الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 يناير 2019

الطعن 22579 لسنة 77 ق جلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 32 ص 303

جلسة 19 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فرغلي عبد الرحيم زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، عثمان متولي حسن وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الرحمن محمود .
---------------
(32)
الطعن 22579 لسنة 77 ق
(1)  دعوى مباشرة . دفوع " الدفع بعدم قبول الادعاء المباشر " . وكالة .
 الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لعدم صدور توكيل خاص من المدعي . غير صحيح . علة ذلك : اشتراط المادة الثالثة إجراءات جنائية ذلك في حالة الشكوى فقط .
(2) سرقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
 القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟
 تحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة السرقة استقلالاً . غير لازم . كفاية استفادته منه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لعدم صدور توكيل خاص من المدعي مردوداً بأن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلَّا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .
2- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جنحة السرقة بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لعدم صدور توكيل خاص من المدعى مردوداً بأن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلَّا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جنحة السرقة بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2005 لسنة 38 ق جلسة 10 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 50 ص 235


برياسة السيد المستشار/ محمد محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سعد سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفه.
------------
نقض. "التنازل عن الطعن". طعن.
التنازل عن الطعن بالنقض. جواز الإقرار به لمأمور السجن.
متى كان الطاعن قد تقدم بإقرار لمأمور السجن يقر فيه بتنازله عن الطعن فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 أكتوبر سنة 1963 بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج: بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح وزارة الإصلاح والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة طهطا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإحالة الأوراق للنيابة العامة لتحقيق واقعة تزوير المخالصة المؤرخة 24 ديسمبر سنة 1965. عارض، وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن الطاعن تقدم بإقرار مؤرخ 10 أبريل سنة 1968 لمأمور السجن يقر فيه بتنازله عن الطعن, ومن ثم يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه.

الطعن 1773 لسنة 38 ق جلسة 10 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 49 ص 231


برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
------------
قتل خطأ. إصابة خطأ. خطأ. مسئولية جنائية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "سلطة محكمة النقض".
المسئولية الجنائية لصاحب العمل والمقاول عن أعمال الحفر. حدودها؟
الأصل أن من يشترك في أعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة التي تقي الأنفس مما قد يصيبها من الأضرار إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه. وإذ كان ذلك، وكان ما تساند إليه الحكم في قضائه بإدانة الطاعن الأول من أنه كان يتردد على مكان الحفر ولم يمنع العمال من وضع الأتربة بجوار السور، لا يكفي - ترتيباً على هذا النظر - لمساءلته، ذلك بأن هذا الذي ساقه الحكم ليس يدل في فحواه على مجرد اطمئنان الطاعن الأول على مجريات سير العمل بوصفه رباً له غير مسئول عن اتخاذ احتياطات بشأنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعنين نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 5 مارس سنة 1963 بدائرة بندر سوهاج (أولا) تسببا خطأ في موت كل من .... و..... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما وإخلالهما إخلالا جسيما بما تفرضه عليهما أصول مهمتهما كمقاولين بأن كلفا عمالهما المجهولين بحفر أرض مملوكة للأول. وطلب منهم إلغاء ما يتخلف عن الحفر من أتربة بجوار سور مدرسة .... بسوهاج فتراكمت الأتربة لثقلها علي السور الذي لم يتحملها فسقط علي الطلبة المتواجدين بجواره وحدثت بالمجني عليها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهما. (ثانيا) تسببا خطأ في إحداث إصابة كل من ..... و....... و...... و..... و.... و.......و..... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما وإخلالهما إخلالا جسيما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما كمقاولين بأن كلفا عمالهما المجهولين بحفر أرض مملوكة للأول فطلبا منهم إلقاء ما يتخلف عن الحفر من أتربة بجوار سور دار .... العامة بسوهاج فتراكمت الأتربة علي السور الذي لم يتحملها فسقط علي الطلبة المتواجدين بجواره وحدثت بالمجني عليهم الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابهما بالمواد 238/1، 2 و244/1-2-3 من قانون العقوبات. وادعى مدنيا قبل المتهمين كل من ..... بمبلغ 500 ج و.... بمبلغ 200ج و..... و..... و...... بمبلغ 100ج لكل منهم علي سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة بندر سوهاج الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمتين وإلزامهما بالتضامن بأن يدفعا لـ..... المدعي بالحق المدني مبلغ 500ج وأن يدفعا لـ.... مبلغ 200ج ولكل من ........ و...... و....مائة جنيه وإلزامهما بالتضامن بالمصروفات المناسبة ومبلغ 20ج مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف كل من المتهمين والمدعين بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها بالنسبة إلى المتهمين مدة ثلاثة سنوات تبدأ من يوم صدور هذا الحكم. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد ران عليه القصور، ذلك بأنه على الرغم من أن الحكم المطعون فيه قد سلم بأن الطاعن الأول كلف الطاعن الثاني بوصفه مقاولاً - بعملية حفر الأساس في أرض كان شارعاً في البناء عليها، وأن عمال هذا الأخير أسندوا الأتربة الناتجة عن الحفر إلى سور مجاور فانهار على المجني عليهم، مما مفاده استقلال المركز القانوني للطاعن الأول في واقعة الدعوى، عن مركز الطاعن الثاني، فإن الحكم المطعون فيه - وقد راح يسائل الطاعن عن المساهمة في الجريمتين لمجرد أنه كان يتردد على مكان العمل ولم يمنع العمال من وضع الأتربة بجوار السور، وفاته أن هذا التردد - في الظروف المار ذكرها - لم يكن بقصد الإشراف على عمال الطاعن الثاني فيما ناط بهم القيام به تنفيذاً لعقد المقاولة، بل لمجرد الاطمئنان إلى إنجاز العمل، شأنه في ذلك شأن أي مالك معني بأمر نفسه - يكون قد قام على ما لا يحمله، فبات معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص إلى إدانة الطاعنين بقوله: "وحيث إن المحكمة ترى أن الاتهام ثابت قبل المتهمين - الطاعنين - من اعتراف المتهم الأول بالتحقيقات أنه كلف الثاني بالحفر بصفته مقاولاً وأنه كان، أي الأول، يتردد على مكان الحفر وأنه ذهب قبل الحادث بستة أيام ويوم الحادث وأنه لم يمنع العمال من وضع الأتربة بجوار الحائط بل إنه قرر بأقواله بأن وضع الأتربة بجوار الحائط سببه هو إعادة ردها بعد الحفر الأمر الذي يستفاد منه أنه وافق على قيام العمال بوضع الأتربة بجوار الحائط ولم يمنعهم وثابت أيضاً قبل الثاني من اعترافه بأنه كان يقوم بالعمل بواسطة العمال بالحفر، ومن اعتراف بعض العمال من أن المتهم الثاني كان موجوداً يوم الحادث في الساعة السابعة صباحاً ولم يمنع العمال من وضع الأتربة بجوار الحائط وهو العامل...، ومن التقرير الفني والثابت منه أن وضع الأتربة بجوار الحائط كان السبب المباشر في انهيار الحائط وأنه كان يتعين على من يشرف على العمال أن يقوم بوضع الأتربة بعيداً عن الحائط ولأن ضغط الأتربة هو الذي أدى مباشرة إلى هدم السور." لما كان ذلك، وكان الحكم في استخلاصه للإدانة يقوم - على ما سلف إيراده - على أنه كان يتعين على من يشرف على العمال أن يقوم بوضع الأتربة بعيداً عن السور ليتفادى ضغطها الذي أدى إلى سقوطه، وأن الطاعن الأول - وهو صاحب العمل - عهد إلى الطاعن الثاني بعملية الحفر - بوصفه مقاولاً - وأن الطاعن الثاني اعترف بأنه كان يقوم بالعمل بواسطة العمال. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من يشترك في أعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة التي تقي الأنفس مما قد يصيبها من الأضرار إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه. لما كان ذلك، وكان ما تساند إليه الحكم في قضائه بإدانة الطاعن الأول من أنه كان يتردد على مكان الحفر ولم يمنع العمال من وضع الأتربة بجوار السور، لا يكفي - ترتيباً على هذا النظر - لمساءلته، ذلك بأن هذا الذي ساقه الحكم ليس يدل في فحواه على مجرد اطمئنان الطاعن الأول على مجريات سير العمل بوصفه رباً له غير مسئول عن اتخاذ احتياطات بشأنه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول وإلى الطاعن الثاني، وذلك نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه طعن الطاعنين.

الطعن 1756 لسنة 38 ق جلسة 10 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 48 ص 227


برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
-------------
- 1  جريمة. "أركان الجريمة". انتهاك حرمة ملك الغير. حيازة. قانون. "تفسيره". قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نظام عام.
الركن المادي في جريمة دخول منزل في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة. متى يتحقق؟ معنى الدخول في حكم المادة 369 عقوبات؟
إن البين من نص المادة 369 من قانون العقوبات في واضح عبارته، وصريح دلالته، وعنوان الباب الذي وضع فيه - وهو الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان "انتهاك حرمة ملك الغير" - وسياق وضعه ومن الأعمال التحضيرية له، أن "الدخول" المكون للركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ اصطلاحي يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة، سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن، وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك، تقديراً من الشارع أن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى القضاء ولو استنادا إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.
- 2 جريمة. "أركان الجريمة". انتهاك حرمة ملك الغير. حيازة. قانون. "تفسيره". قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نظام عام.
مثال لتسبب معيب في توافر الركنين المادي والمعنوي في جريمة دخول منزل في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة.
من المقرر أنه لا يكفي لتوافر الركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أن يكون المتهم قد تصرف في العقار ببيعه إلى الغير أو أن يكون قد رفع دعوى بأحقيته في وضع يده أو أن يكون قد اعترض على قرار النيابة في شأن تمكين خصمه من وضع يده، مهما كان في ذلك من الافتئات على الملك أو وضع اليد، ما دام هو لم يصدر منه فعل يعتبر تعرضاً مادياً أو غصباً للحيازة الثابتة لغيره ولو بسند باطل. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين أنهما باعا العين المتنازع عليها لآخر، وأنه سبق لهما شراؤها من شخص آخر ادعى أنه اشتراها بدوره من المطعون ضده بموجب عقد مطعون فيه بالتزوير دون أن يثبت اقتران هذا التصرف القانوني بفعل مادي يصدق عليه أنه "دخول" بالمعنى الاصطلاحي الذي عناه الشارع وبينه حسبما تقدم، وأن هذا الدخول كان بنية منع حيازة المجني عليه للعقار بالقوة، فإن الحكم يكون قاصراً عن بيان الواقعة المكونة للجريمة بركنيها المادي والمعنوي طبقاً لما افترضته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 5 أبريل سنة 1964 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: دخلا عقارا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة. وطلبت عقابهما بالمادة 369 من قانون العقوبات. وادعى مدنيا ....... وطلب القضاء له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام حضوريا اعتباريا للأول وحضوريا للثاني بتغريم كل منهما عشرين جنيها وإلزامهما بأن يدفعا إلى المدعي بالحق المدني قرشا واحدا علي سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان أن الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمة دخول عقار قد شابه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأن الأمر لا يعدو أن يكون نزاعاً على الملك لا جريمة فيه والقانون إنما يحمي الحيازة ولو بناء على حق متنازع عليه، ولم يدع المدعي بالحقوق المدنية أن أحداً دخل العقار عنوة بقصد منع حيازته بالقوة، فإذا كان الحكم قد دان الطاعنين على أساس أنهما اعتديا على الملك المطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى أن المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - حاز أرضاً فضاء مساحتها 1048 متراً مربعاً بميدان وهبي بمنشية البكري يملكها بالشراء بموجب عقد مسجل وأنه يباشر حيازته لها بالمرور عليها من حين لآخر، وإذ مر في بعض الأيام وجد بها أخشاباً وخفيراً معيناً من قبل من زعم أنه تملك بالشراء جزءاً من الأرض بموجب عقد بيع صادر من الطاعنين، اللذين سبق لهما شراؤها ممن يدعى "...." الذي ادعى أنه اشتراها من المطعون ضده بعقد بيع طعن بتزويره في دعوى لا زالت قائمة وأنه وضع فيها ثلاجة وعربة إيهاماً بوضع يده الأمر الذي أبلغ الشرطة عنه في حينه فاسترد حيازته. وأشهد على حيازته للأرض حيازة هادئة مستمرة مدة تزيد على عام، ..... و.... اللذين صادقاه. وانتهى الحكم من تقريره واستدلاله إلى معاقبة الطاعنين بجريمة دخول عقار في حيازة المدعي المدني بقصد منع حيازته بالقوة. وهذا الذي أورده الحكم معيب بالقصور في التسبيب، ذلك أن المادة 369 من قانون العقوبات التي دين الطاعنان بموجبها تقضي بمعاقبة من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة. وقد ورد نصها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان "انتهاك حرمة ملك الغير" وجاءت تعليقات الحقانية أن الغرض من النص هو معاقبة من يتعرض بالقوة لواضعي اليد محافظة على النظام العام. والبين من هذا النص في واضح عبارته، وصريح دلالته، وعنوان الباب الذي وضع فيه، وسياق وضعه ومن الأعمال التحضيرية له، أن "الدخول" المكون للركن المادي في الجريمة لفظ اصطلاحي يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة، سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن، وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك، تقديراً من الشارع أن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى القضاء ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، ولا يكفي لتوافر الركن المادي في الجريمة أن يكون المتهم قد تصرف في العقار ببيعه إلى الغير أو أن يكون قد رفع دعوى بأحقيته في وضع يده أو أن يكون قد اعترض على قرار النيابة في شأن تمكين خصمه من وضع يده، مهما كان في ذلك من الافتئات على الملك أو وضع اليد، ما دام هو لم يصدر منه فعل يعتبر تعرضاً مادياً أو غصباً للحيازة الثابتة لغيره ولو بسند باطل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين أنهما باعا العين المتنازع عليها لآخر، وأنه سبق لهما شراؤها من شخص آخر ادعى أنه اشتراها بدوره من المطعون ضده بموجب عقد مطعون فيه بالتزوير دون أن يثبت اقتران هذا التصرف القانوني بفعل مادي يصدق عليه أنه "دخول" بالمعنى الاصطلاحي الذي عناه الشارع وبينه حسبما تقدم، وأن هذا الدخول كان بنية منع حيازة المجني عليه للعقار بالقوة، فإن الحكم يكون قاصراً عن بيان الواقعة المكونة للجريمة بركنيها المادي والمعنوي طبقاً لما افترضته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ويتعين لذلك نقضه والإحالة.

الطعن 325 لسنة 38 ق جلسة 10 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 47 ص 225


برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
------------
 نقض. "الطعن بالنقض. إجراءاته. شروط قبوله". كفالة.
عدم إيداع الكفالة من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية حتى تاريخ نظر الطعن، أو عدم حصوله على قرار بالإعفاء منها. أثر ذلك: عدم قبول طعنه شكلا.
إن القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجب لقبول الطعن بالنقض من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية، إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 منه. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة الغرامة لم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون حتى تاريخ نظر الطعن بالجلسة، ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ... (2) ... (3) ... بأنهم في يوم 5 أبريل سنة 1965 بدائرة بندر المحلة الكبرى محافظة الغربية. (أولا) لم يرسلوا البيان نصف السنوي عن فحص العمال وعدد العمال. (ثانيا) قاموا باستخدام ثلاثة عمال دون شهادات قيد من مكتب التخديم المختص. (ثالثا) لم يخطروا مكتب التخديم المختص عن خلو الوظائف المبينة بالمحضر في الميعاد المقرر (رابعا) لم يحرروا عقود عمل للعمال الموضحين بالمحضر. وطلبت عقابهم بالمواد 11 و12 و14 و16 و17 و43 و69 و115 و216 و221 و235 من القانون 91 لسنة 1959. ومحكمة المحلة الكبرى الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهم 25 قرشا عن كل تهمة من التهم الثلاثة الأول و200 قرش عن التهمة الرابعة وبالنسبة للأخيرة بتعدد العمال فعارضوا، وقضي في معارضتهم بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة إلى الأول والثالث وإلغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة إلى المتهم الثاني وبراءته مما أسند إليه. فاستأنف المتهمان الأول والثالث هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية - لقبول طعنه - إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 منه. ولما كان الطاعن - وهو محكوم عليه بعقوبة الغرامة لم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون حتى تاريخ نظر الطعن بالجلسة، ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً، ويتعين القضاء بذلك.

تمييز رأس الخيمة (جزائي) أحكام سنة 2019 ( ق 14)


تمييز رأس الخيمة (جزائي) أحكام سنة 2018 ( ق 13)


تمييز رأس الخيمة (جزائي) أحكام سنة 2017 ( ق 12)


تمييز رأس الخيمة (جزائي) أحكام سنة 2016 ( ق 11)


​​​​​​​​​​​​الطعـن 1​​​ لسنة 11 ق 2016 رشوة​
الطعـن 2 ،10 لسنة 11 ق 2016 التسبب خطأ في وفاة
الطعـن 4 لسنة 11 ق 2016 نصب​
الطعـن 5 لسنة 11 ق 2016 التهديد​
الطعـن 6 لسنة 11 ق 2016 عرض محتوى قنوات فضائية للتداول​
الطعـن 7 لسنة 11 ق 2016 خطف واغتصاب​
الطعـن 8 لسنة 11 ق 2016 اختلاس​
الطعـن 9 لسنة 11 ق 2016 التسبب في وفاة​
الطعـن 11 لسنة 11 ق 2016 حق الطعن بالنقص​
الطعـن 12 لسنة 11 ق 2016 اغفال الفصل في تهمة
الطعـن 13 لسنة 11 ق 2016 عدم توقيع محام علي صحيفة الطعن بالنقض
الطعـن 14 لسنة 11 ق 2016 الاعتداء واغفال فصل في تهمة
الطعـن 15 لسنة 11 ق 2016 شيك​
الطعن 17 لسنة 11 ق 2016 تعاطي مخدرات
الطعن 16 لسنة 11 ق 2016 قتل خطأ​​
الطعن 18 لسنة 11 ق 2016 مخدرات
الطعن 19 لسنة 11 ق 2016 تنازل عن الطعن
الطعن 20 لسنة 11 ق 2016 العمل لدى غير كفيل
الطعن 21 لسنة 11 ق 2016 السب بواسطة الانترنت​​​
الطعون 22، 28، 29 لسنة 11 ق 2016 قتل خطأ طبي
الطعون 23، 35، 38، 39 لسنة 11 ق 2016 القصد الجنائي في احراز الحكم
الطعن 24 لسنة 11 ق 2016 تنازل عن طعن
الطعنان 25 ،27 لسنة 11 ق 2016 سبق الاصرار - علاقة السببية -القتل العمد
الطعنان 31, 33 لسنة 11 ق 2016 الاتجار في البشر
الطعن 34 لسنة 11 ق 2016 العذر المخفف قتل
الطعن 26 لسنة 11 ق 2016 الشيك أداة وفاء
الطعن 30 لسنة 11 ق 2016 التشكك في صحة اسناد الاتهام
الطعن 32 لسنة 11 ق 2016 التنازل عن الطعن بالتمييز
الطعن 36 لسنة 11 ق 2016 حرية القاضي في الاقتناع وتقدير الأدلة
الطعن 37 لسنة 11 ق 2016 بطلان القبض والتفتيش - جدية التحريات - تشكك المحكمة
الطعن 40 لسنة 11 ق 2016 اطمئنان المحكمة - عدم جواز الطعن بالنقض في الدعوي المدنية لانغلاقها بالاستئناف
الطعن 41 لسنة 11 ق 2016 التجاوز عن استعمال الحق في المعارضة في الحكم الغيابي باللجوء إلى طريق الاستئناف مباشرة
الطعن 42 لسنة 11 ق 2016 القصور في التسبيب لعدم التعرض لدفع جوهري
الطعن 43 لسنة 11 ق 2016 الجهل بالقانون غير مقبول - القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها
الطعن 44 لسنة 11 ق 2016 عدم توقيع محام علي صحيفة الطعن
الطعون 46 - 49 - 52 لسنة 11 ق 2016 تناقض تسبيب الحكم
الطعن 47 لسنة 11 ق 2016 حرية المحكمة في تجزئة الدليل - مخدرات
الطعن 48 لسنة 11 ق 2016 العمل لدى الغير
الطعن 50 لسنة 11 ق 2016 عدم إلزام المحكمة بالرد على كل دليل في حالة القضاء بالبراءة
الطعن 51 لسنة 11 ق 2016 تأييد الحكم المستأنف علي أسبابه - مخدرات
الطعن 53 لسنة 11 ق 2016 القصد الجنائي في جرائم إحراز أو حيازة أو جلب المواد المخدرة
الطعن 54 لسنة 11 ق 2016 المشروع الاجرامي الواحد وارتباط الجرائم بشكل لا يقبل التجزئة
الطعن 55 لسنة 11 ق 2016 سلطة القاضي في تقدير الدليل

تمييز رأس الخيمة (جزائي) أحكام سنة 2015 (ق 10)


​الطعن 36 لسنة 2015 جلسة 13 / 10 /2015 التنازل عن الطعن
الطعنان 29-35 لسنة 2015 جلسة 24 /11/ 2015 قتل خطأ - عنصر الخطأ - علاقة السببية- شروط توافر القوة القاهرة
الطعن 28 لسنة 2015 جلسة 8 /12/ 2015 التعدي بالسب على موظف عام
الطعن 37 لسنة 2015 جلسة 8 / 12 / 2015 الصفة في الطعن بالتمييز
الطعن 46 لسنة 2015 جلسة 8 /12 /2015 احتيال – سب عبر الهاتف
الطعن 47 لسنة 2015 جلسة 8 / 12/2015 شرب الخمر – انتحال وظيفة عمومية
​​​الطعنان 66- 75 لسنة 2015 جلسة 8 /12 /2015 ايداع مبلغ التأمين شرط لقبول الطعن شكلاً في غير حالات الحبس والاعدام  ​
الطعنان 49 - 53 لسنة 2015 جلسة 15 / 12 / 2015 خيانة أمانة - وكالة - قصد - دفع عار من دليله - ادعاء ​مدنى اختصاص
الطعنان 50-52 لسنة 2015 جلسة 15 / 12 / 2015 شيك باعث على اصداره - قصد - دفوع موضوعية
الطعن 51 لسنة 2015 - جلسة 15  / 12 / 2015  مخدرات- إذن - تعييب إجراءات سابقة- تقدير عقوبة
الطعن 61 لسنة 2015 جلسة 15 / 12 / 2015  حكم - براءة - تسبيه - دعوى مدنية

تمييز رأس الخيمة (جزائي) أحكام سنة 2014 ( ق 9)



تمييز رأس الخيمة (جزائي) أحكام سنة 2013 ( ق 8)


تمييز رأس الخيمة (جزائي) أحكام سنة 2012 ( ق 7)


​​​الطعن 1 لسنة 7 ق جلسة 8 / 4 / 2012​ ​شيك
الطعن 2 لسنة 7 ق جلسة 22 / 4 / 2012​ تزوير
الطعن 4 لسنة 7 ق جلسة 22 / 4 / 2012​ مخدرات
الطعن 5 لسنة 7 ق جلسة 29 / 4 / 2012​ شيك

الطعن 6 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 2012​ إتلاف

الطعن 9 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 2012​ استخدام أجانب​​
الطعن 10 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 2012​ شركات الأمن
الطعن 7 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012​ سب
الطعنان 11 ، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012​ ​قتل عمد​​​​
الطعن 12 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 2012​ مخدرات

​​الطعن 13 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 2012​ ​تحسين المعصية​

الطعن 14 لسنة 7 ق جلسة 10 / 6 / 2012​ مواد مخدرة

​​الطعن 15 لسنة 7 ق جلسة 10 / 6 / 2012​ ​شيك

الطعن 3 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012​ مخدرات + تعد على موظف​
الطعن 16 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012​ قتل خطأ + مرور
​​الطعن 18 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012​ دخول للبلاد

​​الطعن 19 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012​ مواد مخدرة

الطعن 8 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012​ ضرب + سب

​​الطعن 22 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012​ رقم 19 احتيال (نصب)

الطعن 21 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012​ 21 لواط
​​الطعن 23 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012​ مواد مخدرة
​​الطعن 24 لسنة​ 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 تزوير
​​الطعن 25 لسنة​ 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 ​شيك
​​الطعن 37 لسنة​ 7 ق جلسة 7 / 10 / 2012 ​خطف + هتك عرض
​​الطعن 27 لسنة​ 7 ق جلسة 14 / 10 / 2012 ​مواد مخدرة

​​​الطعن 41 لسنة​ 7 ق جلسة 18 / 10 / 2012 ​زنا

​​الطعن 33 لسنة​ 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 مواد مخدرة​
​​الطعن 35 لسنة​ 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 ​مواد مخدرة
​​الطعن 39 لسنة​ 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 ​تعرض لأنثى
​​الطعن 37 لسنة​ 7 ق جلسة 7 / 10 / 2012
​​الاستئناف 986 لسنة 2010 جنح جلسة 29 /8/ 2012 نصب (موضوع)
الاستئناف 460 لسنة 2010 جنح جلسة 9 / 9 / 2012 تبديد (موضوع(

تمييز رأس الخيمة (جزائي) أحكام سنة 2011 ( ق 6)


تمييز رأس الخيمة (جزائي) أحكام سنة 2010 ( ق 5)