الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 ديسمبر 2018

الطعن 829 لسنة 50 ق جلسة 1 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 72 ص 361

جلسة 1 من فبراير سنة 1984
برياسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، محمد إبراهيم خليل وأحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
-------------
(72)
الطعن 829 لسنة 50 ق
- 1  نقض. "الخصوم في الطعن". دعوى "الصفة".
الاختصام في الطعن . وجوب أن يكون بالصفة التي كانت في الدعوي . عدم اشتراط القانون موضعا معينا لبيانها بالصحيفة . كفاية ورود هذه الصفة في أي موضع . مثال .
- 2  دعوى. دفوع "الدفع بعد القبول" "الدفوع الشكلية".
الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة . دفع شكلي . أثره . سقوط الحق في التمسك به بعد الكلام في الموضوع .
- 3  دعوى "إحالة الدعوى إلى التحقيق". إثبات. محكمة الموضوع.
إحالة الدعوي إلى التحقيق . أمر متروك لمحكمة الموضوع . لها أن تطرح طلبها اذا رأت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها .
----------
1 - لئن كان الأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعاً معيناً في صحيفة الطعن ، فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد اختصام المطعون عليه بذات الصفة ، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أن الطاعن وإن لم يشر في صدرها إلى صفة المطعون عليه الثاني كرئيس للجمعية التعاونية لبناء المساكن بكفر صقر ، إلا أنه ردد تلك الصفة في مواضع متعددة من الصحيفة مما يدل على أنه التزم في طعنه الصفة التي أقيمت بها الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الثاني وصدر على أساسها الحكم المطعون فيه .
2 - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة - هو في حقيقته وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة اعتراض على شكل إجراءات الخصومة وكيفيه توجيهها ، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية يسقط الحق في التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام في موضوع الدعوى ، لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه ، وليس بالتسمية التي تطلق عليه .
3 - إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هي أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، ولا أن تطرح هذا الطلب إذا رأت في عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها وتقضى بما يطمئن إليه وجدانها وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 2736 سنة 1976 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكية كل منهما للأطيان المبينة بالأوراق ومنع تعرض الطاعن لهما فيها والتسليم، وقالا بيانا للدعوى أن أولهما يمتلك 9س 10ط 5ف بموجب عقدي بيع مسجلين سنة 1972 وأن الجمعية ..... لبناء المساكن بكفر صقر التي يمثلها الثاني تمتلك 6 س 14 ط بموجب عقد بيع مسجل سنة 1969 وأن الطاعن نازعهما في تلك الملكية، ووضع يده على الأرض المذكورة غصبا، فأقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 25/4/1977 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لمعاينة الأرض محل النزاع وبيان المالك وسند ملكيته وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 2/1/1978 بتثبيت ملكية كل من المطعون عليهما للمساحة سالفة البيان والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق بالاستئناف رقم 87 سنة 21ق مدني. وبتاريخ 12/3/1979 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء سالف الذكر لفحص اعتراضات الطاعن على تقرير الخبير، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 12/2/1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه الثاني بعدم قبول الطعن لرفعه بالنسبة له على غير ذي صفة وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع وبرفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة، أنه مقام ضده بصفته الشخصية رغم أنه أقام الدعوى بصفته رئيسا للجمعية التعاونية لبناء المساكن بكفر صقر وصدر الحكم لصالحه بتلك الصفة، فيكون الطعن بالنسبة له غير مقبول
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه وإن كان الأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعاً معيناً في صحيفة الطعن، فإنه يكفي لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد اختصام المطعون عليه بذات الصفة، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أن الطاعن وإن لم يشر في صدرها إلى صفة المطعون عليه الثاني كرئيس للجمعية التعاونية آنفة الذكر، إلا أنه ردد تلك الصفة في مواضع متعددة من الصحيفة مما يدل على أنه التزم في طعنه الصفة التي أقيمت بها الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الثاني وصدر على أساسها الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لتعدد المدعين فيها مع تغاير طلباتهم دون قيام رابطة تجيز هذا الجمع على سند من القول بأنه دفع شكلي سقط بعدم إبدائه قبل باقي الدفوع في حين أنه يصح إبداؤه بعد التعرض للموضوع، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه ما تمسك به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الثاني لانعدام الصفة لأنه لم يقدم ما يدل على صفته كرئيس للجمعية سالفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله، ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة، هو من حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اعتراض على شكل إجراءات الخصومة وكيفية توجيهها، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية يسقط الحق في التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام في موضوع الدعوى، لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه، وليس بالتسمية التي تطلق عليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، هذا والنعي في شقه الثاني مردود ذلك أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما تستقل به محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه، أنه أقام قضاءه على ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وما أطمأنت إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي خلص إلى أن المطعون عليه الثاني بصفته رئيس الجمعية آنفة الذكر يمتلك الأرض سالفة البيان بموجب عقد بيع مسجل سنة 1969 مما يفيد توافر صفته، وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما يكفي لحمله، فلا على محكمة الموضوع في هذه الحالة إن لم تتبع كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالا لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها ومن ثم يكون هذا النعي لا أساس له
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته للأرض محل النزاع هو والبائع له بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وطلب من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ولم يرد على ما قدمه للتدليل على صحة دفاعه، فيكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هي أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ولها أن تطرح هذا الطلب إذا رأت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وما أطمأنت إليه من تقريري الخبيرين آنفي الذكر من ملكية المطعون عليهما للأرض محل النزاع بموجب عقود مسجلة، وقد أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله ويواجه دفاع الطاعن وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه، فلا على محكمة الموضوع في هذه الحالة إذ أطرحت طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق، والنعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1052 لسنة 53 ق جلسة 31 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 71 ص 357

برياسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد حسين بدر، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.
------------
- 1  مسئولية "مسئولية تقصيرية". إثبات.
المسئولية عن الأشياء . أساسها .
النص في المادة 178 من القانون المدني يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المسئولية المقررة بموجبه تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي يتولى حراسته وهي لا ترتفع إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
- 2  مسئولية "مسئولية تقصيرية". إثبات.
حارس الشيء الذى يفترض الخطأ في جانبه هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصرا واستقلالا ، ولا تنتقل الحراسة منه إلى تابعه المنوط به استعمال الشيء . الحكم ببراءة المتهم رغم انتفاء خطأ المجنى عليه لا ينفى مسئولية الحارس عن التعويض .
المقرر أن حارس الشيء الذي يفترض الخطأ في جانبه هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصراً واستقلالاً ولا تنتقل الحراسة منه إلى تابعه المنوط به استعمال الشيء المسئولية المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني في أساسها خطأ مفترض قبل الحارس ما لم يقم الدليل على حدوث خطأ من المضرور ينفى خطأ الحارس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - يتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 4905 سنة 980 مدني كلي شمال القاهرة طالبين الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع لهما تعويضا قدره مائة ألف جنيه وقالا بيانا للدعوى أن السيارة رقم ........ التابعة للهيئة الطاعنة صدمت مورثهما المرحوم ........ فأودت بحياته وتحرر عن ذلك الحادث محضر الجنحة رقم 3166 سنة 1979 قصر النيل ضد سائق تلك السيارة التي قضي فيها بالبراءة ولمسئولية الطاعنة عن الأضرار التي لحقت بهما استنادا إلى أحكام مسئولية حارس الشيء طبقا للمادة 178 من القانون المدني فقد أقاما ضدها الدعوى. قضت محكمة الدرجة الأولى بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على بناتها القاصرات كريمات المجني عليه مبلغ أربعة ألاف جنبه تعويضا ماديا وأدبيا وللثانية مبلغ خمسمائة جنيه – تعويضا أدبيا – وللجميع تعويضا موروثا قدره خمسمائة جنيه – استأنف طرفا النزاع هذا الحكم بالاستئنافين 814، 857 سنة 99ق القاهرة، وبعد ضمهما معها – حكمت المحكمة برفض الاستئناف رقم 857 لسنة 99ق القاهرة المرفوع من الطاعنة، وفي الاستئناف رقم 814 لسنة 99ق المرفوع من المطعون ضدهما بتعديل الحكم بالزيادة إلى مبلغ 2000 جنيه لكل من المطعون ضدها الأولى والقاصرات الثلاثة، 2000 جنيه تعويضا موروثا للمطعون ضدهما والبنات الثلاثة، يقسم بينهم بالفريضة الشرعية، ومبلغ 500 للمطعون ضدها الثانية طعنت الهيئة المحكوم ضدها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الهيئة الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أخطأ فيما انتهى إليه من مسئولية الهيئة الطاعنة عن تعويض المطعون ضدهما استنادا إلى مسئولية حارس الأشياء المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني إذ أن هذه المسئولية تقصيرية قوامها خطأ يتمثل في تقصير حارس الشيء في بذل ما تقضيه حراسته من عناية خاصة تحول دون أن يفلت زمامه من يده وهذا الخطأ يمكن أن يكون محلا للمساءلة الجنائية متى تحدد نوعه وقام الدليل على نسبته إلى الحارس، وافتراض مسئوليته عن الشيء قاصر على المسئولية المدنية وحدها التي لا ينفيها الحارس إلا بنفي رابطة السببية فيها متى ثبت وجود السبب الأجنبي، ولما كان الثابت من الحكم الجنائي ببراءة قائد السيارة أنه نفى حدوث خطأ من جانبه - وهو الشخص الطبيعي الذي يمثل الهيئة في مباشرة الحراسة – فتكون المسئولية عن حراسة السيارة قد طرحت على المحكمة الجنائية ومؤدى ذلك انتفاء مسئولية الهيئة الطاعنة طبقا للمادة 178 من القانون المدني إعمالا لنص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الهيئات رقم 25 لسنة 1968، هذا فضلا عن الثابت من التحقيقات والحكم الجنائي من أن الحادث يرجع لخطأ المضرور الذي عبر الطريق فجأة واصطدم بالسيارة مما ينفي رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى رغم ذلك إلى مسئولية الطاعنة وفقا للمادة 178 مدني مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 178* من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يدله فيه "يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المسئولية المقررة بموجبه تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضا لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي يتولى حراسته وهي لا ترتفع إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. كما أن من المقرر أيضا أن حارس الشيء الذي يفترض الخطأ في جانبه هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصراً واستقلالا ولا تنتقل الحراسة منه إلى تابعه المنوط به استعمال الشيء، ولما كان الحكم بعد أن التزم بهذا النظر أورد قوله "حيث إنه بإنزال القاعدة الآنفة على ماديات الدعوى فإن الثابت من الحكم الجنائي الصادر ببراءة المتهم ومن محضر الشرطة أن أحدا لم يشهد بخطأ صادر من المجني عليه بل أن أسباب الحكم الصادر بالبراءة وإن كانت قد نفت وجود دليل في الأوراق على خطأ المتهم إلا أنها لم تتناول ما إذا كان قد صدر خطأ من جانب المجني عليه من عدمه، ولما كانت المسئولية المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني أساسها خطأ مفترض قبل الحارس ولم يقم في الأوراق - دليل على حدوث ..... خطأ من المضرور ينفي خطأ الحارس مما ترى معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من مسئولية هيئة النقل العام "وإذ كان ما قرره الحكم على النحو السالف بيانه صادف صحيح القانون ويتضمن الرد الكافي على ما أثارته الطاعنة بسببي النعي فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 1079 لسنة 50 ق جلسة 31 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 70 ص 354


برياسة المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد حسين بدر، مدحت المراغي وجرجس اسحق.
-------------
حكم. استئناف. كفالة.
استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم . م 221 مرافعات . إيداع الكفالة إجراء جوهري لازم لقبوله . علة ذلك .
النص في المادة 221 من قانون المرافعات مفاده أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف استهدف المشرع منه تضييق نطاق الرخصة الاستثنائية التي يتيحها النص حتى لا يقدم عليها إلا من هو جاد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف على أن الطاعن لم يودع عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد الاستئناف الكفالة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون المرافعات وهو ما لا يغنى عن إيداعها بعد ذلك - فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 37 سنة 1975 مدني كلي الفيوم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لأطيان يبلغ مساحتها 15س 12ط مشاعا في الأطيان المبينة بالصحيفة وكذا 8.83 متر مربع في كامل أرض وبناء المنزل المبين بالصحيفة مع التسليم – ثم عادت المدعية فقصرت طلباتها إلى طلب تثبيت ملكيتها إلى مساحة 15س 8ط شيوعا في الأطيان المبينة بالصحيفة حكمت محكمة الدرجة الأولى للمدعية بطلباتها المعدلة – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 156 سنة 14ق بني سويف وبجلسة 3/3/1980 – حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ بني قضاءه بعدم قبول الاستئناف على سند من أن المادة 221 من قانون المرافعات أوجبت إيداع كفالة عند تقديم صحيفة الاستئناف وأن تخلفه عن إيداعها يرتب جزاء عدم قبول الاستئناف في حين أن عدم دفع الرسوم المستحقة على الدعوى لا يترتب عليه سوى استبعاد القضية من الرول ولما كانت الكفالة من ملحقات الرسوم القضائية فإنه لا يجوز الحكم بعدم قبول الاستئناف لعدم إيداع الكفالة فضلا عن أنه قام بسداد الكفالة بعد ذلك بتاريخ 29/4/1980
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 221 من قانون المرافعات على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وعلى المستأنف في هذه الحالة أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات ... ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لانتفاء البطلان "مفاده أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف استهدف المشرع منه تضييق نطاق الرخصة الاستثنائية التي يتيحها النص حتى لا يقدم عليها إلا من هو جاد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف على أن الطاعن لم يودع عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد الاستئناف الكفالة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون المرافعات وهو ما لا يغني عنه إيداعها بعد ذلك - فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

الطعن 1249 لسنة 53 ق جلسة 30 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 69 ص 345


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابه.
-------------
- 1  تأمينات اجتماعية "تأمين إصابات العمل".
أنواع التأمين الإجباري . ورودها في قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 على سبيل الحصر . استقلال كل منها في مبناه وأحكامه.
وردت أنواع التأمين الإجباري في المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة ه197 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم ه2 لسنة 1977 - الذى يحكم واقعة الدعوى - على سبيل الحصر ، إلا أن لكل نوع من هذه التأمينات مبناه وأحكامه ، فالهدف من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حصول المؤمن عليه أو المستحقين عنه على معاش أو تعويض حين التقاعد بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، بينما شرع تأمين إصابات العمل لمواجهة أخطاء العمل وتأمين العامل المصاب بإصابة عمل وذلك بالحصول على العلاج وتعويض الأجر خلال فترة الإصابة وتعويض العجز المستديم إذا لم يتم الشفاء أو تعويض الأسرة في حالة وفاة المصاب .
- 2  تأمينات اجتماعية "تأمين إصابات العمل".
تأمين إصابات العمل . سريانه على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل ولو كانوا من المتدرجين أو التلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بخدمة عامة .
تسرى أحكام تأمين إصابات العمل - وفق ما نصت عليه المادتان الثانية والثالثة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة دون تقيد ببلوغهم سن الثامنة عشر كما تسرى على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بخدمة عامة .
- 3  تأمينات اجتماعية "تأمين إصابات العمل".
انتهاء التأمين ببلوغ المؤمن عليه سن الستين . اقتصاره على تامين الشيخوخة والعجز والوفاة دون تأمين إصابات العمل . علة ذلك
النص في المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة ه197 على انتهاء التأمين ببلوغ المؤمن عليه سن الستين ، يخص تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، فلا يسرى حكمها على تأمين إصابات العمل الذى وردت أحكامه في الباب الرابع من القانون وخلا من النص على حكم مماثل للمغايرة والتمايز بين التأمينين ، فلا يجوز الربط بينهما إلا في الحدود التي نص عليها القانون .
- 4  تأمينات اجتماعية "تأمين إصابات العمل".
سريان تامين إصابات العمل . مناطه . قيام علاقة العمل وحدوث الإصابة خلالها . تحديد سن الستين كحد أدنى لتقاعد العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل . لا يحول دون تشغيلهم أو استمرارهم في العمل بعد هذا السن . مؤدى ذلك. خضوعهم لتأمين إصابات العمل .
مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والمادة 40 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم ه2 لسنة 1977 ، أن مناط سريان تأمين إصابات العمل هو قيام علاقة العمل وحدوث الإصابة خلالها ، على اعتبار أن هذا التأمين يستهدف مواجهة أخطار العمل . لما كان ذلك وكان تحديد سن الستين كحد أدنى لسن تقاعد العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون ، رقم 91 لسنة 9ه19 - المنطبق على واقعة الدعوى - لا يحول دون صاحب العمل وتشغيل العمال أو استبقاء من يراه صالحاً من عماله للاستمرار في العمل بعد هذا السن فإنه ليس ثمة ما يمنع من التأمين على إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي آنف الذكر على العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل إذا تم تشغيلهم بعد سن الستين .
- 5  تأمينات اجتماعية "تأمين إصابات العمل". 
حساب معاش إصابة العمل بنسبة معينة من الأجر الذى يحسب على أساسه معاش الشيخوخة والعجز والوفاة . لا يتأدى منه سريان أحكام انتهاء تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ببلوغ المؤمن عليه سن الستين على تأمين إصابات العمل . علة ذلك .
النص في المادة 15 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة ه197 المعدل على حساب معاش إصابة العمل بنسبة معينة من الأجر الذى يحسب على أساسه معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بما لا يزيد أو يقل عن الحدين الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في المادتين 20 ، 24 أو زيادة هذا المعاش زيادة نسبية لا يتأدى منه سريان أحكام انتهاء تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ببلوغ المؤمن عليه سن الستين على تأمين إصابات العمل ، ولا يعنى إلا أن المشرع رأى حساب معاش تعويض إصابة العمل بنسبة معينة من الأجر الذى سددت على أساسه اشتراكات التأمين بدلاً من الأجر الفعلي الذى جرى القانون السابق رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على اتخاذه أساس لحساب هذا المعاش ، وأن الزيادة النسبية في المعاش لا تعدو أن تكون إحدى صور الرعاية الخاصة للمصابين بإصابة عمل أو المستحقين عنهم حتى بلوغ سن الستين حقيقة أو حكماً .
- 6  تأمينات اجتماعية "تأمين إصابات العمل".
النص في قرار وزير التأمينات الاجتماعية على عدم استحقاق المصاب تعويض الأجر اذا انتهت خدمته ببلوغه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه في نظام توظفه . مقصور على العاملين الذين تنص صراحة نظم توظفهم على انتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الستين أو سن آخر للتعاقد .
لا محل للتحدي بما نصت علية المادة 19 من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 310 لسنة 1976 في شأن بعض الأحكام التنفيذية الخاصة بالتأمين ضد إصابة العمل من أنه " لا يستحق تعويض الأجر إذا انتهت خدمة المصاب ببلوغه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به ويصرف له في هذه الحالة المعاش أو التعويض المستحق له في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة " ، إذ أن حكمها مقصور على العاملين الذين تنص صراحة نظم توظفهم على انتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الستين أو سن آخر للتقاعد .
- 7  حكم "التناقض في الحكم".
التناقض في الحكم . ماهيته . هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه . ورود عبارات في الحكم توهم بوقوع الاختلاف بين بعض أسبابه . عدم اعتباره تناقضاً مبطلا طالما كان قصد المحكمة ورأيها واضحين.
التناقض الذى يعيب الحكم هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يفهم معه على أي أساس أقام قضاءه أما ما عساه يكون قد ورد في عبارات الحكم مما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه مع بعض فلا يعد تناقضاً مبطلاً له طالما أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 907 سنة 1977 عمال كلي شمال القاهرة طالبا الحكم بثبوت علاقة العمل فيما بينه والمطعون ضده الثاني اعتبارا من 1/1/1973 بأجر شهري مقداره 120 جنيه وبإلزام الطاعنة بصرف معاشه الشهري اعتبارا من 1/5/1977 على أساس هذا الأجر وبأن تدفع له مبلغ 1748 جنيه قيمة تعويض الأجر عن الفترة من 8/1/1976 تاريخ إصابته أثناء العمل وبسببه إلى 25/4/1977 تاريخ ثبوت عجزه عجزا مستديما بواقع 120 جنيه شهريا – 400 مليم 59 جنيه قيمة التعويض الإضافي باعتبار أن عجزه الكامل بسبب إصابة العمل. وقال بيانا لها إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضده الثاني في 1/1/1/1973 في مهنة سائق سيارة نقل لقاء أجر شهري قدره 120 جنيه وأصيب أثناء العمل وبسببه في 8/1/1976 وحالت الإصابة بينه وبين أداء عمله ثم ثبت عجزه المستديم، وإذ أنكرت عليه الطاعنة حقه في تعويض الأجر ومعاش إصابة العمل والتعويض الإضافي ولم يكن المطعون ضده الثاني قد اشترك في التأمين عنه لدى الطاعنة إلا من 1/1/1976 على أساس أن أجره الشهري 20 جنيه فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 11/4/1978 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما جاء بمنطوق الحكم وبعد سماع الشهود حكمت في 30/1/1979 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 426 سنة 96ق. وبتاريخ 18/3/1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لطلب إثبات علاقة العمل وبتحديد بدء علاقة العمل فيما بين المطعون ضدهما الأول والثاني اعتبارا من أول يناير سنة 1973 وبأجر شهري قدره 120 جنيه في مواجهة الطاعنة وقبل الفصل في موضوع باقي الطلبات بندب مكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره أعادت إليه المأمورية بحكمها الصادر في 30/12/1981 وبعد أن قدم الخبير تقريره التكميلي حكمت في 14/3/1983 بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لباقي الطلبات وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول معاشا شهريا مقداره 96 جنيه وتعويضا مقداره 1748 جنيه - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان مفاد ما نصت عليه المواد 18/، فقرة (ي)، 40، 51، 163/1 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن استفادة العامل المؤمن عليه بالمزايا التأمينية المقررة فيه ومن بينها معاش إصابة العمل وتعويض الأجرة مشروط بعدم خروجه من نطاق التأمين الذي ينتهي ببلوغه سن الستين، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول من مواليد 23/5/1905 وتجاوز سن الستين وخرج من نطاق قانون التأمين الاجتماعي سواء في 1/1/1973 – تاريخ التحاقه بالعمل لأول مرة لدى المطعون ضده الثاني - أو في 8/1/1976 - تاريخ إصابته - فلا يستحق معاش إصابة عمل ولا تعويض الأجر، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقيته لهما يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه وإن كانت أنواع التأمين الإجباري قد وردت في المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على سبيل الحصر إلا أن لكل نوع من هذه التأمينات مبناه وأحكامه، فالهدف من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حصول المؤمن عليه أو المستحقين عنه على معاش أو تعويض حين التقاعد بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، بينما شرع تأمين إصابات العمل لمواجهة أخطاء العمل وتأمين العامل المصاب بإصابة عمل وذلك بالحصول على العلاج وتعويض الأجر خلال فترة الإصابة وتعويض العجز المستديم إذا لم يتم الشفاء أو تعويض الأسرة في حالة وفاة المصاب وكانت أحكام تأمين إصابات العمل وفق ما نصت عليه المادتان الثانية والثالثة من هذا القانون تسري على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة دون تقيد ببلوغهم سن الثامنة عشر كما تسري على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بخدمة عامة، وكان النص في المادة 40 من القانون المشار إليه على انتهاء التأمين ببلوغ المؤمن عليه سن الستين يخص تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فلا يسري حكمها على تأمين إصابات العمل الذي وردت أحكامه في الباب الرابع من القانون وخلا من النص على حكم مماثل للمغايرة والتمايز بين التأمينين فلا يجوز الربط بينهما إلا في الحدود التي نص عليها القانون. بما مؤداه أن مناط سريان تأمين إصابات العمل هو قيام علاقة العمل وحدوث الإصابة خلالها على اعتبار أن هذا التأمين يستهدف مواجهة أخطار العمل. لما كان ذلك وكان تحديد سن الستين كحد أدنى لسن تقاعد العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 المنطبق على واقعة الدعوى لا يحول دون صاحب العمل وتشغيل العمال أو استبقاء من يراه صالحاً من عماله للاستمرار في العمل بعد هذا السن فإنه ليس ثمة ما يمنع من التأمين على إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي آنف الذكر على العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل إذا تم تشغيلهم بعد سن الستين. ولا يغير من هذا النظر النص في المادة 51 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على حساب معاش إصابة العمل بنسبة معينة من الأجر الذي يحسب على أساسه معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بما لا يزيد أو يقل عن الحدين الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في المادتين 20، 24 أو زيادة هذا المعاش زيادة نسبية، إذ لا يتأدى منه سريان أحكام انتهاء تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ببلوغ المؤمن عليه سن الستين على تأمين إصابات العمل ولا يعني إلا أن المشرع رأى حساب معاش تعويض إصابة العمل بنسبة معينة من الأجر الذي سددت على أساسه اشتراكات التأمين بدلاً من الأجر الفعلي الذي جرى القانون السابق رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على اتخاذه أساسا لحساب هذا المعاش، وأن الزيادة النسبية في المعاش لا تعدو أن تكون إحدى صور الرعاية الخاصة للمصابين بإصابة عمل أو المستحقين عنهم حتى بلوغ سن الستين حقيقة أو حكماً ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بما نصت عليه المادة 19 من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 310 لسنة 1976 في شأن بعض الأحكام التنفيذية الخاصة بالتأمين ضد إصابة العمل من أنه "لا يستحق تعويض الأجر إذا انتهت خدمة المصاب ببلوغه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به ويصرف له في هذه الحالة المعاش أو التعويض المستحق له في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة" إذ أن حكمها مقصور على العاملين الذين تنص صراحة نظم توظفهم على انتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الستين أو سن آخر للتقاعد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بأحقية المطعون ضده الأول الذي التحق بالعمل لدى المطعون ضده الثاني لأول مرة بعد بلوغه سن الستين لمعاش الإصابة وللتعويض عن الأجر حتى ثبوت العجز فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب في غير محله
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه التناقض وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد اعتمد تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وكان هذا التقرير قد أورد عدم استحقاق المطعون ضده الأول لأي من طلباته الواردة بصحيفة دعواه لتجاوزه سن الستين عند اشتراكه في التأمين ثم انتهى إلى استحقاق المطعون ضده الأول لمعاش العجز الإصابي وتعويض الأجر فإنه يكون مشوبا بالتناقض لعدم معرفة الأساس الذي أقام عليه الحكم قضاءه
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يفهم معه على أي أساس أقام قضاءه أما ما عساه يكون قد ورد في عبارات الحكم مما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه مع بعض فلا يعد تناقضاً مبطلاً له طالما أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح. لما كان ذلك وكان تقرير الخبير قد أورد قوله "1- أن المستأنف لا يستحق أية من طلباته الواردة بصحيفة الطعن حيث أن سنه عند اشتراكه في التأمين كان 68 عاما حيث إنه من مواليد 23/5/1905 وأن بدء اشتراكه في التأمينات كان 1/1/1973 طبقا لحكم محكمة الاستئناف الصادر بجلسة 18/1/1981 2- ثبت من البحث أن المستأنف يحصل على معاش شيخوخة قدره 800 مليم، 12 جنيه رغم المخالفة للقانون 79 لسنة 1975 اعتبارا من 26/4/1977 وعليه فيحق للمستأنف الآتي (أ) معاش الإصابة بمبلغ 96 جنيه طبقا للثابت بالتقرير ص6 (ب) المعونة (تعويض) إجمالها مبلغ قدره 1748 جنيه طبقا للثابت بتقريرنا ص 6 والرأي الأخير لعدالة المحكمة" مما مفاده أن الخبير ترك لمحكمة الموضوع البت فيما إذا كان المطعون ضده الأول يستحق معاش إصابة العمل وتعويض الأجر أم لا باعتبار أنه كان متجاوزا لسن الستين وقت التحاقه بالعمل، وهي مسالة قانونية يناط بالمحكمة أمر الفصل فيها - وكان الحكم المطعون فيه قد قطع في أسبابه ومنطوقه بأحقية المطعون ضده الأول لمعاش الإصابة وتعويض الأجر استنادا إلى تقرير الخبير لهما فإنه يكون بمنأى عن التناقض المبطل له ويضحى النعي عليه بهذا السبب في غير محله
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1035 لسنة 51 ق جلسة 30 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 68 ص 340


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، وأحمد زكي غرابه.
------------
- 1  دعوى "انعقاد الخصومة". نقض "ميعاد الطعن" "المصلحة، الخصوم في الطعن".
انعقاد الخصومة . شرطه . أن تكون بين شخصين من الأحياء . تخلف ذلك . أثره . انعدام الخصومة . التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ علي خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامه . الجهل بوفاة الخصم . مجرد عذر يوقف سريان ميعاد الطعن إلى وقت زوال العذر بالعلم بالوفاة .
الخصومة لا تقوم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً بين أشخاص غير موجودين على قيد الحياة إذ تكون معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم ، أما جهله بوفاة خصمه فيعد فقط عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى وتنتهى بوقت العلم بهذه الوفاة ، وبالتالي يكون على الطاعن - بمجرد زوال العذر - أن يرفع طعن من جديد على النحو الصحيح وإلا سقط الحق فيه .
- 2  دعوى "انعقاد الخصومة". نقض "ميعاد الطعن" "المصلحة، الخصوم في الطعن".
مواعيد الطعن في الأحكام . عدم الالتزام بها . أثره . سقوط الحق في الطعن . للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .م 215 مرافعات.
مفاد نص المادة 215 من قانون المرافعات أن المشرع جعل جزاء عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
- 3  دعوى "انعقاد الخصومة". نقض "ميعاد الطعن" "المصلحة، الخصوم في الطعن".
خصومة الطعن . شرط قبولها أن تكون بين خصوم حقيقيين في النزاع . سبق اختصام المطعون ضده أمام المحكمة التي أصدرت الحكم . عدم كفايته لقبول الطعن . وجوب أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه .
الخصومة في الطعن لا تقوم إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع أو نازع أي منهما الآخر في طلباته .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين بصفته مصفيا لشركة (......) والمطعون ضدها الثانية – الشركة ........ للتأمين – والمطعون ضدها الثالثة – الشركة ..... لتموين شركات البترول – ومؤسسة التأمين والادخار الدعوى رقم 806 سنة 1959 مدني كلي القاهرة وطلبت الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 840 مليم و879 جنيه وقالت بيانا لها أن مورثها (........) التحق بالعمل لدى شركة (.....) في 1/2/1954 بأجر شهري مقداره 72 جنيه واستمر في العمل حتى توفى في 27/7/1958 وإذ يحق لها صرف التأمين المستحق عن وفاته أثناء العمل وفقا لأحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 فقد أقامت الدعوى بطلبها السالف البيان ثم عدلت المطعون ضدها الأولى مقدار التأمين المطالب به إلى مبلغ 300 مليم و2203 جنيه وبتاريخ 28/11/1960 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما جاء بمنطوق الحكم وبعد سماع الشهود حكمت في 12/2/1962 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 460 سنة 79ق وبتاريخ 28/2/1963 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية والثالثة ومؤسسة ......... وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين. طعنت المطعون ضدها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 117 لسنة 33ق وبتاريخ 17 مايو سنة 1967 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة عجلت المطعون ضدها الأولى السير في الاستئناف واختصمت فيه الطاعنة الأولى – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – والطاعن الثاني – جهاز تصفية الحراسات – اللذين حلا محل مؤسسة ........ والحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين للحكم عليهما بطلباتها وبتاريخ 26/2/1981 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بصفتهما متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدها الأولى 083 مليم 2021جنيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وإذ تبين لهما عند إعلان صحيفة الطعن أن المطعون ضدها الأولى توفيت عن غير وارث - في تاريخ سابق على الطعن فقد أعادا توجيه الطعن إلى بنك ...... الاجتماعي بصفته ممثلا لبيت المال وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بانعدام الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وبعدم قبول الطعن وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع بانعدام الخصومة في الطعن وبعدم قبول الطعن أن المطعون ضدها الأولى توفيت قبل رفع الطعن وأن المطعون ضدها الثالثة لم تكن خصما حقيقيا في النزاع ولم يحكم لها بشيء
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كانت الخصومة لا تقوم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلا بين أشخاص غير موجودين على قيد الحياة إذ تكون معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم أما جهله بوفاة خصمه فيعد فقط عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى وتنتهي بوقت العلم بهذه الوفاة وبالتالي يكون على الطاعن - بمجرد زوال العذر - أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح وإلا سقط الحق فيه وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى توفيت بتاريخ سابق على اختصامها في الطعن المرفوع من الطاعنين بتاريخ 14/4/1981 بحيث لم تنعقد الخصومة في هذا الطعن بالنسبة لها وكان علم الطاعنين بهذه الوفاة قد تحقق في 3/11/1981 تاريخ ورود التحريات إليهما بوفاة المطعون ضدها الأولى دون وارث وكان الطاعنان لم يقوما بتوجيه الطعن من جديد إلى بنك ناصر الاجتماعي الممثل القانوني لبيت المال إلا في 13/2/1983 بعد انقضاء الميعاد المقرر بنص المادة 252/1 من قانون المرافعات وكانت المادة 215 من هذا القانون تنص على أنه (يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها) بما مفاده أن المشرع جعل جزاء عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها فإن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد، لما كان ذلك وكانت الخصومة في الطعن لا تقوم إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع أو نازع أي منهما الآخر في طلباته وكان الثابت في الأوراق أنه لم تكن للطاعنين طلبات قبل المطعون ضدها الثانية والثالثة اللذين لم تبد منهما منازعة للطاعنين أمام محكمة الموضوع ولم يحكم لهما بشيء وكان الطاعنان قد أسسا طعنهما على أسباب لا تتعلق بهما فإنهما لا يعتبران خصمين حقيقيين في النزاع ولا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب عدم قبول الطعن بالنسبة لهما
وحيث أنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.

الطعنان 728 لسنة 49 ق ، 1349 لسنة 50 ق جلسة 30 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 67 ص 336


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، أحمد طارق البابلي، وأحمد زكي غرابه.
------------
- 1  عمل "العاملون بشركات القطاع العام: مقابل تذاكر السفر المجانية".
الجهات النائية المرخص للعاملين فيها بتذاكر سفر مجانية . تحديد مؤسسة الغزل والنسيج هذه الجهات بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبي والواحات . أثره . اقتصار الحق في المقابل النقدي لهذه التذاكر على العاملين بهذه الجهات.
لما كان نظاما العاملين بالقطاع العام الصادران بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وبقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد فوضا في المادتين 3ه ، 74 على التوالي رئيس الوزراء في وضع القواعد المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر ، وكان قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام قد رخص في المادة 44 منه للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم من الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً ، وكان مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج قد حدد بقراره الصادر في 1968/12/16 الجهات النائية بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبي والواحات ، وكان قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 661 لسنة 1976 ، 493 لسنة 1977 لم يتناولا بالتعديل ما نصت عليه المادة 44 من قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن الجهات المرخص للعاملين بها بتذاكر السفر وإنما نصا على صرف مقابل نقدى لهذه التذاكر ، فإن العاملين بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبي والواحات يكونون هم وحدهم أصحاب الحق في قيمة تذاكر السفر المرخص لها بموجب هذا القرار .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة ....... للغزل والنسيج – الدعوى رقم 122 لسنة 1976 عمال كلي سوهاج طالبا الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 309.870 جنيه والاستمرار في صرف تذاكر السفر المقررة له ولعائلته، وقال بيانا لها أنه كان يعمل بمصلحة الضرائب العقارية بسوهاج ونقل إلى الشركة الطاعنة في 1/7/1974، وإذ كان مرخصا له ولعائلته بالسفر إلى أي جهة والعودة أربع مرات في السنة على نفقة صاحب العمل وحجبت عنه الطاعنة هذا الحق فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 17/3/1977 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 30/11/1977 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 53ق أسيوط "مأمورية سوهاج"، وعدل طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 221.220 جنيه قيمة تذاكر السفر عن سنتي 1975، 1976 والاستمرار في صرف أربع تذاكر سفر له ولعائلته سنويا، وفي 5/2/1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 139.860 جنيه ثم حكمت في 13/4/1980 بالاستمرار في صرف مقابل أربع تذاكر سفر له ولعائلته اعتبارا من 1/1/1977، طعنت الطاعنة في هذين الحكمين بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكمين وعرض الطعن رقم 1349 لسنة 50ق على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 9/1/1984 وفيها ضم الطعنان والتزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطاعنة تنعي بسبب الطعن على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 قد ناط لمجلس إدارة المؤسسة تحديد الجهات النائية التي يصرف للعاملين بها ولعائلاتهم أربع تذاكر سفر في السنة من الجهات التي يعملون بها إلى الجهات التي يختارونها، وأصدرت المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج قرارا في 16/12/1968 بتحديد المناطق النائية وليس من بينها مدينة سوهاج التي يعمل بها المطعون ضده، ولم يزد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 661 لسنة 1976 عن مجرد تقرير صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المرخص بها بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 للعاملين بتلك المناطق، فإن المطعون ضده لا يكون له الحق في هذا المقابل، ويكون الحكمان المطعون فيهما إذ قضيا له به عن سنتي 1975، 1976 والسنوات التالية قد خالفا القانون
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كان نظاما العاملين بالقطاع العام الصادران بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وبقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد فوضا في المادتين 53، 74 على التوالي رئيس الوزراء في وضع القواعد المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر، وكان قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام قد رخص في المادة 44 منه للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم من الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً، وكان مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج قد حدد بقراره الصادر في 16/12/1968 الجهات النائية بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبي والواحات، وكان قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 661 لسنة 1976، 493 لسنة 1977 لم يتناولا بالتعديل ما نصت عليه المادة 44 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن الجهات المرخص للعاملين بها بتذاكر السفر وإنما نصا على صرف مقابل نقدي لهذه التذاكر، فإن العاملين بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبي والواحات يكونون هم وحدهم أصحاب الحق في قيمة تذاكر السفر المرخص بها بموجب هذا القرار، لما كان ذلك وكان المطعون ضده - على ما هو ثابت بالأوراق يعمل بمدينة سوهاج فإنه لا يكون له الحق في قيمة هذه التذاكر، ويكون الحكمان المطعون فيهما إذ قضيا له بها قد خالفا القانون بما يوجب نقضهما، ولا ينال من ذلك صدور قرار من المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج في 16/5/1976 بمنح العاملين بمصنعي سوهاج وأسيوط وأسرهم تذكرة سفر مجانية وصدور قرار من الطاعنة في 22/11/1976 بصرف قيمة تذكرتي سفر لهؤلاء العاملين وأسرهم حتى نهاية سنة 1976 لأن هذين القرارين لا يخولان العاملين لدى الطاعنة بهذين البلدين حقا مقررا للعاملين لديها بالمناطق النائية وإنما يقرر أن لهم حقا مختلفا اقتضاه المطعون ضده من الطاعنة فعلا وفقا لما أثبته الحكم
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما سبق يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 2 لسنة 53ق أسيوط "مأمورية سوهاج" برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.