جلسة 22 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د.
عبد القادر عثمان، عزت البنداري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
----------
(114)
الطعن رقم 1044 لسنة 60
القضائية
(1، 2 ) عمل "العاملون
بالقطاع العام" "ترقية" "إجازة مرضية".
(1)حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية بحسب
ظروف الوحدة الاقتصادية وطبيعة نشاطها. وجوب اتفاقها وأحكام القانون. تأجيل ترقية
العامل المريض الذي لم يقض فترة مرضه داخل المستشفى يناهض أحكام القانون.
(2) حكم. محكمة الموضوع "سلطة محكمة
الموضوع". نقض.
قواعد الترقية طبقاً
لنظام العاملين بالقطاع العام من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع
أن تظهرها. خضوعها لرقابة محكمة النقض في صحة تطبيق القانون.
------------
1 - المقرر في قضاء هذه
المحكمة - أن المشرع منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها
ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها
وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق وتهدف رعاية الصالح
العام، ويجب أن تكون هذه الضوابط متفقة وأحكام القانون وإذ كان المشرع قد نظم في
المادتين 36، 37 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع
العام - والذي يحكم واقعة الدعوى - حق العامل من الحصول على إجازة مرضية ومدتها
وكيفية التصريح بها إما عن طريق الجهة الطبية بالوحدة الاقتصادية أو اعتماد تلك
الجهة للإجازة المقررة بمعرفة الطبيب الخارجي وأعطى جهة العمل حق مجازاة العامل
المتمارض ولازم ذلك عدم إمكان حصول العامل على إجازة مرضية لا تستدعيها حالته
الصحية، ويكون المعيار الذي وضعته الطاعنة بتأجيل ترقية العامل المريض الذي يقضي
فترة مرضه داخل المستشفى مجافياً للقانون وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه هذا
المعيار فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
2 - المقرر في قضاء هذه
المحكمة - أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على جهة العمل ترقيته
متى استوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هي حق لهذه الجهة تترخص في استعماله
وتستقل بتقدير الوقت الملائم لها على أن تكون الترقية طبقاً لنظام العاملين
بالقطاع العام هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها
حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام
الدعوى رقم 5573 سنة 1982 مدني كلي شبين الكوم على الطاعنة - شركة مصر شبين الكوم
للغزل والنسيج - وطلب الحكم بتعديل تاريخ ترقيته للفئة الخامسة إلى 31/ 12/ 1974 بدلاً
من 30/ 6/ 1975 وتعديل تاريخ ترقيته للفئة الرابعة إلى 31/ 12/ 1977 بدلاً من 31/
12/ 1979 وما يترتب على ذلك من فروق مالية حتى 15/ 10/ 1981 وقال بياناً لذلك إنه
التحق بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة محام رابع الفئة السابعة في 1/ 4/ 1969 ورقى إلى
وظيفة محام ثالث بالفئة السادسة في 31/ 12/ 1971 وإلى وظيفة محام ثان بالفئة
الخامسة في 30/ 6/ 1975 وإلى وظيفة محام أول بالفئة الرابعة في 31/ 12/ 1979 وإذ
كانت الطاعنة، قد أرجأت ترقيته للفئة الخامسة بسبب حصوله على إجازة مرضية تجاوز
ثلاثين يوماً في السنة التي يستحق فيها الترقية، وكان يستحق الترقية إلى وظيفة
محام أول بالفئة الرابعة في 31/ 12/ 1977 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 6/ 1985 برفض الدعوى،
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 18 لسنة 18 ق طنطا (مأمورية شبين
الكوم) وبتاريخ 12/ 5/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع ترقية
المطعون ضده للفئة الخامسة إلى 31/ 12/ 1974 وللفئة الرابعة إلى 31/ 12/ 1977
وإعادة المأمورية للخبير لتحديد الفروق المالية وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 8/
2/ 1990 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 415.300 جنيهاً، طعنت الطاعنة
في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد من خمسة أوجه تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني منها على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً لنص المادتين 8،
82 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 لا تتم الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل
التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وطبقاً للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس
الإدارة التي تعتبر جزءاً متماً لأحكام القانون وقد تضمنت ضوابط ومعايير الترقية
بحركة ترقيات 31/ 12/ 1977 تأجيل الترقية بالاختيار لمدة ستة أشهر لمن حصل على
إجازة مرضية لأكثر من ثلاثين يوماً ولم تجاوز خمسين يوماً خلال السنة السابقة على
تاريخ الترقية ولا يقضيها داخل مستشفى للعلاج أو إجراء جراحة. وإذ كان هذا الميعاد
يتفق وأحكام القانون وقصد به رعاية المصلحة العامة وعاماً ومجرداً لجميع العاملين
وقصد به منع تحايلهم على الحصول على إجازة مرضية بادعاء المرض، فإن الحكم المطعون
فيه إذ أبطل هذا المعيار وبإرجاع تاريخ ترقية المطعون ضده للفئة الخامسة إلى 31/
12/ 1974 والفئة الرابعة إلى 31/ 12/ 1977 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك أنه لما كان المقرر في هذه المحكمة أن المشرع منح مجلس إدارة الوحدة
الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب
ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون
وعامة التطبيق وتهدف بها رعاية الصالح العام، ويجب أن تكون هذه الضوابط متفقة
وأحكام القانون، وإذ كان المشرع قد نظم في المادتين 36، 37 من القرار بقانون رقم
61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - والذي يحكم واقعة الدعوى - حق
العامل من الحصول على إجازة مرضية ومدتها وكيفية التصريح بها إما عن طريق الجهة
الطبية بالوحدة الاقتصادية أو اعتماد تلك الجهة للإجازة المقررة بمعرفة الطبيب
الخارجي، وأعطى جهة العمل حق مجازاة العامل المتمارض، ولازم ذلك عدم إمكان حصول
العامل على إجازة مرضية لا تستدعيها حالته الصحية، ويكون المعيار الذي وضعته
الطاعنة بتأجيل ترقية العامل المريض الذي يقض فترة مرضه داخل المستشفى مجافياً
للقانون وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه هذا المعيار فإنه يكون قد طبق القانون
تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالأوجه الثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي
بيان ذلك تقول إنه يشترط للترقية وجود وظيفة خالية - بالهيكل التنظيمي للوحدة
الاقتصادية حتى يمكن ترقية المرشح عليها وإذ كانت حركة الترقيات التي تمت في 31/
12/ 1977 لم تشمل أي ترقيات للفئة الرابعة بالإدارة القانونية في هذا التاريخ لعدم
وجود وظيفة شاغرة بها بهذه الفئة يمكن الترقية إليها وإذ لم يعرض الحكم لدفاع
الطاعنة بعدم استيفاء المطعون ضده لشروط الترقية لهذه الفئة فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل
بحيث يتحتم على جهة العمل ترقيته متى استوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هي حق
لهذه الجهة تترخص في استعماله وتستقل بتقدير الوقت الملائم لها على أن تكون
الترقية إلى وظيفة خالية هي الأعلى مباشرة، وإذ كانت قواعد الترقية طبقاً لنظام
العاملين بالقطاع العام هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن
تستظهرها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان
الحكم الصادر بتاريخ 12/ 5/ 1986 قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى
الفئة الرابعة على أن إرجاء ترقيته للفئة الخامسة هو الذي أدى بذاته إلى تأخير
ترقيته إلى الفئة الرابعة دون أن يستظهر شروط الترقية إليها بحركة الترقيات التي
تمت في 31/ 12/ 1977 ومدى توافرها بالمطعون ضده فإنه يكون معيباً بالقصور بما يعجز
المحكمة عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون وهو ما يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً
جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.