الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 فبراير 2019

سحب المجلس الخاص بمجلس الدولة الموافقة السابقة بالتعيين كمندوب مساعد أمر غير قائم على سند قانوني سليم


الطعن 2252 لسنة 53 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 21 / 11 / 2009 
باسم الشعب
مجلس الدولة 
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية 
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيي أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السيد إبراهيم السيد الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولة 
وحضور السيد الأستاذ المستشار / هيثم عبد الله مفوض الدولــــة 
وسكرتير السيد / سيد رمضان عشماوي سكرتير الجلســـــة 
أصدر الحكم الآتي 
في الطعن رقم 2252 لسنة 53 ق . عليا

-------------
" الإجــــــــــراءات
أقيم هذا الطعن يوم السبت الموافق 2/12/2006 حيث أودع السيد / ........... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن - تقريراً بالطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة حيث قيد بجدولها برقم 2252 لسنة 53 ق . عليا في ختامه للأسباب الواردة به الحكم بإلغاء قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة الصادر 9/7/2006 بسحب موافقته بتاريخ 4/6/2006 علي تعيين الطاعن بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها بالذكر امتناع رئيس الجمهورية عن إصدار قرار بتعيينه في الوظيفة المشار إليها
وقد أعلن تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق
وقد تم تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة والتي أودعت تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة الصادر بتاريخ 9/7/2009 وذلك فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها اعتبار الطاعن معيناً بتلك الوظيفة اعتباراً من 4/6/2009
وقد تدوول نظر الطعن أمام المحكمة وفقاً لما هو ثابت بمحاضر الجلسة وبجلسة 11/1/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 10/5/2009 مع مذكرات في أسبوعين فلم تقدم خلال هذا الأجل ثمة مذكرات ، وبالجلسة المحددة قررت المحكمة - إتماماً للمداولة - مد أجل النطق بالحكم لجلسة 5/7/2009 ، وفيها قررت المحكمة - لذات السبب السابق - مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/5/2009 ، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة أجل النطق بالحكم لجلسة 4/10/2004، وفيها قررت إعادتها للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإحالته إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 10/10/2009 ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة علي أسبابه عند النطق به .

----------
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
وحيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يتعين قبوله شكلاً
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن خريج كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وأنه بناء علي إعلان مجلس الدولة عن حاجته لشغل وظائف مندوب مساعد كدفعة تكميلية من خريجي عام 2005 الحاصلين علي ليسانس حقوق قد تقدم لشغل إحدى الوظائف واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح وأجريت عنه التحريات والتي وردت خالية من أي شائبة تشوبه وتم توقيع الكشف الطبي عليه وثبت صلاحيته طبياً لشغل تلك الوظيفة وقد قرر المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته في 4/6/2006 الموافقة علي تعيينه بوظيفة مندوب مساعد مع آخرين وأرسل هذا القرار إلي السيد رئيس الجمهورية لاعتماده عملاً بالفقرة الثالثة من المادة (83) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وأنه انتظر صدور القرار الجهوري بالتعيين إلا أنه فوجئ خلال شهر سبتمبر 2006 بإعلان مجلس الدولة مرة أخرى عن حاجته لدفعة تكميلية من خريجي عام 2005 وعلم أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة قرر بجلسته في 9/7/2006 بسحب قراره الصادر في 4/6/2006 بالموافقة علي تعيينه وزملاء آخرين له وأن المجلس طالب باسترداد موافقته السابقة من رئاسة الجمهورية وأنه تظلم من هذا الأمر ومن القرار السلبي بامتناع رئيس الجمهورية من إصدار قرار بتعيينه ونعي علي القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لمساسه بمركز قانوني نشأ واستقر له وأن القرار مشوب بعيب استعمال السلطة والانحراف بها لسحب قرار مشروع
وحيث أن المادة رقم (83) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أنه "يعين رئيس مجلس الدولة................................ ويعين نواب رئيس المجلس ووكلائه....................... ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية، ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال." 
وتنص المادة رقم (186) من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة علي أنه "يعين المندوبون المساعدون من بين الحاصلين علي درجة ممتاز في ليسانس الحقوق ثم من بين الحاصلين علي درجة جيد جداً فمن بين الحاصلين علي درجة جيد - ويجوز تعيينهم ولو لم يكونوا حاصلين علي إحدى الدرجات المذكورة عن طريق مسابقة عامة تحدد شروطها بقرار من رئيس المجلس. " 
ومن حيث أن الدستور كفل حق المواطنين في تولي الوظائف العامة وكذا تكافؤ الفرص بينهم لكونهم متساوين في الحقوق والواجبات وأن المشرع في قانون مجلس الدولة أجاز تعيين الحاصلين علي ليسانس حقوق بأي من التقديرات العلمية إلا أن اللائحة الداخلية لمجلس الدولة جعلت تعيين الحاصلين علي مرتبة مقبول عن طريق مسابقة تحدد شروطها بقرار من رئيس المجلس وأن التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة يكون بقرار يصدر من رئيس الجمهورية أما التعيين بوظائف المجلس فيما عدا وظيفتي نائب رئيس المجلس ووكيل يكون بناء علي موافقة سابقة من المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ويرجع تاريخ التعيين إلي تاريخ موافقة هذا المجلس أما وظيفتا نائب رئيس مجلس ووكيل فيكون التعيين فيهما بموافقة الجمعية العمومية لأعضاء المجلس ويرجع تاريخ الترقية فيهما إلي تاريخ موافقة الجمعية أي أن الأصل في التعيين بوظائف مجلس الدولة مرجعة حسب الأحوال موافقة الجمعية العمومية لأعضاء المجلس والمجلس الخاص للشئون الإدارية كل حسب اختصاصه باعتبارهما صاحباً السلطة الأصلية في الموافقة علي التعيين ثم بناء علي تلك الموافقة تصدر أداة التعيين وهي قرار رئيس الجمهورية وعلي أن يعود تاريخ التعيين لتاريخ موافقة الجهتين سالفتي الذكر بالمجلس وباعتبار أن قرار التعيين بوظائف المجلس قرار مركب ، ولم تتضمن القوانين النص علي جواز مخالفة مصدر قرار التعيين لما تنتهي إليه كل من الجمعية العمومية لأعضاء المجلس والمجلس الخاص للشئون الإدارية من قرارات متعلقة بالتعيين والترقية لوظائف أعضاء المجلس فيما عدا وظيفة رئيس مجلس الدولة التي اقتصر التعيين فيها علي اخذ رأي جمعية عمومية خاصة من شاغلي وظائف نواب رئيس مجلس الدولة والوكلاء والشاغلين لوظيفة مستشار لمدة عامين أي أن رأيها في هذا الشأن لا يكون ملزماً لمصدر القرار بالتعيين في تلك الوظيفة
ومن حيث أن قضاء هذا المحكمة "دائرة توحيد المبادئ" قد جري علي أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطاً لازماً يضاف إلي شروط التعيين المنصوص عليها في القانون 
والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول علي إجازة الحقوق ، وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار ، وحسن السمعة وطيب السيرة وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها ، فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة علي توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل علي وجه الدوام واجباً يبتغي الصالح العم باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقي محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة علي مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوي وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون في شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي علي الوجه الأكمل ، ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدي أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة القضائية التي تقدم لشغل وظائفها فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع علي عاتقه عبء إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في إعمال معايير وضوابط استخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وإلا ترتب علي ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة إذ أن حلول المحكمة محلها بناء علي ضوابط يصنعها القاضي ليحدد علي أساسها مدي توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة أمر يأباه التنظيم القضائي ، كما أنه ليس للحاصل علي تقدير أعلي أن يحتج بتعيين من هو أقل منه تقديراً إذا ثبت أن تخطيه في التعيين يرجع إلي عدم أهليته بقرار من لجنة المقابلة
ومن حيث أنه لا مندوحه من أن يترك لأعضاء تلك اللجنة بما أوتوا من حكمه السنين التي رقت بهم وظائف القضاء حتى بلغت منتهاها وأضحوا شيوخاً لرجال القضاء أن يسيروا أغوار شخصية المتقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدي توافر الشروط التي يتعذر علي الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلاً عن الكفاءة العلمية ، أعلي قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى ، هذا بالإضافة إلي أن التقدير ومجموع الدرجات الحاصل عليهما المتقدم لشغل الوظيفة القضائية في الدرجة العلمية وهي ليسانس الحقوق أو ما يعلوها لا يصلح أن يكون وحدة معيار لقياس مدى صلاحية المتقدم لشغل الوظيفة حيث أن المقابلات التي تجريها اللجان المشكلة من شيوخ القضاء في الجهات القضائية والسالفة البيان تعد في حقيقة أمرها أشبه بالمسابقة التي يكون المعيار في تحديد نتائجها متضمناً العديد من العناصر أحداها التقدير أو مجموع الدرجات في المؤهل العلمي بالإضافة إلي العناصر الأخرى المتعلقة بالشخصية والسلوك كما أن المناقشات التي تجري مع المتقدمين من خلال المقابلات التي تجريها اللجنة تسفر عن بيان مدي منطقية تفكير المتقدم ودقة التعبير وسلامة الوصول إلي الحكم القانوني للمواضيع التي تناقش وليس من خلال معلومات محفوظة وإنما عن طريق القدرة علي كيفية توظيف هذه المعلومات وتطبيقها علي الوقائع عن طريق الترتيب الفكري القانوني السليم واللازم للعمل القضائي الفعلي وأن تقيم هذه العناصر لا يجوز للمحكمة أن تحل فيه محل تلك اللجان ولا مطعن علي ما تنتهي إليه هذه اللجان من نتيجة سوى إذا ما ثبت بالدليل اليقيني إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها عن المصلحة العامة
ومن حيث أنه من المسلم به أنه عندما تنتهي لجنة المقابلات بمجلس الدولة المكونة من أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية من أعمالها الخاصة بفحص واختبار المتقدمين لشغل الوظائف القضائية وتقرير صلاحية أو عدم صلاحية المتقدم فإنه لا يجوز عقب ذلك إعادة تقييم المرشحين إذ يقتصر الأمر فقط علي استكمال الإجراءات الشكلية الأخرى بالنسبة لمن ثبت صلاحيتهم من المتقدمين بالتيقن من خلوهم من أي شائبة تشوبهم وأسرهم أمنياً بإجراء التحريات الأمنية عليهم وكذا التيقن من حالتهم الطبية وصلاحيتهم بإجراء الكشف الطبي عليهم يعقبه صدور قرار المجلس الخاص بالموافقة علي تعيين من ثبت صلاحيته ولم تشبه شائبة أمنية ولم يقم مانع طبي نحو تعيينه شغلاً للوظيفة القضائية ثم ترسل تلك الموافقة بما تضمنتها من أسماء وقع عليهم الاختيار لاستصدار القرار الجمهوري بالتعيين في ادني الدرجات بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ولا يجوز لأي جهة أو سلطة أخرى بما في ذلك المجلس الخاص ذاته معاودة النظر في مدي صلاحية المرشحين الواقع عليه الاختيار للتعيين علي النحو المتقدم تعديلاً أو سحباً وذلك حتى ولو تم تغيير أعضاء تلك الجهات بعد إذ استنفدت سلطتها والقول بغير ذلك قد يؤدي إلي إهدار هيبة هذا المجلس ويشكك في أعمال أعضائه وأعضاء لجنة المقابلات الشخصية وهم شيوخ قضاء المجلس وقد يوحي أيضاً إلي أن ما تتخذه تلك الجهات من قرارات وأعمال لا تقوم علي أساس الصالح العام وأنها مرتبطة بالأهواء والآراء الشخصية وليست صادرة بناءً علي قواعد وأسس عامة لا يبتغي منها سوى المصلحة العامة مما قد يصم ما يصدر من لجان المقابلات والمجلس الخاص من قرارات وأعمال في هذا الشأن بعيب الانحراف وإساءة استخدام السلطة وعدم المشروعية وهو الأمر غير الجائز قانوناً وتأباه المكانة المرموقة للجهات وكونها محراباً للعدالة
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وأن الثابت من الأوراق أن الطاعن من الحاصلين علي ليسانس حقوق من كلية الحقوق جامعة الإسكندريةسنة2005 وتقدم بناء علي إعلان مجلس الدولة عن حاجته لشغل وظائف مندوب مساعد كدفعة تكميلية للخريجين الحاصلين علي ليسانس حقوق عام 2005 وقد اجتاز الطاعن المقابلة الشخصية بنجاح وأجريت عنه التحريات الأمنية التي لم تسفر عن شيء يشوبه بعدم الصلاحية وكذا اجري الكشف الطبي المقرر وثبت لياقته طبياً ووافق المجلس الخاص بالشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته بتاريخ 4/6/2006 علي تعيينه هو وآخرين بالوظائف المعلن عنها ، وأرسلت موافقة المجلس الخاص إلي الجهات الرئاسية لاستصدار الأداة القانونية للتعيين وهو قرار رئيس الجمهورية إلا أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة عاد مرة أخرى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/7/2006 مقرراً سحب موافقته السابقة علي تعيين الطاعن وآخرين ، وإذ كان ما تم في هذا الشأن من سحب موافقة المجلس السابقة يعد أمراً غير قائم علي سنده القانوني السليم بعد إذ استنفذ المجلس ولايته وجاءت الأوراق خلواً مما يفيد أن مباشرته هذه الولاية قد شابها إساءة استخدام السلطة أو الانحراف بها أو مخالفة القانون بل كان مخاض هذه الولاية قرار صادر من جهة قوامها شيوخ قضاء المجلس الأكثر حرصاً علي تطبيق أحكام القانون وتحقيق الصالح العام ومراعاة هذا الأمر في جميع أعمالهم وقراراتهم بما لا تستقيم للمجلس مندوحة لسحبه ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ تضمن ذلك فإنه يكون غير قائم علي سنده القانوني السليم متعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها استكمال إجراءات استصدار القرار الجمهوري اللازم لتعيين الطاعن بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتباراً من 4/6/2006 تاريخ موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بالمجلس علي تعيينه وآخرين بالوظيفة المعلن عنها والمتقدم إليها
" فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/7/2006 فيما تضمنه من سحب الموافقة السابقة للمجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/2006 بتعيين الطاعن بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وما يترتب علي ذلك من أثار أخصها استكمال إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيين الطاعن بالوظيفة سالفة البيان اعتباراً من 4/6/2006.

استيفاء المرشحين للتعيين بالهيئات القضائية للاشتراطات مسألة قانونية تخضع لرقابة القضاء

الطعن 11540 لسنة 49 ق جلسة 3 / 12 / 2006 المحكمة الإدارية العليا مكتب فني 52 ق 21 ص 138

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السعيد عبده جاهين ، محمد الشيخ علي/ د . سمير عبد الملاك منصور، أحمد منصور محمد نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أسامة راشد مفوض الدولة
وحضور السيد/ وائل محمد عويس أمين السر
---------------
- 1  هيئة قضايا الدولة - تعيين - التزام اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية بالشروط المحددة التي وضعتها لاختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظيفة.
سلطة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية أضحت أمرا مسلما غير منكور بحيث لا يسوغ الخوض فيما رخص لها من تقدير أو تعلق بأعناق أعضائها من أمانة أمام الله وأمام التاريخ, أو فرض أي رقابة قضائية على قدرة تلك اللجان في اصطفاء أفضل العناصر المناسبة لشغل الوظيفة القضائية ممن تقدم لها من مرشحين، إلا أن مقتضى ذلك ولازمه أن يقدم لها المرشحون المستوفون للاشتراطات العامة التي تقتضيها الوظيفة طبقا للقوانين واللوائح، وما تفصح عنه الجهة الإدارية من اشتراطات يتم اختيار المرشحين على أساسها قبل أن يقدموا إلى اللجنة المشار إليها لاختيار أفضلهم لشغل الوظيفة المعلن عنها - لا ريب في أن استيفاء المرشحين للاشتراطات العامة للوظيفة هي مسألة قانونية تخضع لرقابة القضاء للتأكد من مراعاة الجهة الإدارية للتطبيق السليم للقانون واحترامها لتعهداتها واشتراطاتها التي وضعتها بنفسها لنفسها وأفصحت عنها لجميع المتقدمين احتراما لمبدأ المساواة أمام الوظائف العامة – مقتضى ذلك: إذا ما أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها في شغل إحدى الوظائف القضائية, ووضعت لها شروطا محددة وجب عليها أن تلتزم بالقواعد التي وضعتها وأعلنت جميع المواطنين بها، فلا تقدم للجنة المشار إليها إلا من توافرت في حقه الاشتراطات التي أعلنت عنها, وإلا تكون قد أوقعت في غلط يؤثر في تكوينها لعقيدتها وتفقد القرارات الصادرة منها ركنا من أركانها هو ركن الإرادة, ويضحى قرارها مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء - تطبيق.
------------
الوقائع
في يوم 5/7/2003 أودع الأستاذ / ..... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنه 2003 وذلك فيما تضمنه من تخطى الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار

وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق
وقد قدم مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق في أن الطعن حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1993 بتقدير عام جيد وحاصل على الماجستير بحصوله على دبلوم القانون الجنائي عام 1995 ودبلوم القانون العام عام 1997 وقد أعلنت هيئة قضايا الدولة عن حاجتها للتعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي أعوام 1995 وما قبلها وقد تقدم الطاعن بأوراقه وأجتاز المقابلة الشخصية بنجاح إلا أنه فوجئ بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2003 خاليا من أسمه وقد تظلم من هذا القرار في 6/3/2003 وقد نعي الطاعن على هذا القرار بأنه صدر على خلاف أحكام القانون لأن هذا القرار تخطاه في التعيين دون سبب قانوني رغم توافر شروط التعيين فيه الأمر الذي يوجب إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في الوظيفة المشار إليها
ومن حيث أن المادة 13 من القانون رقم 75 لسنه 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة تنص على أنه 
( يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة
1 ) أن تكون له جنسية جمهورية مصر العربية ويكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة
2 ) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من أحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية.............. . 
3 ) إلا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره
4 ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
5 ) ألا يكون متزوجا من أجنبية ... ) . 
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة " دائرة توحيد المبادئ " قد جرى على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول على إجازة الحقوق , وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار , وحسن السمعة وطيب السيرة وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها , فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجبا يبتغى الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقى محاطا بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون في شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفها إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل , ومن ثم فإنه إذا اجتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى أهليته في تولى الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة القضائية التي تقدم لشغل وظائفها فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب , ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في أعمال معايير وضوابط استخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وأل ترتب على ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يصنعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي
ومن حيث أنه لا مندوحة من أن يترك لأعضاء تلك اللجان بما اوتو من حكمة السنين التي رقت بهم الوظائف القضائية حتى بلغت منتهاها وأضحوا شيوخا لرجال القضاء والهيئات القضائية إن يسيروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توافر الشروط التي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولى الوظيفة القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلا عن الكفاءة العلمية أعلى قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والإستقامه والبعد عن الميل والهوى والترفع عن الدنايا والمشتبهات والقدرة على مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن جادة الصالح العام
فلا مناص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانه في عنق شيوخ رجال القضاء والهيئات القضائية يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم حق استبعاد الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلى الهوى , فتلك أمانه 
وأنها بحق يوم ألقيامه خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ولا معقب عليهم في ذلك من القضاء ما لم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمالها تحقيقا لأهداف خاصة
وإذ كانت سلطة اللجنة المشار إليها قد أضحت أمرا سليما غير منكورا بحيث لا يسوغ الخوض فيما رخص لها من تقدير أو تعلق بأعناق أعضائها من أمانه أمام الله وأمام التاريخ , أو فرض أي رقابة قضائية على قدرة تلك اللجان في اصطفاء أفضل العناصر المناسبة لشغل الوظيفة القضائية فيما تقدم لها من مرشحين إلا أن مقتضى ذلك ولازمه أن يقدم لها المرشحون المستوفون للاشتراطات العامة التي تقتضيها الوظيفة طبقا للقوانين واللوائح وما تفصح عنه الجهة الإدارية من اشتراطات يتم اختيار المرشحين على أساسها قبل أن يقدموا إلى اللجنة المشار إليها لاختيار أفضلهم لشغل الوظيفة المعلن عنها , ولا ريب في إن استيفاء المرشحين للاشتراطات العامة للوظيفة هي مسألة قانونية تخضع لرقابة القضاء للتأكد من مراعاة الجهة الإدارية للتطبيق السليم للقانون واحترامها لتعهداتها واشتراطاتها التي وضعتها بنفسها لنفسها وأفصحت عنها لجميع المتقدمين احتراما لمبدأ المساواة أمام الوظائف العامة , فإذا ما أفصحت الجهة الإدارية عن أرادتها في شغل أحدى الوظائف القضائية , ووضعت لها شروطا محددة وجب عليها إن تلتزم بالقواعد التي وضعتها وأعلنت جميع المواطنين لها فلا تقدم للجنة المشار إليها إلا من توافرت في حقه الاشتراطات التي أعلنت عنها , والإ تكون قد أوقعت في غلط يؤثر في تكوينها لعقيدتها , وتفقد القرارات الصادرة منها ركنا من أركانه هو ركن الإرادة , وإذ كلت للإدارة في شتى مجالاتها سلطة تقديرية واسعة في وضع الشروط التي تراها مناسبة لشغل الوظيفة القضائية فان إعلانها لتلك الشروط يفرغ سلطتها التقديرية في قاعدة تنظيمية تتيح لكل من استوفى الشروط المعلن عنها أن يتقدم لشغل الوظيفة , ويحظر على من افتقدها أو اخطأها التقدم لها , وتكون سلطة الإدارة في هذا الشأن سلطة مقيدة لا تملك في شأنها تقديرا أو تترخص فيه بأي تجاوز أو استثناء فإذا تجاهلت الإدارة تلك الشروط أو أغفلت إحداها عند قبول المرشحين أو النظر في تعيينهم أضحى قرارها مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء
ومن حيث أنه وعلى هدى ما تقدم فإن القواعد التي أقرتها وأفصحت عنها الهيئة للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة حسبما ورد في كتاب المستشار الأمين العام للهيئة والمودع ملف الطعن رقم 10225 لسنه 45 ق عليا المقام من عادل ماهر سيد أحمد الألفي طعنا على القرار رقم 43 لسنه 2003 وهو ذات القرار محل الطعن الماثل والصادر فيه حكم هذه المحكمة بجلسة 4/9/2005 أن الهيئة اشترطت في المرشح للتعيين أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في درجة الليسانس فضلا عن حصوله على درجة الماجستير
ومن حيث أن الثابت من استعراض قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه أنه قد تضمن تعيين عدد من المرشحين غير المستوفين للاشتراطات المعلن عنها , وكانت أكثر الحالات طرافة وأشدها جسامه إمعانا في مخالفة القانون ما أشتمل عليه القرار المطعون فيه من تعيين / محمد إسماعيل محمود على الذي يتضح من الإفادة الرسمية الصادرة عن كلية الحقوق جامعة القاهرة والمودعة ملف الطعن رقم 10225 لسنه 49 ق. عليا سالف الذكر أنه التحق بها عام 1981 وتخرج منها في عام 1989 بتقدير مقبول 7ر52 % وأمضى في السنة الأولى الأعوام 1981 /1982 / 1983 والسنة الثانية عامي 1983 , 1984 والسنة الثالثة من عام 1984 حتى 1987 والسنة الرابعة من عام 1987 حتى عام 1989 أي تبلغ قدرته في التحصيل 7ر52 % على مدار تسع سنوات تقريبا وتلك مخالفة صارخة لا يجبها أو يهون من خطورة تسترها وراء موافقة اللجنة المشكلة لاختيار المرشحين وما لها من سلطة تقديرية واسعة أو تدثرها بما تسميه الهيئة بسرية المداولات في المجلس الأعلى بها فتلك حجة واضحة ولا تقوم لها قائمة إلا إذا راعت الهيئة توافر الشروط العامة التي وضعتها لجميعالمرشحين قبل أن تقدم أيا منهم لحضور المقابلة التي تجريها اللجنة المشار إليها فإذا ما أدخلت على اللجنة عددا من المرشحين رغم تدنى مستواهم العلمي وفقدانهم القدرة على التحصيل , فإن قرار المجلس الأعلى ومن بعده القرار المطعون فيه لا يكون مشوبا بعيب في التقدير وإنما يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون لمخالفة الإدارة للاشتراطات الأساسية التي يتعين عليها مراعاتها قبل عرض الأمر على اللجنة مما يجعل قرار اللجنة بما تضمنه تقديرا قائما على غير محل لعدم اكتمال العناصر الشرعية التي بنى عليها الاختيار الأمر الذي يوجب على الإدارة إعادة الحال في ما كانت عليه وعرضت الأمر على اللجنة لاختيار بعد تنقية قوائم المرشحين واستبعاد من لا يتوافر فيه الاشتراطات التي أفصحت عنها وإذ كانت المحكمة لا تملك أجراء المفاضلة بين الطاعن والمطعون ضدهم لاتصال ذلك بتقدير اللجنة المشكلة لهذا الغرض فقد غدا من المتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين غير المستوفين للشروط العامة للوظيفة وبصفة خاصة الحصول على تقدير جيد على الأقل لإزالة المخالفة القانونية التي تصم القرار بعدم 
المشروعية لتسترد الجهة الإدارية سلطتها التقديرية في اختيار المرشحين المستوفين لمتطلبات الوظيفة على أسس قانونية سليمة من آخر إجراء صحيح قانونا
ومن حيث أن المحكمة وهى تقضى بذلك تدرك الصعوبات التي تواجه الإدارة عند تنفيذ حكمها إلا أنها تؤكد أنه لا مناص للهيئة بعد أن تكشف لها الحق أن ترجع إليه فان الحق قديم لا يبطله شيء والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل , ولا يمنعن الهيئة من ذلك خشيتها على ما استقر من مراكز قانونية لأعضائها فما دام الطعن قد رفع في الميعاد المقرر قانونا فقد أورد القرار الطعين وما تضمنه من مراكز قانونية موارد الزعزعة وعدم الاستقرار حتى يصدر حكم القضاء وإذا كانت العدالة البطيئة أقرب إلى الظلم عينه أن تحيد عن الحق بعد أن تقصدت الحقيقة وأن يطوى القضاء جناحيه على كل قرار غير مشروع حفاظا على ما استقر بطلانا وظلما , من أجل ذلك حق على القضاء أن يقضى بما تكشف له من الحق وعلى السلطة المختصة إن تسارع إلى تنفيذ مقتضاه مهما كلفها ذلك من عناء فبلوغ الحق أغلى من كل عناء
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنه 2003 فيما تضمنه من تعيين الحاصلين على تقدير مقبول في درجة الليسانس في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 1427 هجرية والموافق 3/12/2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره

الطعن 24118 لسنة 83 ق جلسة 7 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 60 ص 505


جلسة 7 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر وبدر خليفة نواب رئيس المحكمة وأسامة عباس .
--------
(60)
الطعن 24118 لسنة 83 ق
(1) فاعل أصلي . مساهمة جنائية . سرقة . إكراه .
إثبات الحكم إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله سلاحاً ظاهراً ووجوده مع آخر على مسرحها وتعديه بالضرب على المجني عليه . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . نعيه بشأن التدليل على مشاركته في الجريمة . جدل موضوعي .
(2) سرقة . إكراه . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم بيان المسروقات . غير مؤثر في سلامة استدلال الحكم . ما دام الطاعن لا يدعي حدوث خلاف بشأنها .
ثبوت أن المسروقات ليست ملكاً للمتهم . كفايته لعقابه في جريمة السرقة بالإكراه .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . 
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير مقبول أمام محكمة النقض .
مثال .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
(6) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها . موضوعي .
ترديد التحريات لما أبلغ به المجني عليه . لا ينال من صحتها . علة ذلك ؟
(7) سلاح . سرقة . إكراه . ارتباط . عقوبة " العقوبة المبررة " " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة إحراز سلاح أبيض . ما دام الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي السرقة بالإكراه .
(8) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(9) طفل . ظروف مشددة . عقوبة " تطبيقها " . سرقة . إكراه . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .
استثناء الجرائم التي تقع من بالغين على أطفال من الخضوع للحد الأدنى للعقوبة المقررة في المواد 14 و16 و18 عقوبات . المادة 116 مكرراً من قانون الطفل .
 إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن بجريمة السرقة بالإكراه الواقعة منه على طفل دون زيادة الحد الأدنى للعقوبة بمقدار المثل . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دام الطعن من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن اسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله سلاحاً ظاهراً ووجوده مع آخر على مسرح الجريمة وتعديه بالضرب على المجني عليه وهو ما يكفي لمساءلته كفاعل أصلي في الجريمة ، ويكون ما ينعاه في شأن التدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
2- من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم عدم بيان المسروقات ما دام أن الطاعن لا يدعي حدوث خلاف بشأنها ، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يدعِ ملكيته لها ، وكان يكفي للعقاب في جريمة السرقة بالإكراه ثبوت أن المسروقات ليست ملكاً للمتهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في بيان المسروقات يكون لا محل له .
3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن كافة ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليه يكون على غير أساس .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبــوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة ، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره من عدم معقولية تصوير الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب تحقيقاً بشأن دفاعه أن للواقعة صورة أخرى ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
6- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت بجدية الاستدلالات فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وأنه لا ينال من صحتها أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه ؛ لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويماً .
7- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها ، ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن بشأن جريمة إحراز سلاح أبيض ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة السرقة بالإكراه وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الأشد .
8- من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
9- لما كانت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 إذ نصت على أن : " يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذ وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له حق الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم " فقد دلت في صريح عباراتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد استثنى الحالات الواردة بتلك المادة ومنها الجرائم التي تقع من بالغين على أطفال من الخضوع للحد الأدنى للعقوبة المقررة في المواد 14 ، 16 ، 18 من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات ثم عاقبه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وكانت عقوبة السرقة بالإكراه باعتبارها الجريمة الأشد المقررة بالمادة 315 من قانون العقوبات هي السجن المؤبد أو المشدد ، وإذ لم يعمل الحكم نص المادة 116 مكرراً من قانون الطفل ويزيد بمقدار المثل الحد الأدنى لعقوبة السجن المشدد المقررة لجريمة السرقة بالإكراه لتكون السجن المشدد لمدة ست سنوات ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون ، إلا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ، 2- .... بأنهما في ليلة .... 1- سرقا المنقولين المبينين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجني عليه .... وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفاه بالطريق العام ليلاً وأشهرا في وجهه سلاحين أبيضين " مطواة " فبثا الرعب في نفسه وشلا بذلك من مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولين سالفي الذكر . 2- أحرزا سلاحين أبيضين " مطواة " مما يستخدمان في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملهما أو إحرازهما مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة.
وادعى .... " المجني عليه " قبل المتهمين مدنياً بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة . ثانياً : ببراءة الثاني مما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة مع آخر ليلاً بالطريق العام بطريق الإكراه مع حمل سلاح وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن دانه بجريمة السرقة دون بيان دوره في ارتكابها تحديداً ، ولم يبين الأشياء المنسوب له سرقتها ، وعول في إدانته على أقوال المجني عليه واعتمد على تصويره للواقعة رغم عدم معقوليتها ملتفتاً عن دفاعه بأن للواقعة صورة أخرى دون أن تُجري المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن ، واطرح دفعه بعدم جدية التحريات بدلالة أنها لا تعدو ترديداً لأقوال المجني عليه ، وأغفل بيان جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص التي دانه بها ، وأخيراً التفت عن دفاعه بعدم ارتكاب الجريمة ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما أسفرت عنه تحريات الشرطة . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن اسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله سلاحاً ظاهراً ووجوده مع آخر على مسرح الجريمة وتعديه بالضرب على المجني عليه وهو ما يكفي لمساءلته كفاعل أصلي في الجريمة ، ويكون ما ينعاه في شأن التدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في سلامـة استدلال الحكم عدم بيان المسروقات ما دام أن الطاعن لا يدعي حدوث خلاف بشأنها ، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يدعِ ملكيته لها ، وكان يكفي للعقاب في جريمة السرقة بالإكراه ثبوت أن المسروقات ليست ملكاً للمتهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في بيان المسروقات يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن كافة ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليه يكون على غير أساس ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة ، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره من عدم معقولية تصوير الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض ، هذا وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب تحقيقاً بشأن دفاعه أن للواقعة صورة أخرى ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت بجدية الاستدلالات فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وأنه لا ينال من صحتها أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه ؛ لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها ، ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن بشأن جريمة إحراز سلاح أبيض ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة السرقة بالإكراه وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الأشد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 إذ نصت على أن : " يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذ وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له حق الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم " فقد دلت في صريح عباراتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد استثنى الحالات الواردة بتلك المادة ومنها الجرائم التي تقع من بالغين على أطفال من الخضوع للحد الأدنى للعقوبة المقررة في المواد 14 ، 16 ، 18 من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات ثم عاقبه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وكانت عقوبة السرقة بالإكراه باعتبارها الجريمة الأشد المقررة بالمادة 315 من قانون العقوبات هي السجن المؤبد أو المشدد ، وإذ لم يعمل الحكم نص المادة 116 مكرراً من قانون الطفل ويزيد بمقدار المثل الحد الأدنى لعقوبة السجن المشدد المقررة لجريمة السرقة بالإكراه لتكون السجن المشدد لمدة ست سنوات ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون ، إلا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14217 لسنة 82 ق جلسة 10 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 102 ص 815

جلسة 10 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، أحمد عبد الودود ، محمد خير الدين وحسن كفافي نواب رئيس المحكمة .
---------
(102)
الطعن 14217 لسنة 82 ق
محكمة دستورية . سلاح . ذخائر . قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . عقوبة " تقديرها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . محكمة النقض " سلطتها " .
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة 17 عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . ما دامت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بحكم بات ‏. إدانة الحكم الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بدون ترخيص إعمالاً لنص هاتين الفقرتين . يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر في السابع عشر من سبتمبر سنة 2012 بإدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بغير ترخيص ، وعاقبه بالسجن المؤبد وبتغريمه عشرين ألف جنيه عن التهمتين ، وذلك إعمالاً لنصي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والتي كانت تحظر في فقرتها الأخيرة تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المار بيانهما . لما كان ذلك ، وكان قد صدر - من بعد - حكم المحكمة الدستورية في الثامن من نوفمبر سنة 2014 في القضية رقم 196 لسنة 35 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 سالفة الذكر فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها ، وكان قضاء المحكمة الدستورية آنف البيان يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ، وواجب تطبيقه – بمجرد صدوره دون حاجة لانتظار نفاذه – ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بحسبانه قد رفع الحظر الذي كان مفروضاً على القاضي بشأن استعمال المادة 17 من القانون عينه بالنسبة للجريمتين اللتين دين الطاعن بهما . لما كان ذلك ، فإنه يتعين – إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 – نقض الحكم المطعون فيه . ولما كان تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع ؛ فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد في ضوء قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه ، وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : (أ) أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " بدون ترخيص . (ب) أحرز بدون ترخيص ذخائر " عدة طلقات " مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمواد 1 /2 ، 6 ، 26/ 3 ، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 95 لسنة 2003 ، 6 لسنة 2012 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادة رقم 32 /2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه عن التهمتين .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر في السابع عشر من سبتمبر سنة 2012 بإدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بغير ترخيص ، وعاقبه بالسجن المؤبد وبتغريمه عشرين ألف جنيه عن التهمتين ، وذلك إعمالاً لنصي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والتي كانت تحظر في فقرتها الأخيرة تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المار بيانهما . لما كان ذلك ، وكان قد صدر – من بعد – حكم المحكمة الدستورية في الثامن من نوفمبر سنة 2014 في القضية رقم 196 لسنة 35 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 سالفة الذكر فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها ، وكان قضاء المحكمة الدستورية آنف البيان يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ، وواجب تطبيقه – بمجرد صدوره دون حاجة لانتظار نفاذه – ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بحسبانه قد رفع الحظر الذي كان مفروضاً على القاضي بشأن استعمال المادة 17 من القانون عينه بالنسبة للجريمتين اللتين دين الطاعن بهما . لما كان ذلك ، فإنه يتعين – إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 – نقض الحكم المطعون فيه . ولما كان تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع ؛ فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد في ضوء قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه ، وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ