الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 ديسمبر 2018

الطعن 522 لسنة 49 ق جلسة 30 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 66 ص 332


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابه.
-------------
تأمينات اجتماعية "الالتزام بأداء الاشتراكات".
حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين. التزام صاحب العمل بأدائها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمعار خارج الجمهورية ويتقاضى أجره من الجهة المستعيرة ولو تعهد العامل بأداء هذه الحصة عن صاحب العمل. علة ذلك. تعلق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام.
مؤدى نص المادة 12 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - والفقرة الثانية من المادة الرابعة من ذات القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع حمل أصحاب العمل حصة من اشتراكات التأمين عن العاملين لديهم وفوض وزير العمل في تحديد طريقة حساب الأجر وشروط وأوضاع تحصيل هذه الاشتراكات وسائر المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً لهذا القانون وذلك بموجب قرار يصدره بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة المذكورة وحظر تحميل العاملين حصة أصحاب العمل في الاشتراكات إلا بنص وهو ما يستفاد من عبارة نفقات التأمين التي وردت بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر ، ولما كان القرار الوزاري رقم ه6 لسنة 1967 الذى أصدره وزير العمل تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه لم ينص على تحميل العاملين المعارين خارج الجمهورية ولا يتقاضون أجورهم من أصحاب الأعمال الأصليين حصة أصحاب العمل في الاشتراكات إذ أن ما جاء بالفقرة " ب " من المادة الأولى والمادة الثانية من ذلك القرار لا يفيد سوى تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة مدة الإجازة الاستثنائية بدون أجر إلى حين عودة العامل إلى عمله ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة . ... منحت أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذى يعمل بالخارج ... فإنه لا يجوز تحميلها حصة المطعون ضدها في اشتراكات التأمين عن هذه الفترة ولا ينال من ذلك تعهدها بتحمل حصة المطعون ضدها في اشتراكات التأمين ذلك لأن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها (الشركة ..... لغزل ونسيج الصوف - ....) الدعوى رقم 1515 سنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة وطلبت الحكم بإلزامها بأن تدفع حصتها في التأمينات الاجتماعية عن مدة الإجازة الاستثنائية التي منحتها للطاعنة وبأن ترد إليها مبلغ 729 مليم .462 جنيه وقالت بيانا لها أنها تعمل لدى المطعون ضدها التي منحتها إجازة بدون مرتب خلال المدة من 2/5/1971 إلى 1/5/1975 لمرافقة زوجها - الذي يعمل بالخارج - وعلى أثر عودتها من الخارج سددت للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حصتها في اشتراكات التأمين عن تلك المدة وقامت بسداد حصة المطعون ضدها في تلك الاشتراكات كطلبها وإذ كان سدادها لحصة صاحب العمل مخالفا للقانون فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 10/2/1976 قضت بندب مكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 24/5/1977 بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع حصتها في التأمينات الاجتماعية عن الطاعنة طوال مدة الإجازة بدون مرتب من 3/5/1971 إلى 2/5/1975، وبأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 624 مليم، 365 جنيه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 945 سنة 94ق. وبتاريخ 28/1/1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة بالوجه الخامس من السبب الأول وبالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك أنه لما كان الحكم قد انتهى في قضائه إلى تحميل الطاعنة لحصة المطعون ضدها في اشتراكات التأمين استنادا إلى أن المطعون ضدها لم تستفد من جهد الطاعنة أثناء الإجازة وإلى تعهد الطاعنة بتحمل حصة المطعون ضدها في تلك الاشتراكات حالة أن المشرع تولى بنصوص صريحة في القانون رقم 63 لسنة 1964 توزيع أعباء الاشتراك في التأمين بين أصحاب الأعمال والعاملين لديهم بنسب محددة وحظر تحميل العامل بحصة صاحب العمل في هذه الاشتراكات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 12 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من أجور في شهر يناير من كل سنة ... على أنه فيما يتعلق بشركات القطاع العام فتحسب الاشتراكات التي تؤديها وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم على أساس ما يتقاضونه من الأجور الفعلية خلال شهر ويجوز لوزير العمل بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة كما يحدد الشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقا لهذا القانون". وتنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من ذات القانون على أنه "لا يجوز تحميل العاملين أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص. مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع حمل أصحاب العمل حصة من اشتراكات التأمين عن العاملين لديهم وفوض وزير العمل في تحديد طريقة حساب الأجر وشروط وأوضاع تحصيل هذه الاشتراكات وسائر المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً لهذا القانون وذلك بموجب قرار يصدره بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة المذكورة، وحظر تحميل العاملين حصة أصحاب العمل في الاشتراكات إلا بنص وهو ما يستفاد من عبارة نفقات التأمين التي وردت بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر وكان القرار الوزاري رقم 65 لسنة 1967 الذي أصدره وزير العمل تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه لم ينص على تحميل العاملين المعارين خارج الجمهورية ولا يتقاضون أجورهم من أصحاب الأعمال الأصليين حصة أصحاب العمل في الاشتراكات إذ أن ما جاء بالفقرة "ب" من المادة الأولى والمادة الثانية من ذلك القرار لا يفيد سوى تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة مدة الإجازة الاستثنائية بدون أجر إلى حين عودة العامل إلى عمله وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة كانت تعمل لدى المطعون ضدها وقد اشتركت عنها لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وأنها منحت إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذي يعمل بالخارج في الفترة من 2/5/1971 إلى 1/5/1975 فإنه لا يجوز تحميلها حصة المطعون ضدها في اشتراكات التأمين عن هذه الفترة ولا ينال من ذلك تعهدها بتحمل حصة المطعون ضدها في اشتراكات التأمين ذلك لأن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، بغير ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 342 لسنة 50 ق جلسة 26 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 65 ص 321


برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم، نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، إبراهيم زغو، ومحمد العفيفي.
-----------
- 1  حراسة "حراسة إدارية". محكمة القيم. اختصاص. نقض.
اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 . ما يكون من هذه المنازعات مطروحا علي المحاكم . وجوب إحالته إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها . م 6 ق 141 لسنة 1981 . الطعن بالنقض في حكم نهائي صادر قبل العمل بالقانون المذكور . اختصاص محكمة النقض بنظره . علة ذلك ؟
إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد جعلت محكمة القيم مختصة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات والمنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها وأوجبت إحالة جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى إليها ما لم يكن قفل فيها باب المرافعة ودون أن ينص صراحة على استثناء الطعون المعروضة على محكمة النقض من ذلك ، إلا أن البين من النص سالف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المنازعات التي قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هي تلك المنازعات الموضوعية التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه ، أما الطعن بطريق النقض فله ذاتية خاصة تختلف عن الخصومات التي تنظرها محكمة الموضوع إذ هو لا يهدف كقاعدة عامة إلى تقرير الحق أو نفيه ولا إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه بل يقتصر الأمر فيه على البحث في صحة تطبيق القانون على الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وفي الأحوال التي حددها القانون على سبيل الحصر ومعالجة ما يكون قد شاب الحكم من عيوب قانونية . ومن ثم فلا تتسع له عبارة النص ، وآية ذلك أنه استثنى من الإحالة إلى محكمة القيم الدعاوى التي قفل باب المرافعة فيها قبل العمل بذلك القانون ، فينسحب هذا الاستثناء من باب أولى إلى الدعاوى التي تم الفصل فيها بحكم نهائي نافذ وإن طعن فيه بطريق النقض إذ ليس من شأن هذا الطعن أن يمس بحجية ذلك الحكم ولا يترتب عليه إعادة عرض النزاع على محكمة النقض بل يظل الحكم محتفظاً بحجيته التي تعلو على اعتبارات النظام العام إلى أن تقول محكمة النقض كلمتها في الطعن وتفصل فيه فإن هي نقضت الحكم سقطت عنه قوة الأمر المقضي وأحيلت المنازعة بالتالي إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد باعتبارها منازعة موضوعية ، وإن رفضت محكمة النقض الطعن فقد استمر للحكم حجيته وحصانته واستقرت له أبداً ، ولا يسوغ القول أن المشرع قصد إسقاط ما سبق صدوره من أحكام في المنازعات المتعلقة بالحراسات ولو كانت نهائية حتى يخول لمحكمة القيم إعادة نظر الموضوع من جديد ، ذلك أن إسقاط الأحكام النهائية لا يكون بطريق الاستنتاج حفاظاً لمالها من حجية تعلو على اعتبارات النظام العام ، وإنما يكون بطريق الطعن فيها ونقضها في الأحوال المقررة قانوناً ، لما كان ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض عن أحكام نهائية صادرة في منازعات متعلقة بالحراسات يظل منعقداً لمحكمة النقض وحدها ولا يسرى عليه حكم المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 .
- 2  حراسة "حراسة إدارية".
إلغاء عقود بيع العقارات المبينة الصادرة من الحراسة أو إدارة الأموال إلى جهات الحكومة أو القطاع العام . شرطه . قانون 69 لسنة 1974 .
المشرع جعل للجهات المشترية المذكورة بنص المادة الحادية عشر من القانون رقم 69 لسنة 74 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، الخيار بين الإبقاء على تلك العقود بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازى مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار . وعلى أن تلتزم بأداء هذه الزيادة مع باقي الثمن خلال مدة سنة من تاريخ العمل بالقانون وبين اعتبار هذه العقود ملغاه ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها ، وعلى أن يتم إبداء الرغبة بإخطار رئيس جهاز تصفية الحراسات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقانون ، فإذا لم تخطره بذلك اعتبر العقد ملغياً من تاريخ انقضاء المهلة . ويؤشر بالإلغاء بغير رسوم في سجلات الشهر العقاري ، وبما مفاده وفقاً لصريح دلالة النص ، أن المشرع اعتبر العقود المبينة به ملغاه في الحالات الثلاث الآتية ، أولاً : إذا لم تبد الجهة المشترية رغبتها في خلال مدة ثلاثة أشهر المحددة للإخطار ثانياً : إذا اختارت التخلي عن العقار وإلغاء العقد ، ثالثاً : إذا أبدت رغبتها في الاحتفاظ ولكنها لم تقم بالوفاء بقيمة الزيادة وباقي الثمن في المدة المحددة لذلك ، وهو الشرط الذى علق عليه القانون حق الجهة المشترية في اختيار الإبقاء إذ أوجب لإعماله لا زيادة الثمن فحسب بل وسداد الزيادة مع الباقي في خلال المهلة المحددة وإلا أضحى العقد لاغياً ، وهو ما يتفق وقصد المشرع وما عناه من تجديد مهلة السداد ثم مدها ثانية وأخيرة بالقانون رقم 114 لسنة ه197 .
- 3  دعوى "تقديم المستندات والمذكرات".
تقديم مذكرة في فترة حجز الدعوي للحكم دون التصريح بها . عدم جواز قبولها أو إعارتها التفاتا اذا اطلعت عليها .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى إذا انتهت المرافعة فيها ثم أجلت للنطق بالحكم من غير أن يرخص لأحد من الخصوم بتقديم مذكرات فإن المحكمة لا يجوز لها أن تقبل مذكرة من أي منهم ، ولا أن تعير ما فيها التفاتاً إذا حصل أنها اطلعت عليها .
- 4  حكم "تسبيب الحكم".
إحالة محكمة الاستئناف إلى أسباب الحكم الابتدائي بالإضافة إلى أسبابها الخاصة . المقصود به الإحالة إلى ما لا يتناقض مع تلك الأسباب .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة أبدت رغبتها في الإبقاء على عقد البيع محل النزاع خلال المهلة المقررة بالمادة الحادية عشر من القانون رقم 69 لسنة 74 ولم تقم بسداد الثمن خلال الميعاد المحدد بها ولم يتطرق إلى عدولها عن هذه الرغبة مع حفظ حقها في إبداء رغبة جديدة خلال المهلة الممتدة ، فإن إحالته إلى أسباب الحكم الابتدائي لا تنصرف إلى هذه الأسباب ما دام قد نحا غير المنحى الذى ذهب إليه ذلك الحكم .
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5435 لسنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم للحكم بإلغاء عقد البيع المشهر بمكتب توثيق الإسكندرية برقم 4109 في 24/1/1963 المتضمن بيع نصيبه البالغ 2/1 10س، 17ط في العقار رقم 18 بشارع الرصافة بالإسكندرية والأرض الملحقة به والصادر للطاعنة من المطعون ضده الثالث والتأشير بذلك بمكتب الشهر العقاري المختص وبالتسليم، وقال في بيانها أن الحراسة فرضت على أمواله وأموال عائلته وممتلكاته بأمر رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1961، بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 10/4/1963 باع الحارس العام على أموال الخاضعين للأمر المذكور حصته في العقار سالف الذكر للطاعنة بثمن قدره 467 مليم، 9907 جنيه يعادل مائة وعشرين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على تلك الحصة، وسجل العقد بمكتب توثيق الإسكندرية، ثم صدر القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، واختارت الطاعنة الإبقاء على عقد البيع بموجب إخطارها المرسل إلى جهاز تصفية الحراسات بتاريخ 23/10/1964، إلا أنها لم تقم بسداد باقي ثمن الحصة المبيعة بالزيادة المقررة بالمادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة عليه حتى نهاية الأجل المحدد بتلك المادة والذي انتهى في 25/7/1975، ولما كان جهاز تصفية الحراسات، الذي يمثله المطعون ضده الثالث، قد قرر التخلي عن ثمن بيع الحصة المذكورة (للمطعون ضده الأول) إعمالا لأحكام ذلك القانون وأصبحت له وحده صلاحية المطالبة بشأن أمواله وممتلكاته المتخلى عنها، وكان مؤدى - عدم أداء الثمن والزيادة سالفي البيان في الميعاد المقرر هو اعتبار البيع ملغي، فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 28/11/1978 حكمت المحكمة على الطاعنة وفي مواجهة المطعون ضدهم من الثاني للأخير بطلبات المطعون ضده الأول، استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 150 لسنة 96ق القاهرة وبتاريخ 17/12/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا المطعون ضده الأول وفي الموضوع برفض الطعن، وقدم المطعون ضده الثالث مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها دفعت الطاعنة بإحالة الطعن إلى محكمة القيم للفصل فيه عملا بالمادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 81 والتزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى طلب النيابة والدفع المبدي من المطعون ضده الثالث بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا المطعون ضده الأول أنه لم توجه إليهم طلبات ولم يقض لهم أو عليهم بشيء
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت أن الخصومة أمام محكمة الاستئناف كانت محصورة بين الطاعن والمطعون ضده الأول فقط، ولم توجه فيها أية طلبات إلى باقي المطعون ضدهم، فإنهم لا يعتبرون من الخصوم الحقيقيين في الدعوى الصادر فيها الحكم، ويكون اختصامهم في الطعن غير مقبول
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول
وحيث إن الدفع بالإحالة إلى محكمة القيم المبدي من الطاعنة غير سديد، ذلك أنه ولئن كانت المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد جعلت محكمة القيم مختصة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات والمنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 71 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المرتبة عليها، وأوجبت إحالة جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى إليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة، ودون أن ينص صراحة على استثناء الطعون المعروضة على محكمة النقض من ذلك، إلا أن البين من النص سالف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المنازعات التي قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هي تلك المنازعات الموضوعية التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه، أما الطعن بطريق النقض فله ذاتية خاصة تختلف عن الخصومات التي تنظرها محكمة الموضوع، إذ هو لا يهدف كقاعدة إلى تقرير الحق أو نفيه ولا إلى إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه، بل يقتصر الأمر فيه على البحث في صحة تطبيق القانون على الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وفي الأحوال التي حددها القانون على سبيل الحصر ومعالجة ما يكون قد شاب الحكم من عيوب قانونية ومن ثم فلا تتسع له عبارة النص، وآية ذلك أنه استثنى من الإحالة إلى محكمة القيم الدعاوى التي قفل باب المرافعة فيها قبل العمل بذلك القانون، فينسحب هذا الاستثناء من باب أولى إلى الدعاوى التي تم الفصل فيها بحكم نهائي نافذ وإن طعن فيه بطريق النقض إذ ليس من شأن هذا الطعن أن يمس بحجية ذلك الحكم ولا يترتب عليه إعادة عرض النزاع على محكمة النقض بل يظل الحكم محتفظاً بحجيته التي تعلو على اعتبارات النظام العام إلى أن تقول محكمة النقض كلمتها في الطعن وتفصل فيه، فإن هي نقضت الحكم سقطت عنه قوة الأمر المقضي وأحيلت المنازعة بالتالي إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد باعتبارها منازعة موضوعية، وإن رفضت محكمة النقض الطعن فقد استمر للحكم حجيته وحصانته واستقرت له أبداً، ولا يسوغ القول أن المشرع قصد إسقاط ما سبق صدوره من أحكام في المنازعات المتعلقة بالحراسات ولو كانت نهائية حتى يخول لمحكمة القيم إعادة نظر الموضوع من جديد، ذلك أن إسقاط الأحكام النهائية لا يكون بطريق الاستنتاج حفظاً لما لها من حجية تعلو على اعتبارات النظام العام وإنما يكون بطريق الطعن فيها ونقضها في الأحوال المقررة قانوناً، لما كان ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض من أحكام نهائية صادرة في منازعات متعلقة بالحراسات يظل منعقداً لمحكمة النقض وحدها ولا يسري عليه حكم المادة السادسة من القانون رقم 41 من القانون رقم 141 لسنة 81 ومن ثم يكون الدفع المبدى من الطاعنة بإحالة الطعن الماثل إلى محكمة القيم على غير أساس بما يقتضي رفضه
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اعتبر عدم سداد باقي ثمن العقارات التي تطبق بشأنها المادة الحادية عشر من القانون رقم 79 لسنة 74 خلال المدة المحددة بها موجبا لاعتبار هذه العقود ملغاة، في حين أن هذا الجزاء لم يرد بنص المادة المذكورة، وقد كان مقتضى ما ذهب إليه الحكم المستأنف، والذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه من أن القانون رقم 79 لسنة 1974، وهو قانون استثنائي، إلا بتوقيع الحكم في تفسير تصرفه أو غير حيز القياس عليها، وأن يلتزم ما تؤدي إليه عبارات المادة الحادية عشر من هذا القانون، والتي لم تعرض إلا لحق الجهات المشترية في الخيار بين استبقاء عقود البيع مع زيادة الثمن إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقارات المبيعة، وبين اعتبار هذه العقود ملغاة، وأن يرجع في تحديد الجزاء على عدم سداد باقي الثمن والزيادة في موعده إلى القواعد العامة التي تعطي الدائن الحق في طلب فسخ العقد ولا يساند الحكم فيما ذهب إليه استدلاله بتقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم 114 لسنة 1975 والذي خلص الحكم منه إلى أن مهلة الاختيار الممنوحة للجهات المشترية بموجب هذا القانون كان بسبب الخلاف على تحديد ثمن العقارات المبيعة وحتى ينحسم النزاع في شأنه لأن ليس ثمة ارتباط بين مد مهلة إبداء الرغبة بسبب الخلاف المذكور الذي لم يحسم بعد، وبين الجزاء على عدم أداء زيادة الثمن في موعدها المحدد بالنص المتقدم، وذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من الحادية عشر من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أنه "في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، والمشترية للعقارات المبيعة من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي مائة مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار المبيع في تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلي دون الزيادة على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها، ويجب على هذه الجهات أن تخطر رئيس جهاز التصفية برغبتها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم تخطره بذلك اعتبر العقد ملغياً اعتبارا من تاريخ انقضاء هذه المهلة، ويؤشر بالإلغاء بغير رسوم في سجلات الشهر العقاري" يدل على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة، على أن المشرع جعل للجهات المشترية المذكورة بالنص، الخيار بين الإبقاء على تلك العقود بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار، وعلى أن تلتزم بأداء هذه الزيادة مع باقي الثمن خلال مدة سنة من تاريخ العمل بالقانون، وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها، وعلى أن يتم إبداء الرغبة بإخطار رئيس جهاز تصفية الحراسات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقانون، فإذا لم تخطره بذلك اعتبر العقد ملغيا من تاريخ انقضاء المهلة ويؤشر بالإلغاء بغير رسوم في سجلات الشهر العقاري، وبما مفاده وفقا لصريح دلالة النص، أن المشرع اعتبر العقود المبينة به ملغاة في الحالات الثلاثة الآتية أولا: إذا لم تبد الجهة المشترية رغبتها أصلا في خلال مدة ثلاثة أشهر المحددة للإخطار .. ثانيا: إذا اختارت التخلي عن العقار وإلغاء العقد .. ثالثا: إذا أبدت رغبتها في الاحتفاظ ولكنها لم تقم بالوفاء بقيمة الزيادة وباقي الثمن في المدة المحددة لذلك، وهو الشرط الذي علق عليه القانون حق الجهة المشترية في اختيار الإبقاء، إذ أوجب لإعماله لا زيادة الثمن فحسب، بل وسداد الزيادة مع الباقي في خلال المهلة المحددة، وإلا أضحى العقد لاغياً، وهو ما يتفق وقصد المشرع وما عناه من تحديد مهلة السداد ثم مدها ثانية وأخيره بالقانون رقم 114 لسنة 1975. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار البيع ملغيا على أساس هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بالتناقض على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، ويقول في بيان ذلك أن الحكم أورد بتقريراته التي استند إليها في اعتبار البيع ملغيا أن الطاعنة لم تدفع ثمن العقار محل النزاع خلال المدة المحددة بالمادة الحادية عشر من القانون رقم 96 لسنة 1974، مع أنها كانت قد تقدمت لمحكمة الاستئناف خلال فترة حجز الدعوى للحكم بمذكرة أرفقت بها حافظة مستندات اشتملت على صورة مخالصة صادرة من وكيله المطعون ضده الأول تقر فيها بالاستلام باقي أقساط الثمن من الطاعنة مع حفظ حق المطعون ضده الأول في زيادته إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة عليه وإلا كان العقد مفسوخا، وطلبت الطاعنة من باب الاحتياط إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم أصل هذا السند، ومع ذلك التفت الحكم عن هذا الدفاع واعتبر البيع ملغيا في الوقت الذي ما زال فيه الخلاف حول تحديد الزيادة في الثمن وما إذا كانت تحتسب على أساس الضريبة التصاعدية أم الضريبة الأصلية قائما، وهو ما يبطله ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى إذا انتهت المرافعة فيها ثم أجلت للنطق بالحكم من غير أن يرخص لأحد من الخصوم بتقديم مذكرات، فإن المحكمة لا يجوز لها أن تقبل مذكرة من أي منهم، ولا أن تعير ما فيها التفاتا إذا حصل أنها أطلعت عليها، ولما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن المحكمة وقد أجلت الدعوى للحكم قد أذنت للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات فإن التفاتها عن المذكرة والحافظة المشار إليهما بسبب الطعن لا يعيب حكمها، كما لا يعيبه عدم إجابة طلب إعادة الدعوى للمرافعة الذي تضمنته المذكرة سالفة الذكر المقدمة بعد انتهاء المرافعة في الدعوى، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا من أن إجابة هذا الطلب من الاطلاقات التي لا يعاب على الحكم عدم الاستجابة إليها
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي أورد بأسبابه أنها وقد أبدت رغبتها بالإبقاء على عقد البيع خلال الأجل المحدد بالمادة الحادية عشر في القانون رقم 69 لسنة 1974 قبل تعديلها بالقانون رقم 124 سنة 1975، فإنها لا تستفيد بمد المهلة المقرر بموجب هذا القانون، وإنما تستفيد بها الجهات التي لم تكن قد أبدت الرغبة قبل صدوره، ولما كان هذا التخصيص لم يرد بنصوص القانون رقم 114 سنة 1975 ويخالف ما ورد بتقرير اللجنة التشريعية عن مشروع هذا القانون من أن الخلاف القائم حول تحديد ثمن العقارات المبيعة استوجب تراخي مدة خيار الجهات المشترية، وهي عبارة من الشمول في مد المهلة بحيث تشمل كل من كان قد أبدى الرغبة أو لم يبدها، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى هذه الأسباب التي تتناقض مع أسبابه التي أقام عليها قضاءه، فإنه فضلا عن مخالفته القانون، يكون مشوبا بالتناقض
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة أبدت رغبتها في الإبقاء على عقد البيع محل النزاع خلال المهلة المقررة بالمادة الحادية عشر من القانون رقم 69 سنة 1974 ولم يقم بسداد الثمن خلال الميعاد المحدد بها، ولم يتطرق إلى عدولها عن هذه الرغبة مع حفظ حقها في إبداء رغبة جديدة خلال المهلة الممتدة، فإن إحالته إلى أسباب الحكم الابتدائي لا تنصرف إلى هذه الأسباب ما دام قد نحا غير المنحى الذي ذهب إليه ذلك الحكم، أما ما ورد بأسبابه من أن مد المهلة كان بشأن تقديم الرغبة وليس بشأن دفع الثمن، فإن النعي عليه – وأيا كان وجه الرأي فيه - غير مقبول، ما دام الطاعن لم يقدم لمحكمة الاستئناف الدليل على أنه أدى الثمن خلال الميعاد المحدد بالقانون رقم 114 لسنة 1975، ويكون النعي عليه بهذا السبب بشقيه غير مقبول
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعون 1010، 1012 ، 1013 ، 1014 لسنة 49 ق جلسة 26 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 64 ص 316


برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.
------------
- 1  حراسة "حراسة الطوارئ". قانون "سريان القانون من حيث الزمان" نظام عام.
القانون 141 لسنة 1981 باعتبار أوامر فرض الحراسة علي أموال الأشخاص الطبيعيين المستندة إلى أحكام قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 كأن لم تكن ورد هذه الأموال عينا أو بمقابل . استثناء أموال الأجانب ـ التي أخضعت للحراسة بموجب تلك الأوامر . وأبرمت دولهم مع مصر اتفاقيات تعويض ـ من الرد . اقتصار حقهم علي الإفادة من تلك الاتفاقيات .
يدل نص المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1981 الخاص بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن المشرع بعد أن اعتبر أوامر فرض الحرسة على أموال الأشخاص الطبيعيين المستندة إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 8ه19 كأن لم تصدر أصلاً ، ورتب على ذلك وجوب رد تلك الأموال إلى أصحابها إذا لم يكن قد تم بيعها أو تعويضهم عنها على النحو المبين بالمادة الثانية - استثنى من هذه الرد عيناً أو بمقابل ، أموال الأجانب الذين خضعوا للحراسة بموجب تلك الأوامر وأبرمت دولهم مع مصر اتفاقيات تعويض وقصر حقهم على الإفادة من تلك الاتفاقيات التي أمر باستمرار تطبيقها عليهم .
- 2 حراسة "حراسة الطوارئ". قانون "سريان القانون من حيث الزمان" نظام عام.
القانون 141 لسنة 1981 متعلق بالنظام العام . أثره . سريانه بأثر فورى .
إن القانون رقم 141 لسنة 1981 . يسري بأثر فورى ويتعلق بالنظام العام.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الأحكام المطعون فيها وسائر أوراق الطعون تتحصل في أن السيدة/ ...... اليونانية الجنسية- الطاعنة – أقامت الدعويين رقمي 469، 1210 لسنة 1973 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدهم والدعويين رقمي 377، 661 لسنة 1973 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدهم عدا شركة .... الأهلية، وقالت بيانا لها أنه بتاريخ 25/10/1961 صدر الأمر العسكري رقم 140 لسنة 1961 متضمنا إخضاعها للحراسة بالتبعية لزوجها ..... فاستولى جهاز الحراسة لديها على الفيلا رقم .... شارع لومومبا التي باعها لشركة ..... الأهلية بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 10/4/1963 كما استولى على تسع قطع أراضي فضاء كائنة بمدينة الإسكندرية وإذ كان أمر إخضاعها للحراسة يعتبر معدوما لأن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الذي صدر ذلك الأمر بالاستناد إليه، يقصر سلطة رئيس الجمهورية على فرض الحراسة الإدارية على الأشخاص الاعتباريين دون أموال الأشخاص الطبيعيين، فإن أمر إخضاع أموالها للحراسة يكون قد خرج على القانون. ويكون استيلاء جهاز الحراسة على عقاراتها تلك مجرد غصب ويحق لها استردادها ولذا فقد أقامت الدعوى الأولى للحكم لها بعدم سريان العقد الابتدائي المؤرخ 10/4/1963 ببيع الفيلا في حقها وتسليمها لها وأقامت الدعوى الثانية طالبة إلزام المطعون ضدهم – عدا هيئة المساحة ووزير العدل – متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ عشرين ألف جنيه ريع الفيلا عن المدة من 25/10/1961 حتى تاريخ رفع الدعوى كما أقامت الدعويين الثالثة والرابعة طالبة الحكم بتسليمها قطع الأرض المبينة بصحيفة افتتاح كل منهما. بتاريخ 20/5/1975 حكمت المحكمة برفض كل من تلك الدعاوى. استأنفت الطاعنة هذه الأحكام لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف أرقام 573 و575 و574 و576 لسنة 31ق طالبة إلغاءها والحكم لها بطلباتها. بتاريخ 11/3/1979 حكمت المحكمة في كل منها بالتأييد. طعنت الطاعنة في كل من هذه الأحكام بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم 573 لسنة 31ق وبرفض باقي الطعون. عرضت الطعون على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظرها جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية
وحيث إن المحكمة أمرت بضم الطعون أرقام 1010، 1012، 1013 سنة 49ق إلى الطعن رقم 1014 لسنة 49ق ليصدر فيها جميعا حكم واحد
وحيث إن الطاعنة تنعي بجميع أسباب الطعون الأربعة على الأحكام المطعون فيها مخالفة القانون والقصور والتناقض وفي بيان ذلك تقول أن مجال تطبيق اتفاقية التعويض المعقودة بين حكومتي مصر واليونان قاصر على ما مسته قوانين الإصلاح الزراعي والتأميم وأوامر فرض الحراسة الصادرة صحيحة وفقا للقانون، وعلى الأموال التي يطلب التعويض عنها دون غيرها، فلا يشمل أموالها الشخصية التي أخضعت للحراسة بموجب الأمر رقم 140 لسنة 1961 الذي تجاوز نطاق التفويض الذي خوله قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 لرئيس الجمهورية بفرض الحراسة على الأشخاص الاعتباريين دون أموال الأشخاص الطبيعيين وأنها قدمت لمحكمة الاستئناف ما يدل على أن قبولها تطبيق الاتفاقية عليها كان قاصرا على أموالها المؤممة بمقتضى القانون رقم 118 لسنة 1961 وتمسكت، في الدعوى الثالثة، بأنها تستفيد من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 930 لسنة 1967 الذي استثنى أموالها من الأيلولة للدولة فلا تخضع لأحكام تلك الاتفاقية إلا أن الأحكام المطعون فيها أقامت قضاءها برفض الدعاوى على أساس مشروعية أمر إخضاع أموالها للحراسة وانطباق اتفاقية التعويضات التي أبرمتها مصر مع اليونان عليها رغم أن الأحكام الابتدائية التي أيدتها قضت بانعدامه وأنه ليس للقانونين رقمي 150 لسنة 1964 و69 لسنة 1974 اللذين استندت إليهما تلك الأحكام في إسباغ الشرعية على ذلك الأمر أثر رجعي ودون أن ترد على دفاعها سالف البيان أو تعيد الدعاوى إلى المرافعة للاطلاع على صورة التعويض النهائي رقم 357 لسنة 1976 الذي قدمه المطعون ضدهم في جلسة المرافعة الأخيرة فتكون. فضلا عن مخالفتها للقانون، مشوبة بالقصور والتناقض الذي يستوجب نقضها. وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1981 الخاص بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استنادا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك الوجه المبين في هذا القانون ...." وفي المادة الثانية منه على أن "ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، جميع أموالهم وممتلكاتهم وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 ... أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين ... ففي هذه الحالات يعوضون على الوجه الآتي .." وفي المادة الثالثة على أن "يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدولة الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون" يدل على أن المشرع - بعد أن اعتبر أوامر فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين المستندة إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 كأن لم تصدر أصلاً، ورتب على ذلك وجوب رد تلك الأموال إلى أصحابها إذا لم يكن قد تم بيعها، أو تعويضهم عنها على النحو المبين بالمادة الثانية - استثنى من هذا الرد، عيناً أو بمقابل، أموال الأجانب الذين خضعوا للحراسة بموجب تلك الأوامر وأبرمت دولهم مع مصر اتفاقيات تعويض وقصر حقهم على الإفادة من تلك الاتفاقيات التي أمر باستمرار تطبيقها عليهم. وإذ كانت الطاعنة من رعايا دولة اليونان التي أبرمت مصر معها الاتفاق الموقع بالقاهرة في 26/9/1966 في شأن تعويض المصالح اليونانية الصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 1019 لسنة 1967 وأقامت الدعاوى المطعون في أحكامها مطالبة برد عقاراتها التي أخضعت للحراسة، بموجب الأمر رقم 140 لسنة 1961 الصادر استنادا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وبريع أحد تلك العقارات، على أساس انعدام ذلك الأمر وأنها ما تزال مالكة لها، وكانت الأحكام المطعون فيها قد انتهت إلى رفض تلك الدعاوى على سند من انطباق اتفاقية التعويض المبرمة مع اليونان على الطاعنة التي لا تجيز لها سوى المطالبة بالتعويض وفق أحكامها فإن مصلحة الطاعنة في النعي عليها بأسباب الطعون الأربعة التي تدور حول عدم انطباق تلك الاتفاقية عليها وأنها ما تزال مالكة للعقارات التي أخضعت للحراسة، تكون مصلحة نظرية بحته، إذ لو صحت تلك الأسباب واقتضت نقض الأحكام المطعون فيها فإنه لا تعود على الطاعنة من هذا النقض أية فائدة طالما أن القانون رقم 141 لسنة 1981 الذي يسري بأثر فوري والمتعلق بالنظام العام قد قصر حقها على التعويض طبقا للاتفاقية المبرمة مع بلدها في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي بتلك الأسباب أيا كان وجه الرأي فيها لم يعد منتجا ويتعين لذلك رفض الطعون الأربعة.

الطعن 673 لسنة 49 ق جلسة 26 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 63 ص 310


برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.
--------------
- 1  محكمة الموضوع "مسائل الواقع". دعوى "ضم الدعاوى" "وقف الدعوى".
سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع والموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم . مفادها . استقلالها بتقدير مدى جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية إلى أخرى أو وقف إحداها ريثما يفصل في الأخرى . عدم التزامها بتعقب حجج الخصوم متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة
لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع والموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم فإن لها تقدير مدى جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية إلى أخرى معروضتين عليها أو طلب وقف إحداهما ريثما يفصل في الأخرى لتجيب هذا الطلب أو ترفضه ، كما أنها ليست ملزمة بتعقب حجج الخصوم لترد على كل منها على استقلال وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
- 2  حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصورا". صورية "إثبات الصورية".
رفض الدفع بالصورية ـ لعدم صحته ـ بأدلة سائغة مستفادة من أوراق الدعوى وما أحاط بها من ظروف وملابسات . لا قصور .
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يرفض الدفع بالصورية لمجرد أنه أبدى فقط بالمذكرة الختامية في فترة حجز الاستئناف للحكم . وإنما على ما استخلصه من أوراق الدعوى وما أحاط بها من ظروف وملابسات من أن الطاعن الأول رغبة منه في التخلص من العقد موضوع الدعوى استعان بزوجه الطاعنة الثانية متواطئاً معها بأن حرر لها عقد بيع منه عن ذات الحصة ووقع لها عقد صلح في دعواها بصحة هذا العقد وكان تدخلها في الدعوى الماثلة انضمامياً له وبواسطة وكيله وهو الذى ناب عنهما معاً في الدفاع وفي إقامة الاستئناف وظل لا يوجه ثمة مطعن على عقد شراء المطعون ضده طوال مراحل نظر الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة إلى أن حجز الاستئناف للحكم فقدم مذكرة دفع فيها لأول مرة بصورية هذا العقد ، واستدل من هذه القرائن مجتمعة على عدم صحة هذا الدفا ع ، وهو استخلاص سائغ يكفى لحمل قضائه برفض الادعاء بالصورية ، فإن النعي عليه - بالقصور - يكون غير صحيح
- 3  بيع "دعوى صحة التعاقد". تسجيل "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد".
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير على هامشه بمنطوق الحكم بصحة التعاقد . أثره . اعتبار حق المشترى حجة على من ترتبت لهم من نفس المتصرف حقوق عينية على ذات العقار بعد تسجيل الصحيفة . تسجيل التصرف لاحقا لتاريخ تسجيل المشترى صحيفة دعواه لا يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التي يرفعها مشترى العقار على البائع ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة ، من شأن أن يجعل حق هذا المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى - ومن ثم - فإن تسجيل الطاعنة الثانية عقد شرائها ذات المبيع من نفس البائع بعد سبق تسجيل المطعون ضده صحيفة دعواه الماثلة لا يحول دون أن - يحكم له بصحة ونفاذ عقده العرفي حتى إذا أشر بهذا الحكم وفقاً للقانون يكون حجة على تلك الطاعنة .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4622 سنة 76 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن الأول طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 7/6/1975 المتضمن بيع هذا الأخير له الحصة العقارية الشائعة المبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 6186 جنيها، وقال إنه سدد من هذا الثمن مبلغ 5340 جنيها بموجب سند كتابي قدمه وعرض رسميا المبلغ الباقي وهو 846 جنيها على هذا البائع. تدخلت الطاعنة الثانية خصما في الدعوى منضمة إلى الطاعن الأول في طلبه رفض الدعوى مقررة أنها اشترت منه ذات الحصة بعقد عرفي مؤرخ 7/3/1975 صدر بشأنه صلح قضائي في الدعوى 4919 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة. بتاريخ 31/5/1977 قضت المحكمة للمطعون ضده بطلباته
استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3469 سنة 94ق طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى. بتاريخ 29/1/1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنان بالسببين الثاني والثالث والوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقولان أن هناك معاملات مالية بين الطاعن الأول والمطعون ضده قامت بشأنها دعوى الحساب رقم 4747 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة شملت ثمن الحصة محل التداعي الماثل وأظهر الخبير في تلك الدعوى أن مقدار باقي الثمن هو 1761 جنيها وليس مبلغ 846 جنيها الذي عرضه المطعون ضده وقدم الطاعن الأول لمحكمة الموضوع صورة رسمية من ذلك التقرير وطلب أصليا ضم الدعوى الماثلة إلى دعوى الحساب ليصدر فيها حكم واحد أو وقف الدعوى لحين الفصل نهائيا في دعوى الحساب، كما تمسك بأن المبلغ الذي عرضه المطعون ضده عليه ناقص فلا يكون الثمن قد تم سداده بالكامل، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذين الطلبين والتفت عن تقرير الخبير المشار إليه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع والموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم فإن لها تقدير مدى جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية إلى أخرى معروضتين عليها أو طلب وقف إحداهما ريثما يفصل في الأخرى لتجيب هذا الطلب أو ترفضه، كما أنها ليست ملزمة بتعقب حجج الخصوم لترد على كل منها على استقلال وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكمان الابتدائي والمطعون فيه المؤيد له، قد خلصا إلى رفض طلب الطاعن الأول ضم القضية الماثلة إلى دعوى الحساب أو وقف الأولى إلى أن يفصل في الثانية كما لم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير المقدم في دعوى الحساب الذي رأى فيه أن الباقي في ذمة المطعون ضده من الثمن يزيد على المبلغ الذي قام بعرضه، وذلك على سند من الاعتداد بالمحرر المقدم في الدعوى الصادر من الطاعن الأول (البائع) الذي يقر فيه أنه استلم من المطعون ضده مبلغ 5340 جنيه من ثمن المبيع وأن الباقي من هذا الثمن هو مبلغ 846 جنيه وهو ما قام المطعون ضده بعرضه رسميا على الطاعن الأول، وأن هذا الأخير لم يجحد ذلك الإقرار الكتابي أو يثير بشأنه ثمة منازعة وهو تسبيب سائغ يكفي لحمل ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار أن المطعون ضده قد أوفى كامل الثمن وبالتالي رفض طلبي الطاعنين وقف أو ضم الدعوى الماثلة فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس
وحيث أن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن الطاعنة الثانية دفعت أمام محكمة ثاني درجة بصورية عقد شراء المطعون ضده، فرفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيسا على أنها لم تبده إلا في مذكرتها الختامية في فترة حجز الاستئناف للحكم وهو ما لا يصلح ردا عليه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يرفض الدفع بالصورية لمجرد أنه أبدى فقط بالمذكرة الختامية في فترة حجز الاستئناف للحكم، وإنما على ما استخلصه من أوراق الدعوى وما أحاط بها من ظروف وملابسات من أن الطاعن الأول رغبة منه في التخلص من العقد موضوع الدعوى استعان بزوجه الطاعنة الثانية متواطئاً معها بأن حرر لها عقد بيع منه عن ذات الحصة ووقع لها عقد صلح في دعواها بصحة هذا العقد وكان تدخلها في الدعوى الماثلة انضمامياً له وبواسطة وكيله وهو الذي ناب عنهما معاً في الدفاع وفي إقامة الاستئناف وظل لا يوجه ثمة مطعن على عقد شراء المطعون ضده طوال مراحل نظر الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة إلى أن حجز الاستئناف للحكم فقدم مذكرة دفع فيها لأول مرة بصورية هذا العقد، واستدل من هذه القرائن مجتمعة على عدم صحة هذا الدفع، وهو استخلاص سائغ يكفي لحمل قضائه برفض الادعاء بالصورية، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير صحيح
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بأن الطاعنة الثانية سجلت عقد شرائها فأصبحت المالكة للحصة محل التداعي بما يمتنع معه الحكم بصحة عقد شراء المطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بصحته يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 15 و17 من القانون رقم 114 سنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التي يرفعها مشتري العقار على البائع ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة، من شأنه أن يجعل حق هذا المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، فإن تسجيل الطاعنة الثانية عقد شرائها ذات المبيع من نفس البائع بعد سبق تسجيل المطعون ضده صحيفة دعواه الماثلة لا يحول دون أن يحكم له بصحة ونفاذ عقده العرفي حتى إذا أشر بهذا الحكم وفقاً للقانون يكون حجة على تلك الطاعنة، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن1391 لسنة 48 ق جلسة 26 / 1 / 1984 مكتب فني 35ج 1 ق 62 ص 306


برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد ضياء عبد الرازق، نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر، ومحمد فؤاد شرباش.
------------
- 1  أعمال تجارية. إيجار "إيجار من الباطن" ضرائب.
تأجير الأماكن المفروشة . لا يعد بطبيعته عملاً تجارياً ولو كان المستأجر تاجراً . اعتباره كذلك . شرطه . التأجير بقصد الربح لا يعتبر عملاً تجارياً .
عملية تأجير الشقق مفروشة لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجارياً، طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر، بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجوانب العملية، وكانت الصفة التجارية لهذا التأجير لا تثبت حتى ولو كان المستأجر تاجراً إلا إذا كان متعلقاً بحاجات تجارية وحاصلاً بمناسبة نشاطه التجاري، بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل. لما كان ذلك وكان نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 52 سنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه "يعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشاً عملاً تجارياً"، نص استثنائيا من القواعد العامة التي تحكم طبيعة الأعمال التجارية، فيبقى عدم التوسع في تفسيره، ويلزم إعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من وضعه وهو إخضاع النشاط الوارد به للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وكان التأجير مفروشاً لا يعتبر في الأصل عملاً تجارياً على ما سلف بيانه، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا التأجير بقصد الربح لأن العبرة ليس بمجرد إجراء العمل بقصد الربح وإنما بكونه يمثل نشاطاً تجارياً أو تم بمناسبة النشاط التجاري.
- 2  أعمال تجارية. إيجار "إيجار من الباطن" ضرائب.
تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة . اعتباره عملاً تجارياً . قانون 52 لسنة 1969 . استثناء الهدف منه إخضاع النشاط للضريبة .
القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلا من نص المادة 26 ق 2ه/1969 واستعاضت المادة 42 عنه بوجوب قيد عقد الإيجار المفروش لدى الوحدة المحلية المختصة التي عليها إخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما يتجمع لديها من بيانات في هذا الشأن ، حرصاً من المشرع على حصول الدولة على الضرائب المستحقة يظاهر هذا القول أن المشرع عمد بالقانون رقم 46 سنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 سنة 1939 فأخضع التأجير مفروشاً للضريبة ولو انصب الإيجار على وحدة واحدة أو جزء منها .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2493 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما للحكم بإخلاء الشقة موضوع النزاع والتسليم، وقالوا بيانا لدعواهم أنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 9/10/1957 استأجر المرحوم .... مورث المطعون ضدهما الشقة المشار إليها مسكنا له، وبعد وفاته حلت محله زوجته .... التي كانت تقوم بتأجير الشقة مفروشة وتقيم بعقار آخر هو رقم ... شارع محمد أنيس بالزمالك، وأنه بوفاة الأخيرة في سنة 1976 ينتهي عقد الإيجار لإقامة ابنتها المطعون ضدها الأولى بالعقار الأخير، فضلا عن احتجازها أكثر من مسكن بمدينة القاهرة، مما يحق معه للطاعنين طلب الإخلاء. وبتاريخ 27/6/1977 قضت محكمة أول درجة بالإخلاء والتسليم. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 3687 سنة 94ق القاهرة. وبتاريخ 5/6/1978 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه على "أن العين إذا أجرت بقصد الاستغلال التجاري اقترن فيها المكان بالمستغل المالي وانتقل حق الاستغلال للورثة عن المورث لأن القصد كان الاستغلال المالي الذي اندمج بالعين وخرج بهذا عن أحكام المكان المؤجر للسكن"، في حين أن عقد الإيجار سند الدعوى تضمن أن الشقة مؤجرة بقصد السكنى، وأن قيام المستأجر باستغلال العين المؤجرة بقصد السكنى في التأجير مفروشا لبعض الوقت لا يجعلها متجرا أو مصنعا وفقا لنص المادة 594 من القانون المدني، ولا يعد ذلك استغلالا تجاريا، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت عملية تأجير الشقق مفروشة لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجارياً، طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر، بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجوانب العملية، وكانت الصفة التجارية لهذا التأجير لا تثبت حتى ولو كان المستأجر تاجراً إلا إذا كان متعلقاً بحاجات تجارية، وحاصلاً بمناسبة نشاطه التجاري، بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل، لما كان ذلك وكان نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 52 سنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه "يعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة عملاً تجارياً"، نص استثنائي من القواعد العامة التي تحكم طبيعة الأعمال التجارية فينبغي عدم التوسع في تفسيره، ويلزم إعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من وضعه، وهو إخضاع النشاط الوارد به للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية يؤيد هذا النظر أن القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلا من مثل هذا النص، واستعاضت المادة 42 عنه بوجوب قيد عقد الإيجار المفروش لدى الوحدة المحلية المختصة، التي عليها إخطار مصلحة الضرائب شهريا بما يتجمع لديها من بيانات في هذا الشأن، حرصا من المشرع على حصول الدولة على الضرائب المستحقة، يظاهر هذا القول أن المشرع عمد بالقانون رقم 46 سنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 سنة 1939 فأخضع التأجير مفروشا للضريبة ولو انصب الإيجار على وحدة واحدة أو جزء منها، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه قد نص في عقد الإيجار سند الدعوى على أن تأجير عين التداعي إنما هو بقصد السكنى، وكان التأجير مفروشا لا يعتبر في الأصل عملا تجاريا على ما سلف بيانه. ولا يغير من ذلك أن يكون هذا التأجير بقصد الربح لأن العبرة ليست بمجرد إجراء العمل بقصد الربح وإنما بكونه يمثل نشاطاً تجارياً أو تم بمناسبة النشاط التجاري، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر الانتفاع بالعين المؤجرة على هذا النحو عملا ذا طبيعة تجارية، ورتب على ذلك إخراج العين المؤجرة من أحكام المكان المؤجر للسكن وانتقال حق استغلالها للمطعون ضدها باعتبارهما وارثتي المستأجر الأصلي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 3687 سنة 91ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.