جلسة 16 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد
الرحمن وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة وأنس عماره ومحمود شريف فهمي.
--------------
(11)
الطعن رقم 5236 لسنة 59
القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال
بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". بناء على
أرض زراعية.
الدفع بعدم ارتكاب
الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي
أوردها الحكم.
عدم التزام المحكمة بتتبع
المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
(2) بناء على أرض زراعية.
جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خطأ الحكم في تحديد تاريخ
الواقعة، لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها وما دامت الدعوى
الجنائية لم تنقض بمضي المدة.
(3) استئناف "نظره والحكم
فيه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة
الاستئنافية بمناقشة أسباب الحكم الابتدائي الصادر بالبراءة. متى كان تسبيبها
للإدانة سائغاً.
(4)بناء في أرض زراعية. قانون "تفسيره" "تطبيقه".
جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حظر إقامة أية مبان أو
منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أيه إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة
مبان عليها. المادة 152 من القانون 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون 116 لسنة 1983.
مؤدى الاستثناءات الواردة
بتلك المادة وشرطه؟
(5)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما
لا يقبل منها". بناء في أرض زراعية.
التقرير القانوني الخاطئ.
لا يعيب الحكم. متى كان لا تأثير له في النتيجة التي انتهى إليها.
(6)استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية
"سلطتها". معارضة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون"
"نظر الطعن والحكم فيه". نيابة عامة. محكمة النقض "سلطتها".
عدم استئناف النيابة
الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بإدانة المتهم. استئنافها الحكم الصادر في
المعارضة المرفوعة من المتهم والقاضي ببراءته. ليس للمحكمة الاستئنافية إذا ما رأت
إدانة المتهم أن تقضي عليه بعقوبة تزيد عن العقوبة المحكوم عليه بها غيابياً. علة
ذلك: حتى لا يضار بناء على المعارضة التي رفعها.
لمحكمة النقض نقض الحكم
لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وتصحيحه بالنزول بالعقوبة إلى الحد المحكوم به عليه
غيابياً. أساس ذلك؟
----------------
1 - من المقرر أن النعي
بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً
بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد
عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. هذا إلى أنه بحسب الحكم كما يتم
تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من
وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه
لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا
يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر
الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان ما يثيره
الطاعن بشأن التاريخ الذي وقعت فيه جريمة إقامة بناء في أرض زراعية لا يؤثر في
سلامة الحكم طالما لم يدع أنه يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوى الجنائية قد
انقضت بمضي المدة. هذا فضلاً عن أن الثابت بمدونات الحكم أن البناء أقيم في 31 من
يناير 1985 - بما لا ينازع فيه الطاعن - ومن ثم يكون منعى الطاعن بشأن ذلك غير
مقبول.
3 - لما كانت المحكمة
الاستئنافية لا تلتزم عند إلغائها الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة بأن تناقش
أسباب هذا الحكم ما دام حكمها بالإدانة مبنياً على أسباب كافية تؤدي إلى النتيجة
التي انتهى إليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا
الشأن يكون على غير سند.
4 - لما كانت القاعدة
العامة في التفسير أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد
تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو
التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب
تطبيقه وكانت المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 المنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت على أنه
"يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في
شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي
البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر:
(أ ) الأراضي الواقعة
داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على
الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب)....... (ج).......
(د)....... (هـ).........
وفيما عدا الحالة المنصوص
عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ
المختص قبل البدء في إقامة مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات
منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. "وقد أصدر
وزير الزراعة القرار رقم 124 لسنة 1984 في شأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في
الأراضي الزراعية وعمل به من تاريخ نشره في 13/ 9/ 1984. والبين من هذا النص في
واضح عبارته وصريح دلالته أن المشرع فرض حظراً مطلقاً على البناء في الأراضي
الزراعية وما في حكمها وأوجد تنظيماً يسمح بالاستثناء شرطه الحصول على ترخيص من
المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ومما يؤكد هذا
المعنى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن من الأسس التي قام عليها هذا القانون.
ثالثا: "حظر إقامة المباني والمنشآت على الأراضي الزراعية أو تقسيمها لإقامة
مبان عليها وتنظيم الحالات المستثناة من الحظر....... ونيط الترخيص في هذه الحالات
الاستثنائية بقرار من المحافظ المختص". لما كان ما تقدم وكان الطاعن لا يدعي
أنه قد حصل على ترخيص من المحافظ المختص قبل إقامة البناء محل الاتهام. فإن الحكم
يكون سديداً فيما انتهى إليه من إدانته ويكون النعي بانتفاء أركان الجريمة على غير
أساس.
5 - من المقرر أن التقرير
القانوني الخاطئ لا يعيب الحكم متى كان لا تأثير له فيما رتبه من أثار قانونية ولا
في سلامة النتيجة التي انتهى إليها.
6 - لما كانت النيابة
العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بحبس الطاعن ثلاثة شهور مع
الشغل وتغريمه مائتي جنيه والإزالة وإنما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي
قرر بها الطاعن وقضي فيها ببراءته، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية - وقد
اتجهت إلى إدانة الطاعن - أن تقضي بحبسه ستة شهور مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه
والإزالة وهو ما يجاوز العقوبة المحكوم عليه بها غيابياً في مدة الحبس ومقدار
الغرامة لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه، وهو ما لا يجوز، إذ لا يصح أن يضار
المعارض بناء على المعارضة التي رفعها. ومن ثم فلهذه المحكمة - إعمالاً للرخصة
التي خولها القانون لها بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً
جزئياً وأن تصححه بحبسه ثلاثة شهور وبتغريمه مائتي جنيه والإزالة، ورفض الطعن فيما
عدا ذلك.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه
بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة
1983 ومحكمة جنح شبرا الخيمة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة
أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة مائتي جنيه والإزالة. عارض وقضي في معارضته
بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وبإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءة المتهم
مما هو منسوب إليه. استأنفت النيابة العامة ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء
الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة
على نفقته وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ.......
المحامي عن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض...... إلخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء في أرض زراعية قد شابه القصور في
التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك
بأن دفاع الطاعن قام على أنه لم يرتكب الجريمة وطلب ندب خبير للتحقق من ذلك إلا أن
المحكمة أعرضت عن هذا الدفاع ولم ترد عليه، كما أن الحكم أغفل بيان تاريخ إقامة
البناء، كذلك لم يعرض للأسباب التي أقيم عليها الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءته،
هذا فضلاً عن أن الحكم قد رد على دفاع الطاعن - المؤيد بالمستندات - بأن البناء قد
أقيم على أرض واقعة داخل كردون مدينة شبرا الخيمة ومن ثم تنتفي الجريمة المسندة
إليه بما لا يصلح رداً. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من
الحكم المطعون فيه أنه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن قد أقام بناء في
أرض زراعية وخلص إلى ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن بما ساقه مما ينتجه من أدلة
وانتهى إلى مؤاخذته بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983، لما كان
ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو
شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً
طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. هذا إلى أنه
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه
على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل
جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة
محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام
محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التاريخ الذي وقعت فيه جريمة
إقامة بناء في أرض زراعية لا يؤثر في سلامة الحكم طالما لم يدع أنه يتصل بحكم
القانون فيها أو أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة. هذا فضلاً عن أن الثابت
بمدونات الحكم أن البناء أقيم في 31 من يناير سنة 1985 - بما لا ينازع فيه الطاعن
- ومن ثم يكون منعى الطاعن بشأن ذلك غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المحكمة
الاستئنافية لا تلتزم عند إلغائها الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة بأن تناقش
أسباب هذا الحكم ما دام حكمها بالإدانة مبنياً على أسباب كافية تؤدي إلى النتيجة
التي انتهى إليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا
الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك وكانت القاعدة العامة في التفسير أنه متى
كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يحب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة
المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على
ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه وكانت المادة 152 من
قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة
1983 المنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت على أنه "يحظر إقامة أية مبان أو
منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة
مبان عليها ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل
الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر: ( أ ) الأراضي الواقعة داخل كردون المدن
المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتباراً من
هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء. (ب)....... (ج)...... (د).......
(هـ)........ وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات
المشار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة مبان أو
منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير
الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. "وقد أصدر وزير الزراعة القرار رقم 124
لسنة 1984 في شأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأراضي الزراعية وعمل به من
تاريخ نشره في 13/ 9/ 1984. والبين من هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته أن
المشرع فرض حظراً مطلقاً على البناء في الأراضي الزراعية وما في حكمها وأوجد
تنظيماً يسمح بالاستثناء شرطه الحصول على ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في
إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء بالمذكرة
الإيضاحية من أن من بين الأسس التي قام عليها هذا القانون "ثالثاً: حظر إقامة
المباني والمنشآت على الأراضي الزراعية أو تقسيمها لإقامة مبان عليها وتنظيم
الحالات المستثناة من الحظر..... ونيط الترخيص في هذه الحالات الاستثنائية بقرار
من المحافظ المختص". لما كان ما تقدم وكان الطاعن لا يدعي أنه قد حصل على
ترخيص من المحافظ المختص قبل إقامة البناء محل الاتهام. فإن الحكم يكون سديداً
فيما انتهى إليه من إدانته ويكون النعي بانتفاء أركان الجريمة على غير أساس. ولئن
كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بأن الأرض محل البناء تقع داخل كردون
مدينة شبرا الخيمة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1467 لسنة 1972 الذي ينص على ضم
قرى...... و....... و........ إلى نطاق مدينة شبرا الخيمة بقوله "إنه لا يعدو
أن يكون ضرباً من ضروب القرارات المنظمة للحكم المحلي والمنظمة لتقسيمات الإدارة
المحلية ليس إلا فما هو إلا تقسيم إداري محلي لتحديد نطاق المدن من ناحية الإدارة
المحلية ولا علاقة له بالقرارات التي تحدد كردون المدن ولو كان غير ذلك لورد به
اصطلاح كردون ضمن العبارات الواردة به وهو أمر خلى منه هذا القرار" وهو ما لا
يصلح رداً في خصوصية هذه الدعوى إلا أنه لما كان من المقرر أن التقرير القانوني
الخاطئ لا يعيب الحكم متى كان لا تأثير له فيما رتبه من أثار قانونية ولا في سلامة
النتيجة التي انتهى إليها. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير
سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس، إلا أنه لما كانت النيابة
العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بحبس الطاعن ثلاثة شهور مع
الشغل وتغريمه مائتي جنيه والإزالة وإنما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي
قرر بها الطاعن وقضي فيها ببراءته، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية - وقد
اتجهت إلى إدانة الطاعن - أن تقضي بحبسه ستة شهور مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه
والإزالة وهو ما يجاوز العقوبة المحكوم عليه بها غيابياً في مدة الحبس ومقدار
الغرامة لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه، وهو ما لا يجوز، إذ لا يصح أن يضار
المعارض بناء على المعارضة التي رفعها. ومن ثم فلهذه المحكمة - إعمالاً للرخصة
التي خولها القانون لها بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً
جزئياً وأن تصححه بحبسه ثلاثة شهور وبتغريمه مائتي جنيه والإزالة، ورفض الطعن فيما
عدا ذلك.