوسف المالكى .
141 - أحمد طارق عبد العليم السنوسى محمد .
142 - محمد البندارى محسن أحمد شكر .
143 - محمد علاء الدين مصطفى عباس أحمد .
144 - محمد أيمن محمد عزت عبد الرؤف محمد .
145 - علاء الدين عصام عبد العزيز على . 
146 - محمود سلامة على أحمد .

147 - حسام الدين محمد عطية أبو خضرة .
148 - عمرو عبد الفتاح عبد النبى إبراهيم .
149 - أحمد عبد الجواد محمد على .
150 - حازم محمد سيد عثمان .
151 - أحمد زكريا محمد أبو الفتوح زكريا .
152 - أحمد ياسر عبد الرحمن الفيل .
153 - أحمد يحيى إبراهيم على .
154 - عبد الله يسرى عبد الحميد محجوب .
155 - محمد عمرو محمد ثروت إسماعيل .
156 - محمود مدحت محمود عباس .
157 - محمد ناصر طه شلبى .
158 - محمود صلاح الدين كامل سعد الله أحمد حسن .
159 - كريم مجدى محمد فؤاد أبو زيد .
160 - محمود محمد عبد السميع غيث .
161 - جودت أشرف محمد محمود .
162 - مدحت محمود حسين محمود .
163 - أحمد يوسف أحمد طعيمة.
164 - معتز محمد نجيب عبد الفتاح عبد المحسن .
165 - محمد نجاح رمضان حسين أبو الفضل .
166 - محمد إيهاب محمد السقا .
167 - محمد عادل عبد المحسن إبراهيم .
168 - أكثم أحمد السمان محمد .
169 - مصطفى عبد الكريم راشد مصطفى .
170 - محمد طارق محمد عبد الفتاح وهدان .
171 - مايكل إبراهيم حليم خليفة .
172 - أحمد عزيز فهمى عبد الحميد .
173 - محمد حامد زكى عبد المنعم .
174 - أحمد صلاح الدين أحمد سالم شريف .

( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1440 هـ
( الموافق 10 يونية سنة 2019 م )
عبد الفتاح السيسى

الطعن 112 لسنة 60 ق جلسة 25 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 252 ص 473


جلسة 25 من يوليو سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة وشكري جمعة، ومحمد إسماعيل الغزالي.
----------------
(252)
الطعن رقم 112 لسنة 60 القضائية

(1، 2، 3 ) دعوى "الخصوم في الدعوى" إيجار.
1 - الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء وإلا كانت معدومة. لكل ذي مصلحة التمسك بهذا الدفع.
2 - الدعوى بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لوفاة المستأجر يلزم اختصام ورثته فيها.
3 - انعدام الخصومة قبل المستأجر الأصلي أو ورثة الواجب اختصامه في الدعوى. جواز تمسك المستأجر من الباطن بهذا الدفع.
4 - نقض "أثر نقض الحكم". 
نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لسبب متعلق بانعدام الخصومة. أثره. نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية الموجهة بجلسة المرافعة.

--------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة قبل اختصامهم ويحق لكل ذي مصلحة التمسك بالدفع بانعدام الخصومة متى كان الخصم الذي توفى قبل رفع الدعوى هو خصم أصيل ممن يوجب القانون اختصامهم فيها.
2 - الدعوى بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لوفاة المستأجر الأصلي يلزم اختصام ورثته فيها.
3 - الخصومة إذا لم تنعقد أصلاً بالنسبة للمستأجر الأصلي أو وارثه الذي يجب اختصامه في الدعوى، اعتبرت كذلك بالنسبة للمستأجر من الباطن مما يخوله إبداء الدفع بانعدام الخصومة.
4 - لما كان نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية للسبب المشار إليه يتعلق بصحة أو انعدام الخصومة فيها فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية الموجهة من الطاعن بالجلسة إلى المطعون ضده الأول.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني والمستأجرة الأصلية........ الدعوى رقم 1506 لسنة 1982 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع وتسليمها إليه خالية، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 5/ 1952 استأجرت المرحومة........ مورثة المطعون ضده الثاني هذه الشقة من المالكة السابقة للعقار التي أذنت لها بتأجيرها من باطنها فاستأجرها منها الطاعن، وإذ غادرت المستأجرة الأصلية البلاد وأسقطت عنها الجنسية المصرية ثم توفيت بتاريخ 3/ 3/ 1980 دون أن يقيم معها أحد فيها فقد أقام الدعوى. وبجلسة المرافعة وجه الطاعن إلى المطعون ضده الأول دعوى فرعية طالباً الحكم بأحقيته في البقاء بالعين المؤجرة عملاً بنص المادة 46 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 تأسيساً على أنه يستأجرها مفروشة من المستأجرة الأصلية لمدة جاوزت عشر سنوات سابقة على صدور القانون المذكور. وبتاريخ 9/ 3/ 1983 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المستأجرة الأصلية....... وبعد تعجيل السير في الدعوى قضت المحكمة بتاريخ 30/ 3/ 1988 برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بأحقية في الطعن البقاء بالشقة محل النزاع. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 6869 لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 13/ 12/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1952 وبإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها خالية للمطعون ضده الأول وبرفض دعوى الطاعن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبجلسة 7/ 3/ 1990 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانعدام الخصومة أمام محكمة أول درجة على سند من أن المطعون ضده الثاني....... قد توفى من قبل رفع الدعوى في سنة 1982 وهو الشخص الذي اختصمه المطعون ضده الأول في الدعوى باعتباره ابن المستأجرة الأصلية....... في حين أن الأوراق قد خلت من دليل على وفاتها أو وراثته لها ذلك أن الثابت بالمستند المقدم من المطعون ضده الأول المنسوب صدوره إلى عمودية باريس، أن المتوفاة تدعى...... وأنها أرملة....... مما مفاده وفاة المطعون ضده الثاني قبل وفاة زوجته في سنة 1980، وإذا أغفل الحكم المطعون فيه تمحيص هذا الدفاع والرد عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة قبل اختصامهم ويحق لكل ذي مصلحة التمسك بالدفع بانعدام الخصومة متى كان الخصم الذي توفى قبل رفع الدعوى هو خصم أصيل مما يوجب القانون اختصامهم فيها، والدعوى بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لوفاة المستأجر الأصلي يلزم اختصام ورثته فيها، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على المطعون ضده الثاني بصفته وارثاً للمستأجرة الأصلية طالباً إنهاء عقد استئجارها لمغادرتها البلاد وإسقاط الجنسية المصرية عنها ثم وفاتها بعد ذلك في سنة 1980 وترتب على ذلك إنهاء عقد استئجار الطاعن من الباطن للشقة محل النزاع، وكان الأخير قد تمسك أمام محكمة أول درجة بانعدام الخصومة بوفاة المطعون ضده الثاني من قبل رفع الدعوى استناداً إلى المستند المقدم من المطعون ضده الأول نفسه بأن أرملته قد توفيت سنة 1983، وقد عاد إلى إثارة منازعته أيضاً أمام محكمة الاستئناف، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري يحق له التمسك به، ذلك أن الخصومة إذا لم تنعقد أصلاً بالنسبة للمستأجر الأصلي أو وارثه الذي يجب اختصامه في الدعوى، اعتبرت كذلك بالنسبة للمستأجر من الباطن مما يخوله إبداء الدفع بانعدام الخصومة. وإذا أغفل الحكم الرد على هذا الدفع الذي قد يتغير به - إن صح وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب ولما كان نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية للسبب المشار إليه يتعلق بصحة أو انعدام الخصومة فيها فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية الموجهة من الطاعن بالجلسة إلى المطعون ضده الأول دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.