الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 ديسمبر 2018

الطعن 24649 لسنة 3 ق جلسة 27 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 144 ص 932

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني مصطفى ومحمود قزامل نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عوض وعلي سليمان .
-----------
(144)
الطعن 24649 لسنة 3 ق
(1) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . نيابة عامة .
 توقيع أسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة من رئيس بها . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . التأشير عليها بالنظر . التأشير عليها من محام عام لا يغير من ذلك . علة وأساس ذلك ؟
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
وزن أقوال الشهود . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ؟
تناقض أقوال المجني عليه مع شهود الواقعة في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم بلا تناقض .
(3) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة في المحاكمات الجنائية . باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
نعي الطاعن بشأن الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة . محاولة لتجريحها ومناقضة الصورة التي استقرت في يقينها . إثارته أمام محكمة النقض . غير مقبولة .
(4) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(5) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
(6) إثبات " خبرة " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة النعي بالتناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني تطابقاً تاماً . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليلين غير متناقض تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
(7) ضرب " ضرب أحدث عاهة " . جريمة " أركانها" . قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . توافره ؟
تحدث المحكمة استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . غير لازم . كفاية استفادته من وقائع الدعوى .
(8) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . استجواب . دعوى جنائية " تحريكها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم رد الحكم على الدفع بتعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يعيبه . علة ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه وإثارة ذلك النعي أمام محكمة النقض . غير مقبول .
عدم سؤال المتهم بالتحقيقات . لا يترتب عليه بطلان الإجراءات . علة ذلك ؟
(9) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الأصل في الإجراءات الصحة . الادعاء بما يخالف ما أُثبت بمحاضرها من سؤاله عن التهمة المسندة إليه . غير جائز . إلا بطريق الطعن بالتزوير .
(10) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . مادامت قد عرضت على بساط البحث .
ترديد التحريات لما أبلغ به المجني عليه . لا يعيبها . لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ .
(11) إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة ثاني درجة " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
محكمة ثاني درجة . تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق . أثر ذلك ؟
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المُدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . لها أن تعتمد على تلك الأقوال بالتحقيقات . مادامت طرحت على بساط البحث في الجلسة .
(12) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن بعدم تعرض الحكم لما حوته مذكرته . غير مقبول . مادام لم يفصح عن أوجه دفاعه ودفوعه التي ضمنها هذه المذكرة .
(13) طفل . عقوبة " تطبيقها " . دفوع " الدفع بانعدام المسئولية الجنائية ". مسئولية جنائية. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
نعي الطاعن بانتفاء مسئوليته الجنائية . غير مقبول . مادام أن سنه جاوزت السابعة ولم يجاوز الثانية عشرة من عمره . المادة 94 من قانون الطفل .
نعي الطاعن على الحكم خطأه في تطبيق القانون لإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية تطبيقاً للمادتين 94 ، 101 من قانون الطفل . غير مقبول .
(14) طفل . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " . 
المادة 107 من قانون الطفل . مفادها ؟
تحديد الحكم مدة الإيداع إحدى دور الرعاية الاجتماعية بجعلها لمدة ثلاث سنوات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء تحديد مدة الإيداع . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد استبدالها بالقانون رقم 174 لسنة 2007 والمعمول به في تاريخ التقرير بالطعن قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة أن يوقع أسبابها محامٍ عام على الأقل ، وإلا كانت باطلة ، وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البين أن مذكرة أسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة بالنيابة العامة ، ومن ثم تكون معدومة الأثر في الخصومة ، ولا يغير من ذلك التأشير عليها بما يفيد النظر ، إذ فضلاً عن كونه غير مقروء ، ويستحيل معرفة صاحبه وصفته ، فإنها بذاتها لا تفيد اعتماد المحامي العام لها ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً ، ويتعين التقرير بذلك.
2- من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مُستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع ، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض أقوال المجني عليه مع أقوال شهود الواقعة في بعض تفاصيلها - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم بلا تناقض .
3- من المقرر أيضاً أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة الواقعة وأدلتها حسبما حصلهما الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تلك الأدلة وصورة الدعوى ، لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح تلك الأدلة ومناقضة الصورة التي استقرت في يقين المحكمة ، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
5- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما فيما يثيره بوجه النعي ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ويضحى منعاه في هذا غير مقبول .
6- لما كان الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن أو المُدافع عنه لم يثر شيئاً مما أورده بوجه النعي من قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم لا يسوغ له إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لكونه دفاعاً موضوعياً ، هذا إلى أنه لا يلزم أن تتطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني تطابقاً تاماً ، بل يكفي أن يكون جماع الدليلين غير متناقض تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق - وهو الحال في الدعوى الماثلة - ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
7- لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام ، وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجريمة ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مُستفاداً من وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب .
8- لما كان ما يثيره الطاعن في شأن قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤاله وشهود الإثبات بها ، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، أو يعيبه عدم الرد عليه ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يثر ما يدعيه أو يطلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود ، ومن ثم لا يحل له أن يثير شيئاً من ذلك أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن عدم سؤاله بالتحقيقات لا يترتب عليه بطلان لهذه الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، ومن ثم فإن منعاه يكون غير قويم .
9- من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أُثبت بها إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أُثبت أمام محكمة أول درجة بمحاضرها من سؤاله عن الفعل المُسند إليه ، فإن زعمه يكون غير مقبول .
10- لما كان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مُعززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ولا يعيبها أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا - بفرض صحته - غير سديد .
11- من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن لم يطلب سماع شهادة الشاهد .... ، أو شهود الإثبات ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المُدافع عنه صراحة أو ضمناً ، ولها أن تعتمد على تلك الأقوال بالتحقيقات مادامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع غير سديد .
12- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه دفاعه ودفوعه التي ضمنها مذكرة دفاعه ، حتى يتضح أهميتها في الدعوى المطروحة ، وما إذا كانت تحوي دفاعاً مما يستلزم من المحكمة الرد عليه ، أم دفاعاً موضوعياً مما لا يستلزم رداً خاصاً ، فإن منعاه بعدم تعرض الحكم لما حوته هذه المذكرة يضحى في غير محله .
13- لما كان الحكم قد عرض للدفع بانتفاء مسئولية الطاعن الجنائية ورفضه استناداً إلى أن الثابت أن الطاعن وقت ارتكابه للجريمة المُسندة إليه كانت سنه قد جاوزت السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة ، وخلص من ذلك إلى أن المادة 94 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 هي الأصلح للمتهم ، وكونها عقدت الاختصاص بنظر ما يقع من الطفل من جرائم تُعد جناية أو جنحة لتلك المحكمة وأجاز لها عجز هذه المادة توقيع أحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 7 ، 8 من المادة 101 من ذات القانون ، وكان ما أورده الحكم في اطراحه للدفع - على ما سلف - يتفق وصحيح القانون ، كما أنه التزم في توقيع العقوبة على الطاعن المادتين 94 ، 101 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بإيداع الطاعن إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن يكون غير قويم .
        14- لما كان الحكم المطعون فيه فيما تبناه من أسباب حكم أول درجة وما أضافه من أسباب وقضى بتعديل العقوبة دان الطاعن - حال كونه طفلاً تجاوز عمره سبعة أعوام ولم يبلغ خمسة عشر عاماً ميلادية - بإحداث عاهة مستديمة ، المؤثمة بالمادة 240/1 من قانون العقوبات وأعمل المواد 2/1 ، 94 ، 101 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، وقضى بإيداعه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 107 من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد حظرت على المحكمة أن تحدد في حكمها مدة إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتحديد مدة الإيداع بجعلها لمدة ثلاث سنوات ، يكون قد خالف القانون بتأقيته لمدة الإيداع ، وهو ما يؤذن لمحكمة النقض بقبول هذا الوجه من الطعن ، وتقضي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بالمادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، بإلغاء تحديد مدة الإيداع مع رفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه :
1- حال كونه طفلاً تجاوز عمره سبعة أعوام ولم يبلغ خمسة عشر عاماً ميلادية ضرب المجني عليه / .... عمداً بجسم صلب راض " عصا " على عينه اليمنى ، فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي " فقد إبصار العين اليمنى " التي تقلل من قدرتها بمقدار 37 % .
2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " عصا " استخدمها في الاعتداء على المجني عليه دون أن يوجد لإحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية ، وطلبت عقابه بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكررًا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 والمعدل بالقرار رقم 1756 لسنة 2007 ، والمواد 2/1 ، 9 ، 101 من القانون رقم 12 لسنة 1996 .
ومحكمة أحداث .... قضت غيابياً بإيداعه إحدى مؤسسات رعاية الأحداث الاجتماعية ، ومصادرة العصا المضبوطة بالنسبة للتهمة الأولى ، وببراءته مما أسند إليه بالنسبة للتهمة الثانية .
 عارض ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ، وقضي غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف .
 عارض استئنافياً وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه ، وقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بإيداع المتهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات .
فطعن المحكوم عليه ، كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة :
    من حيث إنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد استبدالها بالقانون رقم 174 لسنة 2007 والمعمول به في تاريخ التقرير بالطعن قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة أن يوقع أسبابها محامٍ عام على الأقل ، وإلا كانت باطلة ، وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البين أن مذكرة أسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة بالنيابة العامة ، ومن ثم تكون معدومة الأثر في الخصومة ، ولا يغير من ذلك التأشير عليها بما يفيد النظر ، إذ فضلاً عن كونه غير مقروء ، ويستحيل معرفة صاحبه وصفته ، فإنها بذاتها لا تفيد اعتماد المحامي العام لها ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً ، ويتعين التقرير بذلك .

ثانياً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه :
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه اعتنق تصوير الشهود لواقعة الدعوى رغم عدم رؤية بعضهم لواقعاتها ، وتناقض شهادتهم مع المجني عليه ، دون أن يُحقق ذلك ، وتساند في إدانته إلى أدلة لا تصلح لذلك ، وعوّل في قضائه على الدليلين القولي والفني رغم تعارضهما في بيان عدد الإصابات التي أصابت المجني عليه ، ولم يعن برفع ذلك التناقض ، والتفت إيراداً ورداً عن دفوعه بانتفاء القصد الجنائي ، وقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤال شهود الإثبات ، وعدم سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات وبالتحقيقات وأمام محكمة أول درجة وعدم جدية التحريات وأنها ترديد لأقوال المجني عليه ، فضلاً عن طلبه سماع شهادة الشاهد .... ، وباقي دفاعه ودفوعه - التي ضمنها مذكرة دفاعه - كما دفع بانتفاء مسئوليته طبقاً لنص المادة 94 من القانون 126 لسنة 2008 بيد أن المحكمة أطرحته بما لا يسوغه ودون أن تتبع في قضائها التدرج في العقوبة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مُستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع ، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض أقوال المجني عليه مع أقوال شهود الواقعة في بعض تفاصيلها - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم بلا تناقض ، وكان من المقرر أيضاً أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة الواقعة وأدلتها حسبما حصّلهما الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تلك الأدلة وصورة الدعوى ، لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح تلك الأدلة ومناقضة الصورة التي استقرت في يقين المحكمة ، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مُستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما فيما يثيره بوجه النعي ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ويضحى منعاه في هذا غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن أو المُدافع عنه لم يثر شيئاً مما أورده بوجه النعي من قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم لا يسوغ له إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لكونه دفاعاً موضوعياً ، هذا إلى أنه لا يلزم أن تتطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني تطابقاً تاماً ، بل يكفي أن يكون جماع الدليلين غير متناقض تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق - وهو الحال في الدعوى الماثلة - ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام ، وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجريمة ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مُستفاداً من وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤاله وشهود الإثبات بها ، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، أو يعيبه عدم الرد عليه ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يثر ما يدعيه أو يطلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود ، ومن ثم لا يحل له أن يثير شيئاً من ذلك أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن عدم سؤاله بالتحقيقات لا يترتب عليه بطلان لهذه الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، ومن ثم فإن منعاه يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أُثبت بها إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أُثبت أمـام محكمة أول درجة بمحاضرها من سؤاله عن الفعل المُسند إليه ، فإن زعمه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بـاعتبارها مُعززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ولا يعيبها أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا - بفرض صحته - غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ، وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن لم يطلب سماع شهادة الشاهد ... ، أو شهود الإثبات ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المُدافع عنه صراحة أو ضمناً ، ولها أن تعتمد على تلك الأقوال بالتحقيقات مادامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه دفاعه ودفوعه التي ضمنها مذكرة دفاعه ، حتى يتضح أهميتها في الدعوى المطروحة ، وما إذا كانت تحوي دفاعاً مما يستلزم من المحكمة الرد عليه ، أم دفاعاً موضوعياً مما لا يستلزم رداً خاصاً ، فإن منعاه بعدم تعرض الحكم لما حوته هذه المذكرة يضحى في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بانتفاء مسئولية الطاعن الجنائية ورفضه استناداً إلى أن الثابت أن الطاعن وقت ارتكابه للجريمة المُسندة إليه كانت سنه قد جاوزت السابعة ولم تجاوز الثانية عشر سنة ميلادية كاملة ، وخلص من ذلك إلى أن المادة 94 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 هي الأصلح للمتهم ، وكونها عقدت الاختصاص بنظر ما يقع من الطفل من جرائم تُعد جناية أو جنحة لتلك المحكمة وأجاز لها عجز هذه المادة توقيع أحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 7 ، 8 من المادة 101 من ذات القانون ، وكان ما أورده الحكم في اطراحه للدفع - على ما سلف - يتفق وصحيح القانون ، كما أنه التزم في توقيع العقوبة على الطاعن المادتين 94 ، 101 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بإيداع الطاعن إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
        ومن حيث إنه فضلاً عما سلف ، فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون ، إذ حدد مدة إيداعه بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه فيما تبناه من أسباب حكم أول درجة وما أضافه من أسباب وقضى بتعديل العقوبة دان الطاعن - حال كونه طفلاً تجاوز عمره سبعة أعوام ولم يبلغ خمسة عشر عاماً ميلادية - بإحداث عاهة مستديمة ، المؤثمة بالمادة 240/1 من قانون العقوبات وأعمل المواد 2/1 ، 94 ، 101 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، وقضى بإيداعه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 107 من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد حظرت على المحكمة أن تحدد في حكمها مدة إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتحديد مدة الإيداع بجعلها لمدة ثلاث سنوات ، يكون قد خالف القانون بتأقيته لمدة الإيداع ، وهو ما يؤذن لمحكمة النقض بقبول هذا الوجه من الطعن ، وتقضي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بالمادة 39 /1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، بإلغاء تحديد مدة الإيداع مع رفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 323 لسنة 4 ق جلسة 16 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 89 ص 630

جلسة 16 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى الصادق ، محمد طاهر ، رأفت عباس وهاني فهمي نواب رئيس المحكمة . 
 ---------
(89)
الطعن 323 لسنة 4 ق
تعدي على موظف عام . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني " . دعوى جنائية " تحريكها " . نيابة عامة . محاماة . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
    للنائب العام وحده الحق في رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم التي تقع من محام أثناء وبسبب ممارسته لمهنته . المادة 50 من القانون 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 197 لسنة 2008 .
        أعمال المحاماة . ماهيتها ؟ المادة الثالثة من القانون 17 لسنة 1983 .
      تحريك الدعوى الجنائية من المحامي العام الأول دون تفويض من النائب العام عن جريمة إهانة موظف عام وقعت من محامٍ أثناء وبسبب تأدية وظيفته . يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى لتحريكها ممن لا يملك رفعها قانوناً . تصدي محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى . غير جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة نسبت إلى الطاعن أنه أهان بالقول موظفًا عموميًا أثناء وبسبب تأدية وظيفته ، وطلبـت عقابه بالمادة 133 /1 مـن قانون العقوبات ، وادعى المجني عليه مدنياً مطالباً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك الفعل ، ودفع الطاعن بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذى رسمه القانون استناداً للمادة 50 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة ، ومحكمة أول درجة قضت بإدانته ، فاستأنف وأمام محكمة ثاني درجة عاود التمسك بالدفع المذكور ، وقد عرضت المحكمة للدفع وردت عليه بالقول " وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعويين لرفعهما بغير الطريق الذى رسمه القانون طبقاً لنص المادة 50 من قانون المحاماة والتي تخول للنائب العام حق إحالة المحامي إلى المحاكمة الجنائية فالمحكمة بمطالعتها أوراق الجنحة ومستنداتها تبين أن المحامي العام الأول هو الذى قام بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية . ولما كان ذلك ، وكان المحامون العموم الأول موكلون من قبل النائب العام في سلطاته من حيث التصرف في القضايا أو استئناف الأحكام الجنائية أو غير ذلك مما هو مخول للنائب العام ، ومن ثم فإن إحالة المتهم تمت بناء على إجراءات قانونية سليمة ويكون دفعه على غير سند صحيح من القانون والمحكمة ترفضه " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه " واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك " كما نصت الفقرة الأولى من المادة 50 من القانون ذاته - قبل استبدالها - على أنه " في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول " وقد صدر من بعد القانون رقم 197 لسنة 2008 - الذى جرى العمل به في 23/6/2008 - واستبدل نص المادة 50 من قانون المحاماة - المار ذكرها - على النحو التالي " لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطياً لما نسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمـال المهنة المشار إليها في هذا القانون ، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة . وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة في جلسة سرية .... " ومؤدى النص الأخير أن المشرع قد قصر على النائب العام وحده اتخاذ الإجراءات من قبض وحبس احتياطي ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة لما يقع من المحامي من أفعال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات يستوى في ذلك ما وقع منها أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه وكذلك جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال مهنته ، وقد حددت المادة الثالثة من قانون المحاماة - المار ذكره - ما يعد من أعمال المحاماة ونصت في البند الأول منها على " الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن - وهو محام - قد أسندت إليه النيابة العامة جريمة إهانة موظف عام - سكرتير جلسة - أثناء وبسبب تأدية وظيفته وذلك حال طلبه الاطلاع على أحد الأحكام الصادرة من الدائرة التي يعمل بها المجنى عليه ، ومن ثم تكون الجريمة المسندة إلى الطاعن قد وقعت منه بسبب ممارسته عمل من أعمال مهنته ، وقد أمر المحامي العام الأول لنيابة استئناف .... بنفسه - دون تفويض من النائب العام - بتحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن بتاريخ 24/9/2008 رغم أنه لا يملك الحق في تحريكها طبقاً للمادة 50 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونًا ، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هي فعلت فإن حكمها وما بنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية إذا رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوعها وتفصل فيه ، بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى اعتباراً بأن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها المشرع لقبولها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأجاز رفع الدعوى من المحامي العام الأول على خلاف ما تقضى به المادة 50 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه تعدى على موظف عام / .... الموظف بمحكمة .... بالسب والتهديد وذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفته على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمادة 133/ 1 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح .... قضـت حضوريًا بتغريم المتهم خمسة آلاف ومائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدى تعويض مدنى مؤقت ألفين وواحد جنيه للمدعى بالحق المدني .
استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية – قضت حضوريًا بقبول ورفض وتأييد والمصاريف .
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه اطرح بما لا يصلح رداً دفعه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذى رسمه القانون ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة نسبت إلى الطاعن أنه أهان بالقول موظفًا عموميًا أثناء وبسبب تأدية وظيفته ، وطلبت عقابه بالمادة 133 /1 من قانون العقوبات ، وادعى المجني عليه مدنياً مطالباً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك الفعل ، ودفع الطاعن بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون استناداً للمادة 50 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة ، ومحكمة أول درجة قضت بإدانته ، فاستأنف وأمام محكمة ثاني درجة عاود التمسك بالدفع المذكور ، وقد عرضت المحكمة للدفع وردت عليه بالقول " وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعويين لرفعهما بغير الطريق الذى رسمه القانون طبقاً لنص المادة 50 من قانون المحاماة والتي تخول للنائب العام حق إحالة المحامي إلى المحاكمة الجنائية فالمحكمة بمطالعتها أوراق الجنحة ومستنداتها تبين أن المحامي العام الأول هو الذى قام بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية . ولما كان ذلك ، وكان المحامون العموم الأول موكلون من قبل النائب العام في سلطاته من حيث التصرف في القضايا أو استئناف الأحكام الجنائية أو غير ذلك مما هو مخول للنائب العام ، ومن ثم فإن إحالة المتهم تمت بناء على إجراءات قانونية سليمة ويكون دفعه على غير سند صحيح من القانون والمحكمة ترفضه " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه " واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك " كما نصت الفقرة الأولى من المادة 50 من القانون ذاته - قبل استبدالها - على أنه " في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول " وقد صدر من بعد القانون رقم 197 لسنة 2008 - الذي جرى العمل به في 23/6/2008 - واستبدل نص المادة 50 من قانون المحاماة - المار ذكرها - على النحو التالي " لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطياً لما نسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون ، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة . وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجرى المحاكمة في جلسة سرية ...... " ومؤدى النص الأخير أن المشرع قد قصر على النائب العام وحده اتخاذ الإجراءات من قبض وحبس احتياطي ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة لما يقع من المحامي من أفعال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات يستوي في ذلك ما وقع منها أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه وكذلك جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال مهنته ، وقد حددت المادة الثالثة من قانون المحاماة - المار ذكره - ما يعد من أعمال المحاماة ونصت في البند الأول منها على " الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن - وهو محام - قد أسندت إليه النيابة العامة جريمة إهانة موظف عام - سكرتير جلسة - أثناء وبسبب تأدية وظيفته وذلك حال طلبه الاطلاع على أحد الأحكام الصادرة من الدائرة التي يعمل بها المجنى عليه ، ومن ثم تكون الجريمة المسندة إلى الطاعن قد وقعت منه بسبب ممارسته عمل من أعمال مهنته ، وقد أمر المحامي العام الأول لنيابة استئناف .... بنفسه - دون تفويض من النائب العام - بتحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن بتاريخ 24/9/2008 رغم أنه لا يملك الحق في تحريكها طبقاً للمادة 50 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونًا ، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هي فعلت فإن حكمها وما بنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية إذا رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوعها وتفصل فيه ، بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى اعتباراً بأن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها المشرع لقبولها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأجاز رفع الدعوى من المحامي العام الأول على خلاف ما تقضى به المادة 50 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السبت، 22 ديسمبر 2018

الطعن 6668 لسنة 72 ق جلسة 18 / 3 / 2013


باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / حسـن حســـــن منصــــور              نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضــى    ،  علـــــى معــــــــــــــــــوض     
                               ياســــــــــــر  نصــــــــــــــر    نـواب رئيس المحكمة 
                                            وهانــــــــى شومــــــان
وحضور السيد رئيس النيابة / عبد الباسط مجاهد .
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 6 من جماد الأول لسنة 1434 هـ الموافق 18 من مارس لسنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6668 لسنة 72 ق .
المرفــوع مــن
ـــــــــ ..... .المقيمة ... ـــــــــ محافظة القاهرة . لم يحضر عنها أحد  .
ضـــــد
أولاً : ........ .المقيمين .... محافظة القاهرة .
لم يحضر عنهما أحد.
الوقائـع
فى يوم 18/11/2002 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصـادر بتاريـخ 30/9/2002 فى الاستئناف رقم 10529 لسنة 118 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحــة .
وفى 9/2/2003 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 24/2/2003 أودعت المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن.
وبجلسة 17/12/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة 4/2/2013 للمرافعة .
وبجلسة اليوم 18/3/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة، حيث صممت النيابة علـى ما جـاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكم بـذات الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضى المقرر / ... , والمرافعة , وبعد المداولــة : ـ
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .              
وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــــ تتحصل فى أن الطاعنة ضده أقامت الدعوى رقم 13390 لسنة 1999 مدنى كلى " جنوب القاهرة " على المطعون ضده الأول ، بطلب الحكم بإلزامه بتسليمها الشقة المبينة بالصحيفة وعقد البيع المسجل برقم 1284 لسنة 1999 جنوب القاهرة خالية ، وقامت بياناً لذلك : إنه بموجب هذا العقد باع المطعون ضده الأول لها هذه الشقة ، ودفعت الثمن كاملاً ، وإذ طالبته بتسليمها لها ولم يستجب ، فقد أقامت الدعوى ، وأثناء نظرها تدخلت فيها المطعون ضدها الثانية هجومياً ، بطلب رفض الدعوى ، وبثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضده الأول عن شقة النزاع فى مواجهة الطاعنة ، تأسيساً على أنها استأجرتها منه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1995 ، وبتاريخ 13/9/2001 حكمت المحكمة بقبول التدخل شكلاً وفى الموضوع برفضه ، وبإلزام المطعون ضده الأول بتسليم الطاعنة الشقة محل النزاع ، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 10529 لسنة 118ق . القاهرة ، وبتاريخ 3/9/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، ورفض الدعوى ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـ فى غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثانى والوجه الثانى من السبب الثالث منها ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون والتناقض،  والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك ، تقول : إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، ورفض الدعوى ، على سند من أن عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1995 الذى تستند إليه المطعون ضدها الثانية فى أنها مستأجرة لشقة النزاع ، يسرى فى مواجهة المطعون ضده الأول ، كمالك لشقة النزاع ويحق له تأجيرها فى هذا التاريخ ، كما يسرى فى مواجهة الطاعنة كمشتريه لهذه الشقة منه ، وتحل محله فى ذلك ، عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن ، ولا سيما أن الطاعنة عجزت عن إثبات صورية هذا العقد ، رغم أنه ثابت التاريخ بوجه رسمى فى 2/2/2001 ، بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 ، ومن ثم فلا تسرى عليه أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وإنما تطبق فى شأنه أحكام القانون المدنى ، التى تقضى بأنه لا يسرى عليها ـ أى الطاعنة ـ إلا إذا كان له تاريخ سابق على تاريخ انتقال ملكية شقة النزاع إليها ، بموجب عقد البيع المسجل برقم 1284 فى 8/6/1999 ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وتناقض فى أسبابه ، عندما أخذ بسريان عقد الإيجار المذكور فى حق الطاعنة ، ورفض طلب المطعون ضدها الثانية بإثبات العلاقة الإيجارية بموجبه ، رغم صوريته ، وهو ما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك بأن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ـ المنطبق على واقعة النزاع ـ على أنه : " استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى ، تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد ، ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى ، سابق على انتقال الملكية " ، يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق ، تسرى فى حق المالك الجديد ، ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ سابق على انتقال الملكية إليه ، وأن هذه العقود التى تسرى فى مواجهة المالك الجديد ، هى تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق ، وهى لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ، ممن له حق التأجير طبقاً للقانون ، وأن يكون الإيجار عقداً جدياً لا عقداً صورياً ، ومن المقرر ـــــ أيضاً ــــــــ أن عبء إثبات صورية العقود ، يقع على عاتق من يد عليها ، فإن عجز ، وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد ، وأن فهم الواقع فى الدعوى ، وتقدير القرائن وكفايتها فى الإثبات ، هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، طالما كان استخلاصها سائغاً ، مؤدياً عقلاً إلى النتيجة ، التى تكون قد انتهت إليها ، ومن المقرر كذلك أن التناقض الذى يبطل الحكم هو النهائى الذى تتماحى به الأسباب ، بحيث لا يبقى بعدها ما يكفى لحمله ، ولا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ، ورفض الدعوى ، على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ، من أن المطعون ضده الأول إبان كان مالكاً للشقة محل النزاع ، قام بتأجيرها للمطعون ضدها الثانية ، بموجب عقد الإيجار الذى يبدأ سريانه من تاريخ 1/1/1995 ، وأن الطاعنة عجزت عن إثبات ادعائها بصورية هذا العقد ، رغم تمكين محكمة الاستئناف لها من ذلك ، بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، إلا أنها لم تحضر شهودها ، وطلب الحاضر عنها العدول عن حكم التحقيق ، كما خلص الحكم إلى أن ثبوت علاقة الزوجية بين المطعون ضدهما ، لا يدل بذاته على صورية عقد الإيجار المشار إليه ، ورتب على ذلك أنه يسرى فى حق الطاعنة ، ولو لم يكن له تاريخ سابق ، على تاريخ انتقال ملكية شقة النزاع إليها ، وهذه أسباب سائغة ، لا تناقض فيها ، وتكفى لحمل ما انتهى إليه من سريان ذلك العقد فى حق الطاعنة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنة فى هذا الخصوص ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثالث ، على الحكم المطعون فيه ، الفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك ، تقول : إن من آثار عقد البيع المسجل برقم 284 لسنة 1999 جنوب القاهرة ، التزام البائع ـ المطعون ضده الأول ـ بتسليمها العين المبيعة لها ، طالما أنها أوفت بالتزاماتها الناشئة عن ذلك العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها بطلب هذا التسليم ، فإنه يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن مؤدى نص المادة 435 من القانون المدنى ـــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــــــــ أن تسليم المبيع ، يتم بوضعه تحت تصرف المشترى ، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به ، بغير حائل ، مع إعلام المشترى أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ، ولم يشترط المشرع التسليم الفعلى ، بل افترض تمام التسليم ، متى توافر عنصراه، ولو لم يستول المشترى على المبيع ، استيلاء مادياً ، فإذا كان المبيع وقت البيع تحت يد آخر غير البائع ، بسبب عقد الإيجار ، الذى يعطى للمستأجر الحق فى الانتفاع بالمبيع ، مقابل الأجرة ، وكان الالتزام بتسليم المبيع إنما يقع على البائع ، فهو الملتزم بمقتضى عقد البيع، بأن يسلم المبيع إلى المشترى ، ولا يلتزم بذلك المستأجر ، الذى يكون المبيع تحت يده بسبب قانونى ، فإذا ما طلب المشترى بتسليم المبيع ، فإنه يجاب إلى ذلك ، إلا أن التسليم فى هذه الحالة ، يجب أن لا يتعارض مع حقوق المستأجر الحائز للمبيع ، فتسليم المبيع المؤجر ، بموجب عقد إيجار قائم ونافذ ، يكون بتسليم عقد الإيجار للمشترى وتحويله إليه ، حتى تنشأ علاقة مباشرة بين المشترى والمستأجر ، يستطيع من خلالها مطالبته بالأجرة، وبالتزاماته الأخرى الناتجة عن عقد الإيجار . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق بصفتها مستأجرة على الشقة التى اشترتها الطاعنة ـ على نحو ما سلف بيانه ـ ، فإنه يتعين إجابة الطاعنة إلى طلبها ، بتسليمها الشقة المبيعة لها ، على أن يكون هذا التسليم حكمياً ، كى لا يتعارض مع حقوق المستأجرة الحائزة للمبيع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف ، فيما قضى به فى الدعوى الأصلية ، بتعديل الحكم المستأنف بجعل التسليم حكمياً .       
لذلــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 10529 لسنة 118ق . القاهرة ، فيما قضى به فى الدعوى الأصلية بتعديل الحكم المستأنف بجعل التسليم حكمياً ، وألزمت المستأنف ضدهما المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة  .

الطعن 4108 لسنة 78 ق جلسة 10 / 1 / 2016


   محكمة النقض
    الدائــرة المدنيــة
دائرة الأحــد (أ) المدنية
        ــــــــــــــــــ
 محضر جلسة
 ـــــــ
بــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـى / عبدالعـزيـز فرحـات نـائــب رئــيس الــمــحــكمة
وعــضوية الـسـادة القـــضاة  / ممـدوح القزاز ،  أيمـن يحيى الرفاعـي ومحمد عبدالمنعم الخلاوى نواب رئيس المحكمة
                   ومصطفى عبداللطيف
وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الله  .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 30 ربيع الأول سنة 1437 هـ  الموافق 10 يناير سنة 2016 .
                 أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4108 لسنة 78 ق .
               الـــمــرفوع مـن :
ــ وزير القوة العاملة والتدريب بصفته
موطنه بهيئه قضايا الدولة مبنى مجمع التحرير قصر النيل القاهرة
ضــــــــد

1 ــ وزير العدل بصفته
موطنه بهيئة قضايا الدولة مبنى مجمع التحرير قصر النيل .
2 ـــ رئيس النقابة العامة للنقل البرى بجمهورية مصر العربية بصفته .
موطنه بمقر النقابة 10 ش الجلاء قسم الازبكية القاهرة .
عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ثم صدر القرار الاتى
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
    لما كان المقرر أنه في حالة تعدد المحكوم عليهم ، يجوز للمحكمة أن تقسم المصاريف بالتساوي بينهم أو بأي طريقة أخرى ، فإن لم تفعل ، كان لقلم الكتاب الرجوع بكامل المصاريف على أي منهم ، ويكون لمن سدد كامل المصاريف الرجوع على باقي المحكوم عليهم كل بحسب نصيبه فيها ، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم القضائية ، لم يقسم مصاريف الدعوى بين المحكوم عليهم فيه ، الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما ، وكان الأول لا يماري في التزامه بسداد نصف الرسوم القضائية المطالب بها ، فإنه يجوز لقلم الكتاب مطالبته بكامل الرسوم وهو من بعد وشأنه فى الرجوع على المطعون ضده الثاني بقدر حصته فيها ، ويضحى سبب الطعن على غير أساس ، متعيناً الأمر بعدم قبول الطعن عملاً بالمادة 263/3 من قانون المرافعات .
لــــــــــذلك
  أمرت المحكمة ـــــــ فى غرفة مشورة ـــــــ بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 6168 لسنة 76 ق جلسة 14 / 3 / 2015


باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض

 دائرة السبت (أ) المدنية

ـــــــ

برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهــام عجيــز نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقي ، أحمـد برغـش وحازم نبيل البناوى و حاتم موسى" نواب رئيس المحكمة "

والسيد رئيس النيابة / أحمد يحى رضا .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 23 من جماد الأول سنة 1436 هـ الموافق 14 من مارس سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6168 لسنة 76 ق .
المرفوع مــن :
1ـــ ......... . المقيم ...... – محافظة الإسكندرية .لم يحضر عنه أحد .

ضـــــد

1ـــ وزير العدل بصفته .
2 ـــ رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته .
3 ـــ رئيس وحدة المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته .
موطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – محافظة القاهرة .
لم يحضر عنهم أحد .
الوقائع
فـى يـوم 22/4/2006 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئناف القاهرة   الصادر بتاريخ 22/2/2006 فى الاستئناف رقم 15326 لسنة 122 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
   وفى 19/5/2006 أُعلن المطعون ضدهم بصفته بصحيفة الطعن .
     وفى 23/5/2006 أُودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيه رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكره طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
        وبجلسة 27/9/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
      وبجلسة 14/3/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن خاصم المطعون ضدهم بصفاتهم بتقرير في قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية تظلما من أمرى تقدير الرسوم القضائية " نسبى وخدمات " بالمطالبتين رقمى 3379 ، 3385 لسنة 2000 /2001 عن الدعوى رقم 11255 لسنة 2000 جنوب القاهرة الابتدائية ، للحكم بقبول التظلم شكلاً وإلغاء أمرى التقدير ، وقال بياناً لذلك إنه أقام تلك الدعوى على" شركة التعمير والاستثمارات الهندسية " للحكم بإلزامها بأن تدفع له 500000 جنيه كتعويض وبتنفيذ التزاماتها التعاقدية المبرمة بينهما بخصوص حظر تكرار النشاط التجارى للمحل موضوع التعاقد وانتهى النزاع صلحاً وحكمت المحكمة بتاريخ 21/12/2000 بإثبات محضر الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذى وألزمته والشركة المصاريف والأتعاب ، وقد صدر أمرا التقدير مجحفين بحقوقه ومخالفين للقانون ، ومن ثم تظلم منهما . دفع المطعون ضدهم بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وبتاريخ 31/3/2005 حكمت المحكمة برفض الدفع وبقبول التظلم شكلاً وبرفضه وتأييد أمرى التقدير . استأنف الطاعن فى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 15326 لسنة 122 ق ، وبتاريخ 22/2/2006  قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما وأبدت الرأى فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما ، أنهما تابعان للمطعون ضده الأول صاحب الصفة وحده في خصومة الطعن .  
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة . وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضــــــــده الأول - وزير العدل بصفته – هو الذى يمثل المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما أمام القضاء ، باعتباره الممثل القانونى للمحكمة ووحدة المطالبة المعنيين بأمرى تقدير الرسوم موضوع التظلم ، مما يكون معه اختصام المطعون ضدهما الأخيرين في الطعن غير مقبول .
حيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية .       
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثانى من السبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الخصومة لم تنعقد في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما إلا بجلسة 23/11/2000 التى تم فيها الصلح وتعتبر الجلسة الفعلية الأولى لنظر النزاع في تلك الدعوى لسبق تأجيلها على غير فعل منه بسبب انتخابات مجلس الشعب بتاريخ 26/10/2000 ، مما كان يتعين معه تقدير الرسوم على هذا الأساس ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ممسكاً عن الرد على دفاعه في هذا الخصوص ، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
   وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وفى المادة 71 من قانون المرافعات على أن " إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد " يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى هى الجلسة الأولى التى أعلن فيها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وأصبحت فيه الدعوى صالحة للمضي في نظرها وذلك عملاً بالمادة 84 من القانون الأخير ، فإذا تصالح المدعى مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ، ويكفي لإعمال المادتين الأوليين طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى ، وأن الشارع قد عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضى - وعلى ما جرى نص المادة 84 المشار إليها - أن يتم إعلان المدعى عليه الغائب ، أو إعادة إعلانه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه في غير الدعاوى المستعجلة ، وأنه إذا تم إعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص في مركز إدارته ، اعتبر هذا الإعلان في حكم المعلن لشخصه بما لا يوجب إعادة إعلانه ، بما مؤداه أن الجلسة الأولى في مقصود الشارع الواردة بنص المادتين 20 مكرراً و71 آنفتى البيان ، هى أول جلسة تكون الدعوى صالحة للمضى في نظرها بعد تمام تلك الإجراءات ، وإذ كانت العبرة في تحديد هذه الجلسة هي بالإمكانية القانونية لنظر الدعوى والمرافعة فيها وتقديم الصلح دون الإمكانية المادية ، فإن عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة لها بعد تمام هذه الإجراءات لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولى طالما أن المانع من نظرها راجع إلى فعل الخصوم وحدهم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى رقم 11255 لسنة 2000 جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما قد تحدد لنظرها جلسة 21/9/2000 التى أعلنت إليها الشركة المدعى عليها في مركزها الرئيسى ، فإن هذه الجلسة تكون هى الجلسة الأولى التى أصبحت فيها الدعوى صالحة قانوناً للمضى في نظرها باعتبار أن هذا الإعلان يعد في حكم الإعلان لشخص الشركة – عملاً بالمادة 84 من قانون المرافعات - فلا يوجب إعادة إعلانها ، ولا يغير من ذلك شطب الدعوى في تلك الجلسة لغياب المدعى – الطاعن – وانسحاب الحاضر عن الشركة تاركاً الدعوى إلى الشطب ، ذلك أن الشطب راجع إلى فعل الخصوم بتغيبهم عن الحضور فيها ، وكان طلب إثبات الصلح في تلك الدعوى لم يقدم إلا في جلسة 23/11/2000 - التالية لجلسة 26/10/2000 التى جددت إليها الدعوى من الشطب - فإنه لا يكون مقدماً في الجلسة الأولى ولا يسري في شأنه نصا المادتين 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية – المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 – و71 من قانون المرافعات باستحقاق ربع الرسم المسدد في هذه الحالة ، ولا يجدي الطاعن – من بعد – ما أثاره في النعي من أن التأجيل من جلسة 26/10/2000 إلى جلسة 23/11/2000 كان لغير فعل منه بسبب الانتخابات ، أياً كان وجه الرأى فيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، داعماً تقدير قلم الكتاب للرسوم وفق المادة 20 من قانون الرسوم المعدل المشار إليه وليس وفق المادتين 20 مكرراً منه و71 مرافعات سالفتى البيان ، فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح فى هذا الخصوص ، ويضحى النعى على غير أساس .
        وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الذى صار باتاً في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما قضى بإلزام الخصوم فيها – هـو والشركة المدعـــى عليها – بالمصاريف عملاً بالمادة 186 مرافعات ، بما كان يتعين معه الالتزام بقوة الأمر المقضي لهذا الحكم في خصوص من ألزمه المصاريف وتشمل الرسوم ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذا الدفاع الجوهرى وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أيد أمرى التقدير رغم صدورهما بإلزامه وحده بالرسوم ، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .   
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية – المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – على أن " يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها . وتصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ، وتتم تسويتها على هذا الأساس .... " وفي المادة 184 من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى .... " يدل على أن المدعي وقد أقام الخصومة القضائية ابتداءً يلزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب وأنه لا يلزم بدفع الباقى منها إلا عقب صدور حكم تنتهى به الخصومة أمام المحكمة ويحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التى تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم . وأن ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التى أنهت الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة 184 من قانون المرافعات وما بعدها ، أما ولاية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم كتاب بتقدير الرسوم القضائية على شخص معين فتنحصر في بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذي ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف ، فليس للقاضي الأمر بتقدير الرسم أو الناظر للتظلم من الأمر بتقديره دخل في تعيين الملتزم بها وقد تحدد مركزه من هذا الالتزام قبل عرض طلب التقدير أو المنازعة بشأنه على القاضى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما ، قضى بإلزام الخصمين طرفى النزاع فيها المدعى – الطاعن – والشركة المدعى عليها بالمصاريف عملاً بالمادة 186 من قانون المرافعات دون تخصيص حصة كل منهما فيها ، فإنه يكون قد ألزمهما المصاريف مناصفة وتشمل الرسوم القضائية بالتساوي فيما بينهما ، وقد صار الحكم باتاً بعدم الطعن عليه – على نحو ما لا يماري فيه طرفا الطعن الراهن – ، مما كان يتعين معه صدور أمرى التقدير وفق ذلك وبما مؤداه أن يكون التزام الطاعن بالرسوم المقدرة فيهما قاصراً فقط على النصف منها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف المؤيد لأمرى التقدير رغم إلزامهما الطاعن وحده بتلك الرسوم بكاملها ، ممسكاً عن الرد على دفاعه الجوهرى المرتكن إلى أساس قانونى صحيح في هذا الشأن فإنه يكون - في خصوص النعى – قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه القصور ، بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لموضوع التظلم ، وبتعديل أمرى التقدير المتظلم منهما بحيث يكون التزام المستأنف بالرسوم المقدرة فيهما قاصراً على النصف منها .
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لموضوع التظلم وبتعديل أمرى التقدير المتظلم منهما بحيث يكون التزام المستأنف بالرسوم المقدرة فيهما قاصراً على النصف منها ، وألزمت المستأنف عليه الأول بصفته المناسب من المصروفات عن درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .