الطعن 2252 لسنة 53 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 21 / 11 / 2009
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيي أحمد راغب دكروري نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السيد إبراهيم السيد الزغبي نائب
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس
مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / هيثم عبد الله مفوض الدولــــة
وسكرتير السيد / سيد رمضان عشماوي سكرتير الجلســـــة
أصدر الحكم الآتي
في الطعن رقم 2252 لسنة 53 ق . عليا
-------------
" الإجــــــــــراءات "
أقيم هذا الطعن يوم السبت الموافق 2/12/2006 حيث أودع السيد /
........... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن - تقريراً بالطعن قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا الدائرة السابعة حيث قيد بجدولها برقم 2252 لسنة 53 ق . عليا في
ختامه للأسباب الواردة به الحكم بإلغاء قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس
الدولة الصادر 9/7/2006 بسحب موافقته بتاريخ 4/6/2006 علي تعيين الطاعن بوظيفة
مندوب مساعد بمجلس الدولة وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها بالذكر امتناع رئيس
الجمهورية عن إصدار قرار بتعيينه في الوظيفة المشار إليها .
وقد أعلن تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
وقد تم تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة والتي أودعت تقريراً بالرأي
القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار
المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة الصادر بتاريخ 9/7/2009 وذلك فيما
تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد وما يترتب علي ذلك من آثار
أخصها اعتبار الطاعن معيناً بتلك الوظيفة اعتباراً من 4/6/2009 .
وقد تدوول نظر الطعن أمام المحكمة وفقاً لما هو ثابت بمحاضر الجلسة
وبجلسة 11/1/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 10/5/2009 مع مذكرات في
أسبوعين فلم تقدم خلال هذا الأجل ثمة مذكرات ، وبالجلسة المحددة قررت المحكمة -
إتماماً للمداولة - مد أجل النطق بالحكم لجلسة 5/7/2009 ، وفيها قررت المحكمة -
لذات السبب السابق - مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/5/2009 ، وبالجلسة الأخيرة قررت
المحكمة أجل النطق بالحكم لجلسة 4/10/2004، وفيها قررت إعادتها للمرافعة لذات
الجلسة لتغيير التشكيل وإحالته إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 10/10/2009 ، وفيها
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة علي
أسبابه عند النطق به .
----------
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
وحيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه
الشكلية فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن
خريج كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وأنه بناء علي إعلان مجلس الدولة عن حاجته لشغل
وظائف مندوب مساعد كدفعة تكميلية من خريجي عام 2005 الحاصلين علي ليسانس حقوق قد
تقدم لشغل إحدى الوظائف واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح وأجريت
عنه التحريات والتي وردت خالية من أي شائبة تشوبه وتم توقيع الكشف الطبي عليه وثبت
صلاحيته طبياً لشغل تلك الوظيفة وقد قرر المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس
الدولة بجلسته في 4/6/2006 الموافقة علي تعيينه بوظيفة مندوب مساعد مع آخرين وأرسل
هذا القرار إلي السيد رئيس الجمهورية لاعتماده عملاً بالفقرة الثالثة من المادة
(83) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وأنه انتظر صدور القرار الجهوري
بالتعيين إلا أنه فوجئ خلال شهر سبتمبر 2006 بإعلان مجلس الدولة مرة أخرى عن حاجته
لدفعة تكميلية من خريجي عام 2005 وعلم أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس
الدولة قرر بجلسته في 9/7/2006 بسحب قراره الصادر في 4/6/2006 بالموافقة علي
تعيينه وزملاء آخرين له وأن المجلس طالب باسترداد موافقته السابقة من رئاسة
الجمهورية وأنه تظلم من هذا الأمر ومن القرار السلبي بامتناع رئيس الجمهورية من
إصدار قرار بتعيينه ونعي علي القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لمساسه بمركز
قانوني نشأ واستقر له وأن القرار مشوب بعيب استعمال السلطة والانحراف بها لسحب
قرار مشروع .
وحيث أن المادة رقم (83) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1972 تنص علي أنه "يعين رئيس مجلس
الدولة................................ ويعين نواب رئيس المجلس
ووكلائه....................... ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من
رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية، ويعتبر تاريخ التعيين أو
الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال."
وتنص المادة رقم (186) من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة علي أنه
"يعين المندوبون المساعدون من بين الحاصلين علي درجة ممتاز في ليسانس الحقوق
ثم من بين الحاصلين علي درجة جيد جداً فمن بين الحاصلين علي درجة جيد - ويجوز
تعيينهم ولو لم يكونوا حاصلين علي إحدى الدرجات المذكورة عن طريق مسابقة عامة تحدد
شروطها بقرار من رئيس المجلس. "
ومن حيث أن الدستور كفل حق المواطنين في تولي الوظائف العامة وكذا
تكافؤ الفرص بينهم لكونهم متساوين في الحقوق والواجبات وأن المشرع في قانون مجلس
الدولة أجاز تعيين الحاصلين علي ليسانس حقوق بأي من التقديرات العلمية إلا أن
اللائحة الداخلية لمجلس الدولة جعلت تعيين الحاصلين علي مرتبة مقبول عن طريق
مسابقة تحدد شروطها بقرار من رئيس المجلس وأن التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة
يكون بقرار يصدر من رئيس الجمهورية أما التعيين بوظائف المجلس فيما عدا وظيفتي
نائب رئيس المجلس ووكيل يكون بناء علي موافقة سابقة من المجلس الخاص للشئون
الإدارية بمجلس الدولة ويرجع تاريخ التعيين إلي تاريخ موافقة هذا المجلس أما
وظيفتا نائب رئيس مجلس ووكيل فيكون التعيين فيهما بموافقة الجمعية العمومية لأعضاء
المجلس ويرجع تاريخ الترقية فيهما إلي تاريخ موافقة الجمعية أي أن الأصل في
التعيين بوظائف مجلس الدولة مرجعة حسب الأحوال موافقة الجمعية العمومية لأعضاء
المجلس والمجلس الخاص للشئون الإدارية كل حسب اختصاصه باعتبارهما صاحباً السلطة
الأصلية في الموافقة علي التعيين ثم بناء علي تلك الموافقة تصدر أداة التعيين وهي
قرار رئيس الجمهورية وعلي أن يعود تاريخ التعيين لتاريخ موافقة الجهتين سالفتي
الذكر بالمجلس وباعتبار أن قرار التعيين بوظائف المجلس قرار مركب ، ولم تتضمن
القوانين النص علي جواز مخالفة مصدر قرار التعيين لما تنتهي إليه كل من الجمعية
العمومية لأعضاء المجلس والمجلس الخاص للشئون الإدارية من قرارات متعلقة بالتعيين
والترقية لوظائف أعضاء المجلس فيما عدا وظيفة رئيس مجلس الدولة التي اقتصر التعيين
فيها علي اخذ رأي جمعية عمومية خاصة من شاغلي وظائف نواب رئيس مجلس الدولة
والوكلاء والشاغلين لوظيفة مستشار لمدة عامين أي أن رأيها في هذا الشأن لا يكون
ملزماً لمصدر القرار بالتعيين في تلك الوظيفة .
ومن حيث أن قضاء هذا المحكمة "دائرة توحيد المبادئ" قد جري
علي أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية
يكون شرطاً لازماً يضاف إلي شروط التعيين المنصوص عليها في القانون
والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول علي إجازة
الحقوق ، وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم
رد الاعتبار ، وحسن السمعة وطيب السيرة وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار
المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها
، فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة علي توافر أو
عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى
استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف
القضائية سيظل علي وجه الدوام واجباً يبتغي الصالح العم باختيار أكفأ العناصر
وأنسبها وهو أمر سيبقي محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة
دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة علي مباشرة
مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوي وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي
تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون في شغل
الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه إلا من
توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله
لممارسة العمل القضائي علي الوجه الأكمل ، ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة
مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدي أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشكلة
من قمم الجهة القضائية التي تقدم لشغل وظائفها فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن
في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة
وعندئذ يقع علي عاتقه عبء إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل
اللجنة في إعمال معايير وضوابط استخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وإلا ترتب
علي ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة إذ أن حلول المحكمة محلها بناء علي
ضوابط يصنعها القاضي ليحدد علي أساسها مدي توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة أمر
يأباه التنظيم القضائي ، كما أنه ليس للحاصل علي تقدير أعلي أن يحتج بتعيين من هو
أقل منه تقديراً إذا ثبت أن تخطيه في التعيين يرجع إلي عدم أهليته بقرار من لجنة
المقابلة .
ومن حيث أنه لا مندوحه من أن يترك لأعضاء تلك اللجنة بما أوتوا من
حكمه السنين التي رقت بهم وظائف القضاء حتى بلغت منتهاها وأضحوا شيوخاً لرجال
القضاء أن يسيروا أغوار شخصية المتقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدي توافر
الشروط التي يتعذر علي الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل
العناصر لتولي الوظيفة القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلاً عن الكفاءة العلمية ،
أعلي قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى ، هذا
بالإضافة إلي أن التقدير ومجموع الدرجات الحاصل عليهما المتقدم لشغل الوظيفة
القضائية في الدرجة العلمية وهي ليسانس الحقوق أو ما يعلوها لا يصلح أن يكون وحدة
معيار لقياس مدى صلاحية المتقدم لشغل الوظيفة حيث أن المقابلات التي تجريها
اللجان المشكلة من شيوخ القضاء في الجهات القضائية والسالفة البيان تعد في حقيقة
أمرها أشبه بالمسابقة التي يكون المعيار في تحديد نتائجها متضمناً العديد من
العناصر أحداها التقدير أو مجموع الدرجات في المؤهل العلمي بالإضافة إلي العناصر
الأخرى المتعلقة بالشخصية والسلوك كما أن المناقشات التي تجري مع المتقدمين
من خلال المقابلات التي تجريها اللجنة تسفر عن بيان مدي منطقية تفكير المتقدم
ودقة التعبير وسلامة الوصول إلي الحكم القانوني للمواضيع التي تناقش وليس من خلال
معلومات محفوظة وإنما عن طريق القدرة علي كيفية توظيف هذه المعلومات وتطبيقها علي
الوقائع عن طريق الترتيب الفكري القانوني السليم واللازم للعمل القضائي الفعلي وأن
تقيم هذه العناصر لا يجوز للمحكمة أن تحل فيه محل تلك اللجان ولا مطعن علي ما
تنتهي إليه هذه اللجان من نتيجة سوى إذا ما ثبت بالدليل اليقيني إساءة استعمال
السلطة أو الانحراف بها عن المصلحة العامة .
ومن حيث أنه من المسلم به أنه عندما تنتهي لجنة المقابلات بمجلس
الدولة المكونة من أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية من أعمالها الخاصة بفحص
واختبار المتقدمين لشغل الوظائف القضائية وتقرير صلاحية أو عدم صلاحية المتقدم
فإنه لا يجوز عقب ذلك إعادة تقييم المرشحين إذ يقتصر الأمر فقط علي استكمال
الإجراءات الشكلية الأخرى بالنسبة لمن ثبت صلاحيتهم من المتقدمين بالتيقن من خلوهم
من أي شائبة تشوبهم وأسرهم أمنياً بإجراء التحريات الأمنية عليهم وكذا التيقن من
حالتهم الطبية وصلاحيتهم بإجراء الكشف الطبي عليهم يعقبه صدور قرار المجلس الخاص
بالموافقة علي تعيين من ثبت صلاحيته ولم تشبه شائبة أمنية ولم يقم مانع طبي نحو
تعيينه شغلاً للوظيفة القضائية ثم ترسل تلك الموافقة بما تضمنتها من أسماء وقع
عليهم الاختيار لاستصدار القرار الجمهوري بالتعيين في ادني الدرجات بوظيفة مندوب
مساعد بمجلس الدولة ولا يجوز لأي جهة أو سلطة أخرى بما في ذلك المجلس الخاص ذاته
معاودة النظر في مدي صلاحية المرشحين الواقع عليه الاختيار للتعيين علي النحو المتقدم
تعديلاً أو سحباً وذلك حتى ولو تم تغيير أعضاء تلك الجهات بعد إذ استنفدت سلطتها
والقول بغير ذلك قد يؤدي إلي إهدار هيبة هذا المجلس ويشكك في أعمال أعضائه وأعضاء
لجنة المقابلات الشخصية وهم شيوخ قضاء المجلس وقد يوحي أيضاً إلي
أن ما تتخذه تلك الجهات من قرارات وأعمال لا تقوم علي أساس الصالح العام وأنها
مرتبطة بالأهواء والآراء الشخصية وليست صادرة بناءً علي قواعد وأسس عامة
لا يبتغي منها سوى المصلحة العامة مما قد يصم ما يصدر من لجان المقابلات والمجلس
الخاص من قرارات وأعمال في هذا الشأن بعيب الانحراف وإساءة استخدام السلطة وعدم
المشروعية وهو الأمر غير الجائز قانوناً وتأباه المكانة المرموقة للجهات وكونها
محراباً للعدالة .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وأن الثابت من الأوراق أن الطاعن من
الحاصلين علي ليسانس حقوق من كلية الحقوق جامعة الإسكندريةسنة2005 وتقدم بناء علي
إعلان مجلس الدولة عن حاجته لشغل وظائف مندوب مساعد كدفعة تكميلية للخريجين
الحاصلين علي ليسانس حقوق عام 2005 وقد اجتاز الطاعن المقابلة الشخصية بنجاح وأجريت
عنه التحريات الأمنية التي لم تسفر عن شيء يشوبه بعدم الصلاحية وكذا اجري الكشف
الطبي المقرر وثبت لياقته طبياً ووافق المجلس الخاص بالشئون الإدارية بمجلس الدولة
بجلسته بتاريخ 4/6/2006 علي تعيينه هو وآخرين بالوظائف المعلن عنها ، وأرسلت
موافقة المجلس الخاص إلي الجهات الرئاسية لاستصدار الأداة القانونية للتعيين وهو
قرار رئيس الجمهورية إلا أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة عاد مرة
أخرى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/7/2006 مقرراً سحب موافقته السابقة علي تعيين
الطاعن وآخرين ، وإذ كان ما تم في هذا الشأن من سحب موافقة المجلس السابقة يعد
أمراً غير قائم علي سنده القانوني السليم بعد إذ استنفذ المجلس ولايته وجاءت
الأوراق خلواً مما يفيد أن مباشرته هذه الولاية قد شابها إساءة استخدام السلطة أو
الانحراف بها أو مخالفة القانون بل كان مخاض هذه الولاية قرار صادر من جهة قوامها
شيوخ قضاء المجلس الأكثر حرصاً علي تطبيق أحكام القانون وتحقيق الصالح العام
ومراعاة هذا الأمر في جميع أعمالهم وقراراتهم بما لا تستقيم للمجلس
مندوحة لسحبه ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ تضمن ذلك فإنه يكون غير قائم علي
سنده القانوني السليم متعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها
استكمال إجراءات استصدار القرار الجمهوري اللازم لتعيين الطاعن بوظيفة مندوب مساعد
بمجلس الدولة اعتباراً من 4/6/2006 تاريخ موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية
بالمجلس علي تعيينه وآخرين بالوظيفة المعلن عنها والمتقدم إليها .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء قرار المجلس
الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/7/2006 فيما تضمنه
من سحب الموافقة السابقة للمجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/2006 بتعيين الطاعن
بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وما يترتب علي ذلك من أثار أخصها استكمال إجراءات
استصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيين الطاعن بالوظيفة سالفة البيان اعتباراً من
4/6/2006.