الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 مارس 2019

الطعن 1044 لسنة 60 ق جلسة 22 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 114 ص 692


جلسة 22 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
----------
(114) 
الطعن رقم 1044 لسنة 60 القضائية

(1، 2 ) عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية" "إجازة مرضية".
 (1)حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية وطبيعة نشاطها. وجوب اتفاقها وأحكام القانون. تأجيل ترقية العامل المريض الذي لم يقض فترة مرضه داخل المستشفى يناهض أحكام القانون.
(2) حكم. محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع". نقض.
قواعد الترقية طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تظهرها. خضوعها لرقابة محكمة النقض في صحة تطبيق القانون.

------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق وتهدف رعاية الصالح العام، ويجب أن تكون هذه الضوابط متفقة وأحكام القانون وإذ كان المشرع قد نظم في المادتين 36، 37 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - والذي يحكم واقعة الدعوى - حق العامل من الحصول على إجازة مرضية ومدتها وكيفية التصريح بها إما عن طريق الجهة الطبية بالوحدة الاقتصادية أو اعتماد تلك الجهة للإجازة المقررة بمعرفة الطبيب الخارجي وأعطى جهة العمل حق مجازاة العامل المتمارض ولازم ذلك عدم إمكان حصول العامل على إجازة مرضية لا تستدعيها حالته الصحية، ويكون المعيار الذي وضعته الطاعنة بتأجيل ترقية العامل المريض الذي يقضي فترة مرضه داخل المستشفى مجافياً للقانون وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه هذا المعيار فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على جهة العمل ترقيته متى استوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هي حق لهذه الجهة تترخص في استعماله وتستقل بتقدير الوقت الملائم لها على أن تكون الترقية طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5573 سنة 1982 مدني كلي شبين الكوم على الطاعنة - شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج - وطلب الحكم بتعديل تاريخ ترقيته للفئة الخامسة إلى 31/ 12/ 1974 بدلاً من 30/ 6/ 1975 وتعديل تاريخ ترقيته للفئة الرابعة إلى 31/ 12/ 1977 بدلاً من 31/ 12/ 1979 وما يترتب على ذلك من فروق مالية حتى 15/ 10/ 1981 وقال بياناً لذلك إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة محام رابع الفئة السابعة في 1/ 4/ 1969 ورقى إلى وظيفة محام ثالث بالفئة السادسة في 31/ 12/ 1971 وإلى وظيفة محام ثان بالفئة الخامسة في 30/ 6/ 1975 وإلى وظيفة محام أول بالفئة الرابعة في 31/ 12/ 1979 وإذ كانت الطاعنة، قد أرجأت ترقيته للفئة الخامسة بسبب حصوله على إجازة مرضية تجاوز ثلاثين يوماً في السنة التي يستحق فيها الترقية، وكان يستحق الترقية إلى وظيفة محام أول بالفئة الرابعة في 31/ 12/ 1977 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 6/ 1985 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 18 لسنة 18 ق طنطا (مأمورية شبين الكوم) وبتاريخ 12/ 5/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع ترقية المطعون ضده للفئة الخامسة إلى 31/ 12/ 1974 وللفئة الرابعة إلى 31/ 12/ 1977 وإعادة المأمورية للخبير لتحديد الفروق المالية وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 8/ 2/ 1990 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 415.300 جنيهاً، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً لنص المادتين 8، 82 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 لا تتم الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وطبقاً للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة التي تعتبر جزءاً متماً لأحكام القانون وقد تضمنت ضوابط ومعايير الترقية بحركة ترقيات 31/ 12/ 1977 تأجيل الترقية بالاختيار لمدة ستة أشهر لمن حصل على إجازة مرضية لأكثر من ثلاثين يوماً ولم تجاوز خمسين يوماً خلال السنة السابقة على تاريخ الترقية ولا يقضيها داخل مستشفى للعلاج أو إجراء جراحة. وإذ كان هذا الميعاد يتفق وأحكام القانون وقصد به رعاية المصلحة العامة وعاماً ومجرداً لجميع العاملين وقصد به منع تحايلهم على الحصول على إجازة مرضية بادعاء المرض، فإن الحكم المطعون فيه إذ أبطل هذا المعيار وبإرجاع تاريخ ترقية المطعون ضده للفئة الخامسة إلى 31/ 12/ 1974 والفئة الرابعة إلى 31/ 12/ 1977 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان المقرر في هذه المحكمة أن المشرع منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق وتهدف بها رعاية الصالح العام، ويجب أن تكون هذه الضوابط متفقة وأحكام القانون، وإذ كان المشرع قد نظم في المادتين 36، 37 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - والذي يحكم واقعة الدعوى - حق العامل من الحصول على إجازة مرضية ومدتها وكيفية التصريح بها إما عن طريق الجهة الطبية بالوحدة الاقتصادية أو اعتماد تلك الجهة للإجازة المقررة بمعرفة الطبيب الخارجي، وأعطى جهة العمل حق مجازاة العامل المتمارض، ولازم ذلك عدم إمكان حصول العامل على إجازة مرضية لا تستدعيها حالته الصحية، ويكون المعيار الذي وضعته الطاعنة بتأجيل ترقية العامل المريض الذي يقض فترة مرضه داخل المستشفى مجافياً للقانون وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه هذا المعيار فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأوجه الثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه يشترط للترقية وجود وظيفة خالية - بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية حتى يمكن ترقية المرشح عليها وإذ كانت حركة الترقيات التي تمت في 31/ 12/ 1977 لم تشمل أي ترقيات للفئة الرابعة بالإدارة القانونية في هذا التاريخ لعدم وجود وظيفة شاغرة بها بهذه الفئة يمكن الترقية إليها وإذ لم يعرض الحكم لدفاع الطاعنة بعدم استيفاء المطعون ضده لشروط الترقية لهذه الفئة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على جهة العمل ترقيته متى استوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هي حق لهذه الجهة تترخص في استعماله وتستقل بتقدير الوقت الملائم لها على أن تكون الترقية إلى وظيفة خالية هي الأعلى مباشرة، وإذ كانت قواعد الترقية طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بتاريخ 12/ 5/ 1986 قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الرابعة على أن إرجاء ترقيته للفئة الخامسة هو الذي أدى بذاته إلى تأخير ترقيته إلى الفئة الرابعة دون أن يستظهر شروط الترقية إليها بحركة الترقيات التي تمت في 31/ 12/ 1977 ومدى توافرها بالمطعون ضده فإنه يكون معيباً بالقصور بما يعجز المحكمة عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون وهو ما يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.


الطعن 36 لسنة 60 ق جلسة 16 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 104 ص 621


جلسة 16 من فبراير سنة 1993
برياسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم الشهاوي، حسين السيد متولي وعلي محمد بدوي.
------------
(104)
الطعن رقم 36 لسنة 60 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: تطليق: تطليق للزواج بأخرى". حكم "- عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال". دعوى "رفع الدعوى".
سقوط حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى. شرطه. مضي سنة من تاريخ علمها به أو رضائها به صراحة أو ضمناً. م 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى رضائها الضمني بزواج المطعون ضده بأخرى الذي استخلصه من عدم إقامتها دعوى التطليق في مدة تقل عن سنة من تاريخ علمها به. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.

------------
إن النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه "ويجوز للزوجة التي تزوج عليها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى وإلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمناً يدل على أن حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقين الأول هو مضي سنة من تاريخ علمها به والثاني هو رضائها به صراحة أو ضمناً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة حال إنه لم يمضي سنة على تاريخ علمها بالزواج بأخرى على سند من رضائها الضمني به الذي استخلصه من علمها بهذا الزواج بتاريخ 21/ 4/ 1985 وعدم إقامتها دعوى التطليق إلا بتاريخ 9/ 10/ 1985 وهو ما لا ينهض بمجرده دليلاً على ذلك فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 355 لسنة 1985 كلي أحوال شخصية بنها على المطعون ضده للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة - وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته ومدخولته بصحيح العقد الشرعي وقد هجرها منذ أول يناير سنة 1983 وتزوج بأخرى، ولما كانت تتضرر من ذلك فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 25/ 3/ 1987 بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) بالاستئناف رقم 36 لسنة 20 ق. وبتاريخ 15/ 1/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض الدعوى إلى رضاء الطاعنة الضمني بزواج المطعون ضده بأخرى المستفاد من علمها بهذا الزواج بتاريخ 21/ 4/ 1985 وعدم إقامتها دعوى التطليق إلا بتاريخ 9/ 10/ 1985 مخالفاً بذلك نص المادة 11 مكرراً من القانون رقم 100 لسنة 1985 الذي جرى على سقوط حق الزوجة في طلب التطليق بمضي سنة كاملة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه "ويجوز للزوجة التي تزوج عليها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمناً" يدل على أن حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقين الأول هو مضي سنة من تاريخ علمها به والثاني هو رضائها به صراحة أو ضمناً - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة حال أنه لم يمضي سنة على تاريخ علمها بالزواج بأخرى على سند من رضائها الضمني به الذي استخلصه من علمها بهذا الزواج بتاريخ 21/ 4/ 1985 وعدم إقامتها دعوى التطليق إلا بتاريخ 9/ 10/ 1985 وهو ما لا ينهض بمجرده دليلاً على ذلك فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

الطعن 34 لسنة 60 ق جلسة 16 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 أحوال شخصية ق 103 ص 617

جلسة 16 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم الشهاوي، حسين السيد متولي وعلي محمد بدوي.
----------------
(103)
الطعن رقم 34 لسنة 60 القضائية "أحوال شخصية"
 (1)أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: متعة". دعوى "الطلبات في الدعوى". حكم.
العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. طلب المطعون ضدها الحكم بفرض متعة لها طبقاً للقانون دون تحديدها بمبلغ معين أو مدة معينة والقضاء لها بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات. صحيح - لا ينال من ذلك إشارتها بصحيفة افتتاح الدعوى إلى مطالبتها ودياً للطاعن بمتعة مقدارها نفقة سنتين قبل رفع دعواها.
 (2)أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: إثبات: البينة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال محكمة الموضوع به طالما لم تخرج عن مدلولها.
--------------
1 - العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. فالطلب هو الذي يحدد النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضي قد حكم فيما طلبه الخصوم أو تجاوزها أو أهمل بعضه، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى أن المطعون ضدها قد ضمنتها طلب الحكم بفرض متعة لها طبقاً للقانون دون تحديدها بمبلغ معين أو مدة معينة، وإذ قضى لها الحكم المطعون فيه بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات، فلا يكون قد تجاوز ما طلبته المطعون ضدها ويكون قد التزم القانون، ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه بصحيفة دعواها من أنها طالبت الطاعن ودياً بمتعة لها سنتين قبل رفع دعواها
 (2)تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها - على ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض - هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 237 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية بنها (مأمورية قليوب) ضد الطاعن للحكم بفرض متعة لها. وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجته ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم طلقها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها، وإذ طالبته بمتعة لها فامتنع، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها - حكمت في 23/ 2/ 1989 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها متعة مقدارها تسعمائة جنيه استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئناف رقم 22 لسنة 22 ق، وبتاريخ 15/ 1/ 1990 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها طلبت بصحيفة افتتاح الدعوى متعة تقدر بسنتين إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائي - قضى لها بمتعة تقدر بخمس سنوات - بأكثر مما طلبته المطعون ضدها وبذلك يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به، فالطلب هو الذي يحدد النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضي قد حكم فيما طلبه الخصوم أو تجاوزها أو أهمل بعضه، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى أن المطعون ضدها قد ضمنتها طلب الحكم بفرض متعة لها طبقاً للقانون دون تحديدها بمبلغ معين أو مدة معينة، وإذ قضى لها الحكم المطعون فيه بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات فلا يكون قد تجاوز ما طلبته المطعون ضدها ويكون قد التزم القانون، ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه بصحيفة دعواها من أنها طالبت الطاعن ودياً بمتعة لها سنتين قبل رفع دعواها ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن أحكام القانون 100 لسنة 1985 تطلبت لاستحقاق المطلقة للمتعة ألا يكون الطلاق برضاها ولا بسبب من قبلها، وإذ جاءت شهادة شاهدي المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة - والتي عول عليها الحكم المطعون عليه في قضاءه - خلواً من بيان لسبب الطلاق وما إذا كان بغير رضاها، ومن ثم تكون المطعون ضدها قد أخفقت في الإثبات، وإذ قضى لها الحكم المطعون فيه رغم ذلك بمتعة يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله - ذلك أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه سائغاً من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أن الطاعن طلقها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهو استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما رتبه الحكم بتوافر موجب استحقاق المطعون ضدها للمتعة، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 792 لسنة 60 ق جلسة 15 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 99 ص 599


جلسة 15 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري نواب رئيس المحكمة ومصطفى جمال الدين.
-----------
(99)
الطعن رقم 792 لسنة 60 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية".
ترقية العاملين في شركات القطاع العام، تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الشركة، عدم تمامها إلا لوظيفة خالية تتوافر شروط شغلها في المرشح لها. الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار مستهدية فيه جهة العمل بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بينهم. لجهة العمل اختيار الأصلح للترقية. لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة. م 33، 34 ق 48 لسنة 1978.

---------------
يدل النص في المادتين 33، 34 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه ترقية العاملين في شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها بمراعاة المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها تكون بالاختيار ويستهدى في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة كفايتهم وحسن إدارتهم بالعمل الذي يكون محلاً للترقية والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التي تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء استعمالها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة الدقهلية للغزل والنسيج - الدعوى رقم 2276 سنة 87 مدني كلي المنصورة وطلب الحكم "حسبما انتهت إليه طلباته الختامية" بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1982 بوظيفة مدير إدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية قدرها 280 جنيه حتى 30/ 11/ 1988 علاوة ترقية، 33.333 جنيه شهرياً بدل تمثيل اعتباراً من 31/ 12/ 1982 حتى 30/ 11/ 1988. وقال بياناً لها إنه يعمل لدى الطاعنة في وظيفة من الدرجة الثانية، وبتاريخ 31/ 12/ 1982 أجرت حركة ترقيات إلى الدرجة الأولى وتخطته في الترقية إليها وقامت بترقية زملاء له في العمل فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21/ 2/ 1989 بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1982 وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 280 جنيه فروقاً مالية حتى 30/ 11/ 1988 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 620 سنة 41 ق كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 705 سنة 41 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 21/ 12/ 1989 حكمت في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بإضافة وبأحقية المطعون ضده في صرف بدل التمثيل المقرر لوظيفة مدير إدارة علاقات عامة اعتباراً من 4/ 9/ 1988 وتأييده فيما عدا ذلك وبرفض الاستئناف الثاني. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن الدفع المبدى من المطعون ضده أن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة الذي أصدر التوكيل رقم 3987/ ب لسنة 86 عام المنصورة سند المحامي المقرر بالطعن قد ضبط في القضية رقم 685 سنة 89 أمن دولة عليا القاهرة وتولى آخر مكانه اعتباراً من 26/ 11/ 1989 أثناء غيابه بينما رفع الطعن في 17/ 2/ 1990 فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توكيل المحامين في الطعن بالنقض إذا صدر صحيحاً ممن يمثل مجلس إدارة الشركة وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا يؤثر في صحته ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس الإدارة الجديد لرفع الطعن بالنقض ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام أوجب أن تتم الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء في المرشحين للترقية وأنها راعت عند إجراء حركة الترقيات الأحكام والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون والمادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء رقم 1007 لسنة 78 حيث قامت بترقية المسترشد به من الوظيفة التي تسبق الوظيفة المرقى إليها في ذات المجموعة النوعية الفرعية التي ينتمي إليها (إدارة حسابات الإنتاج) فضلاً عن أنه - طبقاً للائحة الشركة - يفضل المطعون ضده لاجتياز الدورات التدريبية التي تؤهله لشغل الدرجة المطالب بها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى ترقية المطعون ضده إلى الدرجة الأولى تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير أنه أكبر سناً رغم انتمائه إلى مجموعة نوعية فرعية خلاف تلك التي ينتمي إليها المسترشد به فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 78 على أن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز والنص في المادة 34 على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها والتي تحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية" يدل على أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة، ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وبمراعاة المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فيما فوقها تكون بالاختيار ويستهدي في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة كفايتهم وحسن داريتهم بالعمل الذي يكون محلاً للترقية والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التي تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء استعمالها، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة قد اشترطت للترقية الممارسة والخبرة العملية واجتياز البرامج التدريبية في مجال العمل والتي تنتهجها الشركة، وكان عمل المطعون ضده بإدارة التدريب التابع للقطاع الإداري لا صلة له بوظيفة مدير إدارة حسابات الإنتاج بالقطاعي المالي الذي يطالب بالترقية إليها كما أنه لم يحصل على دورات تدريبية في ذات نوعية هذه الوظيفة في حين أن المقارن به كان يشغل وظيفة رئيس قسم حسابات إنتاج منذ 31/ 12/ 1976، وله خبرة في مجال الوظيفة التي رقي إليها (مدير إدارة حسابات الإنتاج) بما يجعله يفوق المطعون ضده في مجال الخبرة التخصصية في مجال عمل الوظيفة المرقى إليها سواء من حيث مباشرة عملها أو الأعمال المتصلة بها أو اجتياز الدورات التدريبية المرتبطة بواجباتها، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بترقية المطعون ضده على سند مما جاء بتقرير الخبير من استيفائه اشتراطات شغل الوظيفة وأنه أكبر سناً من المقارن به - رغم عدم تعرض الخبير لعنصري الخبرة العملية واجتياز الدورات التدريبية سواء بوصفها من اشتراطات شغل الوظيفة أو من أسس المفاضلة في الترقية بالاختيار - مما مفاده أن الحكم اعتد بكبر سن المطعون ضده وجعله أساساً للمفاضلة في الترقية للوظيفة المطالب بها فوضع بذلك قيداً للترقية للدرجة الأولى لم يأت به القانون رقم 48 لسنة 78 سالف البيان دون أن يعمل المعايير والضوابط التي استلزمها بالقانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي 620، 705 سنة 41 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 65 لسنة 60 ق جلسة 28 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 384 ص 561


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(384)

الطعن رقم 65 لسنة 60 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)نقض "الخصوم في الطعن".

قبول الطعن. شرطه. أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه. تعيين الطاعنة وصية على ابنتها القاصرة - قبل رفع الطعن بالنقض - وبعد زوال صفة من مثل الأخيرة في درجتي التقاضي. أثره. قبول الطعن.
(2) أحوال شخصية "الطلاق". اختصاص. دعوى.
المراجعة في فقه الحنفية. ماهيتها. الطلاق الرجعي. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى الزوجية بثبوت مراجعة الزوج لها بعد الطلاق. علة ذلك.
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أدلة الدعوى".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، متى كان استخلاصها سائغاً.

-----------

1 - إنه وإن كان يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه إلا أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة عينت وصية على ابنتها القاصرة...... ابنة المرحوم 21/ 12/ 1989 وقبل رفع الطعن بالنقض فإنها تكون ذات صفة في رفعه بعد زوال صفة من كان يمثل القاصرة في درجتي التقاضي بعد أن تم عزل وصي الخصومة.
2 - إنه وإن كان المقرر في فقه الإمام أبي حنيفة أن المراجعة هي استدامة ملك النكاح وليست إنشاء لعقد جديد بل هي امتداد لزوجية قائمة إلا أنه كان الطلاق الرجعي يرفع قيد الزواج في المآل ويترتب عليه نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته والمراجعة لا تجحد هذا الأثر، وتحديد لرابطة الزوجية بانتهاء العدة ومن ثم رفع قيد النكاح وانفصام عرى الزوجية بالطلاق وهي من الأمور المطروحة في الدعوى ويثور النزاع بشأنها بين طرفي التداعي، وإذ كان ذلك، وكان المشرع بما نص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 462 سنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية قد ناط بالمحاكم الابتدائية نظر دعوى الطلاق والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها مما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية المختصة لما يثار فيها من إيقاع الفرقة بين الزوجين.
3 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى طالما أقامت حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما خلصت إليه.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 387 ستة 1988 كلي أحوال شخصية الأقصر على المطعون ضدها الثانية - عن نفسها وبصفتها وصية خصومة على قصر المرحوم (.........) - والمطعون ضدها الثالثة للحكم بثبوت مراجعة المرحوم (...........) لها بعد طلاقها في 7/ 5/ 1986 وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وظلت على عصمته يعاشرها معاشرة الزواج حتى وفاته في 11/ 1/ 1988 وإذ نما إلى علمها طلاقه لها في التاريخ المشار إليه إلا أنه عاشرها معاشرة الأزواج بعد هذا الطلاق الذي لم تعلن به فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها الأولى حكمت في 27/ 3/ 1989 غيابيا برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 85 لسنة 89 ق وبتاريخ 20/ 12/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وثبوت مراجعة المرحوم (.........) لزوجته المطعون ضدها الأولى بعد طلاقها منه في 7/ 5/ 1986. طعنت الطاعنة بصفتها وصية على القاصرة (..........) على هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره بها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة فهو في غير محله ذلك أنه وإن كان يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه إلا أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة عينت وصية على ابنتها القاصرة......... ابنة المرحوم.......... في 21/ 12/ 1989 وقبل رفع الطعن بالنقض فإنها تكون ذات صفة في رفعه بعد زوال صفة من كان يمثل القاصرة في درجتي التقاضي بعد أن تم عزل وصي الخصومة ويكون الدفع على غير أساس
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت الدعوى بثبوت مراجعة الزوجة بعد الطلاق هي من المنازعات المتعلقة بالزوجية التي تختص بنظرها المحكمة الجزئية طبقاً لنص المادة السادسة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وكانت مسألة الاختصاص النوعي باعتبارها من النظام العام تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع تقضي بها من تلقاء نفسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون منطوياً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها ويكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان المقرر في فقه الإمام أبي حنيفة أن المراجعة هي استدامة ملك النكاح وليست إنشاء لعقد جديد بل هي امتداد لزوجية قائمة إلا أنه كان الطلاق الرجعي يرفع قيد الزواج في المآل ويترتب عليه نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته والمراجعة لا تجحد هذا الأثر، وتحديد لرابطة الزوجية بانتهاء العدة ومن ثم رفع قيد النكاح وانفصام عرى الزوجية بالطلاق وهي من الأمور المطروحة في الدعوى ويثور النزاع بشأنها بين طرفي التداعي، وإذ كان ذلك، وكان المشرع بما نص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية قد ناط بالمحاكم الابتدائية نظر دعوى الطلاق والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها مما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية المختصة لما يثار فيها من إيقاع الفرقة بين الزوجين ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان يشترط لصحة الخصومة اختصام ناقص الأهلية في شخص من يمثله قانوناً وكانت المطعون ضدها الأولى قد اختصمت القاصر (...........) قاصرة المرحوم (.............) في شخص المطعون ضدها الثانية بصفتها وصي خصومة على القاصرة في حين أن والدتها الطاعنة هي الوصية عليها وهي الممثل الشرعي لها فإن توجيه الخصومة للقاصرة في شخص المطعون ضدها الثانية يكون غير صحيح بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق تعيين المطعون ضدها الثانية وصي خصومة على شقيقتها القاصرة (............) قاصرة المرحوم (..............) ولم تعزل من تلك الوصاية إلا في 21/ 12/ 1989 بموجب قرار المحكمة الحسبية المختصة فإن توجيه الخصومة في درجتي التقاضي إلى القاصرة في شخص من كان يمثلها قانوناً يكون قد صادف محلاً من صحيح الواقع والقانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان إيقاع طلاق المرحوم (.............) للمطعون ضدها الأولى ثابت من إشهاد الطلاق الرسمي المقدم بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بدلالة هذا المستند وعول في قضائه بثبوت المراجعة على ما حصله من بينة المطعون ضدها من أن زوجها - المتوفى - كان قد راجعها في عدتها باستمرار معاشرته لها حتى وفاته رغم ما شابها من تناقض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى طالما أقامت حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما خلصت إليه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت مراجعة المرحوم (.............) لزوجته المطعون ضدها الأولى على ما استخلصه سائغاً من بينتها الشرعية من استمرار معاشرة الزوج لها وبقائها في عصمته حتى وفاته وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له معينه في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكو النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


الطعن 2574 لسنة 56 ق جلسة 18 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 81 ص 484


جلسة 18 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد إبراهيم خليل وعضوية السادة المستشارين زكي المصري نائب رئيس المحكمة، علي محمد علي، مختار أباظة ود. حسن بسيوني.
--------------
(81)
الطعن رقم 2574 لسنة 56 القضائية

(1) حجز إداري". اختصاص، "الاختصاص النوعي".
خلو القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره نوعياً بنظر تلك الدعوى.
(2) نقض، "أسباب الطعن: السبب الجديد". 
دفاع يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (3)جمارك، "التهريب الجمركي".
التعويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964 في شأن التهريب الجمركي. طبيعته. عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر

-------------
1 - إذ نصت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على سريان أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكامه على ذلك الحجز وجاء القانون الأول خلواً من النص على دعوى رفع الحجز، فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون أنه "يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه.. فإن قاضي التنفيذ يكون دون غيره هو المختص نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام دعواه ببطلان الحجز الإداري المؤرخ 11/ 10/ 1983 واعتباره كأن لم يكن فإن الدعوى بهذه المثابة تكون دعوى بطلب رفع الحجز. والتخلص منه ومن آثاره وتعتبر إشكالاً موضوعياً في التنفيذ يختص به قاضي التنفيذ.
2 - خلو الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنة بصفتها بدفاع يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع فإن ذلك يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن التهريب الجمركي يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس والغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وإن الحكم به ضمني تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة العامة في الدعوى وبدون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة سقوط العقوبة بما فيها التعويض فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 24 لسنة 1984 مدني طما الجزئية بطلب الحكم ببطلان الحجز الإداري المؤرخ 11/ 10/ 1983 واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 4/ 11/ 1978 صدر ضده وآخر حكم غيابي في الدعوى الجنائية رقم 4079 لسنة 1976 جنح منفلوط بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إلى الطاعنة تعويضاً قدره 23140 جـ والمصادرة لتهريبهما بتاريخ 23/ 3/ 1973 تبغاً، وإذا كان الحكم الجنائي سالف البيان قد سقط بمضي المدة فقد أقام دعواه بطلبه سالف الذكر. وبتاريخ 14/ 1/ 1985 أجابته المحكمة إلى طلبه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 سنة 6 ق. أسيوط "مأمورية سوهاج"، وبتاريخ 22/ 6/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ فصل في النزاع المطروح رغم انعقاد الاختصاص بنظره للمحاكم الجنائية باعتباره منازعة في تنفيذ التعويضات المالية المحكوم بها من المحكمة الجنائية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وقد نصت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على سريان أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكامه على ذلك الحجز وجاء القانون الأول خلواً من النص على دعوى رفع الحجز، فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات، وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه فإن قاضي التنفيذ يكون دون غيره هو المختص نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام دعواه ببطلان الحجز الإداري المؤرخ 11/ 10/ 1983 واعتباره كأن لم يكن، فإن الدعوى بهذه المثابة تكون دعوى بطلب رفع الحجز والتخلص منه ومن أثاره وتعتبر إشكالاً موضوعياً في التنفيذ يختص به قاضي التنفيذ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى ببطلان الحجز الإداري محل النزاع لانقضاء الدعوى الجنائية رقم 4079 لسنة 1976 جنح منفلوط بمضي المدة، رغم أن المطعون ضده أسس دعواه على سقوط العقوبة المقضى بها بالتقادم بما ينطوي على تغيير لسبب الدعوى
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، إذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنة بهذا الدفاع الذي يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع بما يعتبر معه سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الثالث من السبب الأول والأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذا اعتبر التعويض المقضى به طبقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 عقوبة جنائية تكميلية ملازمة للعقوبة المقيدة للحرية وقضى بسقوطها لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم كونه تعويضاً مدنياً لصالح الخزانة العامة يسقط بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن التهريب الجمركي يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس والغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وإن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة العامة في الدعوى وبدون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة سقوط العقوبة بما فيها التعويض فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الرابع من السبب الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم إعلان المتهم الثاني.... بالحكم الجنائي قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضائها بما يقطع تقادمها بالنسبة للمطعون ضده.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذا خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنة بهذا الدفاع الذي يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع بما يعتبر معه سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 6 لسنة 56 ق جلسة 4 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 63 ص 385


جلسة 4 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد الرحيم صالح، علي محمد علي، مختار أباظة ود./ حسن بسيوني.
------------
(63)
الطعن رقم 6 لسنة 56 القضائية

ضرائب "إعفاء ممولي محافظات القناة وسيناء". قانون
الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة لمواطني محافظات القناة - بور سعيد والإسماعيلية والسويس - ومحافظتي سيناء. المادة 1 ق 39 لسنة 1976 والمادة 6 ق 54 لسنة 1980. سريان هذه التيسيرات على ممولي الضرائب بهذه المحافظات جميعها حتى أخر ديسمبر 1974 وعلى ممولي محافظتي سيناء وحدهم حتى أخر ديسمبر سنة 1980. علة ذلك.

------------
النص في المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء على إعفاء ممولي الضرائب بتلك المحافظات من جميع الضرائب والرسوم التي استحقت أو تستحق على إيراداتهم الناتجة عن أنشطتهم التجارية والصناعية والمهن غير التجارية التي كانوا يزاولونها في تلك المحافظات من أول يناير سنة 1968 وحتى أخر ديسمبر سنة 1974 ومضاعفة حدود الإعفاءات المقررة بالمادتين 41، 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل وعلى الإيرادات الناتجة عن أنشطتهم التجارية والصناعية والمهن غير التجارية التي كانوا يزاولونها خارج تلك المحافظات وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هاتين المادتين مع سريان الإعفاء مهما تصاعد الدخل، وفي المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1980 على سريان تلك التيسيرات بالنسبة إلى مواطني كل من محافظتي سيناء حتى أخر ديسمبر سنة 1980 يدل على سريان التيسيرات سالفة البيان على ممولي الضرائب بجميع المحافظات آنفة الذكر حتى أخر ديسمبر سنة 1974 وعلى ممولي محافظتي سيناء وحدهم حتى أخر ديسمبر سنة 1980 وذلك لاستمرار احتلال القوات الإسرائيلية لمقر مأمورية ضرائب العريش التي يتطلب الإعفاء إثبات التبعية لها - حتى 26 مايو 1979 تاريخ انسحابها من مدينة العريش وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن القانون الأخير.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده اعترض على تقدير مأمورية ضرائب الإسماعيلية لصافي أرباحه عن نشاطه في المقاولات في السنوات من 1975 و1979 فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إعفاء أرباح سنتي 75 و1976 إعمالاً للقانون رقم 54 لسنة 1980 وتخفيض صافي أرباحه عن باقي السنوات أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 49 لسنة 1984 ضرائب الإسماعيلية طعناً في هذا القرار، وبتاريخ 15/ 1/ 1985 رفضت المحكمة الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 13 لسنة 10 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 12/ 11/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أخضع أرباح المطعون ضده في سنتي 75 و1976 للإعفاء المقرر بالقانون رقم 54 لسنة 1980 الخاص بسريان التيسيرات المقررة في القانون رقم 39 لسنة 1976 على مواطني محافظتي سيناء رغم ممارسته لنشاطه فيهما خارج المحافظتين سالفتي الذكر بما يخرجه عن نطاق الإعفاء المذكور.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 1976، بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء، على إعفاء ممولي الضرائب بتلك المحافظات من جميع الضرائب والرسوم التي استحقت أو تستحق على إيراداتهم الناتجة عن أنشطتهم التجارية والصناعية والمهن غير التجارية التي كانوا يزاولونها في تلك المحافظات من أول يناير 1968 وحتى أخر ديسمبر سنة 1974، ومضاعفة حدود الإعفاءات المقررة بالمادتين 41 و76 من القانون رقم 14 لسنة 1939، بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، على الإيرادات الناتجة عن أنشطتهم التجارية والصناعية والمهن غير التجارية التي كانوا يزاولونها خارج تلك المحافظات وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هاتين المادتين مع سريان الإعفاء مهما تصاعد الدخل، وفي المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1980 على سريان تلك التيسيرات بالنسبة إلى مواطني كل من محافظتي سيناء حتى أخر ديسمبر سنة 1980، يدل على سريان التيسيرات سالفة البيان على ممولي الضرائب بجميع المحافظات آنفة الذكر حتى أخر ديسمبر سنة 1974 وعلى ممولي محافظتي سيناء وحدهم حتى أخر ديسمبر سنة 1980 وذلك لاستمرار احتلال القوات الإسرائيلية لمقر مأمورية ضرائب العريش - التي يتطلب الإعفاء إثبات التبعية لها - حتى 26 مايو سنة 1979 تاريخ انسحابها من مدينة العريش وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن القانون الأخير. لما كان ذلك وكان الثابت بإقراري المطعون ضده أن نشاطه في السنتين 75 و1976 كان خارج محافظتي سيناء الشمالية والجنوبية، فإنه لا يسري عليه الإعفاء المقرر بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1980، وإنما يتمتع بمضاعفة حدود الإعفاءات المقررة بالمادتين 41 و76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فحسب وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من إعفاء صافي أرباحه عن سنتي 75 و1976 إعمالاً للقانون سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.