الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018

مرسوم بقانون اتحادي 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

مرسوم بقانون اتحادي  رقم (20) لسنة 2018
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
وتمويل التنظيمات غير المشروعة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
بعد الاطلاع على الدستور ،
-   وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات وتعديلاته ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985م في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،
-  وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته ،
-  وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته ،
-        وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية السلع وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم عسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعديلاته ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية ،
-  وعلى القانون الاتحادي رقم ( 13 ) لسنة 2004 في شأن الرقابة على اتسراد وتصدير وعبور الماس الخام وتعديلاته، 
-  وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم ( 39 ) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 51 ) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وتعديلاته ،
-  وعلى القانون الاتحادي رقم ( 2 ) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ،
-  وعلى القانون الاتحادي رقم ( 6 ) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 5 ) لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري
-  وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية ،
-        وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 شأن الشركات التجارية وتعديلاته ،
-  وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 ب شأن الهيئة الاتحادية للجمارك ،
-  وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة  على الاتجار في الأحجار ذات القيمة المعادن الثمينة ودمغها ،
-  وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية ،
-  وعلى المرسوم الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الاتفاقية ،
-  وعلى المرسوم الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ،
-  وعلى المرسوم الاتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية ،
-  وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :
المادة(1)
تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سيق النص بغير ذلك:
الدولـة : الإمارات العربية المتحدة.
الـــوزارة : وزارة المالية.
الــوزير: وزير المالية.
المصرف المركزي : مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المحـافظ : محافظ المصرف المركزي
اللجنـة : اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
الوحــــدة : وحدة المعلومات المالية
الجهـــة الرقابيـة : السلطات والاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والاعمال والمهن غير المادية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح،  أو السلطة المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط او المهنة إذا لم تحدد التشريعات جهة الرقابة.
جهات إنفاذ القانون : السلطات الاتحادية والمحلية التي يعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
الجهــــات المعنيــــــة : الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من احكام  هذا المرسوم بقانون في الدول.
الجريمـــة الأصلية : كل فعل يشكل جناية أو جنحة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواء ارتكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاقباً عليه في كلتا الدولتين.
غســـل الأمـوال : أي فعل من الأفعال المحددة في البند (1) من الماجة (2)  من هذا المرسوم بقانون.
تمويـــــــل الإرهــــــــاب : أي فعل من الأفعال المحددة في المادتين (29، 30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.
التنظيمات غير المشروعة: التنظيمات المجرم إنشاؤها أو التنظيمات المجرم أحد أنشطتها.
تمويل التنظيمات غير المشروعة: كل فعل مادي أو تصرف قانوني يراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحذ المنتمين إليه.
الجريمة : جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.
الأمـوال : الأصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك الأصول أو الحقوق المتعلقة بها أياً كان شكلها ما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول.
المتحصلات : الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة محولة كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى.
الوسائـــــــــط : ما يتم أو يراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب جناية أو جنحة.
المعاملات المشبوهة : معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب للإشتباه في أنها متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلك.
التجميد أو الحجز : الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بأمر صادر من سلطة مختصة.
المصـــــــــــــادرة : نزع ملكية الأموال الخاصة أو المتحصلات أو الوسائط بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة.
المنشــــآت الماليـــــــــــــــة : كل من يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة : كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الجمعيــــات غيـــر الهادفــــة : كل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيب قانوني غير هادفة للربح تقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من أغراض البر.
الترتيــب القانوني : العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه شخصية اعتبارية ، كالصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
العميــل : كل من يقوم أو يشرع في القيام بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مع إحدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
المستفيــــد الحقيقي : الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملات نيابة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.
العمليــــــة : كل تصرف أو استعمال في الأموال أو المتحصلات، ويشمل على سبيل المثال: الإيداع ، والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والرهن، والهبة.
المسجــــل : الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة.
تدابير العناية الواجبة : عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيق سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، لغايات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
التسلـيم المراقـب : أسلوب تسمح بموجبه السلطة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها.
العمليـة السريــة : أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هوية غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالجريمة.

المادة (2)
1-    يعد مرتبكاً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
أ‌-       حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
ب‌-   أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
ج-اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
د-مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
2-    تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتبك الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.
3-    لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

المادة (3)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه:
1-    يعد مرتكباً جريمة تمويل الإرهاب كل من ارتكب عمداً أياً مما يأتي:
أ‌-       أحد الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا كان عالماً بأن المتحصلات كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي أو معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، ولو كان ذلك دون قصد إخفاء أو تمويه مصدرها الغير مشروع.
ب‌-   قدم المتحصلات أو جمعها أو أعدها أو حصلها أو سهل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو ارتكب تلك الأفعال لصالح تنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي مع علمه بتحقيقهما أو غرضهما.
2-    يعد مرتبكاً جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة كل من ارتكب عمداً أياً مما يأتي:
أ‌-       أحد الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا كان عالماً بأن المتحصلات كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم غير مشروع أو لأحد المنتمين له أو معدة لتمويل أي منهما، ولو كان ذلك دون قصد إخفاء أو تمويه مصدرها الغير مشروع.
ب‌-   قدم المتحصلات أو جمعها أو أعدها أو حصلها أو سهل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها لصالح تنظيم غير مشروع أو لأحد المنتمين له مع علمه بحقيقتهما أو غرضهما.

المادة (4)
يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جزائياً عن الجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه عمداً، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكبها والجزاءات الإدارية المنصوص عليها قانوناً.

المادة (5)
1-    للمحافظ أو من يقوم مقامه أن يأمر بتجميد الأموال التي يشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تجاوز (7) سبعة أيام عمل وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ، وتكون قابلة للتمديد من قبل النائب العام أو من يفوضه.
2-    للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال والمتحصلات والوسائط المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها أو حجزها أو تجميدها إذا كانت ناتجة عن الجريمة أو مرتبطة بها، ومن دون إخطار مسبق لمالكها، والأمر بالمنع من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة.
3-    للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتض أن تتخذ القرارات التي من شأنها أن تمنع التعامل أو التصرف في هذه الأموال والمتحصلات والوسائط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تصرف يكون الغرض منه التهرب من أوامر التجميد أو الحجز الصادرة بشأنها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
4-    لا يتم تنفيذ قرارات تجمدي الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي إلا عن طريقه.
5-    يكون التظلم من قرار النيابة العامة بالحجز أو التجميد عملاً بأحكام هذه المادة أمام المحكمة المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة القرار، فإذا رفض التظلم، فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.
6-    يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلم بها المتظلم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
7-    للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسباً بإدارة الأموال والمتحصلات والوسائط المحجوزة أو التي تم تجميدها أو الخاضعة للمصادرة، والإذن بالتصرف فيها أو بيعها، ولو قبل صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك، وتؤول حصيلة بيعها إلى خزينة الدولة في حال صدور حكم نهائي بالإدانة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف حسن النية.
8-    تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (6)
1-   مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلا من النائب العام أو من يفوضه.
2-   للنائب العام أو من يفوضه والمحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الاستخباراتية وطرق ومناهج الحصول عليها، أو توجيه السلطات المختصة بتوفير الحماية للشهود أو المصادر السرية أو المتهمين أو الأطراف الأخرى في الدعوى، وذلك إذا كان هناك خشية جدية على سلامتهم.

المادة (7)
1-   للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهات إنفاذ القانون، عند وجود دلائل كافية بوقوع الجريمة، الأمر بالاطلاع مباشرة على الحسابات والسجلات والوثائق والمستندات التي تكون بحوزة الغير، وأن تأمر بالوصول لمحتويات أنظمة الحاسب الآلي ووسائل تقنية المعلومات، والمكاتبات والمراسلات والطرود، وتحديد الأموال وتتبعها وضبطها، ومراقبة الحسابات، والمنع من السفر، وغيرها من الإجراءات التي تساعد في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.
2-   لجهات إنفاذ القانون القيام بالعمليات السرية وغيرها من أساليب التحري المختلفة، ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة وأدلتها أو التعرف على مصدر ووجهة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط أو ضبط مرتكبيها، وذلك دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.
3-   لا يسأل جزائياً من كلف من جهات إنفاذ القانون بالتحري عن طريق عملية سرية أو تسليم مراقب عن أي فعل قد يشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً، ما لم يكن قد حرض على ارتكابها أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
4-   تحتفظ الجهات المعنية بإحصائيات شاملة بشأن تقارير المعاملات المشبوهة، والتحقيقات والأحكام المتعلقة بالجريمة، والأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وطلبات التعاون الدولي، وأي إحصائيات متعلقة بفاعلية وكفاية إجراءات مكافحة الجريمة.

المادة (8)
يجب على أي شخص أن يفصح عندما يدخل إلى الدولة أو يخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.

المادة (9)
تنشأ بالمصرف المركزي "وحدة معلومات مالية" مستقلة، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من كافة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب، وتختص بما يأتي:
1-    الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.
2-    تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي تفاهمات تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو بشرط المعاملة بالمثل، ولها أن تبلغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استناداً إلى تلك المعلومات، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة الجريمة كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.
3-    إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، والتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية.
4-    أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (10)
1-    للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في البلاغات الواردة إليها بشأن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
2-    تتولى الجهات إنفاذ القانون تلقي بلاغات تقارير المعاملات المشبوهة التي ترد إليها من الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها.
3-    لجهات إنفاذ القانون الحصول على المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (11)
تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة برئاسة المحافظ تسمى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة" ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

المادة (12)
تختص اللجنة بما يأتي:
1-    وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
2-    تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني.
3-    التنسيق مع الجهات المعنية والرجوع إلى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق مع التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق التدابير الواجب اتخاذها.
4-    تسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.
5-    تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من خلال جمع الإحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية وتحليلها.
6-    تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
7-    اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة، وعرضها على الوزير لاعتمادها.
8-    أي أمور أخرى تحال إليها من الجهات المعنية في الدولة.

المادة (13)
تتولى الجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1-    إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة في المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح.
2-    إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح.
3-    إصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وآلية التظلم منها، والاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير والجزاءات الموقعة.
4-    أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.






المادة (14)
1-    للجهة الرقابية توقيع الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لرقابتها، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية:
أ‌-       الإنذار.
ب‌-   الغرامة الإدارية التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم عن كل مخالفة.
ج- منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.
د- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المدراء أو الملاك ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.
ه- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، للمدة التي تحددها جهة الرقابة أو طلب تغييرهم.
و- إيقاف أو تقييد مزاولة النشاط أو المهنة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.
ز- إلغاء الترخيص.
2-    باستثناء الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة، للجهة الرقابية عند توقيع الجزاءات الإدارية إصدار الأمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
3-    في جميع الأحوال للجهة الرقابية نشر ما تتخذه من جزاءات إدارية في وسائل النشر المختلفة.

المادة (15)
على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في عملية أو أموال تمثل كلها أو بعضها متحصلات أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، أن تلتزم بإبلاغ الوحدة بدون تأخير وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة، وبتقديم أي معلومات إضافية تطلبها الوحدة، دون التعذر بأحكام السرية، ويستثنى من ذلك: المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية ومدققو الحسابات القانونية المستقلون، إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات في ظروف يخضعون فيها للسرية المهنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط وحالات الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.




المادة (16)
1-    تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يأتي:
أ‌-       تحديد مخاطر الجريمة في مجال عملها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، والاحتفاظ بدراسة تحديد وتقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها وتقديمها للجهة الرقابية عند الطلب.
ب‌-   اتخاذ إجراءات وتدابير العناية الواجبة وتحديد نطاقها بناءً على الجوانب المتعددة للمخاطر وبمراعاة نتائج التقييم الوطني للمخاطر، والاحتفاظ بالمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال تنفيذ هذه التدابير، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تطبق فيها هذه الإجراءات وأنواع التدابير وشروط تأجيل استكمال التحقق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي.
ج- عدم فتح حسابات أو إجراء أي تعامل مالي أو تجاري، باسم مجهول أو وهمي أو باسم مستعار أو مرقم، أو الاحتفاظ بها أو تقديم أي خدمات لها.
د- وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها، والحد منها، وأن تراجعها وتحدثها بشكل مستمر، وأن تطبق ذلك على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مما يجب أن تشتمل عليه هذه السياسات والضوابط والإجراءات.
ه- التطبيق الفوري لما يصدر من السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.
و- الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات سواء أكانت محلية أو دولية وأن تكون متاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ز- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2-    لأغراض هذا المرسوم بقانون تنظم اللائحة التنفيذية ما يأتي:
أ‌-       التزامات الجمعيات غير الهادفة للربح.
ب‌-   احتفاظ المسجل بالمعلومات والسجلات، وتوفيرها عند الطلب، واتخاذ إجراءات إتاحتها للجمهور.
ج- احتفاظ الشخص الاعتباري والترتيب القانوني بالمعلومات والسجلات، وتوفيرها عند الطلب.

المادة (17)
على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون.



المادة (18)
1-    للسلطة القضائية المختصة بناءً على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية نافذة، أو بشرط المعاملة بالمثل في الأفعال المعاقب عليها وفقاً للتشريعات النافذة في الدول، أن تقدم المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات أو الإجراءات المرتبطة بالجريمة ولها أن تأمر بما يأتي:
أ‌-       تحديد أو تجميد أو حجز أو مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن الجريمة المستخدمة أو التي شرع في استخدامها فيها أو ما يعادلها، أو أي إجراءات أخرى يمكن تطبيقها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، بما في ذلك تقديم سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الجمعيات غير الهادفة للربح، وتفتيش الأشخاص والمباني، وجمع إفادات الشهود، والحصول على الأدلة، واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات السرية واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الالكترونية والتسليم المراقب.
ب‌-   تسليم واسترداد الأشخاص والأشياء المتعلقة بالجريمة بصورة عاجلة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
2-    للسلطات المختصة أن تتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة بالسرعة المناسبة مع السلطات الأجنبية النظيرة، وتنفيذ الطلبات الواردة من أي جهة مختصة في الدولة الأجنبية التي تربطها بالدولة اتفاقية نافذة أو بشرط المعاملة بالمثل، ولها أن تقوم بجمع تلك المعلومات من الجهات المعنية في الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية تلك المعلومات واستخدامها فقط للغرض الذي طلبت أو قدمت من أجله، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

المادة (19)
1)      على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لطلبات التعاون الدولي ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذها بصورة عاجلة، واتخاذ الإجراءات الفعالة لحفظ سرية المعلومات المستلمة.
2)      في نطاق تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي استناداً إلى أي مما يأتي:
أ‌)        أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية.
ب‌)    أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.
ج) أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحدودة بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة.
د) اتصال الطلب بجريمة موضوع تحقيق أو ملاحقة قضائية في الدولة ما لم يكن الطلب سيعيق تلك التحقيقات أو الملاحقة .
هـ) أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون . 
3)      تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للتعاون الدولي .



المادة ( 20 )
يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو سائط متعلقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها . 
المادة ( 21 )
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .

المادة ( 22)
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ( 100.000 ) مائة ألف درهم ولا تزيد على ( 5,000,000 ) خمسة ملايين درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند ( 1) من المادة ( 2 ) من هذا المرسوم بقانون . 
 وتكون العقوبة السجن المؤقت ، والغرامة التي لا تقل عن ( 300.000 ) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على ( 10.000,000 ) عشرة ملايين درهم ، إذا ارتكب الجناية جرمة غسل الأموال في أي من الأحوال الآتية :
أ‌)        استغلال نفوذه أو سلطته المخولة له بموجب وظيفته أو نشاطه المهني .
ب‌)    ارتكابها من خلال جمعية غير هادفة للربح .
ج) ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة .
د) العود .
2     يعاقب على الشروع في ارتكاب جنحة غسل الأموال بالعقوبة التامة المقررة لها .
3  يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن (10) عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل الإرهاب .
4  يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (300.000 ) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل تنظيمات غير مشروعة .
5  للمحكمة تخفيف العقوبة المحكوم بها على الجناة أو الإعفاء منها، إذا أدلوا إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي من الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم .






المادة (23)
1-    يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (50,000,000 ) خمسين مليون درهم ، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو بسامه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون . 
2-    تحكم المحكمة في حالة إدانة الشخص الاعتباري في جريمة تمويل الإرهاب بحله وإغلاق المقر الذي يزول فيه نشاطه .
3-    للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة، وعلى نفقة المحكوم عليه.

المادة (24)
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000 ) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000 ) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف عن عمد أو بإهمال جسيم منه حكم المادة ( 15 ) من هذا المرسوم بقانون.

المادة ( 25)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على ( 500,000 ) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخطر أو نبه شخصاً أو كشف عن معاملات قيد المراجعة بشأن عمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عنها . 

المادة ( 26)
1)      تحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب الجريمة بمصادرة ما يأتي:
أ) الأموال محل الجريمة، والمتحصلات والوسائط المستخدمة أو التي كان يُراد استخدامها فيها،
ب) أي أموال يملكها الجاني تعادل قيمة الأموال والمتحصلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند، في حال تعذر ضبطها.
2)      تتم المصادرة بصرف النظر عما إذا كانت الأموال والمتحصلات أو الوسائط في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
3)      لا تحول وفاة المتهم أو كونه مجهولاً في جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون دون أن يكون للنيابة العامة رفع الأوراق للمحكمة المختصة، لإصدار حكمها بمصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط المضبوطة إذا أثبتت صلتها بالجريمة.





4)      مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلاً كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعملوا أن الغرض من العقد أو التصرف هو التأثير على قدرة السلطات المختصة في الحجز أو التجميد أو الحكم بالمصادرة أو تنفيذها.
المادة (27)
لا تترتب المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية على الجهات الرقابية والوحدة وجهات إنفاذ القانون والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأعضاء مجالس إداراتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً، من تقديم أي من المعلومات المطلوبة أو الخروج على أي قيد مفروض بنص تشريعي أو عقدي أو إداري لضمان سرية المعلومات، وذلك ما مل يثبت أن الإبلاغ قم تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير.

المادة ( 28)
يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، كل من يخالف التعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.

المادة ( 29)
1)      إذا حكم على أجنبي في جريمة غسل الأموال أو إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.
2)      مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من هذه المادة، إذا حكم على أجنبي في مواد الجنح الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية جاز للمحكمة الأمر بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.
3)      لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوي المدنية الناشئة أو المرتبطة بها.
4)      لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.
5)      تعتبر جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة إذا كان الغرض منها المساس بأمن الدولة أو مصالحها، وجريمة تمويل الإرهاب من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.





المادة ( 30)
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عدم الإفصاح أو امتنع عن تقديم المعلومات الإضافية عند الطلب منه، أو أخفى عمداً معلومات يجب الإفصاح عنها، أو قدم عمداً معلومات غير صحيحة، بالمخالفة للنظام العام المنصوص عليه في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون. وللمحكم عند الإدانة أن تحكم بمصادرة الأموال المضبوطة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة ( 31)
يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10,000 ) عشرة آلاف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون .

المادة ( 32)
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بموجبه.

المادة ( 33)
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة ( 34)
1-    يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2-    يلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب . 

المادة ( 35)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018

الطعن 6780 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 12 ص 146


برئاسة السيد المستشار / محمد الصوفى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زايد واحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
-------------
- 1  حكم "بيانات الحكم".
لم يرسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإذ كان مجموع ما أوردة الحكم المطعون فيه كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ينتفى عنه قالة القصور في التسبيب .
- 2  إثبات "شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود موضوعي . مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود . تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها . لا يعيب الحكم مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير ا الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ،ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض . كما أنه من المقرر أن تناقض كل من الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها_ بفرض حصوله - ولا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه . كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا .
- 3  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر لا يعيبه ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع استند إليه الحكم منها .
- 4 إثبات " بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل .غير جائز أمام محكمة النقض .
لما كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى بعينه لمناقشة فلا ينظر إلى دليل بعينة لمناقشة على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول من جماع الأدلة التي ساقها - ومن بينها أقوال كل من.....و....... إلى ثبوت الواقعة المستندة إلى الطاعن ، فإن ما يثيره الأخير في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 5  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". إثبات " بوجه عام".
العبرة في عقيدة المحكمة . بالمقاصد والمعاني . لا بالألفاظ والمباني . مثال .
لما كان الحكم لم يخاط في أسبابه بين جريمة الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات وجريمة الاستيلاء المؤثمة بالمادة 113 من القانون ذاته على نحو ما يزعمه الطاعن بل أن ما أورده - الحكم في مدوناته قاطع الدلالة على أن الحكم قد عاقب الطاعن عن جريمة الاستيلاء وأن ما أوردة من نية الطاعن قد اتجهت إلى اختلاس كمية الطوب والاستيلاء عليها إنما قصد به التدليل على أن الطاعن قصد بفعلته أضافه المال إلى أضافه المال إلى ملكه، وكانت عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني فإن معنى الطاعن في هذا الشأن لا يكون قويما .
- 6  استيلاء . جريمة " أركان الجريمة".
جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 عقوبات . تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه . مثال :
لما كانت جنائية الاستيلاء بغير حق على ماله مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه . وكان ما أثبته الحكم من استيلاء الطاعن على كمية الطوب المضبوطة بعد أن أصبحت مملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير .....  التي قامت بسداد ثمنها وتصرفه فيها بالبيع على نحو يكشف عن نيته في تملكها إنما تتوافر به الجريمة التامة كما انتهى إليه الحكم صائبا وليس مجرد شروع كما يدعى الطاعن فإن النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل .
- 7 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
الخطأ في الإسناد الذى يعيب . ماهيته .
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أورده من أن محضر ضبط الطوب قيد برقم جنحة رغم أنه قيد برقم إداري . وإن قرار النيابة العامة لم يكن بمصادرة الطوب لصالح الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقدة المحكمة .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه الأول (الطاعن): 1- بصفته موظفاً عمومياً مقدم شرطة نائب مأمور مركز ...... "استولى بغير حق علي مال لإحدى الجمعيات التعاونية هو كمية الطوب المبينة كما وعددا وقيمة بالتحقيقات المملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة ..... 2- بصفته سالفة الذكر حاول أن يحصل لنفسه بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن استغل قيامه بأعمال مأمور مركز ..... ورئيساً لمجلس مدينتها في نفس الوقت وقام باعتماد قرارات اللجنة المشكلة للتصرف في كميات الطوب المضبوط بالمحضر بالمخالفة لقرار محافظ .... الرقيم 200 لسنة 1982 المحرر عنها المحضر ..... واستولى على كمية الطوب المضبوط موضوع التهمة الأولى وقام بنقلها إلي مدينة ...... وعرضها للبيع. وأحالتهما إلي محكمة أمن الدولة العليا ببنى سويف لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/ 1, 115، 116 مكرراً، 118 مكرراً، 118 مكرراً (أ) 119/2، 119 مكرراً (أ) من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17، 32 م ذات القانون بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 480 جنيها فقط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاستيلاء على مال عام ومحاولة الحصول على ربح من أعمال وظيفته, قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد, ذلك أن الحكم لم يبين أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما بياناً كافياً, وعول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها, ودون أن يعرض لما أثاره الدفاع في هذا الخصوص, وأغفل إيراد مؤدى أقوال الشاهد ...... واكتفى في بيانها بالإحالة إلى أقوال شاهد آخر, ولم يبين كيف استدل بأقوال الشاهدين ......... و.......... على ثبوت الاتهام وخلط في أسبابه بين جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات وجريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 من القانون ذاته, واعتبرها جريمة تامة رغم أنها وقفت عند حد الشروع, كما أن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن الطوب المضبوط لم تنتقل ملكيته إلى الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بسبب صحيح لأن قرار المحافظ بما تضمنه من مصادرة يخالف الدستور الذي لا يجيز المصادرة إلا بحكم قضائي إلا أن الحكم قد أطرح هذا الدفاع برد يخالف القانون. كما أخطأ الحكم في تحصيله واقعة الدعوى بأن أورد أن محضر ضبط الطوب قيد برقم جنحة رغم أنه قيد برقم إداري وكذا ما أورده من أن النيابة العامة أصدرت قرارها بتنفيذ قرار المحافظ بمصادرة الطوب لصالح الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير رغم أن قرار النيابة كان بتنفيذ قرار المحافظ فقط ولم يرد بقرار الأخير أن يباع الطوب لصالح الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير وإنما يباع بمعرفة الوحدة المحلية. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله أنها تتحصل في أنه بتاريخ ....... بناحية مركز ..... تم ضبط السيارة رقم ..... نقل القاهرة ومقطورتها رقم ........ قيادة سائقها ....... لقيامه بنقل كمية من الطوب الأحمر قدرها ستة عشر آلاف طوبة خارج محافظة ...... مخالفاً بذلك قرار محافظ ....... الرقيم 200 لسنة 1982 بحظر نقل الطوب الأحمر خارج حدود محافظة ........ وقد حرر محضراً بالواقعة قيد برقم ......... جنح أمن دولة جزئي مركز ....... ثم عرض المحضر والسيارة المضبوطة وقائدها على وكيل نيابة .......... حيث أمر بتنفيذ قرار المحافظ ومصادرة ما كانت تحمله تلك السيارة ومقطورتها من الطوب الأحمر لصالح الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمدينة ..... قام المتهم ..... بصفته أمين خزينة الجمعية التعاونية المذكورة بسداد مبلغ 480 جنيه أربعمائة وثمانين جنيهاً من أموال الجمعية المذكورة وفاء لثمن كمية الطوب وذلك لصالح الجمعية تمهيداً لبيعه لمقاوليها, غير أن المتهم الأول ........ بصفته نائب مأمور ..... والذي كان منوطاً به أعمال مأمور مركز الشرطة ورئيس مجلس المدينة آنذاك قد اصطحب قائد السيارة المذكورة ومقطورتها محمله بالطوب المصادر إلى مدينة بني سويف حيث وصل إلى تلك المدينة وتقابل مع ....... وذكر له أن لديه كمية من الطوب الأحمر قد اشتراها ويرغب في بيعها, وطلب من الأخير بيعها له فقام ببيع عشرة آلاف لأحدى قريباته بواقع سبعين جنيها للآلف طوبة وأثناء محاولته بيع الستة آلاف طوبة باقي حمولة السيارة المضبوطة إلى ...... بواقع خمسة وستون جنيهاً للألف طوبة بعد مساومته للمتهم الأول على الثمن حضر المقدم ..... رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن .......... وقام بضبط السيارة أثناء تفريغ باقي حمولتها من الطوب الأحمر وذلك في حضور المتهم الأول ..... الذي قرر له أن ما تحمله السيارة من الطوب الأحمر خاص به وطلب منه أن يترك السيارة وقائدها فلم يذعن إلى طلبه ((-------)) طوبة التي كانت بالسيارة وتم بيعها إلى إحدى قريبات ........)) وقد استدل الحكم على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى الطاعن بأدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يماري الطاعن في أن لها أصل ثابت في الأوراق وبما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة القصور في التسبيب. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم ((-------)) الحكم منها فإنه لا ضير على الحكم إذ أحال في بيان مؤدى شهادة ....... إلى ما أورده من أقوال الشاهد ........... ما دام الطاعن لا يدعي اختلافاً بين هاتين الشهادتين ويكون نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد لما كان ذلك, وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية على ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول من جماع الأدلة التي ساقها - ومن بينها أقوال كل من ........ و........ إلى ثبوت الواقعة المسندة إلى الطاعن, فإن ما يثيره الأخير في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم لم يخلط في أسبابه بين جريمة الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات وجريمة الاستيلاء المؤثمة بالمادة 113 من القانون ذاته على نحو ما يزعمه الطاعن بل أن ما أورده الحكم في مدوناته قاطع الدلالة على أن الحكم قد عاقب الطاعن عن جريمة الاستيلاء وأن ما أورده من أن نية الطاعن قد اتجهت إلى اختلاس كمية الطوب والاستيلاء عليها إنما قصد به التدليل على أن الطاعن قصد بفعلته إضافة المال إلى ملكه, وكانت عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون قويماً. لما كان ذلك, وكانت جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه. وكان ما أثبته الحكم من استيلاء الطاعن على كمية الطوب المضبوطة بعد أن أصبحت مملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير ببني سويف التي قامت بسداد ثمنها وتصرفه فيها بالبيع على نحو يكشف عن نيته في تملكها إنما تتوافر به الجريمة التامة كما انتهى إليه الحكم صائباً وليس مجرد شروع كما يدعي الطاعن فإن النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بان الطوب لم تنتقل ملكيته إلى الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير وأطرحه بما يكفي لإطراحه فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشان خطأ الحكم فيما أورده من أن محضر ضبط الطوب قيد برقم جنحة رغم أنه قيد برقم إداري, وأن قرار النيابة العامة لم يكون بمصادرة الطوب لصالح الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم لما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.