برياسة السيد المستشار /محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين / سعد الدين عطية, وأنور خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
---------------
- 1 إثبات. "إثبات بوجه
عام". "شهادة". "خبرة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع.
ما لا يوفره." حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب" ضرب. "ضرب. أفضى
إلى موت". فاعل أصلي. اشتراك.
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير
المقدم إليها, ومتى اطمأنت إلى التقرير الطبي ورأت التعويل عليه, فإنه لا يقبل من
الطاعن ما ينعاه عليها من التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعي, طالما أنه لم يطلب
إليها مناقشته, ولم تر هي من جانبها محلاً لإجراء هذه المناقشة اكتفاء منها بما
أثبته في تقريره وقدرت بغير معقب في ذلك, صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها.
- 2 إثبات. "إثبات بوجه
عام". "شهادة". "خبرة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع.
ما لا يوفره. "حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب" ضرب. "ضرب. أفضى
إلى موت". فاعل أصلي. اشتراك.
متى ينحصر التناقض بين الدليلين القولي والفني؟
إذا كان لا يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة, أن تقرير الصفة
التشريحية, قد حوى تناقضاً بين ما أثبت في صلبه وبين النتيجة التي انتهى إليها,
سواء من حيث عدد الإصابات أو مكانها من رأس المجني عليه, كما أن ما رواه الحكم من
أقوال الشاهدين يتفق مع ما تبين من موضع الإصابات من جسم المجني عليه ومن تعددها,
وهو ما حرص الطبيب الشرعي على إثباته في تقريره, فإن ما يثيره الطاعن من دعوى
التناقض بين الدليلين القولي والفني, يكون على غير أساس.
- 3 إثبات. "إثبات بوجه
عام". "شهادة". "خبرة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع.
ما لا يوفره. "حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب" ضرب. "ضرب. أفضى
إلى موت". فاعل أصلي. اشتراك.
النعي على الحكم خطؤه في الإسناد في خصوص رواية شاهد عن عدد الضربات
التي أحدثها برأس المجني عليه. عدم جدواه. ما دام الثابت أن إصابات الرأس مجتمعة.
ساهمت في إحداث الوفاة. وكان أحد غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني عليه على رأسه.
متى كان الثابت من الاطلاع على التحقيقات المضمومة أن الشاهد قرر
برؤيته للطاعن وهو يضرب المجني عليه على رأسه من الخلف, وكان تقرير الصفة
التشريحية قد أثبت أنه وجد برأس المجني عليه جرح بمؤخر الجدارية اليسرى وآخر مماثل
له في الفروة بيسار مؤخر الرأس مع كسر بعظام الجمجمة, وأن الوفاة نشأت نتيجة هذه
الإصابات وما أحدثته من كسر شرخي جسيم بعظام الجمجمة وتكدم بقشرة المخ, وما صاحب
ذلك من نزيف ارتجاج دماغي, فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في
الإسناد في شأن ما رواه الحكم من أقوال الشاهد المذكور من حيث عدد الضربات التي
أحدثها الطاعن بالمجني عليه, ما دام الثابت أن إصابات الرأس كلها قد ساهمت في
إحداث الوفاة وأن أحداً آخر غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني عليه على رأسه.
- 4 نقض. "أسباب الطعن. ما لا
يقبل منها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات.
"إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم جواز إثارة الجدل الموضوعي أمام النقض. مثال.
إن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع
أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها, لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة
محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها, وهو ما لا يجوز إثارته أمام
محكمة النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: (الطاعن) وآخرين بأنهم في يوم 19/5/1966
بدائرة مركز إمبابة محافظة الجيزة: المتهم الأول: ضرب ..... عمدا بعصا على
رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله
ولكن الضرب أفضى إلى موته. المتهم الأول أيضا: أحدث عمدا بـ..... الإصابات
الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما.
والمتهمين الأول والثالث: أحدثا عمدا بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير
الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهم الثاني: أحدث عمدا
بـ.... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين
يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقيد
والوصف الواردين بقرار الاتهام, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت في الدعوى
حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وغيابيا للثالث عملا بالمواد 236/1
و242/1 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 242/1 من هذا
القانون بالنسبة لكل من المتهمين الآخرين .. (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالسجن
لمدة خمس سنوات. (ثانيا) بتغريم كل من المتهمين الآخرين خمسة جنيهات. فطعن المحكوم
عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة
الضرب المفضي إلى الموت، قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد وانطوى على
إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يورد مضمون التقرير الطبي الشرعي كاملاً، ولم يرفع
التناقض الظاهر بين ما ورد في صلب هذا التقرير وبين النتيجة التي انتهى إليها من
حيث عدد الإصابات ومكانها من رأس المجني عليه، ولم تدع المحكمة الطبيب الشرعي
لمناقشته في شأن هذا التناقض، وعولت في قضائها على أقوال الشاهدين مع تعارضها مع
ما أثبته التقرير الطبي الشرعي، ومع ما شاب تلك الأقوال من تناقض. ونسب الحكم إلى
الشاهد ........... رؤيته الطاعن وهو يضرب المجني عليه على رأسه ضربتين مع مخالفة
ذلك للثابت بالأوراق، ولم يرد على دفاع الطاعن القائم على أن الواقعة في حقيقتها
مشاجرة بين أهالي بلدتين وأن الفاعل الحقيقي للجريمة مجهول.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأقام عليها
في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن المعاينة ومن تقرير الصفة
التشريحية وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا
يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن تقرير الصفة التشريحية قد حوى تناقضاً
بين ما أثبت في صلبه وبين النتيجة التي انتهى إليها سواء من حيث عدد الإصابات أو
مكانها من رأس المجني عليه، كما أن ما رواه الحكم من أقوال الشاهدين يتفق مع ما
تبين من موضع الإصابات من جسم المجني عليه ومن تعددها وهو ما حرص الطبيب الشرعي
على إثباته في تقريره، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض بين الدليلين الفني
والقولي يكون على غير أساس. ولما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة
التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى التقرير الطبي
الشرعي ورأت التعويل عليه فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه عليها من التفاتها عن
مناقشة الطبيب الشرعي طالما أنه لم يطلب إليها مناقشته ولم تر هي من جانبها محلاً
لإجراء هذه المناقشة اكتفاء منها بما أثبته في تقريره وقدرت - بغير معقب عليها في
ذلك - صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على
التحقيقات المضمومة أن .......... قد شهد برؤيته للطاعن وهو يضرب المجني عليه على
رأسه من الخلف، وكان تقرير الصفة التشريحية قد أثبت أنه وجد برأس المجني عليه جرح
بمؤخر الجدارية اليسرى وآخر مماثل له في الفروة بيسار مؤخر الرأس مع كسر بعظام
الجمجمة، وأن الوفاة نشأت نتيجة هذه الإصابات وما أحدثته من كسر شرخي جسيم بعظام
الجمجمة وتكدم بقشرة المخ وما صاحب ذلك من نزيف وارتجاج دماغي، فإنه لا جدوى مما
يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في الإسناد في شأن ما رواه الحكم من أقوال هذا الشاهد
من حيث عدد الضربات التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه مادام الثابت أن إصابات الرأس
كلها قد ساهمت في إحداث الوفاة وأن أحداً آخر غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني
عليه على رأسه. لما كان ذلك، وكان تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم مادام أنه قد
استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان باقي ما يثيره الطاعن من
منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت
فيها لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى
واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن
الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.