برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة و
حسن الصعيدي.
----------
- 1 تهريب جمركي . جمارك
التهريب الجمركي في مفهوم المادة 121 من قانون الجمارك. ما يرد عليه ؟.
من المقرر أن المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 إذ تصت
على انه " يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أي نوع إلى الجهورية أو إخراجها
منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو
بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوع " فقد دلت بذلك - على ما
جرى به قضاء محكمة النقض في شأن تفسير هذه المادة - على أن التهريب الجمركي ينقسم
من جهة محلة إلى نوعين نوع رد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضائع بقصد
التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك
بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرض الشارع في هذا الشأن .
- 2 تصدير واستيراد . تهريب جمركي . جمارك . حكم "
تسبيب الحكم - التسبيب المعيب". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق
القانون "
البضائع الممنوعة في مفهوم المادة 15 من قانون الجمارك : هي تلك التي
لا يسمح باستيرادها أو تصديرها إلا بقيود من أي جهة . مؤدى ذلك؟ قضاء الحكم بتبرئة
المتهم خلافاً للأوضاع المقررة قانوناً . خطأ في القانون .
لما كانت المادة 15 من ذات القانون قد بينت المقصود بالبضائع الممنوعة
إذ نصت على "أنه تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها وإذا
كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أي جهة فلا يسمح ما لم تكن مستوفيه
للشروط المطلوبة " وكانت المشغولات الذهبية من البضائع التي وضع الشارع قيدا
على استيرادها وادخلها إلى البلاد بالقانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على
المعادن الثمينة فإنها بذلك تعتبر من البضائع الممنوعة ويكون إدخالها للبلاد
تهريبا لها من النوع الثاني وفقا لمادة 121 من قانون الجمارك سالف الذكر ويكون
القضاء بإدانة المطعون ضده بجريمة استيراد المشغولات الذهبية على خلاف الأوضاع
المقررة قانونا لازمه القضاء بالإدانة عن جريمة تهريبها وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة تهريب المشغولات تأسيسا على أن
هذه المشغولات كانت ظاهرة للعيان وعدم توافر الطرق غير المشروعة وانتفاء القصد الجنائي
وهو قول إن صح بالنسبة لبضائع غير الممنوعة أو للقضاء بالبراءة في حالة التهريب الجمركي
من النوع الأول الذى يقصد به التخليص من أداء الضريبة فإنه لا يستقيم مع النوع الثاني
من التهريب في شأن البضائع الممنوعة الذى يتحقق باستيرادها بالمخالفة للأوضاع
المقررة قانونا وإذ لم يفطن الحكم إلى هذه الحقيقة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون .
- 3تصدير
واستيراد . تهريب جمركي . جمارك . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة".
جريمتا التهريب الجمركي و استيراد بضاعة بالمخالفة للأوضاع المقررة
قانونا. قوامهما فعل مادى واحد . هو إدخال البضاعة المستوردة أو المهربة داخل
البلاد مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي . أثر ذلك ؟ كون تقدير العقوبة في حدود
النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع وجوب النقض مع الإعادة .
لما كان جريمة التهريب الجمركي المؤثمة بالمادتين 121، 122 من قانون
الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وجريمة استيراد بضاعة بالمخالفة للأوضاع المقررة قانونا
قوامها فعل مادى واحد هو أدخال البضاعة المستوردة أو المهربة داخل البلاد مما
تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذى يوجب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من
قانون العقوبات ومعاقبة المطعون ضده بالجريمة الأشد وهى جريمة التهريب الجمركي التي
قضى ببراءة المطعون ضده وكان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة
الموضوع فعنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: شرع في تهريب المشغولات
الذهبية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق من أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها
بأن أدخلها إلي البلاد بطريقة غير مشروعة بالمخالفة للنظم والقواعد الخاضعة لها
بقصد الإتجار فيها بأن أخفاها عن أعين السلطة الجمركية المختصة بقصد التهرب من
أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل
لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. ثانياً: استورد المشغولات الذهبية سالفة
الذكر على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً. ثالثاً: استورد المشغولات
الذهبية المبينة الوصف والقيمة بالتهمة الأولي دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة
المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 5، 13، 26، 43، 121، 122، 124 مكرراً من القانون رقم
66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1976 الخاص بتنظيم التعامل في النقد
الأجنبي المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمادتين 72، 73 من اللائحة التنفيذية
والمادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقراراته
الوزارية. ومحكمة الجرائم المالية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس
المتهم سنتين مع الشغل وكفاله مائتي جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة وغرامة ألف جنيه
وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك مبلغ سبعين ألف وسبعمائة وعشرين جنيهاً كتعويض
ومصادرة المضبوطات. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم
من تهمة الشروع في التهريب الجمركي وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الفساد في
الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة
التهريب الجمركي رغم توافر أركانها وثبوتها في حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح, ذلك أن المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66
لسنة 1963 إذن نصت على أنه ((يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية
أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو
بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة)) فقد دلت بذلك -
على ما جرى به قضاء محكمة النقض في شأن تفسير هذه المادة - على أن التهريب الجمركي
ينقسم من جهة محله إلى نوعين نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة
بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها
وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن. وكانت المادة 15 من
ذات القانون قد بينت المقصود بالبضائع الممنوعة إذ نصت على أنه ((تعتبر ممنوعة كل
بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً
لقيود من أي جهة فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط
المطلوبة)) وكانت المشغولات الذهبية من البضائع التي وضع الشارع قيداً على
استيرادها وإدخالها إلى البلاد بالقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على
المعادن الثمينة فإنها بذلك تعتبر من البضائع الممنوعة ويكون إدخالها للبلاد
تهريباً لها من النوع الثاني وفقاً للمادة 121 من قانون الجمارك سالف الذكر ويكون
القضاء بإدانة المطعون ضده بجريمة استيراد المشغولات الذهبية على خلاف الأوضاع
المقررة قانوناً لازمة القضاء بالإدانة عن جريمة تهريبها وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة تهريب المشغولات تأسيساً على أن
هذا المشغولات كانت ظاهرة للعيان وعدم توافر الطرق غير المشروعة وانتفاء القصد
الجنائي وهو قول إن صح بالنسبة للبضائع غير الممنوعة أو للقضاء بالبراءة في حالة
التهريب الجمركي من النوع الأول الذي يقصد به التخلص من أداء الضريبة فإنه لا
يستقيم مع النوع الثاني من التهريب في شأن البضائع الممنوعة الذي يتحقق باستيرادها
بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً وإذ لم يفطن الحكم إلى هذه الحقيقة فإنه يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك, وكانت جريمة التهريب الجمركي المؤثمة
بالمادتين 121, 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وجريمة استيراد بضاعة
بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً قوامهما فعل مادي واحد هو إدخال البضاعة
المستوردة أو المهربة داخل البلاد مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب
تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ومعاقبة المطعون ضده بالجريمة
الأشد وهي جريمة التهريب الجمركي التي قضي ببراءة المطعون ضده فيها وكان تقدير
العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض
مقروناً بالإحالة. وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.