الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 ديسمبر 2018

الطعن 540 لسنة 49 ق جلسة 7 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 299 ص 1558


برياسة السيد المستشار / أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش، دكتور محمد فتحي نجيب وعبد الحميد سليمان.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" امتداد عقد الإيجار. محكمة الموضوع. 
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجه أولاده أو والديه . ق 52 لسنة 1969 . مناطه . إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك أيا كانت مدة الإقامة أو بدايتها . الانقطاع ثم العودة للإقامة لا يغير من استمرار العقد لصالحهم .
النص في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ، ويكفي لكي يتمتع أى من هؤلاء بميزة الامتداد أن يثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وأياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ، ولما كان النص جاء مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد العقد قانوناً لمصلحته بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين .
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" امتداد عقد الإيجار. محكمة الموضوع.
إثبات أو نفي تخلي المستأجر عن العين المؤجرة من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
إثبات و نفى تخلى المستأجر عن العين المؤجرة سواء بتنازله عنها لآخر أو تأجيرها له من باطنه أو تركها له ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى بينت في أسباب سائغة سبيلها فيما خلصت إليه دليلها إليه .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة من المطعون ضدهما، وقالوا في بيان دعواهم أن المرحومة ..... استأجرت هذه الشقة من مورثهم المرحوم ...... بموجب عقد مؤرخ 1/3/1970، وإذ توفيت المستأجرة فقد خلفها في الانتفاع بالشقة والداها ....، وفي فبراير سنة 1975 توفيت الأخيرة وتنازل الأول – عن الشقة للطاعنين إلا أن المطعون ضده الأول قام باغتصاب هذه الشقة ثم تنازل عنها لشقيقه المطعون ضده الثاني بالمخالفة لنص المادة 23/ 2 من القانون 52 سنة 1969. أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 3550 سنة 94ق القاهرة وبتاريخ 18/1/1979 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ...... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم ذهب إلى استمرار عقد إيجار الشقة موضوع النزاع لصالح المطعون ضده الأول باعتباره زوجا للمرحومة ..... التي امتد إليها العقد بعد وفاة والدتها المستأجرة الأصلية، وذلك إعمالا لنص المادة 21 من القانون 52 سنة 1969 بينما الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان قد طلق زوجته وترك الشقة المؤجرة وسافر للعمل بسفارة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم فلم يكن يقيم بهذه الشقة عند وفاة المستأجرة فلا ينتفع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار الذي قررته المادة 21 من القانون 52 سنة 1969 المشار إليه وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النعي في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 سنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون 52 سنة 1969 - المقابلة للمادة 29 من القانون 49 سنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجرة أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ...." يدل على أن المشرع – رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان - استحدث في المادة المذكورة حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حاله وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة، لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك، ويكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولما كان النعي جاء مطلقا غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد العقد قانونا لمصلحته بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين - لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه باستمرار عقد إيجار الشقة مثار النزاع وامتداده لصالح المطعون ضده الأول على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهما أمام محكمة الدرجة الأولى التي تضمنت أن المطعون ضده الأول كان زوجا للمرحومة .... ومقيما معها بهذه الشقة ثم الحق للعمل بسفارة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية في منتصف سنة 1974 فسافر إليها تاركا زوجته وابنه بشقة النزاع - ومن وثيقة زواجه بالمرحومة .... بهذه الشقة في سنة 1970 وثبوت ميلاد ابنه فيها. لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن المطعون ضده الأول كان قد طلق زوجته أو أنه كان قبل وفاتها قد تخلى عن الإقامة معها بتلك الشقة، فإن مجرد وجوده وقت الوفاة بمقر عمله خارج البلاد لا ينفي أنه كان يتخذ من هذه الشقة سكنا مستقرا له عند وفاة زوجته المستأجرة ويكون الحكم إذ انتهى إلى أحقيته في استمرار عقد الإيجار لصالحه قد طبق صحيح القانون
وحيث أن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وحاصل ذلك أن الحكم استند في نفي تنازل المطعون ضده الأول عن الشقة مثار النزاع للمطعون ضده الثاني إلى أن الأخير إنما كان يتردد مع أولاده - على هذه الشقة لحراستها أثناء وجود شقيقة المطعون ضده الأول خارج البلاد ولرعاية ابن شقيقة بعد وفاة والدته المستأجرة، في حين أن المطعون ضده الأول كان قد هجر زوجته وحمل ابنه إلى مسكن والدته وترك الشقة محل النزاع لتقيم مع شقيقتها ....، وقد ثبت هذا التنازل من إقرار المطعون ضده الثاني وابنه بتحقيقات الشكوى 1723 سنة 1976 إداري السيدة ...... وإعلانه بها بالدعوى ومن أقوال شاهديهم أمام محكمة أول درجة، كما استدل الحكم على انفراد المرحومة - دون - شقيقها - بسكنى الشقة بسبق توجيه الطاعنين إليها دونه إنذارات بسداد الأجرة بينما كان توجيه هذه الإنذارات إليها بصفتها من بين ورثة المستأجرة الأصلية
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان إثبات ونفي تخلي المستأجر عن العين المؤجرة سواء بتنازله عنها لآخر أو تأجيرها له من باطنه أو تركها هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى بينت في أسباب سائغة سبيلها فيما خلصت إليه ودليلها عليه، وكان الحكم المطعون فيه تأسيسا على ما أورده بمدوناته من أن "الثابت من الأوراق المقدمة من المستأنف ضدهما (المطعون ضدهما) ومن أقوال شاهديهما الذي اطمأنت إليهما هذه المحكمة من أن أولهما ألحق بالعمل بسفارة جمهورية مصر العربية بالولايات المتحدة الأمريكية وترك زوجته وابنها الطفل بشقة النزاع ولما توفيت زوجته حضر إلى جمهورية مصر العربية حيث وجد الشقة قد اغتصبت ومحتوياتها قد نهبت فتقدم بالشكوى للنيابة العامة التي مكنته من استردادها وحيازة الشقة .... وأحضر والدته لترعى أولاده فأخذ المستأنفون (الطاعنون) يتعرضون لها مما دفع ابنها المستأنف ضده الثاني وأولاده للتردد عليها حماية لها ورعاية لأبناء أخيه فإن كان المستأنف ضده الثاني وابنه قد أقاما بشقة النزاع في مثل تلك الظروف والملابسات فإن هذه الإقامة وحدها لا تكفي للتدليل على تنازل المستأنف ضده الأول عن الإيجار للمستأنف ضده الثاني "كما دلل الحكم على سبق استئثار المرحومة .... - زوجة المطعون ضده الأول - دون شقيقها - بالإقامة بالشقة مثار النزاع، بعد وفاة مستأجرتها الأصلية بما أورده - بأسبابه من أن الثابت من الإنذار الذي أعلنه المستأنفون إلى زوجة المستأنف ضده الأول بتاريخ 16/1/1975 ونبهوا عليها فيه بأداء فروق الإيجار ومقابل استهلاك المياه أنهم وجهوا إليها هذا الإنذار بوصفها الحائزة الوحيدة لشقة النزاع من ورثة المستأجر الأصلي، ومن الخطاب الموجه من المستأنف الثاني والمؤرخ 12/2/1972 إلى المرحومة .... بمطالبتها بأجرة فبراير سنة 1973 ومن الخطاب المؤرخ 1/5/1974 والموجه من محامي المستأنفين إلى المرحومة .... بمطالبتها بفروق أجرة وقيمة استهلاك مياه للشقة محل النزاع ومن إيصالات إيداع المرحومة .... لأجرة شقة النزاع - "وهي أسباب سائغة تكفي لحمل هذا الواقع الذي استخلصه الحكم. لما كان ذلك، وكان في قيام هذه الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعنون من أقوال وحجج سواء على تنازل المطعون ضده الأول عن الشقة موضوع النزاع للمطعون ضده الثاني أو على سبق مشاركة .... لشقيقته المرحومة .... سكنى هذه الشقة بعد وفاة مستأجرتها الأصلية، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1070 لسنة 53 ق جلسة 6 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 298 ص 1554


برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.
-----------
- 1   تعويض. مسئولية "مسئولية عقدية". "مسئولية تقصيرية".
التعويض في المسئولية العقدية ـ في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم ـ اقتصاره علي الضرر المباشر المتوقع عند التعاقد التعويض في المسئولية التقصيرية يكون عن أي ضرر مباشر متوقعا أو غير متوقع . الضرر المباشر . ماهيته قياسه بمعيار موضوعي لا شخصي . وجوب توقع مقداره ومداه .
تقدير التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية، إذ أنه طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض في المسئولية العقدية - في غير حالتي الغش والخطـأ الجسيم - على الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، أما في المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع، والضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول إذا لم يكن من الاستطاعة توقيه ببذل جهد معقول، وقياس الضرر المتوقع بمعيار موضوعي لا معيار شخصي، بمعنى أنه ذلك الضرر الذي يتوقعه الشخص العادي في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين وقت التعاقد، ولا يكون توقع سبب الضرر فحسب بل يجب توقع مقداره ومداه.
- 2  تعويض. مسئولية "مسئولية عقدية". "مسئولية تقصيرية".
تعيين العناصر المكونة قانونا للضرر والتي تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون . خضوعها لرقابة محكمة النقض .
تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.... لما كان ذلك، وكان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنة ارتكاب غش أو خطـأ جسيم في تنفيذ العقد المبرم بينها وبين المطعون عليه، وأنه خلط في قضائه بين قواعد المسئولية العقدية وقواعد المسئولية التقصيرية عندما عدل في تعيين عناصر الضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض - وهو في مقام تطبيق قواعد المسئولية العقدية - على الضرر غير المتوقع بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤه لو فطن إلى عدم جواز التعويض عن مثل الضرر المذكور، فيكون الحكم بذلك قد أخطـأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه أقام دعوى رقم 5640 سنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الهيئة الطاعنة وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 50000 جنيه، وقال بيانا للدعوى إنه بموجب عقد مؤرخ 16/11/1974 تعاقد والطاعنة على تزويده (بتليفون) بمنزله المبين بالأوراق، وإذ تم ذلك و(التليفون) يكاد يكون معطلا بصفة شبه دائمة رغم قيامه بالوفاء بالتزاماته وتقدمه بالعديد من الشكاوى والإنذارات، وقد أصيب من جراء إخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية التي تتمثل أساسا في جعل (التليفون) صالحا لكي يكون وسيلة اتصال – بأضرار مادية ومعنوية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به. فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان. وبتاريخ 25/5/81 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لبيان ما إذا كان (تليفون) المطعون عليه قد تعطل خلال المدة من 16/1/1975 حتى 4/10/1980 ونوع وطبيعة الأعطال وسببها وما إذا كانت ترجع إلى خطأ من جانب الطاعنة من عدمه. وبيان الإجراءات التي اتخذتها هذه الأخيرة لتلافي ذلك، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 22/2/1982 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن (التليفون) تعطل خلال المدة من 16/1/1975 حتى 2/4/1977 ونوع وطبيعة هذه الأعطال وسببها وما لحقه من أضرار من جراء ذلك ومقابل التعويض الجابر لها. وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال شاهدي المطعون عليه حكمت بتاريخ 31/5/1982 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه مبلغ 5000 جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 920 سنة 83ق مدني، وأقام المطعون عليه استئنافا فرعيا. وبتاريخ 26/2/1983 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه مبلغ 3000 جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ...... والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بالتعويض عن ضرر غير متوقع في حين أن التعويض في المسئولية العقدية – في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم – لا يكون إلا عن الضرر المباشر المتوقع، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن تقدير التعويض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية، إذ أنه طبقا لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض في المسئولية العقدية – في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم – على الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، أما في المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع، والضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول إذا لم يكن في الاستطاعة توقيه ببذل جهد معقول، ويقاس الضرر المتوقع بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي، بمعنى أنه ذلك الضرر الذي يتوقعه الشخص العادي في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين وقت التعاقد، ولا يكفي توقع سبب الضرر فحسب بل يجب توقع مقداره ومداه، لما كان ذلك وكان تعيين العناصر المكونة قانونا للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه – قد أقام قضاءه على أن "..... التعويض في المسئولية العقدية يكون عن أي ضرر مباشر متوقعا كان أو غير متوقع كما يجب أن يكون ذلك الضرر محققا ..... وأن الثابت من أقوال شاهدي المدعي (المطعون عليه) التي تطمئن إليها المحكمة أن المدعي أصيب من جراء عطل تليفونه ... بأضرار كثيرة تتمثل في انصراف معظم عملائه من التعامل معه وما أثاره منافسوه من شائعات حول مركزه المالي وفقد ابنته الدكتورة..... لقوة إبصار عينيها اليسرى بسبب تفاقم إصابتها لعدم استطاعتها الاتصال بوالدها المدعي في حينه وما تكبده من نفقات باهظة في سبيل علاجها لدى الأطباء الأخصائيين بمصر والخارج، فإن المحكمة في سبيل ذلك ومع مراعاة ظروف الدعوى وملابساتها تقدر التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ .... شاملا قيمة الاشتراك المدفوع من المدعي للهيئة المدعى عليها (الطاعنة) عن فترة تعطل التليفون" وكان يبين من هذا الذي أورده ذلك الحكم أنه لم ينسب إلى الطاعنة ارتكاب غش أو خطأ جسيم في تنفيذ العقد المبرم بينها وبين المطعون عليه، وأنه خلط في قضائه بين قواعد المسئولية العقدية وقواعد المسئولية التقصيرية عندما عول في تعيين عناصر الضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض – وهو في مقام تطبيق قواعد المسئولية العقدية – على الضرر غير المتوقع بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤه لو فطن إلى عدم جواز التعويض عن مثل الضرر المذكور، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1234 لسنة 50 ق جلسة 6 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 297 ص 1551


برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.
-------------
- 1  دعوى "تقدير قيمة الدعوى". بيع. دعوى "صحة التعاقد".
الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية . تقدير قيمتها باعتبار سبعين مثل الضريبة الأصلية المربوطة عليها م1/37،7 مرافعات
طبقاً للمادة 223 من قانون المرافعات تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون ، و الدعوى بطلب صحة عقد تقدر قيمتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طبقاً للمادة 7/37 من القانون المذكور بقيمة المتعاقد عليه ، و قد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن الدعاوى المتعلقة بالأراضي تقدر قيمتها باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها ، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها ، فإن الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية تقدر قيمتها باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها .
- 2  تزوير "تقدير قيمة دعوى التزوير". استئناف.
دعوى التزوير الفرعية . تقدير قيمتها بقيمة الدعوى الأصلية . مؤدى ذلك عدم جواز استئناف الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية اذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن حد الاختصاص الانتهائي لمحكمة أول درجة .
دعوى التزوير الفرعية تقدر قيمتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بقيمة الدعوى الأصلية أياً كانت قيمة هذه الدعوى ، وأياً كانت قيمة الحق المثبت في الورقة المدعى بتزويرها ، فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن الحد الأقصى لاختصاص محكمة أول درجة النهائي فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها في تقدير قيمتها ولا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3601 سنة 1975 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليها الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/4/1973 وقالت بيانا للدعوى أن المطعون عليها المذكورة باعت لها بموجب هذا العقد أرضا زراعية مبينة بالأوراق لقاء ثمن مقداره 660 جنيه، وإذ تقاعست البائعة عن تقديم مستندات الملكية والتصديق على العقد النهائي فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان. بعد أن ادعت البائعة بتزوير عقد البيع وطلبت المطعون عليها الثانية قبول تدخلها خصما في الدعوى والحكم برفضها، حكمت المحكمة بتاريخ 29/11/1977 بقبول تدخل المطعون عليها الثانية خصما في الدعوى وإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى أن عقد البيع مزور، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 31/3/1979 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 397 سنة 31 في غرفة وبتاريخ 31/3/1980 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع أرض تقدر قيمتها باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية في حين أن هذه الدعوى تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه إعمالا للمادة 37/7 من قانون المرافعات وهي 660 جنيه كما جاء بعقد البيع موضوع الدعوى، وإذ كان استئناف الحكم المنهي للخصومة والقاضي برفض الدعوى يستتبع حتما استئناف الحكم السابق صدوره برد وبطلان عقد البيع آنف الذكر والمقدر قيمته بما يجاوز نصاب الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه طبقا للمادة 223 من قانون المرافعات تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد 36 إلى 41 من ذات القانون ولما كانت الدعوى بطلب صحة عقد تقدر قيمتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة طبقا للمادة 37/7 من القانون المذكور بقيمة المتعاقد عليه، وقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن الدعاوى المتعلقة بالأراضي تقدر قيمتها باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها، فإن الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية تقدر قيمتها باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها، لما كان ذلك وكانت دعوى التزوير الفرعية تقدر قيمتها - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - بقيمة الدعوى الأصلية أيا كانت قيمة هذه الدعوى، وأيا كانت قيمة الحق المثبت في الورقة المدعي بتزويرها، فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن الحد الأقصى لاختصاص محكمة أول درجة النهائي فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها في تقدير قيمتها ولا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 195 لسنة 45 ق جلسة 6 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 296 ص 1545


برياسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة يحيى العموري وعضوية السادة المستشارين: جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة، ماهر قلادة واصف، الحسيني الكناني وحمدي محمد علي.
------------
- 1  نقض "إجراءات الطعن". "بطلان الطعن"
صورة تقرير الطعن المعلنة . خلوها من تاريخ الطعن والمحكمة التي قدم إليها واسم الموظف الذي حصل التقرير أمامه . لا بطلان .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة هي بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب تقريراً توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ، ولما كان تقرير الطعن الذي قدمه الطاعن قد اشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 253 ، من قانون المرافعات والذى رفع الطعن في ظله - وكان خلو صورة التقرير المعلنة للمطعون ضدها الأولى من بيان تاريخ الطعن و المحكمة التي قدم إليها واسم الموظف الذي حصل التقرير أمامه هو مما لا يبطل الطعن.
- 2  إيجاره "إيجار الأماكن". قانون. "سريان القانون من حيث الزمان". نظام عام.
المراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون القديم . خضوعها له في آثارها و انقضائها . القواعد الآمرة في القانون الجديد . وجوب إعمالها بأثر فورى على مالم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، من حيث آثارها وانقضائها .
الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى و مباشر على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسرى على الماضي ، فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت في ظله . أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان فإن القانون يحكم العناصر والآثار التي تتحقق في ظله ، ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى تم العقد في ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن في نشوئها أو في آثارها أو في انقضائها - إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز .
- 3  إيجاره "إيجار الأماكن". قانون. "سريان القانون من حيث الزمان". نظام عام.
تنازل مستأجر العيادة الطبية عن أجزاء منها لمزاولة مهنة الطب فيها . إقامة الدعوى بالإخلاء في ظل القانون52 لسنة 1969 ، وصدور القانون 49 لسنة 1977 أثناء نظرها . أثره . عدم جواز الحكم بالإخلاء إعمالا لحكم المادة 40 من القانون الأخير .
لما كانت المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك واستناداً لهذا النص دفع الطاعن " المؤجر " الدعوى طالباً إخلاء المطعون ضدهم - ورثة المستأجر الأصلي - والمستأجرين من الباطن - من العين التي استأجرها أصلاً مورث المطعون ضدها الأولى لمزاولة : مهنته فيها " عيادة طبية " لتنازل ورثة " المطعون ضدها الأولى " الذين استمر عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته عن إجراء منها للمطعون ضدهما الثاني والثالث خالية لمزاولة مهنة الطب فيها ، و أثناء نظر الاستئناف صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 و نص في المادة 40 منه على إجازة تأجير المستأجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة و أجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته و إذا كان هذا النص آمر . وكانت آثار المراكز القانونية التي كان يتمتع بها الطاعن طبقاً للقانون 52 لسنة 1969 يخوله الحق في الإخلاء قد أدركها القانون 49 لسنة 1977 قبل أن تكتمل آثاره و تستقر فعلا بصدور حكم نهائي فيه فإنه ينطبق عليها القانون سالف الذكر .
- 4  إيجاره "إيجار الأماكن". قانون. "سريان القانون من حيث الزمان". نظام عام.
مستأجر المكان لمزاولة مهنة أو حرفة . حقه في تأجير جزء منه لمن يزاول مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة . م40 ق 49 لسنة 1977 . قاعدة موضوعية . وجوب إعمالها على الدعاوى المنظورة وقت العمل بها .
لورثة المستأجر بعد وفاته التنازل عن جزء من العين المؤجرة لصاحب مهنة و لو كانت مغايرة لنفس التخصص المهني الذى كان يزاوله فيها مورثهم من قبل .
- 5 نقض "التقريرات القانونية الخاطئة".
انتهاء الحكم إلى  النتيجة الصحيحة . لمحكمة النقض تقويم الحكم علي أساس التطبيق القانوني السليم .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم سليماً فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتمل عليه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 605 لسنة 1977 مدني الزقازيق الابتدائية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المحرر بينه وبين مورث المطعون ضدها الأولى، وإخلاء العين الموضحة بالصحيفة والتسليم. وقال بيانا لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/9/1971 استأجر منه مورث المطعون ضدها الأولى شقة النزاع، وإذ قام ورثة المستأجر بتأجيرها من الباطن للمطعون ضدهما الثاني والثالث لاستغلالها عيادة طبية دون إذن كتابي منه بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وأحكام القانون 52 سنة 1969 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. حكمت محكمة الدرجة الأولى أولا: بإثبات ترك الطاعن للخصومة بالنسبة للمطعون ضده الثاني، ثانيا: بفسخ عقد الإيجار والتسليم. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 214 سنة 21 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق)، وبجلسة 4/12/1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أو صورته المعلنة خلت من بيان تاريخ التقرير بالطعن والمحكمة التي قدم إليها واسم الموظف الذي تلقاه مما يترتب عليه بطلان الطعن عملا بالمادة 253 من قانون المرافعات
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة هي بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب تقريرا توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت، ولما كان تقرير الطعن الذي قدمه الطاعن قد اشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 253 من قانون المرافعات - الذي رفع الطعن في ظله - وكان خلو صورة التقرير المعلنة للمطعون ضدها الأولى من بيانات تاريخ الطعن والمحكمة التي قدم إليها واسم الموظف الذي حصل التقرير أمامه هو مما لا يبطل الطعن، فإن الدفع بالبطلان يكون في غير محله
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء استنادا إلى المادتين 29 و40 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في حين أن هذا القانون غير منطبق على واقعة النزاع ذلك أنه أقام دعواه بإخلاء عين التداعي على سند من قيام المطعون ضدها الأولى - بعد وفاة مورثها المستأجر الأصلي - بتأجير أجزاء منها للمطعون ضدهما الثاني والثالثة خالية دون إذن كتابي صريح منه، الأمر الذي يخول له القانون رقم 52 سنة 1969 في مادته 23/2 - المنطبق على واقعة النزاع - الحق في طلب إخلاء العين، هذا إلى أن القانون رقم 49 سنة 1977 يشترط في المادة 40 منه لاستمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط مهني - لصالح ورثة المستأجر، استمرارهم في مزاولة ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي في حين أنهما لا يزاولان ذات النشاط، فأولهما طبيب أسنان، والآخر طبيب أمراض باطنية، علاوة على أنهما يستأجران أجزاء من العين خالية، الأمر الذي لا تتوافر معه شروط انطباق المادة 40 سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيبا بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فضلا عن القصور في التسبيب
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يسري بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها، أو في انقضائها، وهو لا يسري على الماضي، فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقيق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان، فإن القانون يحكم العناصر والآثار التي تتحقق في ظله، ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذي تم العقد في ظله - باعتبار أنه تعبير عن إدارة ذوي الشأن في نشوئها أو في آثارها أو في انقضائها - إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة فحينئذ يطبق القانون الجديد فورا على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، لما كان ذلك، وكانت المادة 23/2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه، بغير إذن كتابي صريح من المالك، واستنادا لهذا النص رفع الطاعن (المؤجر) الدعوى طالبا إخلاء المطعون ضدهم - ورثة المستأجر الأصلي، والمستأجرين من الباطن - من العين التي استأجرها أصلا مورث المطعون ضدها الأولى لمزاولة مهنته فيها (عيادة طبية)، لتنازل ورثته (المطعون ضدها الأولى)، الذين استمر عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته، عن أجزاء منها للمطعون ضدهما الثاني والثالث خالية لمزاولة مهنة الطب فيها، وأثناء نظر الاستئناف صدر القانون رقم 49 سنة 1977 ونص في المادة 40/ ب منه على إجازة تأجير المستأجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا إذا كان مزاولا لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وأجر جزءا من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته، وإذا كان هذا النص آمرا - وكانت أثار المركز القانوني التي كان يتمتع بها الطاعن طبقا للقانون رقم 52 سنة 1969 يخوله الحق في الإخلاء قد أدركها القانون رقم 49 سنة 1977 - قبل أن تكتمل أثاره وتستقر فعلا بصدور حكم نهائي فيه، فإنه ينطبق عليها القانون سالف الذكر بما مؤداه عدم جواز الحكم بالإخلاء، طالما أن المستأجر الأصلي كان يزاول فيها مهنة الطب، وقد تنازل ورثته بعد وفاته عن جزء منها لصاحب مهنة أخرى ولو كانت مغايرة لنفس التخصص المهني الذي كان يزاوله فيها مورثهم من قبل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، ولا يعيبه ما ضمه في تقريراته عن أن لورثة المستأجر الأصلي للعين المؤجرة الحق دون سواهم في طلب إنهاء العقد، أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم سليما فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتمل عليه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب يكون على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 2031 لسنة 50 ق جلسة 31 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 295 ص 1539

جلسة 31 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة... نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي ود. محمد بهاء الدين باشات.

----------------

(295)
الطعن رقم 2031 لسنة 50 القضائية

(1) دعوى "الخصوم في الدعوى". حكم "بيانات الحكم". بطلان "بطلان الأحكام".
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. عدم اعتباره خطأ جسيماً يرتب البطلان. م 178 مرافعات.
(2) نقض "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف وأغفل الحكم الرد عليها. نعي مجهل غير مقبول.
(3) بيع "بيع ملك الغير" ريع.
للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشتري من ملكه وأن يطالبه بريع ملكه عن المدة التي وضع يده فيها عليه. علة ذلك.

----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة 178 من قانون المرافعات.
2 - لما كان الطاعن لم يبين - في سبب الطعن - أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف والتي يقول إن الحكم أغفل الرد عليها فإن النعي به يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشتري من ملكه، لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته كما أن له أن يطلب ريع ملكه من هذا المشتري عن المدة التي وضع يده فيها عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين والمرحومة..... مورثة المطعون ضدهما الأخيرتين أقاموا الدعوى رقم 416 لسنة 1976 مدني جزئي منوف على الطاعن طالبين الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 67.500 جنيه والتسليم. وقالوا بياناً لها إنهم يملكون المنزل المبين بصحيفة الدعوى بطريق الميراث عن والدهم وأن الطاعن يضع اليد عليه بطريق الغصب من أول ديسمبر سنة 1973 وإذ يقدرون ريعه حتى فبراير سنة 1975 بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم. ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريره. وبتاريخ 22/ 1/ 1978 حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية المختصة حيث قيدت برقم 724 لسنة 1978. بتاريخ 27/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للطاعنين الأولين ومورثة المطعون ضدهما الأخيرتين مبلغ 31.500 جنيه وأن يسلمهم نصيبهم في المنزل. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 7 لسنة 12 ق "شبين الكوم" طالباً إلغاءه ورفض الدعوى. بتاريخ 27/ 1/ 1980 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة.... مورثة المطعون ضدهما الأخيرتين. عجل المطعون ضدهم السير في الدعوى. وبتاريخ 23/ 6/ 1980 حكمت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه بالرغم من أن محكمة الاستئناف حكمت بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة..... مورثة المطعون ضدهما الأخيرتين وأن المطعون ضدهم عجلوا السير في الدعوى بعد ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه صدر متضمناً في ديباجته اسم تلك المورثة وخالياً من اسم وارثتيها المطعون ضدهما الأخيرتين بما يعيبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة 178 من قانون المرافعات. وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت ابتداء من المطعون ضدهما الأولين والمرحومة..... التي توفيت أثناء نظر الاستئناف وأن وارثتيها المطعون ضدهما الأخيرتين حلتا محلها في مباشرة الدعوى فإن إغفال الحكم في ديباجته ذكر اسميهما وإيراده اسم مورثتهما المتوفاة لا يعتبر خطأ جسيماً من شأنه التجهيل بشخص الخصم فلا يترتب عليه البطلان ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يرد على أوجه دفاعه المبينة بصحيفة الاستئناف مكتفياً بالقول بأن الحكم الابتدائي تكفل بالرد عليها. وإذ لم يتضمن هذا الحكم الرد عليها فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الطاعن لم يبين في هذا السبب أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف والتي يقول أن الحكم أغفل الرد عليها فإن النعي به يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة الاستئناف بأن وضع يده على المنزل محل النزاع يستند إلى شرائه له من مالكه..... بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 1/ 2/ 1967 يتيح له الانتفاع به وقبض ثمراته إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع واعتبره غاصباً بما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود وذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشتري من ملكه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته كما أن له أن يطلب ريع ملكه من هذا المشتري عن المدة التي وضع يده فيها عليه. وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم انتهى إلى أن المنزل محل النزاع كان مملوكاً لمورث البائع للطاعن والمطعون ضدهم وأن الأخيرين يستحقون حصة فيه قدرها 16 س 10 ط من 24 ط فإن عقد شراء الطاعن للمنزل كله من..... وهو أحد الورثة لا يكون نافذاً في حق المطعون ضدهم في حدود نصيبهم وإذ قضى لهم الحكم المطعون فيه بريع هذا النصيب وتسلميه لهم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

الطعن 1800 لسنة 50 ق جلسة 31 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 294 ص 1533

جلسة 31 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة... وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفي وشمس ماهر.

----------------

(294)
الطعن رقم 1800 لسنة 50 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
اختصام من كان طرفاً في الخصومة في الطعن بالنقض. شرطه. المنازعة في الطلبات.
(2) نقض "أسباب الطعن: النعي المجهل".
عدم بيان الطاعنة في صحيفة الطعن وجوه الدفاع التي تنعى على الحكم إغفال الرد عليها. نعي مجهل غير مقبول. لا يغني عن ذلك تقديم صورة رسمية من المذكرة المتضمنة لهذا الدفاع.
(3) أمول "أموال عامة".
الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة. هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. م 9 مدني ملغي 87 مدني حالي. الأموال المملوكة للجمعيات الخيرية. عدم اكتسابها صفة المال العام بمجرد التخصيص ما لم تنتقل ملكيتها للدولة.

------------------
1 - شرط قبول الخصومة أمام القضاء هو قيام نزاع بين أطرافها على الحق محل التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، ولما كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فإنه لا يكفي لقبوله أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.
2 - إذ كانت الجمعية الطاعنة لم تبين في صحيفة الطعن وجوه الدفاع التي ضمنتها مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف والتي تنعى على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه، وكان لا يغني عن ذلك تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة إلى محكمة النقض فإن النعي يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
3 - إذ كانت الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها لمنفعة عامة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وذلك عملاً بالمادتين 9 من القانون المدني الملغي و87 من القانون المدني الحالي ومن ثم فإن الأسهم التي كانت مملوكة للجمعية الطاعنة لم تكتسب صفة المال بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة طالما أن ملكيتها لم تنتقل إلى الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها من القانون قبل تخصيصها للمنفعة العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل - في أن الجمعية الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2117 سنة 77 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم - في مواجهة المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما - بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بأن يدفعا لها مبلغ 19976.240 جنيه وفوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور قوانين التأميم حتى تمام السداد وقالت شرحاً لها إنها تمتلك عن نفسها وبصفتها ناظرة على بعض الأوقاف الخيرية أسهماً مودعة في ملف الأوراق المالية الخاصة بها لدى البنك المطعون ضده الرابع قيمتها 34976.240 جنيه وأن هذه الأسهم كانت صادرة من شركات وهيئات أممت بالقوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 وقد حدد القانون الأخير قيمة ما يستحقه أصحاب الأسهم بما يعادل عشرة آلاف جنيه - ثم صدر القانون رقم 134 لسنة 64 محدداً التعويض بمبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات ما لم تكن قيمة الأسهم ورؤوس أموال الشركات المؤممة أقل فيعوض عنها بمقدارها وعلى أن يتم التعويض بسندات على الدولة بفائدة 4% سنوياً. وأنها عوضت عن الأسهم سالفة الذكر بمبلغ 5000 فقط في حين أن رسالتها هي النفع العام والبر ويحق لها الحصول على كامل التعويض أسوة بالبنوك وشركات التأمين وصناديق الادخار. وبتاريخ 30/ 12/ 78 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 824 سنة 96 ق. وبتاريخ 26/ 5/ 1980 قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدهما الثالث والرابع ليسا خصمين للجمعية الطاعنة ينازعانها في طلباتها فلا مصلحة لها في اختصامها.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن شرط قبول الخصومة أمام القضاء هو قيام نزاع بين أطرافها على الحق محل التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، ولما كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فإنه لا يكفي لقبوله أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجمعية الطاعنة قد اختصمت المطعون ضدهما الثالث والرابع ليصدر الحكم في مواجهتهما وأنه لم تبد منها منازعة لها أمام محكمة الموضوع فإنه لا يكون للجمعية الطاعنة مصلحة في اختصامها أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الجمعية الطاعنة بالشق الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم لم يرد على مذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة الاستئناف مغفلاً ما نصت عليه الفقرة "ب" من القانون رقم 48 لسنة 79 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا. مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إنه عن هذا النعي فإن كانت الجمعية الطاعنة لم تبين في صحيفة الطعن وجوه الدفاع التي ضمنتها مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف والتي تنعى على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليها، وكان لا يغني عن ذلك تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة إلى محكمة النقض فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الجمعية الطاعنة تنعى بالشق الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم لم يرد على ما تمسكت به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من أن الأسهم المؤممة مال عام لا تجوز مصادرته مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها لمنفعة عامة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وذلك عملاً بالمادتين 9 من القانون الملغي و87 من القانون الحالي ومن ثم فإن الأسهم التي كانت مملوكة للجمعية الطاعنة لم تكتسب صفة المال العام بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة طالما أن ملكيتها لم تنتقل إلى الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون قبل تخصيصها للمنفعة العامة ولا يكون دفاع الجمعية الطاعنة في هذا الخصوص مستنداً إلى أساس قانوني صحيح ولا على الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد عليه.
وحيث إن الجمعية الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم لم يرد على ما تمسكت به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من أن لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمة الأوقاف المرصدة عليها ولها أيضاً بصفتها ناظرة على هذه الأوقاف ذمة أخرى مستقلة بما يمتنع معه تطبيق أحكام القانون رقم 134 لسنة 64 عليها إذ أنه قصر التعويض المنصوص عليه فيه على الأفراد دون الأشخاص الاعتبارية، وأنه بفرض جدلي بانطباق أحكام هذا القانون عليها فإنه يتعين تعويضاً عن كل وقف تمثله بما لا يجاوز 15000 جنيه هذا إلى أن الحكم لم يرد على ما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة من أن التعويض المقدر روعيت فيه قدرة الدولة المالية وظروف التأميم مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 134 لسنة 64 قد نصت على أن جميع أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين رقم 117، 118، 119 لسنة 61 المشار إليها وأحكام القوانين التالية لها يعوض صاحبها عن مجموع ما يمتلكه من أسهم ورؤوس أموال في جميع هذه الشركات بتعويض إجمالي قدره خمسة عشر ألف جنيه ما لم يكن مجموع ما يمتلكه منها أقل من ذلك فيعوض عنه بمقدار هذا المجموع، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة وقد واجه دفاعها ورد عليه بقوله: "يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 134 لسنة 64 أنها قدرت تعويضاً إجمالياً لأصحاب الأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها مقداره خمسة عشر ألفاً من الجنيهات، والثابت من الأوراق أن الجمعية المدعية - الطاعنة - كانت قد تقدمت عقب صدور هذه القوانين ببيان أوردت فيه كل ما تمتلكه من شهادات وأوراق مالية خضعت لقوانين التأميم الكلي...... وأنها حصلت على سندات على الدولة بفائدة 4% بحد أقصى مقداره خمسة عشر ألفاً من الجنيهات نظير تأميم أموالها فإنه يستفاد من ذلك أنه قد انطبق عليها نص المادة الأولى من القانون 134 لسنة 64 ولا محل للاحتجاج بأنها لا تمثل نفسها فقط وإنما تمثل فضلاً عن ذلك أشخاص الأوقاف الخيرية التي تتنظر عليها إذ أنها خضعت لقوانين التأميم بوصفها منشأة وعوضت عن التأميم بخمسة عشر ألف من الجنيهات بذلك الوصف، وإذ كان هذا التعويض أقل من القيمة الاسمية لأموالها فإن الدولة قد راعت في تحديد مقداره مقدرتها المالية وظروف التأميم "لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم يواجه دفاع الطاعنة بما يصلح رداً عليه فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1678 لسنة 50 ق جلسة 31 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 293 ص 1528

جلسة 31 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة... نائب رئيس المحكمة، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات.

-----------------

(293)
الطعن رقم 1678 لسنة 50 القضائية

(1، 2) دعوى "الطلبات في الدعوى". استئناف "الطلبات الجديدة".
(1) الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف. المقصود بها. ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه. اعتبارها أوجه دفاع في الدعوى يجوز إبداء الجديد منها في الاستئناف.
(2) الطلب أو الدفع الذي تلتزم المحكمة بالبحث والرد عليه هو ما يكون صريحاً جازماً.

-----------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به نص المادة 235/ 1 من قانون المرافعات - ألا يقبل إبداء طلبات جديدة ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إلا أن المقصود بالطلب في الدعوى هو الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته في نطاق ما يطلب الحكم به تأسيساً عليه أما ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهي لا تعدو كونها أوجه دفاع في الدعوى بما يتيح له - وعلى ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات - أن يبدي منها في الاستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به ويوجب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف على أساسها، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدهم قد طلبوا في استئنافهم الحكم لهم بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الاستيلاء على أرضهم وهو ذات طلبهم أمام محكمة أول درجة مقداراً وحقاً وكان ما تمسك به المطعون ضدهم - ولأول مرة في الاستئناف - من وجوب تقدير التعويض بقيمة الأرض وقت رفع الدعوى هو منهم دفاع جديد مقبول إبداؤه وليس طلباً جديداً. فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الدفاع مطروحاً عليه وفصل فيه ويكون قد التزم صحيح القانون.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب أو الدفع الذي تلتزم المحكمة ببحثه والرد عليه هو ما يكون صريحاً جازماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1768 - سنة 1973 مدني كلي طنطا على محافظ الغربية ورئيس مجلس مدينة كفر الزيات - الطاعنين - طالبين الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ عشرين ألف جنيه وقالوا بياناً لها إن الطاعنين استوليا سنة 1964 وبغير طريق نزع الملكية على قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى والتي كانت مملوكة لمورثتهما، وإذ كانوا يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 31/ 5/ 1977 بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدهم مبلغ 5950 جنيه. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 475 سنة 27 ق طالبين الحكم لهم بباقي طلباتهم. كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 495 سنة 27 ق طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى، ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 7/ 5/ 1981 بتعديل الحكم إلى إلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا إلى المطعون ضدهم مبلغ 13886.080 جنيه، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالأوجه الثلاثة الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانها يقولان إن نطاق طلبات المطعون ضدهم في الدعوى أمام محكمة أول درجة تحدد في طلبهم الحكم لهم بالمبلغ المطالب به تعويضاً باعتباره يمثل قيمة الأرض في سنة 1964 تاريخ الاستيلاء عليها، وإذ عاد المطعون ضدهم وطلبوا في استئنافهم - ولأول مرة - تقدير هذا التعويض بقدر قيمة الأرض في سنة 1973 تاريخ رفع الدعوى، فإن هذا الطلب - بالنسبة للفترة التالية على تاريخ الاستيلاء - يعد منهم طلباً جديداً وهو غير مقبول وفق ما جرى به نص المادة 235 من قانون المرافعات، ولا يغير من هذا النظر ما قال به الحكم المطعون فيه من أن ذلك يعد تصحيحاً للطلب الأصلي إذ أن هذا التصحيح يعد طلباً عارضاً وفق ما جرى به نص المادة 124 من قانون المرافعات وهو أيضاً لا يقبل إبداؤه ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على مقتضى هذا الطلب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان من المقرر - وعلى ما جرى به نص المادة 235/ 1 من قانون المرافعات - ألا يقبل إبداء طلبات جديدة ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إلا أن المقصود بالطلب في الدعوى هو الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته في نطاق ما يطلب الحكم به تأسيساً عليه أما ما يبديه الطالب من أسس يبرر طلبه فهي لا تعدو كونها أوجه دفاع في الدعوى بما يتيح له - وعلى ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات - أن يبدي منها في الاستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به ويوجب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف على أساسها، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدهم قد طلبوا في استئنافهم الحكم لهم بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الاستيلاء على أرضهم وهو ذات طلبهم أمام محكمة أول درجة مقداراً وحقاً، وكان ما تمسك به المطعون ضدهم - ولأول مرة في الاستئناف - من وجوب تقدير التعويض بقيمة الأرض وقت رفع الدعوى هو منهم دفاع جديد مقبول إبداؤه وليس طلباً جديداً، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الدفاع مطروحاً عليه وفصل فيه ويكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي بهذه الأوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني وبالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيانهما يقولان إن الأرض موضوع النزاع المستولى عليها في سنة 1964 هي جزء مما كانت تملكه مورثة المطعون ضدهم وقد أدخلت المرافق إلى المنطقة في سنة 1966 مما أدى إلى زيادة قيمة باقي الأرض، وأنهما تمسكا في المذكرة المقدمة منهما إلى محكمة الاستئناف بخصم مقابل التحسين الذي عاد على باقي الأرض من التعويض الذي تقدره للأرض المستولى عليها وفق ما توجبه المادة 19 من القانون رقم 577 سنة 1954 كما طلبا ندب خبير آخر لحساب هذا المقابل الذي أغفل الخبير المنتدب حسابه، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب والدفاع لمجرد القول بأن توصيل المرافق لم ينشأ خصيصاً للعقار المغتصب وأن النفع منه عاد على المنشآت التي أقامتها الحكومة وهو ما لا يحول قانوناً دون وجوب خصم مقابل التحسين، والتفت بذلك عن طلبهما ندب خبير آخر وعول في قضائه على تقرير الخبير المودع الذي أغفل حساب هذا المقابل وخصمه من التعويض يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب أو الدفع الذي تلتزم المحكمة ببحثه والرد عليه هو ما يكون صريحاً وكان البين من مذكرة الطاعنين لدى محكمة الاستئناف - والمقدمة منهما في الطعن الماثل - أنها خلت من تمسكهما بالدفاع الذي قام عليه هذا النعي - وهو دفاع يقوم على واقع لم تكن عناصره مطروحة - إذ اقتصر دفاعهما بها على المنازعة في تقدير الخبير لقيمة الأرض المستولى عليها على سند من أن قيمتها في سنة 1973 قد زادت بسبب المرافق التي أدخلت عليها في سنة 1966 وبعد الاستيلاء عليها في سنة 1964 وطلب تقدير هذه الزيادة وخصمها من مبلغ التعويض، وكان لا يغير من هذا النظر مجرد إشارة الطاعنين بهذه المذكرة إلى رقم حكم لمحكمة النقض دون بيان مضمونه أو وجه استدلالهما به إذ هي لا تعد منهما طلباً صريحاً جازماً بخصم مقابل التحسين الذي عاد على باقي الأرض الذي لم تنزع ملكيتها من قيمة الأرض المستولى عليها، فإن هذا النعي يكون غير صحيح.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1555 لسنة 50 ق جلسة 31 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 292 ص 1522

جلسة 31 من مايو سنة 1984

برياسة السيد/ المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفي وشمس ماهر.

-----------------

(292)
الطعن رقم 1555 لسنة 50 القضائية

(1، 2) حجز "حجز ما للمدين لدى الغير: الحكم بصحة الحجز". حكم "ما لا يعد قصوراً".
(1) اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز. أثره. اعتبار الحكم الصادر فيها بصحة الإجراءات حجة عليه. منازعة المحجوز عليها في مسئوليتها عن الدين. أثره تحقق مصلحتها في اختصام المحجوز لديه.
(2) عدم اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز في الميعاد المنصوص عليه في المادة 333 مرافعات. لا يترتب عليه اعتبار الحجز كأن لم يكن. مؤدى ذلك. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان هذا الحجز لهذا السبب. لا قصور.
(3) قانون. إثبات.
الاستناد إلى قانون أجنبي. مجرد واقعة مادية. على الخصوم إقامة الدليل عليه.

------------------
1 - إذ كانت المادة 334 من قانون المرافعات قد نصت على عدم جواز إخراج المحجوز لديه من دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز إذا اختصم فيها وأنه يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ حجز ما للمدين لدى الغير الذي أوقعته المطعون ضدها الأولى ومورثتها على ما تستحقه الطاعنة تحت يد المطعون ضده الثاني بصفته والذي كان ممثلاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع فإنه يضحى خصماً في النزاع ويحاج بما قضى به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بصحة الحجز، وإذ أقامت الطاعنة هذا الطعن منازعة في قيام مسئوليتها عن الدين المقضى به عليها فإنه تتحقق لديها مصلحة في اختصام المطعون ضده الثاني بصفته محجوزاً لديه ويكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه على غير أساس.
2 - يدل نص المادة 334 من قانون المرافعات على أن المشرع لم يوجب اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز وأن أثر اختصامه في تلك الدعوى يقتصر على اعتبار الحكم الصادر فيها بصحة إجراءات الحجز حجة عليه وبالتالي فلا يترتب على عدم اختصام ذي الصفة في تمثيل المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز في الميعاد المنصوص عليه في المادة 333 من قانون المرافعات اعتبار الحجز كأن لم يكن ويضحى التمسك ببطلان الحجز بلا سند قانوني سليم فلا يعد دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان الحجز لعدم اختصام ذي الصفة في تمثيل المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز لا يعيبه بالقصور.
3 - الاستناد إلى قانون أجنبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو وأن يكون واقعة مادية وهو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى وشقيقتها المرحومة...... تقدمتا للسيد رئيس محكمة جنوب القاهرة بطلب استصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على ما للطاعنة من أموال آلت إليها بطريق الوصية بوفاة المرحوم.... وذلك تحت يد أمين عام محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيساً لخزينة هذه المحكمة وفاء لمبلغ 2000 جنيه للمطعون ضدها الأولى، و3000 جنيه للثانية وتحديد جلسة والحكم بإلزام الطاعنة بدفع المبلغين سالفي الذكر من مال مورثها المرحوم..... وبصحة إجراءات الحجز...... وقالتا شرحاً لطلبهما إنه بتاريخ 25/ 9/ 1954 توفى شقيقها المرحوم..... اليوناني الجنسية وانحصر إرثه في الطاعنة بمقتضى الوصية المؤرخة 1/ 5/ 1951 وأن المورث اشترط في وصيته أن تقوم الطاعنة بدفع تلك المبالغ لهما إلا أنها تقاعست عن تنفيذ ذلك على الرغم من إيداع مبلغ 6209.185 جنيه خزينة محكمة استئناف القاهرة على ذمة التركة، وبتاريخ 7/ 5/ 1977 أصدر السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة أمره بتوقيع الحجز التحفظي وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 3354 سنة 1977 كلي جنوب القاهرة، وبتاريخ 18/ 2/ 1978 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات سالفة الذكر، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1882 سنة 95 ق القاهرة. وبتاريخ 26/ 4/ 1980 حكمت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبرفضه موضوعاً بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته أنه وقف من الدعوى موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشي.
وحيث إن هذا مردود بأنه لما كانت المادة 334 من قانون المرافعات قد نصت على عدم جواز إخراج المحجوز لديه من دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز إذا اختصم فيها وأنه يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ حجز ما للمدين لدى الغير الذي أوقعته المطعون ضدها الأولى ومورثتها على ما تستحقه الطاعنة تحت يد المطعون ضده الثاني بصفته والذي كان ممثلاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع فإنه يضحى خصماً في النزاع ويحاج بما قضى به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بصحة الحجز، وإذ أقامت الطاعنة هذا الطعن منازعة في قيام مسئوليتها عن الدين المقضى به عليها فإنه تتحقق لديها مصلحة في اختصام المطعون ضده الثاني بصفته محجوزاً لديه ويكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحجز استناداً إلى أن دعوى صحة الحجز أقيمت على رئيس خزينة محكمة استئناف القاهرة في حين أن صاحب الصفة هو وزير العدل المطعون عليه الثاني مما يعتبر معه الحجز كأن لم يكن عملاً بنص المادتين 332، 333 من قانون المرافعات وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفع فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 334 من قانون المرافعات على أنه "إذ اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز.... ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز" يدل على أن المشرع لم يوجب اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز وأن أثر اختصامه في تلك الدعوى يقتصر على اعتبار الحكم الصادر فيها بصحة إجراءات الحجز حجة عليه وبالتالي فلا يترتب على عدم اختصام ذي الصفة في تمثيل المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز في الميعاد المنصوص عليه في المادة 333 من قانون المرافعات اعتبار الحجز كأن لم يكن ويضحى التمسك ببطلان الحجز بلا سند قانوني سليم فلا يعد دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان الحجز لعدم اختصام ذي الصفة في تمثيل المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز لا يعيبه بالقصور.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث الخطأ في تطبيق القانون
وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت المواد 1854، 1855/ 2، 1856 من القانون المدني اليوناني هي الواجبة التطبيق في حالة قبول الوصية أو رفضها عملاً بنص المادة 2001 من ذات القانون وكانت تلك المواد لم توجب شكلاً معيناً لرفض الوصية وكان رفض المطعون ضدها الأولى وشقيقتها للوصية قد تمثل في الدعاوى أمام محاكم الأحوال الشخصية والطعن بالتزوير بادعاء أن الوصية لم تصدر من الموصى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ اشترط شكلاً بذاته لحصول الرفض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان القانون اليوناني هو الذي يسري على واقعة النزاع باعتباره قانون الموصي اليوناني الجنسية عملاً بقاعدة الإسناد الواردة بالمادة 17 من القانون المدني المصري وكانت الطاعنة لم تقدم رفق طعنها سوى ترجمة رسمية للمواد من 1854 إلى 2008 من القانون المدني اليوناني وكانت المواد 1854، 1855/ 2، 1856 من القانون سالف الذكر والتي استندت إليها الطاعنة في نعيها على الحكم المطعون فيه قد اقتصرت أحكامها على تقدير انتقال حق رفض الميراث إلى ورثة الوارث والأثر المترتب على استعمال هذا الحق، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على "أن المادة 1710 من القانون المدني اليوناني جرى نصها على أنه بمجرد وفاة الشخص تنتقل ذمته (كمجموعة تركة) إلى شخص أو أكثر (الورثة) بمقتضى القانون أو بوصية وجرى نص المادة 1714 من ذات القانون على أنه يجوز للمتوفى أن يوصي بمنح الغير فائدة في التركة من غير أن يقمه وارثاً وجرى نص المادة 1846 من ذات القانون على أن الوارث يكسب بقوة القانون الميراث من وقت أيلولته وجرى نص المادة 1847 من ذات القانون على أنه يجوز للوارث أن يتنازل عن الإرث في ميعاد أربعة أشهر... وفي حالة الاستحقاق بوصية لا يبدأ الميعاد قبل شهر الوصية وجرى نص المادة 1848 من ذات القانون على أنه يتم التنازل بموجب تقرير أمام سكرتير محكمة التركة وإذا كان التنازل عن طريق وكيل يلزم توكيل خاص بموجب عقد محرر بمعرفة موثق، فمن المقرر إعمالاً للقانون اليوناني الواجب التطبيق في حالة هذه الدعوى أن التنازل عن الميراث يكون بموجب تقرير أمام سكرتير المحكمة التركة وأنه يشترط توكيل خاص موثق حاله ما إذا كان التنازل بمعرفة الوكيل ولما كان الثابت من واقع الدعوى أن الأوراق جاءت خلواً مما يفيد تنازل المستأنف ضدهما "المطعون ضدها الأولى وشقيقتها" عن القدر المستحق لهما في الوصية، وأما تقريرهما بالطعن بالتزوير على الوصية فإنه لا يفيد ولا يعني أنهما تنازلتا عن حقهما في الميراث ذلك أن القانون المدني اليوناني اشترط أن - يكون التنازل عن الميراث صريحاً وبموجب تقرير أمام سكرتير محكمة التركة. وحدد موعداً لاتخاذ مثل هذا الإجراء ومن ثم فإن الثابت من واقع الدعوى أن المستأنف عليهما لم يتنازلا عن الميراث أو الوصية. لما كان ذلك وكان الاستناد إلى قانون أجنبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون واقعة مادية وهو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه وإذ لم تقدم الطاعنة ترجمة رسمية لنص المادة 1848 من القانون المدني اليوناني والتي ارتكن إليها الحكم المطعون فيه فيما قرره من أن ذلك القانون قد اشترط أن يكون التنازل عن الميراث أو الوصية صريحاً وبموجب تقرير أمام سكرتير محكمة التركة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما تزعمه الطاعنة من خلو القانون المدني اليوناني من اشتراط شكل معين لرفض الوصية ويضحى النعي في هذا الخصوص مفتقراً للدليل، لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

الطعن 1168 لسنة 50 ق جلسة 31 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 291 ص 1519

جلسة 31 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة... نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.

------------------

(291)
الطعن رقم 1168 لسنة 50 القضائية

(1، 2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". التزام "انقضاء الالتزام". قوة قاهرة. حكم "تسبيب الحكم: ما يعد قصوراً".
(1) سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كانت الواقعة تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنتفي به المسئولية. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(2) استخلاص الحكم من اندلاع الحريق فجأة بالسيارة توافر قيام السبب الأجنبي دون بيان سنده الذي أقام عليه هذه النتيجة. قصور.

------------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنتفي به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام السبب الأجنبي على مجرد قوله "وتخلص المحكمة من الملابسات والظروف المحيطة بالواقعة أن الحريق اندلع فجأة بالسيارة وهو سبب أجنبي لا يد لأمين النقل فيه، ولم يستطع هو وصاحب الأثاث دفعه أو توقيه وبذلك تنتفي المسئولية...." دون أن يبين سنده الذي أقام عليه هذه النتيجة، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1251/ 1978 مدني كلي كفر الشيخ على المطعون ضدهم للحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ 2000 جنيه وقالا بياناً لها إن المطعون ضده الثالث - تابع للمطعون ضده الأول - اتفق معهما على نقل أثاث منزلهما بسيارة نقل مملوكة للمطعون ضده الأول من مدينة بنها إلى مدينة مرسى مطروح، وأثناء سير السيارة بالطريق اشتعلت النار بها فجأة بسبب تطاير شرارة من محركها فأتت على الأثاث بأكمله، وإذ كانت السيارة مؤمناً من حوادثها لدى المطعون ضده الثاني فقد أقاما الدعوى للحكم لهما بطلباتهما. في 26/ 3/ 1979 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث متضامنين بأن يؤديا للطاعنين مبلغ 1000 جنيه. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 94/ 12 ق طنطا طالباً إلغاءه ورفض الدعوى كما أقام الطاعنان استئنافاً فرعياً برقم 152/ 12 ق طنطا ابتغاء الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأداء مبلغ 1000 جنيه. في 10/ 3/ 1980 قضت محكمة استئناف طنطا (مأمورية كفر الشيخ) بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه لم يستظهر السبب الأجنبي المانع من المسئولية بكافة أركانه القانونية لأن مجرد تطاير الشرر من السيارة وإحداث الحريق لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة المانعة من المسئولية، كما أنه لم يبين كيفية عجز المطعون ضده الثالث عن مواجهة النار ومقاومتها على الرغم من أنها أمر متوقع وجائز حدوثه في أي وقت ويمكن دفعه وتوقيه بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير لما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنقضي به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام السبب الأجنبي على مجرد قوله "وتخلص المحكمة من الملابسات والظروف المحيطة بالواقعة أن الحريق اندلع فجأة بالسيارة وهو سبب أجنبي لا يد لأمين النقل فيه، ولم يستطع هو وصاحب الأثاث دفعه أو توقيه وبذلك تنتفي المسئولية" دون أن يبين سنده الذي أقام عليه هذه النتيجة فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.