الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 يناير 2019

الطعن 1525 لسنة 39 ق جلسة 4 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 4 ص 21

برياسة السيد المستشار /محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين / سعد الدين عطية, وأنور خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

---------------

- 1  إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". "خبرة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره." حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب" ضرب. "ضرب. أفضى إلى موت". فاعل أصلي. اشتراك.
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها, ومتى اطمأنت إلى التقرير الطبي ورأت التعويل عليه, فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه عليها من التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعي, طالما أنه لم يطلب إليها مناقشته, ولم تر هي من جانبها محلاً لإجراء هذه المناقشة اكتفاء منها بما أثبته في تقريره وقدرت بغير معقب في ذلك, صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها.
- 2  إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". "خبرة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره. "حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب" ضرب. "ضرب. أفضى إلى موت". فاعل أصلي. اشتراك.
متى ينحصر التناقض بين الدليلين القولي والفني؟
إذا كان لا يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة, أن تقرير الصفة التشريحية, قد حوى تناقضاً بين ما أثبت في صلبه وبين النتيجة التي انتهى إليها, سواء من حيث عدد الإصابات أو مكانها من رأس المجني عليه, كما أن ما رواه الحكم من أقوال الشاهدين يتفق مع ما تبين من موضع الإصابات من جسم المجني عليه ومن تعددها, وهو ما حرص الطبيب الشرعي على إثباته في تقريره, فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني, يكون على غير أساس.
- 3  إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". "خبرة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره. "حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب" ضرب. "ضرب. أفضى إلى موت". فاعل أصلي. اشتراك.
النعي على الحكم خطؤه في الإسناد في خصوص رواية شاهد عن عدد الضربات التي أحدثها برأس المجني عليه. عدم جدواه. ما دام الثابت أن إصابات الرأس مجتمعة. ساهمت في إحداث الوفاة. وكان أحد غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني عليه على رأسه.
متى كان الثابت من الاطلاع على التحقيقات المضمومة أن الشاهد قرر برؤيته للطاعن وهو يضرب المجني عليه على رأسه من الخلف, وكان تقرير الصفة التشريحية قد أثبت أنه وجد برأس المجني عليه جرح بمؤخر الجدارية اليسرى وآخر مماثل له في الفروة بيسار مؤخر الرأس مع كسر بعظام الجمجمة, وأن الوفاة نشأت نتيجة هذه الإصابات وما أحدثته من كسر شرخي جسيم بعظام الجمجمة وتكدم بقشرة المخ, وما صاحب ذلك من نزيف ارتجاج دماغي, فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في الإسناد في شأن ما رواه الحكم من أقوال الشاهد المذكور من حيث عدد الضربات التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه, ما دام الثابت أن إصابات الرأس كلها قد ساهمت في إحداث الوفاة وأن أحداً آخر غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني عليه على رأسه.
- 4  نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم جواز إثارة الجدل الموضوعي أمام النقض. مثال.
إن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها, لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها, وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: (الطاعن) وآخرين بأنهم في يوم 19/5/1966 بدائرة مركز إمبابة محافظة الجيزة: المتهم الأول: ضرب ..... عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. المتهم الأول أيضا: أحدث عمدا بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. والمتهمين الأول والثالث: أحدثا عمدا بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهم الثاني: أحدث عمدا بـ.... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت في الدعوى حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وغيابيا للثالث عملا بالمواد 236/1 و242/1 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 242/1 من هذا القانون بالنسبة لكل من المتهمين الآخرين .. (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات. (ثانيا) بتغريم كل من المتهمين الآخرين خمسة جنيهات. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يورد مضمون التقرير الطبي الشرعي كاملاً، ولم يرفع التناقض الظاهر بين ما ورد في صلب هذا التقرير وبين النتيجة التي انتهى إليها من حيث عدد الإصابات ومكانها من رأس المجني عليه، ولم تدع المحكمة الطبيب الشرعي لمناقشته في شأن هذا التناقض، وعولت في قضائها على أقوال الشاهدين مع تعارضها مع ما أثبته التقرير الطبي الشرعي، ومع ما شاب تلك الأقوال من تناقض. ونسب الحكم إلى الشاهد ........... رؤيته الطاعن وهو يضرب المجني عليه على رأسه ضربتين مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق، ولم يرد على دفاع الطاعن القائم على أن الواقعة في حقيقتها مشاجرة بين أهالي بلدتين وأن الفاعل الحقيقي للجريمة مجهول

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن المعاينة ومن تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن تقرير الصفة التشريحية قد حوى تناقضاً بين ما أثبت في صلبه وبين النتيجة التي انتهى إليها سواء من حيث عدد الإصابات أو مكانها من رأس المجني عليه، كما أن ما رواه الحكم من أقوال الشاهدين يتفق مع ما تبين من موضع الإصابات من جسم المجني عليه ومن تعددها وهو ما حرص الطبيب الشرعي على إثباته في تقريره، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض بين الدليلين الفني والقولي يكون على غير أساس. ولما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى التقرير الطبي الشرعي ورأت التعويل عليه فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه عليها من التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعي طالما أنه لم يطلب إليها مناقشته ولم تر هي من جانبها محلاً لإجراء هذه المناقشة اكتفاء منها بما أثبته في تقريره وقدرت - بغير معقب عليها في ذلك - صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على التحقيقات المضمومة أن .......... قد شهد برؤيته للطاعن وهو يضرب المجني عليه على رأسه من الخلف، وكان تقرير الصفة التشريحية قد أثبت أنه وجد برأس المجني عليه جرح بمؤخر الجدارية اليسرى وآخر مماثل له في الفروة بيسار مؤخر الرأس مع كسر بعظام الجمجمة، وأن الوفاة نشأت نتيجة هذه الإصابات وما أحدثته من كسر شرخي جسيم بعظام الجمجمة وتكدم بقشرة المخ وما صاحب ذلك من نزيف وارتجاج دماغي، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في الإسناد في شأن ما رواه الحكم من أقوال هذا الشاهد من حيث عدد الضربات التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه مادام الثابت أن إصابات الرأس كلها قد ساهمت في إحداث الوفاة وأن أحداً آخر غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني عليه على رأسه. لما كان ذلك، وكان تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم مادام أنه قد استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان باقي ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1195 لسنة 39 ق جلسة 4 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 3 ص 17


برياسة السيد المستشار /محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين / نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وأنور خلف, ومحمود عطيفة
-------------

- 1  أمن دولة. محكمة الجنايات. دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها". حكم. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". طعن. "الطعن في الأحكام". نقض. "الطعن بالنقض". محكمة النقض. "رجوعها في حكمها".
قضاء النقض بعدم جواز الطعن في الحكم باعتبار أنه صادر من محكمة أمن الدولة العليا. وجوب الرجوع في هذا الحكم ونظر الطعن. ما دام قد ظهر أنه صدر من محكمة الجنايات مشكلة تشكيلا عاديا.
متى كان قد تبين عند تنفيذ الحكم المطعون فيه والذي قضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن فيه استناداً إلى أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا, أن الحكم المذكور قد صدر في الواقع من محكمة جنايات الإسكندرية مشكلة وفق قانون الإجراءات الجنائية وليست باعتبارها محكمة أمن دولة عليها, فإنه يتعين الرجوع في الحكم ونظر الطعن من جديد.
- 2 إثبات. "بوجه عام". "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقل منها".
الجدل الموضوعي. إثارته أمام محكمة النقض. غير جائزة.
إذا كان ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها, لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها, فإنه لا يجوز إثارة ذلك أمام محكمة النقض.
- 3  إثبات. "بوجه عام". "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقل منها".
كفاية استخلاص الحكم لأقوال الشهود بما لا تناقض فيه.
إن التناقض في أقوال الشهود - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم, ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
- 4  إثبات. "بوجه عام". "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقل منها".
التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي. حق لمحكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن أقوال شهود النفي، ما دامت لا تثق فيما شهدوا به.
- 5  إثبات. "بوجه عام". "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقل منها".
إقامة الحكم قضاءه على ما له مأخذه الصحيح من التحقيقات. سلامته. الخطأ في مصدر الدليل. لا يضيع أثره.
إذا كان يبين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد له مأخذه الصحيح من التحقيقات, وكان لا ينال من سلامته أن ينسب أقوال الشاهد إلى التحقيق الابتدائي وجلسة المحاكمة, إذ أن الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره, فإن النعي عليه في هذا المنحى يكون متعين الرفض.
-----------
الوقائع
اتهمت نيابة أمن الدولة العليا الطاعن بأنه في يومي 20 و22 ديسمبر سنة 1966 بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية: بصفته مستخدما بإحدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أمين مخزن بشركة مصر لأعمال الإسمنت المسلح طلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بأن طلب من المقاول ...... دفع مبلغ عشرة جنيهات أسبوعيا وأخذ عشرة جنيهات على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن العجز واختلاف المواصفات المتفق عليها في مواد البناء التي يقوم بتوريدها للشركة أثناء تسليمها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 103 و104 و111/6 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية وأمن الدولة العليا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفين من الجنيهات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بعدم جواز الطعن تأسيسا على صدور الحكم المطعون فيه من محكمة أمن الدولة العليا. وقد تقدم والد الطاعن بتظلم إلى المحامي العام طالبا إحالة القضية إلى الجهة المختصة لنظرها من جديد أو إعادة نظرها أمام محكمة النقض. فاستعلمت النيابة العامة من المحكمة التي أصدرت الحكم عما إذا كانت قد أصدرته بصفتها محكمة أمن دولة عليا أو محكمة جنايات عادية. فأفادت بأنها نظرت القضية بصفتها محكمة جنايات عادية وليست أمن دولة عليا. وبتاريخ 24 نوفمبر سنة 1969 قدمت النيابة العامة طلبا إلى محكمة النقض لتحديد جلسة لنظر الطعن من جديد. فحددت لنظره جلسة 4 يناير سنة 1970.
--------------
المحكمة
من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1969 بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة أمن الدولة العليا. ثم تبين عند التنفيذ أن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد قدمت القضية إلى مستشار الإحالة بمحكمة إسكندرية الابتدائية، وأصدر فيها قراره بتاريخ 9 مايو سنة 1967 بإحالتها إلى محكمة جنايات إسكندرية وقد قضت هذه المحكمة بمعاقبة الطاعن بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه ألفي جنيه. ولما كان يبين مما تقدم، أن الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة بوصفها محكمة جنايات مشكلة وفق قانون الإجراءات الجنائية وليست باعتبارها محكمة أمن دولة عليا فإنه يتعين الرجوع في الحكم ونظر الطعن من جديد

وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة رشوة، قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وخطأ في الإسناد ذلك بأن المحكمة بنت اعتقادها في الدعوى على أن الطاعن عجز عن تعليل الصدفة التي جمعته بالمقاول المبلغ، واستنتجت من ذلك أن هناك اتفاقاً سابقاً بينهما على اللقاء وهو استنتاج خاطئ من شأنه بناء الحكم على مجرد الظن والتخمين. هذا إلى أن الحكم قد عول على أقوال شهود الإثبات مع تناقضها في تصوير الواقعة والتفت عن أقوال شاهد النفي الذي أيد الطاعن في دفاعه كما نسب إلى الشرطي ....... أنه شهد بالجلسة بأن الضابط أخرج من جيب الطاعن ورقة من فئة العشرة جنيهات عليها توقيع وكيل النيابة في حين أنه يبين من الرجوع إلى أقوال هذا الشاهد بجلسة المحاكمة أنه شهد بأن الورقة التي أخرجها الضابط من جيب الطاعن لم يكن عليها توقيع وكيل النيابة
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان التناقض في أقوال الشهود - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم مادام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه. وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن أقوال شهود النفي مادامت لا تثق فيما شهدوا به. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد ........ له مأخذه الصحيح من التحقيقات وكان لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب أقوال هذا الشاهد إلى التحقيق الابتدائي وجلسة المحاكمة إذ أن الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1178 لسنة 39 ق جلسة 4 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 2 ص 15


برياسة السيد المستشار /محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين / سعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
---------------

حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". شيك بدون رصيد. إثبات. "إثبات بوجه عام".
إبداء الطاعن دفاعا مؤداه أن المجني عليه استغل جهله بالقراءة والكتابة واستوقعه أوراقا على أنها كمبيالات بقيمة المتبقي لديه في ذمته من ثمن أرض باعها له ثم تبين أنها شيكات. التفات المحكمة عن هذا الدفاع تأسيسا علي أن إثبات ذلك لا يكون إلا بورقة ضد ولم يتقدم بها الطاعن. قصور.
متى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن القائم على أن المجني عليه استغل جهله بالقراءة والكتابة واستوقعه أوراقاً على أنها كمبيالات بقيمة المتبقي لديه في ذمته من ثمن أرض كان قد باعها له ثم تبين أنها شيكات ورد عليه بقوله " إن المحكمة لا تلتفت إلى هذا الدفاع لأن إثبات ذلك تطبيقاً للقواعد العامة في الإثبات لا يكون إلا بورقة ضد ولم يتقدم بها المتهم" ولما كان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي في إطراح دفاع الطاعن إذ لا يتصور أن يحصل على ورقة ضد من المجني عليه تفيد أنه استوقعه على أوراق كان يجهل حقيقتها. ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم سابق على 7/6/1967 بدائرة قسم الجمالية: أعطى بسوء نية لـ....... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات, ومحكمة الجمالية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 500ج لإيقاف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن المجني عليه استغل جهله بالقراءة والكتابة واستوقعه أوراقاً على أنها كمبيالات بقيمة المتبقي لديه في ذمته من ثمن أرض كان قد باعها له ثم تبين أنها شيكات، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله "إن إثبات هذه الواقعة لا يكون إلا بورقة ضده ولم يتقدم بها المتهم وهو رد غير سائغ إذ لا يتصور أن يحصل الطاعن من خصمه في هذه الحالة على ورقة ضد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن الذي يشير إليه في طعنه ورد عليه بقوله "إن المحكمة لا تلتفت إلى هذا الدفاع لأن إثبات ذلك تطبيقاً للقواعد العامة في الإثبات لا يكون إلا بورقة ضد ولم يتقدم بها المتهم". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي في اطراح دفاع الطاعن إذ لا يتصور أن يحصل على ورقة ضد من المجني عليه تفيد أنه استوقعه على أوراق كان يجهل حقيقتها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 919 لسنة 39 ق جلسة 4 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 1 ص 7


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
------------
- 1  قانون. "إلغاؤه". "القانون الأصلح". قرارات وزارية. تموين. سلع محددة الربح. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
إلغاء قرار التموين رقم 171 لسنة 1965 بالقرار رقم 253 لسنة 1965 يقتصر أثره على المواد والسلع المستوردة التي كان يحكمها القرار الملغي. بقاء باقي المواد والسلع خاضعة لأحكام القرارات المدرجة بها.
تنص المادة الأولى من قرار نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 1965 على أنه: "مع عدم الإخلال بما نص عليه في القرارات أرقام 180 لسنة 1950، 139 لسنة 1962 و176 لسنة 1952 و51 لسنة 1953 و100 لسنة 1959 و17 لسنة 1960 و133 لسنة 1960 و167 لسنة 1960 عن نسب أخرى للربح يكون الحد الأقصى للربح في تجارة جميع المواد والسلع المستوردة عند البيع للمستهلك كالآتي ..." ومن ثم فإن إلغاء القرار رقم 171 لسنة 1965 بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 253 لسنة 1965 يقتصر أثره على المواد والسلع المستوردة التي كان يحكمها القرار الملغي، أما المواد والسلع المدرجة بالقرارات التي حرص القرار الملغي على النص على أن إصداره لا يخل بها فتبقى خاضعة لأحكام تلك القرارات.
- 2  قانون. "إلغاؤه". "القانون الأصلح". قرارات وزارية. تموين. سلع محددة الربح. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
ثبوت أن الموقد موضوع الجريمة من السلع المحددة الربح طبقا للقرار رقم 139 لسنة 1952 الذي نص القرار رقم 171 لسنة 1965 على عدم الإخلال به. عدم احتفاظ الطاعن بفاتورة شراء هذا الموقد يعتبر عملا مؤثما.
تنص المادة 25 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 على أنه تسري أحكام المواد من 26 إلى 30 على السلع المسعرة والمحددة الربح في تجارتها بالاستناد إلى المادتين 2، 4 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945. كما تنص المادة 30/1 من القرار المذكور المعدلة بالقرار رقم 63 لسنة 1962 على أنه: "على صاحب المصنع والمستورد وتاجر الجملة ونصف الجملة وتاجر التجزئة بالنسبة لفواتير شراء السلع المحددة الربح في تجارتها الاحتفاظ بالفواتير والسجلات والدفاتر المنصوص عليها في هذا القرار لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيها". ولما كان الثابت من الأوراق أن الموقد موضوع الجريمة "فرن أمريكاني . R . C . A" فإنه يكون من السلع المحددة الربح بالقرار رقم 139 لسنة 1952 وهو من القرارات التي نص القرار رقم 171 لسنة 1965 على عدم الإخلال بها. ومن ثم فإن عدم احتفاظ الطاعن بفاتورة شراء هذا الموقد يكون عملاً مؤثماً، ويصبح النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يعمل حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات على واقعة الدعوى غير سديد.
- 3 حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". "تسبيب أحكامها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة الاستئنافية في حالة تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها أن تحيل على تلك الأسباب دون إعادة ذكرها في حكمها.
من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
- 4  حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". "تسبيب أحكامها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
محكمة ثاني درجة تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه. مثال.
من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه. ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة سماع شهود مما يعد نزولاً منه عن هذا الإجراء فلا وجه للنعي على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن إلى سماع الشهود الذين طلب سماعهم، ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.
- 5 حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". "تسبيب أحكامها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بأن تفصل بداءة في طلب المتهم سماع الشهود ثم تصدر بعد ذلك حكمها في الموضوع.
لا تلتزم المحكمة بأن تفصل أولاً في طلب المتهم سماع الشهود ثم تصدر بعد ذلك حكمها في الموضوع، ولما كان الطاعن لا يدعي أن المحكمة منعته من مباشرة حقه في الدفاع في موضوع الدعوى فليس له أن ينعي عليها أنها قضت في الدعوى دون أن تسمع دفاعه في موضوعها.
- 6  حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". "تسبيب أحكامها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل. خطؤه في وصف الأقوال المنسوبة إلى الطاعن بأنها اعتراف. شرط ذلك؟
لا يعيب الحكم خطؤه في وصف الأقوال المنسوبة إلى الطاعن بمحضر الضبط بأنها اعتراف طالما أن ذلك لا يعدو أن يكون عدم دقة في التعبير، وكان الواضح من سياق الأسباب أن المحكمة كانت على بينة من حقيقة الدليل الذي تستند عليه والذي له أصل ثابت في الأوراق.
- 7  محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا تقبل منها". إثبات. "إثبات بوجه عام".
تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع. عدم جواز إثارة المنازعة فيه أمام محكمة النقض.
إن تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، والمنازعة فيه لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 10/7/1965 بدائرة قسم الأزبكية: لم يحتفظا بفواتير شراء السلعة المبينة بالمحضر (بوتاجاز) حالة كونها سلعة محددة الربح. وطلبت معاقبتهما بالمواد 30 و34 و36 من القرار رقم 180 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 63 لسنة 1962 و9/1 و12 و14 و16 و17/1 من المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهما مائة جنيه. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة عدم الاحتفاظ بفاتورة شراء موقد بوتاجاز أمريكي حالة كونه سلعة محددة الربح جاء مشوباً بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ذلك بأن القرار الوزاري رقم 171 لسنة 1965 الخاص بتحديد أرباح السلع المستوردة قد أوقف العمل به لمدة ثلاثة أشهر بالقرار رقم 206 لسنة 1965 ثم ألغى بالقرار رقم 253 لسنة 1965 الذي عمل به من تاريخ نشره في 25/10/1965 ومن ثم فإن الجريمة التي دين بها الطاعن صارت غير معاقب عليها من قبل رفع الدعوى، وكان يتعين تبرئة الطاعن عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات - كما لم يستظهر الحكم أركان الجريمة المعاقب عليها فقد خلت مدوناته مما يفيد أن السلعة المعروضة للبيع مسعرة أو محددة الربح ولم يرد الحكم على دفاع الطاعن بأن الموقد كان مستعملا ومعروضا للبيع لحساب مالكه ولا يبرئ الحكم المطعون فيه من هذا العيب الإحالة إلى الحكم المستأنف لأنه يجب لصحة كل حكم أن تتوافر فيه كافة البيانات اللازمة لإيضاح الوقائع والطلبات وأوجه الدفاع. كما لم تستجب المحكمة الاستئنافية لطلب الطاعن سماع الشهود مع أن محكمة أول درجة لم تجر تحقيقاً، ولم ترد المحكمة على هذا الطلب، بل إنها قضت بإدانة الطاعن قبل أن تسمع دفاعه القانوني في الدعوى. كما عول الحكم في إدانة الطاعن على أنه اعترف بمحضر الضبط بأن الموقد جديد في حين أن القول بالإقرار ورد على لسان محرر المحضر لا على لسان الطاعن وأطرح الحكم عقد البيع الذي قدمه الطاعن بمقولة إنه ورقة عرفية يسهل اصطناعها وهو رد غير سائغ، وكان يتعين على المحكمة وقد تشككت في جريمة عقد البيع أن تجري تحقيقا بشأنه تتعرف به مدى جديته
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته محرر المحضر بمحضره المؤرخ 10/5/1965 من أنه قام رفق زملائه .......... و .......... و ........ والقوة اللازمة بحملة تفتيشية وقد لاحظ أثناء مرورهم بشارع الجمهورية أن محل ......... يعرض البوتاجاز المبين وصفاً بالمحضر "مكتوب عليه 200ج" فترك الحملة ودخل المحل حيث قابل المتهم الأول وسأله عن ثمن البوتاجاز فأفاده بأنه 200 ج لأن البوتاجاز جديد وليس مستعملاً فساومه في هذا السعر إلا أنه رفض وأصر عليه فأظهر له شخصيته وطلب منه الفاتورة الخاصة به فأخبره بأن البوتاجاز ليس مملوكا له وأنه لديه كأمانة فحسب وبسؤال المتهم الأول - الطاعن - بمحضر ضبط الواقعة قرر أنه المدير المسئول للمحل وأنه حدد هذا السعر للبوتاجاز على أساس أن ثمنه وهو مستعمل 150 ج وأصر على أنه معروض بالمحل لبيعه لحساب المشتري الأصلي وقدم عقد بيع محرر بتاريخ 6/12/1963 بين ........ و ....... عن هذا البوتاجاز ونفى أن لديه الفاتورة الخاصة به لأن المشتري .......... كان موظفاً بالمحل والثقة بينهما متوافرة. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من قرار نائب رئيس الوزراء للتموين و التجارة الداخلية رقم 171 لسنة 1965 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بما نص عليه في القرارات رقم 180 لسنة 1950 ورقم 139 لسنة 1962 ورقم 176 لسنة 1952 ورقم 51 لسنة 1953 ورقم 100 لسنة 1959 ورقم 17 لسنة 1960 ورقم 133 لسنة 1960 ورقم 167 لسنة 1960 عن نسب أخرى للربح يكون الحد الأقصى للربح في تجارة جميع المواد والسلع المستوردة عند البيع للمستهلك كالآتي ..." فإن إلغاء القرار رقم 171 لسنة 1965 بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 253 لسنة 1965 يقتصر أثره على المواد والسلع المستوردة التي كان يحكمها القرار الملغي أما المواد والسلع المدرجة بالقرارات التي حرص القرار الملغي على النص على أن إصداره لا يخل بها فتبقى خاضعة لأحكام تلك القرارات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق - وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه أن الموقد موضوع الجريمة (فرن أمريكاني R.C.A) فإنه يكون من السلع المحددة الربح بالقرار رقم 139 لسنة 1952 وهو من القرارات التي نص القرار رقم 171 لسنة 1965 على عدم الإخلال بها - إذ تنص المادة الأولى - من القرار المشار إليه - على أنه "يكون الحد الأقصى للربح عند بيع السلع المبينة بعد للمستهلك وفقاً لما هو مبين أمام كل منهما .... (رابعاً) مواقد الغاز وأجزاؤها التي تستخدم بالضغط (1) المواقد: 5% من تكاليف الاستيراد للمستورد و 9% من سعر الشراء بالنسبة لتاجر التجزئة. ومن ثم فإن عدم احتفاظ الطاعن بفاتورة الشراء يكون مؤثماً إذ تنص المادة 25 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 على أنه تسري أحكام المواد من 26 إلى 30 على السلع المسعرة والمحددة الربح في تجارتها بالاستناد إلى المادتين 2 و 4 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 - كما تنص المادة 1/30 من القرار المذكور المعدلة بالقرار رقم 63 لسنة 1962 على أن "على صاحب المصنع والمستورد وتاجر الجملة ونصف الجملة وتاجر التجزئة بالنسبة لفواتير شراء السلع المحددة الربح في تجارتها - الاحتفاظ بالفواتير والسجلات والدفاتر المنصوص عليها في هذا القرار ولمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيها". لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يعمل حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات على واقعة الدعوى يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد نص على أنه يؤيد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها مما يعتبر معه أنه أقام قضاءه على تلك الأسباب، وكان الحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة سماع شهود مما يعد نزولاً منه عن هذا الإجراء فلا وجه للنعي على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن إلى سماع الشهود الذين طلب سماعهم مادامت لم تر من جانبها حاجة إلى ذلك. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تفصل أولا في طلب سماع المتهم سماع الشهود ثم تصدر بعد ذلك حكمها في الموضوع وكان الطاعن لا يدعي أن المحكمة منعته من مباشرة حقه في الدفاع موضوع الدعوى فليس له أن ينعي عليها أنها قضت في الدعوى دون أن تسمع دفاعه في موضوعها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت التهمة في حق الطاعن ورد على دفاعه في قوله "وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهمين ثابتة في حقهما ثبوتاً كافياً من واقع المحضر المحرر قبلهما ومن اعتراف المتهم الأول بها إذ الثابت أنه قرر بداءة بمحضر ضبط الواقعة أن البوتاجاز المعروض بالمحل جديد، ثم عاد ثانية بعد أن أظهر له محرر المحضر شخصيته فقرر أنه مستعمل وأنه يعرض لحساب المدعو / ........ ولما كانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة هذا القول الصادر من المتهم الأول بعد أن عرف شخصية محرر المحضر ولا إلى ما قدمه من مستندات في سبيل تأييد هذا الدفاع إذ المبايعة المقدمة منه لا تعدو كونها ورقة عرفية من السهولة بمكان اصطناعها، وترتيباً على ذلك فيتعين عقاب المتهمين بمواد الاتهام" وكان المستفاد مما أورده الحكم فيما تقدم أن ما اعتبره اعترافا للطاعن في محضر الضبط وعول عليه في إدانته هو تلك الأقوال التي أدلى بها الطاعن إلى محرر المحضر شفوياً قبل أن يكشف له عن شخصيته ووصف هذه الأقوال بأنها اعتراف في محضر الضبط لا يعدو أن يكون عدم دقة في التعبير لا يرقى إلى مرتبة العيب الذي يبطل الحكم، طالما أنه واضح من سياق الأسباب أن المحكمة كانت على بينة من حقيقة الدليل الذي تستند عليه والذي له أصل ثابت في الأوراق، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن ردا سائغا بما يفنده، وكانت المجادلة في اطراح المحكمة لعقد البيع المقدم من الطاعن هي منازعة في تقدير الدليل لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض لأن تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعا مع مصادرة الكفالة.

الطعن 3 لسنة 39 ق جلسة 2 / 3 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 نقابات ق 1 ص 1


برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.
---------------
- 1  نقابات. محاماة. "المدة اللازمة للقيد في جدول المحامين أمام الاستئناف". "اختصام لجنة قبول المحامين". طعن. "ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات". نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات". قانون. "سريانه من حيث الزمان".
اختصام لجنة قبول المحامين. عند الطعن في قراراتها. غير واجب.
إن القانون رقم 61 لسنة 1968 في شأن المحاماة، لا يوجب اختصام لجنة قبول المحامين عند الطعن في قرارتها.
- 2 نقابات. محاماة. "المدة اللازمة للقيد في جدول المحامين أمام الاستئناف". "اختصام لجنة قبول المحامين". طعن. "ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات". نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات". قانون. "سريانه من حيث الزمان".
عدم قبول التظلم مطلقا من طالب القيد في جدول المحامين. في قرار لجنة قبول المحامين الذي أجابه إلى ما طلبه. المادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957.
إن المادة السادسة من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة الذي صدر قرار لجنة قبول المحامين في ظله تنص على أن يكون التظلم من رفض الطلب أمام محكمة النقض خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلانه به دون لجنة قبول المحامين. وإذ كان ذلك، وكان القرار الصادر في 20/2/1970 قد أجاب المطعون ضده إلى طلبه، فما كان يسوغ له قانوناً أن يتظلم منه بإطلاق، سواء أمام لجنة قبول المحامين أو أمام محكمة النقض.
- 3  نقابات. محاماة. "المدة اللازمة للقيد في جدول المحامين أمام الاستئناف". "اختصام لجنة قبول المحامين". طعن. "ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات". نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات". قانون. "سريانه من حيث الزمان".
انقضاء خمس سنوات على العمل في الإدارات القانونية ومزاولة مهنة المحاماة فعلا. شرطان للقيد أمام محاكم الاستئناف. المادتان 66 و76 من القانون 61 لسنة 1968.
تنص المادة 66 من القانون رقم 61 لسنة 1968 على أن مدة التمرين سنتان، وتنص المادة 76 من هذا القانون على أنه يشترط لقبول القيد أمام محاكم الاستئناف، أن يكون الطالب قد اشتغل بالمحاماة فعلاً مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية والمحاكم الإدارية ومقتضى الجمع بين النصين أنه يشترط لقيد المطعون ضده أمام محاكم الاستئناف انقضاء خمس سنوات على عمله بالإدارات القانونية ومزاولة المهنة فعلاً، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر في 8/5/1969 فيما قضى به من قيد المطعون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، قد خالف صحيح القانون، إذ لم تمض الخمس سنوات التي يتطلبها القانون منذ قيد الطاعن في 19/11/1966 حتى تاريخ القرار المطعون فيه.
----------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده السيد / ... .... بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1966 طلبا إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الجزئية. وبتاريخ 20 فبراير سنة 1967 قررت اللجنة المذكورة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين. وبتاريخ 6 مايو سنة 1969 تقدم المطعون ضده المذكور بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقبول قيده أمام محاكم الاستئناف نص فيه على القرار الصادر في 20 فبراير سنة 1967 أنه أغفل احتساب مدة العمل من يونيه سنة 1964 حتى تاريخ قيده بالمحاماة مع أنه كان يباشر فيها عملاً قانونيا كما تقدم بتاريخ 7 مايو سنة 1969 بطلب آخر يتظلم فيه من عدم احتساب المدة المذكورة ضمن مدة اشتغاله بالمحاماة. وبتاريخ 8 مايو سنة 1969 قررت اللجنة قبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه الصادر بتاريخ 20 فبراير سنة 1967 واعتباره كأن لم يكن وإعادة قيد الطالب بالجدول مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن المطعون ضده دفع ببطلان الطعن لعدم اختصاص لجنة قبول المحامين المشكلة طبقاً للقانون رقم 61 لسنة 1968، ولما كان القانون المشار إليه لا يوجب اختصام اللجنة، ومن ثم يكون هذا الدفع غير سديد لافتقاره إلى سند قانوني مما يتعين الالتفات عنه
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة تنعى على القرار المطعون فيه الصادر من لجنة قبول المحامين أنه إذ قضى في 18/5/1969 بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه الصادر في 20/2/1967 واعتباره كأن لم يكن وإعادة قيد الأستاذ ....... بالجدول مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بقبول تظلم المطعون ضده من قرار لجنة قبول المحامين الصادر في 20/2/1967 في حين أن هذا القرار ما كان يجوز في القانون التظلم منه لإجابته المطعون ضده إلى طلبه، فضلاً عن أن المادة السادسة من القانون رقم 96 لسنة 1957 الذي صدر في ظله القرار المتظلم منه لا تجيز التظلم إلا أمام محكمة النقض وفي خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار برفض طلب القيد، هذا بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه قد صدر في شقه الأخير بالمخالفة لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1968 الذي يشترط قضاء خمس سنوات في العمل بالإدارات القانونية في مزاولة المهنة فعلا، في حين أن الثابت بملف خدمة المطعون ضده أنه لم يباشر هذا العمل إلا في 19/11/1966 مما يعيب القرار ويوجب نقضه
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق وملف خدمة المطعون ضده أنه تقدم بطلب في 19/11/1966 إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لقيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الجزئية "تحت التمرين"، وفي 20/2/1967 قررت هذه اللجنة قبول الطلب وقيد المطعون ضده بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين، وفي 6/5/1969 تقدم المطعون ضده بطلب إلى لجنة قبول المحامين المشكلة وفقاً للقانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة لقيده بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف، ناعياً على قرار لجنة قبول المحامين الصادر في 20/2/1967 أنه أغفل احتساب المدة من أول يونيه سنة 1964 حتى تاريخ قيده بمقولة إنه باشر أعمالاً قانونية خلالها، وفي 8/5/1969 قررت لجنة قبول المحامين قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه الصادر في 20/2/1967 واعتباره كأن لم يكن وإعادة قيد المطعون ضده بالجدول مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، وثابت من الاطلاع على ملف خدمة المطعون ضده أنه لم يباشر أعمالاً قانونية إلا في 19/11/1966. لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 96 لسنة 1957 الذي صدر قرار لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة في ظله تنص على أن يكون التظلم من رفض الطلب أمام محكمة النقض خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلانه به دون لجنة قبول المحامين وكان القرار الصادر في 20/2/1967 قد أجاب المطعون ضده إلى طلبه فما كان يسوغ له قانونا أن يتظلم منه بإطلاق سواء أمام لجنة قبول المحامين أو أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على ملف خدمة المطعون ضده أنه لم تسند إليه أعمال قانونية قبل 19/11/1966. وكانت المادة 66 من القانون رقم 61 لسنة 1968 تنص على أن مدة التمرين سنتان، وتنص المادة 76 من هذا القانون على أنه يشترط لقبول القيد أمام محاكم الاستئناف أن يكون الطالب قد اشتغل بالمحاماة فعلاً مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية، ومقتضى الجمع بين النصين أنه يشترط لقيد المطعون ضده أمام محاكم الاستئناف انقضاء خمس سنوات على عمله بالإدارات القانونية ومزاولة المهنة فعلاً، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر في 8/5/1969 فيما قضى به من قيد المطعون ضده للمرافعة أمام محاكم الاستئناف قد خالف صحيح القانون إذ لم تمض خمس سنوات من 19/11/1966 التي يتطلبها القانون لهذا القيد حتى تاريخ القرار المطعون فيه. لما كان ما تقدم، تعين نقض القرار المطعون فيه وإلغاؤه فيما قضى به من قيد المطعون ضده للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.

الطعن 212 لسنة 37 ق جلسة 21 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 70 ص 439


برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وعدلي مصطفى بغدادي، وأحمد ضياء الدين حنفي.
------------
- 1  تزوير .  دعوى " إجراءات نظر الدعوى". صورية
لا يلزم إثبات الأمر بضم الأوراق المدعى بتزويرها والإصلاح عليها بمحضر الجلسة أو بأي محضر آخر. علة ذلك
الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون أوراق القضية ، فلا يعتبر الأمر بضمها و الاطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى ، التي يلزم إثباتها في محضر الجلسة أو في أي محضر آخر .
- 2  إثبات " طرق الإثبات . شهادة الشهود ".
استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود . مؤداه
إذ كان ما أوردته محكمة الاستئناف في شأن أقوال الشهود ، لا يخرج عما هو ثابت في التحقيق ، كما أن ما استخلصته منها لا يتجافى مع عبارتها ، و من شأنه أن يؤدى إلى ما انتهت إليه ، و كان تقدير أقوال الشهود و استخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لا سلطان لأحد عليها في ذلك ، إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها ، و هي غير مقيدة بالرأي الذى يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه ، فلها أن تأخذ ببعض أقواله بما ترتاح إليه و تثق به دون بعضها الآخر ، بل إن لها أن تأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضا ، ما دام المعنى الذى أخذت به لا يتجافى مع عبارتها . فإن المجادلة في ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة في تقدير المحكمة لأقوال الشهود بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي أخذ بها الحكم .
- 3  إثبات " طرق الإثبات. شهادة الشهود".
لا عبرة إلا بالشهادة التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين .
العبرة بالشهادة التي يدلى بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين و لا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة لأحد طرفي الخصومة .
- 4  حكم " تسبيب الحكم . عدم وجوب تعقب دفاع الخصوم". دعوى" إجراءات نظر الدعوى . حق الدفاع". محكمة الموضوع " تقدير الدليل".
حسب محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله تكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم ، أو لفت نظرهم لمقتضياته. غير لازم
محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم ، أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع و حسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله .
- 5  بطلان " بطلان الأحكام". تزوير " الادعاء بالتزوير".
عدم جواز الحكم بصحة الورقة التي أخفق الخصم في أثبات تزويرها ، وفى موضوع الدعوى معا . علة ذلك.
مفاد نص المادة 276 من قانون المرافعات السابق ، أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة ، و في الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقا على الحكم في موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق في إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ ليس في القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الادعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لاختلاف نطاق و مرمى كل من الطاعنين عن الآخر ، إذ يقتصر الأمر في الادعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير و صحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً و جدياً .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى، أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 1164 سنة 1964 كلي الجيزة، وطلبت الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 19/2/1957 الصادر من الطاعنة إلى مورثها المرحوم .... ببيع 6ف و19ط و12س أطيانا زراعية شيوعا في 44ف و23ط و5س مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 1670ج، وركنت في إثبات دعواها إلى عقد البيع المشار إليه. تدخلت المطعون ضدها الثانية والثالثة في الدعوى منضمتين إلى الطاعنة في طلب رفضها، وادعت هذه الأخيرة بتزوير العقد تأسيسا على أن ابنها (مورث المطعون ضدها الأولى) قد حصل على توقيعها عليه بطريق المباغتة ودون أن تعلم بحقيقته، وبتاريخ 20/6/1965 قضت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدهما الثانية والثالثة وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة بشهادة الشهود أن ابنها المرحوم ......... حصل على توقيعها على عقد البيع المؤرخ 19/2/1957 بطريق المباغتة دون أن تبيع له الأطيان المبينة به وبغير علم منها بحقيقته، وبعد أن سمعت شهود الطاعنة قضت في 24/4/1966 برد وبطلان العقد المشار إليه وبرفض الدعوى.
استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1032 سنة 83ق، ومحكمة استئناف القاهرة حكمت في 19/2/1967 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الادعاء بالتزوير وبتغريم الطاعنة مبلغ 25ج لصالح الخزانة وبصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى في حدود خمسة أسداس القدر المبيع. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.