برياسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر، عبد السلام
خطاب.
----------
- 1 عمل "العاملون بالقطاع
العام: ترقية".
الترقية الي الفئة السادسة وما فوقها . تمامها بالاختيار أساس الكفاية
. الأفضلية للأقدم في الفئة المرقي منها عند التساوي في الكفاءة . لا وجه للتحدي
بقاعدة المساواة للخروج علي هذا الأصل المقرر بنص صريح . القرار 3309 لسنة 1966 .
مؤدى الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والمادة العاشرة من نظام
العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذى يحكم
واقعة الدعوى - أن الترقية إلى الفئة المالية السادسة وما يعلوها تكون بالاختيار
على أساس الكفاية مع الاعتداد في هذا الصدد بالتقارير الدورية للعاملين وترقية
الأقدم في الفئة المرقى منها عند تساوى درجة الكفاية ولا وجه للتحدي في هذا الخصوص
بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على هذا الأصل العام الذى قرره المشرع بنص
صريح .
- 2 محكمة الموضوع. خبرة.
تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين الأدلة من سلطة محكمة الموضوع .
ندب خبير آخر في الدعوى . لا يحول بين المحكمة والأخذ الأول عند الفصل في موضوعها
مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة . علة ذلك .
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير
ما يدلى به الخبراء من آراء وأن الحكم بندب خبير ثان في الدعوى دون استبعاد تقرير
الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لاستكمال بحث عناصر النزاع فلا
يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول والأخذ به عند الفصل في موضوع الدعوى باعتبار
أنه وإن لم تره المحكمة في البداية كافياً وحده لتكوين عقيدتها فإنه أصبح كذلك بعد
استكمال عناصر الدعوى ومقارنته بما في الأوراق من تقارير وأدلة أخرى إذ أن ذلك من
سلطة محكمة الموضوع في موازنة الأدلة المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح
ما عداها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 3 سنة 1975
عمال كلي سوهاج طالبا الحكم بأحقيته في التسكين على الفئة السابعة اعتبارا من
30/6/1964 وما يترتب على ذلك من آثار وظيفية وترقيات وفروق مالية حتى تاريخ الحكم
في الدعوى. وقال بيانا لدعواه أنه يعمل منذ 30/3/1957 لدى المطعون ضده الذي سكنه
على الفئة الثامنة اعتبارا من 30/6/1964 ثم قام بترقيته إلى الفئات السابعة
والسادسة والخامسة تباعا بحركات الترقيات التي أجراها في 31/12/1967 و31/12/1969
و31/12/1972 على التوالي حالة أنه يستحق التسكين على الفئة السابعة أسوة بزملائه
المتساوين معه في المؤهل ومدة الخبرة ويستحق بالتالي الترقية إلى الفئات السادسة
والخامسة والرابعة في حركة الترقيات سالفة الذكر والفروق المالية ولذلك أقام
الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع الخبير
تقريره قضت بتاريخ 29/12/1976 بأحقية الطاعن في شغل الفئة السابعة اعتبارا من
30/6/1964 وترقيته للفئة السادسة في 31/12/1967 وللفئة الخامسة في 31/12/1969
وإلزام المطعون ضده أن يدفع له الفروق المالية المستحقة عن ذلك وقدرها 98.705
جنيها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة
استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج وقيد استئنافه برقم 47 سنة 52ق. كما استأنفه الطاعن
أمام ذات المحكمة بالاستئناف المقيد برقم 43 سنة 52ق. وبعد أن قررت المحكمة ضم
الاستئنافين ندبت فيهما خبيرا، وإذ أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 26/5/1979 في
الاستئناف رقم 47 سنة 52ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية الطاعن
للفئة الخامسة وتأييده فيما عدا ذلك، وفي الاستئناف رقم 43 سنة 52 برفضه. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 19/2/1984
وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب. ينعي بها الطاعن على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وبيانا لذلك
يقول إن الحكم أطرح تقرير الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية واعتد في قضائه
بتقرير الخبير الخاطئ المقدم إلى محكمة الدرجة الأولى رغم أنه لم يجر المساواة بين
الطاعن وزملائه المقارن بهم لعدم إرفاقه بتقريره كشوف الترقيات والأقدميات أو
التقارير السرية الخاصة بهم التي اثبت اطلاعه عليها بينما انتهى الخبير الذي ندبته
المحكمة الاستئنافية في تقريره السليم وفقا لمبدأ المساواة الذي طبقه بشأنه إلى
أحقيته في الترقية إلى الفئة الخامسة بتاريخ 31/12/1967 أسوة بهؤلاء الزملاء وهذه
المساواة مستندا إلى المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فلا يجوز إهدارها،
كما خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المقارن بهم أقدم من الطاعن لأنهم عينوا قبله في
حين أنه يعتبر أقدم منهم لحصوله على مؤهل أعلى هو الثانوية العامة بينما حصل زميله.......
على الثقافة العامة وذلك وفقا للمادة 8 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966
التي تنص على أن ترتيب الأقدمية يكون طبقا للأعلى مؤهلا ثم الأقدم تخرجا ولذلك
يتعين ترقيته إلى الفئة الخامسة بالأفضلية على هؤلاء الزملاء.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت الفقرة الخامسة من المادة
الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309
لسنة 1966- الذي يحكم واقعة الدعوى- تنص على أن "تعتبر الأقدمية في الفئة من
تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل في فئة واحدة اعتبرت
الأقدمية كما يلي: 1- إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس
الأقدمية في الفئة السابقة......." وتنص المادة العاشرة من هذا القرار على أن
تكون الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة وما يعلوها بالاختيار على أساس الكفاية
على أن تؤخذ التقارير الدورية في الاعتبار، فإذا تساوت مرتبة الكفاية يرقى الأقدم
في الفئة المرقى منها....." وهو ما مؤداه أن الترقية إلى الفئة المالية
السادسة وما يعلوها تكون بالاختيار على أساس الكفاية مع الاعتداد في هذا الصدد
بالتقارير الدورية للعاملين وترقية الأقدم في الفئة المرقى منها عند تساوى درجة
الكفاية ولا وجه للتحدي في هذا الخصوص بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على
هذا الأصل العام الذي قرره المشرع بنص صريح. وكان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير ما يدلي به الخبراء من آراء وأن الحكم بندب
خبير ثان في الدعوى دون استبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه
المحكمة لاستكمال بحث عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير
الأول والأخذ به عند الفصل في موضوع الدعوى باعتبار أنه وإن لم تره المحكمة في
البداية كافياً وحده لتكوين عقيدتها فإنه أصبح كذلك بعد استكمال عناصر الدعوى
ومقارنته بما في الأوراق من تقارير وأدلة أخرى إذ أن ذلك من سلطة محكمة الموضوع في
موازنة الأدلة المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها ما دامت
تقيم قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن آخر من رقى
إلى الفئة المالية الخامسة في حركة الترقيات الصادرة بتاريخ 31/12/1969 مثار
النزاع زميل الطاعن المقارن به- ......... الحاصل على تقدير ممتاز في إحدى السنتين
الأخيرتين السابقتين على هذه الحركة وإن المطعون ضده لم يقم فيها بترقية زملاء
للطاعن أحدث منه وفي ذات درجة الكفاية جيد الحاصل عليها وإن زميله........ الذي
اتخذه حاله مثل يفضل جميع زملائه في هذا الصدد لحصوله على تقدير كفاية بدرجة ممتاز
عن السنوات من 1964 حتى 1969، وهو ما ينبئ عن إن المطعون ضده لم يقم بتخطي الطاعن
في الترقية إلى الفئة المالية الخامسة في حركة الترقيات محل التداعي وترقيته من
يقل عنه في درجة الكفاية ويشف عن أن زميليه المقارن بهما أعلى منه كفاية بما لازمه
أن يضحي فاقد الحق للترقية إلى تلك الفئة في الحركة سالفة الذكر، ولما كان الحكم
المطعون فيه أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعن لهذه الترقية على ما أفصح عنه في
مدوناته من أنه "....... ثابت بتقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة أن
المستأنف في هذا الاستئناف- الطاعن- لا يستحق الترقية إلى الفئة الخامسة في
31/12/1969 لأنه ثبت من اطلاع الخبير على حركة الترقيات التي تمت في هذا التاريخ
أن البنك المستأنف- المطعون ضده- لم يقم بترقية من هم أحدث من المستأنف.. أو في
ذات درجة الكفاية "جيد" التي حصل عليها وتضمن تقرير الخبير الأدلة
القاطعة على ذلك وأسماء من رقوا في هذا التاريخ وأسباب ترقيتهم دون المستأنف... إذ
ثبت مما تقدم أن تقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة استند إلى ما ثبت لديه من
اطلاعه على حركة الترقيات وتحقيق أقدمية من شملتهم ومؤهلاتهم واستند في النتيجة
التي انتهى إليها بعدم أحقية المستأنف في هذا الاستئناف للترقية إلى الفئة الخامسة
إلى أسس قانونية سليمة ولذلك استند إليه الحكم المستأنف وإن كان قد قضى خطأ على
خلاف ما انتهى إليه بالنسبة لأحقية المستأنف في هذا الاستئناف لتلك الفئة فمن ثم
تأخذ المحكمة بهذا التقرير المقدم لمحكمة أول درجة ولا ترى التعويل على التقرير
الأخير المقدم لهذه المحكمة الذي خالف هذا النظر" وهو ما يكشف عن أن الحكم
المطعون فيه في نطاق سلطة محكمة الموضوع أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير
الخبير الذي اعتد به وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق سديدة في القانون
فتكون كافية لحمل قضاء الحكم، ومن ثم يضحى النعي بأسباب الطعن فاقد الأساس. ولا
يغير من ذلك ما استطرد إليه الحكم المطعون فيه في مدوناته من أن المطعون ضده لم
يرق الأحدث من الطاعن في تاريخ تعيينه لأن هذا الاستطراد لا يعدو أن يكون تزايدا
من الحكم يستقيم بدونه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.