الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 يوليو 2018

الطعن 20474 لسنة 59 ق جلسة 6 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 29 ص 195


برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفي الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
-----------
- 1  تبديد " اثبات . قواعد الاثبات المدنية". قانون " تفسير القانون".
جواز أن يشترط البائع في حالة البيع مؤجل الثمن أن يكون نقل الملكية إلى المشترى موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع . المادة 430 مدنى. تخلف الشرط بعدم سداد المشترى لباقي الثمن أثره : زوال البيع بأثر رجعى واعتباره كأن لم يكن واسترداد البائع ملكيته للمبيع .
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 430 من القانون المدني قد جرى نصها على أنه "إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع" وعلى ذلك فإذا تخلف الشرط بعدم سداد المشتري لباقي الثمن فطبقاً للقواعد العامة يزول البيع بأثر رجعي ويعتبر كأن لم يكن. ومن ثم يسترد البائع ملكيته للمبيع.
- 2  تبديد " اثبات . قواعد الاثبات المدنية". جريمة " اركان الجريمة".
كون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس . شرط لوقوع جريمة التبديد . جريمة المادة 342 عقوبات . استثناء من هذا الأصل عدم جواز القياس عليه .أساس ذلك : لا جريمة ولا عقوبة بغير نص .
من المقرر أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس، فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذي يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه، ولم يستثن الشارع من ذلك إلا حالة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه فأعتبرها جريمة خاصة نص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات، وهو استثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه، كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة ولا عقوبة بغير نص في القانون.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". قانون " تطبيق القانون وسريانه". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
دفاع الطاعن بأنه مالك للسيارة والمقطورة محل الجريمة على ما يبين من العقدين المبرمين بينه وبين المدعى بالحقوق المدنية والتي يحتفظ فيهما بحق الملكية لحين سداد باقي الثمن . والمقدم صورتيهما بحافظة مستنداته ـ جوهري ـ التفات الحكم عنه رغم اتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان جريمة التبديد . يعيبه .
لما كان الطاعن قد اعتصم في أسباب طعنه بذلك وبأن المدعي بالحق المدني قد تقاعس في سداد القسط التاسع المستحق، وكانت أقوال المدعي بالحق المدني بجلسة المحاكمة أنه قام بشراء السيارة من الطاعن بمبلغ 52 ألف جنية قام بسداد مقدم لها مبلغ 14 ألف جنيه والباقي على أقساط شهرية قيمة كل قسط مبلغ 1400 جنيه - لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن لمجرد أنه تصرف في السيارة موضوع عقد البيع السالف الذكر دون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف الذكر رغم جوهريته لاتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان جريمة التبديد. مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له بما يفنده، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله.
----------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم المنشية (قيدت بجدولها برقم ......) ضد الطاعن بوصف أنه: بدد السيارة رقم ..... نقل المنيا والمقطورة رقم .... المسلمتين إليه لبيعهما لحساب المدعي بالحقوق المدنية إلا أنه لم يردهما إليه ولم يعطه ثمنهما وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم المنشية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-----------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاعه قام على أنه المالك للسيارة والمقطورة محل الجريمة على ما يبين من العقدين المبرمين بينه وبين المدعي بالحق المدني والذي يحتفظ فيهما بحق الملكية لحين سداد باقي الثمن منجماً, ورغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن المحكمة لم تعرض له مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ ...... أن الطاعن تمسك بملكيته للسيارة والمقطورة موضوع تهمة التبديد وكان الثابت من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته أن الطاعن قدم حافظة مستندات حوت صورة عقدي بيع مع الاحتفاظ بحق الملكية ثابتاً فيهما صفة الطاعن البائع وكيلاً عن ...... في الأول و..... في الثاني إلى المدعي بالحق المدني, لما كان ذلك, وكانت الفقرة الأولى من المادة 430 من القانون المدني قد جرى نصها على أنه ((إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع)) وعلى ذلك فإذا تخلف الشرط بعدم سداد المشتري لباقي الثمن فطبقاً للقواعد العامة يزول البيع بأثر رجعي ويعتبر كأن لم يكن. ومن ثم يسترد البائع ملكيته للمبيع. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس, فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذي يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه, ولم يستثن الشارع من ذلك الإحالة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه فاعتبرها جريمة خاصة نص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات, وهو استثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه, كما لا يصلح القياس عليه إذ لا جريمة ولا عقوبة بغير نص في القانون. لما كان ذلك وكان الطاعن قد اعتصم في أسباب طعنه بذلك وبأن المدعي بالحق المدني قد تقاعس في سداد القسط التاسع المستحق وكانت أقوال المدعي بالحق المدني بجلسة المحاكمة أنه قام بشراء السيارة من الطاعن بمبلغ 52 ألف جنيه قام بسداد مقدم لها مبلغ 14 ألف جنيه والباقي على أقساط شهرية قيمة كل قسط مبلغ 1400 جنيه - لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن لمجرد أنه تصرف في السيارة موضوع عقد البيع سالف الذكر دون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف الذكر رغم جوهريته لاتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان جريمة التبديد. مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له بما يفنده, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 3473 لسنة 62 ق جلسة 2 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 28 ص 181


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار ابراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي خليل.
---------
- 1  استدلالات . تفتيش " اذن التفتيش . اصداره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم بيان اسم الطاعن كاملاً ومهنته وسنه ومحل إقامته في محضر الاستدلال . غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات .
من المقرر أن تقدير جناية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة وكان عدم بيان مهنة وسن ومحل إقامة الطاعن مجدداً واسمه كاملاً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
- 2  تفتيش " اذن التفتيش . اصداره". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
مثال لاستخلاص سائغ لصدور اذن بالتفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقلة في حيازة مخدر بقصد الاتجار .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن العقيد .... بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد استصدر إذن النيابة العامة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويقوم بترويجها بأقسام .... و..... و .. وإنه تسلم كمية من المواد المخدرة يقوم بالفعل بترويجها فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى الحكم إلى الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 3  تفتيش " اذن التفتيش . اصداره". دفوع " الدفع ببطلان اذن التفتيش". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك.
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان إذن النيابة العامة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً بإصداره، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان، فإنه لا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة، كما لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.
- 4 مأمورو الضبط القضائي
لضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم المنصوص عليها من القانون 182 لسنة 1960. أساس ذلك .
لما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها قد جرى نصها على أنه " يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرات في كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية في جميع أنحاء الاقليمين ... ، فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون "،فإن ضابط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة العقيد ... يكون قد أجرى التفتيش في حدود اختصاصه النوعي والمكاني الذى ينبسط على كافة أنحاء الجمهورية وبغض النظر عن كونه يعمل بقسم النشاط الخارجي بالإدارة الما ذكرها ذلك بأن المادة 49 من قانون مكافحة المخدرات المشار إليها منحت جميع الضباط العاملين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الاشارة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره لضابط غير مختص نوعياً بالضبط فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير قويم.

- 5  مواد مخدرة
تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على توافر هذا العلم.
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم علمه بوجود المخدر في السيارة المضبوطة وباحتمال دسه عليه ورد عليه في قوله" وحيث أنه عن الدفع بانتفاء علم المتهم وبشيوع التهمة بقالة أنه يحتمل أن يكون آخر مجهولاً قد وضع المخدر بالسيارة خاصة وإنها كانت في الإصلاح عند الميكانيكي فقول مردود عليه ذلك أنه من غير المقبول عقلاً أن توضع كمية كبيرة بلغ وزنها ستة كيلو وخمسمائة جراماً من الحشيش ولو أراد آخر الانتقام مثلا على حد قول دفاع المتهم لاكتفى أن يدس عليه ولو الفتات منها إذ تتحقق الجريمة ولو بجرام من المادة المخدرة هذا فضلاً عن أسلوب إخفاء المخدر المضبوط بأبواب السيارة وبهواية الباب وبكان الراديو والتكييف كل ذلك يجعل من العسير على الغير دس المخدر للمتهم بالكيفية التي ضبط بها " ولما كان تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفى في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها على النحو المتقدم بيانه ـ علم الطاعن بوجود المخدر المضبوط بالمخابئ السرية التي أعدت بسيارته وعلى علمه بكنهها ورددت في الوقت ذاته على دفاعه في هذا الخصوص رداً سائغاً في العقل والمنطق يتحقق به توافر ذلك العلم في حقه توافر فعلياً فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا مجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض .
- 6 دفوع " الدفع بشيوع التهمة".
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها . موضوعي . لا يستوجب رداً مستقلاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفعاً موضوعياً لا يتوجب رداً مستقلاً ما دام الرد يستقاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
- 7  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
مثال لتسبيب سائغ للرد على بطلان إجراءات التحريز في حيازة مخدر بقصد الاتجار.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن بطلان إجراءات التحريز واطرحه في قوله "وحيث إنه عن قالة الدفاع بالعبث بالأحراز فإنه لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، ولما كان من المقرر إن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بطلان على مخالفتها ولم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل في التحريز لمأمور الضبط القضائي والمرجع في سلامة الإجراءات لمحكمة الموضوع، ولما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن تماماً إلى سلامة إجراءات التحريز التي تمت من مأمور الضبط القضائي وهي بذاتها ما تم عرضه على النيابة العامة ومن ثم تلتفت عن قالة الدفاع في هذا الخصوص خاصة وقد أثبت مأمور الضبط أن الحرز قد ختم بعدة أختام ولم يذكر عددها وإنما وصف غلافها في حين أن النيابة ذكرت عددها بعد التأكد من سلامتها وكلها أمور لا تثير الشك لدى المحكمة لاقتناعها بسلامة إجراءات التحريز". وهو منه رد سائغ يضحى معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
- 8 إثبات " شهود". حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
احالة الحكم في بيان شهادة الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد اخر لا يعيبه مادامت أقوالهم متفقة مع ما أستند اليه الحكم منها اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي يوردها الحكم لا يؤثر في سلامته اساس ذلك . حق محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وإطراح ما عداه.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود ـ إن تعددت ـ وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها ـ فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون هذان الشاهدان لم يشتركا في إجراء التحريات التي أجراها الشاهد الأول ـ على فرض صحة ذلك ـ إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه إنه التفت عن هذه التفصيلات مما ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسيب في هذا الشأن.
- 9 قصد جنائي . مواد مخدرة
قصد الاتجار في المواد المخدرة استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرط ذلك أن يكون تقديرها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي.
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الإتجار واستظهره في قوله : " لما كان ذلك، وكانت تحريات العقيد __.. بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي أبدتها المراقبة المستمرة للمتهم قد أسفرت عن أن المتهم يقوم بالإتجار بالمواد المخدرة وإنه قد تحصل على كمية منها وفى سبيله للقيام بتسليم أحد عملائه قدر منها أمام مدينة السندباد السياحية بدائرة قسم النزهة وإذ أذنت له النيابة العامة بضبط تفتيش شخصي وسيارة المتهم تم العثور على عدد من طرب الحشيش بلغ وزنها ستة كيلو جرامات وخمسمائة وخمسون جراماً أقر المتهم له بحيازتها بقصد الإتجار فيها ومن ثم فقد ثبت للمحكمة يقيناً أن قصد المتهم من حيازته للمخدر كان بفصد الإتجار " وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الإتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التدليل على توافر هذا القصد لا يكون سديداً.
- 10  إجراءات " اجراءات المحاكمة". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته ماهيته . النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز . مثال لما لا يعد طلب جازما .
من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن وإن أبدى طلب أجراء المعاينة بجلستي 1991/10/20، 1991/12/14 إلا أنه بعد أن فرغت المحكمة من سماع بعض الشهود بجلسة 1992/1/20 طلب من المحكمة التصريح له باستصدار الشهادة المنوه عنها بمحضر الجلسة وتنازل صراحة عن بقية طلباته إلى أن كانت جلسة 1992/1/23 التي ترافع فيها المدافع عن الطاعن وصدر فيها الحكم المطعون فيه دون أن يطلب معاينة السيارة المضبوطة في دفاعه أو يصر عليه في طلباته الختامية مما مفاده نزوله عنه بل أن البين أن المدافع عن الطاعن استهل مرافعته بالجلسة المار ذكرها بالتنازل عن أية طلبات أخرى ومن ثم فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر عن الحكم في هذا الصدد قالة الاخلال بحق الدفاع، ولا يؤثر في ذلك ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن في ختام مرافعته من " إن المعاينة كانت شكلية ولم يذكر لنا إن كان هناك آثار ذلك أم لا، وقال إنها كابينة مزدوجة وبها تسجيل فهل يتسنى لوجود هذا التسجيل لثلاث طرب حشيش وهل هذه الهواية تسع لهذه الكمية أم لا" إذ أنه لا يعد طلباً جازماً بالمعنى المتقدم ذكره، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
- 11  نقض " اجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن مصادرة السيارة التي كان بها المخدر لأنها مملوكة لغيره وأنه قائدها . علة ذلك . طعن الطاعن على الحكم لمصلحة القانون وحده . غير جائز .
لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خطأ الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة السيارة التي ضبط فيها المخدر رغم كونه مجرد قائد لها فحسب وإنها ملك لآخر، ذلك بأن هذا الأخير وحده هو صاحب المصلحة ذلك وعليه أن يتبع ما رسمه القانون في هذا الشأن لاستردادها إن كان لذلك وجه، وذلك لما هو مقرر من أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ولا يجوز له أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/7، 1/34أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والسيارة المضبوطة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

--------------
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة ومن وكيل نيابة غير مختص مكانياً بإصداره ولضابط غير مختص نوعياً بالضبط إذ يعمل بقسم النشاط الخارجي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ولا شأن له بالنشاط الداخلي كما دفع بعدم علمه بالمخدر المضبوط بالسيارة وبشيوع التهمة وتلفيقها إلا أن الحكم رد على هذه الدفوع بما لا يتفق وصحيح القانون والتفت عما أثاره بشأن ما شاب إجراءات التحريز من عبث, وأحال الحكم في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى مضمون ما حصله من أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما فضلاً عن أنهما لم يشاركا الشاهد الأول في التحريات التي انفرد بإجرائها, ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن ولم تستجب المحكمة إلى طلب الطاعن معاينة السيارة للوقوف على مدى استيعابها لكمية المخدر المضبوط أو ترد عليه, ولم يكشف الحكم عن سنده في مصادرة السيارة المضبوطة رغم أنها غير مملوكة للطاعن, كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الضابط الذي أجرى التفتيش وزميليه المرافقين له ومن تقرير التحليل وهي أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولم يجادل الطاعن في أنها ترتد إلى أصول ثابتة في الأوراق. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره, وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شان ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة وكان عدم بيان مهنة وسن ومحل إقامة الطاعن محدداً واسمه كاملاً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن العقيد ..... بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد استصدر إذن النيابة العامة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويقوم بترويجها بأقسام .... و....... و...... وإنه تسلم كمية من المواد المخدرة يقوم بالفعل بترويجها فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان إذن النيابة العامة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً بإصداره, وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان, فإنه لا يجوز له أن ينعي على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة, كما لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياًُ تنحسر عنه وظيفتها ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك, كانت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جرى نصها على أنه ((يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرات في كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الإقليمين ......, فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون)), - فإن ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة العقيد ...... يكون قد أجرى التفتيش في حدود اختصاصه النوعي والمكاني الذي ينبسط على كافة أنحاء الجمهورية وبغض النظر عن كونه يعمل بقسم النشاط الخارجي بالإدارة المار ذكرها ذلك بأن المادة 49 من قانون مكافحة المخدرات المشار إليها منحت جميع الضباط العاملين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الإشارة, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره لضابط غير مختص نوعياً بالضبط فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم علمه بوجود المخدر في السيارة المضبوطة وباحتمال دسه عليه ورد عليه في قوله ((وحيث إنه عن الدفع بانتفاء علم المتهم وبشيوع التهمة بقالة أنه يحتمل أن يكون آخر مجهولاً قد وضع المخدر بالسيارة خاصة وإنها كانت في الإصلاح عند الميكانيكي فقول مردود عليه ذلك أنه من غير المقبول عقلاً أن توضع كمية كبيرة بلغ وزنها ستة كيلو وخمسمائة جراماً من الحشيش ولو أراد آخر الانتقام مثلا على حد قول دفاع المتهم لاكتفى أن يدس عليه ولو الفتات منها إذ تتحقق الجريمة ولو بجرام من المادة المخدرة هذا فضلاً عن أسلوب إخفاء المخدر المضبوط بأبواب السيارة وبهواية الباب وبمكان الراديو والتكييف كل ذلك يجعل من العسير على الغير دس المخدر للمتهم بالكيفية التي ضبط بها)) ولما كان تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها على النحو المتقدم بيانه - علم الطاعن بوجود المخدر المضبوط بالمخابئ السرية التي أعدت بسيارته وعلى علمه بكنهها وردت في الوقت ذاته على دفاعه في هذا الخصوص رداً سائغاً في العقل والمنطق يتحقق به توافر ذلك العلم في حقه توافر فعلياً فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً مستقلاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً, هذا فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشان بطلان إجراءات التحريز وأطرحه في قوله ((وحيث إنه عن قالة الدفاع بالعبث بالأحراز فإنه لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55, 56, 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل, ولما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55, 56, 57 من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها ولم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل في التحريز لمأمور الضبط القضائي والمرجع في سلامة الإجراءات لمحكمة الموضوع, ولما كان ذلك, وكانت المحكمة تطمئن تماماً إلى سلامة إجراءات التحريز التي تمت من مأمور الضبط القضائي وهي بذاتها ما تم عرضه على النيابة العامة ومن ثم تلتفت عن قالة الدفاع في هذا الخصوص خاصة وقد أثبت مأمور الضبط أن الحرز قد ختم بعدة أختام ولم يذكر عددها وإنما وصف غلافها في حين أن النيابة ذكرت عددها بعد التأكد من سلامتها وكلها أمور لا تثير الشك لدى المحكمة لاقتناعها بسلامة إجراءات التحريز)). وهو منه رد سائغ يضحى معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها, وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به, بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه, ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها - فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون هذان الشاهدان لم يشتركا في إجراء التحريات التي أجراها الشاهد الأول - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحالة لحكم في بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات مما ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار واستظهره في قوله: ((لما كان ذلك, وكانت تحريات العقيد ..... بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي أيدتها المراقبة المستمرة للمتهم قد أسفرت عن أن المتهم يقوم بالإتجار بالمواد المخدرة وإنه قد تحصل على كمية منها وفي سبيله للقيام بتسليم أحد عملائه قدر منها أمام مدينة (..........) السياحية بدائرة قسم النزهة وإذ أذنت له النيابة العامة بضبط وتفتيش شخصي وسيارة المتهم تم العثور على عدد من طرب الحشيش بلغ وزنها ستة كيلو جرامات وخمسمائة وخمسون جراما أقر المتهم له بحيازتها بقصد الاتجار فيها ومن ثم فقد ثبت للمحكمة يقيناً أن قصد المتهم من حيازته للمخدر كان بقصد الاتجار)) وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن حيازة الطاعن للمخدر وكانت بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التدليل على توافر هذا القصد لا يكون سديداً, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن وإن أبدى طلب إجراء المعاينة بجلستي 20 من أكتوبر سنة 1991, و14 من ديسمبر سنة 1991 إلا أنه بعد أن فرغت المحكمة من سماع بعض الشهود بجلسة 20 من يناير سنة 1992 طلب من المحكمة التصريح له باستصدار الشهادة المنوه عنها بمحضر الجلسة وتنازل صراحة عن بقية طلباته إلى أن كانت جلسة 23 من يناير سنة 1992 التي ترافع فيها المدافع عن الطاعن وصدر فيها الحكم المطعون فيه دون أن يطلب معاينة السيارة المضبوطة في دفاعه أو يصر عليه في طلباته الختامية مما مفاده نزوله عنه بل أن البين أن المدافع عن الطاعن استهل مرافعته بالجلسة المار ذكرها بالتنازل عن أية طلبات أخرى ومن ثم فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر عن الحكم في هذا الصدد قالة الإخلال بحق الدفاع, ولا يؤثر في ذلك ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن في ختام مرافعته من ((إن المعاينة كانت شكلية ولم يذكر لنا إن كان هناك أثار فك أم لا, وقال أنها كابينة مزدوجة وبها تسجيل فهل يتسنى لوجود هذا التسجيل لثلاث طرب حشيش وهل هذه الهواية تسع لهذه الكمية أم لا)) إذ إنه لا يعد طلباً جازماً بالمعنى المتقدم ذكره, ومن ثم فإن منعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خطأ الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة السيارة التي ضبط بها المخدر رغم كونه مجرد قائد لها فحسب وإنها ملك لآخر, ذلك بأن هذا الأخير وحده هو صاحب المصلحة في ذلك وعليه أن يتبع ما رسمه القانون في هذا الشأن لاستردادها إن كان لذلك وجه, وذلك لما هو مقرر من أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ولا يجوز له أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 6713 لسنة 63 ق جلسة 1 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 27 ص 171


برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة. ومصطفى عبد المجيد.
--------
- 1  إعدام . حكم " بيانات حكم الادانة". نقض " نظر الطعن والحكم فيه". نيابة عامة
اثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الاعدام . غير لازم . علة ذلك ؟ اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها .دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.
ان النيابة العامة وأن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذ المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أم محكمة النقض مشفوعة بمذكرتين برأيها طلبت فيهما اقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون اثبات تاريخ وتقديمهما بحيث يستدل منه على أنه روعي فيهما عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون ـ المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1992 ـ الا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل ان محكمة النقض تفصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهاذه القضية .
- 2  قتل عمد . حكم " بيانات الادانة ".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة .
إن القانون أوجب كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها والا كان قاصراً .
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". سبق اصرار
سبق الإصرار . ماهيته وتحقيقه . مثال لتسبيب معيب لإثبات توافر سبق الاصرار في جريمة قتل عمد .
من المقرر أن سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وبشرط لتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله و التصميم عليه في رويه وهدوء . لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم عن سبق الاصرار فيما تقدم وان توافرت له في ظاهر الأمر مقومات هذ1ا الظرف كما هو معروف به في القانون الا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته الا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطا لمعنى سبق الاصرار وشروطه ز ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني و التي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع و الامارات و المظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت الى ثبوت توافر ظروف سبق الاصرار في حق الطاعن ، وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة في اعتراف الطاعن وأقوال شهود الاثبات مما يدل على ذلك يقينا ولا يقدح فيما تقدم ما اعتنقه الحكم ودل عليه من أن الطاعن فكر في سرقة أموال المجنى عليه وصمم على ذلك لأن توافر نية السرقة و التصميم عليها في حق الطاعن لا ينعطف أثره حتما الى الاصرار على القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين .
- 4  ارتباط . ظروف مشددة . قتل " قتل عمد".
تغليظ العقاب عملا بالمادة 334/ 3 عقوبات كفاية ان يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما .
وأن كان يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 3/234 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما - وهو مالم يخطئ الحكم في تقديره - الا انه لا جدال في أن لكل من الجريمتين أركانها وظروفها و العقوبة المقررة لها .
- 5  ارتباط . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". عقوبة " توقيعها".
عقوبة جناية القتل العمد مع سبق الاصرار أو الترصد المنصوص عليها في المادة 230 عقوبات . وجناية القتل العمد المجرد من سبق الاصرار والترصد المرتبط بجنحة المنصوص عليها في المادة 3/234 عقوبات . الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة . جمع الحكم المطعون فيه في قضائه بين الاصرار والارتباط وجعلهما عماده في إنزال عقوبة الاعدام بالطاعن . قصور الحكم في استدلاله على ظرف سبق الاصرار . عيب . يستوجب نقضه .
أوجبت المادة 230 من قانون العقوبات عند انتفاء موجبات الرأفة انزال العقوبة الوحيدة وهى عقوبة الاعدام لكل من قتل نفسا عمداً مع سبق الاصرار على ذلك و الترصيد في حين قضت المادة 234 من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة على أنه " ..... وإما اذا كان القصد منها - أي من جناية القتل العمد المجرد من سبق الاصرار و الترصد - التأهب لفعل جنحه أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من مدوناته - قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين سبق الاصرار و الارتباط - وجعلهما معاً عماده في انزال عقوبة الاعدام بالطاعن . فإنه وقد شاب استدلال الحكم على ظروف سبق الاصرار قصور يعيبه فلا يمكن - والحالة هذه - الوقوف على ما كانت تنتهى اليه المحكمة لو انها تفطنت الى ذلك ولا يعرف مبلغ الاثر الذى كان يتركه تخلف الظروف المشار اليه في وجدان المحكمة لو انها اقتصرت على اعمال الظروف المشدد الأخر- وهو الارتباط الذى يبرر عند توافره بتوقيع عقوبة تخيريه أخرى مع الاعدام .
- 6  إعدام  . نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
وجوب عرض النيابة العامة الاحكام الصادرة حضوريا بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برايها في الحكم . اندراج العيب الذى شاب الحكم تحت حكم المادة .30 / 2 . اثره ؟
لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - سالف البيان - تنص على انه مع عدم الاخلال بأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 " . وكان العيب الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 - التي أحالت اليهما الفقرة الثانية من المادة 39 . فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه . بغير حاجة الى بحث ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه .
- 7  نقض " الطعن للمرة الثانية".
كون الطعن مقدما للمرة الثانية وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.
لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: قتل .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم علي ذلك وأعد لهذا الغرض أداه "قطعة من الحديد" وتوجه إليه بالمكان الذي أيقن سلفاً وجوده فيه وما أن ظفر به حتي انهال عليه ضرباً علي رأسه بالأداة سالفة الذكر قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد ارتكب هذه الجناية بقصد تسهيل ارتكاب هذه السرقة المبينة بوصف التهمة الثانية 2- سرق ساعة اليد المبينة الوصف ومبلغ النقود المبين قدراً بالتحقيقات والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك من مسكنه ليلاً. 3- أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواه قرن غزال" وأحالته إلي محكمة جنايات طنطا قضت بإجماع الآراء بإحالة ملف القضية إلي فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه وحددت جلسة للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 1/334-3 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر/1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1987، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا وبمصادرة المطواة المضبوطة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة مذكرة برأيها قيد بجول محكمة النقض برقم .... لسنة 60 القضائية. ومحكمة النقض قضت أولاً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية وقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام المحكوم عليه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات طنطا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى
ومحكمة الإعادة -بهيئة أخرى- قضت وبإجماع الآراء بإرسال الأوراق إلي فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه وحدد جلسة للنطق بالحكم
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 1/334-3 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً، 3 من القانون 394 لسنة 1956 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وبمصادرة المطواة المضبوطة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية كما عرضت النيابة القضية مشفوعة بمذكرتين برأيها.

-----------
المحكمة 
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرتين برأيها طلبت فيهما إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمهما بحيث يستدل منه على أنه روعي فيهما عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون - المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1992- إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تفصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته, ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه إنه بين واقعة الدعوى في قوله ((انه في مساء يوم 5/8/1989 الساعة 11 مساء أثناء تواجد المجني عليه ....... حضر إليه المتهم .... الشهير .......بمسكنه بالشارع الذي يقيم به المذكور لوجود علاقة معرفة قديمة بينهما حيث كان يحضر المجني عليه من المملكة العربية السعودية ويقوم المتهم بقضاء طلباته بمحل إقامته بمدنية طنطا وذلك بسبب الضائقة المالية التي كان يعاني منها المتهم لمديونيته بمبلغ خمسين جنيها للمدعو ......... بموجب إيصال أمانة محرر ضده ولتهديده له بالشكوى فقد قاده تفكيره إلى قتل المجني عليه المذكور للاستيلاء على نقوده ومتعلقاته وأعد لذلك وسيلة الاعتداء - قطعة من الحديد - أخفاها في ملابسه حين ذهب إليه فقام المجني عليه باستقباله في مسكنه ليلاً على النحو سالف الذكر وسلمه مبلغ عشرة جنيهات لشراء لب لتسليه الوقت فاستجاب له واحضر له ذلك وأخذ باقي المبلغ لنفسه واستغرقا سوياً في الحديث فانتهز المتهم هذه الفرصة ليلاً وفاجأه بالضرب بقوة بقطعة الحديد على رأسه عدة ضربات فأخذت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتى أزهق روحه وتأكد إنه فارق الحياة فاستولى على ساعة يده ومبلغ ثلاثون جنيها كانت بجيوب ملابسه وتضليلاً لسبب الوفاة قام بلف حبل الغسيل حول رقبته وربط طرفيه بالنافذة وباب الحجرة للإيهام بأن الحادث انتحار وأحاط الجثة بجوال من الخيش لمنع تسرب الدماء إلى خارج الشقة وأغلق الأبواب من الخارج واستمرار المجني عليه قتيلاً بمسكنه حتى تعفنت جثته وانبعثت رائحتها إلى الخارج حتى وصلت للجيران الذين قاموا بإبلاغ الشرطة يوم 10/8/1989 وعقب الحادث أعطى المتهم الساعة المسروقة الخاصة بالمجني عليه إلى دائنه سالف الذكر مقابل ثلاثين جنيهاً خصمها من إيصال الأمانة ولما قبض عليه إثر تحريات الشرطة عن الحادث اعترف تفصيلاً ارتكابه للحادث موضحاً ما اتخذه من خطوات لتنفيذه تنبئ من صدق الاعتراف كما عرض الحكم إلى ظرف سبق الإصرار واستظهره في قوله ((وحيث أنه من ظرف سبق الإصرار فقد توافر في حق المتهم من التفكير في قتل المجني عليه في هدوء وروية وإعداد وسيلة التعدي عليه - قطعة الحديد الثقيلة - قبل الحادث بحوالي ثلاثة أيام ثم توجه ليلاً إلى المجني عليه بمسكنه وغافله في الحديث واعتدى عليه على رأسه عدة ضربات حتى أزهق روحه ثم قام بربط جثة الجني عليه بحبل الغسيل للإيهام بأن الحادث انتحاراً وأغلق الباب عليه وعاد إلى مسكنه)). 
وحيث إن القانون أوجب كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً. ولما كان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع احد آن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم من سبق الإصرار فيما تقدم وإن توافرت له في ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته ألا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه. ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والإمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن, وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة في اعتراف الطاعن وأقوال شهود الإثبات مما يدل على ذلك يقيناً ولا يقدح فيما تقدم ما اعتنقه الحكم ودل عليه من أن الطاعن فكر في سرقة أموال المجني عليه وصمم على ذلك لأن توافر نية السرقة والتصميم عليها في حق الطاعن لا ينعطف أثره حتماً إلى الإصرار على القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه ولا يعترض على ذلك بأن عقوبة الإعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة طبقاً للمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات ذلك بأنه وإن كان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بهذه المادة أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - إلا أنه لا جدال في أن لكل من الجريمتين أركانها وظروفها والعقوبة المقررة لها. فقد أوجبت المادة 230 من قانون العقوبات عند انتفاء موجبات الرأفة إنزال العقوبة الوحيدة وهي عقوبة الإعدام لكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك والترصد في حين قضت المادة 234 من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة على أنه ((........ وأما إذا كان القصد منها - أي من جناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار والترصد - التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة)) لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من مدوناته - قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين سبق الإصرار والارتباط - وجعلهما معاً عماده في إنزال عقوبة الإعدام بالطاعن. فإنه وقد شاب استدلال الحكم على ظرف سبق الإصرار قصور يعيبه فلا يمكن - والحالة هذه - الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو إنها تفطنت إلى ذلك ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه تخلف الظرف المشار إليه في وجدان المحكمة لو أنها اقتصرت على إعمال الظرف المشدد الأخر - وهو الارتباط الذي يبرر عند توافره بتوقيع عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام - لما كان ما تقدم, وكانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - سالف البيان - تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39)). وكان العيب الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 - التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39. فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه. بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه. ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 السالف الإشارة إليه.