جلسة
13 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر
خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد
العليم نائبي رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان باشا.
-------------
(52)
الطعن رقم
9679 لسنة 61 القضائية
(1)نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
عدم تقديم الطاعن
أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2)
مأمورو الضبط
القضائي. استدلالات.
الحق المخول
لمأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 29 إجراءات. نطاقه؟
(3)إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق محكمة الموضوع
في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات.
تقدير ما إذا كان
الاعتراف منبت الصلة عن الإجراءات الباطلة السابقة عليه. موضوعي.
(4)
قتل عمد. سبق
إصرار. ظروف مشددة. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في
تقدير الدليل".
سبق الإصرار. حالة
ذهنية تقوم بنفس الجاني البحث في توافره. موضوعي. ما دام سائغاً. مثال.
(5)قتل عمد. سبق إصرار. ظروف مشددة. محكمة
الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". فاعل أصلي. مسئولية جنائية. حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال. لتسبيب سائغ
في توافر سبق الإصرار في حق الطاعنة وآخر.
(6)مسئولية جنائية "سقوطها". أسباب
الإباحة وموانع العقاب "حالة الضرورة". نقض "أسباب الطعن. ما لا
يقبل منها".
حالة الضرورة التي
تسقط المسئولية. ماهيتها؟
الدفع بأن المتهم
كان في حالة ضرورة ألجأته إلى ارتكاب الجريمة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
العلاقة الزوجية أو
النسب. عدم صلاحيتها لقيام الضرورة الملجئة لمقارفة الجرائم.
(7)اشتراك. اتفاق. إثبات "بوجه عام".
سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
ثبوت سبق الإصرار
في حق المتهمين يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف
الجريمة بنفسه منهم.
--------------
1
- حيث إن الطاعن الأول..... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم
أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير
بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في
الميعاد المحدد في القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان
معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغني عنه.
2
- من المقرر أن من الواجبات المفروضة على رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن
يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم
بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا
على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم
والتي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول
مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم
معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء
مأمور الضبط القضائي للطاعنة وسؤالها عن الاتهام الذي حام حولها في نطاق ما أسفرت
عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً فيه ماساً
بحريتها الشخصية.
3
- من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل
وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع
تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى وحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت صحيحة
غير متأثرة فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها وإذا كانت المحكمة قد قدرت في
حدود سلطتها التقديرية أن اعتراف الطاعنة أمام النيابة وفى المعاينة التصويرية
وأمام قاضي المعارضات كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة
بها واطمأنت إلى صحته وسلامته فإنه لا يقبل من الطاعنة مجادلتها في ذلك.
4
- لما كان الحكم قد عرض لظرف سبق الإصرار وأثبت توافره لدى الطاعنة
والمتهم الآخر بقوله: "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو ثابت في حق المتهمين
من تصميمهما على استدراج المجني عليها وقتلها بقصد سرقة القرط الذهبي ومن تحينهما
لفرصة مرورها أمام منزلهما واستدعائها إلى داخل المنزل وإقدامهما على ذلك بعد
إعمال روية وفكر مطمئن ونفس هادئة مما يدل على توافر ظرف سبق الإصرار في حقهما
وارتكابهما لجريمة قتل المجني عليها تنفيذ الغرض المصمم عليه" لما كان ذلك
وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة
والبحث في توافره من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام
يوجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج وكان ما أورده
الحكم فيما سلف يتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون.
5
- لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنة وجودها على مسرح الجريمة ومساهمتها في عمل
من أعمالها التنفيذية هو استدراج المجني عليها إلى منزلها طبقاً لخطة رسمتها مع
الطاعن الأول تنفيذاً لقصدهما المشترك وهو قتل المجني عليها بقصد سرقة قرطها
الذهبي وكان ما حصله الحكم من ذلك له أصله ومعينة من الأوراق مما لا تجادل فيه
الطاعنة كما أثبت الحكم في تدليل سائغ وعلى ما سلف بيانه توافر ظرف سبق الإصرار في
حق الطاعنة والمتهم الآخر مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهما في المسئولية
الجنائية فإن الحكم إذ انتهى إلى مساءلة الطاعنة بوصفها فاعلة أصلية طبقاً لنص
المادة 39 من قانون العقوبات يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة في هذا
الشأن غير سديد.
6
- لما كان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة قد أثارت أنها كانت في
حالة ضرورة ألجأتها إلى استدراج المجني عليها إلى داخل منزلها انصياعاً لرغبة
الطاعن الأول والد زوجها والذي يقيم معها في معيشة واحدة ومن ثم فإن لا يقبل منها
إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض هذا فضلاً عن أن الأصل في القانون أن
حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة
وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن
لإرادته دخل في حلوله وأن العلاقة الزوجية أو علاقة النسب في ذاتها لا تصلح سند
للقول بقيام الضرورة الملجئة إلى ارتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون ويكون منعى
الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
7
- من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك
بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها وكان الحكم قد أثبت
تصميم الطاعنين على قتل المجني عليها فإن ذلك يرتب تضامناً في المسئولية يستوي في
ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل متهم محدداً بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن
مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما
قتلا........ عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتلها
وتربصاً لها في المكان الذي أيقنا سلفاً مرورها فيه وما أن ظفرا بها حتى استدرجاها
إلى داخل منزلهما وطرحها الأول أرضاً وكم والمتهمة الثانية فاها بكلتا يديهما ثم
قاما بخنقها برباط من القماش (شال) قاصدين من ذلك قتلها فاحدثا بها الأعراض
الإصابية المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد ارتكب هذه الجناية
بقصد ارتكاب جنحة سرقة هي أنها في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا القرط
الذهبي المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوك للمجني عليها سالفة الذكر بأن
استدرجاها إلى داخل منزلها على نحو سالف البيان وقاما بجذبه من أذنيها وذلك على
النحو المبين تفصيلاً بالأوراق وأحالتهما إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهما طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وأدعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهمين
بمبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمادة 317/ 5 من قانون العقوبات مع أعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كلاً
من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني
مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم
عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول...... وإن قرر
بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه
غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن
تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المحدد في القانون هو شرط لقبوله
وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما
مقام الأخر ولا يغني عنه.
من حيث إن مبنى
الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة
سرقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن
الحكم أطرح الدفعين المبديين منها ببطلان القبض عليها لحصوله بغير إذن من النيابة
العامة وفى غير حالة من حالات التلبس وبطلان اعترافها لأنه كان وليد قبض باطل بما
لا يسوغ به إطراحهما ودلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حقها من اعترافها رغم خلو
هذا الاعتراف مما يفيد توافر هذا الظرف وأن ظهورها على مسرح الجريمة كان بمحض
الصدفة واقتصر دورها على استدراج المجني عليها إلى داخل المنزل تلبية لطلب الطاعن
الأول دون علمها بمقصده وأنها كانت في حالة ضرورة متمثلة في وجوب طاعة والد زوجها
الطاعن الأول هذا وقد طلبت من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي للوقوف منه أي من
إصابات المجني عليها قد أحدثت الوفاة بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب إيراد له
ورداً عليه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم
المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي
دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لا نعي فيها بمخالفة الثابت
في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها،. لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد عرض لما دفعت به الطاعنة من بطلان اعترافها لصدوره عقب القبض عليها
قبضاً باطلاً وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره عقب
القبض على المتهمة الثانية قبضاً باطلاً فمردود بما هو ثابت من أقوال الشاهدين
الأول والثاني من اعتراف المتهمة بارتكاب جريمة قتل المجني عليها مع المتهم الأول
وسرقة القرط الذهبي ومن اعترافاتها المتكررة في تحقيقات النيابة العامة وفى
المعاينة التصويرية وأمام السيد قاضي المعارضات هذه الاعترافات التي صدرت عنها
منبتة الصلة عن إجراء الضبط الباطل بفرض حصوله وأن هذه الأقوال صدرت فيها صحيحة
غير متأثرة فيها بهذا الإجراء وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتطمئن إلى أن هذه
المتهمة قد ارتكبت مع المتهم الأول جريمة قتل المجني عليها وسرقة القرط الذهبي.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن من الواجبات المفروضة على رجال الضبط القضائي في
دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا
بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها
بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو
نفي الوقائع المبلغ بها إليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون
الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا
أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن
ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنة وسؤالها عن الاتهام الذي حام
حولها في نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده
تعرضاً مادياً فيه مساساً بحريتها الشخصية كما أنه من المقرر أن تقدير قيمة
الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف
بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف
الدعوى وحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء
جاز لها الأخذ بها وإذا كانت المحكمة قد قدرت في حدود سلطتها التقديرية أن اعتراف
الطاعنة أمام النيابة وفى المعاينة التصويرية وأمام قاضي المعارضات كان دليلاً
مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إلى صحته وسلامته فإنه
لا يقبل من الطاعنة مجادلتها في ذلك ويكون منعاها في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ذلك وكان
الحكم قد عرض لظرف سبق الإصرار وأثبت توافره لدى الطاعنة والمتهم الآخر بقوله:
"وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو ثابت في حق المتهمين من تصميمهما على
استدراج المجني عليها وقتلها بقصد سرقة القرط الذهبي ومن تحينهما لفرصة مرورها
أمام منزلهما واستدعائها إلى داخل المنزل وإقدامهما على ذلك بعد إعمال روية وفكر
مطمئن ونفس هادئة مما يدل على توافر ظرف سبق الإصرار في حقهما وارتكابهما لجريمة
قتل المجني عليها تنفيذ الغرض المصمم عليه" لما كان ذلك وكان سبق الإصرار
حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة والبحث في توافره
من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف
وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج وكان ما أورده الحكم فيما سلف
يتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون هذا فضلاً عن أن الحكم قد أثبت
في حق الطاعنة وجودها على مسرح الجريمة ومساهمتها في عمل من أعمالها التنفيذية هو
استدراج المجني عليها إلى منزلها طبقاً لخطة رسمتها مع الطاعن الأول تنفيذاً
لقصدهما المشترك وهو قتل المجني عليها بقصد سرقة قرطها الذهبي وكان ما حصله الحكم
من ذلك له أصله ومعينه من الأوراق مما لا تجادل فيه الطاعنة كما أثبت الحكم في
تدليل سائغ وعلى ما سلف بيانه توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنة والمتهم الآخر
مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية فإن الحكم إذ
انتهى إلى مساءلة الطاعنة بوصفها فاعلة أصلية طبقاً لنص المادة 39 من قانون
العقوبات يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ذلك وكان
لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة قد أثارت أنها كانت في حالة
ضرورة ألجأتها إلى استدراج المجني عليها إلى داخل منزلها انصياعاً لرغبة الطاعن
الأول والد زوجها والذي يقيم معها في معيشة واحدة ومن ثم فإنه لا يقبل منها إثارة
هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض هذا فضلاً عن أن الأصل في القانون أن حالة
الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية
نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته
دخل في حلوله وأن العلاقة الزوجية أو علاقة النسب في ذاتها لا تصلح سند للقول
بقيام الضرورة الملجئة إلى ارتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون ويكون منعى الطاعن
في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت ظرف سبق الإصرار بما ينتجه من وجوه الأدلة
السائغة وإذ كان من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه
الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها وكان
الحكم قد أثبت تصميم الطاعنين على قتل المجني عليها فإن ذلك يرتب تضامناً في
المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل متهم محدداً بالذات أو غير
محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه كما أنه من
المقرر أن المحكمة لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد
وضحت لديها ولم تر هي من جانبها إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب
تحقيقه غير منتج - كما هو الحال في الدعوى وكان ما أوردته المحكمة في ردها على طلب
استدعاء الطبيب الشرعي سائغاً ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي لم تستجب إلى هذا
الطلب ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ما تقدم
فإن طعن الطاعنة الثانية برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.