الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018

قانون 8 لسنة2009 بشأن حماية المخطوطات


الجريدة الرسمية العدد 8 تابع بتاريخ 19 / 2 / 2009
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعد مخطوطاً في تطبيق أحكام هذا القانون
1- كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت هيئته, متى كان يشكل إبداعاً فكرياً أو فنياً أياً كان نوعه
2- كل أصل لكتاب لم يتم نشره, أو نسخة نادرة من كتاب نفدت طباعته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوي الشأن به.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 13-12-2018
يعد مخطوطاً في تطبيق أحكام هذا القانون:
1- كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته, متى كان يشكل إبداعا فكريا أو فنيا أيا كان نوعه, أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري.
2- كل أصل لكتاب لم يتم نشره, أو نسخة نادرة من كتاب نفدت طباعته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوي الشأن به.


المادة 2
تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية - دون غيرها - الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون, ويعبر عنها بالهيئة.

المادة 3
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارتي الأوقاف والعدل وغيرها من المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات, ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة, وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها, وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية, وتبلغ لذوي الشأن
كما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون, والبت في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 13-12-2018
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين, وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع, والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة, وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها, وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية, وتبلغ لذوي الشأن.
كما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون, والبت في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون.


المادة 4
يلتزم كل من يحوز مخطوطاً بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يتم تسجيله, ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة.

المادة 5
يلتزم كل من يعثر على مخطوط بعد العمل بأحكام هذا القانون, بإبلاغ الهيئة عنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العثور عليه.

المادة 5 مكرر
مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة التي تقوم بضبط مخطوط لأي سبب من الأسباب أو تعثر عليه, بإخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط
وعلى الهيئة فور إخطارها اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لحمايةهذه المخطوطات والحفاظ عليها
وفيما يخص المخطوطات التي تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري, فتحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار, وذلك لمدة لا تجاوز خمسين عاما على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضي هذه المدة
وتلتزم جميع أجهزة الدولة في الداخل أو في الخارج إذا تبين لها بيع أو محاولة بيع عن طريق مزاد أو غيره أو تداول لمخطوط مما تنطبق عليه أحكام هذا القانون, أن تبادر بإخطار الهيئة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المخطوط والمحافظة عليه.


المادة 6
تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير, وتتحمل وحدها تكاليفها.

المادة 7
على كل من يحوز مخطوطاً بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه, وعليه فور علمه بفقده أو تلفه أو تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً لحماية المخطوط.

المادة 8
يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يوماً من إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.

المادة 9
يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم أو العرض, وبناء على إذن كتابي من الهيئة.

المادة 10
للهيئة - تحقيقاً لمصلحة عامة - أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضاً عادلاً تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا القانون, على أن تلتزم الهيئة في هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التي كان عليها, وتتحمل بكافة التكاليف المترتبة على ذلك, ولا يجوز لها نسخ أو تصوير المخطوط المسلم إليها إلا بعد الحصول على إذن كتابي من حائزه, وعلى الحائز أن يقوم بتسليمه إليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بذلك.

المادة 11
يجوز للهيئة - بقرار مسبب - وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا القانون, إذا تعذرت الوسائل الودية لشراء أي مخطوط ترى ضمه إليها, أن تستولي عليه تحقيقاً لمصلحة قومية وذلك مقابل تعويض عادل تقدره اللجنة
ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الاستيلاء
ويجوز لذوي الشأن التظلم من ذلك القرار إلى اللجنة المشار إليها خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار
وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن أو المنازعة في تقدير التعويضات الواردة بها.


المادة 12
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية
1- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه, كل من خالف أحكام المواد (الرابعة, الخامسة, السابعة, الثامنة) من هذا القانون
2- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بمصادرة المخطوط
وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من وظيفته, دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-12-2014
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:
1- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه, كل من خالف أحكام المواد (الرابعة, الخامسة, السابعة, الثامنة) من هذا القانون.
2- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون أو شرع في ذلك، حتى وإن كان غير حائز للمخطوط وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين.
وتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من وظيفته.


المادة 13
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

منشور فني رقم 9 بتاريخ 21 / 5 / 2007 بشأن عدم دستورية إلزام ورثة الصيدلي ببيع الصيدلية التي آلت إليهم ميراثا






الطعن 307 لسنة 76 ق جلسة 8 / 6 / 2016


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية والتجارية
==
بـرئـاسـة السـيـد القـاضى / حسنى عبد اللطيــــف     نائـب رئـيـس الـمـحــكـمـة
وعضوية السادة القضاة / ربـيــع مــحــمـــد عـــــمــــــــر   ،    مـحــمــد شـــفـــيـع الـــجــــرف
                          محمد منشاوى بيومـــى     و    ضياء الدين عبد المجيد
                                                 نـواب رئـيـس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد سيد يوسف .       
والسيد أمين السر / عاطف أحمد خليل .  
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 3 من رمضان سنة 1437 هـ الموافق 8 من يونيه سنة 2016م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 307 لسنة 76 ق .
المرفوع من
السيد / ..... . ويعلن في .... – قسم حدائق القبة - القاهرة . حضر عنه/ ..... المحامى .
ضــــد
1....... حضر عن المطعون ضده الأول أ ....... المحامى .
" الوقائــع "
فى يـوم 14/1/2006 طُـعِــنَ بـطـريـق الـنـقـض فى حـكـم مـحـكـمة اسـتـئـنـاف الـقـاهرة الصادر بـتـاريـخ 13/12/2005 فى الاسـتـئـنـاف رقـم 8322 لـسـنة 8 ق وذلك بـصـحـيـفـة طـلـب فـيهـا الـطـاعـن  الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
         وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
 وفى 25/1/2006 أُعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن  .
 وفى 18/2/2006 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
 وفى 5/3/2006 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
 ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : نقض الحكم المطعون فيه . 
 وبجلسة 11/5/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
 وبجلسة 25/5/2016 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضده الأول والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
  المحكمــة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الـتـقـريـر الـذى تـلاه الـسـيـد الـقـاضى الـمـقـرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة 
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 4799 لسنة 2003 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 3/8/2002 فى حقه فيما زاد على مدة تسع سنوات ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد يستأجر المطعون ضده الأول من المطعون ضده الثانى - أحد الملاك السابقين للعقار - الشقة محل النزاع ، وإذ قام بشراء العقار الكائن به العين بموجب عقد البيع المسجل برقم 637 لسنة 2003 شهر عقارى شمال القاهرة ، وباعتباره من الغير وفقاً لحكم المادة 11 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، فإن عقد الإيجار المذكور لا يَنْفَذ فى حقه فيما يجاوز مدة التسع سنوات لعدم تسجيله ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، أَدخل المطعـون ضده الأول المـطعـون ضـده الـثـانى خـصـماً فـيها كـما أقـام على الطاعن الدعوى رقم 3158 لسنة 2004 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بنفاذ عقد الإيجار سالف البيان فى حقه بكامل شروطه ومدته دون تعديل على سند من علم الطاعن عند شراء العقار بعقد الإيجار سنده ورضائه به ، ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وحكمت فى الدعوى الأولى برفضها ، وفى الثانية بالطلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8322 لسنة 8 ق القاهرة وبتاريخ 13/12/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
         وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه قد قضى بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 3/8/2002 فى حقه بكامل مدته ، رغم عدم تسجيله وفقاً للمادة 11 من قانون الشهر العقارى ورغم خلو الأوراق مما يفيد علمه بهذا العقد ومدته وقت تسجيل عقد البيع الصادر له من الملاك السابقين للعقار ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
         وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 على أنه " يجب تسجيل الإيجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات ..... ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة فى حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات .... " يدل على أن عقد الإيجار إذا كان واردا ًعلى عقار وكانت مدته تزيد على تسع سنوات فإنه يجب لنفاذه فى حق الغير فيما زاد على هذه المدة أن يكون مُسَجَّلاً ، وأنه يُعَدُّ من الغير فى هذا الخصوص مشترى العقار الذى قام بتسجيل عقده قبل تسجيل عقد الإيجار طبقاً لإجراءات وقواعد التسجيل التي نظمتها نصوص هذا القانون ، وكان مقتضى إعمال نص المادة 11 سالفة البيان أن يكون هذا الغير حسن النية وقت تسجيل سنده ، بما لازمه ألا يكون عالماً وقت التسجيل بتأجير العين مشتراه مدة تجاوز تسع سنوات ، بحيث إذا أثبت المستأجر هذا العلم بما أتيح له من وسائل الإثبات المـقـررة قانوناً – باعـتـبار أن العـلم واقعة مادية يجـوز إثـباتها بكافة الـطـرق بما فيها البينة والقرائن - تَوَافَرَ لدى الغير سوء النية المُفْسِد لأثر تسجيل سنده قِبَلَ المستأجر ، ويحق للأخير فى هذه الحالة الاحتجاج عليه بعقده غير المُسَجَّل فيما زاد على مدة تسع سنوات ، ولا محل للقول - فى مجال إعمال حكم المادة 11 المشار إليها - بعدم كفاية سوء النية لإفساد تسجيل سند الغير ، ذلك أن هذا القول وإن صَحَّ إعماله عند المفاضلة بين عقدى بيع واردين على عقار واحد وصادرين من متصرف واحد بصدد نقل ملكيته ، إلا أنه فى مجال إعمال نص المادة 11 سالف البيان لم يستهدف النص مثل هذه المفاضلة وإنما اشترط للاحتجاج على الغير بعقد الإيجار الذى جاوزت مدته تسع سنوات أن يكون مُسَجَّلاً ، وهو حكم يتسع لبحث مسألة حسن نية ذلك الغير أو سوئها ، وهى مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع الحق فى تقديرها شريطة أن تقيم قضاءها على دليلٍ مقبولٍ مستمدٍ من واقع الدعوى وأوراقها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه ، أنه قضى بنفاذ عقد الإيجار غير المُسَجَّل سند المطعون ضده الأول والمؤرخ 3/8/2002 فى مواجهة الطاعن بكامل مدته التى جاوزت تسع سنوات ، استناداً إلى علم الأخير علماً يقينياً بهذا العقد ومدته ، دون أن يورد الدليل الذى استقى منه هذا العلم ويستظهر منه وقت حصوله ، حتى يمكن التحقق من أنه يصح قانوناً بناء الحكم عليه ، ولا يُغنى عن ذلك ما حَصَّلَهُ الحكم من الإخطار الموجه من المؤجر إلى المطعون ضده الأول فى 2/7/2003 ببيع العقار للطاعن والتنبيه عليه بسداد الأجرة إليه إذ لا يكفى بذاته للاستدلال على علم الأخير بعقد الإيجار ومدته وقت تسجيل عقد البيع سنده مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعـون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018

الطعن 1785 لسنة 59 ق جلسة 31 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 59 ص 358


برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ. د. رفعت عبد المجيد. محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة. عبد العال السمان
-----------
- 1  إعلان " اعلان الحكم". حكم " الطعن في الحكم . ميعاد الطعن".
إعلان الأحكام القضائية للمحكوم عليه . م 213 مرافعات . وجوبه . لشخصه أو في موطنه الأصلي ومنه ميعاد الطعن في الحكم . العلم الحكمي . عدم كفايته لسريان ميعاد الطعن في الأحكام . علة ذلك. امتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال يتحقق بالعلم الظني . أثره . علة ذلك .
لئن كان المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام إذ استوجب في المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقيناً أو ظنياً سواء بتسليمها لشخصه أو بتسليمها في موطنه الأصلي إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار التابعين، ودون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه إلا أنه متى ثبت انتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلي وامتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك الجهة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في الحكم في الحالات المبينة في المادة 213 من قانون المرافعات، ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم الحكمي حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المعلن إليه وحده، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر إعلان من الطاعنة بالصورة التنفيذية لقرار تقرير الأتعاب على مقرها الثابت بالمستندات المقدمة منها، والمسلم للنيابة بعد رفض الموظفة المختصة بالجمعية الطاعنة الاستلام إعلاناً صحيحاً به ميعاد الطعن في ذلك القرار فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 6 من فبراير سنة 1986 استصدر المطعون ضده من لجنة تقدير الأتعاب بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة قراراً في الطلب رقم 253 لسنة 1985 قضى بتقدير مبلغ ستين ألف جنيه يخصم منها مبلغ خمسمائة جنيه السابق الوفاء بها وينفذ بالباقي ومقداره 59500 جنيه ضد الجمعية الطاعنة، وذلك مقابل أتعابه لقيامه بإجراءات تسجيل عقدي شراء قطعتي أرض لصالح الجمعية المذكورة. استأنفت الطاعنة هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10605 لسنة 104 قضائية، وبتاريخ 22 من فبراير سنة 1989 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .. والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حقها في الاستئناف استناداً إلى أن إعلانها بالقرار المستأنف تم صحيحاً في 1987/9/1 بتسليم صورته إلى النيابة بعد أن أثبت المحضر توجهه إلى مقر الطاعنة وامتناع الموظفة المختصة عن الاستلام، هذا في حين أن إعلان ذلك القرار لم يتم لرئيس مجلس إدارة الجمعية الطاعنة في موطنه الأصلي على ما يوجبه نص المادة 213 من قانون المرافعات فيكون باطلاً ولا يتحقق به العلم اليقيني أو الظني، وبالتالي لا ينفتح به ميعاد الطعن في القرار المشار إليه وإذ اعتد به الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام إذ استوجب في المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسري في حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقيناً أو ظنياً سواء بتسليمها في موطنه الأصلي إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار التابعين، ودون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذي يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه إلا أنه متى ثبت انتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلي وامتناع من يصح تسلم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك الجهة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في الحكم في الحالات المبينة في المادة 213 من قانون المرافعات، ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم الحكمي حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المعلن إليه وحده، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر إعلان الطاعنة بالصورة التنفيذية لقرار تقدير الأتعاب على مقرها الثابت بالمستندات المقدمة منها، والمسلم للنيابة بعد رفض الموظفة المختصة بالجمعية الطاعنة الاستلام إعلاناً صحيحاً به ميعاد الطعن في ذلك القرار فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان قرار تقدير الأتعاب المستأنف لابتنائه على إجراءات باطلة تأسيساً على أن كافة الإعلانات التي وجهت إليها أثناء نظر طلب أمر التقدير أمام النقابة الفرعية ومنها صحيفة الطلب قد سلمت إلى الإدارة – بالمخالفة لما أوجبته المادة 213 من قانون المرافعات من تسليم صورة الإعلان الموجهة للجمعيات في مركز إدارتها للنائب عنها فإن لم يجد المحضر من تسليم الصورة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة سلمت الصورة للنيابة العامة، مما يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في طلب التقدير انعقاداً صحيحاً غير أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على اعتباره إعلان قرار تقدير الأتعاب صحيحاً دون أن يبحث أمر بطلانه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ وقف عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون التصدي للموضوع وما كان له أن يعرض له فإن النعي بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 17472 لسنة 82 ق جلسة 8 / 12 / 2013

محكمــة النقـــض
الدائـرة المدنية والتجارية
باسم الشعب
ـــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / عبـــد الله عمـر " نـائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / سمير فايزي عبد الحميد ، أحمد فتحي المزيــن ومحمد حسن عبد اللطيف " نـواب رئيس المحكمة "وياسر قبيصي أبو دهب 
وحضور السيد رئيس النيابة / باسم عزات
وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 5 من صفر سنة 1435 هـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2013 م .
نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17472 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع مــن
السيد / .........  والمقيم ....... محافظة الجيزة حضر عنه الأستاذ / ..... المحامي
ضــــــد
السيد / .......... . المقيم ....... محافظة الجيزة لم يحضر أحد عنه .
الوقائــــع
في يوم 19/12/2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال الجيزة " الصادر بتاريخ 22/11/2012 في الاستئناف رقم 5806 لسنة 128 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات
وفى 3/1/2013 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه
وبجلسة 12/5/2013 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 13/10/2013 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كُّل من محامى الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
المحكمــــة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقريـر الذى تلاه السيد القاضي المقرر / .... ، والمرافعة ، وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2062 لسنة 2009 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالأوراق على سند من أنه وبموجب عقد الإيجار المؤرخ 21/5/1984 يستأجر منه الطاعن تلك الشقة لقاء أجرة شهرية مقدارها خمسة وسبعون جنيهاً مضافاً إليها مبلغ سبعة جنيهات مقابل خدمات وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/8/2004 حتى 3/5/2007 رغم تكليفه بالوفاء فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5806 لسنة 128 قضائية استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " وبتاريخ 22/11/2012 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ومن ثم فإن إعلانه بالحكم الابتدائى لدى جهة الإدارة لا ينتج أثراً في بدء سريان ميعاد الاستئناف في حقه لعدم اتصال علمه بهذا الإعلان وعدم إثبات المطعون ضده هذا العلم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً بدء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ الإعلان المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع -  وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض - لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناءً من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم الحكمى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة . إذا لم يجد المحضر من يصح تسلم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائـر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 مرافعات ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثــره في بدء ميعاد الطعن في الحكم ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 6/7/2010 لرفض المعلن إليه -الطاعن - شخصياً التوقيع على الصورة الإعلانية بالحكم بالاستلام ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ 22/3/2011 رغم خلو الأوراق من أية دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان بهذا الحكم من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف في حق الطاعن سيما وأن المشرع قد سوى صراحة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بين غلق موطن المعلن إليه وبين امتناع من له الحق من المتواجدين فيه بالاستلام إذ أوجب على المحضر في كلتا الحالتين ضرورة تسليم الإعلان لجهة الإدارة مصحوباً بإخطار المعلن إليه في موطنه بكتاب مسجل مرفقاً به الصورة الإعلانية بحسبان أن كلاً من الطريقين صنوان للعلم الحكمي الذى لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الإعلان وهى العلم بالحكم علماً يقينياً أو ظنياً على النحو المشار إليه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم الحكمي بمجرده ، فإن الحكم يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدي للفصل في الموضوع بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " وألزمت المطعون ضده المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الاثنين، 17 ديسمبر 2018

الطعن 2747 لسنة 78 ق جلسة 18 / 4 / 2016


باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور        " نائب رئيس المحكمـــــــــة "
وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى      ،    عــــبـد الفـــــــــــتاح أبـــو زيد    
                                عبد السلام الـمزاحـى      ،     عــــــــز أبــــو الحــــــــســـن      
                                             " نــــــواب رئيس المحكمة "  
وحضور السيد رئيس النيابة / ياسر عمرو  .
وحضور أمين الســر السيد / أحمد عبد المنجى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 11 رجب لسنة 1437 هـ الموافق 18 من أبريل لسنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2747 لسنة 78 ق .
المرفــوع مــن
-       ........... . المقيم / ناحية .........- محافظة الغربية .
-      لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــــد
1- ........ المقيمين / ..... – محافظة الغربية .لم يحضر عنهم أحد .
الوقائــــــــــــع
        فى يوم 18/2/2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصـادر بتاريـخ 24/12/2007 فى الاستئنافين رقمى 243 ، 3311 لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم .
وفى نفس اليوم أودع محامى الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 28/2/2008 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 15/2/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
       وبجلسة اليوم سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم .
" الـمـحـكـمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــــــــقرر/ ........." نائب رئيس المحكمة"  والمرافعة ، وبعد المداولة : ــ
     حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى رقم 1601 لسنة 2001 مدني كلي طنطا ، بطلب الحكم بتسليمه المساحة المباعة له موضوع العقد المؤرخ في 16/4/1995 ، وقال بياناً لذلك : إنه بموجب هذا العقد اشترى من المطعون ضدهما هذه المساحة لقاء ثمن قدره 7500 جنيه ، وبما أن التسليم أثر من آثار العقد ، فقد أقام دعواه ، وأثناء نظرها ، تدخل المطعون ضده الثالث هجومياً في الدعوى ، بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتسليمه أرض التداعي ، على سند من شرائها منهما بموجب عقد بيع مؤرخ في 7/4/1990 ، الذي أقام عنه الدعوى رقم 268 لسنة 2002 مدني كلي طنطا ضدهما بطلب تسليمه ذات الأرض ، ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره فيها ، وبتاريخ 24/4/2005 حكمت المحكمة بوقف الدعوى الماثلة اتفاقاً لمدة ستة أشهر ،  لحين الفصل في الدعوى رقم 268 لسنة 2002 سالفة البيان ، ثم عجل الطاعن دعواه من الوقف، وأثناء نظرها ، قدم هو والمطعون ضدهما الأول والثانية محضر صلح مؤرخ في 27/5/2001 ، وطلبوا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي ، ودفعوا باعتبار التدخل الهجومي كأن لم يكن ، طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات ، وبتاريخ 30/11/2006 حكمت المحكمة باعتبار التدخل الهجومي كأن لم يكن، ورفض الدعوى الأصلية ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 243 لسنة 57 ق. طنطا ، وأقام المطعون ضده الثالث استئنافاً فرعياً أمام ذات المحكمة ، قيد برقم 3311 لسنة 57 ق. ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، قضت بتاريخ 24/12/2007 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه ، فيما قضى به من جواز الاستئناف الفرعي سالف الذكر المرفوع من المطعون ضده الثالث ، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ، ببطلان الحكم المطعون فيه ، فيما قضى به من جواز الاستئناف الفرعي رقم 3311 لسنة 57 ق. طنطا ، المرفوع من المطعون ضده الثالث ، على أن هذا الأخير قبل الحكم الابتدائي الصادر باعتبار تدخله كأن لم يكن ولم يستأنفه في الميعاد ، والطاعن أقام الاستئناف رقم 243 لسنة 57 ق. طنطا مختصماً فيه المطعون ضدهما الأول والثانية ، عما قضى به الحكم الابتدائي من رفض الدعوى الأصلية.
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، ولكل من الخصوم ، والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن ، وكان جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمراً متعلقاً بالنظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها ، عملاً بالحق المخول لها في الفقرة الرابعة من المادة 253 من قانون المرافعات ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث تدخل هجومياً أمام محكمة أول درجة ، بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتسليمه أرض التداعي ، على سند من شرائها منهما بموجب عقد بيع مؤرخ في 7/4/1990 ، والتي حكمت باعتبار تدخله كأن لم يكن ، وإذ كان من شأن هذا الحكم ، ألا يعتبر طالب التدخل خصماً في الدعوى الأصلية ، أو طرفاً في الحكم الصادر فيها ، إلا أنه يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – محكوماً عليه في طلب التدخل ، ويكون له أن يستأنف الحكم القاضي بعدم قبول تدخله ، أو باعتباره كأن لم يكن ، فإذا هو لم يستأنف هذا الحكم ، فإنه لا يجوز له أن يتدخل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية ، وإذ كان المستأنف في الاستئناف الأصلي لم يختصم الخصم المتدخل فيه ، فلا يجوز له أن يرفع استئنافاً مقابلاً أو فرعياً ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعي من المطعون ضده الثالث ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إنه – فيما عدا ما تقدم – فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن ، على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك ، يقول : إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قضى برفض الدعوى لاستحالة تنفيذ التسليم ، على سند مما انتهى إليه الخبير في تقريره ، من حيازة المطعون ضده الثالث الأرض محل التداعي ، بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ في 7/4/1990 ، رغم أن هذا العقد قُضى في الدعوى رقم 268 لسنة 2002 مدني كلي طنطا ، برد وبطلان توقيع المطعون ضدها الثانية عليه ، وتقديم الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية محضر صلح بالطلبات ، مما كان على المحكمة التقيد به، وإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، وجعله في قوة السند التنفيذي ، بعد أن اعتبرت تدخل المطعون ضده الثالث كأن لم يكن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن النص في المادة 553 من القانون المدني على أن ( تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها ، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات ، التي نزل عنها أى من المتعاقدين نزولاً نهائياً ) وفي المادة 103 من قانون المرافعات على أن ( للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى ، إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ، ويوقع منهم أو من وكلائهم ، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه .....) ، يدل على أن الصلح يحسم المنازعات التي تناولها ، فلا يجوز تجديدها أو المضي فيها ، وتنقضي به ولاية المحكمة في الفصل فيها ، فإن شمل موضوع الدعوى كله ، ترتب عليه انقضاء الخصومة بغير حكم فيها ، مما مفاده أنه متى استوفى عقد الصلح شروط صحته ، وطلب الخصوم إثباته بمحضر الجلسة ، فإنه يمتنع على القاضي أن يعرض لموضوع الدعوى أو شكلها ، وتقتصر مهمته على إثبات ما اتفقوا عليه وتوثيقه ، بمقتضى سلطته الولائية ، وليس بمقتضى سلطته القضائية ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق ومن مدونات الحكم الابتدائي ، أن الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية حضروا أمام محكمة أول درجة بجلسة 19/2/2006 ، وقدموا محضر صلح مؤرخ في 27/5/2001 طلبوا إلحاقه بمحضر الجلسة ، وإثبات محتواه فيه ، وجعله في قوة السند التنفيذي ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قضى في موضوع الدعوى برفضها ، دون أن يعرض لهذا الطلب ، الذي تنقضى به ولاية المحكمة في الفصل في النزاع ، ويترتب عليه انتهاء الخصومة بغير حكم في شكلها أو في موضوعها ، رغم قضائها باعتبار التدخل الهجومي من المطعون ضده الثالث كأن لم يكن ، ومن ثم تكون دعواه غير مطروحة على المحكمة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . 
لــذلـــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا ،  وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.