الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 يوليو 2018

قرار وزير الخارجية لسنة 1955 بشأن اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدني



المنشور بتاريخ 26 / 12 / 1955
بعد الاطلاع على القانون رقم 593 الصادر في 7 ديسمبر سنة 1955
قرر:
مقدمة
اتفاقية بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي 
الموقعة بمدينة فارسوفيا (في 12 من أكتوبر سنة 1929)
 LA CONVENTION DE VARSOVIE
إن رئيس الدولة الألمانية، ورئيس اتحاد جمهورية النمسا، وجلالة ملك البلجيك، ورئيس الولايات المتحدة للبرازيل، وجلالة ملك بلغاريا ورئيس الحكومة الوطنية لجمهورية الصين، وجلالة ملك الدانمارك، وايسلنده وجلالة ملك مصر، وجلالة ملك أسبانيا، ورئيس دولة جمهورية أستونيا، ورئيس جمهورية فنلندا، ورئيس الجمهورية الفرنسية، وجلالة ملك بريطانيا العظمى وايرلنده والممتلكات البريطانية فيما وراء البحار، وإمبراطور الهند، ورئيس جمهورية اليونان، وسمو الوصي على عرش المجر، وجلالة ملك إيطاليا، وجلالة إمبراطور اليابان، ورئيس جمهورية ليتوانيا. وصاحب السمو الملكي لدوقية لوكسمبورج الكبرى، ورئيس الولايات المتحدة المكسيكية، وجلالة ملك النرويج، وجلالة ملكة هولنده، ورئيس جمهورية بولنده، وجلالة ملك رومانيا، وجلالة ملك السويد، ومجلس الاتحاد السويسري، ورئيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا، والهيئة التنفيذية المركزية لاتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية، ورئيس الولايات المتحدة لفنزويلا، وجلالة ملك يوجوسلافيا
وقد آمنوا بما في تنظيم شروط النقل الجوي الدولي في صورة موحدة من فائدة، وذلك فيما يتعلق بالمستندات التي يجري استعمالها في هذا النقل وبمسئولية الناقل
فقد عين كل منهم مندوبيه المفوضين عنه، وقد توافقوا ووقعوا الاتفاقية الآتية:

المادة 1
تنشر اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدني الموقع عليها بمدينة فارسوفيا في 12 أكتوبر سنة 1929- والمرفق نصها- بالجريدة الرسمية.
وتنفذ اعتبارا من 5 ديسمبر سنة 1955،

تعاريف
المادة 1
1- تطبق هذه الاتفاقية على كل نقل دولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع تقوم به طائرة في مقابل أجر، كما تطبق على عمليات النقل التي تقوم بها وبغير أجر طائرة إحدى مؤسسات النقل الجوي
2- يعتبر "نقلا دوليا" في مفهوم هذه الاتفاقية، كل نقل يشترط فيه الأطراف المتعاقدة أن تكون نقطتا القيام والوصول، سواء أكان هناك انقطاع للنقل أو كان هناك نقل من طائرة إلى أخرى أم لم يكن - واقعتين إما في إقليم طرفين ساميين متعاقدين، وإما في إقليم طرف واحد من الأطراف المتعاقدة، إذا اتفق على حصول رسو في إقليم خاضع لسيادة دولة أخرى أو لإماراتها أو لانتدابها أو لسلطانها ولو كانت هذه الدولة غير متعاقدة، ولا يعتبر نقلا دوليا في عرف هذه الاتفاقية، النقل بغير وجود مثل هذا الرسو بين الأقاليم الخاضعة لسيادة أو لإمارة أو لانتداب أو لسلطة نفس الطرف السامي المتعاقد
3- عند تطبيق هذه الاتفاقية يعتبر النقل الذي يتولاه عدد من الناقلين على التتابع بطريق الجو أنه نقل واحد إذا اعتبره المتعاقدون بمثابة عملية واحدة سواء أكان الاتفاق بشأنه قد تم بعقد واحد أو أكثر. ولا يفقده صفته الدولية لزوم تنفيذ أحد العقود أو بعضها تنفيذا كاملا في إقليم يكون خاضعا لسيادة أو لإمارة أو لانتداب أو لسلطة طرف واحد من الأطراف السامية المتعاقدة.

المادة 2
1- تطبق هذه الاتفاقية على عمليات النقل التي تقوم بها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى في عرف القانون العام بالشروط المنصوص عليها في المادة الأولى
2- ولا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على عمليات النقل التي تحكمها الاتفاقيات الدولية للبريد.

تذكرة السفر
المادة 3
1- يجب على الناقل، عند نقل الركاب، أن يسلمهم تذكرة سفر تشتمل على البيانات الآتية
(أ) مكان وتاريخ إصدارها
(ب) نقطتا القيام والوصول
(ج) المحطات المنصوص عليها مع الاحتفاظ للناقل بحقه في النص على إمكان تعديلها عند الضرورة وذلك دون أن يؤدي هذا التعديل إلى زوال الصفة الدولية عن النقل
(د) اسم وعنوان الناقل أو الناقلين
(هـ) النص على أن النقل يخضع لنظام المسئولية المقررة في هذه الاتفاقية

2- لا يؤثر على قيام عقد النقل أو على صحته، عدم وجود التذكرة أو عدم صحتها أو ضياعها، بل يظل العقد خاضعاً للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ومع ذلك فليس للناقل أن يتمسك بأحكام هذه الاتفاقية التي تعفيه من المسئولية أو تحد منها إذا قبل راكبا لم تسلم إليه تذكرة سفر.

استمارات نقل الامتعة
المادة 4
1- يجب على الناقل عند نقل الأمتعة، فيما عدا الحاجيات الخفيفة الشخصية التي يحتفظ بها الراكب أن يسلمه استمارة نقل أمتعة
2- وتحرر استمارة نقل الأمتعة من صورتين، إحداهما للراكب والأخرى للناقل
3- ويجب أن تشتمل استمارة نقل الأمتعة على البيانات الآتية
(أ) مكان وتاريخ إصدارها
(ب) نقطتا القيام والوصول
(ج) اسم وعنوان الناقل أو الناقلين
(د) رقم تذكرة السفر
(هـ) النص على أن يكون تسليم الأمتعة إلى حامل الاستمارة
(و) عدد الطرود ووزنها
(ز) مقدار القيمة المبينة في الإقرار بالتطبيق لأحكام الفقرة الثانية من المادة "22". 
(ح) النص على أن النقل يخضع لنظام المسئولية المقررة في هذه الاتفاقية
4- لا يؤثر على قيام عقد النقل أو على صحته، عدم وجود الاستمارة أو عدم صحتها أو ضياعها، بل يظل العقد خاضعا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ومع ذلك فليس للناقل أن يتمسك بأحكام هذه الاتفاقية التي تعفيه من المسئولية أو تحد منها، إذا قبل أمتعة لم تسلم عنها استمارة، أو إذا كانت الاستمارة غير مشتملة على البيانات المشار إليها قرين الحروف (د، و، ح).

خطاب النقل الجوى
المادة 5
1- لكل ناقل بضائع الحق في أن يطلب من المرسل منه إعداد وتسليم مستند يطلق عليه تعبير (خطاب النقل الجوي) ولكل مرسل منه الحق في أن يطلب إلى الناقل قبول هذا المستند
2- ولا يؤثر على قيام عقد النقل أو صحته عدم وجود هذا المستند أو عدم صحته أو ضياعه بل يظل العقد خاضعا للأحكام المقررة في هذه الاتفاقية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة.

المادة 6
1- يعد المرسل منه خطاب النقل الجوي من ثلاث صور أصلية ويسلمه مع البضاعة
2- وتتضمن الصورة الأولى ذكر عبارة (للناقل) ويوقع عليها المرسل منه، وتتضمن الصورة الثانية ذكر عبارة (للمرسل إليه) ويوقع عليها من كل من المرسل منه والناقل وترفق هذه الصورة بالبضاعة
أما الصورة الثالثة فيوقع عليها الناقل ويسلمها إلى المرسل منه عند قبول البضاعة. 3- وعلى الناقل أن يوقع بإمضائه بمجرد قبول البضاعة
4- ويجوز أن يستعاض عن إمضاء الناقل بوضع طابع، أما عن إمضاء المرسل منه فيجوز أن يكون مطبوعا أو يستعاض عنه بطابع
5- إذا كان الناقل هو الذي أعد خطاب النقل الجوي بناء على طلب المرسل منه فيعتبر أنه يعمل لحساب المرسل منه ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة 7
لناقل البضائع الحق في أن يطلب إلى المرسل منه إعداد خطابات نقل جوي مختلفة إذا تعددت الطرود.

المادة 8
يجب أن يشتمل خطاب النقل الجوي على البيانات الآتية
(أ) المكان الذي أنشئ فيه المستند والتاريخ الذي أعد فيه
(ب) نقطتا القيام والوصول
(ج) المحطات المتفق عليها، مع الاحتفاظ للناقل بحقه في اشتراط أن يكون في وسعه تعديلها عند الضرورة وذلك دون أن يؤدي هذا التعديل إلى زوال الصفة الدولية عن النقل
(د) اسم وعنوان المرسل منه
(هـ) اسم وعنوان الناقل الأول
(و) اسم وعنوان المرسل إليه إذا اقتضى الأمر
(ز) نوع البضاعة
(ح) عدد الطرود وطريقة تغليفها والعلامات المميزة لها أو أرقامها
(ط) وزن و كمية البضاعة وحجمها أو أبعادها
(ي) الحالة الظاهرة للبضاعة وتغليفها
(ك) أجرة الناقل إذا اشترط ذلك، وتاريخ ومكان دفعها وذكر الشخص الذي عليه أن يدفعها
(ل) ثمن البضاعة وما تكون قد تكلفته من مصاريف إذا أرسلت على أساس التسليم مقابل الدفع
(م) مقدار القيمة المبينة في الإقرار بالتطبيق لأحكام الفقرة الثانية من المادة (22). 
(ن) عدد صور خطابات النقل الجوي
(س) المستندات المسلمة إلى الناقل لإرفاقها بخطاب النقل الجوي
(ع) مدة النقل وبيان موجز عن الطريق المزمع إتباعه (عن طريق كذا) إذا كان ذكر ذلك مشترطا
(ف) النص على أن النقل يخضع لنظام المسئولية المقررة في هذه الاتفاقية.

المادة 9
إذا قبل الناقل بضائع لم يعد لها خطاب نقل جوي أو إذا كان هذا الخطاب غير مشتمل على كافة البيانات المشار إليها في المادة الثامنة ("أ" إلى "ط" بما في ذلك "ف") فليس للناقل أن يتمسك بأحكام هذه الاتفاقية التي تعفيه من المسئولية أو تحد منها.

المادة 10
1- يكون المرسل منه مسئولاً عن صحة البيانات والإقرارات المتعلقة بالبضاعة التي يدرجها في خطاب النقل الجوي
2- ويتحمل مسئولية أي ضرر يلحق بالناقل أو بأي شخص آخر من جراء بياناته وإقراراته المخالفة للقوانين أو الغير صحيحة أو الناقصة.

المادة 11
1- يعتبر خطاب النقل الجوي حجة فيما يتعلق بإبرام العقد وباستلام البضاعة وبشروط النقل، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك
2- وتعتبر البيانات الوارد ذكرها في خطاب النقل الجوي بشأن وزن البضاعة وأبعادها وتغليفها وكذلك بشأن عدد الطرود حجة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. أما البيانات المتعلقة بكمية البضاعة وحجمها وحالتها أو تلك المتعلقة بحالتها الظاهرة فلا يحتج بها على الناقل ما لم يكن قد تحقق بنفسه من صحتها بحضور المرسل منه، وتم إثبات ذلك في خطاب النقل الجوي.

المادة 12
1- مع عدم الإخلال بتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة على عقد النقل يكون للمرسل منه حق التصرف في البضاعة وذلك إما بسحبها من مطار القيام أو من مطار الوصول وإما بوقفها خلال الرحلة عند أي هبوط للطائرة وإما بطلب تسليمها في جهة الوصول أو خلال الرحلة إلى شخص آخر غير المرسل إليه المذكور في خطاب النقل الجوي وإما بطلب إعادتها إلى مطار القيام، بشرط ألا يستعمل هذا الحق بطريقة تضر بالناقل أو بالمرسل منهم الآخرين، وذلك كله مع الالتزام بدفع المصاريف المترتبة على ذلك
2- على الناقل عند استحالة تنفيذ أوامر المرسل منه أن يخطره بذلك فورا
3- إذا استجاب الناقل لأوامر المرسل منه بالتصرف، دون أن يتطلب منه تقديم صورة خطاب النقل الجوي المسلمة إليه، فإنه يكون مسئولا عن الضرر الذي قد يترتب من جراء ذلك لمن تكون له الحيازة القانونية لخطاب النقل الجوي، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في الرجوع على المرسل منه
4- ينتهي حق المرسل منه حيث يبدأ حق المرسل إليه وذلك بالتطبيق لأحكام المادة الثالثة عشرة الواردة بعد. على أنه إذا رفض المرسل إليه استلام خطاب النقل الجوي أو البضاعة، أو إذا تعذر الاتصال به، استرد المرسل منه حقه في التصرف.

المادة 13
1- فيما عدا الحالات المبينة في المادة السابقة يكون للمرسل إليه الحق، بمجرد بلوغ البضاعة نقطة الوصول، أن يطلب إلى النقل تسليم خطاب النقل الجوي إليه، وأن يسلمه البضاعة. وذلك بعد دفع المبالغ المستحقة الأداء وبعد تنفيذ شروط النقل المبينة في خطاب النقل الجوي
2- على الناقل أن يخطر المرسل إليه بمجرد وصول البضاعة ما لم يتفق على خلاف ذلك
3- إذا أقر الناقل بضياع أو إذا لم تكن البضاعة قد وصلت بعد انقضاء مدة سبعة أيام من التاريخ الذي كان يتعين وصولها فيه حق للمرسل إليه أن يتمسك في مواجهة الناقل بحقوقه الناشئة عن عقد النقل.

المادة 14
لكل من المرسل منه والمرسل إليه أن يتمسك عن نفسه بكافة الحقوق المخولة له بمقتضى أحكام المادتين 12 و 13 سواء باشرها لمصلحته الشخصية أو لمصلحة غيره، وذلك بشرط قيامة بتنفيذ الالتزامات التي يمليها العقد.

المادة 15
1- لا يترتب على تطبيق المواد 12 و 13 و 14 أي ضرر في العلاقات التي تربط بين المرسل منه والمرسل إليه، ولا في العلاقات التي تقوم بين الغير ممن يستمدون حقوقهم إما من المرسل منه أو من المرسل إليه
2- يجب أن يثبت في خطاب النقل الجوي كل شرط يرد مخالفا لأحكام المواد 12 و 13 و 14.

المادة 16
1- على المرسل منه قبل تسليمه البضاعة إلى المرسل إليه، أن يقدم البيانات وأن يرفق بخطاب النقل الجوي المستندات اللازم توافرها لاستيفاء إجراءات الجمارك والعوائد والبوليس. ويكون المرسل منه مسئولا قبل الناقل عن كل ما قد يقع من أضرار ناشئة من عدم وجود هذه البيانات والأوراق أو عدم كفايتها أو صحتها ما لم يوجد خطأ من جانب الناقل أو من جانب تابعيه
2- ولا يلزم الناقل بفحص هذه البيانات والمستندات للتحقق من صحتها أو كفايتها.

مسئولية النقل
المادة 17
يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة أو جرح أو أي أذى بدني آخر يلحق براكب إذا كانت الحادثة التي تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء أية عملية من عمليات الصعود أو النزول.

المادة 18
1- يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي يقع في حالة تحطيم أو ضياع أو تلف أمتعة مسجلة أو بضائع إذا كانت الحادثة التي تولد عنها الضرر قد وقعت خلال النقل الجوي
2- يتضمن النقل الجوي، وفقا لمقصود الفقرة السابقة، المدة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل سواء أكان ذلك في مطار أو على متن طائرة أو في أي مكان آخر في حالة الهبوط خارج المطار
3- لا تتضمن مدة النقل الجوي أي نقل بري أو بحري أو نهري يتم خارج مطار، على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ عقد النقل الجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلى طائرة أخرى فإن كل ضرر يحدث يفترض فيه أنه قد نجم عن حادثة وقعت خلال النقل الجوي ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة 19
يكون الناقل مسئولا عن الضرر الذي يترتب على التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجر

المادة 20
1- لا يكون الناقل مسئولا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها
2- ولا يكون الناقل مسئولا في حالة نقل البضائع والأمتعة إذا أثبت أن الضرر قد تولد عن خطأ في الطيران أو في قيادة الطائرة أو في الملاحة وأنه قد اتخذ هو وتابعوه في مختلف النواحي الأخرى كافة التدابير اللازمة لتفادي وقوع الضرر.

المادة 21
إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المصاب هو الذي تسبب عنه الضرر أو ساعد على وقوعه فللمحكمة بالتطبيق لأحكام قانونها الخاص أن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف منها.

المادة 22
1- في حالة نقل الأشخاص تكون مسئولية الناقل قبل كل راكب محددة بمبلغ مقداره (125 ألف فرنك). على أنه في الحالة التي يجيز فيها قانون المحكمة المعروض عليها النزاع أن يكون التعويض في صورة مرتب فلا يجوز أن يزيد رأس المال عن الحد المذكور. ومع ذلك يجوز للراكب بناء على اتفاق خاص مع الناقل أن يحدد للمسئولية مبلغا أكبر
2- وفي حالة نقل الأمتعة المسجلة أو البضائع تكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ مقداره (250 فرنكا) عن كل كيلو جرام، ما لم يقدم المرسل منه عند تسليم الطرد إلى الناقل إقرارا خاصا يبين فيه مدى ما يعلقه من أهمية على تسليم الطرد إلى المرسل إليه وما لم يدفع مقابلا لذلك رسما إضافيا إذ لزم الأمر. وعندئذ يكون الناقل ملزما بأن يدفع التعويض حيث لا يتجاوز حد المبلغ المبين في الإقرار ما لم يقدم الناقل الدليل على أن هذا المبلغ يجاوز مدى الأهمية الحقيقية التي يعلقها المرسل منه على تسليم الطرد
3- أما فيما يتعلق بالحاجيات التي يحتفظ بها الراكب في حراسته فتكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ خمسة آلاف فرنك لكل راكب
4- ويكون تقدير المبالغ المبينة أعلاه بواقع الفرنك الفرنسي الذي يشتمل على 65 مليجراما ونصف من الذهب عيار 900 في الألف ذهبا خالصا. وتكون قابلة للتحويل إلى أرقام دائرة في كل عملة وطنية.

المادة 23
كل شرط يهدف إلى إعفاء الناقل من مسئوليته أو إلى تقرير حد أدنى من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باطلا وكأنه لم يكن، على أن بطلان هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان العقد الذي يظل خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 24
1- في الحالات المنوه عنها في المادتين 18، 19 لا يجوز رفع دعوى المسئولية بأي صفة كانت إلا وفقا للأوضاع وفي الحدود المقررة في هذه الاتفاقية
2- وتسري أيضا أحكام الفقرة السابقة على الحالات المنوه عنها في المادة السابعة عشرة دون إخلال بتحديد الأشخاص الذين لهم حق التقاضي ولا بحقوق كل منهم.

المادة 25
1- ليس للناقل أن يتمسك بأحكام هذه الاتفاقية التي تعفيه من المسئولية أو تحد منها إذا كان الضرر قد تولد من غشه أو من خطأ يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلا للغش
2- وكذلك يحرم الناقل من هذا الحل إذا أحدث الضرر في نفس الظروف، أحد تابعيه في أثناء تأديته لأعمال وظيفته.

المادة 26
1- يعتبر استلام الأمتعة والبضائع دون اعتراض من جانب المرسل إليه قرينة على أن البضائع قد تم تسليمها في حالة جيدة ووفقا لسند النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك
2- على المرسل إليه أن يوجه احتجاجا إلى الناقل بمجرد اكتشافه تلفا في البضائع أو الأمتعة ويكون ذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الاستلام في حالة الأمتعة وسبعة أيام في البضائع. وفي حالة التأخير يتعين توجيه الاحتجاج خلال مدة أقصاها أربعة عشر يوما تحسب من اليوم الذي تكون فيه الأمتعة أو البضاعة قد وضعت تحت تصرفه
3- يجب أن يثبت كل احتجاج في شكل تحفظ على سند النقل أو في صورة محرر آخر يرسل في المدة المقررة لهذا الاحتجاج
4- فإذا لم يوجه الاحتجاج في المدد المنصوص عليها يقضى بعدم قبول كل دعوى تقام ضد الناقل وذلك فيما عدا حالة الغش من جانبه.

المادة 27
في حالة وفاة المدين تقام دعوى المسئولية ضد من يخلفونه وفي الحدود المقررة في هذه الاتفاقية.

المادة 28
1- يقيم المدعي دعوى المسئولية في إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة وفقا لما يختاره إما أمام محكمة موطن الناقل أو محكمة المركز الرئيسي لنشاطه أو محكمة الجهة التي يكون له فيها منشأة تولت عنه إبرام العقد بمعرفتها وإما أمام محكمة جهة الوصول
2- وينظم قانون محكمة النزاع إجراءات الدعوى.

المادة 29
1- تقام دعوى المسئولية في بحر سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقت النقل وإلا سقط الحق في رفعها
2- ويعين قانون محكمة النزاع طريقة احتساب تلك المدة.

المادة 30
1- في حالات عمليات النقل التي يحكمها التعريف المذكور في الفقرة الثالثة من المادة الأولى والتي يتولاها عدد من الناقلين على التتابع يخضع كل ناقل يكون قد قبل ركابا أو أمتعة أو بضائع للقواعد المقررة في هذه الاتفاقية، وهو يعتبر عارفا من الأطراف المتعاقدة في عقد النقل وذلك بالنسبة فقط لمرحلة النقل التي تكون قد تمت تحت رقابته
2- وفي حالة النقل المذكور لا يجوز للراكب أو لمن يخلفه الرجوع إلا على الناقل الذي يكون قد قام بمرحلة النقل التي وقع فيها الحادث أو التأخير، ما لم يكن الناقل الأول، بناء على مشارطة صريحة قد أمن على المسئولية بشأن الرحلة كلها
3- فإذا تعلق الأمر بأمتعة أو بضائع فللمرسل منه حق الرجوع على الناقل الأول وللمرسل إليه الذي له حق الاستلام أن يرجع على الناقل الأخير، ولكل منهما فضلا عما تقدم، حق مقاضاة الناقل الذي قام بالنقل في المرحلة التي وقع خلالها التحطيم أو الضياع أو التلف أو التأخير، ويكون هؤلاء الناقلون مسئولين بالتضامن قبل المرسل منه والمرسل إليه.

احكام خاصة بعمليات النقل المشتركة
المادة 31
1- في حالة عمليات النقل المشتركة التي يتم جزء منها بطريق الجو وآخر منها بأية وسيلة أخرى للنقل, لا تسري أحكام هذه الاتفاقيات إلا على النقل الجوي وبشرط أن تتوافر فيه شروط المادة الأولى
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الأطراف المتعاقدة, عندما يقومون بعمليات نقل مشتركة من أن يدرجوا في سند النقل الجوي شروطا تتعلق بوسائل أخرى للنقل بشرط مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالنقل الجوي.

احكام عامة ونهائية
المادة 32
تكون باطلة جميع شروط عقد النقل وجميع الاتفاقات الخاصة السابقة على وقوع الضرر إذا خالف الأطراف المتعاقدون بمقتضاها قواعد هذه الاتفاقية إما بتعيين القانون الواجب التطبيق أم بتعديل قواعد الاختصاص ومع ذلك يجوز عند نقل البضائع الالتجاء إلى شروط التحكيم في حدود هذه الاتفاقية إذا كان التحكيم أمام جهات اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة 28 فقرة أولى.

المادة 33
ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع الناقل من رفض إبرام عقد النقل أو من وضع قواعد لا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية .

المادة 34
لا تسري هذه الاتفاقية على عمليات النقل الجوية الدولية التي تقوم بها مؤسسات الملاحة الجوية على سبيل التجارب الأولى بقصد إنشاء خطوط ملاحة جوية منتظمة – وكذلك لا تسري على عمليات النقل التي تتم في ظروف غير عادية وتخرج عن نطاق كل عملية مألوفة في الاستغلال الجوي.

المادة 35
حيث ينص في هذه الاتفاقية على أيام, يكون المقصود بها الأيام العادية وليس الأيام العمالية .

المادة 36
حررت هذه الاتفاقية باللغة الفرنسية من نسخة واحدة لتظل مودعة بقلم محفوظات وزارة الخارجية البولونية. وعلى الحكومة البولونية أن ترسل منها صورة طبق الأصل مصدقا عليها إلى حكومة كل من الأطراف السامية المتعاقدة.

المادة 37
1- يجب التصديق على هذه الاتفاقية. وتودع الودائع الخاصة بالتصديق قلم محفوظات وزارة الخارجية البولونية التي عليها أن تخطر بحصول هذا الإيداع حكومة كل من الأطراف السامية المتعاقدة. 2. بمجرد تصديق خمسة من الأطراف السامية المتعاقدة على هذه الاتفاقية يسري مفعولها بينهم من اليوم التسعين اللاحق لإيداع التصديق الخامس, ثم يسري بعد ذلك مفعولها بين الأطراف السامية المتعاقدة الذين يكونون قد صدقوا عليها وبين الطرف السامي المتعاقد الذي يودع فيما بعد وثيقة تصديقه من اليوم التسعين اللاحق لتاريخ هذا الإيداع . 3- وعلى حكومة جمهورية بولونيا أن تخطر حكومة كل من الأطراف السامية المتعاقدة بتاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية وكذلك بتاريخ إيداع كل وثيقة من وثائق التصديق.

المادة 38
1. تظل هذه الاتفاقية بعد سريان مفعولها مفتوحة لانضمام جميع الدول إليها . 2. ويتم الانضمام بإخطار يوجه إلى حكومة جمهورية بولونيا التي عليها إبلاغ أمر هذا الإخطار إلى حكومة كل من الأطراف السامية المتعاقدة. 3. ويترتب على الانضمام آثاره ابتداء من اليوم التسعين اللاحق لإخطار حكومة جمهورية بولونيا.

المادة 39
1- لكل من الأطراف السامية المتعاقدة أن يتحلل من أحكام هذه الاتفاقية بإخطار يوجه إلى حكومة جمهورية بولونيا وعليها إبلاغ أمر هذا الإخطار فوراً إلى حكومة كل من الأطراف السامية المتعاقدة . 2 – ويولد هذا التحلل من الاتفاقية آثاره بعد ستة شهور من الإخطار به وتقتصر هذه الآثار على الطرف الذي تقدم بالإخطار .

المادة 40
1- للأطراف السامية المتعاقدة وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو إيداع وثائق التصديق أو انضمامهم أن يصرحوا بأن موافقتهم على هذه الاتفاقية لا تمتد إلى كل أو بعض مستعمراتهم أو محمياتهم أو الأقاليم الواقعة تحت انتدابهم أو أي إقليم آخر خاضع لسيادتهم أو لسلطتهم أو أي إقليم تابع لإمارتهم . 2. ومن ثم يجوز لهم فيما بعد أن يطلبوا على حدة الانضمام باسم كل أو بعض مستعمراتهم أو محمياتهم أو الأقاليم الواقعة تحت انتدابهم أو أي إقليم آخر خاضع لسيادتهم أو لسلطتهم أو أي إقليم تابع لإمارتهم مما يكون قد استبعد من إقرارهم الأول . 3. ويجوز أيضا للأطراف السامية المتعاقدة أن يطلبوا على حدة ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية نقضها باسم كل أو بعض مستعمراتهم أو محمياتهم أو الأقاليم الخاضعة لانتدابهم أو أي إقليم آخر خاضع لسيادتهم أو لسلطتهم أو أي إقليم آخر تابع لإمارتهم .

المادة 41
لكل من الأطراف السامية المتعاقدة الحق بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية في طلب عقد مؤتمر دولي جديد لبحث أوجه التحسين التي قد يتسنى إدخالها على أحكام هذه الاتفاقية, ولأي من هذه الأطراف أن يتوجه بطلبه تحقيقا لهذا الغرض إلى حكومة الجمهورية الفرنسية التي عليها أن تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد الدعوة إلى هذا المؤتمر.

الأربعاء، 18 يوليو 2018

الطعن 436 لسنة 20 ق جلسة 1950/10/9 مكتب فني 2 ج 1 ق 8 ص 21


برياسة صاحب السعادة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
-------------
محكمة الموضوع.
استخلاص واقعة الدعوى وتقدير الأدلة من سلطة قاضي الموضوع. اعتراف متهم. الأخذ به بالنسبة إليه وإلى غيره من المتهمين. حق المحكمة في ذلك. حكم. تسبيبه. ليس على المحكمة أن تتعقب الدفاع في جزئياته.
استخلاص واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها هي مما يستقل به قاضي الموضوع وله أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة بما فيها الاعتراف؛ سواء أكان بالنسبة إلى المعترف أو كان بالنسبة إلى سواه من المتهمين؛ وأن يطرح ما عداه دون أن يكون ملزماً بتعقب الدفاع في جزئياته بالرد الصريح؛ إذ أن إيراد أدلة الثبوت التي أخذ بها يتضمن بذاته الرد على ما تمسك به المتهم من ذلك الدفاع.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين في قضية الجناية رقم 455 سنة 1949 حلوان المقيدة بالجدول الكلي برقم 185 سنة 1949 ـ بأنهم في ليلة 20 فبراير سنة 1948 الموافق 10 ربيع الثاني سنة 1367 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة. شرعوا مع.......، الذي حفظت الدعوى قطعيا بالنسبة إليه لسقوطها بوفاته، في سرقة بعض ثمار البرتقال لـ............... من حديقة يستأجرها حالة كون أحدهم يحمل سلاحا ظاهرا "مسدسا" وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مفاجأتهم أثناء ارتكابها وضبط أحدهم متلبسا ومبادرة الآخرين بالهرب، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات، فقرر بإحالتهم إليها لمحاكمتهم طبقا للمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من........... و........... و........... بالسجن مدة ثلاث سنين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
------------
المحكمة
 ... وحيث إن وجه الطعن يتحصل في القول بأن الواقعة ملفقة بالنسبة للطاعن الأول، ومع إبدائه هذا الدفاع فإن المحكمة لم تفنده وأخذته باعتراف نسب إليه، كما دانت الطاعنين الثاني والثالث أخذا باعتراف الأول عليهما مع أنهما طعنا عليه بوجود ضغائن كانت هي الحافز على إقحامهما في الاتهام ولم تشأ المحكمة أن تحقق هذا الدفاع بل ساقت اعتراف الطاعن الأول دليلا على الطاعنين جميعا مع أنه لا يصح الاعتماد عليه في الإدانة إلا إذا أيد بشيء آخر
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة وأورد الأدلة التي اعتمد عليها في القضاء بإدانة الطاعنين بها وأشار إلى اعتراف الطاعن الأول بقوله إنه "اعترف شفهيا أمام البوليس وفي تحقيقات النيابة، وعقب على ذلك بأنه لا عبرة بعد هذه الاعترافات الصريحة المتكررة بإنكاره وتخبطه في أقواله" - لما كان الأمر كذلك وكان ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون جدلا في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يستقل به قاضي الموضوع الذي له أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة بما فيها الاعتراف سواء بالنسبة للمعترف أو سواه من المتهمين وأن يطرح ما عداه دون أن يكون ملزما بتعقب الدفاع في جزئياته بالرد الصريح إذ أن إيراد أدلة الثبوت التي أخذ بها يتضمن بذاته الرد على أوجه الدفاع التي تمسك بها الطاعنون
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 719 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/20 مكتب فني 2 ج 1 ق 69 ص 175


برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة، أحمد حسني بك، وفهيم إبراهيم عوض بك، وإبراهيم خليل بك، ومحمد غنيم بك المستشارين.
------------
معارضة.
تقديم محامي المتهم برقية منه بأنه مريض لا يستطيع الحضور. الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن دون رد على ما اعتذر به المتهم. لا يصح.
إذا كان محضر جلسة المحاكمة عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم يبين منه أن محامي المتهم قدم برقية، وتبين من الاطلاع على مفردات الدعوى أن من بينها برقية تحمل تاريخ جلسة المعارضة ومؤشر عليها من المحكمة ومذيلة باسم المتهم وفيها يقول إنه مريض ويلتمس التأجيل، ومع ذلك حكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن فإنها تكون قد أخطأت، إذ كان لزاماً عليها وقد تقدم المدافع عن المتهم إليها بما يفيد قيام عذره في عدم الحضور أمامها أن تعني بالرد على ذلك بالقبول أو بالرفض، وإذ هي لم تفعل فذلك يعتبر ماساً بحق المتهم في الدفاع يستوجب نقض الحكم.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 2479 سنة 1948 بأنه في يوم 24 من نوفمبر سنة 1948 بدائرة مركز دير مواس بدد الزراعة المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع فاختلسها إضرارا بالمجني عليها حالة كونه مالكا وحارسا وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح دير مواس الجزئية قضت غيابيا ـ عملا بمادتي الاتهام ـ بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ، فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف بعد الميعاد. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت غيابيا بعدم قبول استئنافه شكلا لرفعه بعد الميعاد. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن, فطعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.
----------
المحكمة
...وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع لأنه لما عارض في الحكم الغيابي الأستئنافي لم يستطع الحضور بسبب مرضه بل حضر محام عنه وقدم للمحكمة برقية صادرة منه تفيد أنه مريض ويلتمس تأجيل الدعوى لهذا السبب غير أن المحكمة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ولم تجبه إلى طلب التأجيل أو تحقق عذره, كما أنها لم تشر في أسباب حكمها إلى ذلك كله
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة عند نظر المعارضة استئنافيا أن محامي الطاعن قدم برقية, كما يتضح من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن بها برقية تحمل تاريخ جلسة المعارضة ومؤشر عليها من المحكمة وهي مذيلة باسم المتهم وفيها يقول إنه مريض ويلتمس التأجيل. كما أنه ثابت من الاطلاع على الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن أنه لم يشر إلى حضور محامي الطاعن أو إلى تلك البرقية
وحيث إنه كان لزاما على المحكمة وقد تقدم المدافع عن الطاعن إليها بما يفيد قيام عذره في عدم الحضور أمامها أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض, أما وهي لم تفعل فإن في ذلك مساسا بحق الطاعن في الدفاع بما يستوجب نقض الحكم
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 448 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/20 مكتب فني 2 ج 1 ق 65 ص 165


برياسة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
------------
إجراءات. وصف التهمة.
رفع الدعوى على المتهم بتهمة الضرب. إدانته في الضرب والسب. المحكمة الجزئية لا تملك أن تقيم الدعوى عن تهمة غير مرفوعة بها الدعوى العمومية.
إن القانون لا يبيح لمحكمة الجنح أن تقيم الدعوى من تلقاء نفسها عن تهمة غير مرفوعة بها الدعوى العمومية. فإذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى أمام المحكمة المركزية بتهمتي الضرب والسب فقضت هذه المحكمة بإحالة الأوراق إلى النيابة العمومية لإجراء شئونها فيها، ثم رفعت النيابة الدعوى بعد ذلك إلى المحكمة الجزئية مقصورة على تهمة الضرب فقضت فيها لا على أساس هذه التهمة، بل على أساس تهمتي الضرب والسب معاً، ثم أيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم على الرغم مما دفع به المتهم من عدم قبول الدعوة العمومية عن جريمة السب - فإنها تكون قد أخطأت.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 392 سنة 1948 بأنه في يوم 17 من مارس سنة 1947 بدائرة قسم الأزبكية: أولا ـ ضرب........ في بطنها ونشأ عن ذلك مرض تقررت لعلاجه مدة تزيد على العشرين يوما. وثانيا ـ ضرب كلا من........ و..... ولم يترك الضرب أثرا، وطلبت عقابه بالمادتين 241/1 و242 من قانون العقوبات. وقد ادعى بحق مدني من: 1 -....... و2 -...... و3 -....... وطلبوا القضاء لهم قبل المتهم وشركة........ متضامنين بمبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابيا عملا بالمواد 241/1 و242/1 و171 و306 و308 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وبتغريم خمسمائة قرش وكفالة 10 جنيهات لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وإلزامه مع مدير شركة....... بأن يدفعا متضامنين للمدعين بالحق المدني مبلغ 30 جنيها على سبيل التعويض مع إلزامهما بالمصاريف المدنية المناسبة وجنيهين أتعاب محاماة, وذلك على اعتبار أن المتهم (الطاعن) ضرب وسب المدعين بالحقوق المدنية. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم، وفي أثناء معارضته رفع دعوى جنحة مباشرة على المدعين بالحقوق المدنية وجه إليهم فيها أنهم سبوه بمقتضى عريضة قدمت منهم وطلب إلى المحكمة أن يقضي له عليهم بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فدفع محامي المدعين بالحق المدني بعدم قبول دعوى الجنحة المباشرة, لأنها لم ترفع طبقا للقانون الذي يوجب إعلانها للمتهمين والنيابة. وبعد نظرها قضى فيها: أولا ـ بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وألزمت المعارض بالمصاريف المدنية, وثانيا ـ بعدم قبول الدعوى المرفوعة من المعارض ضد المدعين بالحقوق المدنية وألزمته بمصاريفها ومائة قرش أتعاب محاماة فاستأنف المتهم هذا الحكم في 24 من أبريل سنة 1949 وكانت شركة........ قد استأنفت الحكم الغيابي في 2 من يونيه سنة 1948. وفي أثناء نظر هذين الاستئنافين أمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعوى العمومية بالنسبة إلى تهمة السب, لأن المحكمة الجزئية لا تملك تغيير وصف التهمة مادامت النيابة لم تطلب منها ذلك. وبعد نظرهما قضت فيهما عملا بالمادة 306 مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بقبولهما شكلا وفي الموضوع: أولا ـ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتغريمه خمسة جنيهات عن التهمتين المسندتين إليه، وثانيا ـ بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية وألزمت كلا من المتهم والمسئولة مدنيا بمصاريف استئنافه المدنية ومبلغ 150 قرشا مقابل أتعاب محاماة للمدعين بالحق المدني. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.
---------
المحكمة
... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون, إذ دانت الطاعن بجريمة السب دون أن تقام الدعوى العمومية عنها بالطريق القانوني الصحيح, ذلك لأن الدعوى رفعت أولا من النيابة أمام المحكمة المركزية بتهمتي الضرب والسب ثم قضت تلك المحكمة بإحالة الأوراق إلى النيابة العمومية لإجراء شئونها فيها- ثم رفعت الدعوى العمومية بعد ذلك قاصرة على تهمة الضرب فما كان لها أن تدين الطاعن بتهمة السب التي لم ترفع عنها الدعوى
وحيث إنه بالاطلاع على الحكم الصادر من المحكمة المركزية في تهمتي الضرب والسب يبين أنه صدر بتاريخ 31-12-1947 بإحالة القضية إلى النيابة العمومية لإعطائها السير اللازم. وتنفيذا لهذا القرار قيدت النيابة العمومية الدعوى من جديد بتهمة الضرب فقط ثم قدمت إلى المحكمة الجزئية فقضت في الدعوى على أساس تهمتي الضرب والسب التي رفعت بها الدعوى في الأصل أمام المحكمة المركزية - لما كان ذلك وكان القانون لا يبيح لمحكمة الجنح الجزئية أن تقيم الدعوى من تلقاء نفسها عن تهمة غير مرفوعة بها الدعوى العمومية- فإن الحكم وقد دان الطاعن بتهمة السب أيضا يكون قد خالف القانون, ومن ثم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1089 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/20 مكتب فني 2 ج 1 ق 75 ص 191


برياسة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
-------------
دفاع شرعي.
لا يلزم لقيامه وقوع اعتداء بالفعل يكفي وقوع فعل يخشى منه المدافع وقوع الاعتداء. تقدير ذلك. العبرة فيه هي بما يراه المدافع لا برأي المحكمة. مثال لقصور الحكم في نفي حالة الدفاع الشرعي.
إنه لما كان لا يلزم في القانون لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون اعتداء قد وقع فعلاً على النفس أو على المال، بل يكفي أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع هذا الاعتداء، وكان يكفي أن يكون تقدير المدافع للفعل المستوجب للدفاع قائماً على أسباب من شأنها أن تسوغ تقديره، مما تكون به العبرة في التقدير هي بما يراه المدافع في الظروف التي كان هو فيها، لا برأي المحكمة وهي تصور الحكم في الدعوى - لما كان ذلك كله كذلك كان لا يكفي لنفي ما تمسك به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعي قول الحكم "إن ما نسب إلى المجني عليهما من اعتداء أوقعاه على المتهم لم يكن من الخطورة بحيث يبيح له أن يوقع بهما هذا التعدي الشديد الذي خلفه بعد عملية التربنة وهو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة".
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين في قضية الجناية رقم 513 صدفا سنة 1948 المقيدة بالجدول الكلي برقم 332 سنة 1948 بأنهما في يوم 7 من أبريل سنة 1948 الموافق 27 من جمادى الأولى سنة 1367 بناحية أولاد إلياس مركز صدفا مديرية أسيوط (الأول) ضرب........ عمدا بعصا ثقيلة (عكاز) على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي عبارة عن فقد جزء يمين مقدم فروة الرأس بقطر نحو سنتيمترين من عظام الجمجمة يعرض حياته للخطر ولا يمكن تقدير مدى العاهة نظرا لخطورة المضاعفات التي تنشأ عنها. و(الثاني) ضرب ...... عمدا بعصا ثقيلة (عكاز) على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي عبارة عن فقد جزء من يمين مقدم فروة الرأس بقطر نحو سنتيمترين ونصف يعرض حياته للخطر ولا يمكن تقدير مدى العاهة نظرا لخطورة المضاعفات التي قد تنشأ عنها. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. وقد ادعى........ بحق مدني قبل المتهم الثاني (.......) وطلب أن يحكم له عليه بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمادة الاتهام (أولا) بمعاقبة كل من...... و...... بالسجن لمدة ثلاث سنوات (ثانيا) بإلزام ....... بأن يدفع إلى....... مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية ومبلغ ثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.
------------
المحكمة
... وحيث إن مما بني عليه الطعن هو أن الطاعنين قد دفعا التهمة الموجهة إليهما بأنهما كانا وقت اعتدائهما على المجني عليهما بالضرب الذي أحدث بكل منهما العاهة, في حالة دفاع شرعي عن نفسيهما, وأن المدافع عنهما قد تمسك أمام المحكمة بهذا الدفاع, ولكن الحكم المطعون فيه رغم تسليمه في أسبابه بحصول مشادة بين الفريقين انتهت بتماسكهما وبحصول اعتداء على الطاعنين من المجني عليهما قد انتهى إلى نفي قيام حالة الدفاع الشرعي ودان الطاعنين بجناية إحداث عاهة مستديمة وعلل رفضه لدفاعهما سالف الذكر بأسباب تنطوي على مخالفة القانون
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله: إن المتهم الأول(.......) يعمل خفيرا بماكينة ري مملوكة للخواجة .......بناحية أولاد الياس مركز صدفا وأن المتهم الثاني(...........) أخا المتهم الأول هو (أوسطى) هذه الماكينة. وتقع هذه الماكينة على مقربة من منزل المجني عليهما ومن حقلهما وكان ..... قد استأجر أرضا من ملك الخواجة ................ وأراد ريها من ماكينته في يوم الأربعاء 7 من أبريل سنة 1948 الموافق 27 من جمادى الأولى سنة 1367 هجرية فقصد عند غروب ذلك اليوم إلى........ وطلب منه أن يسقي له أرضه فرفض واستمهله إلى الغد ووقعت بعد ذلك مشادة بين الفريقين انتهت بتماسكهما وقد تمكن المتهم الثاني........ في أثناء ذلك من ....... فضربه بعصا كانت معه على رأسه ضربة أصابت عظم جبهته فكسرته واستدعى ذلك إجراء عملية تربنة لهذا المصاب رفع فيها من عظام الجبهة مساحة مستديرة الشكل قطرها سنتيمتران ونصف تقريبا. أما....... فإنه كان قد جاء على أثر تماسك والده مع..... وسأل هذا الأخير عن سبب تماسكه مع والده فعاجله هو الآخر بضربة على رأسه أحدثت كسرا شرخيا بعظام الصدغية والجدارية اليمنى, وقد عملت له بسبب ذلك عملية تربنة ورفع من عظام الجدارية والصدغية اليمنى مساحة مستديرة الشكل تقريبا قطرها سنتيمتران ونصف كذلك. ثم عرض لدفاع الطاعنين المبين بوجه الطعن فقال: إن الدفاع عن المتهمين أثار بالجلسة أنهما كانا في حالة دفاع شرعي عن نفسيهما, إذ قصد إليهما المجني عليهما بحجة طلب الماء لري أرضهما ولكنهما تحرشا بهما واعتديا عليهما وأحدثا بهما عدة إصابات, وذلك فضلا عن أن الحادث وقع في الظلام والرؤية لم تكن ميسورة. وأنه عن حالة الدفاع الشرعي فإن قانون العقوبات ينص في المادة 246 منه على أن هذا الحق يبيح للإنسان استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة عن النفس. وتلاحظ المحكمة أنه فضلا عن أنه لم يقم أي دليل على أن الاعتداء وقع ابتداء من جانب المجني عليهما كما يزعم الدفاع فإن ما ينسب إلى هذين المجني عليهما من اعتداء أوقعاه على المتهمين لم يكن من الخطورة بحيث يبيح للمتهمين أن يوقع بهما هذا التعدي الشديد الذي خلفهما بعد عملية التربنة وهما أقرب للموت منهما إلى الحياة
والمتهمان في هذا الموضع لا يستطيعان أن يحتميا بحق الدفاع ولا أن ينتفعا بالمزايا القانونية التي نص عليها القانون في المادة 251 منه لمن تعدى بنية سليمة حدود هذا الحق لأنهما تعمدا القسوة في تعديهما واستعملا لذلك عصيا غليظة هدفا بها نحو الجمجمة دون بقية أعضاء الجسم مما ينفي عنهما سلامة النية التي يتطلبها القانون ويجردهما من حق الاحتماء بنظرية الدفاع الشرعي
وحيث إنه لما كان لا يلزم في القانون لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون اعتداء قد وقع فعلا على النفس أو على المال, بل يكفي أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع هذا الاعتداء كما كان يكفي أن يكون تقدير المدافع للفعل المستوجب للدفاع قائما على أسباب من شأنها أن تسوغ تقديره, وكانت العبرة إذن في هذا التقدير هي بما يراه المدافع في الظروف التي كان هو فيها, وكان تقدير المحكمة وهي تصور الحكم في الدعوى يجب ألا يحسب له في ذلك حساب - لما كان ذلك, فإن ما تقدم من قول الحكم بأن ما نسب إلى هذين المجني عليهما من اعتداء أوقعاه على المتهمين لم يكن من الخطورة بحيث يبيح للمتهمين أن يوقعا بهما هذا التعدي الشديد الذي خلفهما بعد عملية التربنة" وهما أقرب للموت منهما إلى الحياة "- قول الحكم هذا لا يصلح سببا لنفي ما تمسك به الطاعنان من أنهما كانا في حالة دفاع شرعي ويتعين لذلك قبول الطعن
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.