الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يناير 2019

الطعن 11803 لسنة 82 ق جلسة 2 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 59 ص 447

جلسة 2 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي إبراهيم ، عابد راشد وأحمد محمود شلتوت نواب رئيس المحكمة وعصمت أبو زيد .
------------------
 (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
        مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة .
(2) تزوير . تقليد . اشتراك . إثبات "بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء علـى الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
 القانون الجنائي . لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً .
 تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
 الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير . مناط تحققه ؟
 إثبات الحكم وقائع تقليد الأختام والعلامات بواسطة الغير والاشتراك في تزوير المحررات استناداً لما أورده من أدلة وقرائن اطمأنت المحكمة إليها . كاف .
(3) تزوير . تقليد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
القصد الجنائي في جرائم تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية وتزوير المحررات . مناط تحققه؟
 تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر ركن القصد الجنائي في جرائم تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية وتزوير المحررات . غير لازم . شرط ذلك ؟
(4) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
 الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ولمخالفته لنص المادة 127 إجراءات جنائية دون بيان أساسه . غير مقبول .
 تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصـدار الإذن بالتفتيـش . موضوعي .
 مثال .
(5) دستور . استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . بياناته " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 المادتان 44 من الدستور ، 91 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 . مؤداهما ؟
 وجوب تسبيب أمر دخول المسكن أو تفتيشه . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لذلك التسبيب .
 إثبات الحكم إصدار النيابة العامة أمر التفتيش بعد اطلاعها على محضر تحريات الضابط طالبه وتضمنه أسباباً تسوغ إصداره . كاف .
(6) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
 مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة .
(7) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بصدور إذن بالتفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
 الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناء على الإذن رداً عليه .
 مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش .
(8) إثبات " بوجه عام " " شهود " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
اقتناع المحكمة بحصول الواقعة على الصورة التي رواها شاهدا الإثبات اطمئناناً منها لأقوالهما . مفاده : اطراحها دفاع الطاعن بعدم معقوليتها .
(9) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 إغفال الحكم تعييـن الجريمة الأشد . غير صحيح . مادام اعتبر الجرائم ارتكبت لغرض واحد وأعمل المادة 32/ 2 عقوبات وقضى بعقوبة واحدة والمقررة لأشدها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما ورد باستعلامي مكتب سجل تجاري .... وشركة .... لتوزيع الكهرباء ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان واف مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى .
2- من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بنـاء علـى الأدلـة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أيضاً أن الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع تقليد الأختام والعلامات بواسطة الغير والاشتراك في تزوير المحررات في حق الطاعن ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
3- لما كان القصد الجنائي في جرائم تقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية وتزوير المحررات يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات أو تقليد الخاتم مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد ، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة أو استقلالاً عن توافر هذا الركن ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كالحال في الدعوى الراهنة - فإن منعى الطاعن على الحكم إذ دانه على الرغم من انتفاء القصد الجنائي لديه يكون على غير أساس .
4- لما كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن دفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ولمخالفته لنص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه لم يبين أساس دفعه بل أرسله في عبارة عامة لا تشتمل على بيان مقصده منه فإنه يغدو دفعاً مجهلاً ، وهو ما سوغت به المحكمة اطراحها الدفع ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش في هذا الشأن ، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصـدار الإذن بالتفتيـش هـو مـن المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
5- لما كان المشرع بما نص عليه في المادة 44 من الدستور من أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون ، وما أورده في المادة 91 من قانون الإجراءات بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .... وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً - ولم يتطلب تسبيب أمر التفتيش - إلا حين ينصب على المسكن ، وهو فيما استحدثه في هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلاً خاصاً للتسبيب ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت أمر التفتيش بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره ، فإن هذا حسبه كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
6- لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة فإن القانون لا يشترط عبارات خاصة يساغ بها الإذن وكان الثابت من عبارات محضر التحريات أن المتهم قد ارتكب جرائم تزوير محررات رسمية لإيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم والحصول منهم على مبالغ مالية ومن ثم يكون قد طلب الحصول على إذن التفتيش لضبط جريمة (جناية) قد وقعت بالفعل لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ويضحى الدفع في غير محله تلتفت عنه المحكمة " ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً وسائغاً للقول بأن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند من القانون .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن - فمردود - بأن المحكمة تطمئن إلى ما سطر في محضر الضبط وإلى شهادة ضابط الواقعة من أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لإذن التفتيش الصادر صحيحاً " ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً لاطراحه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .
8- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها شاهدا الإثبات اطمئناناً منها إلى صدق أقوالهما ، مما مفاده أنها اطرحت دفاع الطاعن القائم على المنازعة في صورة الواقعة والقول بعدم معقوليتها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
9- لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبة لعقابه قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
 اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه :
1- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما شهادتي التخرج المنسوب صدورهما لوزارة التعليم العالي جامعة .... بأن اتفق معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة لتلك الجهة والتوقيع عليهما بإمضاءات نسبها زوراً للمختصين بها ومهرهما بأختام مقلدة عليها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
2- قلد بواسطة الغير أختاماً لجهات حكومية هي " خاتم شعار الجمهورية الخاص بشئون الطلبة كلية .... جامعة .... وخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة لشئون التعليم وخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بوزارة التعليم العالي وخاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب تصديقات .... بوزارة الخارجية " بأن اصطنع على غرارها أختاماً أخرى واستعملهما بأن بصم بها المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى .
3- قلد علامات لإحدى الجهات الحكومية هي " علامة زجاج فاميه فابريقة وعلامة السيارة ذات مواصفات خاصة وعلامة دعامة أمامية وعلامة فوانيس شبورة وعلامة حظر بيع وجميعها علامات الإدارة العامة للمرور " بأن اصطنع على غرارها علامات أخرى .
4- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو " مستخرج السجل التجاري رقم .... المنسوب صدوره لمصلحة التسجيل التجاري بـ .... بأن اتفق معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة لتلك الجهة والتوقيع عليه بإمضاءات نسبها زوراً للمختصين بها ومهره بخاتم مقلد عليها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
5- قلد بواسطة الغير خاتماً لإحدى الجهات الحكومية هو " خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة التسجيل التجاري بـ .... بأن اصطنع على غراره خاتماً آخر واستعمله بأن بصم به المحرر المزور موضوع التهمة السابقة .
6- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر لإحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب وهو " فاتورة الكهرباء الرقيمة .... والمنسوب صدوره لشركة .... لتوزيع الكهرباء بأن اتفق معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة لتلك الجهة وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
7- استعمل المحررين المزورين " موضوع التهمتين السابقتين " فيما زورا من أجله بأن قدمهما للموظف المختص بمصلحة الأحوال المدنية للاعتداد بهما في استخراج بطاقة الرقم القومي .
8- اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية " المختص بسجل مدني .... " في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هي " البطاقة الرقيمة .... قومي من سجل مدني .... " وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل أمامه وقدم له المحررين المزورين " موضوعي الاتهامين السابقين " فأثبت الموظف بياناتهما المزورة وأجرى استخراجها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة .
 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 206/ ثانياً ورابعاً ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 214 مكرر/2 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30 /1 ، 32 من القانون ذاته بمعاقبة .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالحبس عما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة والأختام والأدوات المضبوطة .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
 حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية ومحرر لإحدى شركات المساهمة واستعمالها وتقليد أختام وعلامات حكومية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن أسباب الحكم جاءت في عبارات عامة مجملة ، ولم يستظهر أركان جرائم الاشتراك في التزوير والتقليد، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي في حقه معرضاً عن دفاعه في هذا الشأن ، هذا إلى أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية ولمخالفته نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية ولخلوه من التسبيب ولصدوره عن جريمة مستقبلة ، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وبعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها على النحو الوارد بالأوراق بيد أن المحكمة ردت على هذه الدفوع بما لا يصلح رداً ورفضتها بغير سبب سائغ ، وأخيراً أعمل المادة 32 من قانون العقوبات في حق الطاعن وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد دون أن يفصح عن هذه الجريمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما ورد باستعلامي مكتب سجل تجاري .... وشركة .... لتوزيع الكهرباء ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان واف مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلـة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أيضاً أن الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع تقليد الأختام والعلامات بواسطة الغير والاشتراك في تزوير المحررات في حق الطاعن ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جرائم تقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية وتزوير المحررات يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات أو تقليد الخاتم مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد ، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة أو استقلالاً عن توافر هذا الركن ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كالحال في الدعوى الراهنة - فإن منعى الطاعن على الحكم إذ دانه على الرغم من انتفاء القصد الجنائي لديه يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن دفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ولمخالفته لنص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه لم يبين أساس دفعه بل أرسله في عبارة عامة لا تشتمل على بيان مقصده منه فإنه يغدو دفعاً مجهلاً ، وهو ما سوغت به المحكمة اطراحها الدفع ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش في هذا الشأن ، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص عليه في المادة 44 من الدستور من أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون ، وما أورده في المادة 91 من قانون الإجراءات بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .... وفي كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً - ولم يتطلب تسبيب أمر التفتيش - إلا حين ينصب على المسكن ، وهو فيما استحدثه في هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلاً خاصاً للتسبيب ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت أمر التفتيش بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره ، فإن هذا حسبه كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة فإن القانون لا يشترط عبارات خاصة يساغ بها الإذن وكان الثابت من عبارات محضر التحريات أن المتهم قد ارتكب جرائم تزوير محررات رسمية لإيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم والحصول منهم على مبالغ مالية ومن ثم يكون قد طلب الحصول على إذن التفتيش لضبط جريمة (جناية) قد وقعت بالفعل لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ويضحى الدفع في غير محله تلتفت عنه المحكمة " ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً وسائغاً للقول بأن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند من القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك ورد عليه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن - فمردود - بأن المحكمة تطمئن إلى ما سطر في محضر الضبط وإلى شهادة ضابط الواقعة من أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لإذن التفتيش الصادر صحيحاً" ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً لاطراحه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها شاهدا الإثبات اطمئناناً منها إلى صدق أقوالهما ، مما مفاده أنها اطرحت دفاع الطاعن القائم على المنازعة في صورة الواقعة والقول بعدم معقوليتها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبة لعقابه قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ولا ينال من سلامته إغفاله تعييـن الجريمة الأشد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 35410 لسنة 3 ق جلسة 26 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 58 ص 445

جلسة 26 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى محمود وعصمت عبد المعوض نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم مسعد وناصر عوض.
---------------
(58)
الطعن 35410 لسنة 3 ق
تبديد . جريمة " أركانها " . حجز . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثبات مندوب الحجز في محضر الحجز تعيين الطاعن حارساً علي الأشياء المحجوزة لحيازته لها وحضوره أثناء الحجز وامتناعه عن التوقيع . كافٍ لإقامة مسئوليته عن الحراسة دون اعتداد برفضه . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنــه قد ثبت في محضر الحجز حضور الطاعن وتعيينه حارساً وامتناعه عن التوقيع ، ولما كان نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري قد جرى بأن " يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً ، وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها ، أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين " ، وكان الحكم قد أقام مسئولية الطاعن عن الحراسة دون اعتداد برفضه إياها بالاستناد إلى نص المادة سالفة الذكر بعد أن دلل تدليلاً سائغاً على أنه كان حائزاً للأشياء التي تم الحجز عليها وكان حاضراً عند توقيع الحجز وعينه مندوب الحجز حارساً ، وكان ما أورده الحكم سنداً لقضائه في هذا الشأن صحيحاً في القانون ، فإن منعى الطاعن بدعوى قصور الحكم في هذا الخصوص وخطئه في تطبيق القانون لا يكون سديداً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
من حيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد ثبت في محضر الحجز حضور الطاعن وتعيينه حارساً وامتناعه عن التوقيع ، ولما كان نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري قد جرى بأن " يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً ، وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها ، أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين " ، وكان الحكم قد أقام مسئولية الطاعن عن الحراسة دون اعتداد برفضه إياها بالاستناد إلى نص المادة سالفة الذكر بعد أن دلل تدليلاً سائغاً على أنه كان حائزاً للأشياء التي تم الحجز عليها وكان حاضراً عند توقيع الحجز وعينه مندوب الحجز حارساً ، وكان ما أورده الحكم سنداً لقضائه في هذا الشأن صحيحاً في القانون ، فإن منعى الطاعن بدعوى قصور الحكم في هذا الخصوص وخطئه في تطبيق القانون لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 18 يناير 2019

الطعن 1592 لسنة 39 ق جلسة 12 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 15 ص 65


برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر محمد حسن.
------------
- 1  مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عبارة الإتجار في المخدر. مدلولها: حيازة المخدر بقصد الإتجار. صدور إذن بتفتيش من يتجر في هذا المخدر. صحته. أساس ذلك؟ عدم جواز إثارة الجدل الموضوعي. أمام النقض.
إن الإتجار في المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار، فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها. وإذ كان ما تقدم، وكان التفسير الذي أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويقوم بترويجها، وانتهت فيه إلى أن تحريات الضابط دلت على أن الطاعن كان يحرز مواد مخدرة وقت صدور الإذن بالتفتيش، يتفق مع ما تحمله هذه العبارة ولا خروج فيه على ظاهر معناها، وكان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التي دان الطاعن بها كانت قد وقعت حين إصدار النيابة العامة إذنها بالقبض والتفتيش، وكان ما أورده الحكم من ذلك سائغاً وله سنده في أوراق الدعوى، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، مما يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
- 2  مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
شروط صحة الإذن بالتفتيش.
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم، أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه، في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخر بأنهما في يوم 4 مايو سنة 1968 بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية: المتهم الأول (الطاعن) أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثاني: نقل جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد الموضحة بتقرير الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق بالنسبة إلى المتهم الأول والمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثاني. (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. (ثانيا) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد انطوى على الخطأ في استخلاص الواقعة ومخالفة الثابت بالأوراق - ذلك أنه أطرح ما دفع به الطاعن من بطلان إذن النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه لصدوره عن جريمة مستقبلة تأسيساً على أن رئيس قسم مكافحة المخدرات المأذون بالتفتيش تأكد من تحرياته أن المتهم كان محرزاً لجواهر مخدرة وقت صدور الإذن مع أن ذلك لا أثر له في محضر تحرياته التي جاءت قاصرة على القول بأن الطاعن من تجار المخدرات ومازال يتجر فيها فترات تردده على المنطقة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها بما تتوافر معه أركان جريمة إحراز المخدر التي دان الطاعن بها وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه، في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. ولما كانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات الذي صدر الإذن بناء عليها ومحضر ضبط الواقعة المرفقين بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن تفيد أن تحريات رئيس قسم مكافحة المخدرات التي تأكدت من مصدر سري أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويروجها على نطاق واسع بمنطقة القليوبية وأن مراقبته أكدت صحة ما أسفرت عنه التحريات وثبت له منها تردده على الكثرة من تجار المخدرات بالتجزئة بمنطقة القليوبية لترويج بضاعته المحرمة عليهم. لما كان ذلك، وكان الإتجار في المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها
وكان التفسير الذي أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويقوم بترويجها وانتهت فيه إلى أن تحريات الضابط دلت على أن الطاعن كان يحرز مواد مخدرة وقت صدور الإذن بالتفتيش يتفق مع ما تحمله هذه العبارة ولا خروج فيه على ظاهر معناها. لما كان ما تقدم، وكان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التي دان الطاعن بها كانت قد وقعت حين إصدار النيابة العامة إذنها بالقبض والتفتيش، وكان ما أورده الحكم من ذلك سائغاً وله سنده في أوراق الدعوى، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض
وحيث أنه لما تقدم, يكون الطعن على غير أساس متعينا الرفض موضوعا.

الطعن 1837 لسنة 39 ق جلسة 11 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 14 ص 62


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين.
-------------
- 1  نقض. "التقرير بالطعن". "إيداع أسبابه. التوقيع عليها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن". بطلان.
وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوما من تاريخ النطق بالحكم. أسباب الطعن المرفوع من النيابة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل. التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدور ورقة الأسباب عمن صدرت عنه. عدم جواز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها.
بعد أن نصت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به أوجبت في فقرتها الثالثة في حالة رفع الطعن من النيابة العامة أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وبهذا النص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا تجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها.
- 2  نقض. "التقرير بالطعن". "إيداع أسبابه. التوقيع عليها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن". بطلان.
إغفال التوقيع على الأسباب. أثره: البطلان.
جرى قضاء محكمة النقض على تقرير البطلان جزاء على إقفال التوقيع على الأسباب التي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت عديمة الأثر في الخصومة.
- 3  نقض. "التقرير بالطعن". "إيداع أسبابه. التوقيع عليها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن". بطلان.
قبول الطعن شكلا هو مناط اتصال المحكمة بالطعن. ليس لها التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون طالما أن الطعن غير مقبول شكلا.
إن قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال المحكمة بالطعن، فلا سبيل إلى التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون، مادام الطعن غير مقبول شكلاً.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4 يونيو سنة 1968 بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية: (أولا) لم يحرر عقد عمل للعمال المبينة أسماؤهم بالمحضر من أصل وصورة على النحو المبين قانونا. (ثانيا) لم يثبت للعمال سالف الذكر ملفا يتضمن البيانات المقررة. (ثالثا) لم يوفر بمنشآته وسائل الإسعاف الطبية اللازمة. (رابعا) استخدم عاملا دون شهادة قيد من أحد مكاتب التخديم. (خامسا) لم يبلغ مكتب التخديم المختص عن الوظائف الشاغرة لديه. (سادسا) لم يعلن بمكان ظاهر جدولا بساعات العمل وفترات الراحة. وطلبت عقابه بالمواد 11 و12 و14 و16 و20 و42 و65 و122 و221 و222 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة جنح طوخ الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة وتتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة بالنسبة للتهمة الأولى بلا مصاريف. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن وألزمت المتهم المصروفات الجنائية لمعارضته. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) للتهمة الأولى وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم أربعمائة قرش. (ثانيا) وبالنسبة لباقي التهم برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 27 مارس سنة 1969 فقرر رئيس نيابة بنها بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 6 مايو سنة 1969 وفي اليوم ذاته قدم مذكرة بالأسباب لم يوقع عليها في أصلها أو في صورتها. ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوما من تاريخ النطق به أوجبت في فقرتها الثالثة في حالة رفع الطعن من النيابة العامة أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وبهذا النص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا تجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب التي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة. لما كان ذلك، وكان قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال المحكمة بالطعن فلا سبيل إلى التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون بفرض وقوعه، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 1706 لسنة 39 ق جلسة 11 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 13 ص 57


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطيه، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة.
-------------
- 1  إثبات. "أوراق رسمية. أوراق عرفية". دعوى مدنية. "قبولها". محررات رسمية. محررات عرفية.
محاضر الشرطة التي تحرر في سبيل تسوية المنازعات وتهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التي يثبت بها الصلح في مفهوم المادة 552 مدني، وليست لها قيمة الورقة العرفية إلا إذا وقعها ذوو الشأن وفقا لنص المادة 390 مدني.
من المقرر أن المحاضر التي يحررها رجال الشرطة في سبيل تسوية النزاع وتهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التي يثبت بها الصلح في مفهوم المادة 552 من القانون المدني، لأنها لم تعد أصلاً لإثبات المسائل المدنية التي تخرج عن حدود سلطة الضابط واختصاصه، ولا يكون لها قيمة الورقة العرفية إلا إذا كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 390 من القانون المدني. وإذ كان محضر الصلح المقدم من الطاعن محرراً من ضابط الشرطة وخلواً من توقيع المدعي بالحق المدني ولا حجية له عليه، فإن الدعوى المدنية تكون مقبولة، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون - بقبوله الدعوى المدنية - غير سديد.
- 2  حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام".
لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة. ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة مادامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه وثق بأقوال المجني عليه من أن الطاعن وحده هو محدث إصاباته بعد أن عرض لدفاعه من أن المجني عليه أصيب في مشاجرة بين عائلتيهما يتعذر معها تحديد الضارب وأطرح هذا الدفاع صراحة، فإن المحكمة ليست ملزمة ببيان تفاصيل المشاجرة وظروف وقوعها ما دام أن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر في مسئولية الطاعن الجنائية عن الإصابات التي أحدثها بالمجني عليه خلال هذا الشجار.
- 3  حكم. "تسبيبه غير معيب". أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعي".
عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي أمام محكمة النقض إلا إذا كان قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها.
إن مؤدى ما يثيره الطاعن في طعنه من أن عائلة المجني عليه اقتحمت أرض عائلته وابتدأت بالعدوان وأن المجني عليه أسهم في الشجار الذي أصيب فيه الطاعن - أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإذا كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه لم يدفع بقيام هذه الحالة كما أن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا يتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 أغسطس سنة 1965 بدائرة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة: ضرب ..... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها بساعده الأيمن عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي خلع برأس عظم الكعبرة نحو الأمام وكسر بالثلث الأوسط لعظم الزند ملتحمة في وضع زاوي نوعا ما مصحوب بإعاقة كبيرة في حركة ثني المرفق وإعاقة تامة في حركة بطح الساعد وإعاقته لمعظم مدى حركة كبة وتيبس مقابل أصابع اليد اليمنى عند الإبهام مما ينقص من منفعة الذراع الأيمن ويقلل من كفاءته على العمل بما يقدر بحوالي 40% أربعون في المائة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ 250ج على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصروفات. المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة وألزمه أداء تعويض للمدعي بالحق المدني قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن تمسك بجلسة المحاكمة بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعي بالحق المدني عن حقوقه في محضر صلح حرره ضابط شرطة وأرفق بملف المصالحات بمديرية أمن البحيرة وقدم الطاعن للمحكمة صورة رسمية من هذا المحضر ولكنها أطرحت دفاعه وقضت عليه بالتعويض استنادا إلى أن محضر الصلح غير موقع عليه من المدعي بالحق المدني فلا حجية له مع أن هذا المحضر يثبت به الصلح طبقاً للمادة 552 من القانون المدني باعتباره ورقة رسمية وهو حجة بما ورد فيه ولا يجوز الطعن عليه إلا بالتزوير - كما أن الحكم المطعون فيه جاء قاصر البيان في تحصيل ظروف الواقعة لأن المستفاد من الأوراق أن المجني عليه أصيب في مشاجرة بين فريق من عائلته وفريق من عائلة الطاعن بسبب اقتحام أفراد العائلة الأولى أرض العائلة الثانية ومبادءتها بالعدوان وقد أصيب المتشاجرون ومن بينهم الطاعن في الحادث ونسب بعضهم إصاباته للمجني عليه الذي كان ضالعاً في الشجار وقرر أقاربه أنهم لا يعرفون ضاربه ولو فطنت المحكمة لكل هذه الظروف وعنيت بتحصيلها لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأي في الدعوى
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي الشرعي عرض للدفع بعدم قبول الدعوى المدنية بسبب الصلح ورد عليه في قوله "إن هذا الدفع مردود بأن المجني عليه قرر بالجلسة بأنه لم يتصالح وأنه ليس له توقيع على أي صلح وبالرجوع إلى محضر الصلح المقدم من المتهم بالجلسة لا يبين منه أن للمجني عليه المدعي بالحق المدني توقيعاً عليه، هذا ومن المتفق عليه فقهاً وقضاء أن التنازل عن الدعوى أو الحق لا يكون إلا صراحة وبالتالي يكون الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لا سند له من الواقع أو من القانون ومن ثم يتعين رفضه" وهذا الذي أورده الحكم صحيح في القانون، ذلك بأنه من المقرر أن المحاضر التي يحررها رجال الشرطة في سبيل تسوية النزاع وتهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التي يثبت بها الصلح في مفهوم المادة 552 من القانون المدني لأنها لم تعد أصلاً لإثبات المسائل المدنية التي تخرج عن حدود سلطة الضابط واختصاصه ولا يكون لها قيمة الورقة العرفية إلا إذا كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 390 من القانون المدني وإذ كان محضر الصلح المقدم من الطاعن محرراً من ضابط الشرطة وخلواً من توقيع المدعي بالحق المدني ولا حجية له عليه فإن الدعوى المدنية تكون مقبولة ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة مادامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه وثق بأقوال المجني عليه من أن الطاعن وحده هو محدث إصاباته بعد أن عرض لدفاعه من أن المجني عليه أصيب في مشاجرة بين عائلتيهما يتعذر معها تحديد الضارب وأطرح هذا الدفاع صراحة فإن المحكمة ليست ملزمة ببيان تفاصيل المشاجرة وظروف وقوعها مادام أن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر في مسئولية الطاعن الجنائية عن الإصابات التي أحدثها بالمجني عليه خلال هذا الشجار - أما ما يثيره الطاعن في طعنه من أن عائلة المجني عليه اقتحمت أرض عائلته وابتدأت العدوان وأن المجني عليه أسهم في الشجار الذي أصيب فيه الطاعن فإن مؤدى ما يرمي إليه الطاعن في هذا الشأن أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وإذ كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه لم يدفع بقيام هذه الحالة كما أن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1705 لسنة 39 ق جلسة 11 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 12 ص 54


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة.
--------------
شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
متى تتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد؟ كون تاريخ الشيك، يخالف الواقع. لا يؤثر في قيام الجريمة. ما دام أن الشيك يحمل بذاته ما يدل على أنه مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع. الوفاء بقيمة الشيك قبل تقديمه للبنك. لا يؤثر في الجريمة. ما دام أنه كان بغير رصيد. ولم يسترده الساحب من المجني عليه.
إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك، متى استوفى مقوماته، إلى المستفيد، مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، ولا يؤثر في ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع، ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه، كما لا يجدي المتهم أن يكون قد أوفى بقيمته قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته، ما دام أن الثابت أن الشيك لم يكن له رصيد قائم ولم يسترده من المجني عليه.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 يوليو سنة 1966 بدائرة قسم ثان المنصورة: أعطى ..... شيكا مسحوبا على بنك القاهرة فرع المنصورة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وادعى ..... مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة قسم ثان المنصورة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف، عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أطرح ما دفع به الطاعن من صدور الشيك في غير التاريخ المثبت فيه والتفت عما أثاره من أنه قام بسداد قيمته الأمر الذي تثبته المخالصة التي قدمها للمحكمة مكتفياً في التعويل على إدانته على أن الشيك موضوع الاتهام قد استوفى مقومات وجوده باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وعرض لدفاع الطاعن الذي يشير إليه في طعنه ورد عليه بقوله: "وحيث إنه بالنسبة لما أثاره المتهم من أن المدعي بالحق المدني أعطى للشيك تاريخاً مغايراً للواقع إذ أنه حرر في تاريخ سابق على المخالصة المؤرخة 1/2/1966 بينما أثبت بالشيك أنه حرر في 27/7/1966 فمردود بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أنه إذا كان الشيك موضوع الدعوى قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجري الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود في حكم المادة 337 من قانون العقوبات ولا يؤثر في ذلك أن يكون تاريخه أثبت على خلاف الواقع مادام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه، وبناء على ما تقدم، ولما كان من المستفاد من مطالعة الشيك المقدم من المدعي بالحق المدني أنه قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجري الورقة مجرى النقود ويدل بذاته على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه". لما كان ذلك، وكان ما ذهب إليه الحكم فيما تقدم صحيحاً في القانون ذلك بأن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب لشيك متى استوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ولا يؤثر في ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع مادام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه كما لا يجدي الطاعن أن يكون قد أوفى بقيمته قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته مادام أن الثابت أن الشيك لم يكن له رصيد قائم ولم يسترده من المجني عليه. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.