الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 نوفمبر 2018

الطعن 5103 لسنة 84 ق جلسة 1 /2 /2015


باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأحد" (ب) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 برئاسة السيـد القاضــى /  سيد عبد الرحيم الشيمى      نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــة
  وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه و د / طــه عــــبد العــــلــيــم  و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى محمد رضا .
وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد 12 من ربيع آخر  سنة 1436 هـ الموافق 1 من فبراير سنة 2015 .
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5103 لسنة 84 ق .
المـــــرفــــوع مـــــــن
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين بصفته . موطنه القانونى / الإدارة القانونية – المركز الرئيسى – 7 شارع طلعت حرب – محافظة القاهرة  لم يحضر عنه أحد .
                                           ضــــــــــــــد
أولاً : .......... المقيم / ...... – مركز المنيا .
ثانياً : مدير فرع شركة مصر للتأمين بالمنيا بصفته . موطنه القانونى / مقر الفرع – شارع الجمهورية – بجوار قهوة عجيبة – بندر المنيا . لم يحضر عنهما أحد .
" الوقائــع "
-------
    فى يـوم 16/ 3/ 2014 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف بنى سويف – مأمورية المنيا - الصـادر بتـاريخ 4 /2 /2014 فـى الاستئنافين رقمى 1697 لسنة 49 ق ،  5 لسنة 50 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة مستندات  .
وفى 14/ 12/2014 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن بناء على طلب المحكمة .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما جاوز مبلغ التأمين (لهم جاء بالرد وعلى سبب الطعن)  .
وبجلسة 4/ 1/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 1 / 2 / 2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الـــــمــــحـكمــة
------
            بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المـقرر/  د . .....   " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 265 لسنة 2012 مدنى المنيا الابتدائية ، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به نتيجة إصابته خطأ فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وانقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح ، فقد أقام الدعوى ، ومحكمة أول درجة أحالت المطعون ضده للطبيب الشرعى لتحديد نسبة العجز لديه الناجمة عن إصابته ، وبعد أن أودع الطبيب تقريره ، حكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1697 لسنة 49 ق . بنى سويف ، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 5 لسنة 50 ق  . بنى سويف ، والمحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 4 / 2 / 2014 فى الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وفى الاستئناف الثانى برفضه ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته – مدير فرع شركة مصر للتأمين بصفته بالمنيا – أنه لا صفة له فى تمثيل الشركة المذكورة أمام القضاء .
        وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً فيها وذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، وأن النص فى المادة 19 من قانون الرقابة والإشراف على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 سنة 1981 على أن " يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى يخضع له ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير "  مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها . وإذ كان ذلك ، فإن الطاعن بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين – هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى بصفته    – مدير فرع شركة مصر للتأمين بالمنيا – ومن ثم يكون اختصام الأخير فى الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .
        وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ، ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى بإلزامه بأداء مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً جراء إصابة المطعون ضده بعاهة مستديمة تقدر ب 45 % للطرف السفلى الأيمن ، فى حين أن المستحق له مبلغ تسعة آلاف جنيه وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2007 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 على أن " ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، ويحدد مقدار التأمين فى حالة العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز .. " ، والنص فى المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن " يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة " ، وقد ورد بهذا الجدول  فى بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ، ثم أورد فى بنده الثانى بفقراته الأربع حالات العجز الجزئى المستديم ونسبته ، ومبلغ التأمين المستحق فى كل حالة ، ثم أردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه ".. فى حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقداً جزئياً يقدر مدى العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل . " ، بما مفاده أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً ، على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 الملغى ، حصر بمقتضاها الحالات التى تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع ، وهى حالات الوفاة ، والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئى المستديم ، فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ، ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق فى كل حالة ، ففى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد ، وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً فى الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون فى فقراته الأربع من بنده الثانى ، يُحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور فى كل حالة ، وأناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد فى هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى . لما كان ذلك ، وكانت تلك النصوص تتضمن قواعد آمرة ، يجب على المحاكم أن تلتزمها عند الحكم بالتعويض عن حوادث مركبات النقل السريع ، وكان البين من الجدول أنه قد حدد سلفاً للفقد الكامل لطرف سلفى إلى ما فوق الركبة نسبة 50 % من كامل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه واعتبر أن عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته فى حكم الطرف أو العضو المفقود ، وفى حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقداً جزئياً يقدر مدى العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل ، وكان الثابت بالأوراق – وعلى ما حصل الحكم الابتدائى – من تقرير الطبيب الشرعى ، أن إصابة المطعون ضده خلفت لديه عاهة مستديمة تقدر بخمسة وأربعين بالمائة للطرف السفلى الأيمن ، بما مقتضاه أنه يستحق عن تلك الإصابة مبلغ تأمين مقداره تسعة الآف جنيه ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فى قضائه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه ، فإنه يكون قد جاوز الحد المستحق من مبلغ التأمين ، بما يعيبه بمخالفة القانون ، والخطأ فى تطبيقه ، ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما جاوز هذا الحد .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين الحكم فى موضوع الاستئنافين رقمى 1697 لسنة 49 ق ، 5 لسنة 50 ق استئناف بنى سويف ، بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ تسعة آلاف جنيه .
                                        لـــــــــــــــذلك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى 1697 لسنة 49 ق، 5 لسنة 50 ق استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " بتعديل الحكم المستأنف ، بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ تسعة آلاف جنيه 

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018

الطعن 764 لسنة 50 ق جلسة 21 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 266 ص 1382


برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستارين/ د. أحمد حسني، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.
--------------
رسوم "الرسوم الإضافية التي تلزم بها السفن الخاضعة للإرشاد".
الرسوم الإضافية التي تلزم بها السفينة طبقا لحكم المادة 19 من القانون رقم 9 لسنة 1965 ماهيتها . مجرد غرامة مدنية تنطوي علي معني التعويض . عدم اعتبارها عقوبة تكميلية في جريمة الربان المنصوص عليها في المادة 20 من القانون المشار إليه . علة ذلك ؟
إذا كانت المادة 19 من القانون رقم 9 سنة 1965 قد نصت على أن " .... و كانت المادة 20 من ذات القانون قد نصت على أنه " ... فإن مفاد نص المادتين أن الرسوم المقررة و الرسوم الإضافية التي تلزم بها السفينة طبقاً للمادة 19 لا تعتبر عقوبة تكميلية في جريمة الربان المنصوص عليها في المادة 20 إذ لو قصد المشرع اعتبارها كذلك لأورد نص المادة 19 لاحقاً للمادة 20 و نص على إلزام الربان بتلك الرسوم و هو ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون حين تناولت الأحكام التي تضمنتها بشأن الجزاءات فقالت " و نظم الباب الخامس أحكام العقوبات التي تطبق على مخالفة أحكامه وهي عبارة عن رسوم إضافية أي غرامة توقع على السفينة فضلاً عن العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المواد من 20 إلى 22 " بما يفيد أن الرسوم الإضافية التي تلزم بها السفينة لا تعتبر في نظر الشارع عقوبة جنائية و إنما هي طبقاً لهذا النظر مجرد غرامة مدنية تنطوي على معنى التعويض يؤكد ذلك أن الرسوم المقررة و الرسوم الإضافية لا يلتزم بها الربان إلى جانب العقوبات الجنائية لفعله المؤثم و إنما تلتزم بها السفينة وهو التزام سابق في وجوده على تجريم عدم استعانة الربان بخدمات المرشد الأمر الذى استحدثته المادة 20 من القانون رقم 9 سنة 1965 ذلك أنه يبين من استقراء نصوص القانون رقم 130 سنة 1948 بتنظيم الإرشاد في ميناء الإسكندرية و الذى ألغى بمقتضى القانون رقم 9 سنة 1965 أن المادة العاشرة منه كانت تنص على أن " كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد تمتنع عن الاستعانة بخدمات المرشد تلزم فضلاً عن الرسم المقرر بدفع رسم إضافي مساو له " و لم يفرض هذا القانون عقوبة على الربان الذى لا يستعين بخدمات المرشد المقرر في ظل القانون رقم 130 سنة 1948 يحصل لصالح هيئة الإرشاد التي كانت هيئة خاصة في ذلك الوقت و خشية أن يؤول إليها الرسم الإضافي نصت المادة 11 من ذلك القانون في فقرتها الثانية على أن تكون الرسوم الإضافية من حق الحكومة وحدها و لو كان أداء هذه الرسوم عقوبة جنائية لما كان الشارع في حاجة للنص على ذلك . و إذ صدر القانون رقم 115 سنة 1974 الذى تضمن حل هيئة الإرشاد نص في مادته الأولى على أن تتولى هيئة ميناء الإسكندرية عملية الإرشاد بالميناء و أن تؤدى إليها الرسوم و التعويضات والمكافآت التي تحصلها نظير ذلك و تعتبر جزءاً من إيراداتها و هو ما يعنى أن أداء الرسوم المقرر للإرشاد و كذا الرسم الإضافي ظل بعد صدور القانون رقم 9 سنة 1965 التزاماً يقع على السفينة يلتزم بها مستغلها سواء كان مالكاً أو مستأجراً وينطوي على معنى التعويض .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 335 سنة 1979 مدني كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها بصفتها وكيلة عن ملاك السفينة "......" في مصر بطلب إلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 2000 جنيه، وقالت بيانا لدعواها أن السفينة المشار إليها دخلت بوغاز ميناء الإسكندرية وخرجت منه يوم 9/8/1978 دون الاستعانة بمرشد مخالفة القانون رقم 9 لسنة 1965 وقرار وزير النقل البحري رقم 71 لسنة 1976 وحرر عن ذلك المحضر رقم 5181 سنة 1977 جنح الميناء، ولما كانت المطعون ضدها لم تستجب للمطالبة الودية بالرسوم الإضافية المقررة بمقتضى المادة 19 من القانون المشار إليه فقد أقامت عليها الدعوى بطلباتها السابقة
وبتاريخ 15/4/1979 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 539 سنة 35ق، وبتاريخ 26/1/1980 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - اعتبر الرسم الإضافي عقوبة تبعية يقضى بها القاضي الجنائي بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة للفعل المؤثم في حين أن قانون العقوبات قد أورد في المادة 24 منه العقوبات التبعية على سبيل الحصر وليس من بينها الرسوم الإضافية كما أن البين من نص المادة 19 من القانون 9 لسنة 1965 أن الرسم الإضافي هو دين يأخذ حكم الرسوم المقررة ويستحق على مالك السفينة ومن ثم فلا يعتبر عقوبة جنائية
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه إذا كانت المادة 19 من القانون رقم 9 لسنة 1965 قد نصت على أن "كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد لا تستعين بخدمات المرشد تلزم فضلا عن الرسم المقرر بأداء الرسوم الإضافية طبقا للبيان الآتي ...." وكانت المادة 20 من ذات القانون قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 19 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا دخل بالسفينة في أي منطقة من مناطق الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد ...." فإن مفاد ذلك أن الرسم المقرر والرسوم الإضافية التي تلزم بها السفينة طبقا للمادة 19 لا تعتبر عقوبة تكميلية في جريمة الربان المنصوص عليها في المادة 20 إذ لو قصد المشرع اعتبارها كذلك لأورد نص المادة 19 لاحقا للمادة 20 ونص على إلزام الربان بتلك الرسوم وهو ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون حين تناولت الأحكام التي تضمنها بشأن الجزاءات فقالت "ونظم الباب الخامس أحكام العقوبات التي تطبق على مخالفة أحكامه وهي عبارة عن رسوم إضافية أي غرامة توقع على السفينة فضلا عن العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المواد 20 إلى 23" بما يفيد أن الرسوم الإضافية التي تلزم بها السفينة لا تعتبر في نظر الشارع عقوبة جنائية وإنما هي طبقا لهذا النظر مجرد غرامة مدنية تنطوي على معنى التعويض يؤكد ذلك أن الرسم المقرر والرسوم الإضافية لا يلتزم بها الربان إلى جانب العقوبات الجنائية لفعله المؤثم وإنما تلتزم بها السفينة وهو التزام سابق في وجوده على تجريم عدم استعانة الربان بخدمات المرشد الأمر الذي استحدثته المادة 20 من القانون 9 لسنة 1965 ذلك أنه يبين من استقراء نصوص القانون رقم 130 لسنة 1948 بتنظيم الإرشاد في ميناء الإسكندرية والذي ألغى بمقتضى القانون رقم 9 لسنة 1965 أن المادة العاشرة منه كانت تنص على أن "كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد تمتنع عن الاستعانة بخدمات المرشد تلزم فضلا عن الرسم المقرر بدفع رسم إضافي مساو له" ولم يفرض هذا القانون عقوبة على الربان الذي لا يستعين بخدمات المرشد عند دخوله بالسفينة في مناطق الإرشاد أو خروجه منها. ولما كان الرسم المقرر في ظل القانون رقم 130 لسنة 1948 يحصل لصالح هيئة الإرشاد والتي كانت هيئة خاصة في ذلك الوقت وخشية أن يؤول إليها الرسم الإضافي نصت المادة 11 من ذلك القانون في فقرتها الثانية على أن تكون الرسوم الإضافية من حق الحكومة وحدها ولو كان أداء هذه الرسوم عقوبة جنائية لما كان الشارع في حاجة للنص على ذلك. وإذ صدر القانون رقم 115 لسنة 1974 الذي تضمن حل هيئة الإرشاد نص في مادته الأولى على أن تتولى هيئة ميناء الإسكندرية عملية الإرشاد بالميناء وأن تؤدي إليها الرسوم والتعويضات والمكافآت التي تحصلها نظير ذلك وتعتبر جزءا من إيراداتها وهو ما يعني أن أداء الرسوم المقرر للإرشاد وكذا الرسم الإضافي ظل بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 1965 التزاما يقع على السفينة يلتزم به مستغلها سواء كان مالكا أو مستأجرا وينطوي على معنى التعويض ومن ثم يحق للهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن تلجأ إلى المحكمة المدنية المختصة لمطالبة مستغل السفينة أو من يمثله بقيمة الرسوم الإضافية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1898 لسنة 49 ق جلسة 21 /5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 265 ص 1379


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وزكي غرابه.
------------
عمل "انتهاء الخدمة: مكافأة الخدمة الإضافية". تأمينات اجتماعية "النظام الخاص والميزة الأفضل".
اعتبار إعانة غلاء المعيشة والمكافآت والمنح جزء من الأجر . لا يمنع من حساب مكافأة الخدمة الإضافية على أساس الأجر الأصلي وحده طبقا للائحة المنشأة .
لما كانت لائحة بنك .... المندمج في البنك الطاعن تنص في المادة 35 منها - على ما هو ثابت بمدونات الحكم الابتدائي - على أن تحسب مكافأة الخدمة الإضافية على أساس المرتب الأساسي الأخير و كان اعتبار إعانة غلاء المعيشة و المكافآت و المنح جزء من الأجر في حكم القانون لا يمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من حساب تلك المكافآت على أساس الأجر الأصلي وحده طبقاً لنظام البنك - فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و أيد الحكم الابتدائي الذى استند إلى تقرير الخبير فيما انتهى إليه من تقدير مكافآت الخدمة الإضافية غير ملتزم ما نصت عليه لائحة ..... من وجوب حساب هذه المكافأة على أساس الأجر الأصلي دون إعانة غلاء المعيشة و المنح فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن (بنك ......) والمطعون ضدها الثانية (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) الدعوى رقم 908 سنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة طالبا الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 2916 جنيه وقال بيانا لها أنه في 17/5/1958 التحق بالعمل لدى بنك ...... – الذي أدمج في بنك ...... المندمج في البنك الطاعن – وانتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد في 21/2/1977 بعد أن أصبح مرتبه الشهري الإجمالي 130 جنيه وأنه وفقا للائحة بنك ...... – التي ظلت سارية على البنك الطاعن – يستحق مكافأة إضافية تعادل مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وإذ أجرى البنك الطاعن حسابها على أساس المرتب الأصلي بعد استبعاد إعانة غلاء المعيشة ومتوسط المنح واعتبر مدة خدمة 18 سنة فقط في حين أنها 18 سنة و9 شهور وقام بخصم المكافأة القانونية رغم أنها تعتبر منحة إضافية فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان. وبتاريخ 19/2/1977 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت في 18/12/1978 بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بأن يدفعا للمطعون ضده الأول مبلغ 801 جنيه و706 مليم
استأنف كل من الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيدت الاستئنافات بأرقام 125 سنة 96ق، 143 سنة 96ق على التوالي وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت في 27/6/1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في لائحة بنك الجمهورية تحسب طبقا لها على أساس الأجر الأصلي وحده دون ملحقاته كإعانة غلاء المعيشة والمكافآت والمنح وهو ما التزمه الطاعن عند حساب قيمة المزايا الزائدة عن مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده الأول ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء على خلاف ذلك بما يؤدي إلى الجميع بين مزايا نظام حساب مكافأة الخدمة القانونية وفقا لقانون العمل ومزايا نظام مكافأة الخدمة المحسوبة وفقا للائحة البنك باعتبارها النظام الأفضل له وكان هذا الجمع بين مزايا نظامين مختلفين غير جائز فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأنه لما كانت لائحة بنك الجمهورية المندمج في البنك الطاعن تنص في المادة 35 منها - وعلى ما هو ثابت بمدونات الحكم الابتدائي - على أن تحسب مكافأة الخدمة الإضافية على أساس المرتب الأساسي الأخير وكان اعتبار إعانة غلاء المعيشة والمكافآت والمنح جزء من الأجر في حكم القانون لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من حساب تلك المكافأة على أساس الأجر الأصلي وحده طبقا لنظام البنك - فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي استند إلى تقرير الخبير فيما انتهى إليه من تقدير مكافأة الخدمة الإضافية غير ملتزم ما نصت عليه لائحة بنك الجمهورية من وجوب حساب هذه المكافأة على أساس الأجر الأصلي دون إعانة غلاء المعيشة والمنح فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 1061 لسنة 49 ق جلسة 21 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 264 ص 1375


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود، نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابه.
--------------
عمل "انتهاء الخدمة: مكافأة الخدمة الإضافية". تأمينات اجتماعية "النظام الخاص والميزة الأفضل".
أصحاب الأعمال الذين ارتبطوا بأنظمة أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961. التزامهم بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة . حق العامل في هذه الزيادة ناشئ عن عقد العمل . التزام هيئة التأمينات الاجتماعية في ظل القانون 63 لسنة 1964 بأدائه إلى العامل أو المستحقين عنه . شرطه . أداء صاحب العمل تلك الزيادة إلى الهيئة .
مؤدى نص المادة 89 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - الذى يحكم واقعة الدعوى - الواردة في الباب السابع منه أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليه سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل يلزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة و بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل ، و أن حق العامل في قيمة هذه الزيادة ناشئ عن عقد العمل ، و أن شرط التزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأداء هذا الحق إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى صرف المعاش أو التعويض أن يكون صاحب العمل قد أدى إليها قيمة تلك الزيادة .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها ..... قصر زوجها المتوفي .... أقامت على المطعون ضدها الثانية – شركة ..... للبترول – والطاعنة – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – الدعوى رقم 4171 سنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة وطلبت الحكم أخيرا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ 461.915 جنيه والفوائد القانونية حتى السداد، وبإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي مقابل الإجازة السنوية عن سنة 1965، وقالت بيانا لها أن مورثها .... كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية وتوفى في شهر يونيه سنة 1965، وإذ كانت تستحق ميزة إضافية بواقع 1/4 8% من قيمة أجور مورثها عن مدة خدمته، وفائدة بواقع 1/2 3% طبقا للنظام الداخلي للشركة، ومقابل الإجازة السنوية عن سنة 1965 فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان، وبتاريخ 28/11/1973 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 23/2/1977 بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 7.728 جنيه مقابل إجازة سنوية عن سنة 1965، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ 461.915 جنيه. الميزة الإضافية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 605 سنة 94ق واستأنفته المطعون ضدها الأولى لدى ذات المحكمة وقيد الاستئناف برقم 960 سنة 95ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 14/3/1979 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامها بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى الميزة الأفضل المستحقة لمورثها عن مدة خدمته لدى المطعون ضدها الثانية رغم أن المطعون ضدها الثانية لم تدفع قيمة هذه الميزة للهيئة الطاعنة، في حين أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تلزم بأداء الميزة الأفضل إلى العامل أو المستحقين عنه إلا إذا إستأدتها من صاحب العمل كما تقضى بذلك المادتان رقما 75، 89 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 89 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - الذي يحكم واقعة الدعوى - الواردة في الباب السابع منه تنص على أن (المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة (73) من قانون العمل والفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 91 لسنة 1959. ويلزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليه سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة. وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في الهيئة، وتؤدي عند انتهاء خدمة كل عامل إلى الهيئة كاملة دون إجراء أي تخفيض. وتصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المشار إليهم في المادة (82) من قانون العمل هذه المبالغ نقدا عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض .....) وكان مؤدى ذلك أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليه سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل يلزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل، وأن حق العامل في قيمة هذه الزيادة ناشئ عن عقد العمل، وأن شرط التزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأداء هذا الحق إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى صرف المعاش أو التعويض أن يكون صاحب العمل قد أدى إليها قيمة تلك الزيادة عند انتهاء خدمة العامل، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها الثانية لم تؤد هذه الزيادة إلى الهيئة الطاعنة فإن الطاعنة تكون غير ملزمة بدفعها للمطعون ضدها الأولى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذين الوجهين دون حاجة لبحث الوجه الثالث لسبب الطعن
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي 605 سنة 94ق، 960 سنة 95ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بالميزة الأفضل وبرفض الدعوى في هذا الخصوص.

الطعن 801 لسنة 53 ق جلسة 20 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 263 ص 1370


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج. نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.
------------
- 1  بيع "أثر عقد البيع". حيازة.
عقد البيع العرفي . أثره . ينقل إلى المشتري الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع العرفي لا تنتقل به ملكية العقار المبيع إلى المشترى و لا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشترى مجرد دائن شخصي للبائع بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد و الذى ينقل رغم عدم شهره - إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة و الدعاوى المرتبطة بها .
- 2  بيع "التسليم". تسجيل. ملكية.
شراء الطاعن عين النزاع بعقد ابتدائي قضي بصحته ونفاذه ووضع يده عليه مفاده . انتقال الحيازة القانونية للعقار إليه . طلب المطعون ضده الأول التسليم استنادا إلى عقد بيع عرفي صادر له من البائع للطاعن عن ذات العين . سبيل المفاضلة بينهما في استلام العقار بتسجيل العقد أو الحكم الصادر بالصحة والنفاذ أو التأشير على هامش تسجيل الصحيفة . القضاء للمطعون ضده الأول بالتسليم باعتباره أثرا من آثار حق الملكية دون انتقال الملكية إليه . خطأ .
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشترى عين النزاع من مورث المطعون ضدها الثانية بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 1972/10/2 المقضي بصحته و نفاذه في الدعوى رقم 1215 لسنة 1976 مدنى .... و أثبت خبير الدعوى رقم 1001 لسنة 1979 مدنى .. أنه وضع يده على العقار منذ عقد شرائه سالف الذكر بما مفاده انتقال الحيازة القانونية لهذا العقار إليه ، و إذ استند المطعون ضده الأول في طلب تسليمه العقار إلى الإقرار العرفي المؤرخ 1959/11/7 الصادر من مورث المطعون ضدها الثانية " البائع للطاعن " و المطعون ضده الثالث وإلى عقد البيع العرفي المؤرخ 1967/3/17 الصادر من المطعون ضدها الرابعة و من ثم يتساوى الطرفان في سند كل منهما ، ومع انتقال الحيازة القانونية للطاعن فإن سبيل المفاضلة في هذه الحالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بانتقال الملكية فعلاً بتسجيل العقد أو الإقرار أو الحكم الصادر بصحتهما ونفاذهما أو التأشير عل هامش تسجيل الصحيفة ، فإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بالتسليم للمطعون ضده الأول على سند من القول بأن التسليم أثر من آثار حق الملكية بالنسبة للإقرار المؤرخ 1959/11/7 والتزام يقع على عاتق المطعون ضدها الرابعة بموجب العقد المؤرخ 1967/3/17 دون أن تنتقل الملكية له بأيهما فإنه يكون فاسد الاستدلال وقد جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 1001 سنة 1976 مدني أبو تشت على مورث المطعون ضدها الثانية والمطعون ضدهما الثالث والرابعة بطلب الحكم أولا: بصحة ونفاذ إقرار الملكية المؤرخ 7/11/1959 المتضمن إقرار مورث المطعون ضدها الثانية وإقرار المطعون ضده الثالث بملكية المطعون ضدها الرابعة والمرحومة .... مورثة القصر المشمولين بولاية المطعون ضده الأول لمساحة 12س المنزل الموضح بالصحيفة ثانيا: بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 17/3/1967 المتضمن بيع المطعون ضدها الرابعة للمرحومة ..... مورثة القصر مساحة 6 س نصيبها بمقتضى الإقرار المؤرخ 7/11/1959 وذلك لقاء ثمن قدره 15 جنيه ثالثا: بإلزام المدعى عليهم بالتسليم – وبجلسة 6/12/1976 طلب الطاعن قبوله خصما ثالثا في الدعوى طالبا رفضها واحتياطيا رفضها بالنسبة لطلب التسليم – والمحكمة بعد أن قبلت التدخل وندبت خبيرا في الدعوى قضت بتاريخ 22/5/1980 أولا: في موضوع طلبات الخصم برفضها ثانيا: بصحة ونفاذ إقرار الملكية المؤرخ 7/11/1959 المتضمن إقرار المدعى عليهما الأول والثاني بملكية أختيهما المرحومة ....، ... للمنزل البالغ مساحته 12س المبين بالإقرار والصحيفة مناصفة بينهما ثالثا: بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 17/3/1967 المتضمن بيع المدعى عليها الثالثة ... للمرحومة .... مورثة المدعي والقصر المشمولين بولايته مساحة 6 س في المنزل المبين بالعقد والصحيفة مقابل ثمن قدره خمسة عشر جنيها وألزمت المدعى عليهم بالتسليم. استأنف الطاعن الحكم أمام محكمة قنا الابتدائية برقم 437 سنة 1978 س قنا بالنسبة لطلب التسليم، وبتاريخ 16/6/1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر طلب التسليم والإحالة إلى ذات المحكمة فقيدت برقم 2319 سنة 1979 مدني كلي قنا، وبتاريخ 26/5/1980 قضت المحكمة برفض طلب تسليم العقار البالغ مساحته 12س المبين بعقد البيع المؤرخ 17/3/1967 والصحيفة – استأنف المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته الحكم بالاستئناف رقم 232 سنة 55ق قنا، وبتاريخ 22/3/1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت المستأنف عليهم تسليم المستأنف بصفته المنزل الموضح بصحيفة الدعوى رقم 1001 سنة 1976 مدني أبو تشت – طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه ذهب في أسبابه إلى أن التسليم أثر من آثار حق الملكية بالنسبة للإقرار العرفي المؤرخ 17/ 11/ 1959 والتزام يقع على عاتق المطعون ضدها الرابعة بموجب التصرف بالبيع المؤرخ 17/ 3/ 1967 المقضي بصحته ونفاذه ورتب على ذلك قضاءه بالتسليم للمطعون ضده الأول، وفات الحكم المطعون فيه أن الطاعن اشترى عقار النزاع بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 2/ 10/ 1972 والذي قضى لصالحه في الدعوى رقم 1215 سنة 1976 مدني أبو تشت بصحته ونفاذه وقد اقترن الشراء بوضع يده على العقار حسبما أثبت ذلك خبير الدعوى رقم 1001 سنة 1976 مدني أبو تشت ومن ثم فالقضاء بالتسليم للمطعون ضده الأول رغم حيازة الطاعن للعقار حيازة قانونية استنادا إلى عقده يكون غير صائب
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع العرفي لا تنتقل به ملكية العقار المبيع إلى المشتري ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشتري مجرد دائن شخصي للبائع بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد والذي ينقل – رغم عدم شهره – إلى المشتري الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن اشترى عين النزاع من مورث المطعون وحكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 1215 سنة 1976 مدني أبو تشت وأثبت خبير الدعوى رقم 1001 سنة 1976 مدني أبو تشت أن وضع يده على العقار منذ عقد شرائه سالف الذكر بما مفاده انتقال الحيازة القانونية لهذا العقار إليه، وإذ استند المطعون ضده الأول في طلب تسليمه العقار إلى الإقرار العرفي المؤرخ 7/ 11/ 1959 الصادر من مورث المطعون ضدها الثانية (البائع للطاعن) والمطعون ضده الثالث وإلى عقد البيع العرفي المؤرخ 17/ 3/ 1967 الصادر من المطعون ضدها الرابعة ومن ثم يتساوى الطرفان في سند كل منهما ومع انتقال الحيازة القانونية للطاعن فإن سبيل المفاضلة في هذه الحالة – على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – بانتقال الملكية فعلا بتسجيل العقد أو الإقرار أو الحكم الصادر بصحتهما ونفاذهما أو التأشير به على هامش تسجيل الصحيفة فإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بالتسليم للمطعون ضده الأول على سند من القول بأن التسليم أثر من آثار حق الملكية بالنسبة للإقرار المؤرخ 7/ 11/ 1959 والتزام يقع على عاتق المطعون ضدها الرابعة بموجب العقد المؤرخ 17/ 3/ 1967 دون أن تنتقل الملكية له بأيهما فإنه يكون فاسد الاستدلال وقد جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 232 سنة 55 ق قنا برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018

الطعن 2407 لسنة 79 ق جلسة 10 / 4 / 2017


 باســـــــم الشـعـــــــــب
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائرة " الاثنين" (هــــ) المدنيـة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي   /  فــتحي محمــد حنضـــل   نــــائب رئـــيـس الــمحكمة وعضوية السـادة القضـاة  / عبد البارى عبد الحفيظ  والسيـد الطنطـاوى وأحمد فــراج  " نواب رئـيس المحكمة " وأحــــمد عـبد الله 
وحضور رئيس النيابة السيد / عمرو عبد الحكيم  .
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 13 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 10 من إبريل سنة 2017.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2407 لسنة 79 ق .
الـــــمـــــرفـــوع مـــن
-   ................  المقيمة / قصر النيل – محافظة القاهرة . لم يحضر عنها أحد .
ضــــــــــــــد
1-  .......... الجميع مقيمون / بناحية مركز المنيا . . لم يحضر عنهم أحد . 
" الوقـــائــع "
---
 في يـوم 10/2/2009 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " الصـادر بتاريخ 17/12/2008 في الاستئناف رقم 3205 لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى 2/3/2009 أعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصحيفة الطعن .
وفى 3/3/2009أعلن المطعون ضدهم من الثانى والثالث حتى الأخير قانوناً .
        ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 9/1/2017 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 10/4/2017 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكـــــــــــرتها ، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الـمحـكمة
                                                ---
      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ........
  والمرافعة وبعد المداولة :
     وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
   وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2513 لسنة 2005 مدنى محكمة المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 569 لسنة 2001 مدنى محكمة مركز المنيا الجزئية المؤيد بالاستئناف رقم 71 لسنة 2002 مدنى مستأنف المنيا وإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة بعدم التعرض لها ولمورثة المطعون ضدهم ثامناً فى الأرض المبينة بالصحيفة . وقالت بياناً لذلك أنها بموجب عقد الهبة المسجل برقم 4640 لسنة 1970 توثيق المنيا تمتلك هذه الأرض وقد باعتها إلى مورثة المطعون ضدهم ثامناً ، إلا أن المطعون ضدهما الأول والثانى قاما بتأجيرها إلى المطعون ضده الثالث ومورث المطعون ضدهم من الرابع للسابعة بموجب العقد المؤرخ 1/10/1970 ثم أقاما الدعوى رقم 569 لسنة 2001 مدنى محكمة مركز المنيا الجزئية عليهم بطلب إنهاء هذا العقد والتسليم ، وقضى لهما بطلباتهما بحكم تأيد بالاستئناف رقم 71 لسنة 2001 مدنى مستأنف المنيا ، وإذ ورد الإيجار على ملك الغير ، فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3205 لسنة 43 ق بنى سويف " مأمورية المنيا " وبتاريخ 17/12/2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، وذلك حين قضى بعدم قبول الدعوى المقامة منها بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 569 لسنة 2001 مدنى محكمة مركز المنيا الجزئية المؤيد بالاستئناف رقم 71 لسنة 2001 مدنى مستأنف المنيا لانتفاء مصلحتها فيها رغم أنها قد توافرت لها المصلحة فى رفع الدعوى إذ إن من شأن تنفيذ هذا الحكم استحقاق المطعون ضدهم ثامناً – ورثة المشترية لأرض التداعى – التعويض وتحقق مسئولية الطاعنة كبائعة عن ضمان تعرض الغير لهم فى الأرض المبيعة ، بما تكون معه دعواها مقبولة لتوافر المصلحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر أن من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدنى التزام البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلاً أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشترى عقد شرائه سقوط حقه فى الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التى تنشأ عن العقد بمجرد انعقاده ، ويتعين على البائع تنفيذ التزامه عينياً بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التى يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشترى ، فإذا لم ينجح البائع فى ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته . وأنه ولئن كان البائع يضمن التعرض القانونى الصادر من الغير فيتحقق به ضمان البائع بمجرد وقوعه أما قبل وقوعه فلا ضمان إذ لا تكفى الخشية من وقوع التعرض للمطالبة بالضمان من جانب المشترى إلا أنه إذا كانت هذه الخشية ثابتة وقائمة وقد تؤدى إلى حصول التعرض أو الاستحقاق بأن كان التعرض الصادر من الغير يستند إلى أساس قانونى أو أن يكون نزاعاً قانونياً بعد حصول البيع انصب على المبيع ذاته ولم يختصم فيه البائع ولا المشترى ، فإن هذا التعرض مما يضمنه البائع ويتولد به حقه فى رفع دعوى ضد الغير بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر بطلب الإخلاء والتسليم وذلك ليتوقى البائع تحقق هذا التعرض للمشترى أو رجوع الأخير عليه بالتعويض فى حالة حصول التعرض ونزع العين المبيعة من يده ، فقد صارت الخشية من ذلك ثابتة وقائمة ومستندة إلى سبب قانونى ، وإنصب التعرض على العين المبيعة ، بما يكون للبائع المصلحة القانونية فى رفع الدعوى ، والحكم الذى ينتهى رغم توافر هذه الظروف والاعتبارات إلى افتقار البائع هذه المصلحة يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمتلك أرض التداعى بموجب عقد الهبة المسجل برقم 4640 لسنة 1970 توثيق المنيا وقد باعتها إلى مورثة المطعون ضدهم ثامناً ، وأن المطعون ضدهما الأول والثانى أقاما الدعوى رقم 569 لسنة 2001 مدنى مركز المنيا الجزئية على المطعون ضده الثالث ومورث المطعون ضدهم من الرابع للسابعة بطلب إنهاء عقد الإيجار المحرر بينهم عن ذات الأرض والتسليم ، وقضى لهما بالطلبات بحكم تأيد بالاستئناف رقم 71 لسنة 2001 مدنى مستأنف المنيا ، ولم تختصم البائعة – الطاعنة – ولا المشترية – مورثة المطعون ضدهم ثامناً – فيه ، وإذ رتب الحكم المشار إليه استحقاق الأرض المبيعة للمطعون ضدهما الأول والثانى بعد حصول البيع فإنه يعد تعرضاً للمشترية فى المبيع مما تضمنه البائعة ويتولد به حقها فى رفع هذه الدعوى بطلب عدم الاعتداد بذلك الحكم لتتوقى رجوع المطعون ضدهم ثامنا عليها بالتعويض ، بما يكون معه للطاعنة المصلحة القانونية فى رفعها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة الطاعنة فى رفعها بقالة أنها انقطعت صلتها بالأرض المبيعة بعد أن باعتها لمورثة المطعون ضدهم ثامنا وحجب نفسه عن بحث الدعوى بحسب الأساس القانونى الذى أقيمت عليه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
لــــذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " وألزمت المطعون ضدهم من الأول للسابعة المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 766 لسنة 51 ق جلسة 26 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 423 ص 2233


برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي وعبد الحميد سند.
-----------
- 1  نقض.
الطعن بالنقض . عدم قبوله إلا من المحكوم عليه .
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشيء ضد الطاعن الثاني ، وكان الطعن في الأحكام لا يجوز إلا من المحكوم عليه ، فإن الطعن من الطاعن الثاني يكون غير مقبول .
- 2  التزام. انقضاء الالتزام "استحالة الوفاء". حكم "تسبيب الحكم" "القصور".
إجبار البائع علي تسليم العين المبيعة إلى المشتري . شرطه . أن يكون هذا التسليم ممكنا . تعلق حق قانوني لآخر بالعينة المبيعة يحول دون انتزاعها منه . أثره . استحالة الوفاء بالالتزام عينا .
يشترط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشترى ، أن يكون هذا التسليم ممكناً ، فإذا كانت تلك العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلق بها حق لآخر تعلقاً قانونياً يحول دون انتزاعها منه، استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناً .
- 3  حكم "تسبيب الحكم" "القصور". نقض.
قصور الحكم في الإفصاح عن سنده القانوني . لا يبطله . متي أصاب صحيح القانون في نتيجته . لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه .
قصور الحكم في الإفصاح عن سنده القانوني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يبطله متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته و لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 3437 سنة 1978 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعن الثاني والمطعون عليهما بطلب الحكم بإلزام أولهم في مواجهة الآخرين بتسليمه حصة في العقار المبين بالأوراق وتمكينه من الانتفاع بها ومنع تعرضهم له فيها، وقال بيانا للدعوى، أن الطاعن الثاني باعها له بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 10/10/1977 لقاء ثمن مقبوض مقداره 6000 جنيه وكان قد اشتراها من المطعون عليها الثانية بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 2/6/1973، وإذ توجه لاستلام تلك الحصة تعرض له المطعون عليهما، فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 7/2/1980 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن الثاني – في مواجهة المطعون عليهما – بتسليم الطاعن الأول الحصة سالفة الذكر. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1411 سنة 97ق مدني. وبتاريخ 17/1/1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعن الأول. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن وطلبت احتياطيا رفضه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يقضي بشيء ضد الطاعن الثاني، لما كان ذلك وكان الطعن في الأحكام لا يجوز إلا من المحكوم عليه، فإن الطعن من الطاعن الثاني يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعن الأول
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب مبني الأول منها أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان إذ لم يفصح عن الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من أن الطاعن الثاني البائع للطاعن الأول لم يتسلم القدر المبيع ولم يسجل عقد البيع لما كان ذلك وكان يشترط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري، أن يكون هذا التسليم ممكنا، فإذا كانت تلك العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلق بها حق لآخر تعلقا قانونيا يحول دون انتزاعها منه، استحال الوفاء بهذا الالتزام عينا، لما كان ما تقدم وكان قصور الحكم في الإفصاح عن سنده القانوني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يبطله متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته ولمحكمة النقض أن تستكمل ما قصد الحكم في بيانه من ذلك، ومن ثم فإن هذا النعي يكون في غير محله
وحيث أن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ خلص إلى عدم جواز المطالبة بالتسليم ضد المشتري الثاني الذي يضع يده على العين المبيعة، في حين أن المطعون عليها الثانية البائعة للحصة موضوع النزاع للطاعن الثاني، اختصمت في الدعوى وملتزمة بالتسليم له، وقد تسلم أحدى شقق العقار وأعلن بصحيفتي الدعوى والاستئناف بالعقار، وانتقل هذا الالتزام بالتسليم إلى الطاعن الأول، وحيازة المطعون عليه الأول المشتري الثاني مشوبة بالخفاء واللبس وسوء النية وتستند إلى عقد بيع عرفي غير ثابت التاريخ، فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه يقوم على واقع والبين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما أثاره بالنعي من دفاع يخالطه واقع، وما يدعيه من أن حيازة المطعون عليه الأول شابها خفاء ولبس ومن ثم فلا يجوز التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون شابه القصور في التسبيب إذ أن الطاعن الثاني اشترى الحصة موضوع النزاع من المطعون عليها الثانية بموجب عقد مؤرخ 7/6/1973 حكم بصحة ونفاذه في الدعوى رقم 1772 سنة 1973 مدني الجيزة الابتدائية ثم اشترى الطاعن الأول تلك الحصة من الطاعن الثاني بموجب عقد مؤرخ 10/10/1977 حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 4265 سنة 1977 مدني الجيزة الابتدائية وقدمت صورة من كل من الحكمين المذكورين لمحكمة الموضوع وتمسك الطاعن الأول أمامها بأن الطاعن الثاني تسلم الحصة المبيعة وأقام بالعقار آنف الذكر وأن عقد شراء المطعون عليه الأول الحصة محل النزاع من المطعون عليها الثانية، عقد عرفي غير ثابت التاريخ حرر بسوء نية، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع فشابه القصور في التسبيب
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها حسبما سلف البيان في الرد على السبب الأول وبني الحكم قضاءه على أسباب تكفي لحمله، فلا عليه أن لم يقم بتتبع كل حجة للخصوم ويرد عليها استقلالا لأن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، ومن ثم يكون هذا النعي لا أساس له
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.