الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 أكتوبر 2018

عدم دستورية حرمان العامل بالهيئة القومية للأنفاق من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية


القضية رقم 187 لسنة 25 ق " دستورية " جلسة 7 / 11 / 2004
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 نوفمبر سنة 2004 ، الموافق 24 رمضان سنة 1425 هـ  .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالي
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن         أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 187 لسنة 25 قضائية " دستورية " ، المحالة من محكمة القضاء الإداري " دائرة التسويات " بالحكم الصادر في الدعوى رقم 12324 لسنة 55 قضائية .
المقامة من
السيد / ناصف مسعد على وآخر
ضد
1 -السيد وزير النقل
2 -السيد رئيس الهيئة القومية للأنفاق
3 -السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من شهر يونيو سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 12324 لسنة 55 قضائية ، تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " دائرة التسويات " بجلسة 26/5/2003 ، والقاضي بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية المادة (74) من لائحة العاملين بالهيئة العامة للأنفاق .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 12324 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإداري " دائرة التسويات " ضد الهيئة القومية للأنفاق ، بطلب الحكم بإلغاء قرار الهيئة المذكورة بالامتناع عن تنفيذ توصية لجنة فض المنازعات الخاصة بالمدعيين وما يترتب على ذلك من آثار أهمها صرف المقابل النقدي لمتجمد رصيد إجازات كل منهما ، الذى يتجاوز أجر أربعة أشهر التي تم صرفها . وبجلسة 26/5/2003 حكمت المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة (74) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للأنفاق الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 20 لسنة 1984 ، فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذه الإجازة راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل ، وهو ذات الحكم الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، الذى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريته .
          وحيث إن المادة (74) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للأنفاق الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 20 لسنة 1984 المعدلة تنص في فقرتها الأخيرة على أنه :- " فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذه رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " .
          وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بما يكون لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية وهو ما تتحقق به المصلحة الشخصية للمدعيين ، وكان النزاع الموضوعي يدور حول حق المدعيين في المقابل النقدى لرصيد أجازاتهما فيما زاد على أربعة شهور ، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر في نص الفقرة الأخيرة من المادة (74) من اللائحة المار ذكرها فيما تضمنته من وضع حد أقصى لرصيد الأجازات الذى يستحقان مقابلاً عنه .
          وحيث إن الهيئة القومية للأنفاق وفقاً لقانون إنشائها وهو القانون رقم 113 لسنة 1983 ، هي هيئة عامة تقوم بتنفيذ مرفق عام هو مترو الأنفاق ، ومن ثم فهي شخص من أشخاص القانون العام ، ويعتبر العاملون بها موظفين عامين يرتبطون بها بعلاقة تنظيمية تحكمها لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى سالف الذكر ، والتي تتضمن النص المطعون فيه ، وهى بهذه المثابة تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي تمتد إليه رقابة هذه المحكمة .
          وحيث إن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها ، وأثاراً يرتبها ، من بينها – في مجال حق العمل – ضمان الشروط التى يكون أداء العمل في نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً ، فلا ترهق هذه الشروط بفحواها بيئة العمل ، أو تناقض بآثارها ضرورات أداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها ، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التي يستلزمها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها ، وإلا كان تقريرها انحرافاً بها عن غايتها ، يستوى في ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية .
          وحيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة (13) تنظيم حق العمل ، إلا أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره ، ولا أن تهدر ما يملكه العامل من حقوق ، خاصة ما يتصل بالأوضاع التي ينبغي ممارسة العمل فيها ، ويندرج تحتها الحق في الإجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها ، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية ، وإخلالاً بأحد التزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها .
          وحيث إن المشرع قد صاغ في الإطار السابق بيانه بنص المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – وهو القانون العام بالنسبة للعاملين في الدولة وهيئاتها العامة – حق العامل في الإجازة السنوية ، فغدا بذلك حقاً مقرراً له بنص القانون ، يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة ، وقد نقلت عنه لائحة نظام شئون العاملين بالهيئة القومية للأنفاق ، فقد جاء نص المادة (74) منها متضمناً لذات الأحكام .
          وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل في إجازة سنوية بالشروط التي حددها ، أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية ، فلا يجوز بالتالي أن ينزل عنها العامل ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها ، إذ هي فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة الإدارة ، فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها ، وإلا كان التخلي عنها إنهاكاً لقواه ، وتبديداً لطاقاته ، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التي يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع . بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخيص فيه ، أو التذرع دون تمامه بدواعي مصلحة العمل ، وهو ما يقطع بأن الحق في الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة ، على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا بصون قواها الإنتاجية البشرية .
          وحيث إن المشرع قد دلّّ بالفقرة الأخيرة من المادة (74) من اللائحة المذكورة ، على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً إدخارياً من خلال ترحيل مددها التى تراخى في استعمالها ، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر ، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده ، فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر ، وهى تعد مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلاً للإجازة السنوية غايتها ، فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها ، إلا أن هذا الحكم لا ينبغي أن يسري على إطلاقه ، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها ، فيجوز للعامل عندئذ – وكأصل عام – أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة ، إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عيناً ، وإلا كان التعويض النقدي عنها واجباً ، تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.
          وحيث إن الحق في هذا التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل ، مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان ( 32 و 34 ) من الدستور اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة ، والتي جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال بوجه عام ، وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها . متى كان ذلك ، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (74) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للأنفاق الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 20 لسنة 1984 المعدلة ، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل

الطعن 6695 لسنة 56 ق جلسة 13 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 119 ص 684


برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
------------
- 1  حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب". دعوى " دعوى جنائية . نظرها والحكم فيها".
إغفال منطوق الحكم الفصل في الدعوى المدنية وعدم تعرضه لها في مدوناته وقضاءه ببراءة المطعون ضده دون إيراد أسباب ذلك عدم اعتباره فصلا في الدعوى المدنية صراحة أو ضمنا متى يتضمن القضاء بالبراءة لزوما وحتما القضاء برفض الدعوى المدنية .
إن البين من منطوق الحكم المطعون فيه، أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية، ولم يعرض لها في مدوناته، وقضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه دون إيراد أسباب لهذا القضاء، ومن ثم فإنه لا يكون قد فصل في الدعوى المدنية بقضاء صريح أو ضمني، ولا يصح القول في هذا الخصوص بأن القضاء بالبراءة يتضمن لزوماً وحتماً قضاء برفض الدعوى المدنية، ذلك أن مناط صحة هذا القول أن يكون القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية، أساسه عدم ثبوت الواقعة باعتبارها الأساس المشترك للدعويين الجنائية والمدنية، أو عدم صحتها وهذا هو الحال في الحكم المطعون فيه الذي لا يعرف الأساس الذي أقام قضاءه بالبراءة عليه.
- 2 إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
للخصم في الدعوى جنائية أم مدنية الحق في الرجوع إلى المحكمة التي فآتها الفصل في طلباته الموضوعية كلها أو بعضها للفصل فيما أغفلته أساس ذلك المادة 193 مرافعات .
لما كانت المادة 193 من قانون المرافعات القائم المقابلة لنص المادة 368 من قانون المرافعات الملغى، إذ نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظرها الطلب والحكم فيه" فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للخصم في الدعوى، جنائية كانت أم مدنية، الحق في الرجوع إلى المحكمة التي فاتها الفصل في طلباته الموضوعية كلها أو بعضها، للفصل فيما أغفلته، وهي قاعدة عامة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص يحكم هذه الحالة، وباعتبارها من القواعد العامة التي لا تتأبى طبيعة المحاكم الجنائية على إعمالها على الدعويين الجنائية والمدنية التابعة لها. لما كان ما تقدم فإن الطريقة السوية أمام الطاعن بصفته، هي أن يرجع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الجنائية وأغفلت الفصل في دعواه المدنية ليطلب منها الفصل فيها، لأن اختصاصها بذلك مازال باقياً بالنسبة له.
- 3 نقض "نطاق الطعن". دعوى " دعوى مدنية".
الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع صراحة أو ضمنا لا صفة للمدعى بالحقوق المدنية في التحدث إلا في خصوص الدعوى المدنية .
الطعن في الحكم بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع صراحة أو ضمناً ولا صفة للمدعي بالحقوق المدنية في التحدث إلا في خصوص الدعوى المدنية.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عرض للبيع مواد مغشوشة غير مطابقة للمواصفات الواردة بالقانون لاحتوائها على كمية كحول غير مطابقة للعملية المسندة إليه وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 5، 16، 15 فقرة أ من القانون رقم 10 لسنة 1966. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع مبلغ 1435.840 جنيه ومحكمة جنح ... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بتعويض قدره ألف جنيه. فاستأنف كل من المدعي بالحقوق المدنية بصفته والمحكوم عليه ومحكمة ... الابتدائية (بهيئة استئنافية في قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه
فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يورد أسباباً لقضائه بقبول استئناف المتهم (المطعون ضده) شكلا رغم التقرير به بعد الميعاد المقرر في القانون, وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءته مما أسند إليه, دون أن يتضمن ما يفيد الإحاطة بأدلة الثبوت في الدعوى وأن المحكمة وازنت بينها وبين أدلة النفي فترجح لديها دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات, مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث أن البين من منطوق الحكم المطعون فيه, أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية, ولم يعرض لها في مدوناته، وقضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه دون إيراد أسباب لهذا القضاء, ومن ثم فإنه لا يكون قد فصل في الدعوى المدنية بقضاء صريح أو ضمني, ولا يصح القول في هذا الخصوص بأن القضاء بالبراءة يتضمن لزوما وحتما قضاء برفض الدعوى المدنية, ذلك أن مناط صحة هذا القول أن يكون القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية, أساسه عدم ثبوت الواقعة باعتبارها الأساس المشترك للدعويين الجنائية والمدنية, أو عدم صحتها وهذا هو الحال في الحكم المطعون فيه الذي لا يعرف الأساس الذي أقام قضاءه بالبراءة عليه. لما كان ذلك, وكانت المادة 193 من قانون المرافعات القائم للمقابلة لنص المادة 368 من قانون المرافعات الملغي, إذ نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية, جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظرها الطلب والحكم فيه" فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للخصم في الدعوى, جنائية كانت أم مدنية, الحق في الرجوع إلى المحكمة التي فاتها الفصل في طلباته الموضوعية كلها أو بعضها, للفصل فيما أغفلته, وهي قاعدة عامة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص يحكم هذه الحالة, وباعتبارها من القواعد العامة التي لا تتأبى طبيعة المحاكم الجنائية على إعمالها على الدعويين الجنائية والمدنية التابعة لها. لما كان ما تقدم فإن الطريقة السوية أمام الطاعن بصفته, هي أن يرجع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الجنائية وأغفلت الفصل في دعواه المدنية ليطلب منها الفصل فيها, لأن اختصاصها بذلك مازال باقيا بالنسبة له. ولما كان الطعن في الحكم بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع صراحة أو ضمنا وكان لا صفة للمدعي بالحقوق المدنية في التحدث إلا في خصوص الدعوى المدنية, وهي - في صورة الدعوى - لم يصدر فيها من المحكمة الاستئنافية قضاء فإن أوجه النعي - على السياق المتقدم - إنما تكون في حقيقتها قد وردت على القضاء في الدعوى الجنائية وحدها, وهو ما لا يقبل من غير النيابة العامة الطعن فيه. لما كان ما تقدم, فإن الطعن القائم يكون غير جائز في خصوص الدعوى المدنية, ويتعين من ثم التقرير بذلك مع إلزام الطاعن بصفته المصاريف المدنية.

الطعن 62720 لسنة 59 ق جلسة 13 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 123 ص 797


برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى.
------------
- 1 حكم "وضعه والتوقيع عليه" "بطلانه". بطلان. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
وجوب وضع أحكام الإدانة والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. المادة 312 أ ج. استثناء أحكام البراءة من هذا البطلان. لا ينصرف إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية. أساس ذلك؟ مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ في القانون. يوجب النقض فيما قضى به في الدعوى المدنية.
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة، وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من هذه المادة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 الذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البته ـ على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، ذلك أن مؤدى علة التعديل ـ وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل فيه ـ هو أن الشارع قد أتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانونا، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم، ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون يكون قد لحق به البطلان مما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
- 2  محكمة النقض "اختصاصها" "طعن لثاني مرة".
تعرض محكمة النقض لنظر الموضوع في الطعن المرفوع للمرة الثانية. شرطه؟
من المقرر أنه لا يكفى سبق الطعن في الحكم الصادر في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوعها إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في الحكم الصادر في القضية عينها وقبل هذا الطعن، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان: أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم الطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى، وإذ كان الحكم السابق نقضه بناء على الطعن في المرة الأولى قد قضى بعدم قبول المعارضة شكلا ـ وهو ليس حكما فاصلا في موضوع الدعوى ـ, فإن نقض الحكم موضوع الطعن الماثل لا يكفي لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى.
-----------
الوقائع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح المستعجلة بالإسكندرية ضد المطعون ضدها بوصف أنها أولا: وهي مؤجرة أبرمت أكثر من عقد إيجار لوحدة من مبناها على النحو المبين بالأوراق..... ثانيا: وهي مؤجرة تقاضت المبالغ الموضحة بالتحقيقات خارج نطاق عقد الإيجار. وطلب عقابها بمواد القانون رقم 49 لسنه 1977 وإلزامها بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وبجلسة المرافعة ادعى ........(المدعى بالحقوق المدنية الثاني) مدنيا قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (1) بحبس المتهمة سنة مع الشغل وغرامة ثلاثة عشر ألف جنيه وإلزامها بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للمجني عليه الأول .... ومبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه للمجني عليه الثاني ..... وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ (2) وفى الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليها بان تدفع لكل من المدعيين بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارضت وقضى في معارضتها بعدم قبولها للتقرير بها من غير ذي صفة ثم عارضت مرة أخرى وقضى في معارضتها بعدم قبولها شكلا للتقرير بها بعد الميعاد. فطعن كل من المحكوم عليها والأستاذ/ ...... المحامي نيابة عنها في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم ...... لسنه 52 القضائية. وقضت هذه المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكمين المطعون فيهما وبقبول المعارضة شكلا وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وألزمت المطعون ضدها المصاريف المدنية. ومحكمة الإعادة "بهيئة أخرى" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ...... الخ.

----------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواهما المدنية قد شابه البطلان ذلك أنه لم يودع ملف الدعوى موقعا عليه في الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره، بما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18 من فبراير سنة 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدها ورفض الدعوى المدنية، ويبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة شرق الإسكندرية في 21 من مارس سنة 1984 المرفقة بأسباب الطعن أن أسباب الحكم المطعون فيه لم تكن قد أودعت ملف الدعوى موقعا عليها حتى تاريخ تحرير الشهادة. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة، وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من هذه المادة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 الذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، ذلك أن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل فيه - هو أن الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانونا، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم، ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد لحق به البطلان مما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان لا يكفي سبق الطعن في الحكم الصادر في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوعها إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في الحكم الصادر في القضية عينها وقبل هذا الطعن، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان: أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى، وإذ كان الحكم السابق نقضه بناء على الطعن في المرة الأولى قد قضى بعدم قبول المعارضة شكلا - وهو ليس حكما فاصلا في موضوع الدعوى - فإن نقض الحكم موضوع الطعن الماثل لا يكفي لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى. لما كان ما تقدم فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية.

الطعن 6016 لسنة 59 ق جلسة 2 / 4 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 83 ص 575


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حمدي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / سمير ناجي، ومحمد نبيل رياض، وطلعت الاكيابي نواب رئيس المحكمة، وأمين عبد العليم.
------------
حكم " إصداره .وضعه والتوقيع عليه". نقض "إجراءات الطعن . ميعاد الطعن".
عدم إيداع الحكم ولو كان صادرا بالبراءة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . لا يعتبر بالنسبة للمدعي . عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض أحكام البراءة لا تبطل لعدم إيداعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها النسبة للدعوي الجنائية. المادة 312 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
من المقرر أن عدم إيداع الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب، إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم في الميعاد الذي ضربه القانون وهو أربعون يوماً. وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية في خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى علة التعديل - وهي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحصار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه.
------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (1) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما الصورتين الرسميتين للحكمين رقمي ....... لسنة ....... مدني كلي طنطا، ....... لسنة ....... مدني كلي السويس وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشاء صورتي هذين الحكمين على غرار الصورة الرسمية الصحيحة وأمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوينها ووقع عليها بإمضاءات نسبها زوراً إلى المختصين بالمحكمتين سالفتي الذكر وبصمهما بخاتمين مقلدين لخاتمي شعار الجمهورية لهاتين الجهتين فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (2) قلد بواسطة غيره خاتمي شعار الجمهورية لمحكمتي طنطا والسويس الابتدائيتين واستعملهما بأن بصما بهما على المحررين سالفي الذكر مع علمه بتقليدهما. (3) استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر بأن قدمهما لمأمورية الشهر العقاري بقطور مع علمه بتزويرهما. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ........ مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه برفض الدعوى المدنية
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ.

-------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1987 ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله، وبتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1987 قرر المدعي بالحقوق المدنية بالطعن بالنقض في هذا الحكم, بيد أنه لم يقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1987 متجاوزا بذلك - في تقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان عدم إيداع الحكم - ولو كان صادرا بالبراءة - في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب، إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجها لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم به في الميعاد الذي ضربه القانون وهو أربعون يوما وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية في خلال ثلاثين يوما من النطق بها لا ينصرف البته إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى علة التعديل - وهي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانونا, أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحصار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه، لما كان ما تقدم فإنه كان من المتعين على الطاعن وهو المدعي بالحقوق المدنية وقد حصل على الشهادة المقدمة منه المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور أن يبادر بتقديم أسباب الطعن تأسيسا على هذه الشهادة في الأجل المحدد، أما وقد تجاوز الأجل في تقديم الأسباب، ولم يقم به عذر يبرر تجاوزه له, فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصروفات المدنية

الأربعاء، 10 أكتوبر 2018

قرار وزير الزراعة 941 لسنة 2009 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2009 بتنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية


الوقائع المصرية العدد 165 تابع (ب) بتاريخ 16 / 7 / 2009
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 
بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2009 في شأن تنظيم تداول وبيع الطيور الحية وعرضها للبيع؛ 
وعلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية في شأن الإدارة المحلية وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1998 في شأن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ولائحته التنفيذية؛


المادة 1
لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم من المزارع إلى أي مكان آخر إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني وثبوت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور.

المادة 2
يمنع منعاً باتاً تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن القاهرة، الجيزة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، حلوان، وحي المعادي، شبرا الخيمة، الإسكندرية من اليوم التالي لنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على أن يسمح بفترة انتقالية لا تزيد عن سنة تبدأ من التاريخ السابق بالنسبة لباقي مدن الجمهورية للتحول التدريجي من تداول وبيع الطيور والدواجن الحية إلى تداول وبيع الطيور والدواجن المجهزة والمذبوحة بالمجازر المرخصة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك لحين استكمال طاقة الذبح وتأهيل محلات تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وتحويلها إلى محلات تداول وبيع الطيور والدواجن المجهزة المذبوحة بالمجازر المرخصة على أن يتم المنع البات بقرارات لاحقة خلال الفترة الانتقالية بالنسبة للمدن التي يتم توفيق أوضاعها خلال المهلة وبانتهاء الفترة الانتقالية بمنع التداول والبيع للطيور والدواجن الحية في جميع مدن الجمهورية بصفة نهائية.

المادة 3
خلال الفترة الانتقالية المنوه عنها بالمادة السابقة يسمح بتداول وبيع الطيور والدواجن الحية من المزارع إلى محلات تداول وبيع الطيور والدواجن الحية التي يتم تحديدها بمعرفة المحافظ المختص طالما كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يثبت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور وبشرط استيفاء محلات تداول وبيع الطيور والدواجن الحية للاشتراطات الصحية وفقاً للمنشور الصادر بذلك من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت إشراف السادة المحافظين.

المادة 4
تلتزم شركات الأمهات والبياض التجاري إما بإنشاء خطوط لذبح هذه الطيور أو التعاقد مع مجازر لهذا الغرض. ولا تصدر تراخيص لتشغيل مجازر جديدة إلا إذا كان ملحقاً بها خط لذبح الطيور المذكورة.

المادة 5
تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفروعها بالمحافظات بمتابعة الطيور داخل المزارع سواء المعدة للبيع والتداول أو بغرض التسمين ويكون لتلك الجهات الحق في اتخاذ إجراءات التحفظ الوقائي أو المؤقت على الطيور داخل تلك المزارع في حالة الاشتباه بالإصابة. وبالنسبة للطيور التي يتم استيرادها يتم وضعها بصفة مؤقتة داخل المزارع تحت نظام الحجر المؤقت. ولا يجوز لأصحاب تلك المزارع التصرف في الطيور المتحفظ عليها إلا بعد الإفراج عنها بتصريح من الهيئة بعد الفحص المعملي وثبوت سلامتها وفي حالة مخالفة ذلك يتم غلق المزرعة لمدة ثلاثة أشهر.

المادة 6
يحظر تداول أو بيع مخلفات مزارع الطيور والدواجن إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يثبت أنها من مزارع غير مصابة بمرض أنفلونزا الطيور.

المادة 7
تضبط الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة بالطريق الإداري وتتخذ حيالها الإجراءات الآتية
أولاً - في حالة الاشتباه في إصابتها بمرض معد أو وبائي يتم فحصها معملياً وإذا ثبت إصابتها يتم إعدامها والتخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة
ثانياً - في حالة سلامة الطيور والدواجن المضبوطة يتم ذبحها بأحد المجازر المرخصة وتوزع على محلات التداول والبيع المرخص لها بذلك من المحافظ المختص، ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل نهائياً في الدعوى - فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات.


المادة 8
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع


الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (أ) بتاريخ 4 / 5 / 2009
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يقصر الاتجار في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانوناً، ويشترط أن يتم الاتجار أو الذبح وفقاً للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة
ويحظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها لهذا الغرض، وذلك في المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، وكذلك يحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض.


المادة 2
تضبط بالطريق الإداري الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة ويتم إعدامها في حالة الاشتباه في إصابتها بأية أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة، ويتم التخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيئية المختصة
وفي غير حالة الاشتباه في الإصابة يتم ذبحها في أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعة وتوزيعها على الجهات التي يعينها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه، ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل في الاتهام، فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات.


المادة 3
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على كل مخالفة لأي من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة
وفي جميع الأحوال يقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وبغلق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر، ويكون الغلق نهائياً في حالة العود.


المادة 4
يصدر الوزير المختص بالزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الثلاثاء، 9 أكتوبر 2018

الطعن رقم 256 لسنة 2018 جزائي المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 08/05/2018


هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي محمد عبد الرحمن الجراح – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا.

---------------
1- عدم معاقبة المشرع الجنائي على التدليس إلا إذا كان على درجة معينة من الخطورة.
2- عدم تحقق جريمة الاحتيال إلا بواسطة وسائل التدليس الجنائي المحددة حصراً في المادة 399 عقوبات.
3- وجوب تبيان المحكمة في حكم الإدانة بجريمة الاحتيال وسيلة التدليس المستعملة لتمكين محكمة النقض من التحقق من دخول هذه الوسيلة في نطاق الوسائل التي حصرها القانون.
4- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجرم الاحتيال دون تبيان الطرق الاحتيالية التي قام بها الطاعن والمصحوبة بالأعمال المادية التي حملت المجني عليه على الاعتقاد بصحتها قد شابه قصور في استظهار توافر أركان جريمة الاحتيال مستوجباً النقض.
---------------
نصب. قصد جنائي. قانون " تطبيقه ". حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب ".
- التدليس الجنائي في جريمة الاحتيال المعاقب عليها بالمادة 399 من قانون العقوبات على سبيل الحصر. تلتزم المحكمة ببيانه في حكمها للتحقق منه.
- عدم استظهار الحكم المطعون فيه الطرق الاحتيالية التي قام بها الطاعن والمصحوبة بالأعمال المادية التي حملت المجني عليه على الاعتقاد بصحتها. قصور يعجز المحكمة العليا عن اعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون.
لما كان من المقرر أن المشرع الجنائي لا يعاقب على التدليس أياً كانت صورته كما هو الشأن في مجال القانون المدني وإنما يعاقب عليه إذا كان على درجة معينة من الخطورة، وكان مقتضى ذلك أنه حدد وسائل التدليس التي يراها حرية بالعقاب فحصرها على النحو الوارد بالمادة 399 من قانون العقوبات، ويترتب على حصر وسائل التدليس الجنائي أن جريمة الاحتيال لا تقع إذا استعمل الجاني وسيلة تدليس أخرى ولو ترتب عليها تسليم المالك ماله إلى المتهم ولذلك تلتزم المحكمة أن تبين في حكم الإدانة بجريمة الاحتيال وسيلة التدليس التي استعملها الجاني حتى تتمكن محكمة النقض من التحقق من دخول هذه الوسيلة في نطاق الوسائل التي حصرها القانون.
ولما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن بما أورده في مدوناته بقوله " وحيث إن الاتهام المسند للمتهم المعارض ثابت في حقه ثبوتاً كافياً أخذاً بأقوال المجني عليه وشاهد الإثبات وما قدمه من دلائل بصور ضوئية من الحوالات المالية المرسلة منه للمتهم المرفقة بأوراق القضية وسند المديونية بالمبلغ محل القضية بما يفيد ذلك الأمر مما توصل معه المتهم للاستلاء على المبالغ النقدية ولإقرار المتهم بجلسة المحاكمة باستلامه المبلغ المدعى اختلاسه " دون أن يبين الطرق الاحتيالية التي قام بها الطاعن والمصحوبة بالأعمال المادية التي حملت المجني عليه على الاعتقاد بصحتها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه قصور في استظهار توافر أركان جريمة الاحتيال التي دان الطاعن بها، الأمر الذي يعجز المحكمة العليا عن إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، مما يعيبه ويوجب نقضه.
---------------
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 15/1/2014 وسابق عليه بدائرة الشارقة:-
توصل إلى الاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي المبين وصفاً وقيمة بالمحضر، والمملوك للمجني عليه/.......، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن ادعى له أنه سيتم إدخاله كشريك في شركة ...... لتجارة الرخام والسيراميك وأكد حيلته بعرض الترخيص وأعمال المصنع، وكان من شأن ذلك كله خداع المجني عليه وحمله على تسليم المبالغ للمتهم على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته طبقا للمادة 399/1 من قانون العقوبات.
وبجلسة 6/7/2015 قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه لمدة سنة وإبعاده عن البلاد، وإذ عارض المحكوم عليه، قضت المحكمة بجلسة 19/12/2017 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجدداً بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة خمسة أشهر عن التهمة المسندة إليه، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامه بأداء الرسم المستحق، والاحتفاظ للمجني عليه بحقه في ملاحقته مدنياً، استأنف بالاستئناف رقم 4550 لسنة 2017، وبجلسة 26/2/2018 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبته بالحبس شهرا واحداً، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وإلزامه بالرسوم القضائية. لم يرتض الطاعن قضاء الحكم فطعن عليه بطريق النقض بالطعن المطروح، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بإدانته بجريمة الاحتيال رغم عدم توافر أركانها ولم يورد ماهية الطرق الاحتيالية التي اتخذها الطاعن لإيهام المجني عليه ولم يبينها وأغفل المستندات والتقرير المحاسبي الذي قدمه الطاعن والتي تجزم بانتفاء قيام الجريمة وتؤكد مدنية النزاع، وأن أسباب الحكم جاءت معماة لا تنبئ عن الفهم الصحيح لواقعة الدعوى ولم يرد على ما أبداه الطاعن من دفاع ودفوع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أن المشرع الجنائي لا يعاقب على التدليس أياً كانت صورته كما هو الشأن في مجال القانون المدني وإنما يعاقب عليه إذا كان على درجة معينة من الخطورة،
وكان مقتضى ذلك أنه حدد وسائل التدليس التي يراها حرية بالعقاب فحصرها على النحو الوارد بالمادة 399 من قانون العقوبات، ويترتب على حصر وسائل التدليس الجنائي أن جريمة الاحتيال لا تقع إذا استعمل الجاني وسيلة تدليس أخرى ولو ترتب عليها تسليم المالك ماله إلى المتهم
ولذلك تلتزم المحكمة أن تبين في حكم الإدانة بجريمة الاحتيال وسيلة التدليس التي استعملها الجاني حتى تتمكن محكمة النقض من التحقق من دخول هذه الوسيلة في نطاق الوسائل التي حصرها القانون.
ولما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن بما أورده في مدوناته بقوله " وحيث إن الاتهام المسند للمتهم المعارض ثابت في حقه ثبوتاً كافياً أخذاً بأقوال المجني عليه وشاهد الإثبات وما قدمه من دلائل بصور ضوئية من الحوالات المالية المرسلة منه للمتهم المرفقة بأوراق القضية وسند المديونية بالمبلغ محل القضية بما يفيد ذلك الأمر مما توصل معه المتهم للاستلاء على المبالغ النقدية ولإقرار المتهم بجلسة المحاكمة باستلامه المبلغ المدعى اختلاسه " دون أن يبين الطرق الاحتيالية التي قام بها الطاعن والمصحوبة بالأعمال المادية التي حملت المجني عليه على الاعتقاد بصحتها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه قصور في استظهار توافر أركان جريمة الاحتيال التي دان الطاعن بها، الأمر الذي يعجز المحكمة العليا عن إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، مما يعيبه ويوجب نقضه.
* * *

الطعن رقم 274 لسنة 2018 جزائي المحكمة الاتحادية العليا جلسة 15 / 5 / 2018


هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا.
---------------
1- اعتبار الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.
2- أثر تساند الأدلة في المواد الجنائية.
3-عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على أي دفاع أو مستند مقدم من الخصم إلا إذا كان الدفاع أو المستند منتجاً في الدعوى.
4- التزام الكفيل بعدم ترك مكفوله في الدولة على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً بحسب قانون دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية وكذلك قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي.
5- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه الطاعن بجرم ترك مكفوله في الدولة على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً بالاستناد إلى صفته كمسئول عن المنشأة ومساعدته مكفوله على البقاء بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامته الممنوحة له دون تجديدها أو مغادرة الدولة أو إخراجه من الدولة أو دفع الغرامة المستحقة عليه قانوناً سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق.
---------------
اثبات " تقدير الدليل ". محاكمات جزائية . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " تسبيب سائغ ". كفالة . نقض " ما يقبل من أسباب". جريمة .
- الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
- لا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى في المواد الجنائية . إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة .
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أي دفاع يبديه الخصم أو مستند يتمسك به مالم يكن دفاعه او مستنده منتجا في الدعوى ويغير وجه الرأي فيها.
- مثال لتسبيب سائغ في جريمة ترك مكفولة في البلاد بعد انتهاء اقامته ولم يجددها.
---------------
لما كان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصــده الحكم ومنتجــة في اكتمـــال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أي دفاع يبديه الخصم أو مستند يتمسك به، ما لم يكن دفاعه أو مستنده منتجاً في الدعوى ومن شأنه أن يغير وجه الرأي فيها.
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد أحالت الطاعن إلى المحاكمة بتهمة ترك مكفوله في البلاد بعد انتهاء إقامته ولم يقم بتجديدها، وكانت النصوص التشريعية الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية وكذلك قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي قد نظمت علاقة الكفيل بمكفوله ومن بينها التزام الكفيل بعدم ترك مكفوله في الدولة على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً، وإذ أورد الحكم المطعون فيه في تسبيب سائغ أن الطاعن في وضع " كفيل" ومخاطب بالنصوص التشريعية التي تحظر على الكفيل ترك مكفوله في البلد دون تعديل أوضاعه وقضى بإدانته لمخالفته لمواد الاتهام وأورد في ذلك أسباباً سائغة تدل على أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وأورد ذلك في أسبابه بقوله "وحيث إن وقائع الدعوى قد حصلها الحكم المستأنف مما له أصله الثابت في الأوراق فتحيل إليه هذه المحكمة بأسبابها وتجعلها جزءاً من قضائها وتكتفي بسرد وجيز للواقعة التي تخلص في أن المستأنف بصفته المسؤول عن منشأة .... لصيانة المباني ساعد مكفوله (......) على البقاء بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامته الممنوحة له ولم يقم بتجديدها أو مغادرة الدولة أو إخراجه من الدولة أو دفع الغرامة المستحقة عليه قانوناً وأن الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها..." ولما كان الذي خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في ما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض.
------------
المحكمة
حيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخر أنهما بتاريخ 5/11/2015 بدائرة عجمان:
المتهم الأول:
وهو أجنبي بقي في الدولة بصورة غير شرعية بعد انتهاء الإقامة الممنوحة له دون تجديدها أو مغادرة الدولة وامتنع عن سداد الغرامة المقررة على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني:
حالة كونه المسؤول عن منشأة "الصبر لصيانة المباني" ساعد مكفوله المتهم الأول على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامته الممنوحة له ولم يقم بتجديدها له أو يخرجه من الدولة أو يدفع الغرامة المقررة قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 1، 21/1-3، 34 مكرر 4 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته.
وبجلسة 11/1/2018 قضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية غيابياً بمعاقبة المتهمين بتغريم الأول ألفاً ومائة درهم عن التهمة المسندة إليه، وبمعاقبة المتهم الثاني بتغريمه ستين ألف درهم عن التهمة المسندة إليه وإلزامهما بأداء الرسوم القضائية.
لم يرتض المتهم هذا الحكم، وتقدم باعتراضه عليه، وبجلسة 29/1/2018 أصدرت محكمة عجمان حكمها بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بتغريم المتهم خمسين ألف درهم عن الاتهام المسند إليه وإلزامه بأداء الرسوم القضائية.
لم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء وطعن عليه بالاستئناف، وبجلسة 6/3/2018 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزامه بالرسوم القضائية استئنافياً.
لم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء وتقدم بالطعن الماثل.
والنيابة العامة تقدمت بمذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، حيث إن الحكم المطعون فيه ساير الحكم الابتدائي في إدانة الطاعن رغم عدم توافر أركان الجريمة بحقه حيث لم يكن على علم بارتكاب المتهم الأول للجريمة ولم يساعده على ارتكاب الجريمة وأنه (أي الطاعن) قام بتسليم المتهم الأول للشرطة ولم يتوافر بحقه أي خطأ حيث إن الحكم استند في ذلك على التخمين لا على اليقين، كما أن الحكم استند في قضائه إلى القول إن الطاعن قد اعترف بالتهمة وهو ما يخالف الحقيقة، وحيث إن الحكم قد قضى بإدانة الطاعن فإنه يكون قد خالف القانون وشابة الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن أوجه النعي برمتها غير سديدة، ذلك أن المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه،
وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصــده الحكم ومنتجــة في اكتمـــال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه،
كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أي دفاع يبديه الخصم أو مستند يتمسك به، ما لم يكن دفاعه أو مستنده منتجاً في الدعوى ومن شأنه أن يغير وجه الرأي فيها.
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد أحالت الطاعن إلى المحاكمة بتهمة ترك مكفوله في البلاد بعد انتهاء إقامته ولم يقم بتجديدها، وكانت النصوص التشريعية الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية وكذلك قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي قد نظمت علاقة الكفيل بمكفوله ومن بينها التزام الكفيل بعدم ترك مكفوله في الدولة على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً،
وإذ أورد الحكم المطعون فيه في تسبيب سائغ أن الطاعن في وضع " كفيل" ومخاطب بالنصوص التشريعية التي تحظر على الكفيل ترك مكفوله في البلد دون تعديل أوضاعه وقضى بإدانته لمخالفته لمواد الاتهام وأورد في ذلك أسباباً سائغة تدل على أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وأورد ذلك في أسبابه بقوله "وحيث إن وقائع الدعوى قد حصلها الحكم المستأنف مما له أصله الثابت في الأوراق فتحيل إليه هذه المحكمة بأسبابها وتجعلها جزءاً من قضائها وتكتفي بسرد وجيز للواقعة التي تخلص في أن المستأنف بصفته المسؤول عن منشأة ...... لصيانة المباني ساعد مكفوله (.....) على البقاء بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامته الممنوحة له ولم يقم بتجديدها أو مغادرة الدولة أو إخراجه من الدولة أو دفع الغرامة المستحقة عليه قانوناً وأن الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها..." ولما كان الذي خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في ما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض.
* * *