الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 ديسمبر 2018

الطعن 905 لسنة 49 ق جلسة 14 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 245 ص 1278


برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.
----------
- 1  حكم "تسبيب الحكم".
اكتفاء الحكم المطعون فيه في رده علي الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة بالإحالة علي ما حصله وعلله من وقائع وأسانيد في الحكم السابق صدوره من المحكمة بقبول الاستئناف شكلا . كاف لحمل قضاء الحكم المطعون فيه .
لما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 1978/4/23 أن المحكمة بعد أن حصلت واقعة الدعوى و بيانات الشيك محل النزاع - استخلصت منها ومن التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن الأول و المرحوم ..... مورث باقي الطاعنين وقعا على الشيك بصفتهما الشخصية ، وإذ كان ما خلص إليه ذلك الحكم - في هذا الصدد - سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في رده على ذات الدفع فإنه لا يكون بحاجة إلى إعادة ترديد الوقائع والأسانيد التي بنى عليها قضاءه .
- 2  التزام "عدم تحقق شرط التضامن أو عدم القابلية للانقسام".
الالتزام الذي لم يتحقق فيه شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للانقسام اعتباره التزاما قابلا للانقسام علي المدينين المتعددين بالقدر الذي يعينه القانون أو الاتفاق. عدم افصاح القانون أو الاتفاق عن نصيب كل منهم . أثره . انقسام الالتزام عليهم بأنصبة متساوية .
من المقرر أنه إذا لم يتحقق في الالتزام شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للانقسام - فإنه يكون التزاماً قابلاً للانقسام على المدينين المتعددين كل بالقدر الذى يعينه القانون أو الاتفاق - فإذ لم يبين القانون أو الاتفاق نصيب كل من هؤلاء فإن الالتزام ينقسم عليهم بعدد رؤوسهم أي بأنصبة متساوية .
- 3  نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم الي نتيجة صحيحة في القانون. لا يعيبه عدم إفصاحه عن الأساس القانوني لقضائه لمحكمة النقض أن تصححه.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة في القانون فإنه لا يؤدى إلى نقضه - عدم إفصاحه في أسبابه - عن الأساس القانوني لتقسيم الدين المحكوم به - ذلك أن لمحكمة النقض - و على ما جرى به قضاءها - أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً في النتيجة التي انتهت إليها ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
- 4  أوراق تجارية "الشيك". تقادم "تقادم مسقط".
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة سريانه علي الأوراق التجارية دون غيرها . الشيك . عدم اعتباره ورقة تجارة الا اذا كان مترتبا علي عمل تجاري أو كان ساحبه تاجرا فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتي يثبت العكس
لما كان التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة - لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها - وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس، وكان الحكم المطعون فيه وبغير نعى من الطاعنين قد انتهى إلى أن الشيك - محل النزاع لا يدخل في عداد الأوراق التجارية لثبوت أن تحريره كان مترتباً على عملية مدنية فإنه بهذه المثابة لا يخضع للتقادم الخمسي.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده عقد الخصومة بينه وبين الطاعنين في الدعوى رقم 149 لسنة 1975 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام أولهم بأن يدفع له مبلغ ألف جنيه وبإلزام الباقين بأن يدفعوا له من تركة مورثهم المرحوم ....... مبلغ ألف جنيه والفوائد وذلك استنادا إلى شيك مستحق الدفع في 25/9/1965 موقع من الطاعن الأول والمرحوم ...... مورث باقي الطاعنين وأثناء نظر الدعوى دفع الطاعنون بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك بالتقادم الخمسي كما دفع فريق الورثة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبتاريخ 8/1/1976 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الشيك لم يحرر عن عملية تجارية وبعد أن استمعت المحكمة إلى الشهود قضت بتاريخ 24/6/1976 برفض الدفع بالتقادم الخمسي وللمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3108 لسنة 93ق القاهرة. وبتاريخ 23/4/1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلا ثم قضت بتاريخ 25/2/1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها وبالوجه الأول من السبب الثاني - على الحكم المطعون فيه - القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الطاعنين من الثاني إلى الأخير تمسكوا في دفاعهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استنادا إلى أن مورثهم المرحوم .... غير ملزم بالدين الثابت بالشيك لأن توقيعه عليه لم يكن بصفته الشخصية بل كان بصفته مديرا مع الطاعن الأول لشركة مقاولات أولاد .... و.... بدليل أن الشيك كان يحمل اسم هذه الشركة ورقم حسابها وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وأحال في أسبابه إلى أسباب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 23/4/1978 بمقولة أن المحكمة سبق أن قضت فيه بأن المورث المذكور والطاعن الأول وقعا على الشيك بصفتهما الشخصية وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه بالإحالة إلى الحكم المشار إليه وكان لا يبين من ذلك الحكم وجه استدلال المحكمة على أن توقيع الساحبين على الشيك كان بصفتهما الشخصية كما لم ترد على بيانات الشيك محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 23/4/1978 أن المحكمة بعد أن حصلت واقعة الدعوى وبيانات الشيك محل النزاع استخلصت منها ومن التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن الأول والمرحوم .... مورث باقي الطاعنين وقعا على الشيك بصفتهما الشخصية وإذ كان ما خلص إليه ذلك الحكم في هذا الصدد سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في رده على ذات الدفع فإنه لا يكون بحاجة إلى إعادة ترديد الوقائع والأسانيد التي بني عليها قضاءه ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس
وحيث أن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم لم يفصح عن سنده القانوني فيما انتهى إليه من تقسيم الدين الثابت بالشيك بين الطاعن الأول والمرحوم .... مورث باقي الطاعنين.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أنه إذا لم يتحقق في الالتزام شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للانقسام فإنه يكون التزاما قابلا للانقسام على المدنيين المتعددين كل بالقدر الذي يعينه القانون أو الاتفاق فإذا لم يبين القانون أو الاتفاق نصيب كل من هؤلاء فإن الالتزام ينقسم عليهم بعدد رؤوسهم أي بأنصبة متساوية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وبغير نعي من الطاعنين قد خلص إلى أن الشيك سند الدعوى ليس ورقة تجارية لتحريره بمناسبة عملية مدنية وهو ما يترتب عليه عدم تضامن ساحبيه وهما الطاعن الأول والمرحوم ... وانقسام الدين الثابت به عليهما وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فإنه لا يؤدي إلى نقضه عدم إفصاحه في أسبابه عن الأساس القانوني لتقسيم الدين المحكوم به ذلك أن لمحكمة النقض وعلى ما جرى به قضاؤها أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليما في النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون النعي على غير أساس
وحيث أن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك بالتقادم الخمسي طبقا للمادة 194 من قانون التجارة تأسيسا على أن الشيك كالكمبيالة يعتبر في كل الحالات ورقة تجارية ولو كان محرره غير تاجر. وقد رفض الحكم هذا الدفاع وأجرى على الشيك محل النزاع أحكام التقادم العادي طبقا للقواعد العامة مما يعيبه بمخالفة القانون
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة لا يسري إلا على الأوراق التجارية دون غيرها وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتبا على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجرا فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتى يثبت العكس وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه وبغير نعي من الطاعنين قد انتهى إلى أن الشيك محل النزاع لا يدخل في عداد الأوراق التجارية لثبوت أن تحريره كان مترتبا على عملية مدنية فإنه بهذه المثابة لا يخضع للتقادم الخمسي وإنما يخضع للتقادم العادي طبقا للقواعد العامة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 66 لسنة 50 ق جلسة 9 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 86 ص 446


برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم إبراهيم زغو ومحمد العفيفي.
-----------
- 1  دعوى "الطلبات في الدعوى".
ذكر المدعي في ختام مذكرة دفاعه أنه يصمم علي الطلبات دون تحديدها بما ورد في صدرها . لا يفيد نزوله عن طلباته الواردة بصحيفة دعواه.
إذ قرر المطعون ضده في ختام مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة أنه يصمم على الطلبات دون أن يشير بأنها المحددة بصدر هذه المذكرة فذلك لا يفيد نزوله عن طلب بطلان العقد الوارد بصحيفة دعواه .
- 2  حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم . اقتصارها على فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به . ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل أو ما يرد في أسباب الحكم زائدا عن حاجة الدعوى .لا يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنيه حتميه سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ، ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ، و كذلك ما يرد في أسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى لا يحوز حجية .
- 3  حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم من يوم صدوره . مؤداه . استئناف الحكم . أثره . وقف حجيته مؤقتا الي أن يقضي فيه .
ما صرح به حكم محكمة أول درجة القاضي بندب خبير بصدد طلبات المطعون ضده الختامية و ما قطع فيه حكم التحقيق الصادر عن هذه المحكمة من وصف للعقد فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لئن كان لكل من هذين الحكمين حجية فيما فصل فيه من يوم صدوره ، و هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به ، و لا يجوز معها للمحكمة التي أصدرته ولا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إلا إذا كانت هي المحكمة التي يحصل التظلم إليها منه بإحدى الطرق القانونية إلا أن هذه الحجية مؤقته تقف بمجرد اعتباره مستأنفاً وتظل موقوفه إلى أن يقضى في الاستئناف ، فإذا تأيد ما قطع فيه عادت إليه حجيته و إذا ألغى - و لو ضمنياً - زالت عنه هذه الحجية ويترتب على وقف حجية هذين الحكمين فيما فصلا فيه نتيجة لاعتبارهما مستأنفين أن محكمة الاستئناف التي يرفع إليها النزاع لا تتقيد بهذه الحجية .
- 4  استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
استئناف الحكم المنهى للخصومة . أثره . اعتبار الأحكام السابق صدورها في الدعوى مستأنفة معه حتما ، ما لم تكن قد قبلت صراحة . المقصود بالأحكام السابق صدورها في الدعوى .
نصت المادة 229 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى على أن " استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 " والمقصود بالأحكام التي سبق صدورها في القضية جميع الأحكام غير المنهية للخصومة و لم تكن تقبل الطعن المباشر استقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من هذا القانون وذلك سواء تعلقت بالإجراءات أو بالإثبات أو بقبول الدعوى أو ببعض أوجه الدفاع أو الدفوع الموضوعية أو كانت صادرة في بعض الطلبات دون أن - تقبل التنفيذ الجبري فيدخل فيها الحكم بندب خبير أو بالإحالة إلى التحقيق .
- 5  إصلاح زراعي. بطلان.
تبادل مستأجري الأراضي الزراعية للأطيان المؤجرة لهم . غير جائز . علة ذلك . المادة 32 قانون الاصلاح الزراعي .
إذ كان نص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 الخاص بالإصلاح الزراعي يدل على أن المشرع حرم على المستأجر أن يتنازل للغير عن إجارته بأن يحل هذا الغير محله في الأطيان المؤجرة ، وكانت مبادلة المطعون ضده مع الطاعن في الأطيان الزراعية المؤجرة إلى كل منهما تفيد أن كلا منهما قد نزل للآخر عن الأطيان استئجاره وهو أمر محظور بنص المادة 32 آنفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي المنهى للخصومة في قضائه ببطلان عقد البدل تأسيساً على أن مفاده التنازل عن الإيجار للغير ... يكون قد أصاب صحيح القانون .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء أمام محكمة الأقصر الجزئية ضد الطاعن قيدت برقم 409 سنة 75 بطلب الحكم بفسخ وبطلان عقد البدل المؤرخ 25/10/1973 وبإلزام الطاعن بتسليمه الأطيان التي بادل بها استنادا إلى أنه لم يقم بتنفيذ التزامه بتسليم الأطيان التي بادل عليها وأن العقد مخالف لقانون الإصلاح الزراعي. وبتاريخ 29/1/1976 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة قنا الابتدائية لاختصاصها بنظرها حيث قيدت برقم 421 سنة 1976 كلي قنا. وبتاريخ 29/4/1976 قضت هذه المحكمة بندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره عادت وقضت بتاريخ 30/11/1978 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما إذا كان الطاعن قد نفذ التزامه بتسليم الأطيان التي بادل عليها وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 30/11/1978 للمطعون ضده ببطلان العقد وبالتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط – مأمورية قنا – بالاستئناف رقم 268 سنة 53 ق وبتاريخ 20/11/1979 حكمت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الدعوى بعد أن أحيلت لمحكمة قنا الابتدائية تقدم المطعون ضده بمذكرة لجلسة 18 /3 /76 قصر فيها الدعوى على طلب الفسخ والتسليم ومع ذلك لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذه الطلبات الختامية في الدعوى رغم أن العبرة بها وبذلك يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المطعون ضده إذ قرر في ختام مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة أنه يصمم على الطلبات دون أن يشير بأنها المحددة بصدر هذه المذكرة فذلك لا يفيد نزوله عن طلب بطلان العقد الوارد بصحيفة دعواه ومن ثم يكون النعي بالوجه الأول من السبب الأول على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن حكم التحقيق الصادر عن محكمة أول درجة كان قد كيف العقد سند الدعوى بأنه عقد تبادل انتفاع لا يخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي من حيث وجوب إيداع نسخه منه مقر الجمعية التعاونية بما مؤداه اعتبار العقد مشروعا ملزما لطرفيه ومع ذلك اعتد الحكم المطعون فيه بالحكم القطعي الصادر من محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من وصف العقد بأنه تنازل عن العين المؤجرة مخالف لقانون الإصلاح الزراعي وبذلك يكون قد خالف قضاء قطعيا في ذات الدعوى هو ما قطع فيه حكم التحقيق المشار إليه والذي لم يتصد له بالإلغاء، فضلا عن مخالفته لما سجله حكم محكمة أول درجة القاضي بندب خبير من أن المطعون ضده طلب في مذكرة دفاعه الفسخ والتسليم، كما خالف حكم محكمة الأقصر الجزئية الذي حاز حجية الأمر المقضي فيما تضمنه قضاءه بعدم الاختصاص والإحالة من تكييف العقد بأنه عقد بدل زراعي بمثابة إيجار غير محدد المدة انصرف إلى تبادل المنفعة، وهو التكييف الصحيح إذ أن المبادلة الزراعية بقصد تسهيل الانتفاع بالعين المؤجرة ليست تنازلا عن الإيجار، وقد جرى بها العرف ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، فما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وكذلك ما يرد في أسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى لا يحوز حجية، ولما كان الحكم الصادر من محكمة الأقصر الجزئية بتاريخ 29 /1 /76 إذ قضى بعدم اختصاص هذه المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة قنا الابتدائية قد أقام قضاءه على قوله بأن العقد موضوع الدعوى غير محدد المدة وبذلك تكون الدعوى بطلب غير قابل للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة على 250 جنيه مما يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة قيميا بنظرها، فإن هذا الحكم لا يحول دون نظر المحكمة المحال إليها الدعوى فيما أثير من نزاع بشأن تكييف هذا العقد وأن تعطيه كيفه الصحيح، ولا ينال من ذلك ما أورده ذلك الحكم تزيدا من وصف للعقد بأنه "مقايضة مدة انتفاع طرفيه كل بالأرض المتبادل عليها" فذلك منه لم يكن لازما لقضائه بعدم الاختصاص فلا يجوز حجية، أما ما صرح به حكم محكمة أول درجة القاضي بندب خبير بصدد طلبات المطعون ضده الختامية وما قطع فيه حكم التحقيق الصادر عن هذه المحكمة من وصف للعقد فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لئن كان لكل من هذين الحكمين حجية فيما فصل فيه من يوم صدوره، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به، ولا يجوز معها للمحكمة التي أصدرته ولا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إلا إذا كانت هي المحكمة التي يحصل التظلم إليها منه بإحدى الطرق القانونية إلا أن هذه الحجية مؤقتة تقف بمجرد اعتباره مستأنفاً وتظل موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف، فإذا تأيد ما قطع فيه عادت إليه حجيته وإذا ألغى - ولو ضمنياً - زالت عنه هذه الحجية ويترتب على وقف حجية هذين الحكمين فيما فصلا فيه نتيجة لاعتبارهما مستأنفين أن محكمة الاستئناف التي يرفع إليها النزاع لا تتقيد بهذه الحجية، ولقد نصت المادة 229 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى على أن "استئناف الحكم المنهي لخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232" والمقصود بالأحكام التي سبق صدورها في القضية جميع الأحكام غير المنهية للخصومة ولم تكن تقبل الطعن المباشر استقلالا وفقاً لنص المادة 212 من هذا القانون وذلك سواء تعلقت بالإجراءات أو بالإثبات أو بقبول الدعوى أو ببعض أوجه الدفاع أو الدفوع الموضوعية أو كانت صادرة في بعض الطلبات دون أن تقبل التنفيذ الجبري فيدخل فيها الحكم بندب خبير أو بالإحالة إلى التحقيق وتأسيسا على ذلك فإن ما قطع فيه حكم محكمة أول درجة بندب خبير بصدد طلبات المطعون ضده الختامية. وما صرح به حكم التحقيق الصادر عن هذه المحكمة من حيث وصف العقد يعتبر عملا - بالمادة 226 من قانون المرافعات مستأنفا حتما باستئناف الحكم المنهي للخصومة الصادر بتاريخ 30 /11 /74 والقاضي للمطعون ضده ببطلان العقد وبالتسليم مادام المطعون ضده لم يقبل صراحة ما قطع فيه هذان الحكمان، ولا تتقيد محكمة الاستئناف بهذه الحجية. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 52 الخاص بالإصلاح الزراعي على أنه "يكون تأجير الأراضي الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفسه ولا يجوز للمستأجر تأجيرها من الباطن أو التنازل عنها للغير أو مشاركته فيها ويقع باطلا كل تعاقد يتم بالمخالفة للحكم المتقدم ويشمل البطلان أيضا العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلي" يدل على أن المشرع حرم على المستأجر أن يتنازل للغير عن إجارته بأن يحل هذا الغير محله في الأطيان المؤجرة، وكانت مبادلة المطعون ضده مع الطاعن في الأطيان الزراعية المؤجرة إلى كل منهما تفيد أن كلا منهما قد نزل للآخر عن الأطيان استئجاره وهو أمر محظور بنص المادة 132 آنفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي المنهي للخصومة في قضائه ببطلان عقد البدل تأسيساً على أن مفاده التنازل عن الإيجار للغير، ودون أن يتقيد بما قطع فيه حكمي محكمة أول درجة - سواء بندب خبير في خصوص طلبات المطعون ضده أو بالإحالة إلى التحقيق من حيث وصف العقد يكون قد أصاب صحيح القانون، أما عن النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عما جرى به العرف من مبادلة زراعية وأنها لا تعد نزولا عن الإيجار فإذا خلت مدونات هذا الحكم مما يدل على أن الطاعن سبق له التمسك بقيام عرف في هذا الشأن، ولم يقدم الطاعن الدليل على سبق تمسكه أمام قضاء الموضوع بقيام هذا العرف فإنه لا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن هذا الحكم قد أيد حكم محكمة أول درجة ببطلان العقد سند الدعوى استنادا إلى أحكام قانون الإصلاح الزراعي، ولما كانت المادة 32 من القانون رقم 178 لسنة 52 المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 66- والتي اتخذها الحكم سندا لقضائه - توجب بطلان عقد الإيجار الصادر للمستأجر الأصلي إذا ارتكب مخالفة مما نص عليه في هذه المادة فقد كان لزاما على الحكم أن يقضي برفض طلب التسليم لا بالاستجابة إليه إذ لا يجوز تسليم عين النزاع للمطعون ضده بعد أن أصبح سنده في استلامها باطلا بقوة القانون وبذلك يكون الحكم المطعون فيه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالتناقض بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن أمر بطلان العقد الصادر من المؤجر الأصلي للمطعون ضده لم يكن مطروحا على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت المادة 142 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أنه "في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد". وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه بالتسليم من بعد أن أبطل عقد البدل فإنه يكون صحيحا قانونا ويكون النعي على غير أساس.

الطعن 1709 لسنة 48 ق جلسة 9 / 2 / 1984 مكتب فني 35ج 1 ق 85 ص 442


برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي ومحمد سعيد عبد القادر ومحمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" "التكليف بالوفاء". نظام عام. عقود "فسخ العقد: الشرط الفاسخ". قضاء مستعجل.
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء . المادة 33 قانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 31 قانون 49 لسنة 1977 . خلو الدعوى من التكليف أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا حق له في توجيهه . أثره . عدم قبولها . تعلق ذلك بالنظام العام .
النص في الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 2ه سنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، و المقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له في توجيهه ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم يتمسك المدعى عليه بذلك إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام .
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" "التكليف بالوفاء". نظام عام. عقود "فسخ العقد: الشرط الفاسخ". قضاء مستعجل.
الشرط الصريح الفاسخ . حق المتعاقدين في الاتفاق عليه في العقد . التكليف بالوفاء ، وتوقي المستأجر الإخلاء لسداد الأجرة والمصاريف قيدين أوردهما المشرع على هذا الاتفاق . المادة 23 قانون 52 لسنة 1969 . عدم قيام المؤجر بواجبه أو استعمال المستأجر لرخصته . أثره . عدم تحقق الشرط لآثاره .
لا يغنى عن التكليف بالوفاء كشرط لقبول دعوى الإخلاء لهذا السبب - تضمن عقد الإيجار شرطاً فاسخاً صريحاً أو سبق إصدار حكم مستعجل بالطرد للسبب ذاته إذ أن نص المادة المشار إليها و إن لم يصادف حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار - إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتعلق بعدم إعمال الأثر الفوري لهذا الاتفاق وذلك بما أوجبه على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً ومنها ما يتعلق بتفادي الأثر المترتب عليه الاتفاق ، وذلك بما أثاره المستأجر من توقى الإخلاء بأداء الأجرة وفوائدها والمصاريف قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ، فإذا لم يضم المؤجر بواجبه أو استعمل المستأجر الرخصة المخولة ، فإن الشرط الفاسخ الصريح لا يحقق آثاره .
- 3  إيجار "إيجار الأماكن" "التكليف بالوفاء". نظام عام. عقود "فسخ العقد: الشرط الفاسخ". قضاء مستعجل.
التكليف بالوفاء كشرط لقبول دعوى الإخلاء . لا يغني عنه صدور حكم من القضاء المستعجل بطرد المستأجر للتأخر في الوفاء بالأجرة . علة ذلك .
لا يغنى عن شرط التكليف بالوفاء صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير في الوفاء بالأجرة ، و ذلك لما هو مقرر من أنه لا حجية لهذا الحكم أمام قضاء الموضوع لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على سند من القول بأن مجرد تخلفه عن الوفاء بالأجرة كاف في حد ذاته لفسخ عقد الإيجار ، بتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به ، فإنه يكون قد خالف القانون .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3242 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة، ضد المطعون ضده للحكم بسريان عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1953 واسترداد حيازة العين المؤجرة محل العقد، وقال بياناً لدعواه أنه بمقتضى العقد المشار إليه استأجر شقة التداعي من المطعون ضده، ولتغيبه – أي الطاعن – عن القاهرة، كان يعهد لأحد أقاربه بسداد الأجرة، وقد عمد المطعون ضده إلى عدم استلامها عن بعض الأشهر، ثم تبين إنه استصدر الحكم رقم 6911 سنة 1972 مدني مستعجل القاهرة بطرده من العين بمقولة تأخره في سداد الأجرة، ونفذ الحكم في 31/12/1975 بإجراءات باطلة، وأنه سدد كامل الأجرة المستحقة مما يكون معه عقد الإيجار قائماً لم يتم فسخه قانوناً وبتاريخ 22/2/1978 – قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 992 سنة 95 ق القاهرة وبتاريخ 28/10/1978 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من القول بأن الطاعن قد تخلف عن الوفاء بالأجرة، مما يخول المؤجر طلب الفسخ استنادا إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح الذي تضمنه عقد الإيجار، حال أن المؤجر المطعون ضده، لم يكلفه الوفاء بالأجرة فانتفى بذلك أحد شروط قبول دعوى الإخلاء التي يتطلبها القانون وهو ما يعيب الحكم مخالفة القانون
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 سنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والمقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
على أنه ".... في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية
1- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر لا حق له في توجيهه، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام
2- لا يغني عن التكليف بالوفاء كشرط لقبول دعوى الإخلاء لهذا السبب - تضمن عقد الإيجار شرطاً فاسخاً صريحاً أو سبق استصدار حكم مستعجل بالطرد للسبب ذاته إذ أن نص المادة المشار إليها وإن لم يصادر حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار - إلا أنه أورد عليه قيوداً منهما ما يتعلق بعدم إعمال الأثر الفوري لهذا الاتفاق وذلك بمال أوجبه على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك ومنها ما يتعلق ًبتفادي الأثر المترتب عليه الاتفاق، وذلك بما أجازه للمستأجر من توقي الإخلاء بأداء الأجرة وفوائدها والمصاريف قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، فإذا لم يقم المؤجر بواجبه أو استعمل المستأجر الرخصة المخولة له، فإن الشرط الفاسخ الصريح لا يحقق آثاره
3- لا يغني عن شرط التكليف بالوفاء صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير في الوفاء بالأجرة، وذلك لما هو مقرر من أن لا حجية لهذا الحكم أمام قضاء الموضوع لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على سند من القول بأن مجرد تخلفه عن الوفاء بالأجرة كاف في حد ذاته لفسخ عقد الإيجار، بتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به، فإنه يكون قد خالف القانون. وحجب عن بحث ما إذا كان المطعون ضده قد كلف الطاعن بالوفاء بالأجرة على النحو الذي يتطلبه القانون، وحسبما سلف بيانه، بما يستوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث سائر أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 33 لسنة 47 ق جلسة 17 / 1/ 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 45 ص 218


برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعه، مرزوق فكري، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
----------
- 1  أحوال شخصية. إعلان. حكم "الحكم الغيابي".
عدم اعادة اعلان من لم يعلن لشخصه في مسائل الأحوال الشخصية . أثره . اعتبار الحكم الصادر في حقه غيابيا تجوز فيه المعارضة . علة ذلك .
لما كانت الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة فإن عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه من المدع عليهم الغائبين لا يترتب عليه - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم الصادر في الدعوى و إنما يؤدى إلى مجرد اعتبار الحكم غيابياً في حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع
- 2  حكم "تأجيل النطق بالحكم".
الحكم الذي أجل النطق به لأكثر مما نصت عليه المادة 172 مرافعات . لا يلحقه بطلان . علة ذلك .
القاعدة التي تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات لا تعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى تبسيط الإجراءات والحث على سرعة الفصل في القضايا ، وليس من شأن الإخلال بها التأثير في الحكم و من ثم فلا يلحق البطلان الحكم الذي أجل النطق به لأكثر مما نصت عليه المادة المذكورة .
- 3  أحوال شخصية "أجانب". وصية. محكمة الموضوع.
استقلال قاضي الموضوع بتقدير مسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك الشخص . شرطه .
تعتبر وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها في مسلك الشخص من الأمور الواقعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه – تتحصل في أن الجمعية اليونانية بالإسكندرية المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 43 لسنة 1967 أحوال شخصية كلي أجانب الإسكندرية ضد مورثي الطاعنين للحكم ببطلان وصية المرحومة ....... المحررة في 4/5/1966 والمقيدة بالقنصلية اليونانية العامة بالإسكندرية برقم 28365 وإثبات انحصار إرث المتوفاة فيها دون شريك ولا وارث آخر إعمالاً لوصيتها المحررة بتاريخ 15/3/1962 والمودعة بالقنصلية اليونانية بالإسكندرية برقم 27562. وقالت شرحاً لدعواها أن المتوفاة المذكورة يونانية الجنسية وتوفيت بتاريخ 31/7/1967 دون ورثة من أصحاب الفروض، وكانت قد عينتها وارثة لها بمقتضى وصية منها مؤرخة 15/3/1962 ومودعة بالقنصلية اليونانية بالإسكندرية برقم 27562 إلا أن مورثي الطاعنين وهما خادمتها وزوج ابنة هذه الخادمة استغلا تقدم الموصية في السن وضعف حالتها الصحية وقواها الذهنية وحملاها على أن تحرر لهما وصية أخرى مؤرخة 4/5/1966 ومودعة بالقنصلية اليونانية برقم 28365 عدلت فيها عن وصيتها الأولى وأوصت لهما بتركتها. وإذ كانت الوصية الأخيرة باطلة لصدورها من الموصية وهي فاقدة الإدراك وتحت تأثير الإكراه، فقد أقامت الدعوى. أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الوصية المؤرخة 4/5/1966 صدرت من الموصية وهي فاقدة الإدراك وتحت تأثير استهواء وتسلط وخديعة من المدعى عليهما. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت في 31/1/1974 برفض الدعوى. استأنفت الجمعية المطعون عليها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 2 لسنة 30ق أحوال أجانب، كما استأنفته المطعون عليها الثانية – المتدخلة منضمة إلى تلك الجمعية – بالاستئناف رقم 3 لسنة 30ق أحوال شخصية أجانب إسكندرية، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 8/5/1977 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان وصية المرحومة السيدة/ ......... المحررة بتاريخ 4/5/1966 والمقيدة بالقنصلية اليونانية العامة بالإسكندرية تحت رقم 28365 وإثبات انحصار إرثها في الجمعية المطعون عليها الأولى دون شريك ولا وارث آخر له سواها إعمالاً لوصيتها الخطية السرية المحررة بتاريخ 15/3/1962 والمودعة بالقنصلية المذكورة برقم 27562. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنان بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه البطلان والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان أن مورثيهما المستأنف عليهما الأولى والثاني في الاستئناف رقم 2 لسنة 30ق المقام من المطعون عليها الأولى لم يعلنا لشخصيهما بصحيفة الاستئناف ولم يخطرا مما كان يستلزم لانعقاد الخصومة في الاستئناف بالنسبة لهما إعادة إعلانهما طبقا لنص المادة 84 من قانون المرافعات، وإذ صدر الحكم المطعون فيه دون اتخاذ هذا الإجراء مما ترتب عليه كذلك عدم تمكنهما من إبداء دفاعهما، فإنه يكون فضلا عن بطلانه لصدوره في خصومة لم تنعقد قد أخل بحقهما في الدفاع
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة فإن عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه من المدعى عليهم الغائبين لا يترتب عليه - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم الصادر في الدعوى وإنما يؤدي إلى مجرد اعتبار الحكم غيابياً في حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع - لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية من محاضر جلسات الاستئناف رقم 2 لسنة 50ق أحوال شخصية أجانب الإسكندرية أن المستأنف عليهم جميعا - ومنهم مورثي الطاعنين - قد مثلوا بوكيل عنهم بجلستي 3/2/1975، 9/3/1976 وأجلت الدعوى بالجلسة الأخيرة لتبدي النيابة رأيها وهي آخر من يتكلم طبقا لنص المادة 95 مرافعات مما مفاده أن الحاضر عن هؤلاء قد أبدى دفاعه بطريق المرافعة الشفوية في الجلستين المذكورتين، فإن النعي على الحكم بالبطلان والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بطلان الإجراءات التي بني عليها. وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 4/10/1976 حجز الدعوى للحكم لجلسة 8/12/1976 وبتلك الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 3/2/1977 ومنها لجلسة 9/3/1977 ثم لجلسة 8/5/1977 وفي هذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم المطعون فيه وذلك على خلاف نص المادة 172 من قانون المرافعات الذي لا يجيز تأجيل إصدار الحكم إلا مرتين
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن القاعدة التي تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات لا تعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلي تبسيط الإجراءات والحث على سرعة الفصل في القضايا، وليس من شأن الإخلال بها التأثير في الحكم ومن ثم فلا يلحق البطلان الحكم الذي أجل النطق به لأكثر مما نصت عليها المادة، ويكون النعي في غير محله
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم أقام قضاءه ببطلان الوصية المؤرخة 4/5/1966 على سند من صدورها من الموصية تحت تأثير الإكراه الواقع عليها من الموصى لهما وأقاربهما ودلل على ذلك مما حصله من أقوال شهود المطعون عليها الأولى أمام محكمة أول درجة وما تضمنته مذكرة الأحوال رقم 15 قسم شرطة الرمل الإسكندرية وما استخلصه من تصرفات الموصية السابقة على صدور الوصية وإغفالها الإيصاء لجهات البر على خلاف ما تضمنته وصيتاها السابقتان في حين أن أقوال شهود المطعون عليها الأولى وما تضمنته مذكرة الأحوال وما ساقه الحكم من قرائن أخرى لا تنتج شيئا في إثبات وقوع الموصية تحت تأثير الإكراه المدعى به مما يعيب الحكم بالخطأ في تحصيل الواقع والفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 1782 من القانون المدني اليوناني المنطبقة على واقعة الدعوى – تنص على أن "يكون قابلا للبطلان التصرف الوارد بالوصية إذا كان نتيجة تهديد غير مشروع أو مخالفا للآداب ويكون كذلك قابلا للبطلان إذا كان نتيجة خديعة لولاها لما أقدم الموصي على التصرف". وكان تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك الموصي من الأمور الواقعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكانت الصورة طبق الأصل من مذكرة الأحوال رقم 15 قسم شرطة الرمل المحررة في 18/5/1965 والمودعة ملف الدعوى تتضمن أن ابنة أخت الموصية أبلغت بأنها لم تتمكن من رؤيتها لأن خادمتها - والدة الطاعنة الأولى - منعتها من دخول مسكنها ومن الاتصال بها تليفونيا، وأنها ترغب في الاطمئنان عليها لكبر سنها ولعدم وجود أقارب لها سواها، ولم تتمكن من زيارتها إلا بصحبة مندوب القنصلية ورجل الشرطة، وكانت شهادة شهود الجمعية المطعون عليها الأولى أمام محكمة أول درجة مؤداها أن الموصية كانت طاعنة في السن وتعيش في عزلة عن أقاربها وأصدقائها فرضتها عليها خادمتها - والدة الطاعنة الأولى - التي كانت تتسلط عليها وتسيء معاملتها. وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في شأن ثبوت الإكراه الواقع على الموصية قوله "أولا - أن ما ورد بمذكرة الأحوال رقم 15 قسم الرمل المؤرخة 18/5/1965 إنما هو قاطع الدلالة في عزل الموصية عن أقاربها وأصدقائها وفرض الوحدة عليها وقد أوقعها ذلك فريسة للاستهواء والتسلط من جانب خادمتها المستأنف ضدها الأولى وقد سلبها ذلك الإرادة الصحيحة ومكن من الاستحصال على الوصية المطعون عليها. ثانيا - أن أقوال شهود المستأنفة في الاستخلاص السائغ قاطعة في أن المستأنف ضدها الأولى كانت في قمة التسلط على الموصية إذ تنفرد بها وتمنع الاتصال عنها وتحيطها بحلقة من أقاربها وتعمل على بث الرهبة والرعب في نفسها بالتهديد لها بتركها وحدها وهي الطاعنة في السن المنحطة القوة الأمر الذي أدى إلى إحداث الأثر النفسي المنقاد لما هو مطلوب ومن ثم امتثلت الموصية طوعا لما يملى عليها فأفرغت وصيتها .....". وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أن محكمة الاستئناف عرضت للواقع في الدعوى بما لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ودللت بأسباب سائغة وفي حدود سلطتها التقديرية على وقوع إكراه مؤثر على إرادة الموصية أدى إلى إصدارها الوصية المقضي ببطلانها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي على غير أساس.

الطعن 4 لسنة 49 ق جلسة 16 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 44 ص 213


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد د. منصور وجيه وفهمي الخياط.
-------------
- 1 إيجار "إيجار الأماكن" "المقيمون مع المستأجر". محكمة الموضوع.
مستأجر المسكن هو الاصيل في عقد الايجار . المقيمون معه عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين . لا محل لإعمال النيابة الضمنية أو الاشتراط لمصلحة الغير . المساكنة . مناطها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً لا يتعاقد المستأجر بمقتضاه ليقيم في المسكن بمفرده و إنما لينضم إليه فيه أفراد أسرته ليساكنوه فيه ، وأن التشريعات الاستثنائية المنظمة للعلاقات الإيجارية قد استهدفت حماية شاغلي المساكن من عسف المؤجرين فأضفت حمايتها على المستأجرين و المقيمين معهم فيها إقامة مستقرة و جعلت عقود إيجارها ممتدة بحكم القانون لمدة غير محددة ما بقيت تلك التشريعات التي أملتها اعتبارات النظام العام بحيث لا يحق إخراج المقيمين إقامة مستديمة مع المستأجر بغير إرادتهم إلا لسبب من الأسباب التي حددتها تلك التشريعات على سبيل الحصر ، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية آثار عقد الإيجار ما بين أطرافه فيظل المستأجر الأصلي وحده - دون غيره من المقيمين معه - هو الطرف الوحيد في التعاقد مع المؤجر ، و لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية أو الاشتراط لمصلحة الغير انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد ، لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر علاقة تعاقدية سواء كانت إقامتهم منذ بداية الإيجار أو بعده ، لما كان ذلك و كان يشترط للاعتداد بالمساكنة استقرار المساكن في المسكن فإذا قطع المساكن صلته بالمسكن فإنه يعتبر مسقطاً لحقه السابق بإرادته و منهياً بالتالي لصفته التي كانت تجيز له الإقامة في ذلك المسكن ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه واجه دفاع الطاعن المؤسس على إقامته بالعين منذ بدء الإيجار منتهياً إلى أن لا حق له في عين النزاع بعد أن تركها تركاً نهائياً فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" "المقيمون مع المستأجر". محكمة الموضوع.
قطع الساكن صلته بالمسكن وتخليه عن صفة المساكنة . من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الاوراق وتكفي لحمله - النعي على ذلك - جدل موضوعي عدم قبول التحدي به امام محكمة النقض .
تقدير قطع المساكن صلته بالمسكن و تخليه عن صفة المساكنة التي كانت تجيز له الإقامة في ذلك المسكن من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص في أسبابه إلى ... فإن ما جاء بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 2926 لسنة 976 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20/3/1950 وتسليم الشقة خالية، وقالت بيانا لها أن مورث الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير استأجر الشقة المبينة بالصحيفة بالعقد سالف البيان وكان يقيم فيها بمفرده وقت وفاته في 29/2/1976 بسبب هجرة أولاده عدا المطعون ضده الثاني الذي يقيم بشقة أخرى بذات العقار لذلك أقامت الدعوى. وبتاريخ 29/3/1977 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بالمنطوق، وبعد أن تنفذ الحكم بسماع شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 10/1/1978 بفسخ عقد الإيجار وتسليم الشقة خالية، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 653 لسنة 95ق القاهرة. وبتاريخ 20/11/1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وأحال إلى أسبابه فيما انتهى إليه من تطبيق المادة 21/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على واقعة النزاع وهي تقضي بعدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجة أو أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، في حين أن تلك المادة غير منطبقة لأنه يقيم مع والده الذي استأجر العين لسكناه وأفراد أسرته منذ بدء العلاقة الإيجارية ومن ثم يعتبر مستأجرا أصليا مثله عن طريق النيابة عنه أو على سبيل الاشتراط لمصلحة الغير ولا يشترط في هذه الحالة إقامته الدائمة بالعين المؤجرة بما يشوب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً لا يتعاقد المستأجر بمقتضاه ليقيم في المسكن بمفرده وإنما لينضم إليه فيه أفراد أسرته ليساكنوه فيه، وأن التشريعات الاستثنائية المنظمة للعلاقات الإيجارية قد استهدفت حماية شاغلي المساكن من عسف المؤجرين فأضفت حمايتها على المستأجرين والمقيمين معهم فيها إقامة مستقرة وجعلت عقود إيجارها ممتدة بحكم القانون لمدة غير محدودة فأبقت تلك التشريعات التي أملتها اعتبارات النظام العام بحيث لا يحق إخراج المقيمين إقامة مستديمة مع المستأجر بغير إرادتهم إلا لسبب من الأسباب التي حددتها تلك التشريعات على سبيل الحصر، إلا أن ذلك لا ينفي نسبية آثار عقد الإيجار ما بين أطرافه فيظل المستأجر الأصلي وحده - دون غيره من المقيمين معه - هو الطرف الوحيد في التعاقد مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية أو الاشتراط لمصلحة الغير انحرافا عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد، لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر علاقة تعاقدية سواء كانت إقامتهم منذ بداية الإيجار أو بعده، لما كان ذلك, وكان يشترط للاعتداد بالمساكنة استقرار المساكن في المسكن فإذا قطع المساكن صلته بالمسكن فإنه يعتبر مسقطاً لحقه السابق بإرادته ومنهياً بالتالي لصفته التي كانت تجيز له الإقامة في ذلك المسكن، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه واجه دفاع الطاعن المؤسس على إقامته بالعين منذ بدء الإيجار منتهياً إلى أنه لا حق له في عين النزاع بعد أن تركها تركاً نهائياً فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعن حين ترك الديار المصرية في يناير سنة 1963 لم يكن تركا عارضا أو على سبيل التوقيت أو بنية العودة خاصة وأنه تجنس بجنسية أخرى في بعض المراحل ودخل مصر بوصفه أجنبيا ورخص له بإقامة سياحية ومن ثم فإنه ليس له حق في العين المؤجرة التي تركها تركا نهائيا، في حين أنه قدم مستندات رسمية تقطع بأنه مصري الجنسية ولم يتخلى عن جنسيته هي شهادة السفارة المصرية في بون بأنه مصري الجنسية وخطاب هذه السفارة إلى الطاعن باستبعاد البيانات الخاصة بالاستمارة التي يحررها المواطنون المصريون المتعاقدون بتعاقد شخصي للعمل بالخارج وخطاب قنصلية مصر بسويسرا تكلفه بالحضور إلى القنصلية لاستلام تصريح العمل الخاص به كمواطن يعمل بجهة أجنبية هذا إلى أن استخراجه جواز سفر لبناني كان لظروف خاصة بعمله مع احتفاظه بجنسيته المصرية، كما أن عمله بالخارج مع تردده على وطنه وإقامته بعين النزاع عند تردده ينفي النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تقدير قطع المساكن صلته بالمسكن وتخليه عن صفة المساكنة التي كانت تجيز له الإقامة في ذلك المسكن من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في أسبابه إلى "أن الطاعن ترك مصر في 6/1/1963 قاصدا سويسرا للعمل بها ولم يعد إلا في 14/11/1975 بعد مغادرته إياها بما يزيد على اثني عشر عاما وحين عودته كان يحمل جواز سفر لبناني ثم غادرها بذات الجواز بعد ثلاثة أيام ثم عاد مرة أخرى بذات الجواز اللبناني بعد وفاة والده في 18/2/1976 والذي شيعت جنازته في اليوم التالي ورخص له في هذه المدة بإقامة سياحية لمدة شهر باعتباره أجنبيا إلا أنه غادر البلاد بعد عشرة أيام بعد أن استخرج جواز سفر مصري في 22/2/1976 دخل به البلاد في 14/5/1976 وفي ذات يوم وصوله توجه لشرطة مصر الجديدة يشكو المطعون ضدها الأولى طالبا منع تعرضها له في انتفاعه بشقة النزاع وفي اليوم التالي أصدر توكيلا عاما لمحاميه لمباشرة قضاياه ثم غادر البلاد مرة أخرى بعد يومين من وصوله ولم يثبت عودته إلا مرة أخرى مما يبين معه أن الطاعن حين ترك الديار المصرية في يناير سنة 1963 لم يكن تركا عارضا أو على سبيل التوقيت أو بنية العودة خاصة وأنه تجنس بجنسية أخرى في بعض المراحل ودخل مصر بوصفه أجنبيا ورخص له بإقامة سياحية ومن ثم فإن ليس له حق في العين المؤجرة التي تركها تركا نهائيا" وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه فإن ما جاء بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل به محكمة الموضوع ولا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.