الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 فبراير 2019

الطعن 1530 لسنة 49 ق جلسة 4 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 113 ص 599


برياسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر، عبد السلام خطاب.
----------
- 1  عمل "العاملون بالقطاع العام: ترقية".
الترقية الي الفئة السادسة وما فوقها . تمامها بالاختيار أساس الكفاية . الأفضلية للأقدم في الفئة المرقي منها عند التساوي في الكفاءة . لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة للخروج علي هذا الأصل المقرر بنص صريح . القرار 3309 لسنة 1966 .
مؤدى الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والمادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن الترقية إلى الفئة المالية السادسة وما يعلوها تكون بالاختيار على أساس الكفاية مع الاعتداد في هذا الصدد بالتقارير الدورية للعاملين وترقية الأقدم في الفئة المرقى منها عند تساوى درجة الكفاية ولا وجه للتحدي في هذا الخصوص بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على هذا الأصل العام الذى قرره المشرع بنص صريح .
- 2  محكمة الموضوع. خبرة.
تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين الأدلة من سلطة محكمة الموضوع . ندب خبير آخر في الدعوى . لا يحول بين المحكمة والأخذ الأول عند الفصل في موضوعها مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة . علة ذلك .
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء وأن الحكم بندب خبير ثان في الدعوى دون استبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لاستكمال بحث عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول والأخذ به عند الفصل في موضوع الدعوى باعتبار أنه وإن لم تره المحكمة في البداية كافياً وحده لتكوين عقيدتها فإنه أصبح كذلك بعد استكمال عناصر الدعوى ومقارنته بما في الأوراق من تقارير وأدلة أخرى إذ أن ذلك من سلطة محكمة الموضوع في موازنة الأدلة المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 3 سنة 1975 عمال كلي سوهاج طالبا الحكم بأحقيته في التسكين على الفئة السابعة اعتبارا من 30/6/1964 وما يترتب على ذلك من آثار وظيفية وترقيات وفروق مالية حتى تاريخ الحكم في الدعوى. وقال بيانا لدعواه أنه يعمل منذ 30/3/1957 لدى المطعون ضده الذي سكنه على الفئة الثامنة اعتبارا من 30/6/1964 ثم قام بترقيته إلى الفئات السابعة والسادسة والخامسة تباعا بحركات الترقيات التي أجراها في 31/12/1967 و31/12/1969 و31/12/1972 على التوالي حالة أنه يستحق التسكين على الفئة السابعة أسوة بزملائه المتساوين معه في المؤهل ومدة الخبرة ويستحق بالتالي الترقية إلى الفئات السادسة والخامسة والرابعة في حركة الترقيات سالفة الذكر والفروق المالية ولذلك أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 29/12/1976 بأحقية الطاعن في شغل الفئة السابعة اعتبارا من 30/6/1964 وترقيته للفئة السادسة في 31/12/1967 وللفئة الخامسة في 31/12/1969 وإلزام المطعون ضده أن يدفع له الفروق المالية المستحقة عن ذلك وقدرها 98.705 جنيها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج وقيد استئنافه برقم 47 سنة 52ق. كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف المقيد برقم 43 سنة 52ق. وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين ندبت فيهما خبيرا، وإذ أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 26/5/1979 في الاستئناف رقم 47 سنة 52ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية الطاعن للفئة الخامسة وتأييده فيما عدا ذلك، وفي الاستئناف رقم 43 سنة 52 برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 19/2/1984 وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب. ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وبيانا لذلك يقول إن الحكم أطرح تقرير الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية واعتد في قضائه بتقرير الخبير الخاطئ المقدم إلى محكمة الدرجة الأولى رغم أنه لم يجر المساواة بين الطاعن وزملائه المقارن بهم لعدم إرفاقه بتقريره كشوف الترقيات والأقدميات أو التقارير السرية الخاصة بهم التي اثبت اطلاعه عليها بينما انتهى الخبير الذي ندبته المحكمة الاستئنافية في تقريره السليم وفقا لمبدأ المساواة الذي طبقه بشأنه إلى أحقيته في الترقية إلى الفئة الخامسة بتاريخ 31/12/1967 أسوة بهؤلاء الزملاء وهذه المساواة مستندا إلى المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فلا يجوز إهدارها، كما خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المقارن بهم أقدم من الطاعن لأنهم عينوا قبله في حين أنه يعتبر أقدم منهم لحصوله على مؤهل أعلى هو الثانوية العامة بينما حصل زميله....... على الثقافة العامة وذلك وفقا للمادة 8 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 التي تنص على أن ترتيب الأقدمية يكون طبقا للأعلى مؤهلا ثم الأقدم تخرجا ولذلك يتعين ترقيته إلى الفئة الخامسة بالأفضلية على هؤلاء الزملاء
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966- الذي يحكم واقعة الدعوى- تنص على أن "تعتبر الأقدمية في الفئة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل في فئة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي: 1- إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة السابقة......." وتنص المادة العاشرة من هذا القرار على أن تكون الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة وما يعلوها بالاختيار على أساس الكفاية على أن تؤخذ التقارير الدورية في الاعتبار، فإذا تساوت مرتبة الكفاية يرقى الأقدم في الفئة المرقى منها....." وهو ما مؤداه أن الترقية إلى الفئة المالية السادسة وما يعلوها تكون بالاختيار على أساس الكفاية مع الاعتداد في هذا الصدد بالتقارير الدورية للعاملين وترقية الأقدم في الفئة المرقى منها عند تساوى درجة الكفاية ولا وجه للتحدي في هذا الخصوص بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على هذا الأصل العام الذي قرره المشرع بنص صريح. وكان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير ما يدلي به الخبراء من آراء وأن الحكم بندب خبير ثان في الدعوى دون استبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لاستكمال بحث عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول والأخذ به عند الفصل في موضوع الدعوى باعتبار أنه وإن لم تره المحكمة في البداية كافياً وحده لتكوين عقيدتها فإنه أصبح كذلك بعد استكمال عناصر الدعوى ومقارنته بما في الأوراق من تقارير وأدلة أخرى إذ أن ذلك من سلطة محكمة الموضوع في موازنة الأدلة المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن آخر من رقى إلى الفئة المالية الخامسة في حركة الترقيات الصادرة بتاريخ 31/12/1969 مثار النزاع زميل الطاعن المقارن به- ......... الحاصل على تقدير ممتاز في إحدى السنتين الأخيرتين السابقتين على هذه الحركة وإن المطعون ضده لم يقم فيها بترقية زملاء للطاعن أحدث منه وفي ذات درجة الكفاية جيد الحاصل عليها وإن زميله........ الذي اتخذه حاله مثل يفضل جميع زملائه في هذا الصدد لحصوله على تقدير كفاية بدرجة ممتاز عن السنوات من 1964 حتى 1969، وهو ما ينبئ عن إن المطعون ضده لم يقم بتخطي الطاعن في الترقية إلى الفئة المالية الخامسة في حركة الترقيات محل التداعي وترقيته من يقل عنه في درجة الكفاية ويشف عن أن زميليه المقارن بهما أعلى منه كفاية بما لازمه أن يضحي فاقد الحق للترقية إلى تلك الفئة في الحركة سالفة الذكر، ولما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعن لهذه الترقية على ما أفصح عنه في مدوناته من أنه "....... ثابت بتقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة أن المستأنف في هذا الاستئناف- الطاعن- لا يستحق الترقية إلى الفئة الخامسة في 31/12/1969 لأنه ثبت من اطلاع الخبير على حركة الترقيات التي تمت في هذا التاريخ أن البنك المستأنف- المطعون ضده- لم يقم بترقية من هم أحدث من المستأنف.. أو في ذات درجة الكفاية "جيد" التي حصل عليها وتضمن تقرير الخبير الأدلة القاطعة على ذلك وأسماء من رقوا في هذا التاريخ وأسباب ترقيتهم دون المستأنف... إذ ثبت مما تقدم أن تقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة استند إلى ما ثبت لديه من اطلاعه على حركة الترقيات وتحقيق أقدمية من شملتهم ومؤهلاتهم واستند في النتيجة التي انتهى إليها بعدم أحقية المستأنف في هذا الاستئناف للترقية إلى الفئة الخامسة إلى أسس قانونية سليمة ولذلك استند إليه الحكم المستأنف وإن كان قد قضى خطأ على خلاف ما انتهى إليه بالنسبة لأحقية المستأنف في هذا الاستئناف لتلك الفئة فمن ثم تأخذ المحكمة بهذا التقرير المقدم لمحكمة أول درجة ولا ترى التعويل على التقرير الأخير المقدم لهذه المحكمة الذي خالف هذا النظر" وهو ما يكشف عن أن الحكم المطعون فيه في نطاق سلطة محكمة الموضوع أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير الذي اعتد به وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق سديدة في القانون فتكون كافية لحمل قضاء الحكم، ومن ثم يضحى النعي بأسباب الطعن فاقد الأساس. ولا يغير من ذلك ما استطرد إليه الحكم المطعون فيه في مدوناته من أن المطعون ضده لم يرق الأحدث من الطاعن في تاريخ تعيينه لأن هذا الاستطراد لا يعدو أن يكون تزايدا من الحكم يستقيم بدونه
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 469 لسنة 50 ق جلسة 29 / 2/ 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 112 ص 595


برياسة السيد المستشار أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد المجيد سند.
------------
تزوير "المضاهاة". شركات. موظف عام. تأمين.
رسمية الورقة . المادتان 10 و11 اثبات . مناطها . جديتها . شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص . العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين . اعتبار الحكم عقد التأمين المختلط الصادر من احدي شركات القطاع العام محررا عرفيا لا يقبل المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم . م 37 اثبات . صحيح .
مناط رسمية الورقة في معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره، لما كان ذلك وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت - تنص على أن تظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بشكلها القانوني عند صدوره، وكان القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 60 لسنة 1971 الذي حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر وتوقيع الحجز الإداري ونزع الملكية للمنفعة العامة، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص، وهو ما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 55 لسنة 0 197 بما أورده في مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذا التعديل هو امتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، إلى أموال شركات القطاع العام لأنها وإن كانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها تقوم بدور خطير في بناء الهيكل الاقتصادي للدولة، لما كان ما تقدم وكان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعتبر عقد التأمين المختلط - الذي أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية وهي من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن استصدر أمر الأداء رقم 1972 سنة 1973 مدني قويسنا بإلزام المطعون عليها الأولى بأن تدفع له مبلغ 58,333 جنيه تأسيساً على أنه يداين مورثتها المرحومة ..... في مبلغ 350 جنيه بموجب سند مؤرخ 11/9/1967 وأن المطعون عليها المذكورة تلتزم بسداد المبلغ المطالب به إذ أنها ترث السدس في تركتها. تظلمت المطعون عليها الأولى من صدور هذا الأمر بالدعوى رقم 441 سنة 1973 مدني قويسنا طالبا إلغاءه، وبتاريخ 24/11/1973 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية حيث قيدت برقم 3016 سنة 1973. ادعت المطعون عليها الأولى بتزوير سند المديونية موضوع الدعوى، وبتاريخ 31/3/1974 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن السند مزور، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 2/3/1975 بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لمضاهاة التوقيع المنسوب صدوره من المورثة آنفة الذكر بسند المديونية على توقيعات صحيحة لها بأوراق رسمية أو عرفية معترف بها، وإذ قرر الطرفان بأنه لا توجد لديهما أوراق تصلح للمضاهاة حكمت المحكمة بتاريخ 6/11/1975 برد وبطلان ذلك السند، ثم حكمت بتاريخ 7/3/1976 بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) بالاستئناف رقم 72 سنة 9 ق مدني، وبعد أن قدم الطاعن صورة من عقد تأمين مختلط أصدرته الشركة المطعون عليها الثانية ومنسوب للمورثة التوقيع عليه – أدخلت المطعون عليها الأولى هذه الشركة خصما في الدعوى لتقديم أصل ذلك العقد، وأثر تقديمه ادعت المطعون عليها الأولى بتزويره، وبتاريخ 24/12/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب حاصلة أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن عقد التأمين المختلط وهو صادر من الشركة المطعون عليها الثانية يعد محررا رسميا، ويقبل المضاهاة إمضاء المورثة عليه حتى في حالة عدم اتفاق الخصوم، لأن هذه الشركة من شركات القطاع العام إذ تتبع الهيئة العامة للتأمين، غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذا العقد محرر عرفي ورتب على ذلك عدم صلاحيته للمضاهاة بعد أن أنكرت المطعون عليها الأولى توقيع مورثتها عليه، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مناط رسمية الورقة في معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره، لما كان ذلك وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 117 سنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت - تنص على أن تظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بشكلها القانوني عند صدوره، وكان القانون رقم 32 سنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 60 لسنة 1971 الذي حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر وتوقيع الحجز الإداري ونزع الملكية للمنفعة العامة، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص، وهو ما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 55 لسنة 1970 بما أورده في مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذا التعديل هو امتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، إلى أموال شركات القطاع العام لأنها وإن كانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها تقوم بدور خطير في بناء الهيكل الاقتصادي للدولة، لما كان ما تقدم وكان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعتبر عقد التأمين المختلط - الذي أصدرته الشركة المطعون عليها الثانية وهي من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون. ويكون النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1230 لسنة 50 ق جلسة 28 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 111 ص 591


برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي، عبد النبي غريب.
-----------
نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها". قوة الأمر المقضي.
الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي الصادر علي خلاف حكم سابق أيا كانت المحكمة التي أصدرته . شرطه . م 249 مرافعات . الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية بالموافقة لحكم سابق ، وليس بالمخالفة له . غير جائز الطعن فيه .
النص في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها المادة 248 منه ، إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي حالة مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن في الحكم فصله في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وقد قضى في جزء من النزاع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وهو ما يعنى قضاؤه بالموافقة للحكم السابق وليس بالمخالفة له ، فإن هذا القضاء غير جائز الطعن فيه بطريق النقض .
-------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 36 سنة 76 مدني جزئي أبو كبير (بعد أن أحيلت إليها من محكمة الزقازيق الابتدائية) على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للمنزل المبين بالصحيفة وكف منازعة المطعون ضدهما الأولتين لها في ملكيتها، وقالت بياناً لذلك أنها اشترت هذا المنزل بعقد بيع عرفي مؤرخ 13/2/1960 من المطعون ضده الثالث وقد أقر لها بملكيتها له بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، إلا أن المطعون ضدهما الأولتين ينازعانها في ذلك ومن ثم فهي تطلب الحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 26/11/1977 قضت محكمة الدرجة الأولى للطاعنة بطلباتها، فاستأنفته المطعون ضدهما الأولتين بالاستئناف رقم 659 سنة 77 مدني مستأنف الزقازيق. وبجلسة 17/3/1980 قضت محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمساحة موضوع العقدين المشهرين برقمي 4664 سنة 65، 4668 سنة 66 (الشرقية) والبالغة 65,82 متراً مربعاً وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لها لسابقة الفصل فيها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة فيها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بعدم جواز نظر الدعوى في صدد جزء من العقار محل النزاع لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم 355 سنة 74 مدني مستأنف الزقازيق رغم عدم توافر شروط الحجية لاختلاف الموضوع والسبب ذلك أن موضوع الدعوى السابقة هو المطالبة بالريع وموضوع الدعوى الحالية هو تثبيت الملكية، كما أن الحكمين الأخيرين رقمي 220 سنة 65، 129 سنة 68 مدني جزئي أبو كبير اللذين استند إليهما الحكم تختلفان عن الدعوى الراهنة سببا - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف قواعد الحجية على هذا النحو - وهو الوجه الآخر للحالة التي أجازت فيها المادة 249 من قانون المرافعات – استثناء - الطعن على الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون جائزا ويتعين نقضه
وحيث إن النص في المادة 248 من قانون المرافعات على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم "وفي المادة 249 على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" يدل على أن المشرع في قانون المرافعات قد قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها المادة 248 منه، إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي حالة مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن في الحكم فصله في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وقد قضى في جزء من النزاع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه وهو ما يعني قضاؤه بالموافقة للحكم السابق وليس بالمخالفة له فإن هذا القضاء غير جائز الطعن فيه بطريق النقض
ولما تقدم يكون الطعن غير جائز.

الطعن 493 لسنة 49 ق جلسة 28 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 110 ص 581


برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.
--------
- 1  أمر أداء. دعوى "رفع الدعوى".
سلوك طريق استصدار أمر الأداء . شرطه . المطالبة بدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو ببعض دين لا تتوافر فيه شروط أمر الأداء . سبيله رفع دعوي بالطريق العادي .
المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً معيناً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره - ومقتضى ذلك أن هذا الطريق لا يتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط استصدار الأمر ، بما مقتضاه أنه إذا كان الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو إذا كان بعض ما يطالب به الدائن مما لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيله في المطالبة يكون هو الطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الأحوال أن يلجأ إلى طريقا استصدار أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ولا يجوز التوسع فيه .
- 2 إثبات "الكتابة" "مبدأ الثبوت بالكتابة".
مبدأ الثبوت بالكتابة له ما للكتابة من قوة في الاثبات متي أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن . شروطه . اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها ورقة مكتوبة أو صادرة من الخصم من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض تقديرها من جهة كونها تجعل التصرف المدعي به قريب الاحتمال من مسائل الواقع مما تستقل به محكمة الموضوع .
نص المادة 62 من قانون الإثبات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، أو القرائن واشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال ، ومن المقرر أيضاً أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت الكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع بشرط أن يكون ما استخلصه وبنى عليه قضاءه سائغا .
- 3  وكالة "إثبات الوكالة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير القرائن".
استخلاص الحكم بأدلة سائغة من القرائن المستمدة من أوراق الدعوي وكالة الطاعن لمورث المطعون ضدهم . تصحيح ادعاء الطاعن بعدم انعقاد الوكالة لعدم قبوله لها . غير مقبول .
استخلاص الحكم المطعون فيه من القرائن المستمدة من أوراق الدعوى ووقائعها ولها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدى في مجموعها إلى ما رتبه عليها من أن الطاعن كان وكيلاً عن المورث باعتبار أن تنفيذ الوكالة من الأدلة المقبولة لإثبات قيامها - كان النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس .
- 4  حجز "الحجز التحفظي" "حجز ما للمدين لدى الغير". دعوى.
أمر الحجز التحفظي الصادر من قاضي الأداء أو من قاضي التنفيذ . وجوب طلب الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز خلال الميعاد . المواد 210 و327 و333 مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . اعتبار الحجز كأن لم يكن . دون مساس بالدعوي ذاتها التي استقامت صحيحة استقلالا عن الحجز .
المقرر أنه سواء كان أمر الحجز التحفظي ما للمدين لدى الغير قد صدر من القاضي المختص بإصدار أوامر الأداء في الحالات التي يجوز له فيها ذلك وفقاً للمادة 210 من قانون المرافعات أو كان أمر الحجز التحفظي قد صدر من قاضى التنفيذ إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار وفقاً للمادة 327 من قانون - المرافعات فإنه يتعين على الدائن في الحالين أن يطلب الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز خلال ميعاد معين وهو الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز في حالة صدوره من قاضى الأداء وفقاً للمادة 210 سالفة الذكر ، أو في خلال الثمانية أيام التالية لإعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه في الحالة الثانية وفقاً للمادة 333 من قانون المرافعات مما رتب المشرع على مخالفة ذلك ، في الحالين اعتبار الحجز كأن لم يكن ، لما كان ذلك وكانت الدعوى بطلب ثبوت الحق وصحة الحجز لم ترفع إلا بعد تجاوز هذا الميعاد كان مقتضى ذلك هو قبول الدفع المبدى من الطاعن باعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوى ذاتها التي استقامت صحيحة بما لا يحول دون نظرها كدعوى مستقلة لا علاقة لها بالحجز الذى لم يطلب الحكم بصحته في الميعاد .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى تقدمت – للسيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية. بطلب توقيع الحجز التحفظي ما للمدين لدى الغير على مستحقات الطاعن لدى المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما وفاءا بمبلغ 4462,500 جنيه مع تحديد جلسة ليسمع الطاعن الحكم بإلزامه بأداء المبلغ السالف وبصحة إجراءات الحجز التحفظي وقالت بياناً لذلك أن مورثها المرحوم ...... كان يداين الطاعن بمبلغ 6113,908 جنيه من ذلك مبلغ 3521,478 جنيه بموجب إيصال مؤرخ 17/12/1960 ومستحقة السداد وقت الطلب والباقي قيمة إيجار أطيان حصلها الطاعن وقيمة ثمن أقطان ومواشي ومبالغ طرف الطاعن على النحو الثابت بتقرير خبير جرد تركة المورث وأن المبلغ المطالب به هو قيمة ما يخصها عن نفسها وبصفتها فيما هو مستحق للمورث – بتاريخ 2/11/1971 أصدر السيد رئيس المحكمة أمر الحجز التحفظي رقم 17 لسنة 1971 جنوب القاهرة بتوقيع الحجز التحفظي ما للمدين لدى الغير تحت يد المطعون ضدهما الآخرين وبتحديد جلسة لنظر الموضوع وقد نفذ هذا الأمر بتاريخ 10، 13/11/1971 وقيدت عن ذلك الدعوى رقم 5836 سنة 1971 – مدني كلي جنوب القاهرة وأثناء نظرها تدخلت المطعون ضدها الثانية طالبه قبولها خصما في الدعوى وبإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 382,119 قيمة ما يخصها فيما هو مستحق لمورثها ثم حكمت محكمة جنوب القاهرة بإحالة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للاختصاص حيث قيدت أمامها برقم 774 سنة 1972 مدني كلي شبين الكوم – حكمت المحكمة – المحال إليها الدعوى – برفض الدفعين المبديين من الطاعن بعدم قبول الدعوى وباعتبار الحجز كأن لم يكن وبقبول تدخل المطعون – ضدها الثانية وباستجواب الخصوم فيما جاء بأسباب الحكم ثم عادت فحكمت بإجابة المطعون ضدهما الأولين لطلباتهما – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 157 سنة 6 ق مأمورية شبين الكوم – حكمت محكمة الاستئناف بجلسة 4/5/1977 برفض الاستئناف في شقه الخاص بالدفع بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها ويندب أحد أعضاء الدائرة للاطلاع على ملف تركة مورث المطعون ضدهما الأولين وما به من مستندات متعلقة بالنزاع – وبعد أن نفذ هذا الحكم حكمت بجلسة 8/1/1979 بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى بالأوجه الثلاثة الأولى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقال بيانا لذلك أن المطعون ضدها الأولى وقد استصدرت خطأ الأمر بتوقيع الحجز التحفظي من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء فقد كان عليها سلوك طريق أمر الأداء وحده أو أن تقيم الدعوى بالطريق المعتاد لرفعها إلا أنها نأت عن ذلك وأقامت دعواها بطلب ثبوت الحق وصحة الحجز بطريق التكليف بالحضور عند إعلانه الحجز وذلك على خلاف ما رسمه القانون لإجراء المطالبة القضائية وهو ما دفع من أجله الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض هذا الدفع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً معيناً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء - أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره - ومقتضى ذلك أن هذا الطريق لا يتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط استصدار الأمر بما مقتضاه أنه إذا كان الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو إذا كان بعض ما يطالب به الدائن مما لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيله في المطالبة يكون هو الطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الأحوال أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ولا يجوز التوسع فيه وإذ كانت المطعون ضدها الأولى قد استندت في إثبات مديونية الطاعن في شق من المبالغ المطالب بها إلى ما جاء بتقرير خبير جرد التركة في شأنها وهي على هذا النحو غير ثابتة بأوراق موقع عليها من المدين بها فلا تكون المطالبة بالحق موضوع النزاع جميعه إلا بالطريق العادي لرفع الدعوى - ولا يغير من ذلك ما يقول به الطاعن أن المطعون ضدها الأولى سبق أن استصدرت خطأ أمرا بالحجز التحفظي من قاضي الأداء - إذ أن إتباع المطعون ضدها هذا الإجراء وأيا كان وجه الرأي فيه - لا يلزمها من بعد بسلوك طريق استصدار أمر الأداء طالما أن الحق المطالب به لا تتوافر فيه شروط استصداره وإنما يتعين عليها للمطالبة بالحق في هذه الحالة اللجوء للطريق العادي لرفع الدعوى وإذ كان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد استصدرت بتاريخ 2 /11 /1971 الأمر رقم 17 سنة 71 جنوب القاهرة بتوقيع الحجز التحفظي ما للمدين لدى الغير مع تحديد جلسة 15 /12 /1971 وبعد توقيع الحجز أعلنت الطاعن في 16 /11 /1971 بذلك مع دعوته للحضور بالجلسة المحددة ليسمع الحكم بتثبيت الحجز سالف الذكر وإذ جري تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12 /1 /1972 فقد بادرت المطعون ضدها الأولى بتصحيح الإجراءات وفقا للمادة 23 من قانون المرافعات وذلك بإعلان الطاعن والمطعون ضدهما الثالث والرابع - المحجوز لديهما- بصحيفة تضمنت طلب إلزام الطاعن بأن يؤدي لها المبلغ المحجوز من أجله وبصحة إجراءات الحجز التحفظي وإذ كانت هذه الصحيفة قد أودعت بقلم كتاب المحكمة وأعلنت للطاعن في 2 /1 /1972 فإن الدعوى تكون قد استقامت صحيحة وفقا للإجراءات التي نصت عليها المادة 63 من قانون المرافعات بعد أن صححت المطعون ضدها الأولى إجراءات رفعها على النحو الذي رسمه القانون ويكون النعي بهذه الأوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وقال بيانا لذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن السند المؤرخ 17 /12 /1960 بمبلغ 3521.478 جنيه لم يصدر لصالح مورث المطعون ضدهما الأولين وإنما كان قد حرر لصالح والد الطاعن ونفى أنه كان وكيلا عن المورث المذكور غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر هذا السند مبدأ ثبوت بالكتابة وذهب في سبيل تكملته إلى القول بأنه كان وكيلا عن المورث واستدل على ذلك بالتوكيل رقم 420 سنة 1957 عام الشهداء الذي أصدره له المورث وإلى خطاب من بنك التسليف الزراعي بشبين الكوم مؤرخ 31 /1 /1962 يتضمن أن الطاعن تسلم مبالغ من البنك باسم المورث بصفته وكيلا عنه وهو استدلال غير صحيح إذ أن الوكالة المذكورة لم تنعقد لعدم قبوله لها كما أن ما ورد بخطاب بنك التسليف بشبين الكوم يدحضه الثابت على خلافه بخطاب بنك التسليف الزراعي بالشهداء المؤرخ 25 /3 /1974 والمقدم منه وهو ما لم يعرض له الحكم هذا إلى أن الحكم نفي ما تمسك به الطاعن من قيام علاقة ايجارية بينه وبين المورث بمقولة أنه لم يقدم عقد إيجار مكتوب في حين أن الكتابة ليست ركنا لانعقاد العقد ومن ثم يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات - كما استند في إلزامه بباقي المبلغ المقضي به إلى القول بوروده بتقرير الخبير جرد التركة الذي اعتبره مبدأ ثبوت بالكتابة ثم اتخذ من ذات مدوناته قرينة تكملة ليخلص من ذلك إلى اعتباره دليلا كاملا في حين أنه لم يكن موجودا وقت إجراء حصر التركة ولم يوقع على تقرير الخبير بما لا يجوز معه أصلا اعتباره مبدأ ثبوت الكتابة - كما بنى الحكم قضاءه بإلزامه بقيمة المواشي إلى ما ورد عنها أيضا بتقرير خبير جرد التركة وذلك على خلاف الثابت بالحكم رقم 521 سنة 1971 مدني الشهداء الذي قضى بأحقية ورثة والد المورث للمواشي المحجوز عليها بمعرفة المطعون ضدها الأولى وكذلك الثابت بإقرار الحارس القضائي على تركة مورث المطعون ضدهما الأولين من استلامه لجميع المواشي المتعلقة بالتركة وإذ لم يعرض الحكم لدلالة هذين المستندين فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان نص المادة 62 من قانون الإثبات على أنه "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وكل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن واشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن يكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال ومن المقرر أيضاً أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت الكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بشرط أن يكون ما استخلصه وبني عليه قضاءه سائغا - كما أن استخلاص القرائن مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان استخلاصها سائغا ومقبولا كما أن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل في حدود سلطتها التامة في الموازنة بين الأدلة والترجيح بينها - وإذ يبين من أوراق الدعوى أنه عقب وفاة المورث أجرت نيابة الأحوال الشخصية للولاية على المال ضبط الأوراق المتعلقة بتركته عقب محاولة إخفائها وكلفت مكتب الخبراء بفحصها وكذا فحص الأوراق الأخرى التي عثر عليها بمكتب المورث الذي كان يباشر فيه عمله الحكومي وقد تبين من تقرير خبير جرد التركة أن من بين ما تم ضبطه السند المؤرخ 17 /12 /1960 المتضمن إقرار الطاعن بمديونية بمبلغ 3521.478 جنيه وكذا كشف حساب موقع عليه من الطاعن يتضمن بيانا بجزء من قيمة الأطيان التي قام بتوريدها وتحصيل قيمتها، وكشف حساب آخر موقع عليه منه عن بيان حساب إيجار الأطيان المؤجرة للغير عن سنة 1960 وجملته 743.662 جنيه وكشف حساب موقع عليه من الطاعن أيضا يفيد مديونيته بمبلغ 86.024 جنيه وكشف حساب آخر موقع عليه منه بمبلغ 50.084 جنيه باقي حساب - وهذه السندات وإن خلت من بيان اسم صاحب الحق فيها إلا أنها وقد ضبطت ضمن أوراق تركة المورث ولم يجحد الطاعن صدورها منه فإن كلا منها يصلح أن يكون مبدأ ثبوت الكتابة على مديونية الطاعن المورث المطعون ضدهما بالمبلغ الثابت به وهو ما عناه الحكم الابتدائي بقوله أن تقرير جرد التركة يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة - لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند في تعزيز الدليل المستمد من السندات السالفة إلى أنه قد عثر على صورة السند المؤرخ 17 /12 /1960 بمكتب عمل المورث كما وجد مسطرا بدفاتر حساباته التي يمسكها الطاعن واتضح من كشف الحساب المحرر بيد الطاعن والذي تحرر هذا السند نتيجة له أن هناك مبلغ 78 جنيه دفع نقدا لوالد الطاعن وورد بالكشف عبارة بناء على طلب سيادتكم أي المحرر لصالحه السند بما ينفي صدور السند ذاته لوالد الطاعن ويؤكد قيام علاقة الوكالة بين الطاعن والمورث - وبين الحكم كذلك أن المورث كان قد أصدر التوكيل رقم 420 سنة 1957 عام الشهداء للطاعن وأن التصرفات والأوراق والمستندات والمراسلات المتبادلة بين الطاعن والمورث وكذا ما تضمنه كتاب بنك التسليف الزراعي المؤرخ 31 /1 /1962 كل ذلك يدل على أن الطاعن كان وكيلا عن المورث بصفة فعلية في إدارة أطيانه وأملاكه خلال الفترة التي حررت فيها السندات السالفة وأن المبالغ الواردة بهذه السندات ناشئة عن هذه الوكالة القائمة بينهما - وإذ كان يبين مما تقدم أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص صحيحا توافر مبدأ الثبوت بالكتابة في السندات سالفة البيان وأن القرائن التي استند إليها في إثبات تنفيذ الطاعن لوكالته عن مورث المطعون ضدهما الأولين وفي تعزيز مبدأ الثبوت بالكتابة كلها قرائن مقبولة ومستمدة من أوراق الدعوى ووقائعها ولها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها من أن الطاعن كان وكيلاً عن المورث وباعتبار أن تنفيذ الوكالة من الأدلة المقبولة لإثبات قيامها وهو ما يقتضي اعتبار السندات السالفة من ثم دليلا كاملا على مديونية الطاعن للمورث في المبالغ المبينة بها - وإذ كان ذلك وكان الحكم قد خلص سائغا إلى أن الطاعن كان يعمل لحساب المورث بصفته وكيلا عنه فإنه لا على الحكم إن هو التفت بعد ذلك عن مناقشة ما تضمنه خطاب بنك التسليف الزراعي بالشهداء المؤرخ 25 /3 /1974 أو الرد عليه استقلالا إذ في الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لأي وجه دفاع آخر كما يضحى ما ينعاه الطاعن كذلك على ما ذهب إليه الحكم في نفي العلاقة الايجارية – وأيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج، وإذ كان ما ينعاه الطاعن على الحكم في خصوص قضائه بإلزامه بقيمة الماشية على سند مما ورد عنها بتقرير خبير جرد التركة الذي أحال في شأنها لتقرير الخبير الزراعي الذي أنبسط به جرد الأطيان الزراعي والمواشي المختلفة عن المورث فإنه لما كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من هذا التقرير الأخير حتى تتحقق المحكمة من أن المستندات المقدمة منه تتعلق بذات الماشية التي تضمنها هذا التقرير فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون عاريا عن الدليل ويكون النعي على الحكم بما ورد بهذين السببين على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالأوجه الثلاث الأخيرة من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بتثبيت الحجز التحفظي رغم أن المطعون ضدها الأولى لم تطلب الحكم بثبوت الحق إلا بعد مضي أكثر من ثمانية أيام على توقيع الحجز بالمخالفة لما يوجبه القانون في هذا الصدد بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه سواء كان أمر الحجز التحفظي ما للمدين لدى الغير قد صدر من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء في الحالات التي يجوز له فيها ذلك وفقاً للمادة 210 من قانون المرافعات أو كان أمر الحجز التحفظي قد صدر من قاضي التنفيذ إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار وفقاً للمادة 327 من قانون المرافعات فإنه يتعين على الدائن في الحالين أن يطلب الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز خلال ميعاد معين وهو الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز في حالة صدوره من قاضي الأداء وفقا للمادة 210 سالفة البيان أو في خلال الثمانية أيام التالية لإعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه في الحالة الثانية وفقاً للمادة 333 من قانون المرافعات ورتب المشرع على مخالفة ذلك في الحالين اعتبار الحجز كأن لم يكن - لما كان ذلك وكانت الدعوى بطلب ثبوت الحق وصحة الحجز لم ترفع إلا بعد تجاوز هذا الميعاد كان مقتضى ذلك هو قبول الدفع المبدى من الطاعن باعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوى ذاتها التي استقامت صحيحة بما لا يحول دون نظرها كدعوى مستقلة لا علاقة لها بالحجز الذي لم يطلب الحكم بصحته في الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف في شأن قضائه بصحة الحجز التحفظي الموقع تحت يد المطعون ضدهما الأخيرين فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يتعين نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص وبرفض الطعن فيما عدا ذلك
وحيث إن الموضوع بالنسبة لهذا الشق من الحكم - والخاص بصحة إجراءات الحجز التحفظي المتوقع بتاريخ 10، 13 /11 /1971 - صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة إجراءات الحجز التحفظي المتوقع على ما للمدين الطاعن تحت يد المطعون ضدهما الأخيرين وبرفض هذا الطلب.

الطعن 1477 لسنة 53 ق جلسة 27 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 109 ص 578


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.
----------
إيجار "إيجار الأماكن" "تأجير المفروش". قانون.
المستأجر لمكان مفروش . حقه في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الايجار . شرطه . م 46 ، 48 ق 49 لسنة 1977 . اقامة الحكم المطعون فيه قضاء بالإخلاء تأسيسا على أنه لا محل لإعمال هاتين المادتين بعد صدور القانون 136 لسنة 1981 . خطأ في القانون . علة ذلك .
مؤدى نص المادتين 46 ، 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمستأجر المكان المفروش أن يستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار خلافاً للأصل المقرر في المادة 31 من ذلك القانون ، إذا كان مصرياً واستأجر المكان لسكنه من مالكه لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على نفاذه في 1977/9/9 وألا يكون تأجير المكان إليه بسبب إقامة مالكه في الخارج وثبوت عودته نهائياً . لما كان ذلك وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 لم ينص على إلغاء المادتين 46 ، 48 سالفتي الذكر - وهما تحكمان عقد إيجار الأماكن المفروشة في فترة معينة سابقة على نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 وكانت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لم تغاير الأصل المقرر في المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من عدم امتداد عقود إيجار الأماكن المفروشة ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أنه لا محل لإعمال هاتين المادتين استناداً إلى أن المادة 18 سالفة الذكر تنص على أنه لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن النظر في مدى توافر شروط انطباق المادتين 46 ، 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2125 لسنة 1981 مدني كلي الجيزة على الطاعنة للحكم بإخلائها من الحجرة المبينة بالصحيفة، وقال بيانا لها أنه بموجب عقد مؤرخ 11/6/1971 استأجرت الطاعنة منه غرفة النزاع مفروشة وإذ رغب في عدم تجديد مدة العقد فقد أخطرها في 19/8/1979 بإخلاء الغرفة وتسليمها له إلا أنها لم تستجب فأٌقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى، واستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 4575 سنة 99ق القاهرة وبتاريخ 28/5/1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أنه لا محل لأعمال أحكام المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بعد أن نصت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981- الذي يسري على النزاع الراهن - على أن لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة، في حين أنها استأجرت غرفة النزاع مفروشة من مالكها وأقامت بها منذ 11 /6 /1971 وظلت كذلك حتى صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 وهي مدة تزيد عن خمسة سنوات متصلة وبات في حقها البقاء فيها طبقا لأحكام المادة 46 سالفة الذكر
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادتين 46، 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمستأجر المكان المفروش أن يستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار خلافاً للأصل المقرر في المادة 31 من ذلك القانون، إذا كان مصرياً وأستأجر المكان من مالكه لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على نفاذه في 9 /9 /1977 وألا يكون تأجير المكان إليه بسبب إقامة مالكه في الخارج وثبوت عودته نهائيا. لما كان ذلك وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 لم ينص على إلغاء المادتين 46 و48 سالفتي الذكر - وهما تحكمان عقد إيجار الأماكن المفروشة في فترة معينة سابقة على نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 - وكانت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لم تغاير الأصل المقرر في المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من عدم امتداد عقود إيجار الأماكن المفروشة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضائه على أنه لا محل لإعمال هاتين المادتين استنادا إلى أن المادة 18 سالفة الذكر تنص على أن لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن النظر في مدى توافر شروط انطباق المادتين 46 و48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بما يستوجب نقضه.

الطعن 1227 لسنة 49 ق جلسة 27 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 108 ص 574


برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.
-----------
نقل "نقل جوي" "اتفاقية فارسوفيا". مسئولية "مسئولية الناقل" "المسئولية العقدية". تعويض.
التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الامتعة والبضائع . تحديده بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها . تقدير التعويض بالقيمة الحقيقية للبضاعة . شرطه ايضاح المرسل لنوع البضاعة وقيمتها وسداد الرسوم الاضافية عنها عند التسليم ، ما لم يثبت الناقل تجاوزها عن القيمة الحقيقية . م 2/22 من اتفاقية فارسوفيا . جواز ابداء هذا الايضاح بأية وسيلة تنبئ عن المقصود منه . علة ذلك .
النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببرتوكول لاهاي سنة 1955 والتي انضمت، إليها مصر بمقتضى القانونين رقمي 593، 644 سنة 1955 يدل على أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع هو تحديده على أساس وزن الرسالة - بصرف النظر عن محتوياتها - بحيث يعوض بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام من الأمتعة المسجلة أو البضائع على أساس أن الفرنك يحتوي على 65 ملجم من الذهب عيار 900 في الألف قابل للتحويل إلى أرقام دائرة في كل عملة وطنية وذلك تقديراً من المشرع أن هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد، إلا أنه قدر من ناحية أخرى أن قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذي يقوم على أساس التقدير الحكمي فأجاز للمرسل إذا ما قدر ذلك أن يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة - وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية - وإذ كانت نصوص اتفاقية فارسوفيا المشار إليها قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه في شكل خاص فإنه يجوز إبداؤه بأية وسيلة بما في ذلك إثباته بوثيقة الشحن ما دام وروده بهذه الصورة ينبئ بذاته بما لا يدع مجالاً للشك أن المقصود منه هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتقدير التعويض على أساس القيمة الفعلية لمحتويات الرسالة استناداً إلى أن وثيقة الشحن قد تضمنت بياناً خاصاً بالأحرف الكبيرة بأن البضاعة المشحونة "منظمات ماسية" قيمتها 3940 فرنكاً سويسرياً وأن رسوم الشحن قد حددت على أساس هذه القيمة ورتب على ذلك - بما قدره من دلالة هذا البيان في الإفصاح للناقل عن أهمية محتويات الرسالة - تقدير التعويض وفقاً للقيمة المحددة به والتي لم تثبت الطاعنة تجاوزها لقيمة الرسالة الفعلية فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 270 سنة 1977 تجاري كلي شمال القاهرة بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 1121,690 جنيه، وقالت بيانا لذلك أنها شحنت بتاريخ 9/1/1977 على إحدى طائرات المؤسسة الطاعنة طردا يزن 75/2 كيلو جراما يحتوي على منظمات ماسية من ميناء زيورخ الجوي إلى ميناء القاهرة الجوي وإذ عجزت الطاعنة عن تسليمها هذه الرسالة حيث تبين عدم وجودها بمخازن الإيداع التابعة لها فقد أٌقامت الدعوى للمطالبة بقيمتها. وبتاريخ 28/6/1978 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 15,812 جنيه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 532 سنة 95 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت في 31/3/1979 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بمبلغ 1103,200 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وبيانا لذلك تقول أن الحكم بني قضاءه بإلزام الطاعنة بالقيمة الفعلية للرسالة وهي تجاوز الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي، على أن وثيقة الشحن قد تضمنت بيانا بالأحرف الكبيرة عن مشتملات الطرد وقيمتها، في حين أنه يشترط لتجاوز الحد الأقصى للتعويض وفقا لنص المادة المذكورة أن يقدم المرسل لدى تسليم الرسالة إقرارا خاصا يوضح فيه ما يعلقه من أهمية على محتويات الطرد وعلى تسليمه إلى المرسل إليه وأن يدفع للناقل رسما إضافيا على ذلك. وإذ تجاوز الحكم في قضائه الحد الأقصى للتعويض وهو ما يعادل 14.375 جنيه وفقا لوزن الرسالة بواقع 250 فرنكا عن كل كيلو جرام دون أن تتوافر شروط ذلك التجاوز فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببرتوكول لاهاي سنة 1955 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمي 593، 644 سنة 1955 على أن "وفي نقل الأمتعة المسجلة أو البضائع تكون مسئولية الناقل محددة بمبلغ 250 فرنكا عن كل كيلو جرام ما لم يذكر المرسل مصلحته في التسليم عند تسليم الطرد إلى الناقل وفي مقابل أن يدفع رسما إضافيا إذا اقتضى الأمر وعندئذ يكون الناقل ملزما بأن يدفع التعويض في حدود المبلغ المذكور، ما لم يقم الدليل على أن هذا المبلغ - يجاوز المصلحة الحقيقية للمرسل في التسليم "يدل على أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع هو تحديده على أساس وزن الرسالة - بصرف النظر عن محتوياتها - بحيث يعوض بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام من الأمتعة المسجلة أو البضائع على أساس أن الفرنك يحتوي على 65 ملجم من الذهب عيار 900 في الألف قابل للتحويل إلى أرقام دائرة في كل عملة وطنية وذلك تقديراً من المشرع أن هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد، إلا أنه قدر من ناحية أخرى أن قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذي يقوم على أساس التقدير الحكمي فأجاز للمرسل إذا ما قدر ذلك - أن يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة، الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية - وإذ كانت نصوص اتفاقية فارسوفيا المشار إليها قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه في شكل خاص فإنه يجوز إبداؤه بأية وسيلة بما في ذلك إثباته بوثيقة الشحن - ما دام وروده بهذه الصورة ينبئ بذاته بما لا يدع مجالاً للشك أن المقصود منه هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتقدير التعويض على أساس القيمة الفعلية لمحتويات الرسالة استناداً إلى أن وثيقة الشحن قد تضمنت بياناً خاصاً بالأحرف الكبيرة بأن البضاعة المشحونة "منظمات ماسية" قيمتها 3940 فرنكاً سويسرياً وأن رسوم الشحن قد حددت على أساس هذه القيمة ورتب على ذلك - بما قدره من دلالة هذا البيان في الإفصاح للناقل عن أهمية محتويات الرسالة - تقدير التعويض وفقاً للقيمة المحددة به والتي لم تثبت الطاعنة تجاوزها لقيمة الرسالة الفعلية فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس بما يتعين معه رفض الطعن.