الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 ديسمبر 2018

الطعن 661 لسنة 49 ق جلسة 6 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 77 ص 389


برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، زكي المصري، منير توفيق.
-------------
- 1  محكمة الموضوع. نقض "أسباب الطعن".
إثارة الطاعن أمام محكمة النقض وجه دفاع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع . غير مقبول
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأعمال نص البند السادس من ملحق العقد المؤرخ 4/5/1968 وإنما جرى دفاعها - من بين ما جرى به - على أن تلف الجبن المخزون كان مرجعه سوء التصنيع وليس سوء التخزين . وهو دفاع يغاير ما جاء بوجه الطعن . فإن النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .
- 2  عقد "الوديعة بأجر". التزام. مسئولية. خبرة.
تكييف العقد بأنه وديعة بأجر . مؤداه . التزام المودع لديه ببذل عناية الشخص العادي في المحافظة علي الشيء المودع . عدم تنفيذ هذا الالتزام . خطأ يرتب المسئولية . نفي المسئولية لا يكون إلا بإثبات السبب الأجنبي
- 3  عقد "الوديعة بأجر". التزام. مسئولية. خبرة.
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولا على أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه .
انتهاء الحكم إلى أن التزام الشركة الطاعنة بحفظ الجبن المودع لديها في ثلاجتها من الالتزامات الجوهرية وأنه التزام ببذل عناية هي عناية الشخص العادي - لأن الشركة مأجورة على هذا الالتزام مؤداه أنه كيف العقد بأنه عقد وديعة مأجورة متفقاً في ذلك مع عبارات العقد ودون أن تجادل الطاعنة في هذا التكييف، لما كان ذلك وكان مقتضى عقد الوديعة أن يلتزم المودع لديه - أساساً - بالمحافظة على الشيء المودع لديه وأن يبذل في سبيل ذلك - إذا كان مأجوراً - عناية الشخص العادي - ويعتبر عدم تنفيذه لهذا الالتزام خطأ في حد ذاته يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنها إلا أن يثبت السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية وكان الخبير المنتدب بعد أن عاين الثلاجة والجبن المخزون فيها واطلع على دفاتر الثلاجة المعدة لإثبات درجات الحرارة وأطرحها لعدم سلامتها ولعدم مطابقتها الواقع ورجح من واقع فحصه للجبن المخزون ومعاينته الثلاجة من الداخل - أن تلف الجبن يرجع إلى الارتفاع الكبير والمتكرر في درجات الحرارة - استناداً إلى ما لاحظه من تكثف الماء على سطح الجبن والأجولة التي تحتويه ومن تراب الجبن المبلل على أرضية الثلاجة، وإذ اطمأنت محكمة الموضوع إلى تقرير الخبير - في هذا الشأن - لسلامة أسسه واستخلصت منه في حدود سلطتها التقديرية أن الشركة الطاعنة لم تبذل العناية الواجب اقتضاؤها من مثلها في حفظ الجبن المودع لديها مما أدى إلى تلفه ورتبت على ذلك مسئولياتها عن هذا التلف - فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك، بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهتها الشركة الطاعنة إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.
- 4  مسئولية. تعويض "تقدير التعويض". محكمة الموضوع.
التعويض الجابر للضرر . حق محكمة الموضوع في تقديره ما دام لا يوجد نص في القانون أو العقد يلزمها باتباع معايير معينة في خصوصه
تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة قاضى الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون أو العقد يلزمه بإتباع معايير في خصوصه .
- 5  مسئولية. تعويض "تقدير التعويض". محكمة الموضوع.
الاتفاق مقدما علي تقدير التعويض الذي يلتزم به المسئول . التزام محكمة الموضوع بالقضاء به عند ثبوت المسئولية ، ما لم يكن مبالغا فيه أو لم يثبت تحقق الضرر .
البين من ملحق العقد المؤرخ أنه نص في البند الخامس منه على أنه ..... ومفاد هذا النص أن الطرفين اتفقا مقدماً على مقدار التعويض الذى تلتزم به الشركة الطاعنة - وحدداه بثمن شراء الجبن - مما مؤداه أن تلتزم محكمة الموضوع بالقضاء به عند ثبوت مسئولية الشركة الطاعنة عن التلف الذى أصاب الجبن - ما لم تثبت عدم وقوع ضرر للمطعون ضده الأول - أو - أن التعويض المتفق عليه كان مبالغاً فيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الشركة الطاعنة قد أخلت بالتزامها بالحفظ ولم تبذل في سبيل ذلك عناية الشخص العادي واعتبرها مسئولة عن التعويض فإنه كان يتعين عليه عند تقديره التعويض - عن الجبن التالف - أن يلتزم في ذلك بالثمن الذى دفعه الأخير للحصول عليه بحساب التعويض المتفق عليه مقدماً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك رغم إشارته في مدوناته إلى نص البند الخاص - فإنه يكون فضلاً عن تناقضه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 467 لسنة 1976 تجاري كلي شمال القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم إلزامها بأن تدفع لهما مبلغ عشرين ألف جنيه – على سبيل التعويض – وبياناً لذلك قالا أن كلاً منهما تعاقد مع الشركة الطاعنة على إيداع كمية من الجبن الرومي في ثلاجتها لحفظه تحت درجات حرارة متفق عليها – وإذ تقدما لسحب جزء من الجبن المخزون وتبين لهما تلفه فقد أقاما الدعويين رقمي 7814، 7815 لسنة 1976 مستعجل القاهرة لإثبات حالته. وفيهما قدم الخبير المنتدب تقريراً انتهى فيه إلى مسئولية الشركة الطاعنة عن تلف الجبن نتيجة الإهمال وسوء التخزين لذلك فقد أقاما الدعوى بطلب التعويض عما أصابهما من أضرار. وبتاريخ 15/2/1978 قضت محكمة شمال القاهرة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 4995 جنيه وللمطعون ضده الثاني مبلغ 5180 جنيه. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 227 لسنة 95ق. وبتاريخ 28/1/1979 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب - تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها - على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت بعدم مسئوليتها عن التلف كليا أو جزئيا بسبب ما يطرأ من تغيير على درجات الحرارة والرطوبة المتفق عليها نتيجة عمليات إزالة الثلج أو فتح أبواب الثلاجة لإدخال وإخراج بضاعة المطعون ضدهما وغيرهما أو بسبب إدخال بضائع تالفة أو حامضة أو متخمرة. وذلك طبقا لما تضمنه البند السادس من ملحق العقد المؤرخ 4/5/1968 وإذ التفت الحكم عن الرد على هذا الدفاع وانتهى إلى مسئوليتها عن تلف الجبن المخزون لعدم توفير درجات الحرارة المتفق عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحقها في الدفاع
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأعمال نص البند السادس من ملحق العقد المؤرخ 4/5/1968 وإنما جرى دفاعها - من بين ما جرى به - على أن تلف الجبن المخزون كان مرجعه سوء التصنيع وليس سوء التخزين - وهو دفاع يغاير ما جاء بوجه الطعن. فإن النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الأول وبالأوجه الأول والثالث والرابع من السبب الرابع وبالسبب الخامس - على الحكم المطعون فيه - القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع - وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها بأن المطعون ضدهما تاجران جلبا الجبن من مصادر مختلفة وأودعاه في ثلاجتهما بالحالة التي وجد عليها وقت المعاينة وأن فساده يرجع إلى سوء تصنيعه لأنه لو كان بسبب التخزين لفسد معه جبن سائر العملاء الذين أودعوا بضائعهم بالثلاجة في ذات الوقت - كما أنها اعترضت على تقرير الخبير لعدم إفصاحه عن المصدر الذي استقى منه ارتفاع درجات الحرارة عن الحد المتفق عليه وعدم تعويله في هذا الشأن على الدفاتر المعدة لهذا الغرض بالثلاجة واقتصاره في فحص الجبن المخزون على بعضه دون الآخر مما يشكك في صحة ما أثبته من تلفه كليا - وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع اكتفاء بالإحالة إلى تقرير الخبير- فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع فضلا عن مخالفة الثابت في الأوراق
وحيث إن هذا النعي برمته مردود - ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد اعتبر التزام الشركة الطاعنة بحفظ الجبن المودع لديها في ثلاجتها من الالتزامات الجوهرية وأنه التزام ببذل عناية - هي عناية الشخص العادي- لأن الشركة المذكورة مأجورة على هذا الالتزام. وكان مؤدى هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه أنه كيف العقد المؤرخ 4/ 5/ 1968 وملحقه والعقد المؤرخ 17 /2 /1974- وهما اللذان ينظمان علاقة المطعون ضدهما بالشركة الطاعنة بأن الجبن المودع منهما بثلاجتها – بأنهما عقدا وديعة مأجورة – ولما كانت الطاعنة لا تجادل فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تكييف علاقتها بالمطعون ضدهما على هذا الأساس - وكان هذا التكييف سديد في القانون ومتفقا مع عبارات العقدين سالفي الذكر - وكان من مقتضى عقد الوديعة أن يلتزم المودع لديه - أساساً - بالمحافظة على الشيء المودع لديه وأن يبذل في سبيل ذلك - إذا كان مأجوراً - عناية الشخص العادي - ويعتبر عدم تنفيذه لهذا الالتزام خطأ في حد ذاته يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا أن يثبت السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في دعويي إثبات الحالة رقمي 7814، 8715 لسنة 1976 مستعجل القاهرة - والمرفق صورته بملف الطعن - أن الخبير المذكور - بعد أن عاين ثلاجة الشركة الطاعنة والجبن المخزون فيها - والخاص بالمطعون ضدهما - اطلع على دفاتر الثلاجة المعدة لإثبات درجات الحرارة وأطرحها لعدم سلامتها ولعدم مطابقتها الواقع ورجح من واقع فحصه للجبن المخزون ومعاينته الثلاجة من الداخل - أن تلف الجبن يرجع إلى الارتفاع الكبير والمتكرر في درجات الحرارة - استنادا إلى ما لاحظه من تكثف الماء على سطح الجبن والأجولة التي تحتويه ومن تراب الجبن المبلل على أرضية الثلاجة، وإذ اطمأنت محكمة الموضوع إلى تقرير الخبير - في هذا الشأن - لسلامة الأسس التي بني عليها واستخلصت منه في حدود سلطتها التقديرية. أن الشركة الطاعنة لم تبذل العناية الواجب اقتضاؤها من مثلها في حفظ الجبن المودع لديها مما أدى إلى تلفه ورتبت على ذلك مسئوليتها عن هذا التلف - فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهتها الشركة الطاعنة إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث وبالوجه الثاني من السبب الرابع - على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والتناقض - وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها بأن الجبن - عندما تسلمه المطعون ضدهما - لم يكن تالفا بدرجة تخرجه عن دائرة التعامل بل كان صالحا وله قيمة سوقية وأن المطعون ضدهما باعاه مما يعتبر إثراء على حسابها نتيجة للجمع بين الثمن والتعويض المستحق - كما أنها اعترضت على الخبير لتقديره التعويض على أساس السعر الذي كان من المحتمل بيع الجبن به فيما لو كان صالحا وقدره 125 قرشا للكيلوجرام - في حين كان يجب حسابه على أساس سعر شرائه - نفاذا للبند الخامس من ملحق العقد المؤرخ 4 /5 /1968- وإذ كان ثمن الشراء على ما أثبته الخبير في تقريره هو 90 قرشا للكيلوجرام - فإنه كان يتعين الالتزام بهذا السعر عند تقدير التعويض، وإذ اعتنق الحكم مذهب الخبير في تقدير التعويض والتفت عن الرد على اعتراضها عليه وعلى دفاعها بإثراء المطعون ضدهما على حسابها بالجمع بين الثمن والتعويض المستحق - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحقها في الدفاع - هذا بالإضافة إلى تناقضه لأنه بعد أن أورد في أسبابه نص البند الخامس من ملحق العقد المؤرخ 4 /5 /1968 عاد وأخذ بتقدير الخبير للتعويض
وحيث إن هذا النعي غير سديد في جملته - بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض للمطعون ضده الثاني - ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى أن كلا من المطعون ضدهما تعاقد بمفرده ولحسابه مع الشركة الطاعنة - وكان عقد المطعون ضده الثاني - المؤرخ 17 /2 /1974- والمودع ملف الطعن - قد خلا من النص على تقدير التعويض مقدما أو الالتزام بإتباع معايير معينة في خصوصه - فلا تثريب على محكمة الموضوع أن هي استعملت سلطتها في تقدير التعويض المستحق عن تلف الجبن على أساس السعر الذي كان من المحتمل بيعه به فيما لو كان صالحا للاستهلاك - وقدره 125 قرشا للكيلو جرام - على نحو ما جاء بتقرير الخبير - طالما أنها رأت في تقدير التعويض على هذا الأساس ما يكفي لجبر الضرر الناشئ عن تلف الجبن - إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض الجابر للضرر - من سلطة قاضي الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون أو العقد يلزمه بإتباع معايير معينة في خصوصه - وليس صحيحا ما ذهبت إليه الطاعنة من أن المطعون ضده الثاني قد جمع بين الثمن والتعويض المستحق – لأن الثابت من تقرير الخبير – المرفق صورته بملف الطعن أن الخبير - بعد أن عاين الجبن المخزون - قام بتصنيفه – طبقا لدرجة تلفه - إلى أربعة أصناف وافترض لكل من الأصناف الثلاثة الأولى سعرا يمكن بيعه به بحالته ثم قام بخصم هذا السعر من السعر الذي قدره لبيعه فيما لو كان صالحا واعتبر الفرق بين السعرين خسارة محققه - وهو ما يعني أن الخبير قد راعى في تقدير التعويض عن هذه الأصناف ما يمكن الحصول عليه من ثمن في حالة بيعها. أما الصنف الرابع من الجبن - فقد رأى الخبير - لشدة تلفه - أنه لا يمكن بيعه ولذلك اعتبر قيمته كلها خسارة محققة وكسبا فائقا
وإذ لم تقدم الطاعنة ما يثبت أن المطعون ضده الثاني قد باع الصنف الرابع من الجبن التالف فإن ما يثيره من إثرائه على حسابها بالجمع بين الثمن والتعويض يكون في غير محله، أما ما تنعى به الطاعنة من تناقض الحكم المطعون فيه - فإنه مردود - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يعتبر تناقضا أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا فيه. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه - أن محكمة الموضوع قصدت - عند قضائها للمطعون ضده الثاني بالتعويض - استعمال سلطتها في تقدير هذا التعويض لعدم وجود نص في عقده أو في القانون يلزمها بإتباع معايير معينة في خصوصه - وكانت إشارة الحكم في مدوناته إلى نص البند الخامس من ملحق العقد المؤرخ 4 /5 /1968 تتعلق بالمطعون ضده الأول لأن هذا الملحق خاص بعقده وحده ولا علاقة للمطعون ضده الثاني به فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من تناقض يكون في غير محله - ويكون الطعن برمته على غير أساس بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض للمطعون ضده الثاني
وحيث إنه بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول - فليس صحيحا ما ذهبت إليه الطاعنة من أن المطعون ضده الأول قد جمع بين الثمن والتعويض المستحق - لذات الأسباب التي سلف بيانها في الرد على الإدعاء المماثل في حق المطعون ضده الثاني - وفيما عدا ذلك - فإن النعي سديد - ذلك أن البين من محلق العقد المؤرخ 4 /5 /1968- أنه نص في البند الخامس منه على أنه – في حالة وقوع ضرر جزئي أو كلي للبضاعة بسبب عدم توفير درجة الحرارة والرطوبة المتفق عليها في الأجل القانوني فإن مسئولية الشركة تقتصر فقط على القيمة الحقيقية للنسبة التالفة من البضاعة على أساس الثمن الذي دفعه العميل للحصول عليها ولا تتعداها إلى أية تعويضات أخرى - ومفاد هذا النص أن الطرفين اتفقا مقدماً على مقدار التعويض الذي تلتزم به الشركة الطاعنة - وحدداه بثمن شراء الجبن - مما مؤداه أن تلتزم محكمة الموضوع بالقضاء به عند ثبوت مسئولية الشركة الطاعنة عن التلف الذي أصاب الجبن - ما لم تثبت عدم وقوع ضرر للمطعون ضده الأول - أو - أن التعويض المتفق عليه كان مبالغاً فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه في الرد على وجوه الطعن السابقة - قد انتهى إلى أن الشركة الطاعنة قد أخلت بالتزامها بالحفظ وأنها لم تبذل في سبيل ذلك عناية الشخص العادي واعتبرها لذلك مسئولة عن التعويض فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه - عند تقديره التعويض المستحق للمطعون ضده الأول - عن الجبن التالف - أن يلتزم في ذلك - بالثمن الذي دفعه الأخير للحصول عليه بحسبانه التعويض المتفق عليه مقدماً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك رغم إشارته في مدوناته إلى نص البند الخامس من ملحق عقد المطعون ضده الأول – والذي يوجب الالتزام بالأساس المتقدم في تقدير التعويض - فإنه يكون فضلاً عن تناقضه قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنة في الدفاع - مما يوجب نقضه نقضا جزئيا - فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده الأول.

الطعن 232 لسنة 53 ق جلسة 6 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 76 ص 384


برياسة السيد المستشار/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.
----------
- 1  جمارك "رسوم جمركية: تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها" "منشورات مصلحة الجمارك".
حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة علي البضائع المستوردة . عدم سقوطه بالإفراج عن البضاعة . للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه عند الإفراج عنها دون أن يعتبر ذلك خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم . متي كان مستحقا عليه ولم يسقط بالتقادم
حق مصلحة الجمارك ، في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص . وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك ، من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، ولا يعتبر ذلك ، في جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم .
- 2  جمارك "رسوم جمركية: تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها" "منشورات مصلحة الجمارك".
تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية . المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك لتحديد البند الجمركي الصحيح الذي تخضع له السلعة . تعليمات موجهة إلى موظفيها لتقدير الرسوم الجمركية . جواز تطبيقها علي السلع التي تم الإفراج عنها قبل صدورها . علة ذلك . اعتبارها قرارات تفسيرية كاشفة للرسم الجمركي المستحق وليست منشئة له .
لما كان المقرر طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 سنة 1963 أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، فإن المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركي الذى تخضع له كل سلعة هي مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهوري ، وهي بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه ومتى التزم المنشور هذه الحدود فإنه يكون مجرد قرار تفسيري لأحكام التعريفة الجمركية قصد به تحديد البند الجمركي الصحيح الذى تخضع له السلعة ومن ثم يجوز تطبيقه على السلع التي تم الإفراج عنها من الدائرة الجمركية قبل صدوره دون أن يكون هناك محل للحديث عن الأثر الرجعى للقرار لأن هذا لا يعتبر انسحاباً لأثر القرار الجديد على الماضي .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 384 سنة 1981 تجاري كلي بورسعيد بطلب الحكم بإلزام المصلحة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 852/ 2004ج والفوائد القانونية وقال بيانا لذلك أنه اشترى آلة لصنع المثلجات من المنطقة الحرة ببورسعيد وسدد مبلغ 015/ 976ج قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها حيث أفرج عنها في 6/6/1978، ثم سدد للطاعنة مبلغ 850/ 2004 قيمة فرق الرسم الجمركي الذي طالبته به بناء على مناقصة مراقبة التعريفات الجمركية استنادا إلى أن البند الجمركي الذي تم التقدير بمقتضاه قد عدل 25% إلى 100% وفقا لمنشور الإدارة الصادر في 5/7/1978، وإذ تم الإفراج عن الآلة قبل تعديل الرسم فإن فرق الرسم الجمركي الذي سدده يكون غير مستحق للطاعنة وهو ما يطالب برده
وبتاريخ 28/3/1981 ندبت محكمة أول درجة خبيرا لتحديد الرسوم الجمركية المستحقة على الآلة وحكمت في 26/6/1982 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 850/ 2004 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 108 سنة 23ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية التي حكمت في 13/12/1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبيانا لذلك تقول إن الحكم بني قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن تعديل الرسم الجمركي بمقتضى المنشور الصادر من مراقبة التعريفات بتاريخ 5/7/1978 لا يسري على الآلة موضوع الدعوى إذ تم الإفراج عنها قبل هذا التاريخ في حين أن ما تضمنه المنشور هو تحديد البند الجمركي الذي ينطبق على الآلة وهو بذلك كاشف عن التطبيق الصحيح للتعريفة الجمركية التي لا يجوز تعديلها إلا بقرار جمهوري وإذ ترتب على هذا الخطأ إن أغفل الحكم المطعون فيه تحديد البند الجمركي الذي تخضع له الآلة فإنه يكون مشوبا بالقصور فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به. لما كان ذلك وكان من المقرر طبقا للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 سنة 1963 أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية، فإن المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركي الذي تخضع له كل سلعة هي مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهوري، وهي بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه، ومتى التزم المنشور هذه الحدود فإنه يكون مجرد قرار تفسيري لأحكام التعريفة الجمركية قصد به تحديد البند الجمركي الصحيح الذي تخضع له السلعة ومن ثم يجوز تطبيقه على السلع التي تم الإفراج عنها من الدائرة الجمركية قبل صدوره دون أن يكون هناك محل للحديث عن الأثر الرجعى للقرار لأن هذا لا يعتبر انسحابا لأثر القرار الجديد على الماضي. وإذ كان المنشور مثار النزاع الصادر من مدير عام التعريفات بمصلحة الجمارك بتاريخ 5/7/1978 تحت رقم 174 قد قرر إخضاع الآلات الكهربائية لعمل المثلجات للفقرة ج/4 من البند 84/15 بدلا من الفقرة "ب" من ذات البند والتي تخضع لها الأجهزة المخصصة للصناعة بمقولة أن هذه الآلات لا تستخدم في أغراض الصناعة وإنما تستخدم في أغراض تجارية مما - يجعل الرسم المستحق عليها 100% بدلا من 25% وهو تفسير إن أصاب وجه الحق يعتبر تصحيحا للبند الجمركي الواجب تطبيقه على السلعة وبالتالي يكون كاشفا للرسم الجمركي المستحق عليها وليس منشئا له، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد فرق الرسم الجمركي الذي حصلته الطاعنة على أن المنشور المشار إليه يتضمن تعديلا للتعريفة الجمركية التي قدر على أساسها الرسم الجمركي المستحق على الآلة موضوع النزاع لدى الإفراج عنها في 6/6/1978 ورتب على ذلك عدم سريانه عليها لحصول الإفراج عنها قبل صدوره الأمر الذي حجبه عن مراقبة مدى صواب التحديد الذي ذهب إليه المنشور من خضوع السلع الموصوفة به للبند الجمركي الذي حدده ومدى مطابقة هذه المواصفات على الآلة موضوع الدعوى، ومن ثم فإن الحكم يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 1392 لسنة 50 ق جلسة 5 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 75 ص 380


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد العزيز فوده. وليم بدوي. محمد لطفي السيد وطه الشريف.
-----------
- 1  إرث. تركة. أحوال شخصية.
الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين . لا توارث بين مسلم وغير مسلم . م 6 ق 77 لسنة 1943 . المنع من الإرث مناطه اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتاً بحكم القاضي .
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم، وإذ جرى نص المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بأنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، وكان الإرث يستحق وفقاً للمادة الأولى من القانون بموت المورث، فإن مناط المنع من الإرث هو اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتاً بحكم القاضي.
- 2  استئناف "الأثر الناقل".
الأثر الناقل للاستئناف . ماهيته . أثره .
على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجب المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 345 سنة 1978 مدني كلي الإسماعيلية ضد باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الأربعة المبينة بصحيفة الدعوى، طلب الطاعن قبول تدخله في الدعوى طالبا رفضها على أساس أنه اشترى من مورث المطعون ضدهم عدا الأولى ما يملكه من عقار النزاع بعقد عرفي، فضلا عن أنه يمتلك فيه حصة شائعة بالميراث وبتاريخ 18/12/79 حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعن خصما في الدعوى وبرفضها، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 43 سنة 40ق م. الإسماعيلية وبتاريخ 16/4/1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض دعوى المستأنف وبرفض طلبات الطاعن موضوعا وبصحة ونفاذ العقود الأربعة المبينة بصحيفة الدعوى طعن الطاعن على هذا الحكم بالنقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول "أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى بأن عمه المسيحي الديانة توفى قبل أن يشهر الطاعن إسلامه وهو بذلك صار من بين ورثته، ونظرا لأن المورث قد آل إليه نصف عقار النزاع ميراثا عن زوجته فقد آلت إلى الطاعن حصة شائعة فيه ميراثا عن عمه المذكور، ومن ثم لا يمتلك المطعون ضدهم البائعون للمطعون ضدها الأولى كل العقار، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يورد لهذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه، فإنه يكون مشوبا بالقصور ومخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين، داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم، وإذ جرى نص المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بأنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، وكان الإرث يستحق وفقاً للمادة الأولى من القانون بموت المورث، فإن مناط المنع من الإرث هو اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتاً بحكم القاضي وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المرحوم ...... توفى في 20/5/1971 وكان الثابت من الصورة الرسمية لإشهار إسلام الطاعن أنه كان مسيحيا ثم اعتنق الديانة الإسلامية في 27/9/1977، فإن مفاد ذلك اتحاد ديانة المتوفى والطاعن وقت الوفاة، لما كان ذلك وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من الدعاوى الموضوعية التي تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه وصحة ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع نقل الملكية بما يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع ويتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده صحيحا وأن من شأنه أن ينقل الملكية، لما كان ما تقدم وكان على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجب المادة 223 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبدائه من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم وفق طعنه ما يفيد سبق تمسكه أمام محكمة الدرجة الأولى بمذكرته المقدمة إليها بجلسة 18/2/1979 بأن المتوفى عمه وأنه ضمن ورثته ويرث عنه حصة شائعة في العقار محل النزاع الذي كان المورث يملك نصيبا فيه وأنه بذلك يكون المطعون ضدهم البائعين للمطعون ضدها الأولى لا يملكون كل العقار المبيع، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن مواجهته هذا الدفاع الجوهري القائم أمام محكمة الاستئناف قانونا والذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بقصور من شأنه إبطاله، وحيث أنه لما تقدم يتعين نقض الحكم.

الطعن 1689 لسنة 53 ق جلسة 2 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 74 ص 377


برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.
-----------
بيع "عقد البيع الابتدائي". ملكية "انتقال الملكية" تعويض "التعويض عن فقد الملكية".
عقد البيع العرفي لا ينقل ملكية العقار ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه . أثره . عدم جواز مطالبة المشترى لغاصب العقار بريعه طالما لم يتسلمه أو مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد الملكية التي لم تنتقل إليه بعد . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع العرفي لا تنتقل به ملكية العقار إلى المشترى ، ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشترى مجرد دائن شخصي للبائع بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكيته التي لم تنتقل إليه بعد ، إذ هي لا تنتقل إلا بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه أو التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1516/ 1980 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن بصفته للحكم بندب خبير لمعاينة أرضهما وتقدير سعر المتر فيها وإلزام الطاعن بسداد قيمتها نقدا مع الفوائد بواقع 7% سنويا من تاريخ استيلائه على الأرض حتى السداد وقالا شرحا لها أن الطاعن استولى عليها وأقام بها مدرسة إعدادية دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. ندبت المحكمة خبيرا قدم تقريره في 18/11/1982 قضت بإلزام الطاعن الثاني بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 4800ج وللمطعون ضده الثاني مبلغ 10.000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ الحكم حتى السداد استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6848/99ق القاهرة طالبا إلغاءه ورفض الدعوى. في 27/4/1983 قضت المحكمة بتأييده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن المطعون ضدهما استندا فيها إلى عقدي بيع عرفيين صادرين لهما من شركة ...... (الغير ممثلة في الطعن) وإذ قضي الحكم المطعون فيه برفض الدفع على سند من أن البيع غير مسجل كالبيع المسجل يؤتي آثاره من تاريخ تمام البيع ولو لم تنتقل الملكية بالتسجيل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع العرفي لا تنتقل به ملكية العقار إلى المشتري، ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشتري مجرد دائن شخصي للبائع بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد، فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقده الملكية التي لم تنتقل إليه بعد، إذ هي لا تنتقل إلا بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه أو التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى ليحكم لهما بالتعويض عن فقدهما لملكيتهما للأرض التي آلت إليهما بموجب عقدين عرفيين فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 20 لسنة 43 ق جلسة 2 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 73 ص 366


برياسة السيد المستشار محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، نبيل البناوي، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" ضرائب "الإعفاءات الضريبية".
الوحدات السكنية . إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبنية والضرائب الإضافية أو الأولى وحدها . ق 169 / 1961 . وجوب تخفيض أجرتها بمقدار الضريبة المعفاة . سريان الإعفاء وتحديده منوط بعدد حجرات الوحدة السكنية وأجرتها الشهرية العبرة بالوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير .
النص في المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات والنص في المادة الأولى من التفسير التشريعي الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1967 . يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المساكن التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ، كما أعفى من أداء الضريبة الأصلية وحدها المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاثة جنيهات ، بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة العامة في صورة إعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يوازيها بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين ، وجعل المناط في تطبيق هذا التخفيض بحصر عدد الحجرات التي تشتمل عليها كل وحدة مؤجرة ، على أن يعول في عدد الحجرات بالوصف الوارد في دفاتر الحصر والتقدير " .
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" ضرائب "الإعفاءات الضريبية".
الأماكن المؤجرة لغير السكنى . عدم تمتعها بالإعفاءات الضريبية . ق 46 لسنة 1968 . القضاء بتخفيض أجرتها بمقدار الضريبة . خطأ في القانون .
استبان للمشرع انتفاء حكمة التيسير بالنسبة لمستأجري الأماكن لغير السكنى ، أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة . فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من أحكامه ، بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها ابتداء من أول يوليو سنة 1968 ، فأصبح واجباً عليهم تأديتها لخزانة الدولة وبالتالي فلا إلزام عليهم بتخفيض الأجرة لصالح المستأجرين لهذه الأماكن بالذات .
- 3  إيجار "إيجار الأماكن" "رسم الشاغلين التزامات المستأجر".
رسم شاغلي المباني الذي فرضته بلدية القاهرة بواقع 2 % التزام المستأجر بأدائها للمؤجر مع الأجرة الشهرية . القضاء بتحديد القيمة الإيجارية دون الزام المستأجر بأداء الرسم للمؤجر . خطأ في القانون .
النص في المادة الأولى من قرار بلدية القاهرة الصادر في 956/3/8 - والذى فرض رسماً على شاغلي المباني الواقعة في حدود اختصاص المجلس البلدي لمدينة القاهرة يدل على أن رسم شاغلي المباني الذى فرضته بلدية القاهرة بواقع 2% من القيمة الإيجارية يلتزم المستأجر بأدائه للمؤجر مع الأجرة الشهرية وملحقاته اعتباراً من 956/4/1 ، وإذ حدد المطعون فيه القيمة الإيجارية بعد أن أجرى التخفيضات المقررة قانوناً دون أن يحمل المطعون ضده الأول برسم الشاغلين بقرار بلدية القاهرة المؤرخ 1956/3/8 الذى تمسك به الطاعن في شرح استئنافه الفرعي ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
- 4  نقض. دعوى "الطلبات في الدعوى".
التزام المحكمة في قضائها بما يطلبه الخصم الحكم بأكثر مما طلب . غير جائز ولو كان من النظام العام . ( مثال في القضاء بتخفيض الأجرة  .
لما كان يتعين ، تخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 11 جنيه ،440 مليم اعتباراً من 1962/1/1 بعد تخفيض الأجرة بما يعادل الضريبة العقارية وحدها عملاً بالقانون 169 سنة 1961 ثم إلى مبلغ 2ه1, 9 جنيه من 1965/3/1 بعد تخفيضها 20% إعمالاً للقانون 7 سنة ه96 وجعلها 712, 10 جنيه اعتباراً من 1968/7/1 بعد تحميل المستأجر - المطعون ضده الأول - بالضرائب العقارية إعمالاً للقانون 46 سنة 1968 مع إضافة 260 مليم رسم الشاغلين اعتباراً من 1956/4/1 ، وإضافة مبلغ 183 مليم رسم النظافة اعتباراً من 1968/7/1 فتكون جملة الإيجار المستحق للطاعن فى1968/7/1 - 11 جنيه ، 155 مليم إلا أن الطاعن طلب في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف لجلسة 1972/11/18 الحكم له في استئنافه الفرعي بمبلغ 427, 10 جنيه اعتباراً 1968/7/1 فلا يجوز الحكم بأكثر مما طلب حتى ولو كانت الأجرة القانونية من النظام العام .
- 5  حكم "ما يعد تناقضا".
التناقض الذى يعيب الحكم ويفسده . ماهيته .
التناقض الذى يبطل الحكم ويؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع في الأسباب أو التناقض بين الأسباب والمنطوق .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 1384 سنة 1970 مدني كلي القاهرة بطلب تخفيض أجرة الشقة المبينة بالصحيفة إلى مبلغ 400م 10ج اعتبارا من 1/7/1958، وإلى مبلغ 620م 8ج من 1/1/1962، إلى مبلغ 6.896 من 1/3/1965 مع إضافة رسم النظافة وقدره 2% من الأجرة اعتبارا من 1/7/1968 لتصبح الأجرة 036م 7ج، وقال في شرح دعواه إنه استأجر شقة النزاع من الطاعن بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1955 بأجرة شهرية قدرها 13 جنيه، وأجرى الطاعن تخفيضها وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1965، في حين أن تلك الأجرة تخضع أيضا للتخفيض الوارد بالقانونين رقمي 55 لسنة 1985، 169 لسنة 1961 فأقام دعواه بتاريخ 21/6/1970 حكمت المحكمة بتحديد أجرة شقة النزاع مبلغ 13 جنيه من 1/1/1955 ثم تخفيضها إلى مبلغ 219م 11ج اعتبارا من 1/1/1962، ثم إلى مبلغ 976م، 9ج اعتبارا من 1/3/1965، وجعل الأجرة 155م، 9ج اعتبارا من 1/7/1968، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3624 سنة 87ق القاهرة، كما أقام الطاعن استئنافا فرعيا برقم 1812 سنة 88ق القاهرة، هذا وقد أقام مورث المطعون ضدهم عدا الأول على الطاعن الدعوى رقم 4652 سنة 1971 مدني كلي القاهرة "2420 لسنة 1970 مدني كلي القاهرة بطلب تخفيض أجرة الشقة المبينة بالصحيفة إلى مبلغ 800م، 12ج ابتداء من 1/1/1958 تاريخ التعاقد، وإلى مبلغ 608م، 10ج من 1/1/1962 ثم إلى مبلغ 487م، 8ج اعتبارا من 1/3/1965، وقال في بيان دعواه أنه استأجر شقة النزاع من الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1958 بأجرة شهرية قدرها 16 جنيه أجرى الطاعن تخفيضها وفقا لأحكام القانونين رقمي 169 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 في حين أن تلك الأجرة تخضع أيضا للتخفيض الوارد بالقانون رقم 55 لسنة 1958 فأقام دعواه. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 30/3/1972 بتخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 800م، 12ج ابتداء من 1/8/1958، وإلى 608م، 10ج ابتداء من 1/1/1962 وإلى مبلغ 487م، 8ج اعتبارا من 1/3/1965 استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2076 سنة 89ق القاهرة، أمرت المحكمة بضم الاستئنافات وبتاريخ 18/11/1972 قضت برفضها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
أولا: الطعن على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1812/88 ق القاهرة
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك من وجهين، وفي بيان ذلك يقول أن شقة النزاع مكونة من ثلاث حجرات وصالة وأجرتها الشهرية 13 جنيه، فيزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة على ثلاثة جنيهات ولا يتجاوز خمسة جنيهات، فيكون الإعفاء من الضريبة الأصلية على العقارات وحدها دون الضرائب الإضافية، وذلك عملا بالمادة السادسة من القانون رقم 169 لسنة 1961 اعتبارا من أول يناير سنة 1962، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بإعفاء الأجرة من الضريبة العقارية والضرائب الإضافية بواقع 13.7% فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، هذا والمطعون ضده يستعمل شقة النزاع لغير السكنى، إذ يستعملها مكتبا للمحاماة، فيتعين تحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961، وذلك عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1968 اعتبارا من 1/7/1968، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في إعفاء الأجرة من الضريبة العقارية بعد هذا التاريخ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات على أنه "تعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها المساكن التي لا تزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات، كما تعفى من أداء الضريبة وحدها المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ولا تجاوز خمسة جنيهات، وعلى المالك في كلتا الحالتين أن يخفض القيمة الإيجارية للمساكن بما يعادل ما خص الوحدة السكنية من الإعفاء ... "والنص في المادة الأولى من التفسير التشريعي الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1967 على أنه "يحدد عدد الحجرات بالوحدة السكنية أو غير السكنية على أساس الوصف الثابت بدفاتر الحصر والتقدير وقت العمل بأحكام القانون رقم 169 المشار إليه ..."، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المساكن التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات، كما أعفى من أداء الضريبة وحدها المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات، كما تعفى من أداء الضريبة وحدها المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات، وعلى المالك في كلتا الحالتين أن يخفض القيمة الإيجارية للمساكن بما يعادل ما خص الوحدة السكنية من الإعفاء ..." والنص في المادة الأولى من التفسير التشريعي الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1967 على أنه "يحدد عدد الحجرات بالوحدة السكنية أو غير السكنية على أساس الوصف الثابت بدفاتر الحصر والتقدير وقت العمل بأحكام القانون رقم 169 المشار إليه ...، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المساكن التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات، كما أعفى من أداء الضريبة الأصلية وحدها المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاثة جنيهات، بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة العامة في صورة إعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يوازيها بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين، وجعل المناط في تطبيق هذا التخفيض بحصر عدد الحجرات التي تشتمل عليها كل وحدة مؤجرة، على أن يعول في عدد الحجرات بالوصف الوارد في دفاتر الحصر والتقدير، ولما كان الثابت من الكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الأموال المقررة المؤرخ 5/4/1965 والمقدم ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف أن الشقة رقم 8 التي يستأجرها المطعون ضده الأول بعقار النزاع مكونة من ثلاث حجرات وصالة، وأجرتها الشهرية 13 جنيه، ومعفاة من الضريبة العقارية وحدها وقدرها 18 جنيه و720 مليم وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن عين النزاع تتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة الأصلية والضرائب الإضافية في حين أن متوسط الإيجار الشهري للحجرة يزيد على ثلاث جنيهات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ كان يتعين أن يقتصر الإعفاء على ما يعادل الضريبة الأصلية وحدها وقدره 18.720 / 12 شهرا = 1.560 شهريا اعتبارا من 1/1/1962 وحتى 30/6/1968 ، ذلك أنه وإن كان القانون رقم 169 لسنة 1961 صدر بتقرير بعض الإعفاءات عن العقارات المبنية عموما وخفض الأجرة بمقدار هذه الإعفاءات لصالح المستأجرين اعتبارا من أول يناير سنة 1962 على التفصيل سالف الذكر، إلا أن المشرع ما لبث أن تبين انتفاء حكمة هذا التيسير بالنسبة لمستأجري الأماكن لغير السكنى، أخذا بأن هؤلاء يزاولون نشاطا يدر عليهم ربحا يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من أحكامه، بحيث لا يتمتع من ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها ابتداء من أول يوليو سنة 1968، فأصبح واجباً عليهم تأديتها لخزانة الدولة وبالتالي فلا إلزام عليهم بتخفيض الأجرة لصالح المستأجرين لهذه الأماكن بالذات، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول وحدد أجرة عين النزاع على ما ضمنه من إعمال القانونين رقمي 169 لسنة 1961، 7 سنة 1965، دون أن يعمل أحكام القانون رقم 46 لسنة 1968 الذي تمسك به الطاعن في شرح استئنافه الفرعي رغم أن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضده الأول يستعمل عين النزاع مكتبا للمحاماة وأوضح المطعون فيه ذلك في مدوناته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وكان يتعين تحميل المطعون ضده الأول بما سبق إعفاؤه من الضريبة الأصلية اعتبارا من 1/7/1968 وقدره مبلغ 1 جنيه و560 مليم شهريا
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن بلدية القاهرة أصدرت قرارا في 8/3/1956 بفرض رسم شاغلين مقداره 2% من القيمة الإيجارية لهذه المباني إذا جاوزت 24 جنيها سنويا، وألزم شاغل المكان مالكا أو مستأجرا بأداء هذا الرسم، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتحديد القيمة الإيجارية بعد أن طبق قوانين تخفيض الأجرة دون أن يضيف إليها مقدار هذا الرسم وقدره 260 مليم فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار بلدية القاهرة الصادر في 8/3/1956 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 20 في 8/3/1956، والذي فرض رسماً على شاغلي المباني الواقعة في حدود اختصاص المجلس البلدي لمدينة القاهرة على أن يفرض على شاغلي المباني الواقعة في حدود اختصاص المجلس البلدي لمدينة القاهرة رسم بلدي قدره 2% من القيمة الإيجارية لهذه المباني إذ جاوزت 24 جنيها في السنة "والنص في المادة الثالثة على أن "يقوم شاغل المكان سواء كان مستأجرا أو مالكا بأداء الرسم مقدما إلى البلدية عن ستة أشهر كاملة خلال شهري يناير ويوليو من كل سنة" ونصت المادة الثامنة على العمل بهذا القرار، اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، أي اعتبارا من 1/4/1956، وكان النص في المادة 10/2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على إضافة الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة، ثم نصت المادة 10/3 على أن "يلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر على الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة "يدل على أن رسم شاغلي المباني الذي فرضته بلدية القاهرة بواقع 2% من القيمة الإيجارية يلتزم المستأجر بأدائه للمؤجر مع الأجرة الشهرية وملحقاتها اعتبارا من 1/4/1956، وإذ حدد الحكم المطعون فيه القيمة الإيجارية بعد أن أجرى التخفيضات المقررة قانوناً دون أن يحمل المطعون ضده الأول برسم الشاغلين المقرر بقرار بلدية القاهرة المؤرخ 8/3/1956 الذي تمسك به الطاعن في شرح استئنافه الفرعي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ كان يتعين إلزام المستأجر بها بواقع 260 جنيه شهريا اعتبارا من 1/4/1956
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضي به من تخفيض الأجرة إلى مبلغ 11 جنيه و219 مليم اعتبارا من 1/1/1962 ثم إلى مبلغ 8 جنيه و976 مليم اعتبارا من 1/3/1965 وجعلها 9 جنيه و100 مليم اعتبارا من 1/2/1968
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم يتعين تخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 11 جنيه و440 مليم اعتبارا من 1/1/1962 بعد تخفيض الأجرة بما يعادل الضريبة العقارية وحدها عملاً بالقانون رقم 169 سنة 1961 ثم إلى مبلغ 9 جنيه و152 مليم من 1/3/1965 بعد تخفيضها 20% إعمالاً للقانون 7 سنة 1965، وجعلها 10 جنيه و712 مليم اعتبارا من 1/7/1968 بعد تحميل المستأجر - المطعون ضده الأول - بالضرائب العقارية إعمالاً للقانون 46 سنة 1968 مع إضافة 260 رسم الشاغلين اعتبارا من 1/4/1956، وإضافة مبلغ 183 مليم رسم النظافة اعتبارا من 1/7/1968 فتكون جملة الإيجار المستحق للطاعن في 1/7/1968 11 جنيه و155 مليم إلا أن الطاعن طلب في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف لجلسة 18/11/1972 الحكم له في استئنافه الفرعي بمبلغ 10 جنيه و427 مليم اعتباراً من 1/7/1968 فلا يجوز الحكم له بأكثر مما طلب حتى ولو كانت الأجرة القانونية من النظام العام
ثانيا: الطعن على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2076 سنة 89ق 
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه التناقض بين الأسباب والمنطوق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف رقم 3624 سنة 87ق القاهرة قضي بأن عين النزاع أقيمت قبل 18/9/1952 وأنها تخضع للتخفيض الوارد بالقانون 199 لسنة 1952 دون القانون 55 لسنة 1958، واستند في ذلك لحجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة 9053 سنة 1978 السيدة المؤيد استئنافيا، في حين أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف رقم 2076 سنة 89ق ندب خبيرا في الدعوى ورفضه في أسباب هذا الحكم إعمال حجية الحكم الجنائي سالف الذكر، وقدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن عقار النزاع أقيم بعد 18/9/1952 وأنه يخضع للتخفيض الوارد في القانون رقم 55 لسنة 1958 واعتمد الحكم الصادر في الموضوع تقرير الخبير وأجري هذا التخفيض، إلا أن الحكم المطعون فيه - والذي ضم الاستئنافين للارتباط - قضي برفضهما، وأورد في مدوناته - على خلاف الواقع بأن الخبير انتهى إلى أن شقق النزاع لا تخضع للقانون 55 سنة 1958، وذهب الحكم إلى أن القانون الواجب التطبيق هو رقم 199 سنة 1952 استنادا إلى حجية الحكم الجنائي القاطع في أن إنشاء العقار سابق على 18/9/1952، وإلى ما قدمه – أي الطاعن - من مستندات، وعدل على ذلك في رفض الاستئنافين وإن كان هذا القضاء يتطابق مع الحكم الابتدائي الصادر في دعوى المطعون ضده والذي يسايره في قضائه، إلا أن الحكم المطعون فيه يخالف الحكم الابتدائي الصادر في دعوى باقي المطعون ضدهم ويتناقض معه، ولا يتفق مع النتيجة التي انتهى إليها من أن عين النزاع تخضع للتخفيض الوارد في القانون رقم 55 سنة 1958 ورغم ذلك قضي بتأييده، بما يعيب الحكم بالتناقض ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي يقع في الأسباب أو التناقض بين الأسباب والمنطوق، ولما كان البين من أسباب الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى 4652 سنة 1971 مدني كلي القاهرة 2420 لسنة 1970 مدني كلي القاهرة المرفوعة من مورث المطعون ضدهم - عدا الأول - أن الحكم أقام قضاءه استنادا لتقرير الخبير الذي انتهى إلى أن عين النزاع أقيمت بعد 18/9/1952 وأنها تخضع للتخفيض الوارد في القانون رقم 55 لسنة 1958 واستنادا لذلك - قضي في منطوقه بتخفيض الأجرة إلى مبلغ 12 جنيه و800 مليم اعتبارا من 1/8/1958، ثم أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته بأن "شقق النزاع لا تخضع للقانون 55 سنة 1958" وأن عقار النزاع "يخضع للتخفيض الوارد بالقانون 199 سنة 55 سنة 52 دون القانون اللاحق رقم 55 سنة 58 ... ويتعين تأسيسا على ما تقدم رفض الاستئنافات الثلاثة موضوعا "فإنه يكون قد انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي أجرى التخفيض وفقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1958، مما يجعله مشوبا بالتناقض، ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.