الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018

الطعن 1276 لسنة 47 ق جلسة 25 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 416 ص 2194


برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي، جرجس اسحق، عبد الحميد سليمان والسيد السنباطي.
--------------
- 1  حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". "القبول المانع من الطعن". خبرة.
الحكم بندب خبير لتحقيق الريع . حكم غير منه للخصومة في الدعوي . عدم جواز الطعن عليه استقلالاً . تعرض الحكم لصحة الورقة موضوع التداعي وتكييفه لها . لا أثر له .
من المقرر وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في .... بندب خبير لتحقيق الريع يعد من الأحكام التي لا تنهى الخصومة كلها في الدعوى و لا يغير من ذلك أن يكون قد تعرض في أسبابه لصحة الورقة موضوع التداعي مبيناً أنها صدرت عن رضاء صحيح و غير مشوب بالإكراه ثم تصدى لتكيفها مقرراً أنها عقد هبة للعقار محل النزاع ثم وصفه تبعاً لذلك بالبطلان لأنه لم يقرع في الشكل الرسمي و من ثم كان من غير الجائز الطعن في هذا الحكم استقلالاً إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة .
- 2  حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". "القبول المانع من الطعن". خبرة.
عدم اعتراض الطاعن علي مباشرة الخبير لمأمورية أو مناقشة لتقريره لا يعد رضاء بالحكم الصادر بندبه ولا بما ورد فيه من أسباب جواز الطعن عليه مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة
عدم اعتراض الطاعنين على مباشرة الخبير لمأموريته تنفيذاً لذلك الحكم أو مناقشتهم لتقريره بعد ذلك لا يعد بذاته إرضاءً بما تضمنه الحكم المذكور من قضاء و لا بما ورد بمدوناته من أسباب و لا يعتبر بدوره قبولاً مانعاً لهم من الطعن عليه و ذلك إزاء ما كفله لهم القانون من الحق في هذا الطعن عند الطعن في الحكم الصادر في الموضوع المنهى للخصومة كلها .
- 3   اختصاص. "اختصاص ولائي". عقد "عقد إداري".
المطالبة بريع عقار ممن يضع يده عليه غصباً . اختصاص القضاء العادي بنظره . تكييف المحكمة لسند وضع اليد ولو كان عقدا إدارياً . مؤداه . انتفاء واقعة الغصب . لا أثر لذلك في الاختصاص .
لئن كان من المقرر أن عقد المعاونة و المساهمة في مشروع ذى نفع عام يعتبر في ذاته من العقود الإدارية إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن حقيقته المنازعة المطروحة على محكمة الموضوع أنها دعوى مطالبة بريع العقار بمقولة أن الطاعنين يضعون يدهم عليه بطريق الغصب و دون سند من التعاقد أو القانون و هو ما ينعقد الاختصاص ببحثه و الفصل فيه لجهة القضاء العادي وحده بصرف النظر عما قد يقتضيه هذا البحث من التعرض لتكييف سند الطاعنين في وضع يدهم على عين النزاع إذ أن مؤدى ذلك و مع التسليم بكونه عقداً إدارياً هو انتفاء واقعة الغصب المدعاة أساس الدعوى .
- 4  محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود والإقرارات".
تفسير الإقرارات والاتفاقات وسائر المحررات من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا تخرج بالتفسير إلى معنى أخر. التكييف القانوني لما قصده العاقدان. وإنزال حكم القانون عليها. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير الإقرارات و الاتفاقات و سائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيما تستهديه بوقائع الدعوى و ظروفها ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر و كان ما انتهى إليه من ذلك سائغاً و مقبولاً كما أن المقرر أن التكييف القانوني الصحيح لما قصده المتعاقدان و إنزال حكم القانون على المحرر هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
- 5 عقد "العقود الإدارية". "هبة".
اشتراط المقابل في الهبة . أثره . عدم اعتبارها من التبرعات المحضة . التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام تتحمل الإدارة بقيمة نفقاته . اعتباره عقدا إدارياً وليس هبة مدنية . عدم وجوب إفراغه في ورقة رسمية .
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الهبة التي يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة و أن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات و إقامة المشرع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة في القانون المدني من وجوب إفراغه في ورقة رسمية ، و إنما تعتبر عقداً إدارياً تضيق عليه الأحكام و القواعد الخاصة بالعقود الإدارية .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 1795 سنة 69 مدني كلي المنصورة ضد الطاعنين طالبا الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ ثمانية آلاف جنيه، وقال في بيان دعواه أنه بتاريخ 17/12/1966 قامت محافظة الدقهلية بالاستعانة بالشرطة والمباحث الجنائية بالاستيلاء على منزله الكائن بناحية أخطاب مركز أجا دقهلية لحساب وزارة التربية والتعليم بقصد استغلاله مدرسة استنادا إلى ما ذهبت إليه الحافظة على خلاف الحقيقة من أنه تبرع بالمنزل لإقامة مدرسة، وأنه لما كان وضع يد وزارة التربية والتعليم لا سند له من القانون فقد أقام دعواه. قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى. استأنف مورث المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 217 سنة 23ق المنصورة. أحالت المحكمة الاستئنافية الدعوى إلى التحقيق ليثبت مورث المطعون ضدهم أن تسليم منزل النزاع في 17/12/1966 لم يكن وليد اختيار وقصد به إجازة هبة المنزل المذكور وأن هذا التسليم قد تم في غيبته، وبعد أن استمعت إلى أقوال شاهديه قضت بانقطاع سير الخصومة لوفاة المورث ثم قام المطعون ضدهم بتعجيل الاستئناف. ندبت المحكمة الاستئنافية خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أعادت المحكمة المأمورية إليه مرة أخرى ليقوم بتقديم ريع المنزل بعد أن انتهت في أسباب حكمها إلى أن التصرف الصادر من المورث قد صدر عنه برضاء سليم غير مشوب بإكراه، وإذ قام الخبير بتقدير قيمة الريع فقد قضت المحكمة في 11/6/1977 بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون ضدهم مبلغ 3450 ريع المدة من 17/12/1966 حتى نهاية أكتوبر سنة 1969. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضدهم بعدم جواز الطعن. أبدت النيابة الرأي برفض الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث أن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهم بعدم جواز الطعن أن الحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة ندبت الخبير قطع في موضوع النزاع المتعلق بتكييف المحرر موضوع التداعي بأنه عقد هبة ثم انتهى إلى أنه وقع باطلا لعدم إيداعه في الشكل الرسمي وإذ لم يقم الطاعنون بالطعن في هذا الحكم في حينه فضلا عن أنهم لم يبدوا أي تحفظ بشأنه بل وافقوا على تقدير ريع العقار بواقع 45 جنيه شهريا وهو ما يعتبر بدوره قبولا من جانبهم يمنعهم من الطعن بعد ذلك على الحكم
وحيث أن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن من المقرر وفقا لنص المادة 212 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 9/11/76 بندب خبير لتحقيق الريع هو حكم غير منه للخصومة في الدعوى، ولا يغير من ذلك أن يكون قد تعرض في أسبابه بصحة الورقة موضوع التداعي مبينا أنها صدرت عن رضاء صحيح وغير مشوب بالإكراه ثم تصدى لتكييفها مقررا أنها عقد هبة للعقار محل النزاع ثم وصفه تبعا لذلك بالبطلان لأنه لم يفرغ في الشكل الرسمي، ومن ثم كان من غير الجائز الطعن في هذا الحكم استقلالا إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. هذا إلى أن عدم اعتراض الطاعنين على مباشرة الخبير لمأموريته تنفيذا لذلك الحكم أو مناقشتهم لتقريره بعد ذلك لا يعد بذاته رضاء بما تضمنه الحكم المذكور من قضاء ولا بما ورد بمدوناته من أسباب ولا يعتبر بدوره قبولا مانعا لهم من الطعن عليه وذلك إزاء ما كفله لهم القانون من الحق في هذا الطعن عند الطعن في الحكم الصادر في الموضوع والمنهي للخصومة كلها ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وقال في بيان ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لأنها تدخل في اختصاص القضاء الإداري باعتبار أن العقد موضوع التداعي هو من العقود الإدارية إذ أنه عقد معارضة أو مساهمة في مرفق عام هو مرفق التعليم وأن القضاء الإداري يختص وحده بنظر المنازعة التي تثور بشأنه إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي
وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك لأنه ولئن كان من المقرر أن عقد المعارضة والمساهمة في مشروع ذي نفع يعتبر في ذاته من العقود الإدارية إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة المطروحة على محكمة الموضوع أنها دعوى مطالبة بريع العقار بمقولة أن الطاعنين يضعون يدهم عليه بطريق الغصب ودون سند من التعاقد أو القانون وهو ما ينعقد الاختصاص ببحثه والفصل فيه لجهة القضاء العادي وحده بصرف النظر عما قد يقتضيه هذا البحث من التعرض لتكييف سند الطاعنين في وضع يدهم على عين النزاع إذ أن مؤدى ذلك - ومع التسليم بكونه عقدا إداريا هو انتفاء واقعة الغصب المدعاة أساس الدعوى - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص ويكون النعي عليه بما ورد في هذا السبب على غير أساس
وحيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن مورث المطعون ضدهم أراد المساهمة في مرفق التعليم فعرض على مديرية التربية والتعليم تقديم المنزل لإنشاء مدرسة به فقبلت جهة الإدارة عرضه وأنشأت مدرسة زودتها بكافة ما تحتاجه من مدرسين وأثاث ومعامل وأنه لذلك لا يعتبر العقد الصادر من المورث عقد هبة أنما هو عقد معارضة غير مسمى للمساهمة والمعارضة في مرفق التعليم وهو من العقود الإدارية ولا يشترط فيه الرسمية لانعقاده، وإذ خالف الحكم هذه النظرة على سند من أن العقد يعتبر عقد هبة لعقار وأنه وقع باطلا لعدم إفراغه في ورقة رسمية ورتب على ذلك قضائه بالريع للمطعون ضدهم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير الإقرارات والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيما تستهديه بوقائع الدعوى وظروفها مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وكان ما انتهت إليه من ذلك سائغا ومقبولا وكان من المقرر أيضا أن التكييف القانوني الصحيح لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون على المحرر هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض وكان من المقرر كذلك - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أن الهبة التي يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحصنة، وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة في القانون المدني من وجوب إفراغه في ورقة رسمية وإنما يعتبر عقدا إداريا تطبق عليه الأحكام والقواعد الخاصة بالعقود الإدارية، لما كان ذلك وكان الإقرار المؤرخ 5/12/1966 الصادر من مورث المطعون ضدهم قد تضمن تبرعه بالعقار موضوع التداعي لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية لإقامة مدرسة وأن الجهة الإدارية قد قبلت ذلك وقامت بتنفيذه بإنشاء المدرسة المتفق عليها فعلا وجهزتها بكافة ما تحتاجه من معدات وأثاث ومعامل وزودتها بالعدد اللازمة لإدارتها وتشغيلها من المدرسين والفنيين والإداريين فإن هذا التعاقد الذي تم صحيحا بين عاقديه يكون في حقيقته عقدا من عقود المعارضة غير المسماة وهو ما جرى الفقه والقضاء الإداري على وصفه بأنه عقد تقديم معاونة أو مساهمة يلتزم بمقتضاه شخص بالمساهمة نقدا أو عينا في نفقات مرفق عام أو مشروع ذي نفع عام وهو بهذه المثابة لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء النقض - هبة مدنية فلا تجب له الرسمية ولا يجوز الرجوع فيه وذلك على الرغم مما قد يكون واردا فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة إذ أن هذه الألفاظ أنما تساق لبيان الباعث وراء هذا التصرف دون أن تؤثر مجال على كيان العقد وحقيقته سالف البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن هذا العقد هو عقد هبة لم تفرغ في الشكل الرسمي ورتب على ذلك قوله ببطلانه وبأن وضع يد الطاعنين يضحى تبعا لذلك بغير سند فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه لهذا السبب
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه
وحيث أنه لما كان الموضوع صالحا للفصل فيه وكان الثابت - ترتيبا على ما سلف أن يد الطاعنين على المبنى موضوع التداعي تستند إلى سبب قانوني صحيح وهو ما ينفي عنها الادعاء بالغصب ويستوجب بدوره رفض دعوى المطعون ضدهم لانتفاء أساسها من الواقع والقانون وإذ انتهى الحكم الابتدائي المستأنف إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون خليقا بالتأمين.

الطعن 543 لسنة 49 ق جلسة 6 / 5 / 1984 مكتب فني 35ج 1 ق 225 ص 1176


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
----------
- 1  عمل "العاملون بالقطاع العام: تسكين".
التسكين على فئة مالية معينة . شرطه . التزام الشركة الطاعنة قاعدة حسابية معينة لتحديد مدة الخبرة . وجوب أعمالها على قرنائه بغير تفرقة أعمالا لمبادئ العدالة . اختلاف هذه القاعدة في طبيعتها وأهدافها عن قاعدة التجاوز عن ثلث مدة الخبرة المطلوبة للتسكين على فئة معينة.
لما كان البين من الأوراق أنه يشترط للتسكين على الفئة المالية السابعة مثار النزاع صلاحية للعمل و خبرة 15 سنة و أن الطاعنة حسبت للمقارن بهما الحاصلين على شهادة الابتدائية في سبتمبر سنة 1950 مدة خبرة مقدارها أربعة عشر سنة من تاريخ حصولهما على هذه الشهادة حتى 1964/6/30 و أن المطعون ضده الذى يسبقهما في الالتحاق بالعمل لدى الطاعنة حصل على الشهادة المذكورة قبلهما بعام في سبتمبر سنة 1949 فتكون مدة خبرته 15 سنة بالتطبيق للقاعدة التي التزمتها الطاعنة في هذا الشأن باعتبارها قاعدة حسابية مجردة استهدفت تحديد العدد الحسابي لسنوات مدة الخبرة و ما دامت الطاعنة طبقتها على المقارن بهما إذ تفرض مبادئ العدالة إعمالها على المطعون ضده بغير التفرقة بينه و بينهما في هذا الخصوص و طالما أن هذه القاعدة - وهي بهذا الوصف - تختلف اختلافاً كلياً في طبيعتها و أهدافها عن قاعدة التجاوز عن ثلث مدة الخبرة المطلوبة للتسكين على فئة مالية معينة التي تخضع لتقدير الشركة لأن المناط في الأخذ بها ظروف العمل لديها و احتياجاته و مدى صلاحية العاملين لديها ، و من ثم يكون المطعون ضده قد استوفى شروط التسكين على الفئة المالية موضوع التداعي بما يجعله على حق في المطالبة بها .
- 2  حكم "تسبيب الحكم". "ما لا يعد قصورا". خبرة.
انتهاء الحكم الي الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعه بصحة أسبابه . المنازعة في ذلك جدل موضوعي لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض .
إذ اعتمد الحكم على تقرير الخبير المقدم إلى المحكمة الاستئنافية ليكون ما يحويه من بيان و أسباب و تفنيد لأقوال الطاعنة جزءاً متمماً لأسبابه في هذا الخصوص ، و كان الثابت من هذا التقرير أنه تكفل بالرد على جميع اعتراضات الطاعنة بصدد تلك المدة ، فإن الحكم لا يكون مشوباً بالقصور و لا يعدو ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 3 حكم "تسبيب الحكم". "ما لا يعد قصورا". خبرة.
إقامة الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير بأسباب سائغة تكفي لحمله. إغفاله الرد على دفاع الطاعنة من عدم تماثل اختصاصات وظيفة المطعون ضده مع تلك الخاصة بالمقارن بهما. لا قصور.
لما كان الحكم المطعون فيه إنما أسس قضاءه بأحقية المطعون ضده للفئة المالية السابعة على أنه استوفى شروط التسكين عليها بالنظر إلى المؤهل و مدة الخبرة اللازمة لشغلها و مقدارها خمسة عشر سنة استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الدرجة الثانية في هذا الشأن ، و كانت هذه الأسباب سائغة و لها أصلها الثابت بالأوراق و كافية لحمل قضاءه - على ما سلف بيانه في هذا الصدد - فإنه لا يعيبه إغفاله الرد على دفاع الطاعنة من عدم تماثل اختصاصات وظيفة المطعون ضده مع تلك الخاصة بالمقارن بهما .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 820 لسنة 1982 عمال كلي شمال القاهرة على الشركة الطاعنة طالباً الحكم بأحقيته للفئة المالية السابعة اعتباراً من 1/7/1964 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً للدعوى أنه يعمل لدى الطاعنة التي سكنته بتاريخ 1/7/1964 في وظيفة كاتب مخزن ثان من الفئة المالية الثامنة بينما سكنت زميليه .... و..... بالفئة السابعة، وإذ لا تجوز التفرقة بين ثلاثتهم طبقاً لقاعدة المساواة لتماثلهم في المؤهل ونوع العمل وأفضليته على المقارن بهما من حيث الخبرة، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. بتاريخ 25/12/1972 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 22/12/1975 بتسكين المطعون ضده على الفئة المالية السابعة اعتباراً من 30/6/1964 وإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 618/605 ج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافها برقم 170 سنة 93ق، ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وإذ أودع الخبير تقريره حكمت في 17/1/1979 بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية المطعون ضده في التسكين على الفئة السابعة بتاريخ 1/7/1964 وإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 543/502 ج
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 8/4/1984، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب. وبيانا لذلك تقول أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده للفئة المالية السابعة تأسيسا على ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم إلى المحكمة الاستئنافية من أنه استوفى مدة الخبرة اللازمة لشغل هذه الوظيفة طبقا لجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية الخاص بالطاعنة وذلك بغير الرد على ما تضمنته مذكرتها المقدمة إلى تلك المحكمة من أنه وقد ورد بمحاضر أعمال الخبير أن المطعون ضده حاصل على شهادة الابتدائية في سبتمبر سنة 1949 تكون مدة خبرته أقل من خمسة عشر سنة مما يجعله غير مستوف لمدة الخبرة اللازمة للتسكين على الفئة سالفة الذكر ولا يقدح في ذلك أنها سكنت المقارن بهما على هذه الفئة قيدا بثلثي مدة الخبرة المطلوبة لأن هذا التسكين مما تترخص فيه بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان البين من الأوراق أنه يشترط للتسكين على الفئة المالية السابعة مثار النزاع صلاحية للعمل وخبره 15 سنة وأن الطاعنة حسبت للمقارن بهما الحاصلين على شهادة الابتدائية في سبتمبر سنة 1950مدة خبرة مقدارها أربعة عشر سنة من تاريخ حصولهما على هذه الشهادة حتى 30/ 6/ 1964 وأن المطعون ضده - الذي يسبقهما في الالتحاق بالعمل لدى الطاعنة – حصل على الشهادة المذكورة قبلهما بعام في سبتمبر سنة 1949 فتكون مدة خبرته 15 سنة بالتطبيق للقاعدة التي ألتزمتها الطاعنة في هذا الشأن باعتبارها قاعدة حسابية مجردة استهدفت تحديد العدد الحسابي لسنوات مدة الخبرة وما دامت الطاعنة طبقتها على المقارن بهما إذ تفرض مبادئ العدالة إعمالها على المطعون ضده بغير التفرقة بينه وبينهما في هذا الخصوص وطالما أن هذه القاعدة – وهي بهذا الوصف تختلف اختلافا كليا في طبيعتها وأهدافها عن قاعدة التجاوز عن ثلث مدة الخبرة المطلوبة للتسكين على فئة مالية معينة التي تخضع لتقدير الشركة لأن المناط في الأخذ بها ظروف العمل لديها واحتياجاته ومدى صلاحية العاملين لديها ومن ثم يكون المطعون ضده قد أستوفى شروط التسكين على الفئة المالية موضوع التداعي بما يجعله على حق في المطالبة بها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وقضى له بالفئة المذكورة، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون. أما ما تثيره الطاعنة بشأن قصور الحكم في الرد على دفاعها المتعلق بمدة خبرة المطعون ضده، فمردود بأن الحكم إذا اعتمد على تقرير الخبير المقدم إلى المحكمة الاستئنافية ليكون ما يحويه من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال الطاعنة جزءا متمما لأسبابه في هذا الخصوص، وكان الثابت من هذا التقرير أنه تكفل بالرد على جميع اعتراضات الطاعنة بصدد تلك المدة، فإن الحكم لا يكون مشوبا بالقصور ولا يعدو ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب. وبيانا لذلك تقول أن الحكم اعتد بما ذهب إليه تقرير الخبير المقدم إلى المحكمة الاستئنافية من أن المطعون ضده يتساوى مع المقارن بهما في المؤهل والخبرة ونوع العمل وذلك بغير الرد على ما أوردته في مذكرتها المقدمة إليها من اختلاف اختصاصات وظيفة المطعون ضده عن تلك الخاصة بالمقارن بهما وأن الخبير أغفل بيان هذه الاختصاصات المختلفة
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه إنما أسس قضاءه بأحقية المطعون ضده للفئة المالية السابعة على أنه استوفى شروط التسكين عليها بالنظر إلى المؤهل ومدة الخبرة اللازمة لشغلها ومقدارها خمسة عشر سنة استنادا إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الدرجة الثانية في هذا الشأن، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاءه – على ما سلف بيانه في هذا الصدد – فإنه لا يعيبه إغفاله الرد على دفاع الطاعنة عن عدم تماثل اختصاصات وظيفة المطعون ضده مع تلك الخاصة بالمقارن بهما. ويكون النعي بهذا الوجه في غير محله
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1612 لسنة 50 ق جلسة 2 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 224 ص 1171


برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم وأحمد شلبي.
---------
- 1  ملكية. تقادم "تقادم مكسب".
حق الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن جواز اكتسابه بمضي المدة الطويلة المكسبة للملكية .
حق الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن ، و يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية .
- 2  دعوى "سقوط الخصومة" "انقضاؤها". حكم "سقوط الحكم".
صدور حكم قطعي في الدعوى . عدم سقوطه بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة . الاجراءات السابقة علي صدوره ومنها صحف الدعاوى بمنأى عن السقوط أو الانقضاء بمضي المدة .
مفاد نص المادة 304 من قانون المرافعات السابق - الذى ينطبق على واقعة النزاع بشأن سقوط الخصومة مرتبطاً بنص المادة 307 من القانون المذكور المتعلق بانقضاء الخصومة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا صدر حكم قطعي في الدعوى ، فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة و بمنأى عن السقوط أو الانقضاء بمضي المدة و من ذلك صحف الدعاوى .
- 3  إرث. تقادم "تقادم مسقط"
حق الارث سقوطه بالتقادم المسقط . عدم جواز سماع الدعوى به بمضي . ثلاث وثلاثين سنة . م 970 مدني . عدم اكتسابه بالتقادم . علة ذلك .
مؤدى ما نصت عليه المادة 970 من القانون المدني من أنه في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة أن حق الإرث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسقط بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليهم أقمن الدعوى رقم 493 سنة 1969 مدني أسوان الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهن للعقارات وأشجار النخيل المبينة بالأوراق والتسليم وإلزام الطاعنين بأن يدفعوا لهن مبلغ 1066.800ج، وقلن بياناً للدعوى أنهن تملكن تلك العقارات والأشجار بالميراث وإذ كان الطاعن الرابع يقوم بإدارتها ولم يحصلن على نصيبهن في ريعها منذ سنة 1930، فقد أقمن الدعوى بطلباتهن سالفة البيان، وبتاريخ 31/12/1969 حكمت المحكمة بندب خبير لبحث ملكية العقارات محل النزاع ووضع اليد عليها وتقدير ريعها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 12/5/1979 بتثبيت ملكية المطعون عليهن للعقارات وأشجار النخيل والمبينة بالأوراق والحكم وبإلزام الطاعنين بأن يدفعوا لهن مبلغ 590ج، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية أسوان" بالاستئناف رقم 144 سنة 54ق مدني، وبتاريخ 16/4/1980 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لما قضي به في طلب الريع إلى إلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون عليهم مبلغ 253,75ج وبتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بتملكهم الأعيان محل النزاع بوصفها من حقوق الإرث بوضع اليد عليها ومورثهم من قبلهم مدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة وبعدم سماع الدعوى لمضي تلك المدة. فضلا عن تملكهم ذات الأعيان بالتقادم الطويل المكسب للملكية وسقوط الحق في المطالبة بالريع، كما دفعوا بانقضاء الخصومة في الدعوى رقم 61 سنة 1961 مدني أسوان الابتدائية التي كان المطعون عليهن قد أقاموها ضدهم لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها وبسقوط الحكم الصادر فيها بتاريخ 7/ 11/ 1963 والقاضي برفض الدفع بسقوط حق المطعون عليهن بالتقادم، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الحكم آنف الذكر حكم قطعي حائز لحجية الشيء المحكوم فيه، قاطع للتقادم واحتسب مدة تقادم جديدة بين صدور ذلك الحكم وإقامة الدعوى المطروحة دون أن يواجه دفاعهم سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.

وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن حق الملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن، ويكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية، ومتى صدر حكم وحاز قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وواجه دفاع الطاعنين سالف البيان وأقام قضاءه على أن الحكم الصادر بتاريخ 7/ 11/ 1963 في الدعوي رقم 61 سنة 1961 مدني أسوان الابتدائية بين ذات الخصوم بشأن ذات النزاع، قضى برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون عليهن بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث وثلاثين سنة على وضع اليد على الأعيان موضوع النزاع، هو حكم قطعي فصل في شق من موضوع الدعوى في ظل العمل بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق ولم يقم الطاعنون بالطعن فيه في الميعاد القانوني فحاز حجية بين نفس الخصوم وأن سقوط الخصومة لا يتناول الأحكام القطعية الصادرة فيها، وأنه لم تمض بين صدور ذلك الحكم ورفع الدعوى المطروحة بتاريخ 25/ 6/ 1969 المدة القانونية اللازمة لاكتساب حق الملكية بالتقادم، فيكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون، ولا على الحكم إذ لم يتتبع كل حجة للخصوم ويرد عليها استقلالا طالما أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة أوجه، حاصل الأول والثالث منها أنه لم يعمل الأثر القانوني لانقضاء الخصومة في الدعوي رقم 61 سنة 1961 مدني أسوان الابتدائية وأعمل أثار سقوط الخصومة رغم اختلافهما، إذ يترتب على انقضاء الخصومة اعتبارها كأن لم تكن وزوال كافة آثارها. والوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه أعمل حجية الحكم الصادر في الدعوى آنفة الذكر على الدفع باكتساب حق الإرث بالتقادم في حين أن ذلك الحكم صدر في الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث وثلاثين سنة، فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي بالوجهين الأول والثالث مردود ذلك أن مفاد نص المادة 304 من قانون المرافعات السابق الذي ينطبق على واقعة النزاع بشأن سقوط الخصومة مرتبطا بنص المادة 307 من القانون المذكور المتعلق بانقضاء الخصومة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا صدر حكم قطعي في الدعوى، فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة وبمنأى عن السقوط. أو الانقضاء بمضي المدة ومن ذلك صحف الدعاوى، هذا والنعي بالوجه الثاني مردود ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادة 970 من القانون المدني من أنه "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة، أن حق الإرث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يسقط بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم بحجية الحكم سالف الذكر الصادر في هذا الشأن بين ذات الخصوم يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي في غير محله
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 288 لسنة 50 ق جلسة 30 / 4 / 1984 مكتب فني35 ج 1 ق 223 ص 1168


برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكي المصري.
---------------
- 1  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية".
الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي . تحديدها بالقوانين التي تفرضها جواز تدارك ما وقع فيها من خطأ. للممول استرداد ما دفعه دون وجه حق . لمصلحة الضرائب المطالبة بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم
الضريبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول ، وإنما تحددها القوانين التي تفرضها و ليس في هذه القوانين و لا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
- 2  ضرائب "لجنة الطعن الضريبي".
لجنة الطعن الضريبي . حقها في تصحيح ما يقع في تقديرات المأمورية من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية لا يحول دون ذلك أن يكون في هذا التصحيح اساءة لمركز الممول . علة ذلك . الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية .
إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول و المصلحة ، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد في تقديرات المأمورية من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، و أن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح ، و لا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها في أي وقت .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما من نشاطهما في صناعة البلاط عن المدة من 25/10/1969 حتى 31/12/1969 بمبلغ -.156ج وعن كل من السنوات من 1970 حتى 1973 بمبلغ -.763ج وذلك مناصفة بينهما مع الالتزام بأحكام القانون 77 لسنة 1969 وإذ اعترضا على هذا التقرير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن قررت اللجنة تأييد تقديرات المأمورية تأسيساً على أنها وإن كانت قد لاحظت وجود خطأ حسابي في تلك التقديرات - بإثبات نتيجة العملية الحسابية التي قصد منها الوصول إلى إجمالي ريع البلاط الملون – على أنها مبلغ – .216ج بدلاً من الرقم الصحيح وهو -.540ج إلا أن مبدأ عدم جواز تسوء مركز الطاعن بطعنه يحول دون تعديل تقديرات المأمورية إلى الأرقام الصحيحة التي تبينها اللجنة. طعنت المصلحة الطاعنة على هذا القرار بالدعوى 298 لسنة 1976 كلي دمياط، كما طعن عليه المطعون ضدهما بالدعوى 303 لسنة 1976 كلي دمياط. ومحكمة أول درجة ندبت في 1/2/1978 خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 21/2/1979 في الطعن المرفوع من المطعون ضدهما برفضه وفي طعن المصلحة باعتبار أن أرباح المطعون ضدهما عن سنة 1969 مبلغ -.199ج وعن كل من السنوات الأربع التالية -.955ج على أن توزع هذه الأرباح مناصفة بينهما – استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 39 لسنة 11ق دمياط. وبتاريخ 9/12/1979 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن المرفوع من المصلحة وبتأييد قرار اللجنة. طعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتقول في بيان ذلك أنه أقام قضاءه على أنه لا يجوز تسوئ مركز الطاعن في حين أن الأخطاء الحسابية لا تحوز أية حجية ولا يحول دون تصحيحها أن يضار الطاعن بطعنه
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الضريبة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول، وإنما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم، ولما كان الشارع قد خول لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول والمصلحة، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد في تقديرات المأمورية من أخطاء مالية كتابية كانت أو حسابية وأن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح، ولا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها في أي وقت، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه بتأييد قرار اللجنة على أن قرار المأمورية قد حاز حجية فيما ورد بمنطوقه من خطأ مادي وليس للجنة التي تنظر الخلاف أن تصحح ذلك الخطأ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1355 لسنة 49 ق جلسة 30 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 222 ص 1164


برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكي المصري.
------------
- 1  إعلان "بطلان الإعلان". نقض "إعلان الطعن".
تقديم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم بالرد علي أسباب الطعن في الميعاد القانوني . مؤداه . تحقق الغاية من اعلانهم بصحيفة الطعن . التمسك ببطلان الاعلان . غير مقبول .
إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم علموا بالطعن و أودعوا مذكرة بدفاعهم رداً على أسبابه في الميعاد القانوني مما تكون معه الغاية من الإعلان قد تحققت فإن التمسك ببطلان الإعلان يكون غير مقبول .
- 2  نقض "إعلان الطعن". بطلان.
الميعاد المحدد لإعلان الطعن بالنقض . مجرد ميعاد تنظيمي . لا بطلان في مجاوزته . المادة 3/256 مرافعات .
ميعاد إعلان الطعن المنصوص عليه في المادة 3/256 من قانون المرافعات هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان .
- 3  ضرائب "ضريبة التركات" "عناصر التركة".
الديون المستحقة للتركة وقت الوفاة . دخولها ضمن عناصر تقديرها . علة ذلك . الوفاة هي الواقعة المنشئة للضريبة . أجرة الأرض الزراعية عن مدة سنة سابقة على الوفاة . دخولها في التقدير ولو لم يحل ميعاد استحقاقها .
لما كان المستفاد من نصوص القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات أن الديون التي تكون مستحقة للتركة وقت الوفاء تدخل ضمن عناصر تقديرها باعتبار أن الوفاة هي الواقعة المنشئة للضريبة ، فإن أجرة الأراضي الزراعية المملوكة للمورث عن المدة السابقة على الوفاة تدخل ضمنن عناصر التركة و لو كان ميعاد سدادها لم يحل إلا بعد الوفاة .
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب تركات دمنهور قدرت صافي تركة المرحوم .... مورث المطعون ضدهم – الذي توفى في سنة 1969 بمبلغ 29000جنيه وأخطرت المطعون ضدهم بذلك بموجب النموذج رقم 8 تركات فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فقررت بتاريخ 5/4/1975 تخفيض صافي التركة إلى 28517.539ج فطعن المطعون ضدهم في هذا القرار بالدعوى رقم 269 لسنة 1975 ضرائب كلي دمنهور وبتاريخ 28/10/1976 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/1/1978 بتعديل القرار المطعون فيه وتقدير صافي تركة مورث المطعون ضدهم بمبلغ 26455.550ج. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 34ق، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 10 لسنة 34ق وبتاريخ 19/4/1979 قضت محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضدهم ببطلان إعلان صحيفة الطعن. قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع المبدى من المطعون ضدهم وبنقض الحكم.
---------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدهم ببطلان إعلان صحيفة الطعن يقوم على وجوه أربعة حاصل أولها أنهم أعلنوا في موطنهم المختار ولم يعلنوا لأشخاصهم أو في موطنهم الأصلي، وحاصل ثانيهما أنهم أعلنوا جملة في شخص أحدهم، وحاصل الوجه الثالث أنهم لم يعلنوا بصحيفة الطعن في الميعاد المقرر قانونا، وحاصل الوجه الرابع عدم إثبات المحضر في الإعلان أنه أرسل خطابا موصى عليه إلى المطعون ضدهم
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول في وجهه الأول ذلك أن الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم علموا به وأودعوا مذكرة بدفاعهم ردا على أسبابه في الميعاد القانوني مما تكون معه الغاية من الإعلان قد تحققت، والدفع في وجهه الثاني غير صحيح ذلك أن البين من أصل ورقة إعلان صحيفة الطعن أنها تضمنت أسماء المطعون ضدهم كل على حدة بصفتهم ورثة المرحوم ......... وأن كلا منهم قد أعلن منفردا، والدفع مردود في وجهه الثالث بأن ميعاد إعلان الطعن المنصوص عليه في المادة 256/ 3 من قانون المرافعات هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان والدفع غير صحيح في وجهه الرابع ذلك أن البين من أصل ورقة إعلان صحيفة الطعن أن المحضر قد اثبت فيها قيامه بإخطار المطعون ضدهم بكتب مسجلة بعد أن سلم صور صحيفة الطعن للإدارة كما أرفق بها إيصالات مكتب البريد ومن ثم يكون الدفع برمته على غير أساس متعين الرفض
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بُنيَ على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن الحكم استبعد من عناصر التركة حق المورث في أجرة أطيانه حتى تاريخ وفاته في مارس 1969 بمقولة أن هذا الحق يحين أجله في مايو 1969 وأن الديون التي للمورث ولا تكون مستحقة حتى تاريخ وفاته لا تدخل ضمن عناصر التركة وذلك بالمخالفة للمادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 التي تجعل عناصر التركة جميع الديون التي لها لدى الغير بصرف النظر عما إذا كانت قد استحقت قبل الوفاة أو بعدها. ولما كانت أطيان المورث قد وضعت تحت تصرف المستأجرين حال حياته فإن أجرتها عن المدة السابقة على وفاته تدخل ضمن أعيان التركة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المستفاد من نصوص القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات أن الديون التي تكون مستحقة للتركة وقت الوفاة تدخل ضمن عناصر تقديرها باعتبار أن الوفاة هي الواقعة المنشئة للضريبة، فإن أجرة الأراضي الزراعية المملوكة للمورث المستحقة عن المدة السابقة على الوفاة تدخل ضمن عناصر التركة ولو كان ميعاد سدادها لم يحل إلا بعد الوفاة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستبعد من عناصر التركة أجرة الأطيان الزراعية المخلفة عن المورث عن الفترة السابقة على الوفاة بمقولة أن هذه الأجرة لم تكن مستحقة إلا بعد الوفاة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه
وحيث أنه لما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 5 سنة 34 ق بتعديل الحكم المستأنف واعتبار صافي قيمة تركة مورث المطعون ضدهم المرحوم....... مبلغ 27394.1780 ج.