الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 ديسمبر 2018

الطعن 1641 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 /1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 61 ص 302

جلسة 25 يناير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسن والحسيني الكناني.
----------
(61)
الطعن1641 لسنة 48 ق

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "التخلي عن العين".
(1) تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين واقع. استقلال محكمة الموضوع به متى كان سائغاً.
(2) حق الزوجة في الإقامة بالعين المؤجرة لزوجها. رهين ببقاء الزواج. طلاقها من المستأجر الأصلي. أثره. اعتبار بقائها في العين بغير سند. القضاء بإخلائها صحيح.

--------------
1- المقرر أن تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً إلا أن شرط ذلك أن يتخذ المستأجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني وكان استخلاص هذا التخلي من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله ولها معينها من الأوراق.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلي وجماعي لا يثبت تعاقد المستأجر عند حد اتخاذه مسكناً لنفسه بل ليعيش فيه أفراد أسرته إلا أن ذلك لا ينفي نسبية أثر عقد الإيجار ما بين أطرافه فيظل قائماً على حالة طالما بقى المستأجر على قيد الحياة فلا لا يصح القول بأن المقيمين مع المستأجر الأصلي مستأجرين أصليين مثله وإذ كانت إقامة الطاعنة مع زوجها المطعون ضده بعين النزاع إنما هي ناشئة عن زواجها معه فيستمر حقها في الإقامة بعين النزاع ما بقى هذا الزواج ومن ثم فإن إقامتها فيه بعد طلاقها منه تكون بغير سند.

-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 826 سنة 1976 الجيزة الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته في الانتفاع بشقة النزاع وإخلائها من الطاعنة تأسيسا على أنه يستأجرها بالعقد المؤرخ 30/12/1964 وإذ استولت عليها الطاعنة رغم طلاقها منه فقد أقامت الدعوى، دفعت الطاعنة الدعوى بأن المطعون ضده تخلى لها عن الشقة لزواجه من أخرى وإقامته معها، قضت المحكمة بالإخلاء استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف 2178 سنة 94ق القاهرة وبتاريخ 28/6/1978 قضت المحكمة بالتأييد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والخامس منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، إذ أهدر الحكم دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات وإذ مكن المطعون ضده من شقة النزاع استنادا إلى أن للطاعنة سكنا آخر رغم أنها تصرفت بالبيع في هذا المسكن بما فيه من منقولات إلى شقيقتها أثناء الحياة الزوجية وكانت تقوم بتأجيره مفروشا نيابة عنها
وحيث إن النعي في شقه الأول غير مقبول لوروده مجهلا إذ لم تكشف الطاعنة في نعيها عن هذا الدفاع وتلك المستندات التي تدعي إهدار الحكم لها، ودلالتها وأثرها في القصور المدعى به، وفي شقه الثاني يعد سببا جديدا إذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ استدل على عدم تخلي المطعون ضده للطاعنة شقة النزاع من مجرد استمراره في سداد الأجرة إلى المؤجر بعد طلاقها منه حالة أن هذا الوفاء تم بالتواطؤ بينهما لرفض المؤجرة عرضها الأجرة عليه فأودعتها على ذمته خزينة المحكمة رغم أنها الشاغلة للعين منذ سنة 1971 وإلى ما بعد طلاقها وإن زواج المطعون ضده من أخرى أقام معها يعد تخليا ضمنيا لها عن شقة النزاع فضلا عن اعتبارها مستأجرة أصلية لأن تعاقد المطعون ضده باستئجار هذه الشقة كان لمصلحتها كزوجة
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول وذلك أنه لما كان المقرر أن تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين المؤجرة قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً إلا أن شرط ذلك أن يتخذ المستأجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني، وكان استخلاص هذا التخلي من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله ولها معينها من الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده تخليه عن شقة النزاع بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن ثم تكون منازعة الطاعنة في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تحصيله وتقديره، والنعي في شقه الثاني مردود ذلك أنه ولئن كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلي وجماعي ولا يقف تعاقد المستأجر عند حد اتخاذه مسكناً لنفسه بل ليعيش فيه أفراد أسرته إلا أن ذلك لا ينفي نسبية أثر عقد الإيجار ما بين أطرافه فيظل قائماً على حاله طالما بقي المستأجر على قيد الحياة فلا يصح القول بأن المقيمين معه يعتبرون مستأجرين أصليين وإذ كانت إقامة الطاعنة مع زوجها المطعون ضده بعين النزاع إنما هي ناشئة عن زواجها منه فيستمر حقها في الإقامة بعين النزاع ما بقي هذا الزواج ومن ثم فإن إقامتها فيها بعد طلاقها منه تكون بغير سند طالما أن الأوراق قد خلت من تمسك الطاعنة بأي سند آخر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإخلاء شقة النزاع من الطاعنة فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1339 لسنة 50 ق جلسة 24 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 60 ص 298


برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، مدحت المراغي، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.
-------------
- 1  ملكية "أسباب كسب الملكية". تقادم. حكم "ما يعد قصورا".
اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة شرطه على الحكم المثبت لها أن يعرض لشروطها ويبين الوقائع التي تؤدى إلى توافرها والتحقق من وجودها إغفال الحكم التعرض لبيان تاريخ بدء الحيازة والتحقق من شرط المدة وهو من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام خطأ وقصور .
المقرر وفقاً للمادة 968 من التقنين المدني أنه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك وأن يكون مستمراً وهادئاً وظاهراً وأنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن البائعة له غير مالكة للعقار المبيع رغم تسجيل عقد مشتراها على سند مما أورده الخبير بتقريره من أن المطعون ضدها الثانية تضع اليد على العقار مدة تجاوز عشر سنوات وأن - الكشف الرسمي الصادر من جهة الضرائب العقارية صادر باسمها دون أن يعرض الحكم لبيان تاريخ بدء حيازة المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع أو يتحقق من مدى توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية خاصة فيما يتعلق بشرط المدة - وهو من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز الاتفاق على خلافها وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 388 من التقنين المدني. فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
- 2  ملكية "أسباب كسب الملكية". ضريبة. "الضريبة على العقارات المبنية".
أسباب كسب الملكية . ليس من بينها القيد في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب كسب الملكية التي حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص بذاته في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات بما لا يجوز معه الاستدلال على ملكية المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع بتكليف العقار باسمها وحده .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2658 سنة 1977 مدني كلي أسيوط بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/5/1977 الصادر من المطعون ضدها الأولى عن المنزل المبين بالصحيفة مع التسليم وقال بيانا لذلك أن المطعون ضدها تمتلك المنزل المذكور بموجب عقد البيع المسجل برقم 4387 بتاريخ 29/9/1974 وأنها تقاعست عن إتمام إجراءات شهر عقدها إليه. تدخلت المطعون ضدها الثانية خصما ثالثا في الدعوى بطلب رفضها على سند من أن العقار المبيع مملوك لها دون البائعة – حكمت محكمة الدرجة الأولى بقبول تدخلها وبعدم قبول الدعوى – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 167 سنة 53ق - استئناف أسيوط – ندبت محكمة الاستئناف خبيرا في الدعوى – وبعد أن قدم تقريره قضت بجلسة 9/2/1981م بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن المطعون ضدها الثانية – المتدخلة – هي المالكة لعقار النزاع دون المطعون ضدها الأولى البائعة له - واستندت في ذلك إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره خطأ من ثبوت الملكية للمطعون ضدها الثانية بمقولة تكليفه العقار باسمها في سجلات الضرائب العقارية ولأنها تضع يدها على العقار لمدة تجاوز عشر سنوات في حيث أنه يشترط لكسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة أن تتوافر لدى مدعيها الحيازة القانونية المقترنة بنية التملك لمدة خمس عشرة سنة فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يعرض للوقائع التي استدل منها على توافر شروط كسب الملكية بوضع اليد مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه من المقرر وفقاً للمادة 968 من التقنين المدني أنه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك وأن يكون مستمراً وهادئاً وظاهراً وأنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة ويبين بما فيه الكفاية للوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن البائعة له غير مالكة للعقار المبيع رغم تسجيل عقد مشتراها - على سند مما أورده الخبير بتقريره من أن المطعون ضدها الثانية تضع اليد على العقار مدة تجاوز عشر سنوات وأن الكشف الرسمي الصادر من جهة الضرائب العقارية - صادر باسمها دون أن يعرض الحكم لبيان تاريخ بدء حيازة المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع أو يتحقق من مدى توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية خاصة فيما يتعلق بشرط المدة - وهو من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز الاتفاق على خلافها - وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 388 من التقنين المدني - وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب كسب الملكية التي حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص بذاته - في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات بما لا يجوز معه الاستدلال على ملكية المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع بتكليف العقار باسمها وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما – يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5146 لسنة 54 ق جلسة 6 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 34 ص 214


برياسة السيد المستشار / محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /  إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
-----------
- 1  إكراه . سرقة
تحقيق الإكراه في السرقة بكل وسيلة من شأنها تعطيل مقاومة المجنى عليه أو إعدامها .
إن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديداً باستعمال السلاح.
- 2  إكراه . سرقة . ظروف مشددة
تحقق الإكراه في السرقة ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات . مثال .
لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة الشروع في السرقة بإكراه أن يكون الاعتداء سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يكفي أن يكون عقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس, وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن ضرب المجني عليه بقبضة يده وأخرج سكيناً من طيات ملابسه وحاول الاعتداء عليه بها حتى يتمكن من الفرار بالحافظة والنقود التي سرقها من جيبه، فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن مما يتوافر به ظرف الإكراه في جريمة الشروع في السرقة كما هو معروف قانوناً.
- 3  إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود ؟ وزن أقوال الشهود وتقدير الدليل . موضوعي .
من المقرر أن مفاد أخذ المحكمة بما أخذت به من أقوال الشهود إنها اطمأنت إلى صحته وأطرحت ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الدليل إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا تجوز مصادرتها أو مجادلتها أمام محكمة النقض فيما اطمأنت إليه مما يدخل في سلطتها التقديرية.
- 4  سرقة
الطريق العام هو كل طريق مباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قصد . سواء كانت أرض مملوكة للحكومة أم للأفراد .
ومن المقرر أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قيد سواء أكانت الأرض مملوكة للحكومة أم للأفراد، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن الطاعن ارتكب جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في إحدى سيارات النقل العام أثناء تشغيلها وعند وقوفها في إحدى المحطات وهو ما يكفي لتطبيق حكم المادة 315 من قانون العقوبات.
- 5  سرقة  . شروع . عقوبة " تطبيق العقوبة". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبة المقررة لجريمة الشروع في السرقة باكراه في الطريق العام الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد عن نصف الحد الاقصى المقرر قانونا أو السجن مخالفة ذلك . خطأ في القانون . أساس ذلك ؟ حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تقاء نفسها متى تبين انه بنى على خطأ في تطبيق القانون .
لما كانت المادة 46 من قانون العقوبات قد نصت على أن عقوبة الشروع في الجناية التي عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة هي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن، وكانت عقوبة جناية السرقة بالإكراه في الطرق العامة أو في إحدى وسائل النقل طبقاً لنص المادة 315 من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة المؤقتة، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه في الطريق العام وفي إحدى وسائل النقل البرية وأعمل في حقه المواد 45، 46، 315/3 من قانون العقوبات وقضي بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً, يكون قد خالف القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مما يقتضي هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون ولو لم يرد ذلك بأسباب الطعن.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في سرقة المبلغ النقدي المبين وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه بأن لكمه بيده في وجهه وهدده بسكين كانت معه قاصدا من ذلك منعه من ضبطه والفرار بالمسروقات إلا أن الجريمة قد أوقفت لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 315/3 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة عاماً مع مصادرة المطواة المضبوطة

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في سرقة بإكراه بالطريق العام وفي إحدى وسائل النقل البرية قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يستظهر ركن الإكراه في السرقة واعتبر الواقعة سرقة بإكراه رغم أن الإكراه كان بعد تمام السرقة وبقصد الفرار ولم يكن وسيلة لارتكابها، ورد على دفاع الطاعن بكذب شهود الإثبات بشأن الملابس التي كان يرتديها وقت الحادث بما لا يسوغ إطراحه وأخيرا فقد اعتبر الحكم أن الواقعة حدثت بالطريق العام مع أنها كانت في موقف الأتوبيس داخل المدينة, وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد في بيانه لواقعة الدعوى أنه لدى صعود المجني عليه إلى سيارة النقل العام (الأتوبيس) المتجهة إلى مدينة.... وبرفقته المواطن.... فوجئ بالمتهم (الطاعن) يقوم بسرقة حافظة نقوده ومبلغ 560 جنيه وبطاقته العائلية ويحاول الفرار بها فأمسك بتلابيبه حتى لا يفر بها فضربه المتهم بقبضة يده وأخرج سكينا كان يخفيها بين طيات ملابسه وحاول الاعتداء بها عليه فمزق جيب صديريه في محاولة للفرار بالمسروقات وتمكن وبعض المواطنين من اقتياد المتهم إلى مقر الشرطة حيث ضبطت معه الحافظة المسروقة والسكين. ثم ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه في حق الطاعن على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وشهود الإثبات وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما ترتب عليها. لما كان ذلك، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديدا باستعمال السلاح وكان لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة الشروع في السرقة بإكراه أن يكون الاعتداء سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس بل يكفي أن يكون عقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن ضرب المجني عليه بقبضة يده وأخرج سكينا من طيات ملابسه وحاول الاعتداء عليه بها حتى يتمكن من الفرار بالحافظة والنقود التي سرقها من جيبه، فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن مما يتوافر به ظرف الإكراه في جريمة الشروع في السرقة كما هو معروف قانونا ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من عدم صحة الواقعة المسندة إليه وما ساقه دليلا على ذلك وإطراحه اطمئنانا إلى أقوال شهود الإثبات والتي لا يحاول الطاعن في أن لها مأخذها من التحقيقات، وكان من المقرر أن مفاد أخذ المحكمة بما أخذت به من أقوال الشهود إنها اطمأنت إلى صحته وأطرحت ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الدليل إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا تجوز مصادرتها أو مجادلتها أمام محكمة النقض فيما اطمأنت إليه مما يدخل في سلطتها التقديرية. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قيد سواء أكانت الأرض مملوكة للحكومة أم للأفراد، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن الطاعن ارتكب جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في إحدى سيارات النقل العام أثناء تشغيلها وعند وقوفها في إحدى المحطات وهو ما يكفي لتطبيق حكم المادة 315 من قانون العقوبات. فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله ويكون الطعن برمته واجب الرفض. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من قانون العقوبات قد نصت على أن عقوبة الشروع في الجناية التي عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة هي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن، وكانت عقوبة جناية السرقة بالإكراه في الطرق العامة أو في إحدى وسائل النقل طبقا لنص المادة 315 من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة المؤقتة، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه في الطريق العام وفي إحدى وسائل النقل البرية وأعمل في حقه المواد 45، 46، 315/3 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما، يكون قد خالف القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مما يقتضي هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن.

الطعن 717 لسنة 35 ق جلسة 7 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 111 ص 556


برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي, ومحمد صبري, وجمال المرصفاوي, ومحمد نور الدين عويس.
-----------
- 1  فاعل. شريك. مسئولية جنائية.
تحمل الفاعل أو الشريك مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عنها، ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها. متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى المتفق على ارتكابها. الفصل في الاحتمال. موضوعي.
من المقرر في فقه القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء. والاحتمال أمر متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون.
- 2  ظروف مشددة. سلاح. سرقة. فاعل. شريك. جريمة.
حمل السلاح في السرقة. ظرف مادي. سريان حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا أم شريكا ولو لم يعلم به.
حمل السلاح في السرقة ظرف مادي متصل بالفعل الإجرامي يسري حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكاً ولو لم يعلم به.
- 3  حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "اعتراف".
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك.
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
- 4  قتل عمد. "نية القتل".
نية القتل. من الأمور الموضوعية. للقاضي استظهارها في حدود سلطته التقديرية.
نية القتل من الأمور الموضوعية التي يستظهرها القاضي في حدود سلطته التقديرية باعتبارها أمراً داخلياً متعلقاً بالإرادة يرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 16 فبراير سنة 1964 بدائرة بندر شبرا محافظة القليوبية: (أولا) المتهم الأول: قتل ...... عمـدا وقد تقدمت هذه الجريمة جريمة أخرى وهو أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا والمتهمون الآخرون اللمبات الالكترونية المملوكة لشركة النصر لصناعة التليفزيون وكان ذلك بطريق الإكراه بأن أوثق المتهم الأول المجني عليه وكمم فاه قاصدا من ذلك شل مقاومته حال كون أحدهم يحمل سلاحا ناريا ظاهرا (مسدسا) فتمت الجريمة بناء على ذلك الإكراه. (ثانيا) المتهمون الآخرون: اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر بأن اتفقوا معه على السرقة وتوجهوا معه بسيارتين إلى مخازن الشركة وساعدوه في نقل المسروقات بالسيارتين اللتين كانتا معهم فوقعت الجريمة الأولى بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وكانت الجريمة الثانية نتيجة محتملة للجريمة الأولى. (ثالثا) المتهم الأول أيضا: (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدسا). (ب) أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/2 - 3، 41 و43، و44، 234، 314 من قانون العقوبات والمواد 1، 6، 26/2 - 4، 30 والجدول رقم 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 11 فبراير سنة 1965 عملا بالمواد 40/2 - 3 و41 و43 و234/1 - 2 و314 و316 من قانون العقوبات والمواد 1, و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول 3 الملحق به - مع تطبيق المـادة 17 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين الآخرين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع وإن قرروا بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنهم لم يقدموا أسبابا للطعن ومن ثم فإن الطعن المقدم منهم يكون غير مقبول شكلا
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الرابع والثامن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن الطاعن الرابع ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في جنايتي القتل العمد والسرقة بإكراه قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم لم يعرض لما أثاره الطاعن - تأكيدا لدفاعه بأن الاعتراف المسند إليه كان وليد إكراه - من أن الشاهد .......... حدد طرزا للسيارة المستعملة في الحادث يخالف طرز سيارة الطاعن المضبوطة والتي قدم للمحكمة رخصة تسييرها الأمر الذي يكشف عن زيف الاعتراف، إلا أن الحكم على الرغم من أهمية هذا الدفاع لم يعرض له ويرد عليه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وأقوال المجني عليه بتحقيقات النيابة والشرطة ومن المعاينة وتقرير الصفة التشريحية ومما قرره الطاعنون من الثاني إلى السابع في التحقيقات وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل اعتراف الطاعن الرابع في قوله: " قرر المتهم الرابع بتحقيق النيابة بأنه تقابل وباقي المتهمين جميعا بمقهى ببندر شبين الكوم ثم قصدوا بسيارة قادها حتى شبرا الخيمة وهناك تركهم المتهمان الأول والثاني وصعدا إلى مسكن أولهما وبعد نحو ربع ساعة عادا ومعهما شخص أدار لهما محرك سيارة كانت تقف أمام باب المنزل بالطريق قادها المتهم الثاني وركب معه فيها المتهمون الأول والثاني والسابع ثم ذهبوا بالسيارتين إلى المخازن وقام المتهمون بنقل الصناديق من المخزن إلى السيارتين وبعد أن استقلوها سمع صوت ثلاثة أعيرة نارية فسأل المتهم الثامن الذي كان يجلس بجانبه عن سبب إطلاقها فأخبره أن المتهم الأول أطلق النار على الخفير المجني عليه لأنه يعرفه ولما عادوا إلى شبين الكوم تركوا المسروقات لدى المتهم الثالث". كما حصل الحكم اعترافات الباقين بما يتفق واعتراف الطاعن الرابع. ثم عرض الحكم إلى ما أثاره المتهمون بشأن بطلان اعترافاتهم لصدورها نتيجة إكراه وإيعاز من رجال الشرطة وأطرحه في قوله: "ثبت مما قرره المتهم الثاني أمام المحكمة وما قرره والمتهمون من الثالث إلى السابع بتحقيق النيابة من أقوال يرتاح لها ضمير المحكمة أنهم اجتمعوا بمقهى عينوها ببندر شبين الكوم ليلة الحادث ومعهم المتهمين الأول والثامن وقاموا جميعا بالسيارة التي قادها المتهم الرابع - الطاعن الرابع - حتى نزل المتهم الأول بشبرا الخيمة حيث استعان المتهم الأول بسيارة نسيبه الذي كان ضيفا عليه ثم ذهبوا جميعاً إلى مكان الحادث في جنح الظلام ونقلوا المسروقات إلى السيارتين وأطلق المتهم الأول ثلاثة أعيرة من السلاح الذي كان يحمله على المجني عليه خشية أن يفضح أمره بعد أن عرفه وقفلوا عائدين بالمسروقات إلى شبين الكوم وأودعوها لدى المتهم الثالث بكفر المصيلحة... وأن أقوال هؤلاء المتهمين لم يدلوا بها أمام رئيس المباحث فحسب بل أدلوا بها أمام وكيل النيابة المحقق بعيدا عن تأثير الشرطة وقد أكدوا في هذا التحقيق أنهم يدلون بها بمحض إرادتهم كشفا لما حدث فعلا ولم يدع أحد منهم أن إكراها ما أو تعذيباً قد وقع عليه من رجال الشرطة.. وثبت بمحضر جلسة 19/2/1964 أمام قاضي المعارضات عند نظر طلب مد حبسهم بحضور المدافع عنهم أنهم حين سألهم القاضي قرروا أنهم اعترفوا فعلا بتحقيق النيابة وأنهم ما رافقوا المتهم الأول إلى المخازن إلا بعد أن زعم لهم أنه يودع فيه صندوقا من الخمر غير أنهم فوجئوا به يهددهم بإطلاق النار عليهم من سلاحه وأكرههم على حمل المسروقات. وبجلسة 4/3/1964 ردد المتهمون الثاني والثالث والسادس والسابع بمجلس القضاء كذلك عند نظر قاضي المعارضات مد حبسهم أنهم يصرون على أقوالهم التي أبدوها في تحقيق النيابة الأمر الذي ينفي ما أثير بالجلسة من أن إكراها أو تعذيبا قد وقع على أي منهم ليدلي بأقواله الثابتة بتحقيق النيابة". لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إذ عرض إلى وسيلة انتقال الطاعنين إلى مكان الحادث، أثبت أنهم استقلوا سيارتين قاد إحداهما الطاعن الثاني والأخرى الطاعن الرابع دون أن يورد سواء فيما أثبته عن واقعة الدعوى أو ما حصله من أقوال الشهود واعترافات المتهمين ثمت قول بأن السيارة التي كان يقودها الطاعن الرابع هي سيارته الخاصة أو يشير إلى أنها من طرز معين، مما مفاده أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أطرحت أقوال الشاهد ...... - بفرض صحة ما جاء بوجه الطعن - بشأن طرز السيارة التي كان يقودها الطاعن، فأضحى بذلك دفاعه عن مغايرة طرز سيارته الخاصة لتلك التي استعملت في الحادث غير مجد، لا يستأهل من الحكم ردا خاصا عليه. وإذ ما كان الطاعن يهدف من إثارة هذا الدفاع إلى القول بزيف الاعتراف المسند إليه، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى اعترافات المتهمين - ومن بينهم الطاعن الرابع - بتحقيقات النيابة والشرطة وإلى صدورها سليمة مما يشوبها، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها في أمر يتصل بحقها المطلق في تقدير أدلة الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن ما ينعاه الطاعن الرابع على الحكم المطعون فيه يكون غير سديد ويتعين لذلك رفض الطعن المقدم منه موضوعاً
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثامن هو الخطأ في القانون والقصور والتناقض في التسبيب، ذلك بأن الحكم ساءل الطاعن عن جريمة القتل التي اقترفها المتهم الأول وحده باعتبارها نتيجة محتملة لجريمة السرقة المتفق عليها مع أن المسئولية عن النتيجة المحتملة لا تقوم إلا في مواجهة الشريك بصريح نص المادة 43 من قانون العقوبات وقد اعتبر الحكم - على ما صورته الوقائع الثابتة بمدوناته - الطاعن فاعلا أصليا في جريمة السرقة وإن كان قد عاد - عند مساءلته عن القتل - واعتبره شريكا في السرقة. وفضلا عن هذا فإن مفاد ما أورده الحكم عن واقعة الدعوى أن القتل لم يكن نتيجة محتملة للسرقة المتفق فيها لأن ظروف ارتكابها لم تكن تهيئ إلى إمكان توقع ارتكاب القتل الذي انفرد به الطاعن الأول لمصلحة خاصة به وحده - بعد تمام السرقة - فقطع بشذوذه الصلة بين الجريمتين. ثم إن الطاعن دفع بأن إصابات المجني عليه من شأنها أن تعجزه عن الكلام فور الحادث. واستند في هذا إلى أن إخطار الحادث جاء خلوا من تحديد محدث إصاباته، وهو دفاع هام يستند إلى مسألة فنية لا تملك المحكمة بوسائلها الخاصة أن تبلغ غاية الأمر فيها، فلا يحق لها أن تقتصر في ردها بما قرره الشهود لأن دفاع الطاعن مؤداه كذب الشهود فيما نقلوه عن المجني عليه مما يعيب الحكم بالقصور في التدليل بالنسبة لجريمتي القتل والسرقة على السواء، ولا يغني في هذا المقام أن يكون المجني عليه قد أبدى أقواله في تحقيق النيابة لأنها جاءت بعد اتصال الشرطة به وإيعازهم له بها. كما أن ما أورده الحكم عن نية القتل لا يكفي لإثبات توافرها وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه دون نظر إلى أن العقوبة المقضي بها مقررة في جناية السرقة بإكراه المسندة إلى الطاعن لأن ارتسام صورة الواقعة في إطار التكييف الخاطئ الذي أخذت به المحكمة - له أثر محقق في تقديرها للعقوبة فتتوافر بذلك للطاعن مصلحة مؤكدة في نقض الحكم المطعون فيه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن الأول ويعمل أمينا لأحد مخازن شركة النصر لصناعة أجهزة التلفزيون ثارت في نفسه نزعة الجشع ففكر في سرقة اللمبات الإلكترونية من مخازن الشركة لأنها تباع في الأسواق بأثمان مرتفعة فاتفق مع الطاعنين السبعة الباقين على ارتكاب جريمة السرقة وأعدوا لها عدتها فحمل الطاعن الأول سلاحا ناريا (مسدسا) وارتدى الثالث كسوة ضابط وضع عليها حامل نيشان وجاء الرابع بسيارة استقلوها جميعا من بندر شبين الكوم حتى منزل الطاعن الأول ببندر شبرا الخيمة على مقربة من مكان الحادث وهناك استعار الأخير سيارة صهره التي قادها الطاعن الثاني بعد أن أرشده الشاهد .......... عن كيفية إدارتها واتجهوا بالسيارتين إلى المخازن محل السرقة فبلغوها حوالي الساعة الثالثة صباحا والتقوا بحارسها المجني عليه وجاذبوه أطراف الحديث بقصد إيهامه بأنهم حضروا لأمر يتصل بحراسته وفجأة أمسكوا به وكموا فاه وأوثقوه من يديه وقدميه بالحبال فشلوا مقاومته ومنعوه من الصياح ثم قاموا بكسر باب المخزن ونقلوا صناديق اللمبات إلى السيارتين وقبل أن يفروا بالمسروقات أطلق الطاعن الأول على الحارس المجني عليه ثلاثة أعيرة نارية من مسدسه قاصدا قتله حتى يأمن مغبة افتضاح أمره إذا ظل على قيد الحياة بعد أن تعرف عليه ثم لاذوا جميعا بالفرار حاملين غنيمتهم إلى بلدة كفر المصيلحة وأخفوا المسروقات بمنزل الطاعن الثالث تاركين على مسرح الجريمة غطاء المصباح الداخلي للسيارة المستعارة وحامل النياشين الذي سقط عفوا من الطاعن الثالث. وفي مطلع النهار حضر ............ القائم بحراسة المخازن نهارا فوجد المجني عليه موثقا وملقى على الأرض مصابا وعلم منه بتفصيلات الحادث. وعلى إثر إخطار الشرطة بالحادث انتقل الضابط النوبتجي وسأل المجني عليه فأخبره بأن الطاعن الأول حضر مع آخرين بسيارة تبعتها سيارة أخرى بها عدة أشخاص أوثقه اثنان منهم بالحبال ثم كسروا المخزن وسرقوا بعض محتوياته وقبل انصرافهم أطلق عليه الطاعن الأول ثلاثة أعيرة نارية. ثم توجه مأمور البندر إلى مكان الحادث وعثر به على غطاء من البلاستيك لمصباح سيارة وانتقل بعد ذلك إلى منزل الطاعن الأول لضبطه فشاهد سيارة صهره في طريقها إليه يقودها صاحبها فاستوقفه وعاين السيارة فلم يجد بها غطاء مصباحها الداخلي فعرض عليه الغطاء المضبوط فاستعرف عليه ثم توجه بعد ذلك إلى المستشفى وسأل المجني عليه فردد ما سبق أن أدلى به للضابط النوبتجي. كما عثر ضابط المباحث داخل المخزن على حامل النياشين ملقى على الأرض وعثر أيضا بجوار المكان الذي كان المجني عليه ملقى فيه على ثلاثة أظرف مطلقة تفوح منها رائحة البارود وعلى الأثر تولت النيابة العامة التحقيق بأن سألت المجني عليه فشرح بالتفصيل ما قام به الطاعن الأول وباقي الجناة بما لا يخرج عما سبق أن أبداه بمحضري الشرطة. وأسفرت تحريات رئيس المباحث عن ارتكاب الطاعنين للحادث وإخفائهم المسروقات بمنزل الطاعن الثالث فانتقل إليه وقام بتفتيشه بعد استئذان النيابة وأسفر التفتيش عن عثوره على صناديق من الكرتون بها 7149 لمبة ولم يلبث الطاعن الثالث أن اعترف باشتراكه في ارتكاب الحادث مع باقي الطاعنين كما اعترف الطاعن الثاني - وكان يصاحب الضابط - بالجريمة كما رواها زميله ثم قام بعد ذلك بضبط باقي الطاعنين فاعترفوا باقتراف الجريمة عدا الطاعن الخامس وعقب القبض على الجناة أبلغ ....... بأن الطاعن الثاني أودع لديه ثلاثة أجولة على أنها بضائع خاصة بالطاعن الخامس تبين أنها تحوي 2470 صماما كما عثر بأحد الحقول ببلدة مليج على ثلاثة أجولة أخرى تحوي 3718 لمبة وعلى جوال يحوي 296 لمبة بهويس بلدة مليج. وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعنين أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وانتهى إلى إدانة الطاعن الأول بجناية القتل العمد التي تقدمتها جناية أخرى هي أنه والطاعنين من الثاني إلى الثامن سرقوا الصمامات الإلكترونية المملوكة لشركة.... لصناعة التلفزيون بطريق الإكراه بأن أوثقه اثنان منهم بالحبال وكما فاه حالة كون أولهم يحمل سلاحا ناريا ظاهرا (مسدسا) كما دان الطاعنين من الثاني إلى الثامن باشتراكهم مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين السالفتي الذكر بأن اتفقوا معه على ارتكاب جريمة السرقة وكانت جناية القتل نتيجة محتملة لجريمة السرقة كما دان الأول أيضاَ بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص. لما كان ذلك، وكان من المقرر في فقه القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير تلك التي قصدا ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثامن من اقتصار المسئولية عن النتائج المحتملة على الشريك دون الفاعل لا يكون سديدا في القانون. أما القول بأن ظروف ارتكاب جريمة القتل لم تكن لتهيئ إلى إمكان توقع ارتكابها فمردود بأن معيار الاحتمال هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سائغ أن جناية قتل المجني عليه ........ كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة بإكراه التي كانت مقصودة بالاتفاق وساهم المتهمون - وبينهم الطاعن الثامن - في ارتكابها، وكان حمل السلاح في السرقة ظرفا ماديا متصلا بالفعل الإجرامي يسري حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا أم شريكا ولو لم يعلم به، فإن مجادلة الطاعن فيما استخلصه الحكم من اعتبار جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بشأن قدرة المجني عليه على الكلام إثر حدوث إصابته مردودا بأن الحكم وقد أثبت أن المجني عليه ردد في تحقيق النيابة تفصيلات الحادث كما سبق أن أبداها في محضري الشرطة وعلى نحو ما اطمأنت معه المحكمة - دون معقب - إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع، فقد أضحى دفاع الطاعن في هذا الشأن دفاعا موضوعيا يرمي إلى مجرد التشكيك في صدق أقوال الشهود مما لا يستلزم من المحكمة ردا مستقلا عليه إذ الرد مستفاد من أخذها بأقوال هؤلاء الشهود واطمئنانها إلى صحتها. أما ما استطرد إليه الطاعن من قول بأن رواية المجني عليه بمحضر تحقيق النيابة إنما جاءت بعد اتصال رجال الشرطة به فإنه جدل موضوعي لا يقبل منه إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر قصد القتل في قوله: "وحيث إن الدافع للمتهم الأول على قتل المجني عليه هو خشيته من أن يفضح أمره - بعد أن عرف شخصيته - إن هو ظل على قيد الحياة فانتوى قتله ليخمد أنفاسه. وأن نية قتل المجني عليه وإزهاق روحه ثابتة من استعمال المتهم الأول لسلاح قاتل بطبيعته محشو بالمقذوفات من شأنه أن يزهق الأرواح وأعد لهذا الغرض ثم تصويبه نحو المجني عليه فأحدث تهتكا بالأمعاء الدقيقة والثرب وما ضاعف ذلك من التهاب بريتوني وامتصاص توكسيني وهبوط في القلب على نحو ما جاء بتقرير الصفة التشريحية". ولما كانت نية القتل هي من الأمور الموضوعية التي يستظهرها القاضي في حدود سلطته التقديرية باعتبارها أمرا داخليا متعلقا بالإرادة يرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع، وكان ما أورده الحكم تدليلا على قيام نية القتل في حق مقترفها يكفي لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة جديدة لمناقشة أدلة الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018

الطعن 1337 لسنة 50 ق جلسة 24 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 59 ص 291


برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، مدحت المراغي، جرجس اسحق وسعد حسين بدر.
-------------
- 1  حراسة "حراسة إدارية". قرار "قرار جمهوري". قانون.
سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة استنادا إلى قانون الطوارئ لسنة 1958 قاصرة علي الشركات والمؤسسات. صدور قرار جمهوري بفرض الحراسة علي الأشخاص الطبيعيين يعد خروجا علي التفويض المقرر بموجب ذلك القانون وانتحالا لاختصاص السلطة التشريعية في أمر يتصل بحق . الملكية الخاصة التي حرصت الدساتير علي حمايتها .
مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وفقرتها الأخيرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة بالاستناد إليها قاصرة على الشركات والمؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين ، وكان لم يصدر ثمة قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة الحقوق المبينة بها ، مما يشترط عرضه على المجلس النيابي لإقراره فإن ما تضمنه الأمرين الجمهوريين رقمي 138 ، 140 سنة 1961 من فرض الحراسة على ، عائلة المرحوم . .. يعد خروجاً على التفويض المقرر بموجب ذلك ، القانون وانتحالاً لاختصاص السلطة التشريعية في أمر يتصل بحق الملكية الخاصة التي حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها وعدم المساس بها إلا في الأحوال المبينة في القانون
- 2  حراسة "حراسة إدارية". قرار "قرار جمهوري". قانون" قوانين الحراسة" .
حراسة الطوارئ ـ وجوب تفسيرها تفسيرا ضيقا . علة ذلك . مدلول العائلة في هذه التشريعيات . ماهيته
النصوص التي تقرر فرض الحراسة الطوارئ ، هو نصوص استثنائية بطبيعتها تستهدف غل يد الخاضع عن إدارة أمواله وممتلكاته فإنها تفسر تفسيراً ضيقاً وبالقدر الذى يحقق المصالح التي استهدف المشرع حمايتها ، لما كان ذلك ، وكان مدلول العائلة في هذه التشريعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على الزوج والزوجة والأولاد القصر ، ولا يتعدى هؤلاء إلى الأولاد البلغ وهو ما أكده المشرع في المادة الخامسة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- 3  حراسة "حراسة إدارية". بيع. تسجيل.
انعدام قرار الحراسة على الطاعنين لصدوره على خلاف القانون . أثره تصرف الحراسة بالبيع على عقار النزاع باطل لا يصححه صدور القانون 150 لسنة 1964 أو تسجيل التصرف علة ذلك
تصرف الحراسة في عقار النزاع بالرغم من انتفاء سنده من الواقع والقانون - يكون غير نافذ في حق الطاعنين لصدوره ممن لا يملكه وعلى خلاف القانون وكان لا يصحح هذا التصرف صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 بعده متضمناً في مادته الثانية النص على أيلولة الأموال التي فرضت عليها الحراسة إلى الدولة إذ أن محل أعمال حكم هذه المادة - وأياً كان وجه الرأي فيها وما لحقها من بعد من إلغاء بالقضاء بعدم دستوريتها - هو الأموال التي فرضت عليها الحراسة بموجب قرارات صحيحة صادرة من السلطة المرخص لها بإصدارها في نطاق أحكام القانون الذى ينظمها ، كما لا يصحح التصرف المذكور إجراء تسجيله في 7 يناير 1970 لصدور هذا الإجراء بدوره ممن لا يملكه قانوناً ، فضلاً عما هو مقرر من أن التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه ، ومن ثم فإن العقار موضوع التصرف المذكور يبقى على ذمة ملاكه دون أن ينتقل منهم لا إلى الدولة وبحكم القانون المذكور ولا إلى المطعون ضدها الأولى بحكم التصرف الصادر إليها من الحراسة .
- 4 
إذ كان الموضوع صالحاً للفصل فيه وكانت محكمة النقض وهى تفصل في الموضوع في هذه الحالة وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات أنما تحل محل محكمة الاستئناف التي كانت مختصة أصلاً بالفصل فيه وذلك استئناء من الأصل وباعتبارها درجة ثانية من درجات التقاضي ، إلا أنه لما كانت المنازعة الماثلة متعلقة بالحراسات وكانت المادة السادسة من القانون رقم 141 سنة 1981 قد نصت على تختص محكمة القيم المنصوص عليها بالقانون رقم 95 لسنة 1980 - دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 وعلى أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها ومن ثم فإن محكمة القيم تكون هي المختصة دون غيرها بالفصل في موضوع الاستئناف الماثل .
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين الثلاثة الأول ومورثتيهم وباقي الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 4692 سنة 73 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من الحراسة العامة إلى الشركة المطعون ضدها الأولى المشهر برقم 108 بتاريخ 7/1/1970 – توثيق القاهرة عن العقار المبين بصحيفة الدعوى، وقالوا في بيان ذلك أن أرض العقار المذكور آلت إليهم بطريق الميراث وقد أقاموا على جزء منها عمارة ثم كان أن شملتهم تدابير الحراسة التي فرضت على والدهم المرحوم .... وعائلته بموجب الأمر رقم 138 سنة 1961 والأمر اللاحق عليه برقم 140 سنة 1961 وكان أن قامت الحراسة بعد ذلك ببيع هذا العقار إلى المطعون ضدها الأولى بالعقد سالف الذكر، ولما كان هذا البيع باطلا لصدوره من غير مالك مخالفا لأحكام الدستور والقانون، وإذ صدر القرار بقانون رقم 150 سنة 1964 برفع الحراسات ثم تلاه القرار الجمهوري رقم 930 سنة 1967 باسترداد أموال الخاضعين للحراسة بالتبعية فقد أقاموا دعواهم كما أقاموا الدعوى رقم 164 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم وأخرى بطلب الحكم ببطلان عقد بيع قطعة الأرض المبينة بالصحيفة والصادر من الحراسة العامة إلى الشركة المطعون ضدها والمشهر برقم 108 سنة 1970 توثيق القاهرة ثم أدخلوا فيها من اشتراها بدوره من الشركة. ضمت محكمة الدرجة الأولى الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ثم قضت برفضهما، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 571 سنة 95ق القاهرة، فقضت محكمة استئناف القاهرة بتعديله إلى الحكم ببطلان عقد البيع جزئيا فيما تضمنه من بيع قطعة الأرض الفضاء وعدم نفاذ بيعها في حق الطاعنين من رفض طلب بطلان بيع العقار المبني. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالوا في بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه استند إلى أمر رئيس الجمهورية رقم 138 سنة 1961 والأمر اللاحق عليه رقم 140 سنة 1961، بفرض الحراسة على عائلة مورثهم بناء على القانون رقم 162 سنة 1958 بشأن حالة الطوارئ في القول بأنهم خاضعون للحراسة بصفة أصلية وخلص من ذلك إلى أن للحارس العام وفقا للأمر العسكري رقم 4 سنة 1956 سلطة التصرف في أموالهم في حين أن المادة الثالثة من القانون المذكور لا تجيز فرض الحراسة أصلا على الأشخاص الطبيعيين، وأن الطاعنين مع هذا لم يخضعوا مطلقا للحراسة لا بصفة أصلية كما زعم الحكم المطعون فيه خطأ ولا بصفة تبعيه للخاضع الأصلي كما ذهب جهاز تصفية الحراسات في إقراره المؤرخ 26/4/1979 إذ أنهم لا يعتبرون من عائلة الخاضع المفروض عليها الحراسة، هذا إلى أن مأمورية الحارس قاصرة - وبحكم المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 - على الإدارة فقط دون التصرف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، قد أجازت لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار - والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، كما أجازت في فقرتها الأخيرة لرئيس الجمهورية بقرار يصدره توسيع الحقوق المبينة بها على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له، وكان ما ورد بها من ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - واضح الدلالة على أن سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة بالاستناد إليها قاصرة على الشركات والمؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين، وكان لم يصدر ثمة قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة الحقوق المبينة بها، مما يشترط عرضه على المجلس النيابي لإقراره فإن ما تضمنه الأمرين الجمهوريين رقمي 138، 140 سنة 1961 من فرض الحراسة على عائلة المرحوم ...... يعد خروجاً على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون وانتحالا لاختصاص السلطة التشريعية في أمر يتصل بحق الملكية الخاصة التي حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها وعدم المساس بها إلا في الأحوال المبينة في القانون، لما كان ذلك وكانت النصوص التي تقرر فرض الحراسة الطوارئ، هي نصوص استثنائية بطبيعتها تستهدف غل يد الخاضع عن إدارة أمواله وممتلكاته فإنها تفسر تفسيراً ضيقاً وبالقدر الذي يحقق المصالح التي استهدف المشرع حمايتها لما كان ذلك وكان مدلول العائلة في هذه التشريعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على الزوج والزوجة والأولاد القصر، ولا يتعدى هؤلاء إلى الأولاد البلغ وهو ما أكده المشرع في المادة الخامسة من القانون رقم 69 سنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وكان مؤدى ذلك أن الطاعنين لا يندرجون بهذه المثابة ضمن عائلة الخاضع الأصلي - وإذ لم يصدر مع هذا ثمة قرار بفرض الحراسة على الطاعنين لا بصفة أصلية ولا بصفة تبعية فإن آثار فرض الحراسة المفروضة أصلا على والدهم المرحوم ...... وعائلته – إليهم تطبيق إجراءاتها وتدابيرها قبلهم لا يكون له سند من واقع أو قانون، هذا إلى أن تصرف الحراسة رغم ذلك في العقار يكون غير نافذ في حقهم لصدوره ممن لا يملكه وعلى خلاف القانون وكان لا يصحح هذا التصرف صدور القانون رقم 150 سنة 1964 بعده متضمنا في مادته الثانية النص على أيلولة الأموال التي فرضت عليها الحراسة إلى الدولة إذ أن محل إعمال حكم هذه المادة وأياً كان وجه الرأي فيه وما لحقها من بعد من إلغاء بالقضاء بعدم دستوريتها هو الأموال التي فرضت عليها الحراسة بموجب قرارات صحيحة صادرة من السلطة المرخص لها بإصدارها في نطاق أحكام القانون الذي ينظمها كما لا يصحح التصرف المذكور إجراء تسجيله في 7 يناير سنة 1970 لصدور هذا الإجراء بدوره ممن لا يملكه قانوناً، فضلاً عما هو مقرر من أن التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه، ومن ثم فإن العقار موضوع التصرف المذكور يبقى على ذمة ملاكه دون أن ينتقل منهم لا إلى الدولة بحكم القانون المذكور ولا إلى المطعون ضدها الأولى بحكم التصرف الصادر إليها من الحراسة، وكان جهاز تصفية الحراسات قد صادق الطاعنين في هذا النظر بما أقرته في كتابه المؤرخ 26/4/1979 من أن الطاعنين لم تشملهم تدابير الحراسة وبعدم صحة التصرف موضوع التداعي الصادر من الحراسة إلى الشركة المطعون ضدها الأولى وبفسخه، ولا يغير من هذه النتيجة الحتمية صدور القانون رقم 141 سنة 1981 في 31/8/1981 متضمنا في المادة الثانية منه النص على أن "ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974" وذلك أن المادة المذكورة وهي تستهدف تنظيم الآثار المترتبة على القرارات الصادرة بفرض الحراسة على نحو ما ورد بالمادة الأولى من ذات القانون فإن مجال أعمالها وعلى ما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة – ينصب على التصرفات التي تمت بناء على إجراءات فرض الحراسة الصادرة من السلطة المرخص لها بإصدارها بحسبانها في نطاق أحكام القانون الذي ينظمها، أما التصرفات الصادرة في أموال لم تشملها الحراسة لعدم خضوع أصحابها لها أصلا بسبب فرضها عليهم خطأ كحالة الطاعنين الذين فرضت عليهم تدابير الحراسة باعتبارهم من عائلة الخاضع الأصلي وهم ليس كذلك فإنها تكون بمنأى عن مجال تطبيق هذه المادة
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه
وحيث إن الموضوع وإن كان صالحاً للفصل فيه، وكانت محكمة النقض وهي تفصل في الموضوع في هذه الحالة وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات أنما تحل محل محكمة الاستئناف التي كانت مختصة أصلاً بالفصل فيه، وذلك استثناء من الأصل وباعتبارها درجة ثانية من درجات التقاضي، إلا أنه لما كانت المنازعة الماثلة متعلقة بالحراسات وكانت المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 قد نصت على أن تختص محكمة القيم المنصوص عليها بالقانون رقم 95 لسنة 1980 - دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 وعلى أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها، ومن ثم فإن محكمة القيم تكون هي المختصة دون غيرها بالفصل في موضوع الاستئناف الماثل، وهو ما يتعين معه إحالة القضية إليها لنظرها والفصل فيها.