الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 سبتمبر 2018

الطعن 6582 لسنة 62 ق جلسة 6 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 53 ص 365


برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وسمير مصطفى وعاطف عبد السميع.
--------------
- 1  إثبات "خبرة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب ".
وجوب بيان الحكم أدلة الثبوت في الدعوى وإيراد مؤداها عدم إيراد الحكم في تحصيله لمؤدى تقرير الصفة التشريحية مسار المقذوف الناري في جسم المجنى عليه وعدد الإصابات التي لحقت به قصور .
من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح وأن يورد مؤداها في بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها في مقام الرد على الدفوع الجوهرية التي يدلى بها المتهم، وحتى يمكن أن يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه في تحصيله لمؤدى تقرير الصفة التشريحية لم يورد مسار المقذوف الناري في جسم المجنى عليه ولا عدد الإصابات التي حققت به فإن ذلك مما يعيب الحكم بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن من اعتماد الحكم على دليلين متساقطين لتعارضهما ويحول بذلك بينها وبين إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا.
- 2 إثبات "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي شرط ذلك؟
الأصل أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه إلا أنه يشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختيارا وهى لا تعتبر كذلك إذا صدرت أثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر أيهما.
- 3  نقض " أسباب الطعن. ما يقبل من أسباب الطعن".
الدفع ببطلان أقوال الشاهد للإكراه . جوهري . مؤدى ذلك . صدق الدليل . عدم كفايته لسلامة الحكم . متى كان وليد إجراء غير مشروع .
من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة والتنفيذ لتبين مدى صحته، ولا يجزى في ذلك قول المحكمة أنها تطمئن إلى أقوال الشاهد ما دامت أنها لم تقل كلمتها فيما أخبر به وأثاره الدفاع من أن تلك الأقوال أنما أدلى بها نتيجة الإكراه الذى وقع عليه ذلك أنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد إجراء غير مشروع .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل وأخر سبق الحكم عليه مع سبق الإصرار والترصد...... بأن بيتا النية علي قتله واعدا لذلك سلاحا ناريا (مسدس) وآلة حادة "ساطور" وترصدوا له بالمكان الذي أيقنا مروره فيه في مثل هذا الوقت من النهار وما أن ظفرا به أطلق عليه المتهم (الطاعن) عدة أعيرة نارية بأجزاء متفرقة من جسده فسقط علي الأرض وانهال عليه الأخر ضرباً بآلة حادة على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخنا "مسدس" ثالثا: احرز ذخائر مما تستعمل في ذلك السلاح حالة كونه غير مرخص له بإحرازه وإحالته إلي محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 2/26-5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 1 من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في قضائه على دليلين متعارضين وأخذ بهما معاً وهما الدليل القولي المستمد من أقوال شاهد الرؤية الوحيد ومؤداه أنه شاهد الطاعن يطلق النار على المجني عليه من الخلف إلى الإمام والدليل الفني المستمد من تقرير الصفة التشريحية، والذي يدل على ما أورده من أن فتحات الدخول من الإمام وفتحات الخروج من الخلف على أن اتجاه الإطلاق كان من الإمام إلى الخلف هذا إلى أن الحكم في هذا الخصوص لم ينقل التقرير الطبي الشرعي كاملاً ولم يعن بالرد على ما أثاره الدفاع في هذا الصدد ولا على ما أثاره من استحالة حدوث إصابتي البطن والعضد الأيسر من عيار ناري واحد كما اعتمد الحكم في إدانته بأقوال شاهد الرؤية الوحيد رغم ما قرره وأثاره الدفاع من أن ثمة إكراها وقع عليه من رجال الشرطة وهو ما رد عليه الحكم برد غير سائغ. وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح وأن يورد مؤداها في بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها في مقام الرد على الدفوع الجوهرية التي يدلي بها المتهم، وحتى يمكن أن يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه في تحصيله لمؤدى تقرير الصفة التشريحية لم يورد مسار المقذوف الناري في جسم المجني عليه ولا عدد الإصابات التي لحقت به، فإن ذلك مما يعيب الحكم بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن من اعتماد الحكم على دليلين متساقطين لتعارضهما ويحول بذلك بينها وبين إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن .... شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى قرر ما نصه ((أنا اتشتمت وتهزأت وانضربت بالأقدام والعصا والخرزان وعايزين إنني أقول إني اللي كنت موجود واللي شفت وأنا حلفت أني ما شفتش حاجة ولا اعرف حاجة)) وجاء في مرافعة الدفاع أن أقوال هذا الشاهد أتت وليدة التهديد من رجال الشرطة كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند أساساً في إدانة الطاعن إلى أقوال شاهد الرؤية الوحيد المذكور بتحقيقات النيابة بمقولة أنه يطمئن إليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه إلا أنه يشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختياراً وهي لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر أيهما. كما أنه من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة والتفنيد لتبين مدى صحته، ولا يجزي في ذلك قول المحكمة أنها تطمئن إلى أقوال الشاهد ما دامت أنها لم تقل كلمتها فيما أخبر به وأثاره الدفاع من أن تلك الأقوال إنما أدلى بها نتيجة الإكراه الذي وقع عليه ذلك أنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 6499 لسنة 62 ق جلسة 3 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 51 ص 352


برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي وحصن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم بيان اسم الطاعن كاملاً ومهنته وسنه ومحل إقامته في محضر الاستدلال . غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجه لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق، وكان عدم أيراد محل إقامة الطاعن محددا أو عدم ذكر مهنته في محضر الاستدلال - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا .
- 2  تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل من الأسباب".
إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحوزها ويحرزها مع شخصه وبسيارته . مفهومه . صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها لضبط جريمة مستقبلة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الضابط ..... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحوزها ويحرزها مع شخصه وبسيارته مستخدما السيارة في ترويجها، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقيق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون أصاب صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة
إحراز المخدر أو حيازته بقصد الإتجار . واقعة مادية استخلاصها . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر قصد الإتجار في المخدر .
إحراز المخدر أو حيازته بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الإتجار في قولة :" وحيث أنه عن القصد من الإحراز والحيازة للمواد المخدرة مع شخص وبسيارة المتهم التي تملكها ويستخدمها في ترويج وتوزيع المواد المخدرة وأن ذلك القصد هو قصد الإتجار إذ ثبت من الأوراق استعمال المتهم السيارة الملاكي رقم ... دمياط وضبط معه طربة حشيش وبالسيارة ثلاث طرب من مخدر الحشيش، ومبلغ تسعة آلاف جنيه وأن كبر وزن المخدرات المضبوطة بلغت 852 جراما مما يقنع المحكمة من كل تلك الظروف توافر قصد الإتجار لدى المتهم في المواد المخدرة وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان يقصد الإتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديدا .
- 4 دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي استفادة الرد عليه ضمنا من القضاء بالإدانة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها ما دام الرد مستفادا - ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
- 5  دفوع " الدفع بدس المخدر".
الدفع بدس المخدر . لا يستلزم ردا صريحا .
لما كان دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم من المحكمة ردا صريحا فإن معنى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند .
- 6  قصد جنائي . مواد مخدرة
القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة المخدر العلم بكنه المادة المخدرة تحدث الحكم عنه استقلالا غير لازم متى كان ما أورده كافيا في الدلالة عليه
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يجوزه مخدر ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو الدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافيا في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى عمله بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله.
- 7  حكم " حجية الحكم".
لا يعيب الحكم بيان منطوقه لفحوى المضبوطات التي قضى بمصادرتها . متى بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها . الأصل ألا ترد حجية الأحكام . إلا على المنطوق . امتداد هذه الحجيه إلى ما يكون من الأسباب مكملا للمنطوق و مرتبطا به .
لما كان الحكم المطعون فيه وإن سكت في منطوقه عن بيان فحوى المضبوطات التي قضى بمصادرتها عن الجريمة التي قضى بإدانته عنها إلا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها، والتي تعد جزاء لا يتجزأ منه وهو بيان كاف لما هو مقرر في القانون من أنه وأن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباط وثيقا غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قواما إلا به.
- 8  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مصادرة . مواد مخدرة
المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات. ماهيتها؟ عقوبة المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات ماهيتها؟ عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل نطاقها ؟ تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة. موضوعي.
المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبرا عن صاحبها وبغير مقابل .... وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة، وإذ كان النص في المادة 42 من القانون رقم 122 لسنه 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون 182 لسنه 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، على أن "..... يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم 251 وبذورها وكذلك الموال المتحصلة منه الجريمة والأدوات - ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكابها " يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل المضبوط التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، تلك الأدوات ووسائل النقل إلى استخدمها الجاني لكى يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد إطلاقات قاضي الموضوع.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 1/34- بند أ، 1/42 -2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم واحد الملحق والمعدل مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات جميعها
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

----------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته مدللاً على ذلك بأن مستصدر الإذن لم يحدد بمحضره محل إقامة الطاعن ومهنته، إلا أن المحكمة رفضت الدفع بما لا يؤدي إليه، فضلاً عن بطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة، يضاف إلى ذلك أن ما ساقه الحكم للتدليل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن لا يكفي في إثبات هذا القصد، والتفت عن دفاعه القائم على احتمال دس المخدر المضبوط بسيارته، ودانه على الرغم من عدم انبساط سلطانه عليه ولم يعن باستظهار ركن العلم لديه، كما قضى الحكم بمصادرة المضبوطات جميعها دون بيان ماهيتها وبغير مبرر على الرغم من خلو أسبابه مما يشير إلى استخدام السيارة التي بمصادرتها - في ارتكاب الجريمة ومع أن النقود المضبوطة لا تعد حيازتها جريمة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق، وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً أو عدم ذكر مهنته في محضر الاستدلال - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن مال ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الضابط .......... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحوزها ويحرزها مع شخصه وبسيارته مستخدماً السيارة في ترويجها، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس، هذا فضلاً عن أن الحكم رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة بما يبرر إطراحه. لما كان ذلك، وكان إحراز المخدر أو حيازته بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الإتجار في قوله: ((وحيث إنه عن القصد من الإحراز والحيازة للمواد المخدرة مع شخص وبسيارة المتهم التي يملكها ويستخدمها في ترويج وتوزيع المواد المخدرة وإن ذلك القصد هو قصد الإتجار إذ ثبت من الأوراق استعمال المتهم السيارة الملاكي رقم ....... وضبط معه طربة حشيش وبالسيارة ثلاث طرب من مخدر الحشيش، ومبلغ تسعة ألاف جنيه وأن كبر وزن المخدرات المضبوطة بلغت 852 جراماً مما يقنع المحكمة من كل تلك الظروف توافر قصد الإتجار لدى المتهم في المواد المخدرة)) وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر وحيازته كان بقصد الإتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها ما دام الرد مستفاداً - ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكان دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن سكت في منطوقه عن بيان فحوى المضبوطات التي قضى بمصادرتها عن الجريمة التي قضى بإدانته عنها إلا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه وهو بيان كاف لما هو مقرر في القانون من أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قواماً إلا به، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد ماهية المضبوطات التي قضي بمصادرتها - خلافاً لما يقول به الطاعن - وأورد في أسبابه أنه ثبت من الأوراق استعمال المتهم سيارته في ترويج المخدرات وأنه عثر معه على ثلاثة وأربعين جنيهاً وطربة حشيش كما ضبط بالسيارة كيس يحوى ثلاث طرب لمخدر الحشيش ومبلغ 9000 تسعة ألاف جنيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن وعاقبه بالمواد 1، 2، 7، 34 بند أ، 42/1، 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق والمعدل لحيازته وإحرازه جوهراً مخدراً بقصد الاتجار وأمر بمصادرة المضبوطات جميعها، لما كان ذلك، وكانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل ...... وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة، وإذ كان النص في المادة 42 من القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، على أن ((........ يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم 251 وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات - ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكابها))، يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد من إطلاقات قاضي الموضوع. فإن المحكمة إذ قضت بمصادرة المضبوطات جميعها ورشحت مدونات حكمها أن السيارة استخدمت كي يستزيد الجاني من إمكاناته لتنفيذ الجريمة وأن النقود المضبوطة متحصلة من الجريمة فإن مفاد ذلك ولازمه أنها رأت أن للسيارة وللنقود المضبوطة دوراً وشأناً في ارتكاب الجريمة، ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 19844 لسنة 61 ق جلسة 2 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 50 ص 340


برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /على الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب وسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة ومجدى أبو العلا.
------------
- 1  نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان . حكم قطعي منه للخصومة - ما دام قد عرض لموضوع الدعوى وطبق عليه حكم القانون وفصل فيه .
لما كان الحكم المطعون فيه وإن قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، إلا أن البين من مدوناته أنه عرض لموضوع الدعوى وطبق عليه الحكم القانون وفصل فيه، ومن ثم فهو في حقيقته يعد حكما قطعيا منهيا للخصومة بالحالة التي رفعت بها الدعوى، وبالتالي يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزا عملا بنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959.
- 2  حكم "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل". نقد
مثال لسهو ورد بمنطوق الحكم. لا يغير من حقيقة قضائه.
لما كان الحكم المطعون فيه وإن قضى في منطوقه بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، إلا أن الثابت من مدوناته أنه أشار إلى أن الحكم الاستئنافي المعارض فيه قضى بسقوط الاستئناف، وأن المعارض قدم دليل عذر تخلفه عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها ذلك الحكم الأخير وأن المحكمة قبلت ذلك العذر، وبما مفاده أنها قبلت استئنافه شكلا، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقته بقبول المعارضة شكلا وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وأن ما ورد بمنطوقه على النحو السالف بيانه، لا يعدو سهو لا يغير من حقيقة الواقع.
- 3  قانون "إلغاء القانون". لوائح . نقد
استثناء حصيلة تصدير الكتب والصحف والمجلات والدوريات المطبوعة والدوريات المطبوعة في مصر المنصوص عليه في المادة 2\2 من القانون 97 لسنة 1976 بشأن النقد والمعدل بالقانون 67 لسنة 1980 من شرط المدة المبين بالفقرة الأولى من نفس المادة. استثناء مطلق أثر ذلك. عدم الاعتداد بما ورد باللائحة التنفيذية للقانون السالف وتعديلاتها من تحديد لهذه المدة. التشريع لا يلغي بتشريع لاحق. أعلى منه أو مساو له في مدراج التشريع.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعقوبتي الحبس والغرامة - تأسيسا على أن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 97 لسنه 1976 قد استثنت من شرط المدة صادرات الكتب والصحف والمحلات والدوريات المطبوعة في مصر، كما نصت المادة 66 من اللائحة التنفيذية للقانون - المار ذكره - على ذات الاستثناء، على أن يتم سداد القيمة عند تحصيلها وأن الصادرات موضوع الدعوى عبارة عن كتب، وليس بالأوراق ما يفيد أن المتهم حصل قيمة الاستمارة، وأن ما ورد بالقرار الوزاري المعدل للمادة 66 من اللائحة التنفيذية بأن تحديد مدة خمس سنوات لتحصيل قيمة تلك الصادرات، ولا يفيد نص القانون الذى ورد مطلقا لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 97 لسنه 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الساري على واقعة والمعدل بالقانون رقم 67 لسنه 1980 قد نصت في فقرتها الأولى على أن " على كل من يصدر بضاعة من الشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين والجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أن يسترد قيمتها في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن وفقا لشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويجوز للوزير المختص أو من ينيبه تجديد هذه المدة أو إطالتها "، ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن " ويستثنى من شروط المدة استرداد حصيلة تصدير الكتب والصحف والمجلات والدوريات المطبوعة في جمهورية مصر العربية " وكان نص الفقرة الثانية من القانون المار ذكره قد جاء مطلقا في استثناء صادرات الكتب والصحف والمجلات والدوريات المطبوعة في جمهورية مصر العربية من شروط المدة التي يجب استرداد قيمة تلك الصادرات خلالها، فإن ما ورد بالقرارات الوزارية المتعاقبة بشأن تعديل بعض نصوص اللائحة التنفيذية للقانون - رقم 97 لسنه 1976 من تحديد مدة يجب خلالها في كل الأحوال استرداد قيمة الكتب المطبوعة في مصر والمصدرة إلى الخارج، يتعارض مع ما نصت عليه الفقرة الثانية - المار بيانها - مما يتعين معه الاعتداد بما نص عليه في القانون في هذا الخصوص والالتفات عما فرضته اللائحة التنفيذية وتعديلاتها من شرط المدة التي يجب استرداد حصيلة الكتب المطبوعة في مصر والمصدرة إلى الخارج خلالها، لما هو مقرر من أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق أعلى منه مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
- 4  قانون " تفسير القانون".
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة في تفسيرها وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. صياغة النص في عبارة واضحة جليه. اعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أو بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع. الاستهداء بحكمة التشريع ودواعيه لا تكون إلا عند غموض النص.
الأصل أن يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إدارة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، ولا الخروج عن النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه، بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، إذ تدور الأحكام القانونية مع علتها لا مع حكمتها، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.
- 5  دستور . قانون " إصدار القانون .التفويض التشريعي". لوائح
حق السلطة التنفيذية دستورياً في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها لا يعنى نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين اللائحة لا تلغى نصاً آمراً في القانون أو تقيده .
من المقرر أنه إن كان من حق السلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها، وأن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل لها أو أعفاء من تنفيذها، فليس معنى هذا الحق نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة دون أن تزيد عليها شيئا جديدا أو تعديل فيها أو تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ، ومن ثم فإن اللائحة التنفيذية لا يصح أن تلغى نصا آمرا في القانون أو تقيد مطلقا.
- 6 قانون " إصدار القانون . التفويض التشريعي".
صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي . شرطها : ألا يوجد تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه . وحوب تطبيق نص القانون عند وجود مثل هذا التضاد .
يشترط لصحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي ألا يوجد أدنى تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر وارد في لائحته، فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة .
- 7  قانون "إلغاء القانون". لوائح .
تعارض ما قررته المادة من اللائحة التنفيذية للقانون 97 لسنة 1967 المعدلة من وجوب استرداد حصيلة الصادرات المبينة بالمادة 2/2 من القانون المذكور في خلال خمس سنوات من تاريخ الشحن مع ما جاء بنص المادة السالفة من استثناء استيراد حصيلة تلك الصادرات من شرط المدة: وهو نص قائم لم يلغ بتشريع لاحق. وجوب تطبيق نص المادة 2/2 آنفة الذكر. دون نص اللائحة. تحديد المادة 64 من اللائحة التنفيذية لمدة استرداد حصيلة الصادرات السالفة لا يستند إلى تفويض تشريعي.
لما كانت أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 97 لسنه 1976 ما زالت قائمة ولم تلغ بتشريع آخر، وأن ما نصت عليه من استثناء استرداد حصيلة الصادرات المبينة بها على النحو السالف بيانه - منه شرط المدة قد جاء مطلقا من كل قيد، وهو ما يتعارض مع ما نصت عليه المادة 64 من اللائحة التنفيذية للقانون - المار ذكره - بعد تعديلها من تقييد هذه المدة ووجوب استرداد حصيلة هذه الصادرات في مدة - لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ الشحن، فإن نص الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 97 لسنه 1976 يكون هو الواجب التطبيق على إطلاقه، خاصة وأن هذا القانون لم يفوض الوزير المختص باختصاص تشريعي في شأن تلك الفقرة الثانية علة نحو ما استنه في الفقرة الأولى من ذات المادة الثانية، وبالتالي فإن ما ورد باللائحة التنفيذية من مواد نصت على تحديد مدة استرداد حصيلة الصادرات - السالف بيانها، لا يستند إلى تفوض تشريعي.
- 8  جريمة " أركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". نقد
تضمين المادة 64 من اللائحة التنفيذية للقانون 97 لسنة 1976 النص على وجوب استرداد حصيلة الصادرات المستثناة فور بيعها وتحصيل قيمتها لا يتعارض مع استثنائها من شرط المدة. مفاد ما بنص المادة 2/2 من القانون المذكور ان جريمة عدم استرداد قيمة تلك الصادرات المستثناة لا تقوم إلا بعد تحصيل قيمتها. اعتناق الحكم المطعون فيه هذا النظر تطبيق صحيح القانون.
لما كان ما نصت عليه المادة 66 من القرار رقم 316 لسنه 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنه 1976 - قبل تعديلها من وجوب استرداد حصيلة الصادرات المستثناة فور بيعها وتحصيل قيمتها، لا يتعارض مع استثنائها من شرط المدة، وأن التفسير الصحيح للمادة " فقرة ثانيا " من القانون رقم 97 لسنه 1976، والمادة 66 من القرار 316 لسنه 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مقتضاه أن جريمة عدم استرداد قيمة تلك الصادرات المستثناة، ولا تقوم إلا بعد تحصيل قيمتها، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه، فإنه يكون طبق القانون تطبيقا سليما .
- 9  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
القضاء بالبراءة يتلاقى في النتيجة مع قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان مؤدى ذلك.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على سند من القول أن البضاعة المصدرة من البضائع المستثناة بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية رقم 97 لسنة 1967، ولم يثبت بيعها - وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة، مما مؤداه أن الجريمة المسندة إلى المطعون ضده لم تكن قد وقعت بعد، مما كان لازمة أن تقضي المحكمة ببراءته منها، وإلا أنه لما كان القضاء بالبراءة يتلاقى في النتيجة مع قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الخصوص يضحى قائما وقاصرا على مصلحة نظرية بحته لا جدوى منها ولا يؤبه بها.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يسترد قيمة البضائع المصدرة منه إلي الخارج في الميعاد القانوني وطلبت عقابه بالمادتين 2، 14 من القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي والمادة 61 من لائحته التنفيذية. ومحكمة الجرائم المالية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وقت ارتكاب الجريمة. عارض المحكوم علهي وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، إلا أن البين من مدوناته أنه عرض لموضوع الدعوى وطبق عليه حكم القانون وفصل فيه، ومن ثم فهو في حقيقته يعد حكماً قطعياً منهياً للخصومة بالحالة التي رفعت بها الدعوى، وبالتالي يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً عملاً بنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ - قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان في جريمة عدم استرداد - قيمة البضائع المصدرة للخارج في الميعاد القانوني، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أعمل في حق المطعون ضده نص الفقرة الثانية من القانون رقم 97 لسنة 1976 في شأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي التي استثنت من شرط مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون - المار ذكره استرداد حصيلة تصدير الكتب والصحف والمجلات والدوريات المطبوعة في جمهورية مصر العربية، دون أن يعني بتطبيق أحكام المادتين 64، 66/1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 من وجوب استرداد قيمة تلك الصادرات فور بيعها وتحصيل قيمتها خلال فترة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ الشحن وفقاً للقواعد المنفذة لتلك اللائحة، باعتبار أن نصوصها هي التي تحدد الشروط والأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون النقد الأجنبي، وقد رفعت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بعد فوات مدة خمس سنوات من تاريخ الشحن، وهو ما لم تفطن إليه محكمة الموضوع، والتي كان عليها أن تقضي في موضوع الدعوى بإدانة المطعون ضده أو ببراءته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه وإن قضى في منطوقه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، إلا أن الثابت من مدوناته أنه أشار إلى أن الحكم الاستئنافي المعارض فيه قضى بسقوط الاستئناف، وأن المعارض قدم دليل عذر تخلفه عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها ذلك الحكم الأخير وأن المحكمة قبلت ذلك العذر، وبما مفاده أنها قبلت استئنافه شكلاً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقته بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وأن ما ورد بمنطوقه على النحو السالف بيانه، لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع
ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت ضد المطعون ضده بوصف أنه:- لم يسترد في الميعاد القانوني قيمة البضاعة المصدرة للخارج، وطلبت النيابة العامة عقابه طبقاً للمادتين 2، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 61 من اللائحة التنفيذية، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ، وغرامة تعادل 426.50 دولار بالسعر الرسمي وقت ارتكاب الجريمة - عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه - فاستأنف ومحكمة الدرجة الثانية قضت غيابياً بسقوط الاستئناف، عارض وقضي في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعقوبتي الحبس والغرامة - تأسيساً على أن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 97 لسنة 1976 قد استثنت من شرط المدة صادرات الكتب والصحف والمجلات والدوريات المطبوعة في مصر، كما نصت المادة 66 من اللائحة التنفيذية للقانون - المار ذكره - على ذات الاستثناء، على أن يتم سداد القيمة عند تحصيلها، وأن الصادرات موضوع الدعوى عبارة عن كتب، وليس بالأوراق ما يفيد أن المتهم حصل قيمة الاستمارة، وأن ما ورد بالقرار الوزاري المعدل للمادة 66 من اللائحة التنفيذية بان تحديد مدة خمس سنوات لتحصيل قيمة تلك الصادرات، لا يقيد نص القانون الذي ورد مطلقاً. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الساري على واقعة الدعوى والمعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 قد نصت في فقرتها الأولى على أن ((على كل من يصدر بضاعة من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين والجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أن يسترد قيمتها في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويجوز للوزير المختص أو من ينيبه تجديد هذه المدة أو إطالتها))، ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن ((ويستثنى من شروط المدة استرداد حصيلة تصدير الكتب والصحف والمجلات والدوريات المطبوعة في جمهورية مصر العربية))، وكان نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المار ذكره قد جاء مطلقاً في استثناء صادرات الكتب والصحف والمجلات والدوريات المطبوعة في جمهورية مصر العربية من شروط المدة التي يجب استرداد قيمة تلك الصادرات خلالها، فإن ما ورد بالقرارات الوزارية المتعاقبة بشأن تعديل بعض نصوص اللائحة التنفيذية للقانون - رقم 97 لسنة 1976 من تحديد مدة يجب خلالها في كل الأحوال استرداد قيمة الكتب المطبوعة في مصر والمصدرة إلى الخارج، يتعارض مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية - المار بيانها - مما يتعين معه الاعتداد بما نص عليه في القانون في هذا الخصوص والالتفات عما فرضته اللائحة التنفيذية وتعديلاتها من شرط المدة التي يجب استرداد حصيلة الكتب المطبوعة في مصر والمصدرة إلى الخارج خلالها، لما هو مقرر من أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وكان الثابت أن قانوناً لاحقا لم يصدر زالت به القوة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976، وحدد مدة يجب خلالها استرداد قيمة الكتب والصحف والمجلات والدوريات المطبوعة في مصر والمصدرة إلى الخارج، وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه، بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود ليس فيه، إذ تدور الأحكام القانونية مع علتها لا مع حكمتها، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، وإنه إن كان من حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها، أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، فليس معنى هذا الحق نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ، ومن ثم فإن اللائحة التنفيذية لا يصح أن تلغي نصاً آمراً في القانون أو تقيده مطلقاً، كما أنه يشترط لصحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي ألا يوجد أدنى تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر وارد في لائحته، فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة. لما كان ذلك، وكانت أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 97 لسنة 1976، ما زالت قائمة ولم تلغ بتشريع أخر، وأن ما نصت عليه من استثناء استرداد حصيلة الصادرات المبينة بها على النحو السالف بيانه - من شرط المدة قد جاء مطلقاً من كل قيد، وهو ما يتعارض مع ما نصت عليه المادة 64 من اللائحة التنفيذية للقانون - المار ذكره - بعد تعديلها من تقييد هذه المدة ووجوب استرداد حصيلة هذه الصادرات في مدة - لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ الشحن، فإن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 97 لسنة 1976 يكون هو الواجب التطبيق على إطلاقه، خاصة وأن هذا القانون لم يفوض الوزير المختص باختصاص تشريعي في شأن تلك الفقرة الثانية على نحو ما استنه في الفقرة الأولى من ذات المادة الثانية، وبالتالي فإن ما ورد باللائحة التنفيذية من مواد نصت على تحديد مدة استرداد حصيلة الصادرات - السالف بيانها، لا يستند إلى تفويض تشريعي. لما كان ذلك، وكان ما نصت عليه المادة 66 من القرار رقم 316 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 - قبل تعديلها من وجوب استرداد حصيلة الصادرات المستثناة فور بيعها وتحصيل قيمتها، لا يتعارض مع استثنائها من شرط المدة، وأن التفسير الصحيح للمادة الثانية (فقرة ثانياً) من القانون رقم 97 لسنة 1976، والمادة 66 من القرار 316 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مقتضاه أن جريمة عدم استرداد قيمة تلك الصادرات المستثناة، لا تقوم إلا بعد تحصيل قيمتها، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه، فإنه يكون طبق القانون تطبيقاً سليماً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على سند من القول أن البضاعة المصدرة من البضائع المستثناة بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية رقم 97 لسنة 1976، ولم يثبت بيعها - وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة، مما مؤداه أن الجريمة المسندة إلى المطعون ضده لم تكن قد وقعت بعد، مما كان لازمه أن تقضي المحكمة ببراءته منها، إلا أنه لما كان القضاء بالبراءة يتلاقى في النتيجة مع قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الخصوص يضحى قائماً وقاصراً على مصلحة نظرية بحتة لا جدوى منها ولا يؤبه بها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.