الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 ديسمبر 2018

الطعن 1367 لسنة 48 ق جلسة 16 / 1 / 1984 مكتب فني 35ج 1 ق 43 ص 203


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" "حظر احتجاز أكثر من مسكن". محكمة الموضوع "تقدير الدليل".
حظر احتجاز الشخص مالكا كان أو مستأجرا لأكثر من مسكن في البلد الواحد . م 8 ق 49 لسنة 1977 . م 525 لسنة 1969 . شرطه مجرد الاقامة في مكان ما لا يتوافر به الاحتجاز المحظور قانونا . تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع متي كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق . النعي عليه جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة النقض .
النص في المادة 1/8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 1/5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " يدل على أن المشرع حظر على المالك ، و المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه ، و من ثم فإن إقامة شخص في مكان ما لا يتوافر به الاحتجاز المحظور قانوناً ما لم يثبت أنه مالك أو مستأجر لهذا المكان ، لما كان ذلك ، و كان المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة في الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد ، أقام قضاءه بنفي احتجاز المطعون ضده لمسكن آخر غير العين موضوع النزاع على ما أورده في مدوناته من أنه .... بما مفاده أن الحكم لم يرى في أقوال الشهود و المستندات المقدمة من الطاعنين و الأوراق القضائية ما يؤيد أن المطعون ضده قد احتجز العين التي أعلن فيها و نقل إليها تليفونه بصفته مستأجرا لها . حتى يتحقق بذلك الاحتجاز الممنوع قانوناً بالمعنى السالف ذكره وإذ كان هذا الذى انتهى إليه الحكم سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق ، و كان الطاعنون لم يدعوا أن المطعون ضده مالكاً لتلك العين ، فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن" قانون. "سريان القانون من حيث الزمان" نظام عام. حكم "قصور". نقض.
المراكز القانونية الاتفاقية التي نشأت في ظل القانون القديم . خضوعها له في آثارها وانقضائها . القواعد الآمرة في القانون الجديد ، وجوب اعمالها بأثر فورى على هذه المراكز من حيث آثارها وانقضائها
الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسرى بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو انقضائها، وهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد، تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة من الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله، في حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه، ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذي أنشئت في ظله - باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن - في نشوئها أو في آثارها أو في انقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمره، فحينئذ يطبق القانون الجديد على ما لم يكن قد اكتمل نشؤه من عناصرها، وعلى آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلة كما يحكم انقضاءها.
- 3  إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن" قانون. "سريان القانون من حيث الزمان" نظام عام. حكم "قصور". نقض.
اقامة دعوى الاخلاء للتأجير من الباطن دون اذن كتابي في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 وقرار الاسكان رقم 486 لسنة 1970 . نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 أثناء نظرها . وجوب اعمال المادة 40 منه . علة ذلك .
لما كانت المادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك واستنادا لهذا النص رفع الطاعنون الدعوى طالبين إخلاء المطعون ضده من العين المؤجرة سكناً له، قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم استنادا إلى أن تأجير العين من الباطن تم وفقاً للمادة 1/1 من قرار وزير الإسكان رقم 486 لسنة 1970 التي تنص على أنه "يجوز تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 المشار إليه في الأحوال الآتية 1- التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو الأجانب المرخص لهم بالعمل في الجمهورية العربية المتحدة أو بالإقامة فيها. . . " وإذ كان الاستثناء الوارد بالمادة 26/3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الصادر قرار وزير الإسكان آنف الذكر تنظيماً له قد استلزم للإفادة منه توافر شرط أن يكون التأجير من الباطن مفروشاً لغرض السكنى فإن القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به من 9/9/1977 أثناء نظر الدعوى قد ضيق نطاق استلزام هذا الشرط وجعله مقصوراً على حالة واحدة هي الحالة الواردة بالمادة 39/ب منه والمحال إليها من المادة40/5 من ذات القانون وهى حالة ما إذا كان التأجير للسائحين الأجانب أو إحدى الجهات المرخص لها في مباشرة أعمال السياحة وفى الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة ومن ثم ففي غير هذه الحالة - أصبح لا يشترط في التأجير من الباطن مفروشاً للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة في مصر أن يكون بغرض السكنِ، ومن ذلك الحالة الواردة في المادة 39/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاصة بالتأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية، وإذ كان هذا النص الذي تضمنه القانون رقم 49 لسنة 1977 آمراً وكانت آثار المركز القانوني الذي كان يتمتع به الطاعنون طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 وتخولهم الحق في طلب الإخلاء قد أدركها القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل أن تتحقق آثاره وتستقر فعلاً بصدور حكم نهائي فإنه ينطبق عليها، لما كان ذلك وكان الطاعنون لا يجادلون في أن تأجير عين النزاع تم لشركة أجنبية مرخص لها بالعمل أو الإقامة في جمهورية مصر العربية فإن النعي فيما تضمنه بشأن قصر التأجير من الباطن لغرض السكنى يكون على غير أساس".
- 4  إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن" قانون. "سريان القانون من حيث الزمان" نظام عام. حكم "قصور". نقض.
خطأ الحكم في تقريراته القانونية لا يعيبه ما دام قد انتهي الي نتيجة صحيحة . لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع بأسباب الحكم من أخطاء قانونية .
لا يعيب الحكم خطؤه في تقريراته القانونية طالما قد انتهى إلى نتيجة صحيحة إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع بأسباب الحكم من أخطاء قانونية .
- 5  إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لتغيير الاستعمال".
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتغير في وجه استعمال العين المؤجرة المتفق عليه في العقد . م 31/ح ق 49 لسنة 1977 - الحكم بالإخلاء رهين بتوافر الضرر .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة لتغيير المستأجر وجه استعمالها المتفق عليه ، طبقاً لنص المادة 31/ح من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على الدعوى لا يقوم بمجرد تغيير وجه الاستعمال بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالإخلاء باعتبار أن طلب الحكم بالإخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوي على تعسف في استعمال الحق ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الطاعنين لم يتمسكوا في دفاعهم بأن ضرراً وقع عليهم نجم عن تغيير استعمال العين المؤجرة من مسكن إلى معرض للبضائع بل اعتبروا أن الضرر يتمثل بإجراء هذا التغيير في ذاته مما لا يتيح لهم الحق في طلب الإخلاء فإن النعي على الحكم المطعون فيه عدم بحث مستندات الطاعنين للتدليل على أن تغيير وجه استعمال العين المؤجرة من السكنى إلى معرض البضائع أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1150 سنة 1976 مدني كلي الجيزة على المطعون ضده بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها إليهم، وقالوا بياناً لها أن المطعون ضده يستأجر تلك الشقة وقد أجرها من باطنه وأقام بشقة أخرى نقل إليها تليفونه، ولما كان قد خالف القانون باحتفاظه بأكثر من سكن في بلد واحد دون مقتض، وكذا بتأجير الشقة من باطنه دون إذن منهم إلى شركة ........ التي غيرت استعمالها من سكن إلى معرض لبضائعها فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم. وبتاريخ 17/4/1977 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق حكمها، ثم حكمت بتاريخ 12/3/1978 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1848 لسنة 95ق القاهرة وبتاريخ 10/6/1978 – حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف شكلا بما مؤداه إقراره بصحة ما جاء بالإعلانات القضائية سواء في ذلك صحيفة الدعوى الابتدائية أو صحيفة الاستئناف أو ما تلاها من أوراق قضائية حررها المحضر لإثبات انتقاله إلى موطن المطعون ضده برقم 15 شارع ..... وأقر الأخير بسلامتها حين وقع عليها بالاستلام ومن ثم فهي حجة على الكافة بما يكون معه الحكم قد تضمن قضاء بصحة إعلان هذه الأوراق في موطن المطعون ضده المذكور، وإذ انتهى الحكم إلى القول بأن إعلان المطعون ضده في هذا العنوان لا يجدي في اعتباره مسكنا آخر له، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. كما أن الحكم المطعون فيه أخطأ فهم القرينة المستفادة من مستنداتهم ومن بينها الشهادة الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بشأن نقل تليفون المطعون ضده إلى سكنه الجديد برقم 15 شارع ......... وأنه - أي المطعون ضده - قدم للهيئة شهادة إدارية تفيد إقامته في هذا العنوان، وكذا إقرارا صادرا منه يفيد أن التليفون هو لاستعماله الشخصي بسكنه المذكور وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أنه لم يستشف من الأوراق اتخاذ المطعون ضده هذا العنوان محلا لإقامته فإن استخلاصه يكون غير سائغ ومخالفا للثابت في الأوراق
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 8/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 5/ 1 من القانون رقم 2ه لسنة 1969 على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" يدل على أن المشرع حظر على المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه، ومن ثم فإن إقامة شخص في مكان ما لا يتوافر به الاحتجاز المحظور قانوناً ما لم يثبت أنه مالك أو مستأجر لهذا المكان، لما كان ذلك وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي احتجاز المطعون ضده لمسكن آخر غير العين موضوع النزاع على ما أورده في مدوناته من أنه "لم يثبت من تنفيذ حكم التحقيق الذي أصدرته محكمة أول درجة بشأن احتفاظ المستأنف ضده (المطعون ضده) بمسكنين أن لهذا الأخير سكن آخر غير العين المؤجرة، ولا يجدي إعلان المستأنف ضده بالأوراق القضائية أو نقل تليفونه في العنوان الذي ذكره المستأنفون (الطاعنون) في اعتبار هذا العنوان المسكن الآخر للمستأنف ضده إذ لم يستشف من كل ذلك اتخاذه هذا العنوان محلا لإقامته بصفته مستأجرا لتلك العين" بما مفاده أن الحكم لم يرى في أقوال الشهود والمستندات المقدمة من الطاعنين والأوراق القضائية ما يؤيد أن المطعون ضده قد احتجز العين التي أعلن بها ونقل إليها تليفونه بصفته مستأجرا لها حتى يتحقق بذلك الاحتجاز والممنوع قانوناً بالمعنى السالف ذكره، وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، وكان الطاعنون لم يدعوا أن المطعون ضده مالكاً لتلك العين، فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث للطعن الخطأ في تفسير القانون وتأويله، ويقولون في بيان ذلك أن الحكم قضى برفض السبب الثالث للإخلاء بمقولة أن عين النزاع أجرت إلى هيئة أجنبية استنادا إلى قرار وزير الإسكان رقم 486 سنة 1970 في حين أن هذا القرار لا ينطبق على الواقعة إذ أنه صدر تنفيذا للفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي يقصر التأجير مفروشا على المستأجر الذي يقيم في الخارج بصفة مؤقتة، وتوجب عليه بمجرد عودته إخلاء المستأجر من الباطن خلال ثلاثة أشهر وإلا حق للمالك إخلائهما، أما المستأجر المقيم داخل الجمهورية فلا يستفيد من هذا الاستثناء ويظل التأجير من الباطن بدون إذن كتابي صريح من المالك قائما بالنسبة له ومستمرا في ظل القرار رقم 486 لسنة 1970 هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ اعتبر القرار المذكور ينطبق على التأجير سواء كان لغرض السكنى أو التجارة في حين أن التأجير طبقا لهذا القرار مقصور على أغراض السكن فقط الأمر الذي يتضح من ديباجة وما ورد بالمادة الأولى منه من أنه يجوز تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 للسائحين الأجانب أو لإحدى الهيئات المرخص لها بمباشرة أعمال السياحة على أن يكون الغرض من التأجير إقامة هؤلاء السائحين وكذا التأجير لسكن الطلبة أو التأجير للدولة على أن يكون الغرض من التأجير إسكان العاملين بها
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها، فهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة من الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله، في حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه، ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذي نشأت في ظله - باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن - في نشوئها أو آثارها أو في انقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمره، فحينئذ يطبق القانون الجديد على ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصرها، وعلى آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلة كما يحكم انقضاءها، لما كان ذلك وكانت المادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك، واستنادا لهذا النص رفع الطاعنون الدعوى طالبين إخلاء المطعون ضده من العين المؤجرة سكناً له، فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم استنادا إلى أن تأجير العين من الباطن تم وفقاً للمادة 1/ 1 من قرار وزير الإسكان رقم 486 سنة 1970 التي تنص على أنه "يجوز تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 المشار إليه في الأحوال الآتية: 1- التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو الأجانب المرخص لهم بالعمل في الجمهورية العربية المتحدة أو بالإقامة فيها ......" وإذ كان الاستثناء الوارد بالمادة 26/ 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الصادر قرار وزير الإسكان آنف الذكر تنظيماً له قد استلزم للاستفادة منه توافر شرط أن يكون التأجير من الباطن مفروشاً لغرض السكن فإن القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به من 9/9/1977 أثناء نظر الدعوى قد ضيق نطاق استلزام هذا الشرط وجعله مقصوراً على حالة واحدة هي الحالة الواردة في المادة 39/ ب منه والمحال إليها من المادة 40/ ه من ذات القانون وهي حالة ما إذا كان التأجير للسائحين الأجانب أو إحدى الجهات المرخص لها مباشرة أعمال السياحة وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة - ومن ثم نفي غير هذه الحالة - أصبح لا يشترط في التأجير من الباطن مفروشاً للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة في مصر أن يكون بغرض السكنِ، ومن ذلك الحالة الواردة في المادة 39/ أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاصة بالتأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو الأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية، وإذ كان هذا النص الذي تضمنه القانون رقم 49 لسنة 1977 آمراً وكانت آثار المركز القانوني الذي كان يتمتع به الطاعنون طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 وتخولهم الحق في طلب الإخلاء أو أدركها القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل أن تتحقق آثاره وتستقر فعلاً بصدور حكم نهائي فإنه ينطبق عليها. لما كان ذلك وكان الطاعنون لا يجادلون في أن تأجير عين النزاع تم لشركة أجنبية مرخص لها بالعمل أو الإقامة في جمهورية مصر العربية فإن ما تضمنه بشأن قصر التأجير من الباطن لغرض السكنى يكون على غير أساس ولا يعيب الحكم خطؤه في تقريراته القانونية طالما قد انتهى إلى نتيجة صحيحة إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع بأسباب الحكم من أخطاء قانونية
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثاني الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى برفض السبب الثالث للاستئناف، وهو طلب الإخلاء المؤسس على مخالفة شروط عقد الإيجار المعقولة وتضر بمصلحة المؤجرين بتغيير استعمال العين من سكن إلى معرض بضائع للشركة الأجنبية المستأجرة لعين النزاع من الباطن وما إذا كانت تتعارض مع طريقة الاستعمال، مع أن المستندات المقدمة في الدعوى ومنها مطبوعات الشركة الأجنبية ثابت منها أن عين النزاع قد صارت معرضا لبضائعها رغم أن الغرض من التعاقد هو استعمالها سكنا خاصا للمطعون ضده
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة لتغيير المستأجر وجه استعمالها المتفق عليه، طبقاً لنص المادة 31/ ح من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على الدعوى لا يقوم بمجرد تغيير وجه الاستعمال بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالإخلاء باعتبار أن طلب الحكم بالإخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوي على تعسف في استعمال الحق لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين لم يتمسكوا في دفاعهم بأن ضرراً وقع عليهم نجم عن تغيير استعمال العين المؤجرة من مسكن إلى معرض للبضائع بل اعتبروا أن الضرر يتمثل بإجراء هذا التغيير في ذاته مما لا يتيح لهم الحق في طلب الإخلاء، فإن النعي على الحكم المطعون فيه عدم بحث مستندات الطاعنين للتدليل على أن تغيير وجه استعمال العين المؤجرة من السكن إلى معرض للبضائع - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 819 لسنة 48 ق جلسة 15 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 42 ص 197


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
--------
- 1  نقض "ميعاد الطعن".
الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن . لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه منضما لزميله الطاعن في الميعاد ولو سبق له قبول الحكم . لا يغير من صفته كطاعن منضم ورود طعنه منضما لزميله الطاعن الأصلي في صحيفة طعن واحدة طالما لم تكن له طلبات مستقلة عن الآخر.
يدل نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في الميعاد فيمده لمن فوته إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن فأتاح له سبيل الطعن في الحكم منضماً لزميله الطاعن في الميعاد و لو سبق له قبول الحكم أو لم يطعن عليه في الميعاد . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة - مطالبة بفئة مالية - فإنه يجوز للطاعن الأول والذي فوت على نفسه ميعاد الطعن أن يطعن فيه بعد الميعاد مستفيداً من طعن الثاني الذي تم في الميعاد . و لا يغير من صفته كطاعن منضم للطاعن الثاني وفي طلباته طعنهما في الحكم بصحيفة واحدة ما دام ليست له طلبات مستقلة عن طلبات الأخير ولا طعنهما معا خلال الميعاد المقرر للثاني . لأن القانون و قد أتاح له الطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع من الطاعن الثاني في الميعاد فيجوز له الطعن مع هذا الأخير بصحيفة واحدة خلال ذلك الميعاد .
- 2  عمل "علاقة العمل".
بنك التسليف الزراعي والتعاوني . مؤسسة عامة في ظل القانون رقم 105 لسنة 1964 . بنوك الائتمان الزراعي والتعاوني في المحافظات . اعتبارها شركات مساهمة تابعة له. علاقة العاملين بهذه الشركات علاقة تعاقدية . القرارات الصادرة في شأنهم . عدم اعتبارها من قبيل القرارات الإدارية. أثره . اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بها.
لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي و التعاوني و البنوك التابعة لها بالمحافظات الذي يسرى من تاريخ نشره في 1964/3/23 قد نص في المادة الأولى منه على أن " يحول بنك التسليف الزراعي و التعاوني إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي و التعاوني و يكون مركزها القاهرة " ، وأتبع ذلك بالنص في المادة الخامسة على أن " تحول فروع بنك التسليف الزراعي والتعاوني في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعي و التعاوني في شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسة وكان مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العلاقة بين هذه الشركات و العاملين بها هي علاقة تعاقدية لا تنظيمية تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام ذلك النظام باعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل بما مؤداه أن القرارات التي تصدر في شأن هؤلاء العاملين لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية و تكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بها ، ولا يغير من ذلك صدور تلك القرارات من المؤسسات التابعة لها هذه الشركات لأن هذا الأمر لا يعدو في حقيقته أَن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين الشركات و العاملين بها ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة . كما أن أداة ذلك التنظيم لا تجعل من القرارات الصادرة في هذا الخصوص قرارات إدارية . لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الذي يعمل لدى الطاعن الثاني وهو شركة مساهمة أنما أقامها بطلب أحقية للفئة المالية الثامنة طبقاً لأحكام المادتين 63 و64 من اللائحة سالفة البيان بدلاً من الفئة التاسعة التي صدر القرار موضوع التداعي بتسكينه عليها فإن علاقته بالطاعن الثاني تكون علاقة تعاقدية و لا يعد هذا القرار من القرارات الإدارية التي يمتنع على القضاء العادي الفصل فيها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال و يضحى النعي عليه بسببى الطعن غير سديد.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 125 سنة 1975 عمال كلي دمنهور والتي انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته للفئة الثامنة من 8/7/1964 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزامهما أن يدفعا له مبلغ 282 جنيهاً. وقال بياناً لدعواه أنه ألتحق بالعمل لدى البنك الطاعن الثاني (بنك التسليف سابقاً) سنة 1952 وإذ صدر القرار رقم 101 لسنة 1965 بتسكينه على الفئة التاسعة في وظيفة كاتب مبتدئ اعتباراً من 1/7/1964 حالة أنه يستحق الفئة الثامنة بضم مدة خبرته السابقة على عمله بذلك البنك فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 28/4/1977 بأحقية المطعون ضده للفئة الثامنة اعتباراً من 1/7/1964 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الطاعنين أن يؤديا له مبلغ 282 جنيهاً. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – بالاستئناف المقيد برقم 263 لسنة 33ق. وبتاريخ 28/2/1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بسقوط حق الطاعن الأول في الطعن وبنقض الحكم بالنسبة للطاعن الثاني – وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بسقوط حق الطاعن الأول في الطعن أن لكل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة - الطاعن الأول - وبنك التنمية الزراعية لمحافظة البحيرة - الطاعن الثاني - شخصيته الاعتبارية المستقلة وحق التقاضي منفردا لاستقلال ذمة كل منهما عن الآخر. وأن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28/2/1978 وطعن الطاعنان فيه بطريق النقض بصحيفة واحدة قدمت لقلم الكتاب بتاريخ 30/4/1978 وبذلك يكون الطعن المرفوع من الطاعن الأول ومقره بالقاهرة قد أقيم بعد الميعاد ولا يستفيد من ميعاد المسافة المقرر للطاعن الثاني الواقع موطنه بمدينة دمنهور. ولا يغير من ذلك أن الحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة لأن وسيلة المحكوم عليه الأول والذي فوت على نفسه ميعاد الطعن في هذه الحالة أن ينضم لزميله المحكوم عليه الآخر والذي رفع الطعن صحيحا وفي الميعاد
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح ذلك لأنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أن "إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين - جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن" يدل على أن الشارع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في الميعاد فيمده لمن فوته إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن فأتاح له سبيل الطعن في الحكم منضماً لزميله الطاعن في الميعاد ولو سبق له قبول الحكم أو لم يطعن عليه في الميعاد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة - مطالبة بفئة مالية - فإنه يجوز للطاعن الأول والذي فوت على نفسه ميعاد الطعن أن يطعن فيه بعد الميعاد مستفيداً من طعن الطاعن الثاني الذي تم في الميعاد. ولا يغير من صفته كطاعن منضم للطاعن الثاني في طلباته طعنهما في الحكم بصحيفة واحدة ما دام ليست له طلبات مستقلة عن طلبات الآخر ولا طعنهما معا خلال الميعاد المقرر للطاعن الثاني لأن القانون وقد أتاح له الطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع من الطاعن الثاني في الميعاد فيجوز له الطعن مع هذا الأخير بصحيفة واحدة خلال ذلك الميعاد. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الدفع
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنين ينعيان بسببي طعنهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وبيانا لذلك يقولان أن الحكم إذ قضى بأحقية المطعون ضده للفئة الثامنة تأسيسا على ضم مدة خبرة سابقة له لدى شركتي ...... و..... للغزل والنسيج منتهيا إلى أن قرار الطاعن الأول رقم 101 لسنة 1965 المؤرخ 1/7/1965 الصادر برفض طلب المطعون ضده ضم تلك المدة وبتسكينه على الفئة التاسعة اعتبارا من 1/7/1964 في غير محله يكون قد ألغى هذا القرار حالة أنه قرار إداري لصدوره من البنك وقت أن كان مؤسسة عامة بالقانون رقم 105 سنة 1964 وقد تحصن من الإلغاء بفوات مواعيد الطعن فيه أمام جهة القضاء الإداري المختصة بنظره وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأنه لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات الذي يسري من تاريخ نشره في 23/3/1964 قد نص في المادة الأولى منه على أن "يحول بنك التسليف الزراعي والتعاوني إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني ويكون مركزها القاهرة" وأتبع ذلك بالنص في المادة الخامسة على أن "تحول فروع بنك التسليف الزراعي والتعاوني في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعي والتعاوني في شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسة" وكان مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العلاقة بين هذه الشركات والعاملين بها هي علاقة تعاقدية لا تنظيمية تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام ذلك النظام باعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل بما مؤداه أن القرارات التي تصدر في شأن هؤلاء العاملين لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية وتكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بها ولا يغير من ذلك صدور تلك القرارات من المؤسسات التابعة لها هذه الشركات لأن هذا الأمر لا يعدو في حقيقته أَن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين الشركات والعاملين بها ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة كما أن أداة ذلك التنظيم لا تجعل من القرارات الصادرة في هذا الخصوص قرارات إدارية لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الذي يعمل لدى الطاعن الثاني وهو شركة مساهمة - إنما أقامها بطلب أحقيته للفئة المالية الثامنة طبقاً لأحكام المادتين 63، 64 من اللائحة سالفة البيان بدلاً من الفئة التاسعة التي صدر القرار موضوع التداعي بتسكينه عليها فإن علاقته بالطاعن الثاني تكون علاقة تعاقدية ولا يعد هذا القرار من القرارات الإدارية التي يمتنع على القضاء العادي الفصل فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويضحى النعي عليه بسببي الطعن غير سديد
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1029 لسنة 49 ق جلسة 11 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 41 ص 193


برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
------------
شفعة.
الشفيع . له الأخذ بالشفعة في البيع النهائي إذا فاته الأخذ بالشفعة في البيع الابتدائي . شرط ذلك . اختلاف الشروط في العقدين . حتى ولو أسقط الشفيع حقه في الشفعة في البيع الابتدائي .
الشفيع إذا فاته الأخذ بالشفعة في البيع الابتدائي جاز له الأخذ بها في البيع النهائي وفي مواعيد هذا البيع وبشروطه ، وذلك إذا اختلفت شروطه عن شروط عقد البيع الابتدائي حتى و لو كان قد أسقط حقه في الأخذ بالشفعة في هذا البيع .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المرحوم ...... مورث الطاعنتين أقام الدعوى رقم 2128 سنة 1970 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأرض المبينة بالأوراق بالشفعة. وقال بياناً للدعوى أن المطعون عليه الأول باع إلى المطعون عليهما الثاني والثالثة هذه الأرض بموجب عقد مسجل برقم 2380 المنصورة بتاريخ 7/7/1970. وإذ توافرت له شروط أخذ هذه الأرض بالشفعة فقد أعلن رغبته في ذلك بتاريخ 4/11/1970 وأودع الثمن خزانة المحكمة وأقام الدعوى بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 13/11/1971 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة لبيان ما إذا كان للشفيع – وقت حصول البيع – ملكية مسجلة شائعة أو مجاورة للعين المشفوع فيها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 28/2/1976 بعدم أحقية مورث الطاعنتين في الأخذ بالشفعة. استأنف المورث هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 215 سنة 28ق مدني. وبتاريخ 27/2/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقولان أن مورثهما تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه طلب الأخذ بالشفعة في عقد البيع النهائي المسجل بتاريخ 7/7/1970 الذي اختلفت شروطه عن شروط عقد البيع الابتدائي المؤرخ 6/8/1967 من حيث الثمن وأشخاص المتعاقدين وشرط الضمان الوارد في العقد النهائي دون العقد الابتدائي، وقدم للتدليل على هذا الاختلاف ثلاث صور رسمية من صحف دعاوى مرددة بين المطعون عليهم بشأن العقد الابتدائي المذكور، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الأدلة وأيد قضاء الحكم المستأنف بعدم أحقية مورث الطاعنتين في الأخذ بالشفعة على سند من القول بأن العقار المشفوع فيه بيع للمطعون عليهما الثاني والثالثة بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 6/8/1967 ولم تنتقل ملكية العقار المشفوع به إلى المورث إلا بتسجيل عقده بتاريخ 5/1/1969 وأن العقد النهائي المسجل بتاريخ 7/7/1970 لم يكن إلا تنفيذا للعقد الابتدائي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن للشفيع إذا كان الأخذ بالشفعة في البيع الابتدائي جاز له الأخذ بها في البيع النهائي وفي مواعيد هذا البيع وبشروطه، وذلك إذا اختلفت شروط عقد البيع الابتدائي حتى ولو كان قد أسقط حقه في الأخذ بالشفعة في هذا البيع. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث الطاعنتين طلب الأخذ بالشفعة في عقد البيع النهائي المسجل بتاريخ 7/7/1970 على أساس استقلال هذا العقد واختلافه عن العقد الابتدائي المؤرخ 6/8/1967 من حيث أطراف كل منهما والثمن المتفق عليه ويقدم للتدليل على ذلك - بعد أن سحب المطعون عليهما الثاني والثالثة العقد الابتدائي آنف الذكر من ملف الدعوى – صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 385 سنة 1968 - مدني المنصورة الابتدائية المقامة من المطعون عليه الأول ضد المطعون عليهما الثاني والثالثة بطلب الحكم بفسخ العقد الابتدائي وصورة رسمية أخرى من صحيفة الدعوى رقم 1441 سنة 1968 مدني المنصورة الابتدائية المقامة من المطعون عليهما الآخرين ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ ذات العقد، وصورة رسمية ثالثة من صحيفة الدعوى رقم 558 سنة 1967 مدني المنصورة الابتدائية المقامة من المطعون عليهما الآخرين ضد المطعون عليه الأول وآخرين بطلب الحكم بتسليم الأرض المبيعة، وكان الثابت من تلك الصحف الثلاث أن العقد الابتدائي سالف الذكر أبرم ما بين المطعون عليه الأول كبائع والمطعون عليهما الثاني والثالثة كمشتريين وأن الثمن المتفق عليه هو 7000 جنيه في حين أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت في تقريره المقدم صورته الرسمية بالأوراق أن العقد النهائي المسجل بتاريخ 7/7/1970 انعقد بين المطعون عليه الأول بصفته بائعا وبين كل من المطعون عليه الثاني عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر ....... و...... و...... والمطعون عليهما الثالثة وآخرين كمشترين وأن الثمن الوارد به 6000 جنيه، وطالما أن هذا العقد النهائي قد اختلفت شروطه عن شروط البيع النهائي من حيث أشخاص المتعاقدين ونقص الثمن فإن مناط توافر شروط الأخذ بالشفعة في هذه الحالة إنما يكون بالنسبة للعقد النهائي، لأن الشفيع إذا كان قد نزل عن حقه في أخذ العقار المبيع بالشفعة بثمن معين فإن هذا لا يلتزم حتما أنه قد نزل عن حقه في أخذ هذا العقار بالشفعة بثمن أقل، ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى عدم أحقية مورث الطاعنتين في الأخذ بالشفعة لأن ملكيته للعقار المشفوع به لم تنتقل إليه إلا في تاريخ لاحق لتاريخ عقد البيع الابتدائي وأثر ذلك على طلب الأخذ بالشفعة في البيع النهائي، وحجب الحكم نفسه بذلك عن تحقيق دفاع الطاعنتين الجوهري سالف البيان، وعن بحث دلالة المستندات التي ركنتا إليها في دفاعهما، وهو دفاع قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 263 لسنة 50 ق جلسة 10 / 1 / 1 1984 مكتب فني 35ج 1 ق 40 ص 189


برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد المعطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعيد بدر، مدحت المراغي وجرجس اسحق.
----------
- 1  نزع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص. تعويض.
للجهة الادارية الاستيلاء علي العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة تمهيدا لنزع ملكيته . لمالكي العقار المنزوع ملكيته الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه قصد المشرع التيسير علي المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات وازالة صعوبات تشغيل المشروعات في المواعيد المقررة . م 16 ق 1954/577 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة .
مفاد نص المادة 16 من القانون 1954/577 أنه يجوز للجهة نازعة الملكية الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة و ذلك تمهيداً لنزع ملكيته و جعل المشرع لمالكي العقار في هذه الحالة الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه ، و قصد المشرع بذلك - وفقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات فوراً فتحقق الثمرات المقصودة دون أن يلحق الملاك أي ضرر ، كما قصد المشرع إزالة الصعوبات التي كانت تعانيها المصالح العامة من عدم القيام بتشغيل المشروعات في المواعيد المقررة لها .
- 2  نزع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص. تعويض.
لجنة التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 577 / 1954 ـ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ـ اختصاصها دون المحاكم العادية بالفصل في المعارضات الخاصة بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة . م 13 من القانون المذكور .
مقتضى المادة 13 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أن يكون الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات معقوداً للجنه - برئاسة قاض وعضوية إثنين من الموظفين الفنيين - أحدهما من مصلحة المساحة والثاني عن المصلحة طالبة نزع الملكية 0000 و إذ أورد الحكم أن طلب التعويض من تاريخ الاستيلاء الفعلي تختص به لجنة التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 - المعدل - و ليست المحاكم العادية ... فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 48 لسنة 76 مدني كلي أسوان ضد المطعون عليهما طالباً الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 15120 جنيه، وقال شرحاً لدعواه أن الهيئة العامة لكهرباء مصر استولت في يناير سنة 1976 على مساحة ثلاثة أفدنة مملوكة له ومنزرعة برسيم لإقامة منشآت ومحطة محولات كهرباء عليها بغير إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانوني نزع الملكية والزراعة، وإذ يقدر التعويض الذي يستحقه عن الضرر الذي لحق به من إتلاف زراعة البرسيم بالمبلغ سالف الذكر فقد أقام دعواه وللمطالبة به وبعد أن ندبت محكمة الدرجة الأدنى خبيراً قضت برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 177 سنة 52 ق أسيوط وبتاريخ 8/2/1979 قضت محكمة استئناف أسيوط بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن استيلاء هيئة الكهرباء على أطيانه استند إلى قرارين عديمي الأثر قانونا أحدهما صدر من محافظة أسوان بتاريخ 11/3/1972 والآخر صدر عن رئيس الوزراء بتاريخ 4/1/1975 بتقرير صفة المنفعة العامة، وقد قطعت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها الصادر في الدعويين 66 سنة 29ق، 753 سنة 30ق بانعدام هذين القرارين وقد صار هذا القضاء حائزا لقوة الأمر المقضي، غير أن الحكم المطعون فيه ساير تقرير الخبير فيما خلص إليه من سلامة إجراءات الاستيلاء على أطيانه وتقرير صفة المنفعة العامة بمقولة أنه بصدور الحكم برفض الدعوى رقم 753 سنة 30ق يمتنع القول ببطلان قرار نزع الملكية حالة أن هذا الرفض كان بسبب صدور القرار الجمهوري رقم 490 سنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية وهو ما اعتبر تصويبا لقرار رئيس الوزراء وتصحيحا للإجراء الذي تم بموجبه وإذ لم يستظهر الحكم المطعون فيه ما أورده حكم محكمة القضاء الإداري وما هو ثابت بالأوراق وقضى برفض الدعوى رغم توافر أركان المسئولية التقصيرية يكون معيبا بالعيوب آنفة البيان
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة أو التحسين نظم في الباب الرابع منه أحكام الاستيلاء المؤقت على العقارات إذ نصت المادة 16 منه بأن للجهة نازعة الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية وله حق المعارضة في تقدير التعويض عن الاستيلاء طبقا للنصوص الخاصة بالمعارضة في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية، مما مفاده أنه يجوز للجهة القائمة على نزع الملكية الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيدا لنزع ملكيته وجعل المشرع لمالكي العقار في هذه الحالة الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه، وقد قصد المشرع بذلك - ووفقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات فوراً فتحقق الثمرات المقصودة دون أن يلحق الملاك أي ضرر، كما قصد المشرع إزالة الصعوبات التي كانت تعانيها المصالح العامة من عدم القيام بتشغيل المشروعات في المواعيد المقررة لها، وكان مقتضى المادة 13 من هذا القانون أن يكون الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات معقوداً للجنة برئاسة قاض وعضوية اثنين من الموظفين الفنيين - أحدهما من مصلحة المساحة والثاني عن المصلحة طالبة نزع الملكية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض الدعوى على ما انتهى إليه الخبير من أن الطاعن ظل مستمرا في الانتفاع بأرضه رغم صدور القرار رقم 63 سنة 72 من محافظة أسوان وقرار رئيس الوزراء رقم 942 سنة 1975 بالاستيلاء على الأرض وحتى مارس سنة 1976 تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها وأنه لذلك لم يلحق به ثمة ضرر ولم يفته أي كسب منها ولا يستحق بالتالي أي تعويض حتى التاريخ المذكور، كما أورد الحكم أن طلب التعويض من تاريخ الاستيلاء الفعلي تختص به لجنة التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 577 سنة 1954 المعدل وليست المحاكم العادية وأنه لا محل للقول ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع الملكية موضوع النزاع بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى الطاعن رقم 754 سنة 30ق - تأسيسا على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 490 سنة 1976، وإذ كان هذا الذي ذهب وانتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغا وسديدا ومتفقا مع صحيح القانون فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 910 لسنة 53 ق جلسة 9 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 39 ص 185


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابه.
-----------
عمل "العاملون بالقطاع العام: مقابل استمارات السفر بالسكك الحديدية".
مقابل استمارات السفر بالسكك الحديدية بين الجهة النائية التي يعمل بها العامل وموطنه الأصلي . مناط حسابه . الفئة المالية التي يشغلها العامل فعلا وقت استحقاق الصرف . لا عبرة بما يطرأ على هذه الفئة من تعديل نتيجة تسوية لاحقة . عله ذلك.
مفاد نص المواد 28 ، 44 ، 44 مكرر من لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 أن مقابل استمارات السفر بالسكك الحديدية إنما يصرف للعامل عوضاً عن النفقات التي يتكبدها في السفر بهذه الوسيلة فيما بين الجهة النائية التي يعمل بها و موطنه الأصلي ذهابا وعودة فلا تعد بهذه المثابة أجراً و من ثم يتعين حسابه على أساس الفئات المالية التي يشغلها العامل فعلاً وقت استحقاقه الصرف ، ولا ينال من ذلك أية تعديلات قد تطرأ على هذه الفئات نتيجة تسويات لاحقة يترتب عليها تعديل فيها بأثر رجعى لأن من شأن هذه التسويات الكشف عن حقيقة المركز القانوني للعامل في وقت سابق على إجرائها و تحديد تاريخ معين لصرف الفروق المترتبة عليها .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 552 سنة 1979 عمال كلي أسوان على الطاعنة – شركة ...... المصرية – وطلبوا الحكم بأحقيتهم في تقاضي المقابل النقدي لحق السفر المجاني المقرر لهم ولأفراد أسرهم سنوياً بواقع ثمن تذكرتين بالسكك الحديدية بالدرجة الأولى من أدفو إلى الإسكندرية ذهاباً وعودة اعتباراً من 1/7/1975 وإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل منهم الفروق المالية المترتبة على ذلك وقالوا بياناً لها إنهم يعملون لدى الشركة الطاعنة وتمت تسوية حالاتهم طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1977 واستحقوا الترقية إلى فئات مالية تجاوز الفئة السابعة – وأنه قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء في 1/7/1975 بصرف مقابل نقدي لاستمارات السفر الشخصية والعائلية بواقع تذكرتين للعامل وأفراد أسرته في السنة – رغم أنهم يستحقون السفر بالدرجة الأولى بالسكة الحديد من أدفو إلى الإسكندرية ذهاباً وعودة طبقاً للفئات المالية التي رقوا إليها، وإذ أنكرت الطاعنة عليهم هذا الحق ولم تدفع لهم المقابل النقدي إلا بواقع قيمة تذاكر السفر بالدرجة الثانية بالمخالفة لأحكام لائحة السفر وقرار رئيس مجلس الوزراء المعدل لها، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان، وبتاريخ 26/11/1978 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 24/11/1980 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية أسوان) وقيد الاستئناف برقم 1 سنة 56ق وبتاريخ 5/4/1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم في صرف المقابل النقدي المستحق لهم قانوناً لاستمارات السفر بالسكك الحديدية بالدرجة الأولى من أدفو إلى القاهرة، وبندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت في 12/2/1983 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأولى مبلغ 64,615 جنيه وللثاني 60,720 جنيه وللثالث 20,720 جنيه وللرابع 65,640 جنيه وللخامس 62,776 جنيه وللسادس 90,180 جنيه وللسابع 69,296 جنيه ولكل من المطعون ضدهم الثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر 91,080 جنيه وللحادي عشر 66,554 جنيه، وللثاني عشر 69,982 جنيه وللثالث عشر 60,720 جنيه طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان المقابل النقدي- لاستمارات السفر يصرف للعامل نظير نفقات السفر التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة النائية التي يعمل بها فلا يعد أجرا ويجري حسابه على أساس الفئة المالية التي يشغلها العامل وقت الصرف، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدي لاستمارات السفر محسوبا على أساس الفئات المالية التي أرجعت إليها أقدميتهم طبقا لقواعد التسويات والترقية الحتمية المقررة بقانون تصحيح أوضاع العاملين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى أنه قد تم تصحيح أوضاع المطعون ضدهم في أول سنة 1979 طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المعدل بالقانونين رقمي 77 لسنة 1976، 30 لسنة 1978 وأرجعت أقدميتهم بالدرجة السابعة طبقا لقواعد الترقية الحتمية المقررة في هذا القانون إلى السنوات 1973، 1974، 1975، وكان مفاد نص المواد 28، 44، 44 مكرر من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 أن مقابل استمارات السفر بالسكك الحديدية إنما يصرف للعامل عوضاً عن النفقات التي يتكبدها في السفر بهذه الوسيلة فيما بين الجهة النائية التي يعمل بها وموطنه الأصلي ذهابا وعودة فلا تعد بهذه المثابة أجراً ومن ثم يتعين حسابه على أساس الفئات المالية التي يشغلها العامل فعلاً وقت استحقاقه الصرف، ولا ينال من ذلك أية تعديلات قد تطرأ على هذه الفئات نتيجة تسويات لاحقة يترتب عليها تعديل فيها بأثر رجعي لأن من شأن هذه التسويات الكشف عن حقيقة المركز القانوني للعامل في وقت سابق على إجرائها وتحديد تاريخ معين لصرف الفروق المترتبة عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون ضدهم لمقابل استمارات السفر وبالفروق المالية على أساس من الفئات التي أرجعت أقدمياتهم بالترقية الحتمية إليها طبقا لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقانونين رقمي 776 لسنة 76، و30 لسنة 1978 المعدلين له يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذين السببين دون ما حاجة لبحث السبب الثاني للطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم - يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1 لسنة 56ق أسيوط مأمورية أسوان برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 2384 لسنة 52 ق جلسة 9 / 1 /1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 38 ص 181


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.
-----------
إيجار "إيجار الأماكن". حكم "تسبيب" "قصور".
الايجار الصادر من الحائز الظاهر . نفاذه في حق المالك الحقيقي متى كان المستأجر حسن النية . عدم تعرض الحكم لهذه القاعدة والتحقيق من توافر شروطها . قصور .
الإيجار الصادر من الحائز الظاهر يكون صحيحاً ونافذاً في حق المالك الحقيقي متى كان المستأجر حسن النية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لإعمال هذه القاعدة ولم يتحقق من توافر شروطها بالنسبة للطاعنين من الثاني للأخير عندما استأجروا وحدات العقار موضوع النزاع من الطاعنة الأولى رغم ما أورده من أن سند الأخيرة في وضع يدها على ذلك العقار وتأجيره لهم كان يقوم على ملكيتها له بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية و أطلق القول بأن هذه العقود لا تنفذ في حق المطعون ضده ، فإنه يكون قاصر التسبيب .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2333 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة على المدعو ..... والطاعنين عدا الطاعنة الأولى بطلب الحكم بإخلائهم من العقار المبين بالصحيفة والغرف الملحقة به، وقال شرحاً لها أنه بتاريخ 1/1/1938 استأجرت المرحومة ....... ذلك العقار بكامله من كنيسة الروم الكاثوليك وقد آلت إليه ملكيته بعقد مسجل وإذ تبين له وفاة المستأجرة الأصلية بعد أن قامت بتأجيره من الباطن إلى الطاعنين عدا الأولى بدون إذن كتابي من المالك فقد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر. وأثناء نظر الدعوى طلبت الطاعنة الأولى قبول تدخلها خصماً منضماً لباقي الطاعنين في طلب رفض الدعوى تأسيساً على أنها تضع اليد على عين النزاع المدة الطويلة دون منازعة من أحد، وأن الطاعنين يستأجرون منها وحداتها بموجب عقود إيجار مؤرخة 1/4/1954، 1/4/1957, 1/8/1958, وبتاريخ 26/1/1978 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم. وبعد أن سمعت أقوال الشهود حكمت بتاريخ 25/1/1979 بقبول تدخل الطاعنة الأولى خصماً في الدعوى وبرفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1349 لسنة 96ق القاهرة طالباً إلغاؤه والحكم له بالطلبات، وبتاريخ 27/12/1981 ادعت الطاعنة الأولى بتزوير ثلاث مستندات مقدمة من المطعون ضده هي عقد إيجار مؤرخ 1/1/1938 صادر ..... وعقد بيع مسجل يفيد انتقال ملكية العقار إليه وشهر حق إرث سلفه، وبتاريخ 18/3/1982 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير ثم حكمت بتاريخ 17/6/1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنين من عين النزاع. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قد ذهب إلى أن الطاعنة الأولى تضع يدها على العقار موضوع النزاع بدون سند وبطريق الغصب ثم قضى بإخلاء باقي الطاعنين من وحدات العقار التي يستأجرونها منها بمقولة أن عقود إيجار تلك الوحدات لا تنفذ في حق المطعون ضده، في حين أن المقرر قانونا أن عقود الإيجار التي يصدرها الحائز تظل صحيحة ونافذة في حق المالك الحقيقي طالما كان المستأجر حسن النية، وإذ لم يقم دليل على سوء نية أي من الطاعنين المستأجرين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالإخلاء على أن عقود الإيجار المبرمة بينهم وبين الطاعنة الأولى لا تنفذ في حق المالك الحقيقي ودون أن يعرض لما إذا كان الأولون حسني النية من عدمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على قوله "وإذ كان سند المستأنف ضدها الأولى (الطاعنة الأولى) في وضع يدها على عقار النزاع وتأجيره للمستأنف ضدهم (باقي الطاعنين) قائم على أساس ملكيتها لهذا العقار بوضع اليد المدة الطويلة ..... وكان الحكم رقم 726 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة المؤيد استئنافيا برقم 220 لسنة 98ق ... قد قضى برفض دعواها تأسيسا على عدم اكتسابها لهذا العقار وبالتالي يضحى وضع يدها عليه بدون سند وبطريق الغصب وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون قد جانبه الصواب مما يتعين القضاء بإلغائه والحكم بإخلاء المستأنف ضدهم من عين النزاع ..... لا ينال من هذا النظر قيام المستأنف ضدها الأولى بتأجير أجزاء من عقار النزاع لباقي المستأنف ضدهم بموجب عقود إيجار ذلك أن هذه العقود وإن كانت صحيحة بين أطرافها إلا أنها لا تنفذ في حق المستأنف "وهذا الذي قرره الحكم ينطوي على قصور في التسبيب، ذلك أن الإيجار الصادر من الحائز الظاهر يكون صحيحاً ونافذاً في حق المالك الحقيقي متى كان المستأجر حسن النية، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لإعمال هذه القاعدة ولم يتحقق من توافر شروطها بالنسبة للطاعنين من الثاني للأخير عندما استأجروا وحدات العقار موضوع النزاع من الطاعنة الأولى رغم ما أوردته من أن سند الأخيرة في وضع يدها على ذلك العقار وتأجيرها لهم كان يقوم على ملكيتها له بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية, وأطلق القول بأن هذه العقود لا تنفذ في حق المطعون ضده، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2048 لسنة 52 ق جلسة 16 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 137 ص 787


برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة. د/ رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وذكي عبد العزيز.
-----------
- 1  قضاة " عدم صلاحية القضاة".
عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها . علته . اتساعه لكل خصومة مرددة من ذات الخصوم متي استدعي الفصل فيها الإدلاء بالرأي في ذات الحجج والأسانيد التي سبق أن عرض لها . بحث القاضي توافر مقومات القضاء الحائر لقوة الأمر المقضي في الدعوى السابقة . لا تتوافر بها عدم الصلاحية . علة ذلك .
النص في المادة 146 من قانون المرافعات يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، استناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن مركز و حجج الخصوم وزناً مجرداً أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه ، مما يتنافى مع حرية العدول عنه ، و لئن كان ظاهر سياق المادة يفيد أن إبداء الرأي يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة ، إلا أنه ينبغي أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم ، و يستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأي في ذات الحجج و الأسانيد التي أثيرت في خصومة سابقة يكون القاضي قد عرض لها و أبدى برأيه لدى فصله فيها مما تعتبر معه الخصومة الحالية استمراراً لها فيصبح بالتالي هذا القاضي غير صالح لنظرها ممنوعاً من الفصل فيها ، أما إذا توافرت في الدعوى السابقة مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقتضى فأن إصدار القاضي لهذا القضاء لا يحول دونه والفصل في مدى توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقيام حجية ذلك الحكم الذى أصدره بصدد الدعوى التالية اعتباراً بأن البحث في هذا الأمر المتعلق بالنظام العام ليس من شأنه الخوض في موضوع النزاع الجديد و الإدلاء بكلمته حسماً له مما تنتفى معه خشية تشبثه برأيه السابق الذى قد يشل تقديره 
ويتأثر به قضاؤه .

- 2  بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع".
طلب صحة التعاقد ونفاذه وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشيء واحد. متصلان اتصالا عليا. القضاء بصحة العقد. مفاده. أنه عقد غير باطل. اكتسابه قوة الأمر المقضي. أثره.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء السابق بصحة العقد يتضمن حتماً أنه عقد غير باطل و متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4968 لسنة 80 جنوب القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف 5640 لسنة 97 قضائية قد حسم النزاع بين ذات الخصوم و قضى بصحة و نفاذ عقد البيع المبرم بينها رغم تمسك الطاعنة في هذه الدعوى ببطلان البيع لوقوعها في غش دفعها إلى إبرام هذا العقد، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة العقد ويمنع الخصوم من التنازع في هذه المسألة في دعوى ثانية بطلب بطلان ذلك البيع ، و لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد و نفاذه و طلب بطلانه وجهان متقابلان لشيء واحد متصلان اتصالاً علياً إذ علة الحكم بصحة العقد في الدعوى الأولى عدم بطلانه و القضاء بصحة العقد يتضمن حتماً أنه غير باطل .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3828 لسنة 1981 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده طالبة الحكم بإبطال عقد البيع المؤرخ 18 أكتوبر 1978 المتضمن من بيعها له مساحة عشرة قراريط مبينة بالعقد وبالصحيفة لقاء ثمن مقداره مائة جنيه للقيراط الواحد وما تلاه من عقد آخر أبرم في الثاني من مارس سنة 1980 موضح به حقيقة المساحة المبيعة ومقدارها عشرة قراريط وتسعة عشر سهما، وذلك لوقوعها في غش دفعها للتعاقد معه فضلا عن عدم وفائه بباقي ثمن الأرض المبيعة ومقداره سبعمائة وثمانون جنيها، ومحكمة أول درجة حكمت في 27 من يونيو سنة 1983 بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 4968 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة والاستئناف المرفوع عن حكمها رقم 5640 لسنة 97 قضائية القاهرة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5868 لسنة 100 قضائية، بتاريخ 10 مايو سنة 1984 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه. وفي بيان ذلك تقول أن السيد المستشار رئيس الدائرة التي أصدرت هذا الحكم كان من بين أعضاء الهيئة التي نظرت الاستئناف رقم 264 لسنة 97 قضائية الذي أيد القضاء الصادر في الدعوى رقم 4968 لسنة 80 جنوب القاهرة المحاج به والقاضي بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ الثاني من مارس سنة 1980، وإذ كانت دعواها الحالية - موضوع الحكم المطعون فيه - تتعلق ببطلان ذلك العقد فإن الهيئة التي أصدرته تكون هيئة غير صالحة لنظر الدعوى السابقة إبداء السيد رئيس الدائرة رأياً في النزاع يدور أساسه ومبناه حول صحة هذا العقد مما يبطل الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوع من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية ..... إذا كان قد انتهى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبير أو محكما ......"، يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، استناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن مراكز وحجج الخصوم وزناً مجرداً أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه، مما يتنافى مع حرية العدول عنه، ولئن كان ظاهر سياق المادة يفيد أن إبداء الرأي يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة، إلا أنه ينبغي أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم، ويستدعي الفصل فيها الإدلاء بالرأي في الحجج والأسانيد التي أثيرت في خصومة سابقة يكون القاضي قد عرض لها وأدلى برأيه لدى فصله فيها مما تعتبر معه الخصومة الحالية استمراراً لها فيصبح بالتالي هذا القاضي غير صالح لنظرها ممنوعاً من الفصل فيها، أما إذا توافرت في الدعوى السابقة مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي فإن إصدار القاضي لهذا القضاء لا يحول دونه والفصل في مدى توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقيام حجية ذلك الحكم الذي أصدره بصدد الدعوى التالية اعتباراً بأن البحث في هذا الأمر المتعلق بالنظام العام ليس من شأنه الخوض في موضوع النزاع الجديد والإدلاء بكلمته حسماً له مما تنتفي معه خشية تشبثه برأيه السابق الذي قد يشمل تقديره ويتأثر به قضاءه، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القضاء السابق صدوره في الدعوى رقم 4968 لسنة 80 جنوب القاهرة المؤيد بالحكم الصادر بالاستئناف 5640 لسنة 97 قضائية بين ذات الخصوم قد انتهى إلى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في الثاني من شهر مارس سنة 1980 فإن هذا القضاء يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد ويمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة هذه المسألة في الدعوى التالية التي أقيمت ببطلانه ذلك أن القضاء السابق بصحة العقد يتضمن حتما أنه غير باطل، وإذ اقتصر قضاء الحكم المطعون فيه على تأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ودون أن يعرض لبحث موضوع النزاع المردد في الخصومة الجديدة فإن النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية السيد/ رئيس الدائرة التي أصدرته لسابقة اشتراكه في إصدار الحكم المحاج به يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل باقي أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ اعتد بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 4968 لسنة 1980 جنوب القاهرة المؤيد بالاستئناف 5640 لسنة 97 قضائية رغم خلوه من بحث وتمحيص وتحقيق دفاع الطاعنة المثار منها بوقوعها في غش دفعها إلى التعاقد وهو ما دعاها إلى إعادة التمسك به في الدعوى الراهنة لبحثه وتحقيقه باعتبار أن القضاء السابق الذي لم يعرض له لم يحز حجية تحول دون إعادة إثارة هذا البطلان في دعوى مبتدأه، هذا إلى الحكم المطعون فيه عاره القصور في التسبيب إذا أغفل التعرض لدلالة المستندات والقرائن التي ساقتها الطاعنة للتدليل على وقوعها في غش من المطعون ضده دفعها إلى التعاقد معه وتلك أمور تصم الحكم بعيب يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود وذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء السابق بصحة العقد يتضمن حتماً أنه عقد غير باطل ومتى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمتنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها عن العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4968 لسنة 80 جنوب القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف 5640 لسنة 97 قضائية قد حسم النزاع بين ذات الخصوم وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بينهما رغم تمسك الطاعنة في هذه الدعوى ببطلان البيع لوقوعها في غش دفعها إلى إبرام هذا العقد، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة العقد ويمنع الخصوم من التنازع في هذه المسألة في الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد ونفاذه وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشيء واحد متصلان اتصالاً علياً إذ علة الحكم بصحة العقد في الدعوى الأولى عدم بطلانه والقضاء بصحة العقد يتضمن حتماً أنه غير باطل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى المحاج بحكمها فإنه لا يجوز له من بعد أن يعرض للأدلة التي أطرحتها الطاعنة إثباتا لبطلان عقد البيع ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.