الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 6 يونيو 2019

الطعن 22515 لسنة 61 ق جلسة 9 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 149 ص 965

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
------------------
(149)
الطعن رقم 22515 لسنة 61 القضائية
(1) إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
استناد الحكم إلى تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وعددها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها. قصور.
 (2)إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تحديد وقت الوفاة. مسألة فنية بحت. المنازعة فيه. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً. مخالفة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
منازعة الدفاع في تحديد وقت الحادث. تتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه. سكوته عن طلب أهل الفن صراحة لتحديده. لا يقدح في اعتبار دفاعه جوهرياً.
---------------
1 - حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على التقرير الطبي الشرعي وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلا قوله أنه بتشريح جثة المجني عليه تبين أنه به إصابات رضية احتكاكية حيوية حدثت من الاصطدام والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة راضة بعضها خشن وبعض السحجات الموصوفة بجثة المجني عليه عبارة عن سحجات ظفرية أدمية وهي جائزة الحدوث من تعدي المتهم عليه وأن الإصابات الموصوفة بفتحة شرج المجني عليه هي إصابات رضية حديثة نتيجة اعتداء جنسي حديث عليه وأن وفاة المجني عليه ناشئة على اسفكسيا الخنق بالضغط على العنق الذي تبين أنه به انسكابات دموية حول العظم اللامي" دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وعددها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور.
2 - لما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع نازع في تاريخ الوفاة وأشار إلى - أن الوفاة لم تحدث كما جاء باعتراف الطاعن وقول الشاهد في الساعة 2.35 يوم 26/ 8/ 1990 إنما حدثت بعد ذلك في حوالي التاسعة مساءً لأن الجثة كانت في دور زوال التيبس الرمي وبداية التعفن كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه لما كان ذلك وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى المطروحة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من اعتراف الطاعن وقاله شاهد الإثبات وهو دفاع قد ينبني عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهي مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك بأن منازعة الطاعن في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل..... عمداً بأن قام بخنقه بالضغط على عنقه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر هتك عرض المجني عليه سالف الذكر الذي لم يبلغ ستة عشر سنة كاملة بالقوة بأمر استدرجه إلى مكان الحادث وخلع عنه ملابسه وطرحه أرضاً وجثم فوقه وكم فاه وأولج قضيبه في دبره. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 234/ 1 - 2، 268/ 1 - 2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية القتل العمد المقترن قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية الذي عول عليه في الإدانة مكتفياً بإيراد نتيجته وفضلاً عن ذلك فإن المدافع عن الطاعن أثار لدى محكمة الموضوع أن المجني عليه لم يقتل في الساعة الثانية والنصف كما جاء باعتراف الطاعن وأقوال الشاهد إنما بعد ذلك بساعات مدللاً على ذلك بما جاء بتقرير الصفة التشريحية بيد أن المحكمة لم تعن بتحقيقه والرد عليه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على التقرير الطبي الشرعي وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلا قوله أنه بتشريح جثة المجني عليه تبين أنه به إصابات رضية احتكاكية حيوية حدثت من الاصطدام والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة راضة بعضها خشن وبعض السحجات الموصوفة بجثة المجني عليه عبارة عن سحجات ظفرية أدمية وهي جائزة الحدوث من تعدي المتهم عليه وأن الإصابات الموصوفة بفتحة شرج المجني عليه هي إصابات رضية حديثة نتيجة اعتداء جنسي حديث عليه وأن وفاة المجني عليه ناشئة على اسفكسيا الخنق بالضغط على العنق الذي تبين أنه به انسكابات دموية حول العظم اللامي" دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وعددها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه ومن ناحية أخرى فإنه يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع نازع في تاريخ الوفاة وأشار إلى - أن الوفاة لم تحدث كما جاء باعتراف الطاعن وقول الشاهد في الساعة 2.35 يوم 26/ 8/ 1990 إنما حدثت بعد ذلك في حوالي التاسعة مساءً لأن الجثة كانت في دور زوال التيبس الرمي وبداية التعفن كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه لما كان ذلك وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى المطروحة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من اعتراف الطاعن وقاله شاهد الإثبات وهو دفاع قد ينبني عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهي مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك بأن منازعة الطاعن في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه من هذه الناحية أيضاً.

الطعن 10453 لسنة 61 ق جلسة 2 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 143 ص 909

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومحمد شعبان وعلي شكيب.
-------------------
(143)
الطعن رقم 10453 لسنة 61 القضائية
(1) تعدي على موظفين عموميين. سلاح. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً "أ" عقوبات. مناط تحققه؟
 (2)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
 (3)جريمة "أركانها". تعدى على موظفين عموميين. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
كفاية استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف المجني عليه لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات. حدوث إصابات بالمجني عليه. غير لازم.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". 
لمحكمة الموضوع الجزم بما لا يجزم به الخبير.
 (5)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جدوى النعي على الحكم تعويله على سوابق المتهم. ما دام أنه لم يستند إليها.
(6) حكم "بطلان الحكم" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً طالما لم يكن له من أثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في وزن عناصر الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى أمام محكمة النقض. غير جائز.
 (8)حكم "حجيته". قوة الشيء المحكوم فيه.
أحكام البراءة متى تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة؟
 (9)إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. حق لمحكمة الموضوع.
 (10)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغاً.
تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.
 (11)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهادة".
إعراض المحكمة عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقاً للمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 إجراءات. لا تثريب عليها.
------------------
1 - من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، ويستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعن ما يكفي لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة، قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعن مما وقع منه من أفعال مادية تمثلت في إطلاق الأعيرة صوب رجال الشرطة المجني عليهم قد انصرفت إلى منعهم من أداء أعمال وظيفتهم لعدم تمكينهم من استيضاح حقيقة أمره وقد تمكن بما استعمله في حقهم من وسائل العنف والتعدي من بلوغ مقصده، فإن جنايتي استعمال القوة والعنف إحراز سلاح ناري وذخيرة تكون متوافرة الأركان.
2 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط، فلا يحل له من بعده أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن.
3 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات وهما لا تستلزمان لانطباقهما إحداث إصابات بالموظف المعتدى عليه، بل يكفي استعمال القوة أو العنف أو التهديد، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي لم تورد في حكمها سبب إصابة المجني عليه.... ولا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في هذا الصدد، ما دام أن الحكم قد أثبت واقعة إطلاق النار على المجني عليه المذكور وهي ضرب من ضروب القوة أو العنف المؤثم في صورة الدعوى يستوي في ذلك أن يحدث أيهما إصابات أم لا، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما يفيد أن الطاعن أطلق النار على المجني عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الكشف الطبي، وأنه بمسلكه هذا حال بين المجني عليهم وأداء عملهم المكلفين به قانوناً.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها
5 - من المقرر أنه لا جدوى من النعي على الحكم أنه عول على سوابق المتهم التي حررها ضابط الواقعة ما دام لم يتساند في قضائه على تلك السوابق.
6 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً في مقام الرد على دفاع الطاعن من أن سوابقه واتهاماته المرفقة بالأوراق تشير إلى أنه من معتادي السرقات إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقة أو في النتيجة التي انتهى إليها.
7 - لما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
8 - لما كانت أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً.
9 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولا ينازع الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق.
10 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها. وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال ضابط الواقعة، فإن تناقض روايته في بعض تفاصيلها أو مع أقوال غيرها من الشهود - بفرض قيامه - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط الواقعة واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي بها، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوث الواقعة، فلا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكانية حدوثها على الصورة التي قررها ضابط الواقعة فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يكون مقبولاً.
11 - لما كان الطاعن لا يدعي بأسباب طعنه أنه اتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً المضافة بالقانون رقم 70 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي الذين طلب سماعهم بجلسة المحاكمة ولم تستجب إليه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر (قضي ببراءته) بأنه أولاً: - استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين هما (النقيب.... وقوة الشرطة المرافقة لحملهم بغير حق على الامتناع على أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغ من ذلك مقصده حال كونه يحمل سلاحاً على النحو المبين بالتحقيقات ثانياً: - أتلف عمداً مالاً منقولاً (سيارة الشرطة رقم..... بأن أطلق صوبها عدة أعيرة نارية وقد ترتب على ذلك ضرراً مالياً قيمته أكثر من خمسين جنيهاً وتعويض حياة الناس وأمنهم للخطر. ثالثاً: ( أ ) أحزر بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية) (ب) أحرز ذخيرة (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 137/ مكرراً أ، 1، 2، 3، 361 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص والإتلاف قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يستظهر أركان جريمتي استعمال القوة والعنف وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص اللتين دانه بهما، فضلاً عن خلو الأوراق من معاينة مكان الضبط، ولم يبين علاقة السببية بين إصابات المجني عليه..... وفعل الاعتداء عليه، وقطع بحدوث تلفيات سيارة الشرطة من السلاح المضبوط في حين أن تقدير فحص السلاح لم يقطع بذلك، هذا إلى أنه اعتمد على ما أثبته ضابط الواقعة من وجود سوابق له رغم عدم صدورها من الجهة المختصة ودانه رغم خلو الأوراق من أي دليل قبله وقضائه ببراءة المتهم الثاني في ذات الاتهام كما عول على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقوليتها وتناقضها فيما بينها وبين أقوال باقي الشهود، وأخيراً فقد أعرضت المحكمة عن سماع شهود النفي، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك. وكان من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، ويستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعن ما يكفي لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة، قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعن مما وقع منه من أفعال مادية تمثلت في إطلاق الأعيرة صوب رجال الشرطة المجني عليهم قد انصرفت إلى منعهم من أداء أعمال وظيفتهم لعدم تمكينهم من استيضاح حقيقة أمره وقد تمكن بما استعمله في حقهم من وسائل العنف والتعدي من بلوغ مقصده، فإن جنايتي استعمال القوة والعنف وإحراز سلاح ناري وذخيرة تكون متوافرة الأركان ويضحى منعى الطاعن بصدد ذلك غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات وهما لا تستلزمان لانطباقهما إحداث إصابات بالموظف المعتدى عليه، بل يكفي استعمال القوة أو العنف أو التهديد، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي لم تورد في حكمها سبب إصابة المجني عليه.... ولا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في هذا الصدد، ما دام أن الحكم قد أثبت واقعة إطلاق النار على المجني عليه المذكور وهي ضرب من ضروب القوة أو العنف المؤثم في صورة الدعوى يستوي في ذلك أن يحدث أيهما إصابات أم لا، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما يفيد أن الطاعن أطلق النار على المجني عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الكشف الطبي، وأنه بمسلكه هذا حال بين المجني عليهم وأداء عملهم المكلفين به قانوناً فإن النعي عليه في هذا يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، وكانت المحكمة قد انتهت في استدلال سليم ومنطق سائغ إلى أن التلفيات التي حدثت بسيارة الشرطة كان نتيجة إطلاق أعيرة نارية من السلاح المضبوط فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم أنه عول على سوابق المتهم التي حررها ضابط الواقعة ما دام لم يتساند في قضائه على تلك السوابق ولا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً في مقام الرد على دفاع الطاعن من أن سوابقه واتهاماته المرفقة بالأوراق تشير إلى أنه من معتادي السرقات إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أن القضاء ببراءة المتهم الثاني بني على أسباب شخصية لصيقة بذات المتهم الذي جرت محاكمته استناداً إلى عدم ثبوت أي أفعال تمثل مقاومة للسلطات ولا تتصل بذات واقعة استعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة التي ارتكبها الطاعن وثبتت في حقه، وكانت أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً وهو الأمر الذي لم يتوفر في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولا ينازع الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال ضابط الواقعة، فإن تناقض روايته في بعض تفاصيلها أو مع أقوال غيرها من الشهود - بفرض قيامه - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط الواقعة واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي بها، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوث الواقعة، فلا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكانية حدوثها على الصورة التي قررها ضابط الواقعة فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يدعي بأسباب طعنه أنه اتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً المضافة بالقانون رقم 70 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي الذين طلب سماعهم بجلسة المحاكمة ولم تستجب إليه. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 21039 لسنة 61 ق جلسة 18 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 128 ص 828

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
------------------
(128)
الطعن رقم 21039 لسنة 61 القضائية
(1) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل في حق الطاعن.
 (2)قتل عمد. سلاح. تلبس. قبض. مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير توافر أو انتفاء حالة التلبس. لرجل الضبط القضائي. تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع بغير معقب. حد ذلك؟ 
التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.
مشاهدة الضابط للطاعن على سطح منزله حاملاً رشاشاً مما لا يجوز الترخيص به. تتوافر به حالة التلبس بالجناية.
مثال لرد سائغ على دفع ببطلان القبض والتفتيش.
 (3)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
 (4)إثبات "بوجه عام" "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإقرار الصادر من المجني عليه - ولو تضمن عدولاً عن اتهام الطاعن - قول جديد. حق المحكمة في تقديره وإطراحها له دون بيان سبب. أساس ذلك؟
 (5)اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة الجنايات "اختصاصها". محكمة أمن الدولة "طوارئ". قانون "تفسيره".
المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ. استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم. أساس ذلك؟
---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله "ومن حيث إنه بالنسبة لنية القتل فهي متوافرة في حق المتهم فقد انصرفت نيته بإرادته إلى إتيان الفعل وإلى تحقيق النتيجة وهي تعمده إزهاق روح المجني عليه التي شاءت عناية الله أن يتدارك إصابته بالعلاج الذي لا دخل لإرادته فيه ويشفى من إصابته القاتلة بطبيعتها فالمتهم أسرع إثر الشجار العارض بينه وبين المجني عليه لسب كلبه وأصحابه إلى منزله حتى أحضر السلاح الناري القاتل بطبيعته والمجرم حيازته والممنوع الترخيص به وهو رشاش بور سعيد واستمر في إطلاق العديد من الأعيرة النارية صوب المجني عليه أصابه اثنين منها نفذ إحداهما من بطنه إلى ظهره واستقر الآخر وهي كلها مواضع قاتلة في جسم المجني عليه كما وجد أعيرة فارغة أثناء معاينة النيابة أصابت البرميل وكوفريه الكهرباء الموضوعين بمنزل الشاهدة الأولى واستمرار المتهم في موالاة إطلاق النار حتى حضر ضابط المباحث الشاهد السادس وضبطه وهو ممسك بسلاحه ورفضه الاستسلام ومحاولته الفرار ولا يفت في عقيدته القتل أنها نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتيه ولا جدال أن الاستفزاز في حد ذاته لا ينفي نية القتل ولا تناقض بين قيام نية القتل عن المتهم وكونه ارتكب فعله تحت تأثير الغضب لأن الغضب ينفي سبق الإصرار فقط ولا تلازم بين القصد الجنائي وسبق الإصرار فقد يتوافر القصد الجنائي مع انتفاء سبق الإصرار الذي هو مجرد ظرف مشدد عام، هذا وتطمئن المحكمة إلى توافر نية القتل في حق المتهم من إحضاره سلاحاً نارياً مششخناً سريعاً وإطلاق العديد من الطلقات صوب المجني عليه إثر المشادة السريعة التي حدثت بينهما بسبب سب الأخير لكلب الأول وأصحابه واستمراره في إطلاق النار رغم إصابة المجني عليه بطلقتين بها ونقله للمستشفى لإسعافه وإبعاده عن مكان الجريمة حتى لا يستمر المتهم في إطلاق النار عليه" وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - لما كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان القبض على المتهم لعدم توافر حالة من حالات التلبس أو إذن من النيابة العامة فمردود عليه بأن الشاهد السادس معاون المباحث انتقل فور تبليغه ببلاغ الشاهد الخامس إلى مسرح الحادث حيث شاهد المتهم فوق سطح منزله حاملاً رشاشاً فطلب منه الاستسلام بعد أن أفهمه شخصه فحاول الهرب فأسرع خلفه وضبطه ومعه السلاح وضبط حقيبة بجواره بها خزنة هذا السلاح وخزنة لمسدس ويكون المتهم قد وضع نفسه في إحدى حالات التلبس بحمله السلاح المجرم الترخيص به أو حيازته فيكون من حق مأمور الضبط القضائي ضبطه وتفتيشه دون أن يعد ذلك خروجاً على مأموريته وعلى الحق الذي منحه له قانون الإجراءات الجنائية"، لما كان ذلك، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها. وإذ كان ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التي أوردها فيما سلف بيانه - من إجازة القبض على الطاعن صحيحاً في القانون. وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية إحراز السلاح، حين انتقل فور إبلاغه بجناية الشروع في القتل حيث شاهد الطاعن على سطح منزله حاملاً رشاشاً مما لا يجوز الترخيص به فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية - على اتهام الطاعن بما يبيح لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بالقبض عليه. ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها، فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في هذه الأقوال أنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الإقرار الصادر من المجني عليه - على فرض صحة أنه يتضمن عدولاً منه عن اتهام الطاعن - في معرض نفي التهمة عن الطاعن إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها يؤدى دلالة إلى إطراح ما تضمنه هذا الإقرار، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
5 - لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ، وأمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما، كما خلا أي تشريع آخر، من النص على أفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها - دون سواها - في جرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو ممن يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ليشمل الفصل في الجرائم كافة - إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: شرع في قتل..... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك بأن أطلق عليه أعيرة نارية من سلاح ناري معمر (مدفع رشاش) قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركه المجني عليه بالعلاج. ثانياً: أحرز سلاحاً نارياً مششخناً مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه (مدفع رشاش). ثالثاً: أحرز بغير ترخيص ذخائر (طلقات) مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر. رابعاً: أطلق أعيرة نارية داخل قرية. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 234/ 1، 377/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1/ 2، 6، 26/ 3، 5، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والقسم الثاني من الجدول رقم 3 المرفق مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص به وإحراز ذخيرة بدون ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل القرية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن بما لا يسوغ، كما رد على الدفع ببطلان القبض لعدم توافر حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة بما لا يصلح رداً، كما عول الحكم في إدانة الطاعن على أقوال الشهود رغم تناقضها، وأطرح الإقرار الصادر من المجني عليه متضمناً عدوله عن اتهام الطاعن كما أن اتصال محكمة الجنايات بالدعوى جاء مخالفاً لأمر الإحالة الذي صدر بإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المختصة بنظرها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي وتقرير المعمل الجنائي لفحص السلاح والذخيرة ومحضر المعاينة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله "ومن حيث إنه بالنسبة لنية القتل فهي متوافرة في حق المتهم فقد انصرفت نيته بإرادته إلى إتيان الفعل وإلى تحقيق النتيجة وهي تعمده إزهاق روح المجني عليه التي شاءت عناية الله أن يتدارك إصابته بالعلاج الذي لا دخل لإرادته فيه ويشفى من إصابته القاتلة بطبيعتها فالمتهم أسرع إثر الشجار العارض بينه وبين المجني عليه لسب كلبه وأصحابه إلى منزله حتى أحضر السلاح الناري القاتل بطبيعته والمجرم حيازته والممنوع الترخيص به وهو رشاش بور سعيد واستمر في إطلاق العديد من الأعيرة النارية صوب المجني عليه أصابه اثنين منها نفذ إحداهما من بطنه إلى ظهره واستقر الآخر وهي كلها مواضع قاتلة في جسم المجني عليه كما وجد أعيرة فارغة أثناء معاينة النيابة أصابت البرميل وكوفريه الكهرباء الموضوعين بمنزل الشاهدة الأولى واستمرار المتهم في موالاة إطلاق النار حتى حضر ضابط المباحث الشاهد السادس وضبطه وهو ممسك بسلاحه ورفضه الاستسلام ومحاولته الفرار ولا يفت في عقيدته القتل أنها نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية ولا جدال أن الاستفزاز في حد ذاته لا ينفي نية القتل ولا تناقض بين قيام نية القتل عن المتهم وكونه ارتكب فعله تحت تأثير الغضب لأن الغضب ينفي سبق الإصرار فقط ولا تلازم بين القصد الجنائي وسبق الإصرار فقد يتوافر القصد الجنائي مع انتفاء سبق الإصرار الذي هو مجرد ظرف مشدد عام، هذا وتطمئن المحكمة إلى توافر نية القتل في حق المتهم من إحضاره سلاحاً نارياً مششخناً سريعاً وإطلاق العديد من الطلقات صوب المجني عليه إثر المشادة السريعة التي حدثت بينهما بسبب سب الأخير لكلب الأول وأصحابه واستمراره في إطلاق النار رغم إصابة المجني عليه بطلقتين بها ونقله للمستشفى لإسعافه وإبعاده عن مكان الجريمة حتى لا يستمر المتهم في إطلاق النار عليه" وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان القبض على المتهم لعدم توافر حالة من حالات التلبس أو إذن من النيابة العامة فمردود عليه بأن الشاهد السادس معاون المباحث انتقل فور تبليغه ببلاغ الشاهد الخامس إلى مسرح الحادث حيث شاهد المتهم فوق سطح منزله حاملاً رشاشاً فطلب منه الاستسلام بعد أن أفهمه شخصه فحاول الهرب فأسرع خلفه وضبطه ومعه السلاح وضبط حقيبة بجواره بها خزنة هذا السلاح وخزنة لمسدس ويكون المتهم قد وضع نفسه في إحدى حالات التلبس بحمله السلاح المجرم الترخيص به أو حيازته فيكون من حق مأمور الضبط القضائي ضبطه وتفتيشه دون أن يعد ذلك خروجاً على مأموريته وعلى الحق الذي منحه له قانون الإجراءات الجنائية"، لما كان ذلك، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها. وإذ كان ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التي أوردها فيما سلف بيانه - من إجازة القبض على الطاعن صحيحاً في القانون. وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية إحراز السلاح، حين انتقل فور إبلاغه بجناية الشروع في القتل حيث شاهد الطاعن على سطح منزله حاملاً رشاشاً مما لا يجوز الترخيص به فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية - على اتهام الطاعن بما يبيح لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بالقبض عليه. ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها، فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في هذه الأقوال إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الإقرار الصادر من المجني عليه - على فرض صحة أنه يتضمن عدولاً منه عن اتهام الطاعن - في معرض نفي التهمة عن الطاعن إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها يؤدى دلالة إلى إطراح ما تضمنه هذا الإقرار، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ، وأمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما، كما خلا أي تشريع آخر، من النص على أفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها - دون سواها - في جرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو ممن يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ليشمل الفصل في الجرائم كافة - إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 10773 لسنة 61 ق جلسة 18 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 127 ص 820

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(127)
الطعن رقم 10773 لسنة 61 القضائية
 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً
 (2)شروع. سرقة "سرقة بإكراه". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا يشترط لتحقق الشروع في الجريمة أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة لها. كفاية أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً.
(3) سرقة "سرقة بإكراه". جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه.
استخلاص نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. طالما كان سائغاً.
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تساند الحكم إلى ما له أصل في الأوراق. النعي عليه بالخطأ في الإسناد. غير مقبول.
حق محكمة الموضوع في الاقتناع بأي دليل تطمئن إليه والتعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. دون بيان العلة.
 (5)فاعل أصلى. سرقة. إكراه. سلاح. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله سلاحاً ظاهراً وتواجده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها.
 (6)شروع. سرقة "سرقة بإكراه". جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير تمام الجريمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره. موضوعي.
------------------
1 - لما كان الطاعنين الأول والثاني وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ولما كان تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه في مساء يوم..... ولدى وصول سيارة الأتوبيس رقم.... نقل عام إلى محطة مدخل قليوب صعد إليها الطاعنون الثلاثة من الباب الخلفي وكان كل منهم يحمل في يده مطواة مشهرة بقصد سرقة الركاب، وطلب أحدهم من الشاهد الثاني إعطائه ما معه من نقود، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تصدي الشاهد الثاني (الشرطي السري.....) لهم وإطلاقه عيارين ناريين من المسدس الحكومي الذي كان يحمله وهو الأمر الذي اضطر الجناة إلى مغادرة السيارة والفرار قبل إتمام جريمتهم، ثم ساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين وصحة إسنادها إليهم أدلة استمدها من شهادة المحصل..... والعريف..... والشاهدين..... و.... ومن إقرار الطاعنين الثاني والثالث بصعودهما إلى سيارة الأتوبيس برفقة الطاعن الأول وكان كل منهم يحمل مطواة في يده، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، ثم خلص إلى إدانتهم عن جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في إحدى وسائل النقل، لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم من ذلك صحيحاً في القانون ذلك أنه لا يشترط لتحقق الشروع - طبقاً لنص المادة 45 من قانون العقوبات - أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للجريمة، بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد صعد إلى الأتوبيس مع باقي الجناة شاهرين أسلحة بيضاء كانوا يحملونها وطلب أحدهم من الشاهد الثاني تسليمه ما يحمله من نقود، فإنهم يكونون بذلك قد دخلوا فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب السرقة التي اتفقوا على ارتكابها بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم عن مقارفة الجريمة المقصودة بالذات أمراً غير متوقع.
3 - من المقرر أن استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعنون على النحو السالف بيانه وكذا الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ما دام قد استخلصها مما ينتجها، فإن ما انتهى إليه الحكم من توافر أركان جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في حق الطاعن يكون سديداً ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
4 - لما كان البين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن ما حصله الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على أن الجناة قد اقتحموا السيارة شاهرين المطاوي بقصد سرقة الركاب له أصله الثابت بأقوال الشهود الذين عول الحكم على شهادتهم ومنهم الشاهد..... - بمحضر الضبط - على خلاف ما أورده الطاعن بأسباب طعنه - ولما كان المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل.
5 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله سلاحاً ظاهراً وتواجده على مسرح الجريمة باقتحامه مع باقي الجناة للسيارة فإن في هذا ما يكفي لمساءلته كفاعل أصلي في الجريمة ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
6 - من المقرر أن تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره متعلق بالواقع ولا رقابة فيه لمحكمة النقض على قاضي الموضوع، وكان ما أورده الحكم سائغاً في تبرير واقعة إطلاق النار وفى أثرها فإن ما يثيره الطاعن في خصوص تلك الواقعة لا يكون له محل.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر سبق الحكم عليه بأنهم: أولاً: شرعوا في سرقة ركاب إحدى وسائل النقل البري "أتوبيس خط 2" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن هددوهم شاهرين المدى في وجوههم لإرهابهم وشل مقاومتهم بقصد الاستيلاء على أموالهم وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطاوي" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 315/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 2، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند العاشر من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة وذلك عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعنين الأول والثاني وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ولما كان تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثالث (.....) قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع مع آخرين في السرقة بالإكراه في إحدى وسائل النقل البرية وإحراز سلاح أبيض بغير مقتض، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتوره الخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد، ذلك بأنه قد خلا من بيان كيفية وقوع الحادث ولم يستظهر الأفعال التي ارتكبها الطاعنون وسنده في اعتبارها شروعاً في جريمة السرقة التي دانهم بها وليس مجرد أفعال تحضيرية، ولم يدلل على توافر نية السرقة وباقي أركان الجريمة، كما أن ما أورده بمدوناته من أن الشهود قد أجمعوا على أن الجناة داهموا الركاب شاهرين المطاوي قاصدين سرقتهم ليس له أصل بالأوراق، بل أن الشاهد..... قرر في تحقيق النيابة بأنه لا يعلم بغرضهم من الصعود للسيارة وأنه لم يشاهد أحداً منهم يمارس أي فعل بعد صعودهم، كما خلا الحكم من بيان الدور الذي قام به الطاعن في الحادث، فضلاً عن أنه لم يعرض لظروف إطلاق النار من الشرطي السري..... وما نجم عن ذلك من إصابة الراكب...... سيما وأن الأوراق خلت مما يفيد أن أحداً من الجناة قد طلب من الركاب شيئاً حتى يكون لإطلاق النار ما يبرره، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه في مساء يوم...... ولدى وصول سيارة الأتوبيس رقم..... نقل عام إلى محطة مدخل قليوب صعد إليها الطاعنون الثلاثة من الباب الخلفي وكان كل منهم يحمل في يده مطواة مشهرة بقصد سرقة الركاب، وطلب أحدهم من الشاهد الثاني إعطائه ما معه من نقود، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تصدي الشاهد الثاني (الشرطي السري....) لهم وإطلاقه عيارين ناريين من المسدس الحكومي الذي كان يحمله وهو الأمر الذي اضطر الجناة إلى مغادرة السيارة والفرار قبل إتمام جريمتهم، ثم ساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين وصحة إسنادها إليهم أدلة استمدها من شهادة المحصل.... والعريف.... والشاهدين .... و..... ومن إقرار الطاعنين الثاني والثالث بصعودهما إلى سيارة الأتوبيس برفقة الطاعن الأول وكان كل منهم يحمل مطواة في يده، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، ثم خلص إلى إدانتهم عن جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في إحدى وسائل النقل، لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم من ذلك صحيحاً في القانون ذلك أنه لا يشترط لتحقق الشروع - طبقاً لنص المادة 45 من قانون العقوبات - أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للجريمة، بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد صعد إلى الأتوبيس مع باقي الجناة شاهرين أسلحة بيضاء كانوا يحملونها وطلب أحدهم من الشاهد الثاني تسليمه ما يحمله من نقود، فإنهم يكونون بذلك قد دخلوا فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب السرقة التي اتفقوا على ارتكابها بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم عن مقارفة الجريمة المقصودة بالذات أمراً غير متوقع. لما كان ذلك، وكان المقرر أن استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعنون على النحو السالف بيانه وكذا الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ما دام قد استخلصها مما ينتجها، فإن ما انتهى إليه الحكم من توافر أركان جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في حق الطاعن يكون سديداً ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول، لما كان ذلك، وكان البين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن ما حصله الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على أن الجناة قد اقتحموا السيارة شاهرين المطاوي بقصد سرقة الركاب له أصله الثابت بأقوال الشهود الذين عول الحكم على شهادتهم ومنهم الشاهد.... - بمحضر الضبط - على خلاف ما أورده الطاعن بأسباب طعنه - ولما كان المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله سلاحاً ظاهراً وتواجده على مسرح الجريمة باقتحامه مع باقي الجناة للسيارة فإن في هذا ما يكفي لمساءلته كفاعل أصلي في الجريمة ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم قد استخلص أن إطلاق الشرطي السري النار من مسدسه إنما كان لإرهاب الجناة بعد أن تعرض له أحدهم وطالبه بإخراج ما يحمله من نقود، وأن هذه الواقعة هي التي حملت الجناة على الفرار وحالت دون إتمام الجريمة، وكان المقرر أن تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره متعلق بالواقع ولا رقابة فيه لمحكمة النقض على قاضي الموضوع، وكان ما أورده الحكم سائغاً في تبرير واقعة إطلاق النار وفي أثرها فإن ما يثيره الطاعن في خصوص تلك الواقعة لا يكون له محل، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 20676 لسنة 61 ق جلسة 14 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 126 ص 814

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي.
-----------------
(126)
الطعن رقم 20676 لسنة 61 القضائية
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الأصل في الأحكام أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم. وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه.
 (2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
المحاكمة الجنائية. أساسها حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه ويسمع فيه الشهود. محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه.
التفرس في حالة الشاهد النفسية وفق أداء الشهادة واستقامته وصراحته أو مراوغته واضطرابه من الأمور التي تعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها.
الخروج على قاعدة شفوية المرافعة. غير جائز. إلا إذا تعذر سماع الشاهد أو بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
 (3)إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
شهود الواقعة. وجوب استجابة المحكمة لطلب سماعهم ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم. علة ذلك؟
 (4)إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
طلب المدافع عن الطاعن في ختام مرافعته أصلياً البراءة واحتياطياً استدعاء شهود الإثبات. طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته إذا ما اتجهت للقضاء بغير البراءة.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم. يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق. متى كان باب المرافعة مفتوحاً.
نزول الطاعن أو المدافع عنه عن طلب سماع الشاهد. لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك والعودة للتمسك بسماعه. ما دامت المرافعة دائرة.
----------------
1 - من المقرر أن الأصل في الأحكام أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم، وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه
2 - لما كان أساس المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه، ويسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أولاً توحي، ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها، مما ينبنى عليه أن على المحكمة التي فصلت في الدعوى أن تسمع الشاهد ما دام سماعه ممكنا ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً، لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته. أو مراوغته واضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها، وكان لا يجوز الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الواجبة الاتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته، والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذ تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا لم تفعل، توجب عليها أن تبرر سبب عدم سماعه بأسباب سائغة.
3 - من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح
4 - إن طلب الدفاع في ختام مرافعته أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطاً استدعاء شاهدي الإثبات ومالك المقهى التي تم بها الضبط والعامل الذي كان يعمل بها لسماع شهادتهم طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة وكانت المحكمة قد بررت رفض الاستجابة لطلب سماع أقوال شاهدي الإثبات بقالة أنه غير منتج وقصد به تعطيل الفصل في الدعوى وبسبق تنازل المدافع عن الطاعن عن سماع الشهود، فإن ذلك منها لا يسوغ رفضها إجابة الطلب المذكور.
5 - من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً، ونزول الطاعن أو المدافع عنه عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول والعودة إلى التمسك بسماعه ما دامت المرافعة دائرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما ورفض هذا الطلب بما لا يسوغه، ولم يعرض لطلب سماع أقوال مالك المقهى التي تم ضبط الطاعن بها والعامل الذي كان يعمل بها بالإيراد أو الرد فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1 أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات عدا النقود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيما أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهرين مخدرين "أفيون وحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإحرازه بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه التفت عن طلب المدافع عن الطاعن سماع شاهدي الواقعة....... مالك المقهى و..... العامل بها، وردت عليه برد غير سائغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن اكتفى في بداية مرافعته بتلاوة أقوال شاهدي الإثبات إلا أنه عاد فاختتم مرافعته طالباً أصلياً القضاء بالبراءة واحتياطاً استدعاء شاهدي الإثبات..... و...... لسماع شهادتهما في النقاط التي حددها. واستدعاء...... صاحب المقهى والمدعو..... العامل بها لسماع شهادتهما، وقد عرض الحكم لطلب سماع أقوال شاهدي الإثبات ورد عليه في قوله "ولا تجيب الدفاع إلى ما أثاره في مرافعته من طلب مناقشة شاهدي الإثبات في نقاط محددة وهي ما إذا كان قد صدر للشاهدين إذن بالتحرك إلى مكان الضبط وكيفية علمهما بصدور الحكم الغيابي ذلك بأن هذه النقاط مردود عليها من خلال أوراق الدعوى سيما وأن واقعة علم الشاهدين بالحكم الغيابي ضد المتهم من المحكمة أمر يقيني من خلال النيابة العامة المنوط بها التنفيذ المهيمنة عليه بواسطة رجال الشرطة من تاريخ صدور الحكم غير مقيدين في القبض على المتهم المحكوم عليه بوقت محدد طالما أن العقوبة المقضي بها لم تسقط بمضي المدة ولا يشترط في ذلك إذن من أي جهة بل أن القانون يوجب عليهما القبض على المتهم وإلا كانا مقصرين في أداء أعمال وظيفتهما، الأمر الذي تخلص منه المحكمة إلى أن الدفاع قد قصد تعطيل الفصل في الدعوى سيما وأن الدفاع قد تنازل عن سماع الشهود قبل المرافعة، كما أن مطلبه غير منتج". لما كان ذلك، وكان الأصل في الأحكام أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم، وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه إذ أن أساس المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه ويسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أولاً توحي، ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها، مما ينبني عليه أن على المحكمة التي فصلت في الدعوى أن تسمع الشاهد ما دام سماعه ممكناً ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً، لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته. أو مراوغته واضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها، وكان لا يجوز الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الواجبة الاتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته، والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا لم تفعل، توجب عليها أن تبرر سبب عدم سماعه بأسباب سائغة، وكان يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أن يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح. لما كان ذلك، وكان طلب الدفاع في ختام مرافعته أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً استدعاء شاهدي الإثبات ومالك المقهى التي تم بها الضبط والعامل الذي كان يعمل بها لسماع شهادتهم طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة وكانت المحكمة قد بررت رفض الاستجابة لطلب سماع أقوال شاهدي الإثبات بقالة أنه غير منتج وقصد به تعطيل الفصل في الدعوى وبسبق تنازل المدافع عن الطاعن عن سماع الشهود، فإن ذلك منها لا يسوغ رفضها إجابة الطلب المذكور، لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً، ونزول الطاعن أو المدافع عنه عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول والعودة إلى التمسك بسماعه ما دامت المرافعة دائرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات دون الاستجابة إلى طلب سماعها ورفض هذا الطلب بما لا يسوغه، ولم يعرض لطلب سماع أقوال مالك المقهى التي تم ضبط الطاعن بها والعامل الذي كان يعمل بها بالإيراد أو الرد فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.