صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 2 ديسمبر 2018
الطعن 540 لسنة 49 ق جلسة 7 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 299 ص 1558
الطعن 1070 لسنة 53 ق جلسة 6 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 298 ص 1554
الطعن 1234 لسنة 50 ق جلسة 6 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 297 ص 1551
الطعن 195 لسنة 45 ق جلسة 6 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 296 ص 1545
الطعن 2031 لسنة 50 ق جلسة 31 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 295 ص 1539
جلسة 31 من مايو سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة... نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي ود. محمد بهاء الدين باشات.
----------------
(295)
الطعن رقم 2031 لسنة 50 القضائية
(1) دعوى "الخصوم في الدعوى". حكم "بيانات الحكم". بطلان "بطلان الأحكام".
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. عدم اعتباره خطأ جسيماً يرتب البطلان. م 178 مرافعات.
(2) نقض "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف وأغفل الحكم الرد عليها. نعي مجهل غير مقبول.
(3) بيع "بيع ملك الغير" ريع.
للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشتري من ملكه وأن يطالبه بريع ملكه عن المدة التي وضع يده فيها عليه. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين والمرحومة..... مورثة المطعون ضدهما الأخيرتين أقاموا الدعوى رقم 416 لسنة 1976 مدني جزئي منوف على الطاعن طالبين الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 67.500 جنيه والتسليم. وقالوا بياناً لها إنهم يملكون المنزل المبين بصحيفة الدعوى بطريق الميراث عن والدهم وأن الطاعن يضع اليد عليه بطريق الغصب من أول ديسمبر سنة 1973 وإذ يقدرون ريعه حتى فبراير سنة 1975 بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم. ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريره. وبتاريخ 22/ 1/ 1978 حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية المختصة حيث قيدت برقم 724 لسنة 1978. بتاريخ 27/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للطاعنين الأولين ومورثة المطعون ضدهما الأخيرتين مبلغ 31.500 جنيه وأن يسلمهم نصيبهم في المنزل. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 7 لسنة 12 ق "شبين الكوم" طالباً إلغاءه ورفض الدعوى. بتاريخ 27/ 1/ 1980 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة.... مورثة المطعون ضدهما الأخيرتين. عجل المطعون ضدهم السير في الدعوى. وبتاريخ 23/ 6/ 1980 حكمت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه بالرغم من أن محكمة الاستئناف حكمت بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة..... مورثة المطعون ضدهما الأخيرتين وأن المطعون ضدهم عجلوا السير في الدعوى بعد ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه صدر متضمناً في ديباجته اسم تلك المورثة وخالياً من اسم وارثتيها المطعون ضدهما الأخيرتين بما يعيبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة 178 من قانون المرافعات. وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت ابتداء من المطعون ضدهما الأولين والمرحومة..... التي توفيت أثناء نظر الاستئناف وأن وارثتيها المطعون ضدهما الأخيرتين حلتا محلها في مباشرة الدعوى فإن إغفال الحكم في ديباجته ذكر اسميهما وإيراده اسم مورثتهما المتوفاة لا يعتبر خطأ جسيماً من شأنه التجهيل بشخص الخصم فلا يترتب عليه البطلان ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يرد على أوجه دفاعه المبينة بصحيفة الاستئناف مكتفياً بالقول بأن الحكم الابتدائي تكفل بالرد عليها. وإذ لم يتضمن هذا الحكم الرد عليها فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الطاعن لم يبين في هذا السبب أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف والتي يقول أن الحكم أغفل الرد عليها فإن النعي به يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة الاستئناف بأن وضع يده على المنزل محل النزاع يستند إلى شرائه له من مالكه..... بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 1/ 2/ 1967 يتيح له الانتفاع به وقبض ثمراته إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع واعتبره غاصباً بما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود وذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشتري من ملكه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته كما أن له أن يطلب ريع ملكه من هذا المشتري عن المدة التي وضع يده فيها عليه. وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم انتهى إلى أن المنزل محل النزاع كان مملوكاً لمورث البائع للطاعن والمطعون ضدهم وأن الأخيرين يستحقون حصة فيه قدرها 16 س 10 ط من 24 ط فإن عقد شراء الطاعن للمنزل كله من..... وهو أحد الورثة لا يكون نافذاً في حق المطعون ضدهم في حدود نصيبهم وإذ قضى لهم الحكم المطعون فيه بريع هذا النصيب وتسلميه لهم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
الطعن 1800 لسنة 50 ق جلسة 31 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 294 ص 1533
جلسة 31 من مايو سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة... وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفي وشمس ماهر.
----------------
(294)
الطعن رقم 1800 لسنة 50 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن".
اختصام من كان طرفاً في الخصومة في الطعن بالنقض. شرطه. المنازعة في الطلبات.
(2) نقض "أسباب الطعن: النعي المجهل".
عدم بيان الطاعنة في صحيفة الطعن وجوه الدفاع التي تنعى على الحكم إغفال الرد عليها. نعي مجهل غير مقبول. لا يغني عن ذلك تقديم صورة رسمية من المذكرة المتضمنة لهذا الدفاع.
(3) أمول "أموال عامة".
الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة. هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. م 9 مدني ملغي 87 مدني حالي. الأموال المملوكة للجمعيات الخيرية. عدم اكتسابها صفة المال العام بمجرد التخصيص ما لم تنتقل ملكيتها للدولة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل - في أن الجمعية الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2117 سنة 77 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم - في مواجهة المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما - بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بأن يدفعا لها مبلغ 19976.240 جنيه وفوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور قوانين التأميم حتى تمام السداد وقالت شرحاً لها إنها تمتلك عن نفسها وبصفتها ناظرة على بعض الأوقاف الخيرية أسهماً مودعة في ملف الأوراق المالية الخاصة بها لدى البنك المطعون ضده الرابع قيمتها 34976.240 جنيه وأن هذه الأسهم كانت صادرة من شركات وهيئات أممت بالقوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 وقد حدد القانون الأخير قيمة ما يستحقه أصحاب الأسهم بما يعادل عشرة آلاف جنيه - ثم صدر القانون رقم 134 لسنة 64 محدداً التعويض بمبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات ما لم تكن قيمة الأسهم ورؤوس أموال الشركات المؤممة أقل فيعوض عنها بمقدارها وعلى أن يتم التعويض بسندات على الدولة بفائدة 4% سنوياً. وأنها عوضت عن الأسهم سالفة الذكر بمبلغ 5000 فقط في حين أن رسالتها هي النفع العام والبر ويحق لها الحصول على كامل التعويض أسوة بالبنوك وشركات التأمين وصناديق الادخار. وبتاريخ 30/ 12/ 78 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 824 سنة 96 ق. وبتاريخ 26/ 5/ 1980 قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدهما الثالث والرابع ليسا خصمين للجمعية الطاعنة ينازعانها في طلباتها فلا مصلحة لها في اختصامها.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن شرط قبول الخصومة أمام القضاء هو قيام نزاع بين أطرافها على الحق محل التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، ولما كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فإنه لا يكفي لقبوله أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجمعية الطاعنة قد اختصمت المطعون ضدهما الثالث والرابع ليصدر الحكم في مواجهتهما وأنه لم تبد منها منازعة لها أمام محكمة الموضوع فإنه لا يكون للجمعية الطاعنة مصلحة في اختصامها أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الجمعية الطاعنة بالشق الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم لم يرد على مذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة الاستئناف مغفلاً ما نصت عليه الفقرة "ب" من القانون رقم 48 لسنة 79 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا. مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إنه عن هذا النعي فإن كانت الجمعية الطاعنة لم تبين في صحيفة الطعن وجوه الدفاع التي ضمنتها مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف والتي تنعى على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليها، وكان لا يغني عن ذلك تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة إلى محكمة النقض فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الجمعية الطاعنة تنعى بالشق الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم لم يرد على ما تمسكت به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من أن الأسهم المؤممة مال عام لا تجوز مصادرته مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها لمنفعة عامة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وذلك عملاً بالمادتين 9 من القانون الملغي و87 من القانون الحالي ومن ثم فإن الأسهم التي كانت مملوكة للجمعية الطاعنة لم تكتسب صفة المال العام بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة طالما أن ملكيتها لم تنتقل إلى الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون قبل تخصيصها للمنفعة العامة ولا يكون دفاع الجمعية الطاعنة في هذا الخصوص مستنداً إلى أساس قانوني صحيح ولا على الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد عليه.
وحيث إن الجمعية الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم لم يرد على ما تمسكت به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من أن لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمة الأوقاف المرصدة عليها ولها أيضاً بصفتها ناظرة على هذه الأوقاف ذمة أخرى مستقلة بما يمتنع معه تطبيق أحكام القانون رقم 134 لسنة 64 عليها إذ أنه قصر التعويض المنصوص عليه فيه على الأفراد دون الأشخاص الاعتبارية، وأنه بفرض جدلي بانطباق أحكام هذا القانون عليها فإنه يتعين تعويضاً عن كل وقف تمثله بما لا يجاوز 15000 جنيه هذا إلى أن الحكم لم يرد على ما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة من أن التعويض المقدر روعيت فيه قدرة الدولة المالية وظروف التأميم مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 134 لسنة 64 قد نصت على أن جميع أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين رقم 117، 118، 119 لسنة 61 المشار إليها وأحكام القوانين التالية لها يعوض صاحبها عن مجموع ما يمتلكه من أسهم ورؤوس أموال في جميع هذه الشركات بتعويض إجمالي قدره خمسة عشر ألف جنيه ما لم يكن مجموع ما يمتلكه منها أقل من ذلك فيعوض عنه بمقدار هذا المجموع، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة وقد واجه دفاعها ورد عليه بقوله: "يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 134 لسنة 64 أنها قدرت تعويضاً إجمالياً لأصحاب الأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها مقداره خمسة عشر ألفاً من الجنيهات، والثابت من الأوراق أن الجمعية المدعية - الطاعنة - كانت قد تقدمت عقب صدور هذه القوانين ببيان أوردت فيه كل ما تمتلكه من شهادات وأوراق مالية خضعت لقوانين التأميم الكلي...... وأنها حصلت على سندات على الدولة بفائدة 4% بحد أقصى مقداره خمسة عشر ألفاً من الجنيهات نظير تأميم أموالها فإنه يستفاد من ذلك أنه قد انطبق عليها نص المادة الأولى من القانون 134 لسنة 64 ولا محل للاحتجاج بأنها لا تمثل نفسها فقط وإنما تمثل فضلاً عن ذلك أشخاص الأوقاف الخيرية التي تتنظر عليها إذ أنها خضعت لقوانين التأميم بوصفها منشأة وعوضت عن التأميم بخمسة عشر ألف من الجنيهات بذلك الوصف، وإذ كان هذا التعويض أقل من القيمة الاسمية لأموالها فإن الدولة قد راعت في تحديد مقداره مقدرتها المالية وظروف التأميم "لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم يواجه دفاع الطاعنة بما يصلح رداً عليه فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 1678 لسنة 50 ق جلسة 31 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 293 ص 1528
جلسة 31 من مايو سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة... نائب رئيس المحكمة، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات.
-----------------
(293)
الطعن رقم 1678 لسنة 50 القضائية
(1، 2) دعوى "الطلبات في الدعوى". استئناف "الطلبات الجديدة".
(1) الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف. المقصود بها. ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه. اعتبارها أوجه دفاع في الدعوى يجوز إبداء الجديد منها في الاستئناف.
(2) الطلب أو الدفع الذي تلتزم المحكمة بالبحث والرد عليه هو ما يكون صريحاً جازماً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1768 - سنة 1973 مدني كلي طنطا على محافظ الغربية ورئيس مجلس مدينة كفر الزيات - الطاعنين - طالبين الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ عشرين ألف جنيه وقالوا بياناً لها إن الطاعنين استوليا سنة 1964 وبغير طريق نزع الملكية على قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى والتي كانت مملوكة لمورثتهما، وإذ كانوا يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 31/ 5/ 1977 بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدهم مبلغ 5950 جنيه. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 475 سنة 27 ق طالبين الحكم لهم بباقي طلباتهم. كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 495 سنة 27 ق طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى، ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 7/ 5/ 1981 بتعديل الحكم إلى إلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا إلى المطعون ضدهم مبلغ 13886.080 جنيه، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالأوجه الثلاثة الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانها يقولان إن نطاق طلبات المطعون ضدهم في الدعوى أمام محكمة أول درجة تحدد في طلبهم الحكم لهم بالمبلغ المطالب به تعويضاً باعتباره يمثل قيمة الأرض في سنة 1964 تاريخ الاستيلاء عليها، وإذ عاد المطعون ضدهم وطلبوا في استئنافهم - ولأول مرة - تقدير هذا التعويض بقدر قيمة الأرض في سنة 1973 تاريخ رفع الدعوى، فإن هذا الطلب - بالنسبة للفترة التالية على تاريخ الاستيلاء - يعد منهم طلباً جديداً وهو غير مقبول وفق ما جرى به نص المادة 235 من قانون المرافعات، ولا يغير من هذا النظر ما قال به الحكم المطعون فيه من أن ذلك يعد تصحيحاً للطلب الأصلي إذ أن هذا التصحيح يعد طلباً عارضاً وفق ما جرى به نص المادة 124 من قانون المرافعات وهو أيضاً لا يقبل إبداؤه ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على مقتضى هذا الطلب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان من المقرر - وعلى ما جرى به نص المادة 235/ 1 من قانون المرافعات - ألا يقبل إبداء طلبات جديدة ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إلا أن المقصود بالطلب في الدعوى هو الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته في نطاق ما يطلب الحكم به تأسيساً عليه أما ما يبديه الطالب من أسس يبرر طلبه فهي لا تعدو كونها أوجه دفاع في الدعوى بما يتيح له - وعلى ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات - أن يبدي منها في الاستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به ويوجب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف على أساسها، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدهم قد طلبوا في استئنافهم الحكم لهم بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الاستيلاء على أرضهم وهو ذات طلبهم أمام محكمة أول درجة مقداراً وحقاً، وكان ما تمسك به المطعون ضدهم - ولأول مرة في الاستئناف - من وجوب تقدير التعويض بقيمة الأرض وقت رفع الدعوى هو منهم دفاع جديد مقبول إبداؤه وليس طلباً جديداً، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الدفاع مطروحاً عليه وفصل فيه ويكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي بهذه الأوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني وبالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيانهما يقولان إن الأرض موضوع النزاع المستولى عليها في سنة 1964 هي جزء مما كانت تملكه مورثة المطعون ضدهم وقد أدخلت المرافق إلى المنطقة في سنة 1966 مما أدى إلى زيادة قيمة باقي الأرض، وأنهما تمسكا في المذكرة المقدمة منهما إلى محكمة الاستئناف بخصم مقابل التحسين الذي عاد على باقي الأرض من التعويض الذي تقدره للأرض المستولى عليها وفق ما توجبه المادة 19 من القانون رقم 577 سنة 1954 كما طلبا ندب خبير آخر لحساب هذا المقابل الذي أغفل الخبير المنتدب حسابه، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب والدفاع لمجرد القول بأن توصيل المرافق لم ينشأ خصيصاً للعقار المغتصب وأن النفع منه عاد على المنشآت التي أقامتها الحكومة وهو ما لا يحول قانوناً دون وجوب خصم مقابل التحسين، والتفت بذلك عن طلبهما ندب خبير آخر وعول في قضائه على تقرير الخبير المودع الذي أغفل حساب هذا المقابل وخصمه من التعويض يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب أو الدفع الذي تلتزم المحكمة ببحثه والرد عليه هو ما يكون صريحاً وكان البين من مذكرة الطاعنين لدى محكمة الاستئناف - والمقدمة منهما في الطعن الماثل - أنها خلت من تمسكهما بالدفاع الذي قام عليه هذا النعي - وهو دفاع يقوم على واقع لم تكن عناصره مطروحة - إذ اقتصر دفاعهما بها على المنازعة في تقدير الخبير لقيمة الأرض المستولى عليها على سند من أن قيمتها في سنة 1973 قد زادت بسبب المرافق التي أدخلت عليها في سنة 1966 وبعد الاستيلاء عليها في سنة 1964 وطلب تقدير هذه الزيادة وخصمها من مبلغ التعويض، وكان لا يغير من هذا النظر مجرد إشارة الطاعنين بهذه المذكرة إلى رقم حكم لمحكمة النقض دون بيان مضمونه أو وجه استدلالهما به إذ هي لا تعد منهما طلباً صريحاً جازماً بخصم مقابل التحسين الذي عاد على باقي الأرض الذي لم تنزع ملكيتها من قيمة الأرض المستولى عليها، فإن هذا النعي يكون غير صحيح.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 1555 لسنة 50 ق جلسة 31 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 292 ص 1522
جلسة 31 من مايو سنة 1984
برياسة السيد/ المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفي وشمس ماهر.
-----------------
(292)
الطعن رقم 1555 لسنة 50 القضائية
(1، 2) حجز "حجز ما للمدين لدى الغير: الحكم بصحة الحجز". حكم "ما لا يعد قصوراً".
(1) اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز. أثره. اعتبار الحكم الصادر فيها بصحة الإجراءات حجة عليه. منازعة المحجوز عليها في مسئوليتها عن الدين. أثره تحقق مصلحتها في اختصام المحجوز لديه.
(2) عدم اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز في الميعاد المنصوص عليه في المادة 333 مرافعات. لا يترتب عليه اعتبار الحجز كأن لم يكن. مؤدى ذلك. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان هذا الحجز لهذا السبب. لا قصور.
(3) قانون. إثبات.
الاستناد إلى قانون أجنبي. مجرد واقعة مادية. على الخصوم إقامة الدليل عليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى وشقيقتها المرحومة...... تقدمتا للسيد رئيس محكمة جنوب القاهرة بطلب استصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على ما للطاعنة من أموال آلت إليها بطريق الوصية بوفاة المرحوم.... وذلك تحت يد أمين عام محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيساً لخزينة هذه المحكمة وفاء لمبلغ 2000 جنيه للمطعون ضدها الأولى، و3000 جنيه للثانية وتحديد جلسة والحكم بإلزام الطاعنة بدفع المبلغين سالفي الذكر من مال مورثها المرحوم..... وبصحة إجراءات الحجز...... وقالتا شرحاً لطلبهما إنه بتاريخ 25/ 9/ 1954 توفى شقيقها المرحوم..... اليوناني الجنسية وانحصر إرثه في الطاعنة بمقتضى الوصية المؤرخة 1/ 5/ 1951 وأن المورث اشترط في وصيته أن تقوم الطاعنة بدفع تلك المبالغ لهما إلا أنها تقاعست عن تنفيذ ذلك على الرغم من إيداع مبلغ 6209.185 جنيه خزينة محكمة استئناف القاهرة على ذمة التركة، وبتاريخ 7/ 5/ 1977 أصدر السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة أمره بتوقيع الحجز التحفظي وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 3354 سنة 1977 كلي جنوب القاهرة، وبتاريخ 18/ 2/ 1978 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات سالفة الذكر، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1882 سنة 95 ق القاهرة. وبتاريخ 26/ 4/ 1980 حكمت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبرفضه موضوعاً بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته أنه وقف من الدعوى موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشي.
وحيث إن هذا مردود بأنه لما كانت المادة 334 من قانون المرافعات قد نصت على عدم جواز إخراج المحجوز لديه من دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز إذا اختصم فيها وأنه يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ حجز ما للمدين لدى الغير الذي أوقعته المطعون ضدها الأولى ومورثتها على ما تستحقه الطاعنة تحت يد المطعون ضده الثاني بصفته والذي كان ممثلاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع فإنه يضحى خصماً في النزاع ويحاج بما قضى به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بصحة الحجز، وإذ أقامت الطاعنة هذا الطعن منازعة في قيام مسئوليتها عن الدين المقضى به عليها فإنه تتحقق لديها مصلحة في اختصام المطعون ضده الثاني بصفته محجوزاً لديه ويكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحجز استناداً إلى أن دعوى صحة الحجز أقيمت على رئيس خزينة محكمة استئناف القاهرة في حين أن صاحب الصفة هو وزير العدل المطعون عليه الثاني مما يعتبر معه الحجز كأن لم يكن عملاً بنص المادتين 332، 333 من قانون المرافعات وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفع فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 334 من قانون المرافعات على أنه "إذ اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز.... ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز" يدل على أن المشرع لم يوجب اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز وأن أثر اختصامه في تلك الدعوى يقتصر على اعتبار الحكم الصادر فيها بصحة إجراءات الحجز حجة عليه وبالتالي فلا يترتب على عدم اختصام ذي الصفة في تمثيل المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز في الميعاد المنصوص عليه في المادة 333 من قانون المرافعات اعتبار الحجز كأن لم يكن ويضحى التمسك ببطلان الحجز بلا سند قانوني سليم فلا يعد دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان الحجز لعدم اختصام ذي الصفة في تمثيل المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز لا يعيبه بالقصور.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث الخطأ في تطبيق القانون
وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت المواد 1854، 1855/ 2، 1856 من القانون المدني اليوناني هي الواجبة التطبيق في حالة قبول الوصية أو رفضها عملاً بنص المادة 2001 من ذات القانون وكانت تلك المواد لم توجب شكلاً معيناً لرفض الوصية وكان رفض المطعون ضدها الأولى وشقيقتها للوصية قد تمثل في الدعاوى أمام محاكم الأحوال الشخصية والطعن بالتزوير بادعاء أن الوصية لم تصدر من الموصى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ اشترط شكلاً بذاته لحصول الرفض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان القانون اليوناني هو الذي يسري على واقعة النزاع باعتباره قانون الموصي اليوناني الجنسية عملاً بقاعدة الإسناد الواردة بالمادة 17 من القانون المدني المصري وكانت الطاعنة لم تقدم رفق طعنها سوى ترجمة رسمية للمواد من 1854 إلى 2008 من القانون المدني اليوناني وكانت المواد 1854، 1855/ 2، 1856 من القانون سالف الذكر والتي استندت إليها الطاعنة في نعيها على الحكم المطعون فيه قد اقتصرت أحكامها على تقدير انتقال حق رفض الميراث إلى ورثة الوارث والأثر المترتب على استعمال هذا الحق، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على "أن المادة 1710 من القانون المدني اليوناني جرى نصها على أنه بمجرد وفاة الشخص تنتقل ذمته (كمجموعة تركة) إلى شخص أو أكثر (الورثة) بمقتضى القانون أو بوصية وجرى نص المادة 1714 من ذات القانون على أنه يجوز للمتوفى أن يوصي بمنح الغير فائدة في التركة من غير أن يقمه وارثاً وجرى نص المادة 1846 من ذات القانون على أن الوارث يكسب بقوة القانون الميراث من وقت أيلولته وجرى نص المادة 1847 من ذات القانون على أنه يجوز للوارث أن يتنازل عن الإرث في ميعاد أربعة أشهر... وفي حالة الاستحقاق بوصية لا يبدأ الميعاد قبل شهر الوصية وجرى نص المادة 1848 من ذات القانون على أنه يتم التنازل بموجب تقرير أمام سكرتير محكمة التركة وإذا كان التنازل عن طريق وكيل يلزم توكيل خاص بموجب عقد محرر بمعرفة موثق، فمن المقرر إعمالاً للقانون اليوناني الواجب التطبيق في حالة هذه الدعوى أن التنازل عن الميراث يكون بموجب تقرير أمام سكرتير المحكمة التركة وأنه يشترط توكيل خاص موثق حاله ما إذا كان التنازل بمعرفة الوكيل ولما كان الثابت من واقع الدعوى أن الأوراق جاءت خلواً مما يفيد تنازل المستأنف ضدهما "المطعون ضدها الأولى وشقيقتها" عن القدر المستحق لهما في الوصية، وأما تقريرهما بالطعن بالتزوير على الوصية فإنه لا يفيد ولا يعني أنهما تنازلتا عن حقهما في الميراث ذلك أن القانون المدني اليوناني اشترط أن - يكون التنازل عن الميراث صريحاً وبموجب تقرير أمام سكرتير محكمة التركة. وحدد موعداً لاتخاذ مثل هذا الإجراء ومن ثم فإن الثابت من واقع الدعوى أن المستأنف عليهما لم يتنازلا عن الميراث أو الوصية. لما كان ذلك وكان الاستناد إلى قانون أجنبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون واقعة مادية وهو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه وإذ لم تقدم الطاعنة ترجمة رسمية لنص المادة 1848 من القانون المدني اليوناني والتي ارتكن إليها الحكم المطعون فيه فيما قرره من أن ذلك القانون قد اشترط أن يكون التنازل عن الميراث أو الوصية صريحاً وبموجب تقرير أمام سكرتير محكمة التركة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما تزعمه الطاعنة من خلو القانون المدني اليوناني من اشتراط شكل معين لرفض الوصية ويضحى النعي في هذا الخصوص مفتقراً للدليل، لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.
الطعن 1168 لسنة 50 ق جلسة 31 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 291 ص 1519
جلسة 31 من مايو سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة... نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.
------------------
(291)
الطعن رقم 1168 لسنة 50 القضائية
(1، 2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". التزام "انقضاء الالتزام". قوة قاهرة. حكم "تسبيب الحكم: ما يعد قصوراً".
(1) سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كانت الواقعة تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنتفي به المسئولية. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(2) استخلاص الحكم من اندلاع الحريق فجأة بالسيارة توافر قيام السبب الأجنبي دون بيان سنده الذي أقام عليه هذه النتيجة. قصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1251/ 1978 مدني كلي كفر الشيخ على المطعون ضدهم للحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ 2000 جنيه وقالا بياناً لها إن المطعون ضده الثالث - تابع للمطعون ضده الأول - اتفق معهما على نقل أثاث منزلهما بسيارة نقل مملوكة للمطعون ضده الأول من مدينة بنها إلى مدينة مرسى مطروح، وأثناء سير السيارة بالطريق اشتعلت النار بها فجأة بسبب تطاير شرارة من محركها فأتت على الأثاث بأكمله، وإذ كانت السيارة مؤمناً من حوادثها لدى المطعون ضده الثاني فقد أقاما الدعوى للحكم لهما بطلباتهما. في 26/ 3/ 1979 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث متضامنين بأن يؤديا للطاعنين مبلغ 1000 جنيه. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 94/ 12 ق طنطا طالباً إلغاءه ورفض الدعوى كما أقام الطاعنان استئنافاً فرعياً برقم 152/ 12 ق طنطا ابتغاء الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأداء مبلغ 1000 جنيه. في 10/ 3/ 1980 قضت محكمة استئناف طنطا (مأمورية كفر الشيخ) بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه لم يستظهر السبب الأجنبي المانع من المسئولية بكافة أركانه القانونية لأن مجرد تطاير الشرر من السيارة وإحداث الحريق لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة المانعة من المسئولية، كما أنه لم يبين كيفية عجز المطعون ضده الثالث عن مواجهة النار ومقاومتها على الرغم من أنها أمر متوقع وجائز حدوثه في أي وقت ويمكن دفعه وتوقيه بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير لما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنقضي به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام السبب الأجنبي على مجرد قوله "وتخلص المحكمة من الملابسات والظروف المحيطة بالواقعة أن الحريق اندلع فجأة بالسيارة وهو سبب أجنبي لا يد لأمين النقل فيه، ولم يستطع هو وصاحب الأثاث دفعه أو توقيه وبذلك تنتفي المسئولية" دون أن يبين سنده الذي أقام عليه هذه النتيجة فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.