الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 سبتمبر 2018

الطعن 1448 لسنة 63 ق جلسة 3 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ق 147 ص 948


برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسن أبو المعالى أبو النصر ومحمود شريف فهمى نواب رئيس المحكمة.
-------
- 1  نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
توقيع أسباب الطعن بتوقيع غير مقروء. أثره؟
لما كانت مذكرة الأسباب المودعة بتاريخ ... قد ذيلت بتوقيع غبر مقروء فإنها تكون موقعة من غير ذى، مما يتعين معه الالتفات عنها.
- 2  ترويج عملة . تقليد . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمتي حيازة عملات ورقية أجنبية مقلده وترويجها .
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يجعل في أن أحد المصادر السرية للرائد ....الضابط بالإدارة العامة لمكافحة التزييف والتزوير ابلغه بأن المتهم الأول" الذى سبقت محاكمته "عرض عليه أن يروج له كمية من الدولارات الأمريكية المقلدة من فئة مائه دولار أمريكي فطلب إليه مسايرته ، وفى يوم الحادث تقابل الضابط مع المتهم المذكور وتحادثا حول السعر وإبراز له الضابط ورقة من فئة المائة جنية وطلب إليه معاينة الأوراق المالية المقلدة فعرض عليه المتهم المذكور عشر ورقات مالية فئة المائة دولار أمريكي مقلدة فقام بضبطه وتفتيشه فعثر معه على مبلغ ألف وثمانمائة دولار أمريكي أخرى مقلدة يجيب بنطاله الأيمن وأقر له هذا المتهم بأنه تحصل على تلك الأوراق من المتهم الثاني "سبقت محاكمته "وبعد استئذان النيابة العامة وبإرشاد المتهم الأول" قام بضبط هذا المتهم الذى قرر بأنه تحصل على تلك الأوراق من المتهم الرابع "سبقت محاكمته "بسعر خمسة وستين جنيها مصريا صحيحة للورقة الواحدة فئة المائة دولار أمريكي وأن المتهم الماثل " الطاعن "حضر إليه بمدينة القنطرة وأخيره بأن لدية عميلا يرغب في شراء كمية من الدولارات المقلدة فقام بإعطائه خمسة آلاف أمريكي مقلدة مقابل حصوله منه على ألفى جنية تحت الحساب وانه علم بعد ذلك أن المتهم الماثل قام بتسليم الأوراق المقلدة للمتهم الأول ثم أورد الحكم مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والذى انتهى إلى أن الأوراق المالية المضبوطة فئة مائه دولار أمريكي مقلدة أوراق مزيفة أساليب التزييف الكلى بطريقة الطبع وإنها مزيفة بطريق لا بأس بها يمكن أن ينخدع بها الشخص غير المعتاد التعامل بأوراق النقد الأجنبي وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لدية على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجوه الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.
- 3  نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
اقتصار الاتهام والإدانة على جريمتي حيازة العملة الورقية الأجنبية المقلدة وتروجها . تحدث المحكمة عن جريمة تقليدها . غير لازم .
لما كانت المحكمة لم تدن الطاعن بجريمة تقليد العملة وإنما اقتصر الاتهام والإدانة على جريمتي حيازة العملة الورقية الأجنبية المقلدة وترويجها فلم تكن المحكمة بحاجة إذن إلى التحدث عن جريمة تقليد العملة.
- 4  حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون.
- 5  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". حكم "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
كفاية التشابه بين العملة المقلدة والصحيحة بما يجعلها مقبولة في التعامل وعلى نحو من شأنه أن يخدع الناس للعقاب على جريمة حيازتها أو ترويجها. إغفال الحكم التعرض لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والمزيفة . لا يعيبه . متى أثبت أن الأوراق التي عوقب الطاعن من أجل حيازتها وترويجها يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس ويقبلونها في التداول .
من المقرر أنه يكفى للعقاب على حيازة أوراق العملة المقلدة أو ترويجها أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح وغير الصحيح، ولا يشترط أن تكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على النحو من شأنه أن يخدع الناس، وإذ كان الحكم قد أثبت نقلا عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق التي عوقب الطاعن من أجل حيازتها وترويجها _ مزيفة بطريق الطبع وأن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على الفئات من الناس يتقبلونها في التداول على أنها أوراق صحيحة فإن عدم تعرض الحكم لا وجه الشبة بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر في سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأن ذلك التقليد أن ينخدع الناس، ومن ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد .
- 6  إثبات "اعتراف". استجواب . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والاستجواب غير مجد طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها . مثال.
من المقرر أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والدفع ببطلان الاستجواب ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب أو الاعتراف المدعى ببطلانهما وغنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات والمتهم الثاني وما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهى أدلة مستقلة عن الاستجواب والاعتراف - فضلا عن أن الحكم قد رد بما يسوغ على هذين الدفعين فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم: أولاً: حازوا بقصد الترويج عملات ورقية متداولة قانوناً في الخارج وهى ثماني وعشرون ورقة مالية فئة الواحدة مائة دولار أمريكي مع علمهم بأمر تقليها- ثانياً: روجوا الأوراق المالية المضبوطة موضوع التهمة الأولى بأن قدمها المتهم الرابع للمتهم الثاني الذي قدمها للمتهم الثالث الذي قدمها للمتهم الأول مع علمهم بأمر التقليد وإحالتهم إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 202، 203 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 2/32، 30 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأوراق المضبوطة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن مذكرة الأسباب المودعة بتاريخ ..... قد ذيلت بتوقيع غير مقروء فإنها تكون موقعة من غير ذي صفة, مما يتعين معه الالتفات عنها
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة عملات ورقية أجنبية مقلدة وترويجها فقد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأن المحكمة لم تبين أركان جريمتي تقليد العملة وترويجها اللتين دانته بهما, وجاء حكمها مشوبا بالغموض والإبهام في بيان دور الطاعن في الجريمة كما قصر الحكم بما أورده من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير عن بيان أوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة, وردت المحكمة بما لا يسوغ على دفعيه القائمين على بطلان اعترافه لصدوره في ظل تعذيب المتهم الأول ولتمام التحقيق معه في مبنى مباحث امن الدولة - وبطلان استجوابه لعدم دعوة محاميه للحضور بالتحقيقات - كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يجمل في أن أحد المصادر السرية للرائد ...... الضابط بالإدارة العامة لمكافحة التزييف والتزوير أبلغه بأن المتهم الأول (الذي سبقت محاكمته) عرض عليه أن يروج له كمية من الدولارات الأمريكية المقلدة من فئة مائة دولار أمريكي فطلب إليه مسايرته, وفي يوم الحادث تقابل الضابط مع المتهم المذكور وتحادثا حول السعر وأبرز له الضابط ورقة من فئة المائة جنية وطلب إليه معاينة الأوراق المالية المقلدة فعرض عليه المتهم المذكور عشر ورقات مالية فئة المائة دولار أمريكي مقلدة فقام بضبطه وتفتيشه فعثر معه على مبلغ ألف وثمانمائة دولار أمريكي أخرى مقلدة بجيب بنطاله الأيمن واقر له هذا المتهم بأنه تحصل على تلك الأوراق من المتهم الثاني (سبقت محاكمته) وبعد استئذان النيابة العامة وبإرشاد المتهم الأول (السابق محاكمته) قام بضبط هذا المتهم الذي قرر بأنه تحصل على تلك الأوراق من المتهم الرابع (سبقت محاكمته) بسعر خمسة وستين جنيها مصريا صحيحة للورقة الواحدة فئة المائة دولار أمريكي وأن المتهم الماثل (الطاعن) حضر إليه بمدينة القنطرة وأخبره بأن لديه عميلا يرغب في شراء كمية الدولارات المقلدة فقام بإعطائه خمسة آلاف دولار أمريكي مقلدة مقابل حصوله منه على ألفي جنيه تحت الحساب وأنه علم بعد ذلك أن المتهم الماثل قام بتسليم الأوراق المقلدة للمتهم الأول. ثم أورد الحكم مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والذي انتهى إلى أن الأوراق المالية المضبوطة فئة مائة دولار أمريكي مقلدة أوراق مزيفة وفق أساليب التزييف الكلي بطريقة الطبع وإنها مزيفة بطريقة لا بأس بها يمكن أن ينخدع بها الشخص غير المعتاد التعامل بأوراق النقد الأجنبي. وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجوه الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكانت المحكمة لم تدن الطاعن بجريمة تقليد العملة وإنما اقتصر الاتهام والإدانة على جريمتي حيازة العملة الورقية الأجنبية المقلدة وترويجها فلم تكن المحكمة بحاجة إذن إلى التحدث عن جريمة تقليد العملة. وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون, وإذ كان الحكم فيما سبق قد بين أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأوضح في جلاء دوره في ارتكابهما على النحو الذي يقتضيه القانون فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يكفي للعقاب على حيازة أوراق العملة المقلدة أو ترويجها أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح, ولا يشترط أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به حتى المدقق, بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس, وإذ كان الحكم قد أثبت نقلا عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق - التي عوقب الطاعن من أجل حيازتها وترويجها - مزيفة بطريق الطبع وأن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها في التداول على أنها أوراق صحيحة فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر في سلامته مادامت المحكمة قد قدرت أنه من شأن ذلك التقليد أن ينخدع الناس, ومن ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والدفع ببطلان الاستجواب مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب أو الاعتراف المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات والمتهم الثاني وما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة مستقلة عن الاستجواب والاعتراف - فضلا عن أن الحكم قد رد بما يسوغ على هذين الدفعين فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 5899 لسنة 63 ق جلسة 6 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 172 ص 1092


برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد عبد التواب رئيس المحكمة وزغلول البلشى.
-----------
- 1  نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه .
حيث إن الطاعن الأول وإن قدم أسبابا لطعنه في الميعاد إلا انه لم يقرر بالطعن بطريق النقض في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه طبقا لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنه 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع وجوب ذلك النقض مع وجوب ذلك قانونا، إلا أن المحكمة لا ترتب على ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلا لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جواز.
- 2  حكم " وصف الحكم".
العبرة في وصف الأحكام بحقيقة الواقع . الحكم . لا يكون حضوريا . إلا لمن تهيأت له فرصة الدفاع كاملة.
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع فلا يكون الحكم حضوريا بالنسبة إلى الخصم وتهيأت له الفرصة لا بداء دفاعه كاملا وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن هذا الطاعن لم يحضر جميع جلسات المحاكمة - على خلاف ما يزعمه بأسباب طعنه - فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف حكمها المطعون فيه من انه غيابي بالنسبة له يكون قد صادف صحيح القانون .
- 3  تزوير " الادعاء بالتزوير". محضر الجلسة . إثبات " بوجه عام".
الأصل في الإجراءات الصحة . لا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم المطعون فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير .
الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو في الحكم المطعون فيه إلا بطريق بالتزوير، وكان الطاعن يسلك هذا السبيل في شأن ما أثبت بمحاضر جلسات المحاكمة المطعون فيه من عدم حضوره وحضور المتهم الثاني فقط - الطاعن الثاني - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.
- 4  نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات . لا يجوز الطعن فيه بالنقض . المادة 33 من القانون 57 لسنة 1959 .
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا بالنسبة إلى الطاعن الأول، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنه 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن طعنه يكون غير جائز.
- 5  إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
ليس للمحكمة إبداء رأيها في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر بعد اطلاعها عليه ومناقشته الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها وجه الرأي في الدعوى مثال لتسبيب معيب في الرد على طلب سماع شاهد .
المقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدى رأيا في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يفسر هذا الدليل بعد اطلاعها على فحواه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى وإذ كان الحكم في معرض تحصيله لمؤدى تقرير الصفة التشريحية قد أثبت أنه من الجائز حصول إصابات المجنى عليه من مثل البلطة المضبوطة، دون أن يكشف بمدوناته عن كيفية ومكان ضبط هذه الآلة التي قيل أنها استعملت في الحادث فإن طلب الدفاع مناقشه الضابط .... في تلك الأمور المتعلقة بواقعة الدعوى والظاهرة التعلق بها، يعد طلبا جوهريا كان يتعين على المحكمة أجابته لا ظهار وجه الحق في الدعوى، ولا يقبل منها ما ساقته من تبرير رفضها ذلك الطلب لما ينطوي عليه من معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح وهو ما لا يصح في أصول الاستدلال .
- 6  إثبات " شهود". إجراءات " إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات الأولى بل بما يبين في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته لا تصح مصادرته فيه بدعوى إسقاط المحكمة له من عناصر الإثبات. علة ذلك : عدم استطاعة الدفاع التنبؤ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى المداولة .
حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق فيما أبداه في التحقيقات الأولى بل بما تبين في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته بما لا يصح معه مصادرته في ذلك بدعوى أن المحكمة قد أسقطت في حكمها شهادته من عناصر الإثبات لعدم استطاعة الدفاع أن يتنبأ سلفا بما قد يدور في وجدان قاضيه عند ما يخلو إلى مداولته لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال فضلا عن إخلاله بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً: قتلا .... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتله وأعدا لهذا الغرض "بلطة وبندقية" وما أن ظفرا به حتى أنهال عليه الأول ضربا بالبلط  بينما اطلق الثاني أعيرة نارية ليشد من أزره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: المتهم الثاني ايضاً أ- أحرز بغير ترخيص سلاحا نارياً مششخنا. (ب) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له في حمل السلاح أو حيازته. وأحالتهما إلي محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وأدعت أرملة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1-5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق مع تطبيق المادتين 32،17 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة الثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعية - بالحقوق المدنية مبلغ مائتين وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول وإن قدم أسبابا لطعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن بطريق النقض في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه طبقا لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع وجوب ذلك قانونا، إلا أن المحكمة لا ترتب على ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلا. لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع فلا يكون الحكم حضوريا بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملا. وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن هذا الطاعن لم يحضر جميع جلسات المحاكمة - على خلاف ما يزعمه بأسباب طعنه - فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف حكمها المطعون فيه من أنه غيابي بالنسبة له يكون قد صادف صحيح القانون. ولا يغير من ذلك ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه من أنه حضر جميع جلسات المحاكمة، ذلك بأن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو في الحكم المطعون فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير، وكان الطعن لم يسلك هذا السبيل في شأن ما أثبت بمحاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه من عدم حضوره وحضور المتهم الثاني فقط - الطاعن الثاني - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا بالنسبة إلى الطاعن الأول، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن طعنه يكون غير جائز
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخيرته دون ترخيص قد شابه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بضرورة سماع الضابط .......، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب بما لا يسوغ رفضه، مما يعيب حكمها وستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 28 من يناير سنة 1993 التي تمت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن طلب في مستهل مرافعته سماع شهادة الضابط ........، وتمسك في ختام مرافعته بضرورة سماع شهادة الضابط المذكور، ويبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أسقطت في حكمها شهادة النقيب ....... وعرضت لطلب سماعه وردت عليه بقولها "أن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب منوهة أنها استندت في قضائها بإدانة المتهمين إلى اقتناعها واطمئنانها إلى شهادة الشاهد الأول والثاني وما أوراه تقرير الصفة التشريحية دون أن تستند في قضائها إلى تحريات النقيب ...... إذ أن أقوال الشاهدين سالفي الذكر تكفي وحدها لتكوين اقتناع المحكمة". لما كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم لا يستقيم به الرد على طلب الطاعن لما هو مقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدي رأيا في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل بعد اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى. وإذ كان الحكم - في معرض تحصيله لمؤدى تقرير الصفة التشريحية قد أثبت أنه من الجائز حصول إصابات المجني عليه من مثل البلطة المضبوطة، دون أن يكشف بمدوناته عن كيفية ومكان ضبط هذه الآلة التي قيل أنها استعملت في الحادث فإن طلب الدفاع مناقشة الضابط ....... في تلك الأمور المتعلقة بواقعة الدعوى والظاهرة التعلق بها، يعد طلبا جوهريا كان يتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق في الدعوى، ولا يقبل منها ما ساقته من تبرير رفضها ذلك الطلب لما ينطوي عليه من معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح وهو ما لا يصح في أصول الاستدلال. هذا إلى أن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق فيما أبداه في التحقيقات الأولى بل بما يبين في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته بما لا يصح معه مصادرته في ذلك بدعوى أن المحكمة قد أسقطت في حكمها شهادته من عناصر الإثبات لعدم استطاعة الدفاع أن يتنبأ سلف بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال فضلا عن إخلاله بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة بالنسبة لهذا الطاعن دون الطاعن الأول الذي قضى بعدم جواز طعنه مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الخميس، 20 سبتمبر 2018

الطعن 21027 لسنة 62 ق جلسة 3 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 128 ص 814


برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
من المقرر أن المحكمة الموضوعية أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها صداها وأصلها الثابت في الأوراق وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها .
- 2  إثبات " شهود".
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بكافة تفاصيلها غير لازم كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجرية المحكمة .
من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
- 3  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". إثبات " بوجه عام".
إقامة الحكم على ماله أصل في الأوراق انحسار الخطأ في الإسناد عنه . الجدل الموضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها . لا يقبل أمام النقض .
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لشهادة والدة المجنى عليها بما مضمونه أنه وإذ تناهى إلى سمعها صراخ ابنتها التي تركتها تلهو على الدرج فخفت إليها حيث شاهدتها خارجة من شقة المتهم عارية وفى يدها جلبابها وسروالها وتضع يدها الأخرى على دبرها وتشير إلى أن المتهم أحدث إصابتها، وإذ ناظرتها شاهدت أثار صابون بدبرها ، كما أشار إلى أن المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة لمكان الحادث كشف عن إمكانية سماع والدة المجنى عليها - في المكان الذى كانت به - لصراخ ابنتها من مسكن المتهم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
- 4  إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
صحة الأخذ بأقوال الشاهد ولو تأخر في الإبلاغ مادامت المحكمة كانت على بينه من ذلك . تقدير الدليل موضوعي .
لما كان تراخى والدة المجنى عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوالها وأنها كانت على بينه من الظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا .
- 5  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
حق المحكمة في الأخذ برواية منقولة عن أخر متى اطمأنت إليها . الجدل الموضوعي لا تقبل إثارته أمام النقض .
من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلت به والدة المجنى عليها في شهادتها نقلا عن المجنى عليها، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بما ورد بهذه الشهادة من أقوال لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
- 6  إثبات " خبرة".
فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وآخر عن ذات الإصابة. يستتبع عدم تطابق النتيجة في كل منهما. مؤدى ذلك؟
من المقرر أن فوات فترة زمنية بين تقرير طبى وآخر عن إصابة بعينها يستتبع حتما عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما، وذلك بأن المدى الزمنى يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها، ومن ثم فلا تناقض بين الدليلين الفنيين المطروحين والمتواليين زمنيا إذا ما أثبت أولهما وجود إصابات بالمجنى عليها وأثبت ثانيهما عدم وجود آثار إصابية وقت توقيع الكشف الطبي، وأن ذلك لا ينفى وقوع الفعل في التاريخ المدعى به دون أن يترك أثرا اصابيا باقيا نظرا لمضى فترة زمنية بينهما بما يسمح بتغير معالم الإصابة وتطورها.
- 7 إثبات " خبرة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
لا معقب على قاض الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها موضوعي .
من المقرر انه لا يعقب على قاضى الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير، وكانت المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - قد عولت في قضائها بالإدانة على ما تضمنه التقرير الطبي الابتدائي من وجود التهاب بدبر المجنى عليها من محاولة اعتداء جنسي عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذه الخصوص يكون ولا محل له لما هو مقرر من أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير .
- 8 دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول. مثال
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في إمكانية زوال الآثار الاصابية التي لحقت بالمجنى عليها من محاولة إتيان الطاعن لها من دبر، ومن ثم فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديد.
- 9 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة. متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني الصحيح. اقتصار التعديل على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى. تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل غير لازم.
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف هتك عرض المجنى عليها بإيلاج قضيبه في دبرها، فعدلت المحكمة الوصف إلى هتك عرض المجنى عليها بحك قضيبه في دبرها، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى ترفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي ترى انطباقه على الواقعة، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي أتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن على أساسه، وكان مرد هذا التعديل - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أولج قضيبه في دبر المجنى عليها بل اقتصر على ملامسة دبرها بقضيبه، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولى، فإن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع
- 10  إثبات " أوراق رسمية". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتتم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها . الجدل موضوعي في تقدير الأدلة في استنباط المحكمة لمعتقدها عدم جواز إثارته أمام النقض .
لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لدية على ما أستخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المستندة إليه فإن ما يثيره بشأن إعراض الحكم عما قدمه من مستندات دالة على عدم صحة التحريات وتزوير التقرير الطبي الابتدائي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة وفى استنباط المحكمة لمعتقدها وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض المجنى عليها..... التي لم يبلغ سنها سبع سنين كاملة بغير قوة أو تهديد بأن أولج قضيبه في دبرها علي النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلي محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعي والد المجني عليها بصفته وليا طبيعيا عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/269، 2 من قانون العقوبات أولاً: في الدعوى الجنائية بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. ثانياً: في الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ سبع سنوات كاملة بغير قوة أو تهديد قد شابه خطأ في الإسناد وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع, ذلك أن الحكم - في سياقه لتحصيل وقائع الدعوى - أورد أن والدة المجني عليها سارعت إليها إثر سماع صراخها وتشير إلى المتهم بما يفيد أنها عاصرت حالة التلبس أو اللحظات التالية لارتكاب الفعل, في حين أن الثابت بالأوراق أن والدة المجني عليها - بعد سماع صراخ ابنتها - هبطت إلى منزل المتهم حيث وجدتها تبكي فطرقت بابه وفتح لها حيث كان آمنا في مسكنه, وقد تم الإبلاغ عن الواقعة بعد اثنتي عشرة ساعة من وقت الإدعاء بمقارفتها, كما جاءت شهادة والدة المجني عليها سماعية نقلا عن هذه الأخيرة وهي طفلة عجز المحقق عن الوقوف على شيء من أقوالها, كما تساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى ما جاء بالتقرير الطبي الابتدائي على الرغم من خلو تقرير الطب الشرعي من وجود أي أثر لاحتكاك أو التهاب وليد احتكاك في وقت معاصر لتاريخ الحادث وهو ما كان يتعين معه على المحكمة أن تستجلي الطبيب الشرعي في إمكانية زوال أثر الاحتكاك والمدة اللازمة لذلك, هذا إلى أن الحكم عدل وصف التهمة من هتك عرض المجني عليها بإيلاج إلى هتك عرض باحتكاك دون لفت نظر الدفاع, وأخيرا فإن الحكم أعرض عما قدمه الطاعن من مستندات دالة على عدم صحة التحريات وتزوير الكشف الطبي الابتدائي ولم يشر إليها في أسبابه, كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى يقوله "أنه بتاريخ .... انتهز المتهم .... فرصة لهو المجني عليها الطفلة .... التي تبلغ من العمر سنتان على درج المنزل الذي يقيم بمفردها فجذبها إلى داخل مسكنه وخلع جلبابها وسروالها وحك عضو تذكيره في دبرها فلما علا صراخها وخشي المتهم افتضاح أمره ضربها على إليتها ودفعها خارج مسكنه عارية وبيدها جلبابها وسروالها فشاهدته حال ذلك والدة المجني عليها التي خفت على إثر الصراخ وكانت المجني عليها مذعورة وممسكة بدبرها وتشير إلى المتهم وإذ ناظرتها لاحظت وجود آثار الصابون بدبرها وثبت من التقرير الطبي الابتدائي وجود التهاب بدبر المجني عليها من محاولة اعتداء جنسي عليها" وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجوه الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها صداها وأصلها الثابت في الأوراق. وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها, ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق, بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لشهادة والدة المجني عليها بما مضمونه أنه وإذ تناهى إلى سمعها صراخ ابنتها التي تركتها تلهو على الدرج فخفت إليها حيث شاهدتها خارجة من شقة المتهم عارية وفي يدها جلبابها وسروالها وتضع يدها الأخرى على دبرها وتشير إلى أن المتهم أحدث إصابتها, وإذ ناظرتها شاهدت آثار صابون بدبرها, كما أشار إلى أن المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة لمكان الحادث كشفت عن إمكانية سماع والدة المجني عليها - في المكان الذي كانت به - لصراخ ابنتها من مسكن المتهم, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض, لما كان ذلك, وكان تراخي والدة المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوالها وأنها كانت على بينة من الظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى, وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلت به والدة المجني عليها في شهادتها نقلا عن المجني عليها, فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بما ورد بهذه الشهادة من أقوال لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وآخر عن إصابة بعينها يستتبع حتما عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما, ذلك بأن المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها, ومن ثم فلا تناقض بين الدليلين الفنيين المطروحين والمتواليين زمنيا إذا ما أثبت أولهما وجود إصابات بالمجني عليها وأثبت ثانيهما عدم وجود آثار إصابية وقت توقيع الكشف الطبي, وأن ذلك لا ينفي وقوع الفعل في التاريخ المدعى به دون أن يترك أثرا إصابيا باقيا نظرا لمضي فترة زمنية بينهما بما يسمح بتغيير معالم الإصابة وتطورها فضلا عن أنه لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير, وكانت المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - قد عولت في قضائها بالإدانة على ما تضمنه التقرير الطبي الابتدائي من وجود التهاب بدبر المجني عليها من محاولة اعتداء جنسي عليها, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له لما هو مقرر من أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة, فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير. لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في إمكانية زوال الآثار الاصابية التي لحقت بالمجني عليها من محاولة إتيان الطاعن لها من دبر, ومن ثم فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف هتك عرض المجني عليها بإيلاج قضيبه في دبرها, فعدلت المحكمة الوصف إلى هتك عرض المجني عليها بحك قضيبه في دبرها, وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي ترفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم, لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي ترى انطباقه على الواقعة, وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن على أساسه, وكان مرد هذا التعديل - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أولج قضيبه في دبر المجني عليها بل اقتصر على ملامسة دبرها بقضيبه, ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولى, فإن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى, ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك, وكانت الأدلة في المواد الجنائية اقناعية, فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى, وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه فإن ما يثيره بشأن إعراض الحكم عما قدمه من مستندات دالة على عدم صحة التحريات وتزوير التقرير الطبي الابتدائي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 23540 لسنة 61 ق جلسة 29 / 9 / 1994 مكتب فني 45 ق 126 ص 806


برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدى الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة.
------------
عقوبة " تطبيق العقوبة".  نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
العقوبة المقررة لجريمة صرف مخلفات في مجارى المياه بدون ترخيص . الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحداهما. المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 . قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم المتهم عشرة جنيهات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والتصحيح. كون المتهم هو المستأنف وحده . أثره : نقض الحكم وتأييد الحكم المستأنف . أساس ذلك ؟
لما كان القانون 48 لسنه 1982 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى قد نص في المادة السادسة عشر منه على أنه "مع عدم الخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2،3 فقرة أخيره ،4،5،7 من هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على سنه وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحكمها المطعون فيه بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه ولما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين عملا بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
-----------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: قام بصرف مياه المجاري من منزله في مجاري المياه بدون ترخيص من وزارة الري. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 المعدل ومحكمة جنح قسم المنتزه قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

-------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة صرف مخلفات في إحدى مجاري المياه بدون ترخيص من الجهة المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن نزل بعقوبة الغرامة المقضي بها على المطعون ضده, عن الحد الأدنى المقرر للجريمة التي دانه بها وهي خمسمائة جنيه عملا بالمادة 16 من القانون 48 لسنة 1982 مما يعيبه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه قام بصرف مخلفات في إحدى مجاري المياه بدون ترخيص من الجهة المختصة بوزارة الري وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 16 من القانون 48 لسنة 1982 وقد دانته محكمة أول درجة بتغريمه خمسمائة جنيه وإذ استأنف المطعون ضده حكم محكمة أول درجة قضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات. لما كان ذلك وكان القانون 48 لسنة 1982 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى قد نص في المادة السادسة عشر منه على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2, 3 فقرة أخيرة, 4, 5, 7 من هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين" وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحكمها المطعون فيه بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه ولما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين عملا بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 20669 لسنة 62 ق جلسة 28 / 9 / 1994 مكتب فني 45 ق 125 ص 803


برئاسة السيد المستشار / ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الرحمن وعلى الصادق عثمان ومحمود دياب ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
------------
محاماة . نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض. شرط لقبول الطعن شكلا. العبرة فيه بأصل التوقيع الذي يتم بخط صاحبه. التوقيع بالتصوير الضوئي أو الآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى. لا يقوم مقام أصل التوقيع.
لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوما من تاريخ النطق بالحكم، وأجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن توقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقه شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها بأن يكون موقعا عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض، وإلا كانت باطلة وغير مستمد منها، ولما كانت مذكرة السباب المقدمة من الطاعن وإن حملت - في صورة فوتوغرافية - ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ .... المحامي إلا أن التوقيع عليها كان التصوير الضوئي لما كان ذلك، وكان التوقيع بالتصوير الضوئي أو الآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذى هو السند الوحيد على أنه تم بخط صاحبة، فإن الطعن يكون قد فقد مقوما من مقومات قبوله ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إنه لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوما من تاريخ النطق بالحكم, أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض, وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها بأن يكون موقعا عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض, وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة, ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها, ولما كانت مذكرة الأسباب المقدمة من الطاعن وإن حملت - في صورة فوتوغرافية - ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ 00000 المحامي إلا أن التوقيع عليها كان بالتصوير الضوئي. لما كان ذلك, وكان التوقيع بالتصوير الضوئي أو الآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد على أنه تم بخط صاحبه, فإن الطعن يكون قد فقد مقوما من مقومات قبوله ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا.